وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302396 / تحميل: 183313
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أبواب ما يكتسب به

١ - باب تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات

[ ٢٢٠٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ أخوف ما أخاف على أمتي هذه المكاسب: الحرام، والشهوة الخفية، والربا.

[ ٢٢٠٤٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس بوليٍّ لي من أكل مال مؤمن حراماً.

[ ٢٢٠٤٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن

____________________

أبواب ما يكتسب به

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٤ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٣.

٣ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٤.

٨١

بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كسب الحرام يبين في الذريّة.

[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد القاساني، عن رجل، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تشوفت الدنيا لقوم حلالاً محضاً فلا يريدوها فدرجوا، ثمّ تشوفت لقوم حلالاً وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة، وتوسعوا في الحلال، ثمّ تشوفت لقوم حراماً وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثمّ تشوفت لقوم حراماً محضاً فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عمّن ذكره، عن داود الصرمي قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يا داود إنّ الحرام لا ينمي وإنّ نما لم يبارك له فيه، وما أنفقه لم يوجر عليه، وما خلفه كان زاده إلى النار.

[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن إبن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَقَدِمنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَاهُ هَباَءً مَنثُوراً ) (٢) قال: إنّ كانت أعمالهم لأشد بياضاً من القباطي(٣) ، فيقول الله عزّوجلّ لها: كوني هباءً، وذلك أنّهم كانوا إذاً شرع لهم الحرام أخذوه.

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٦.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٩ / ١٠٦٦.

٥ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ١٢٦ / ١٠.

(٢) الفرقان ٢٥: ٢٣.

(٣) القباطي: ثياب بيض رقاق من كتّان، تعمل بمصر. ( الصحاح - قبط - ٣: ١١٥١ ).

٨٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي جهاد النفس(٢) ، وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب جواز التكسّب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرّمات

[ ٢٢٠٤٧ ] ١ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن معايش العباد، فقال: جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات(٥) ، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة، فأول هذه الجهات الاربعة الولاية، ثمّ التجارة، ثمّ الصناعات تكون حلالاً من جهة حراماً من جهة، ثمّ الإِجارات، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات الحرام منها، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الّذين أمر الله بولايتهم على

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١، ٣، ٤ من الباب ٨، وفي الباب ١٢ من ابواب مقدّمات التجارة.

(٢) تقدم في الباب ٤٦، وفي الحديث ٧ من الباب ٩٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

(٤) يأتي في الأبواب ٢، ٣، ٤ من هذه الأبواب

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - تحف العقول: ٣٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة، واخرى في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات، واخرى في الحديث ١ من الباب ٦٦ من ابواب الأطعمة المحرّمة.

(٥) قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع الّتي لابدّ منها، وحصر الحرام في المنهي عنه وما فيه الفساد، فلا دلالة له على أصالة الإِباحة ولا أصالة التحريم فتبقى بقية المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نص آخر فإنّ لم يكن فالاحتياط ( منه. قده ).

٨٣

الناس، والجهة الأُخرى ولاية ولاة الجور، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلّل.

وأمّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لإنّ كل شيء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك إنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كلّه، فلذلك حرّم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلّا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة.

وأمّا تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع إنّ يبيع ممّا لا يجوز له، وكذلك المشتري الّذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له، فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.

وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لإنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام، وكذلك كل بيع ملهوّ به، وكلّ منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو

٨٤

باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.

وأمّا تفسير الإِجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره - إلى إنّ قال: - وأما تفسير الصناعات فكلّما يتعلّم العباد او يعلّمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحإنّي وأنواع صنوف الآلات التى يحتاج اليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره، وإنّ كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعإنّ بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحقّ والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آله ومعونة عليهما، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الاجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار، فليس على العالم والمتعلم إثمّ ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الاثمّ والوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضاً، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به، والصلبان والاصنام وما أشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضاً، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلّا إنّ تكون صناعة قد تتصرّف إلى جهات الصنائع، وإنّ كان قد يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلّة ما فيه من

٨٥

الصلاح حلّ تعلّمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ والصلاح.

فهذا تفسير بيإنّ وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم.

إلى إنّ قال: وأمّا ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه: ملك الغنيمة، وملك الشراء، وملك الميراث، وملك الهبة، وملك العارية، وملك الأجر، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للإِنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه، وما يجوز فيه التصرف والتقلّب من وجوه الفريضة والنافلة.

ورواه المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) كما مر في الخمس (١) وغيره(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣ - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال وإلّا حل ّ

[ ٢٢٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحلّ له ما يدخل عليه

____________________

(١) مرّ في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) مرّ في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

ويأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب المزارعة والمساقاة.

(٣) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من الأبواب الآتية من هذه الأبواب

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٨.

٨٦

من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له إنّ يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع( عليه‌السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(١) .

[ ٢٢٠٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لو أن رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: الاول محمول على الشراء بعين المال، والثإنّي على الشراء في الذمة، ذكره بعض فقهائنا(٢) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٤ - باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به

[ ٢٢٠٥٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٦: ١٠٦٧، والاستبصار ٣: ٦٧ / ٢٢٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٧، الاستبصار ٣: ٦٧ / ٢٢٣، وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) راجع السرائر: ٣٣٤.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١٦: ١٠٠٢، ومستطرفات السرائر: ٨٤ / ٢٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من الأطعمة المحرمة.

٨٧

عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل شيء(١) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبن محبوب مثله(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٢٠٥١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن إبن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب مإلّا من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته، ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول:( إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذهِبْنَ السَّيِئَآتِ ) (٥) فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإنّ(٦) الحسنة تحط الخطيئة.

ثمّ قال: إنّ كان خلط الحرام حلالاً(٧) فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (٨) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: يكون.

(٢) التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٧.

(٣) التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٨٨.

(٤) الكافي ٥: ٣١٣ / ٣٩.

٢ - الكافي ٥: ١٢٦ / ٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

(٥) هود ١١: ١١٤.

(٦) في المصدر: ولكن.

(٧) في المصدر: الحرام بالحلال.

(٨) السرائر: ٧٧ / ١.

٨٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس، ويحل الباقي، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الربا(٢) ، واللقطة(٣) ، وغيرهما(٤) ، ويأتي هنا ما يدلّ على وجوب رد المظالم(٥) .

[ ٢٢٠٥٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً اكتسب الرجل مالاً من غير حلّه ثمّ حج فلبّى نودي لا لبيك ولا سعديك، وإنّ كان من حلّه فلبّى نودي: لبيك وسعديك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٦) .

[ ٢٢٠٥٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك(٧) قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٦٩ / ١٠٦٨.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الربا.

(٣) يأتي في البابين ٢ و ٥ من أبواب اللقطة.

(٤) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

(٥) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب

٣ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٣.

(٦) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٤.

٤ - الكافي ٥: ٣١٣ / ٤٠.

(٧) « عليك » ليس في المصدر.

٨٩

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) .

أقول: هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البيّنة والتصريحات الآتية(٢) ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء(٣) .

[ ٢٢٠٥٤ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة لا يجزن في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان(٤) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعاً، عن أبان بن عثمان مثله (٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ٢٢٠٥٥ ] ٦ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: لا إلّا

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٨٩.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة، وفي الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ٤ وفي الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

٥ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الغصب، وعن الخصال والفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٧.

(٥) الخصال: ٢١٦ / ٣٨.

(٦) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٣.

٦ - التهذيب ٦: ٣٧٤ / ١٠٨٨، و ٧: ١٣٢ / ٥٧٨ وفيه ابن محبوب، عن ابن أبي بصير، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب عقد البيع.

٩٠

أن يكون قد اختلط معه غيره الحديث.

[ ٢٢٠٥٦ ] ٧ - وفي( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن محمّد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال (١) ، عن عليّ بن عقبة، عن الحسين بن موسى الحناط، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الرجل إذا أصاب مالاً من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتّى أنه يفسد فيه الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الحجّ(٣) ، والصدقة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الربا(٥) ، وجوائز الظالم(٦) ، والاطعمة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

٧ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٣.

(١) في المصدر: الحسين بن عليّ بن فضّال.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة.

(٥) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٥ من أبواب الربّا.

(٦) يأتي في الباب ٥٠ وفي الحديث ١٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب

(٧) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٨) يأتي في الباب ٥ من أبواب الغصب.

٩١

٥ - باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة ممّا يحرم التكسّب به

[ ٢٢٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن مروإنّ قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الغلول، فقال: كل شيء غلّ من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها اُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم جلّ اسمه وبرسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٥٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام إذاً شارط، وأجر الزانية، وثمن الخمر، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.

[ ٢٢٠٥٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن

____________________

الباب ٥

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٢٦ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٢.

٢ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٣، وأورد ذيله عن العياشي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٧.

٩٢

عيسى، عن سماعة نحوه، وزاد: وسألته عن الغلول فقال: الغلول كلّ شيء غل من الإِمام، وأكل مال اليتيم وشبهه.

[ ٢٢٠٦٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إبن مسكان، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السحت، فقال: الرشا في الحكم.

[ ٢٢٠٦١ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) (٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله (٣) .

[ ٢٢٠٦٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: السحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجّام، وأجر الزانية، وثمن الخمر.

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٤، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

٥ - الكافي ٥: ١٢٦ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦١.

(٢) تفسير القمّي ١: ١٧٠.

(٣) الخصال: ٣٢٩ / ٢٥.

٦ - التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٣.

٩٣

[ ٢٢٠٦٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت.

[ ٢٢٠٦٤ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الّذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.

[ ٢٢٠٦٥ ] ٩ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.

[ ٢٢٠٦٦ ] ١٠ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر (١) ، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن سعد الإِسكاف، عن الاصبغ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإنّ أخذ هدية كان غلولاً، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤، وتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٨ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٥.

٩ - الفقيه ٤: ٢٦٢ / ٨٢٤، تفسير العياشي ١: ٣٢٢ / ١١٧.

١٠ - عقاب الأعمال: ٣١٠ / ١.

(١) في المصدر: موسى بن عمران.

٩٤

[ ٢٢٠٦٧ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في قوله تعالى:( أَكَّالُونَ لِلسُّحتِ ) (٢) قال: هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثمّ يقبل هديته.

[ ٢٢٠٦٨ ] ١٢ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) :( كلّ شيء غلّ من الامام فهو سحت) (٣) ، والسحت أنواع كثيرة، منها ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة واُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البيّنة، فأمّا الرشا يا عمار في الاحكام، فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢٠٦٩ ] و[ ٢٢٠٧٠ ] ١٣ و ١٤ - وعن إبراهيم بن محمّد بن حمزة، عن سالم بن سالم، وأبي عدوية(٤) ، عن أبي الخطاب، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن محمّد بن علي، عن أبيه عن الحسين بن علي، (عليهما‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى الله عليه

____________________

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٨ / ١٦.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب إسباغ الوضوء.

(٢) المائدة ٥: ٤٢.

١٢ - معاني الأخبار: ٢١١ / ١، والخصال: ٣٢٩ / ٢٦، وتفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١٥.

(٣) لم ترد في الخصال، ووردت في المعاني بزيادة: وأكل مال اليتيم سحت.

١٣ و ١٤ - لم نعثر عليه في معاني الأخبار المطبوع، والخصال: ٤١٧ / ١٠.

(٤) في الخصال: أبو عروبة.

٩٥

وآله) نهى عن خصال تسعة: عن مهر البغي، وعن عسيب(١) الدابة - يعني: كسب الفحل -، وعن خاتم الذهب، وعن ثمن الكلب، وعن مياثر(٢) الأرجوان.

وفي( الخصال) قال أبوعدوية (٣) : عن مياثر الحُمر، وعن ثياب القسي: وهي ثياب تنسج بالشام، وعن أكل لحوم السباع، وعن صرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وبينهما فضل، وعن النظر في النجوم.

[ ٢٢٠٧١ ] ١٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٢٠٧٢ ] ١٦ - قال: وروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ السحت أنواع كثيرة، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله.

[ ٢٢٠٧٣ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا ولو(٤) لبسَها فلا يصلِّ فيها.

____________________

(١) العسيب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. « الصحاح - عسب - ١: ١٨١ ».

(٢) المياثر الحمر التي جاء بها النهي - فانها كانت من مراكب العجم - من ديباج أو حرير. « الصحاح - وثر - ٢: ٨٤٤ ».

(٣) في المصدر: أبو عروبة.

١٥ - مجمع البيان ٢: ١٩٦.

١٦ - مجمع البيان ٢: ١٩٦.

١٧ - قرب الإسناد: ١١٥، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٣٩ / ١٥١.

(٤) في قرب الإسناد: وإن.

٩٦

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء(١) ، وفي النكاح(٢) ، وفي الاشربة(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٦ - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي

[ ٢٢٠٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.

[ ٢٢٠٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامداً فألقها وما يليها، وإنّ كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

(٢) يأتي في البابين ١٣٣ و ١٣٧ من ابواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨، وفي البابين ٣٤ و ٣٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٤ من أبواب الربا، وفي البابين ١ و ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦، وفي الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.

٩٧

[ ٢٢٠٧٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إبن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائباً فاسرج به وأعلمهم إذاً بعته.

[ ٢٢٠٧٧ ] ٤ - وعنه عن أحمد الميثمي، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به.

[ ٢٢٠٧٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله سعيد الاعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الاكل فلا، وأما السمن فإنّ كان ذائبا فهو كذلك، وإنّ كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثمّ لا بأس به، والعسل كذلك إنّ كان جامداً

[ ٢٢٠٧٩ ] ٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له إنّ ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها.

ورواه الحميري في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٢.

٤ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٣.

٥ - قرب الإِسناد: ٦٠.

٦ - مستطرفات السرائر: ٥٥ / ٨.

٩٨

ابن جعفر، عن أخيه(١) .

أقول: هذا مخصوص بالميتة دون النجس، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح(٢) ، وغيرها(٣) ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حيّ غير صريح في المعارضة(٤) .

٧ - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممّن يستحل الميتة

[ ٢٢٠٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحلّ الميتة وأكل(٥) ثمنه.

[ ٢٢٠٨١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله، ويعزل الميتة ثمّ إنّ الميتة

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٥.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ٢.

(٥) في المصدر: ويأكل.

٢ - الكافي: ٢٦٠ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٩٩

والذكي إختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممّن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنّه لا بأس.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحل(٣) الميتة.

[ ٢٢٠٨٣ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يدفن ولا يباع.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب(٤) .

[ ٢٢٠٨٤ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: لا تدهن به، ولا تبعه من مسلم.

____________________

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ٢٠.

٣ - التهذيب ١: ٤١٤ / ١٣٠٥، الاستبصار ١: ٢٩ / ٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الأسآر.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسين.

(٣) في المصدر زيادة: أكل.

٤ - التهذيب ١: ٤١٤ / ١٣٠٦، والاستبصار ١: ٢٩ / ٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الأسآر.

(٤) راجع الاستبصار ١: ٣٠ / ذيل الحديث ٧٧.

٥ - قرب الإسناد: ١١٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الأحول، أحد الأعلام وقال يحيى القطان: ما رأيت أثبت من مسعر، وقال أحمد بن حنبل: الثقة مثل شعبة ومسعر، وقال وكيع: شك مسعر كيقين غيره، وعن الحسن بن عمارة قال: إنْ لم يدخل إلّا مثل مسعر فإنّ أهل الجنة لقليل، وقال ابن عيينة: قالوا للأعمش: إن مسعراً شك في حديثه، فقال: شكه كيقين غيره »(١) .

٢ - الذهبي: « كان من العباد القانتين »(٢) .

٣ - ابن حجر: « ثقة ثبت فاضل »(٣) .

٤ - السيوطي: « قال الثوري: كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه مسعراً وقال شعبة: كنا نسمّي مسعراً المصحف. مات سنة ١٥٣ »(٤) .

(١٧)

أبو عيسى الحكم بن أبان العدني

المتوفى سنة (١٥٤) أو (١٥٥). أخرج الحاكم « عن محمد بن صالح بن هاني قال: ثنا أحمد بن نصر، وأخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، وأنبأ محمد بن عبدالله العمري، ثنا محمد بن اسحاق، ثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالوا: ثنا أبو نعيم، ثنا ابن أبي غنية، عن حكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن بريدة الأسلميرضي‌الله‌عنه قال: غزوت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة،

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ١٨٨.

(٢). الكشاف ٣ / ١٣٧.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٢٤٣.

(٤). طبقات الحفاظ: ٨١.

٢٤١

فقدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكرت علياً فتنقّصته، فرأيت وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر. فقال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وذكر الحديث.

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ثقة صاحب سنة، إذا هدأت العيون وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر الله، وكان سيد أهل اليمن، عاش ثمانين سنة. مات سنة ١٥٤ »(٢) .

٢ - ابن حجر العسقلاني: « صدوق عابد، وله أوهام »(٣) .

(١٨)

عبدالله بن شوذب البلخي

المتوفى سنة (١٥٧). روى حديث صوم يوم الغدير بطريق صحيح رجاله كلّهم ثقات، فقد أخرج الحافظ الخطيب « عن عبدالله بن علي بن محمد بن بشران، عن علي بن عمر الدار قطني، عن أبي نصر حبشون الخلال، عن علي بن سعيد الرملي، عن ضمرة بن ربيعة، عن عبدالله بن شوذب، عن مطر الورّاق، عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثمان عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست ولي المؤمنين؟

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١١٠.

(٢). الكاشف ١ / ٢٤٤.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ١٩٠.

٢٤٢

قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب. أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « صدوق عابد، من السابعة، مات سنة ست أو سبع وخمسين بخ ع »(٢) .

٢ - الذهبي: « وثّقه جماعة، كان إذا رئي ذكرت الملائكة »(٣) .

٣ - الخزرجي، وحكى عن أحمد وابن معين ثقته(٤) .

(١٩)

شعبة بن الحجاج الواسطي

المتوفى سنة (١٦٠). أخرج في ( المسند ) « عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن ميمون أبي عبدالله قال: كنت عند زيد بن أرقم، فجاء رجل من أقصى الفسطاط، فسأله عن ذا، فقال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

قال ميمون: فحدثني بعض القوم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٥) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ٨ / ٢٩٠.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٤٢٣.

(٣). الكاشف ٢ / ٩٦.

(٤). خلاصة التذهيب: ١٧٠.

(٥). مسند أحمد بن حنبل ٤ / ٣٧٢.

٢٤٣

ورواه ابن كثير من طريق غندر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الطفيل، عن أبي مريم أو زيد بن أرقم(١) .

و أبو نعيم قال: « حدثنا محمد بن المظفر قال: ثنا زيد بن محمد قال: ثنا أحمد بن محمد بن الجهم قال: ثنا رجاء بن الجارود أبو المنذر قال: ثنا سليمان بن محمد المباركي قال: ثنا محمد بن جرير الصنعاني وأثنى عليهْ خيراً قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في علي بن أبي طالب ثلاث خلال: لأعطينّ الرّاية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله، وحديث الطير، وحديث غدير خم غريب من حديث شعبة والحكم، ما كتبناه إلّا من هذا الوجه »(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي بترجمة حافلة، معنوناً إياه بـ « الحجة الحافظ شيخ الاسلام » فنقل كلمات الأعلام في ثقته والثناء عليه(٣) .

٢ - ووصفه في( الكاشف ) بـ « أمير المؤمنين في الحديث »(٤) .

٣ - وقد نقلابن حجر اللقب المذكور عن الثوري، قال: « ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذبّ عن السنّة، وكان عابداً »(٥) .

٤ - وقالالسيوطي: « الحافظ العلم، أحد أئمة الاسلام »(٦) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٨.

(٢). حلية الأولياء ٤ / ٣٥٦.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ١٩٣.

(٤). الكاشف ٢ / ١١.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ٣٥١.

(٦). طبقات الحفاظ: ٨٣.

٢٤٤

(٢٠)

أبو العلاء كامل بن العلاء التميمي الكوفي

المتوفى حدود سنة (١٦٠) أخرج الحاكم « عن محمد بن علي الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا أبو نعيم، ثنا كامل أبو العلاء قال: سمعت حبيب بن أبي ثابت يخبر عن يحيى ابن جعدة عن زيد قال: خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى انتهينا إلى غدير خم، فأمر بدوح فكسح في يوم ما أتى علينا يوم كان أشد حرّاً منه، فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إنه لم يبعث نبي قط إلّا ما عاش نصف ما عاش الذي كان قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ما لن تضلّوا بعده: كتاب الله عزّ وجل، ثم قام فأخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فقال: يا أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه »(١) .

ترجمته

١ - صحّحالحاكم حديثه كما رأيت، فهو عنده ثقة.

٢ - وثّقهابن معين ونفى عنه البأس ابن عدي والنسائي كما قال الخزرجي(٢) .

٣ - وقالابن حجر: « صدوق يخطئ. من السابعة. د م ت ق »(٣) .

____________________

(١). المستدرك ٣ / ٥٣٣.

(٢). خلاصة تذهيب الكمال: ٢٧٢.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ١٣١.

٢٤٥

(٢١)

سفيان بن سعيد الثوري

المتوفى سنة (١٦١). أخرج الخطيب: « أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار قطيط: أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المعدّل باصبهان، حدثنا أبوبكر محمد بن عمر التميمي الحافظ، حدثنا الحسن بن علي ابن سهل العاقولي، حدثنا حمدان بن المختار، حدثنا حفص بن عبيدالله بن عمر، عن سفيان الثوري، حدثنا علي بن زيد عن أنس قال: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب البغدادي: « وكان إماماً من أئمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، مجمعاً على إمامته بحيث يستغنى عن تزكيته، مع الإِتقان والحفظ والمعرفة، والضبط والورع والزهد »(٢) .

٢ - الذهبي: « الإِمام شيخ الاسلام سيد الحفاظ » ثم نقل بعض الكلمات في الثناء عليه فقال: « مناقب هذا الامام في مجلد لابن الجوزي، وقد اختصرته وسقت جملة حسنة من ذلك في تاريخي »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ فقيه، عابد إمام حجة، من رؤس الطبقة السابعة وكان ربما دلّس »(٤) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ٧ / ٣٧٧.

(٢). المصدر ٩ / ١٥٢.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٠٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٣١١.

٢٤٦

(٢٢)

جعفر بن زياد الكوفي الأحمر

المتوفى سنة (١٦٥) أو (١٦٧). روى أحمد بن محمد العاصمي في ( زين الفتى ) قال: « أخبرنا عن الشيخ الزاهد جدّي أبو عبدالله أحمد بن المهاجر بن الوليدرضي‌الله‌عنه قال: أخبرنا الشيخ الزاهد أبو علي الهروي الأديب عن عبدالله بن عروة قال حدثنا يوسف بن موسى القطان عن مالك بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن زياد الأحمر عن يزيد ابن أبي زياد وعن مسلم بن سالم قالا: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً كرم الله وجهه ينشد الناس يقول: أنشد كلّ امرئ مسلم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول إلاّ قام، فقام اثنا عشر بدريا فقالوا: أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي فرفعها ثم قال: أيها الناس: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته

١ - قال أبو داود: ثقة شيعي، وقال أبو زرعة: صدوق، ونفى النسائي عنه البأس. كذا قال الخزرجي(٢) .

٢ - ابن حجر العسقلاني: « صدوق يتشيع. من السابعة، مات سنة سبع وستين. د ت س »(٣) .

____________________

(١). زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط.

(٢). خلاصة تذهيب الكمال: ٥٣.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ١٣٠.

٢٤٧

٣ - الذهبي: « صدوق شيعي »(١) .

(٢٣)

مسلم بن سالم النهدي أبو فروة الكوفي

المتوفى في أواسط القرن الثاني. علم روايته لحديث المناشدة بلفظ عبد الرحمن بن أبي ليلى، من السند المتقدّم في رواية جعفر بن زياد عن ( زين الفتى ).

ترجمته

١ - هو من رجال البخاري، ومسلم، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجة كما فيالكاشف (٢) .

٢ - وكذا قالابن حجر العسقلاني بعد أن قال: « صدوق من السادسة »(٣) .

(٢٤)

قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي الكوفي

المتوفى سنة (١٦٥). روى حديث نزول قوله تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) في واقعة يوم الغدير، وقد أخرج حديثه أبو نعيم في كتابه ( ما نزل من القرآن في علي )، وأبو سعيد السجستاني في ( كتاب الولاية )، وأبو القاسم الحسكاني في ( شواهد التنزيل )، وأبو الفتح النطنزي في ( الخصائص

____________________

(١). الكاشف ١ / ١٨٥.

(٢). الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٣ / ١٤٠.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٢٤٥.

٢٤٨

العلوية ).

ترجمته

١ - الذهبي: « قيس بن الربيع الحافظ، أبو محمد الأسدي، الكوفي، أحد الأعلام على ضعفٍ فيه كان شعبة يثني عليه، وقال عفان: كان ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: هو عند جميع أصحابنا صدوق، وكتابه صالح، وهو رديّ الحفظ »(١) .

٢ - ابن حجر: « صدوق تغيّر لما كبر »(٢) .

٣ - السيوطي في طبقاته، فذكر ثقته عن الثوري وشعبة وعفان وغيرهم، قال: وقال ابن عدي عامة رواياته مستقيمة(٣) .

(٢٥)

حماد بن سلمة أبو سلمة البصري

المتوفى سنة (١٦٧). أخرج في ( المسند ) باسناده عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: « كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي الصلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرة، فصلى الظهر، فأخذ بيد علي فقال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٢٦.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ١٢٨.

(٣). طبقات الحفاظ: ٩٦.

٢٤٩

مولى كل مؤمن ومؤمنة »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الامام الحافظ، شيخ الاسلام » ثم نقل ثقته عن ابن معين، وعن شهاب بن معمر: كان حماد بن سلمة يعدّ من الأبدال، وعن أحمد ابن حنبل قال: إذا رأيت الرجل ينال من حماد من سلمة فاتّهمه على الاسلام. ثم قال: « مناقب حماد يطول شرحها »(٢) .

٢ - وفي الكاشف: « هو ثقة صدوق، يغلط وليس في قوة مالك. توفي سنة ١٦٧ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة عابد »(٤) .

٤ - وترجمهالسيوطي بذكر كلمات الثناء عليه(٥) .

(٢٦)

عبدالله بن لهيعة أبو عبد الرحمن المصري

المتوفى سنة (١٧٤). قال الحافظ ابن كثير: « وقال المطلب بن زياد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل سمع جابر بن عبدالله يقول: كنا بالجحفة بغدير خم، فخرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خباء أو فسطاط، فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

____________________

(١). مسند أحمد بن حنبل ٤ / ٢٨١.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٠٢.

(٣). الكاشف ١ / ٢٥١.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ١٩٧.

(٥). طبقات الحفاظ: ٨٧.

٢٥٠

قال شيخنا الذهبي: هذا حديث حسن.

وقد رواه ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة وغيره، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن عن جابر بنحوه»(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ابن لهيعة، الامام الكبير قاضي الديار المصرية، وعالمها ومحدّثها قال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ »(٢) .

٢ - ابن حجر العسقلاني: « صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون. مات سنة أربع وسبعين، وقد ناف على الثمانين. م د ت ق »(٣) .

(٢٧)

أبو عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري الواسطي

البزاز المتوفى سنة (١٧٥) أو (١٧٦). أخرج النسائي « عن أحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممن، ثم قال: كأني دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم الثقلين، أحدهما الأكبر من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٣.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٣٧.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٤٤٤.

٢٥١

فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض. ثم قال: إنّ الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن، ثم إنه أخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فقلت لزيد: سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: وإنه ما كان في الدوحات أحد إلّا رآه بعينه وسمعه بأذنيه »(١) .

وفي ( المسند ): « عن سفيان، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن أبي عبيد، عن ميمون أبي عبدالله قال: قال زيد بن أرقم وأنا أسمع: نزلنا مع رسول الله بواد يقال له وادي خم »(٢) .

وفي ( المستدرك ): « وحدثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه البخاري، ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي، ثنا خلف بن سالم المخرمي، ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد »(٣) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الحافظ أحد الثقات »(٤) .

٢ - ابن حجر: « ثقة ثبت »(٥) .

٣ - السيوطي: « قال عفان: كان صحيح الكتاب، كثير العجم والنقط، ثبتا »(٦) .

٤ - وترجمهالخطيب. فنقل كلمات القوم في حقه(٧) .

____________________

(١). خصائص أمير المؤمنين: ٩٣.

(٢). مسند أحمد بن حنبل ٤ / ٣٧٢.

(٣). المستدرك ٣ / ١٠٩.

(٤). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٣٦.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٣٣١.

(٦). طبقات الحفاظ: ١٠٠.

(٧). تاريخ بغداد ١٣ / ٤٦٠.

٢٥٢

(٢٨)

نوح بن قيس أبو روح الحداني البصري

المتوفى سنه (١٨٣). أخرج حديثه ابن المغازلي حيث قال: « أخبرنا أبو يعلى علي بن عبيدالله بن العلاف البزار إذناً، قال: أخبرنا عبد السلام بن عبد الملك بن حبيب البزار قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن عثمان قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق، حدثنا أبو حاتم مغيرة بن محمد المهلبي قال: حدثني مسلم بن إبراهيم، حدثنا نوح بن قيس الحداني، حدثنا الوليد بن صالح عن امرأة زيد بن أرقم قالت:

أقبل نبيّ الله من مكة في حجة الوداع، حتى نزلصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغدير الجحفة بين مكة والمدينة فأمر بدوحات، فقم ما تحتهنّ من شوك، ثم نادى: الصلاة جامعة فخرجنا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم شديد الحر، وإنّ منا لمن يضع رداءه على رأسه وبعضه على قدميه من شدة الرمضاء، حتى انتهينا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلى بنا الظهر، ثم انصرف إلينا فقال: الحمد لله نحمده ونستعينه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلّا الله، وأن محمّداً عبده ورسوله - أما بعد:

أيها الناس فإنه لم يكن لنبي من العمر إلّا نصف من عمر من قبله، وإنّ عيسى بن مريم لبث في قومه أربعين سنة، وإني قد أسرعت في العشرين، ألا وإنّي يوشك أن أفارقكم، ألا وإني مسئول وأنتم مسئولون، فهل بلّغتكم؟ فما ذا أنتم قائلون؟ فقام من كل ناحية من القوم مجيب يقولون: نشهد أنك عبدالله ورسوله، قد بلّغت رسالته، وجاهدت في سبيله، وصدعت بأمره وعبدته حتى أتاك اليقين، جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته.

فقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلّا الله لا شريك له، وأن محمّدا عبده

٢٥٣

ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وتؤمنون بالكتاب كله؟ قالوا: بلى قال: فإني أشهد أن قد صدقتكم وصدقتموني، ألا وإني فرطكم وإنكم تبعي توشكون أن تردوا عليّ الحوض، فأسألكم حين تلقوني عن ثقلي كيف خلفتموني فيهما، قال: فأعيل علينا ما ندري ما الثقلان، حتى قام رجل من المهاجرين وقال: بأبي وأمي أنت يا نبي الله ما الثقلان؟

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الأكبر منهما كتاب الله تعالى، سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسكوا به ولا تضلّوا. والأصغر منهما عترتي، من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي، فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ولا تقصروا عنهم، فإني قد سألت لهم اللّطيف الخبير فأعطاني، ناصرهما لي ناصر، وخاذلهما لي خاذل، ووليّهما لي وليّ، وعدوهما لي عدو.

ألا وإنها لم تهلك أمة قبلكم حتى تتدين بأهوائها، وتظاهر على نبوّتها، وتقتل من قام بالقسط.

ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعها ثم قال: من كنت مولاه فهذا مولاه ومن كنت وليّه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قالها ثلاثا. هذا آخر الخطبة »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « حسن الحديث، وقد وثّق. مات سنة ١٨٣ »(٢) .

٢ - وترجم له صفي الدين الخزرجي ونقل ثقته عن بعض الأئمة الأعلام(٣) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي ١٦ - ١٨.

(٢). الكاشف ٣ / ٢١١.

(٣). خلاصة تذهيب الكمال: ٣٤٧.

٢٥٤

(٢٩)

المطلب بن زياد بن أبي زهير الكوفي أبو طالب

المتوفى سنة (١٨٥). قال الحافظ الكنجي الشافعي: « أخبرني بذلك عالياً المشايخ، منهم الشريف الخطيب أبو تمام علي بن أبي الفخار بن أبي منصور الهاشمي بكرخ بغداد، وأبو طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي بن حمزة القبيطي بنهر معلى، وابراهيم بن عثمان بن يوسف بن أيوب الكاشغري، قالوا جميعاً: أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سليمان المعروف بنسيب ابن البطّي. وقال الكاشغري أيضاً أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي القاسم الطوسي المعروف بابن تاج القراء، قالا: أخبرنا أبو عبدالله مالك بن أحمد بن علي البانياسي، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت، حدثنا ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا مطلب بن زياد، عن عبدالله بن محمد ابن عقيل، قال:

كنت عند جابر بن عبدالله في بيته، وعلي بن الحسين ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر، فدخل رجل من أهل العراق فقال: بالله إلّا ما حدّثتني ما رأيت وما سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقال: كنا بالجحفة بغدير خم، وثمّ ناس كثير من جهينة ومزينة وغفار، فخرج علينا رسول الله من خباء فسطاط، فأشار بيده ثلاثاً، فأخذ بيد علي بن أبي طالب وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

____________________

(١). كفاية الطالب: ٦١.

٢٥٥

ورواه شيخ الاسلام الحمويني(١) وابن كثير الدمشقي وقال: « قال شيخنا الذهبي: هذا حديث حسن »(٢) وقد أسقط ابن كثير شطراً من لفظ الحديث.

ترجمته

١ - الذهبي: « وعنه: أحمد وابن معين ووثقاه »(٣) .

٢ - ابن حجر: « صدوق. ربما وهم، من الثامنة: مات سنة خمس وثمانين. بخ ص ق »(٤) .

(٣٠)

حسّان بن ابراهيم العنزي الكرماني أبو هاشم

المتوفى سنة (١٨٦) أخرج الحاكم: « عن أبي بكر بن إسحاق ودعلج بن أحمد السجزي قالا: أنبأ محمد بن أيوب، ثنا الأزرق بن علي، ثنا حسان بن ابراهيم الكرماني، ثنا محمد بن سلمة ابن كهيل، عن أبيه، عن أبي الطفيل، عن زيد يقول: نزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين مكة والمدينة، عند سمرات خمس دوحات عظام، فكنس الناس ما تحت السمرات، ثم راح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشية فصلّى، ثم قام خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، وذكّر ووعظ، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أيها الناس إني تارك فيكم أمرين، لن تضلّوا إن اتبعتموهما، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي. ثم قال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثلاث مرات. قالوا: نعم. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٦٢ - ٦٣.

(٢). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٣.

(٣). الكاشف ٣ / ١٥٠.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٢٥٤.

٢٥٦

مولاه »(١) .

ترجمته

١ - وثّقه أحمد وأبو زرعة وابن معين وابن عدي كما في الخلاصة وهامشها(٢) .

٢ - الذهبي: « خ م د ثقة »(٣) .

٣ - ابن حجر: « صدوق يخطئ »(٤) .

(٣١)

الفضل بن موسى أبو عبدالله المروزي السيناني

المتوفى سنة (١٩٢) أخرج النسائي قال: « أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال قال علي كرّم الله وجهه في الرحبة: أنشد بالله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول: إن الله ورسوله وليّ المؤمنين، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره؟ قال: فقال سعيد: قام إلى جنبي ستة، وقال زيد بن يثيع: قام عندي ستة. وقال عمرو ذي مر: أحبّ من أحبه وأبغض من أبغضه »(٥) .

ترجمته

١ - وثّقهابن معين وابو حاتم كما في الخلاصة(٦) .

____________________

(١). المستدرك ٣ / ١٠٩.

(٢). خلاصة التذهيب: ٦٤.

(٣). الكاشف ١ / ٢١٥.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ١٦١.

(٥). خصائص أمير المؤمنين: ١٠٣.

(٦). خلاصة التذهيب: ٢٦٣.

٢٥٧

٢ - وقال الذهبي: « ثبت »(١) .

٣ - وقال ابن حجر: « ثقة ثبت. وربما أغرب »(٢) .

(٣٢)

اسماعيل بن علية أبو بشر الأسدي

المتوفى سنة (١٩٣) وهو « ابن أخت حميد الطويل ». أخرج الحافظ الكنجي قائلاً: « أخبرنا يوسف بن خليل الدمشقي بحلب قال: أخبرنا الشريف أبو المعمر محمد بن حيدرة الحسيني الكوفي ببغداد، وأخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي بالكوفة، أخبرنا أبو المثنى دارم ابن محمد بن زيد النهشلي، حدثنا أبو حكيم محمد بن إبراهيم بن السري التميمي، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابراهيم ابن الوليد بن حماد، أخبرنا أبي، أخبرنا يحيى بن يعلى، عن حرب بن صبيح، عن ابن اخت حميد الطويل، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال:

قلت لسعد بن أبي وقاص: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أتّقيك. قال: سل عما بدا لك فإنّما أنا عمّك. قال: قلت: مقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكم يوم غدير خم. قال: نعم، قام فينا بالظهيرة، فأخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. قال: فقال أبوبكر وعمر: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كلّ مؤمن ومؤمنة »(٣) .

ترجمته

١ - الذهبي: « إسماعيل بن عليّة، الحافظ الثبت العلّامة، أبو بشر اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدي. مولاهم البصري، أحد الأعلام

____________________

(١). الكاشف ٢ / ٣٨٤.

(٢). تقريب التهذيب: ٢ / ١١١.

(٣). كفاية الطالب: ٦٢.

٢٥٨

قال أبو داود: ما أحد إلّا وقد أخطأ إلّا ابن علية وبشر بن المفضل. وقال ابن معين: كان ابن علية ثقة ورعاً تقياً، وقال يونس بن بكير: سمعت شعبة يقول: ابن عليّة سيّد المحدثين »(١) .

٢ - الخطيب البغدادي: « وكان إسماعيل يكنى أبا بشر، وكان ثقة ثبتاً في الحديث حجة »(٢) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ »(٣) .

٤ - وترجمةالسيوطي فأورد كلمات الثناء عليه(٤) .

(٣٣)

محمد بن ابراهيم أبو عمرو السلمي البصري

المتوفى سنة (١٩٤). أخرج النسائي قال: « أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن ابن أبي عدي، عن عوف، عن ميمون أبي عبدالله قال: قال زيد بن أرقم: قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى نشهد لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه. قال: فإني من كنت مولاه فهذا مولاه وأخذ بيد علي »(٥) .

ترجمته

١ - الذهبي: « محمد بن أبي عدي الحافظ الثقة وثّقه أبو حاتم

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٢٢.

(٢). تاريخ بغداد ٦ / ٢٢٩.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٦٥.

(٤). طبقات الحفاظ: ١٣٣.

(٥). خصائص أمير المؤمنين: ٩٥.

٢٥٩

الرازي وغيره »(١) .

٢ - وفي الكاشف: « ثقة »(٢) .

٣ - ابن حجر العسقلاني: « ثقة »(٣) .

(٣٤)

محمد بن خازم أبو معاوية التميمي الضرير

المتوفى سنة (١٩٥). أخرج ابن كثير: « قال الحسن بن عرفة العبدي، ثنا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، عن موسى بن مسلم الشيباني، عن عبد الرحمن بن سابط، عن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجّاته، فأتاه سعد بن أبي وقاص فذكروا علياً. فقال سعد: له ثلاث خصال لئن لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. الحديث. ( قال ابن كثير ): لم يخرجوه وإسناده حسن »(٤) .

ترجمته

١ - الخطيب البغدادي: « روى عنه: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب » ثم أورد كلمات القوم فيه ووثّقه(٥) .

٢ - الذهبي: « أبو معاوية الحافظ الثبت محدّث الكوفة »(٦) .

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٢٤.

(٢). الكاشف ٣ / ١٦.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ١٤١.

(٤). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤١.

(٥). تاريخ بغداد ٥ / ٢٤٢.

(٦). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٩٤.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483