وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328380 / تحميل: 6278
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب الخيار

١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا

[ ٢٣٠١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.

[ ٢٣٠١٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا الحديث.

____________________

أبواب الخيار

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥

[ ٢٣٠١٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل بن يسار (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٣٠١٤ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٣٠١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يفترقا

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الخصال: ١٢٧ / ١٢٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٥، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤٠.

٤ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥٠.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٦، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤١.

٥ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب.

٦

الحديث.

[ ٢٣٠١٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذا التاجران صدقا(١) بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او يتتاركا(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٣) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد، عن أبيه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده( عليهم‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٣٠١٧ ] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا.

أقول: حمله الشيخ على افادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله، وجوّز حمل الافتراق على البعيد لما مرّ(٥) ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط، ويأتي ما يدل على ذلك(٦) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام العقود.

(١) في الخصال زيادة: وبرا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يتشاركا ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ١٧٤ / ٢.

(٤) الخصال: ٤٥ / ٤٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٧، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٢٤٢.

(٥) مر في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧

٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه

[ ٢٣٠١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) اشترى أرضاً يقال لها: العريض، فلمّا استوجبها قام فمضى، فقت له: يا أبه عجلت القيام، فقال: يا بني أردت أن يجب البيع.

[ ٢٣٠١٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز(١) ، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّي ابتعت أرضاً فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله، إلّا أنّه قال: أردت أن يجب البيع حين افترقنا(٢) (٣) .

[ ٢٣٠٢٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٤، والاستبصار: ٣: ٧٢ / ٢٣٩.

(١) في التهذيبين: أبي أيوب الخزاز.

(٢) في نسخة من الفقيه: الافتراق ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٧.

٣ - الكافي ٥: ١٧١ / ٨.

٨

إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.

[ ٢٣٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال: اعطيك ورقاً بكلّ دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي فاتبعته، فقلت: يا أبه لم قمت سريعاً؟ قال: أردت ان يجب البيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٠٢٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٦، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤١.

٥ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام العقود، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٩

٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط

[ ٢٣٠٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٠٢٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام.

[ ٢٣٠٢٥ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا.

أقول، حمله أكثر الأصحاب على بيع حيوان بحيوان(٢) ، وإلّا لم يكن للبائع خيار لما مضى(٣) ويأتي(٤) ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.

____________________

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠١.

(١) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٤٩.

٢ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٧.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٩.

(٢) راجع المختلف: ٣٥٠، الحدائق الناضرة ١٩: ٢٣، مفتاح الكرامة ٤: ٥٥٦.

(٣) مضى في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٤، ٥، ٨، ٩ من هذا الباب.

١٠

[ ٢٣٠٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط.

[ ٢٣٠٢٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّام للمشتري الحديث.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٠٢٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعاً، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّعان بالخيار حتّى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير(٣) .

أقول: المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مرّ في حديث ابن

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الخصال: ١٢٧ / ١٢٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٥، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤٠.

٦ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٠.

١١

فضال(١) وغيره(٢) .

[ ٢٣٠٢٩ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشا، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا، وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٠٣٠ ] ٨ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن علي ابن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري الحديث.

[ ٢٣٠٣١ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الاحاديث ١، ٤، ٥ من هذا الباب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٥.

٨ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب.

٩ - قرب الإِسناد: ٧٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٤، ٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٢

٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه

[ ٢٣٠٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٠٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟

فوقع( عليه‌السلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله.

[ ٢٣٠٣٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) بالسند السابق عن

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٢.

٢ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢٠.

٣ - قرب الإِسناد: ٧٨.

١٣

علي بن رئاب(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار(٢) ؟ فقال: الخيار لمن اشترى - إلى أن قال: - قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.

٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه

[ ٢٣٠٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٢٣٠٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو

____________________

(١) سبق في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧١ / ٩.

(٣) في نسخة: بشرطه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٤

يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال: لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط ويصير البيع له(١) .

[ ٢٣٠٣٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه.

[ ٢٣٠٣٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن عبدالله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان.

[ ٢٣٠٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة،(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٣.

٤ - التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٣.

٥ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٨.

(٢) في نسخة من الفقيه: عمّن رواه ( هامش المخطوط ) [ أي بدل: عن زرارة ].

(٣) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٥.

١٥

٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل ّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله

[ ٢٣٠٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجلّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣٠٤٢ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشرط في الإِماء لاتباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث لأنّ كل شرط خالف الكتاب باطل.

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٣.

٣ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

١٦

[ ٢٣٠٤٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد: عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال ديناً عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وما توى(١) فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٠٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) إنّ علي بن أبى طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي أحكام العقود(٤) ، وغير ذلك(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من الأبواب، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح.

(١) التوى: هلاك المال ( مجمع البحرين - توا - ١: ٧١ ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٨ / ١. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب المهور.

(٣) يأتي في البابين ٧، ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الأبواب ٢٦، ٣٢، ٣٦ من أبواب أحكام العقود.

(٥) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٧، وفي البابين ١٤، ١٥ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٣ من أبواب المضاربة، وفي الباب ٣ من أبواب العارية، وفي الباب ١٤ من أبواب الاجارة، وفي الأبواب ٢٠، ٢٩، ٣٦ - ٤٠، ٤٣ من أبواب المهور، وفي الأبواب ١٠، ١١، ١٢، ٣٧ من أبواب العتق، وفي الأبواب ٤، ٧، ١٠، ١١، ١٥، ١٦ من أبواب المكاتبة، وفي البابين ٢١، ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.

١٧

٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها

[ ٢٣٠٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر(١) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءاً(٢) قد باع وقبض الثمن منه، فنعده(٣) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك ان لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعاً، عن سعيد بن يسار نحوه(٥) .

[ ٢٣٠٤٦ ] ٢ - وعنه عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٤.

(١) في التهذيب والفقيه: نوجب ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: بأنه ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة من التهذيب: فعندنا، وفي اُخرى: فبعده ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٢٨ / ٥٥٨.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٧.

١٨

الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: إن بعت رجلاً على شرط فإن أتاك بمالك وإلّا فالبيع لك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري

[ ٢٣٠٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: حدثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحبّ إليّ من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه.

قلت: فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، إلّا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وذكر الحديث(٤) .

____________________

(١) في نسخة: أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٦.

(٤) الفقيه ٣: ١٢٨ / ٥٥٩.

١٩

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(١) .

[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع.

[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ – وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع داراً له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط إنك إنّ اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه قال أبوالجارود: فإنّ ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله.

وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري.

أقول: وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب، ذكره جماعة من الأصحاب(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٧١ / ١٠.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٨٠.

(٢) راجع شرائع الاسلام ٢: ٢٣، والمسالك ١: ١٤٥، ومفتاح الكرامة ٤: ٥٩٧.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

وَ الذَّبْحُ(١) فِي الْحَلْقِ(٢) ».(٣)

٧٨٨١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

لَا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ أُضْحِيَّتَكَ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً ، فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا(٥) ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَتَقُولُ :( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) (٦) اللّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ.(٧)

٧٨٨٢ / ٥. وَعَنْهُ(٨) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَجْعَلُ(٩) السِّكِّينَ‌ فِي يَدِ الصَّبِيِّ(١٠) ، ثُمَّ يَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلى يَدِ الصَّبِيِّ(١١) ،

____________________

= ابن قتيبة : « من قال : إنّها - أي اللبّة - النقرة التي في الحلق فقد غلط ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢١٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ؛المصباح المنير ، ص ٥٤٧ ( لبب ).

(١). في « بث » : - « والذبح ».

(٢). في التهذيب : « الحلقوم ».

(٣).الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٧٧. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٧ ، ح ١٣٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٩ ، ح ١٨٨٤١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩٨٥٥ ؛ وص ١٢ ، ح ٢٩٨٥٩.

(٤). في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « ى » : « عن نفسها ».

(٦). الأنعام (٦) : ٧٩. وفي الوافي والفقيه : +( مُّسْلِمًا ) . وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حنيفاً ، يحتمل أن يكون هذا على‌سبيل الاختصار ، والمراد إلى آخر الآيات ، كما ورد في غيره من الأخبار ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨١ ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٣٠٦ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فلتذبح لنفسها » مع اختلاف يسير. وراجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٤الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٧ ، ح ١٣٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ١٨٨٤٣ ؛ وفيه ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ذيل ح ٣٠٠٠٨ ، إلى قوله : « أضحيتك ».

(٨). الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.

(٩). فيالوسائل والكافي ، ح ٧٠٦١ والفقيه : « يضع ».

(١٠). في « ى » : « يدي » بدل « يد الصبيّ ». وفي حاشية « بث » : « يده » بدلها.

(١١). فيالوسائل والكافي ، ح ٧٠٦١ : « على يديه الرجل ». وفيالفقيه : « على يده الرجل » كلاهما بدل « الرجل =

١٢١

فَيَذْبَحُ(١) ».(٢)

٧٨٨٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٤) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ(٥) ، وَانْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ ، وَقُلْ :( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً (٦) وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (٧) ،( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا من (٨) الْمُسْلِمِينَ ) (٩) اللّهُمَّ مِنْكَ(١٠) وَلَكَ(١١) ، بِسْمِ اللهِ(١٢) ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي(١٣) ؛ ثُمَّ أَمِرَّ‌

____________________

= على يد الصبيّ ».

(١). فيالمرآة : « هو في المشهور محمول على الاستحباب ».

(٢).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، ح ٧٠٦١. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٤ ، ذيل ح ٢٨٩٦ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٨ ، ح ١٣٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥١ ، ح ١٨٨٤٤.

(٣). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٤). روى الشيخ الصدوق الخبر فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨٤ ، قال : « وروى معاوية بن عمّار عنهعليه‌السلام - والضمير راجع إلى أبي عبد الله - ».

والظاهر في ما نحن فيه ، سقوط « عن معاوية [ بن عمّار ] » من السند. ويؤيّد ذلك الإتيان ب- « قال » مفرداً بعد العنوانين المعطوفين : صفوان وابن أبي عمير.

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فاستقبل به القبلة ، ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة ، وربما يفهم منه استقبال الذابح‌أيضاً ، وفيه نظر ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه وفقه الرضا ومسائل عليّ بن جعفر : + « مسلماً ».

(٧). الأنعام (٦) : ٧٩. (٨). في« بخ » : « فأنا أوّل » بدل « وأنا من ». وفيالوافي : « وأنا أوّل » بدلها.

(٩). الأنعام (٦) : ١٦٢ - ١٦٣.

(١٠). فيفقه الرضا : + « وبك ».

(١١). فيفقه الرضا : + « وإليك ».

(١٢). فيالتهذيب : + « وبالله ». وفيفقه الرضا : + « الرحمن الرحيم ». وفي مسائل عليّ بن جعفر : + « الذي لا إله إلّاهو ».

(١٣). فيفقه الرضا : + « كما تقبّلت من إبراهيم خليلك ، وموسى كليمك ، ومحمّد حبيبكصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

١٢٢

السِّكِّينَ(١) ، وَلَاتَنْخَعْهَا(٢) حَتّى تَمُوتَ(٣) ».(٤)

٧٨٨٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَبْدَأُ(٥) بِمِنًى بِالذَّبْحِ(٦) قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَفِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ ».(٧)

٧٨٨٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ(٨) مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرى ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « بخ » : « بالسكّين ». وفي « بس » : - « السكّين ».

(٢). قال الجوهري : « يقال : ذبحه فنخعه نخعاً ، أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع ». وقال ابن الأثير : « النَخْع : أشدّ القتل ، حتّى يبلغ الذَّبْح النخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر ، ويقال له : خيط الرقبة ومنه الحديث : ألا لا تنخعوا الذبيحة حتّى تجب ، أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٨٨ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٣ ( نخع ).

(٣). في مسائل عليّ بن جعفر : « وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته ، ثمّ كل وأطعم » بدل « اللّهمّ تقبّل منّي - إلى - حتّى تموت ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨٤ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ ؛ من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٤. راجع :الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٨١ ، وباب ما ذبح لغير القبلة ، ح ١١٤٠٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢٠ ؛ وص ٦٠ ، ح ٢٥٣الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٦ ، ح ١٣٩٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٢ ، ذيل ح ١٨٨٤٩.

(٥). فيالتهذيب : « يبدأ ».

(٦). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر : الرمي ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق. وذهب جماعة إلى الاستحباب ، وربما يؤيّد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٩ ، ح ١٤١٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٦. (٨). في « بخ » وحاشية « بث » والوافي : « بدنة ».

١٢٣

يَقُومُ(١) مِنْ(٢) جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنى ، وَيَقُولُ : « بِسْمِ اللهِ(٣) ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللّهُمَّ هذَا مِنْكَ وَلَكَ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْهُ(٤) مِنِّي ؛ ثُمَّ يَطْعُنُ(٥) فِي لَبَّتِهَا ، ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ ، فَإِذَا وَجَبَتْ(٦) قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ(٧) بِيَدِهِ ».(٨)

١٨٦ - بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَالصَّدَقَةِ مِنْهَا(٩) وَإِخْرَاجِهِ مِنْ مِنًى‌

٧٨٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ(١٠) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَمَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حِينَ نَحَرَ(١١) أَنْ يُؤْخَذَ(١٢) مِنْ‌

____________________

(١). فيالوسائل : + « به ».

(٢). في الوافي والتهذيب : « على ».

(٣). في « بح ، بف » : + « وبالله ».

(٤). في « بس » : « تقبل ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثمّ يطعن ، ظاهره جواز الاكتفاء بالمقارنة العرفيّة بين التسمية والذبح ، فتفطّن ».

(٦). فيالتهذيب : + « جنوبها ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » : « المذبح ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٦ ، ح ١٣٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٩ ، ح ١٨٨٤٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣٠١.

(٩). في « بخ ، بس ، جد » و حاشية « ى » : « منه ».

(١٠). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(١١). في « بس » : « ينحر ». وفيالكافي ، ح ٦٨٥٢والتهذيب : - « حين نحر ».

(١٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والتهذيب ، ويحتمل من نسخة « بث ». وفي المطبوع والوافي : « أن تؤخذ ».

١٢٤

كُلِّ بَدَنَةٍ حُذْوَةٌ(١) مِنْ لَحْمِهَا(٢) ، ثُمَّ تُطْرَحَ(٣) فِي بُرْمَةٍ(٤) ، ثُمَّ تُطْبَخَ(٥) ، وَأَكَلَ(٦) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٧) وَعَلِيٌّعليه‌السلام مِنْهَا(٨) ، وَ حَسَوَا(٩) مِنْ مَرَقِهَا(١٠) ».(١١)

٧٨٨٧ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

____________________

(١). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « جذوة ». والأنسب ما في‌المتن وسائر النسخ ؛ فإنّ الجذوة هي القبسة من النار ، وأمّا الحذوة - بكسر الحاء وضمّها - فهي من اللحم : القطعة ، أو ما قطع طولاً ، أو هي القطعة الصغيرة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٧١ ( حذا ) ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧١ ( حذا ).

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح ٦٨٥٢والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « لحم ».

(٣). في « بث ، بخ ، بس ، جن » : « ثمّ يطرح ».

(٤). « البُرْمة » : القِدْر مطلقاً. قال ابن الأثير : « وهي في الأصل : المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٧ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٢١ ( برم ).

(٥). في « بث ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « يطبخ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٦٨٥٢ والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « فأكل ».

(٧). في « بف » : + « منها ».

(٨). فيالكافي ، ح ٦٨٥٢ : - « منها ».

(٩). هكذا في النسخ والكافي ، ح ٦٨٥٢والتهذيب ، ح ٧٥٢ ، وفي المطبوع والوافي : « وحسيا ». وفي الوسائل والبحار والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « وحسياً ». و « حَسَوا » أي شربا منه شيئاً بعد ، يقال : حسا زيد المرق وتحسّاه ، أي شرب منه شيئاً بعد شي‌ء. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٢ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٩٩ ( حسو ).

(١٠). المرق - بالتحريك - : ماء اللحم إذا طبخ. وفيالوافي : « إنّما فعلصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ليكونا آكلين من كلّ بدنة ، كما وقع التصريح به في متن الحديث ، على ما مضى في باب حجّ نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وقال العلّامة المجلسي : « يدلّ على تحقّق الأكل من الذبيحة بشرب المرق الذي يحصل من لحمها ». راجع :مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٢٣٦ ( مرق ) ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٠.

(١١).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن الحديث الطويل ٦٨٥٢. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥٢ ، بسنده عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن درّاج وحمّاد بن عيسى وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٧ ، ضمن الحديث الطويل ١٥٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار وبسند آخر عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار.علل الشرائع ، ص ٤١٢ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٩ ، ح ١٣٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨٨٧٥ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٦.

١٢٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى :( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) قَالَ : « إِذَا وَقَعَتْ عَلَى(١) الْأَرْضِ ».

( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قَالَ : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَرْضى بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، وَلَا يَسْخَطُ ، وَلَا يَكْلَحُ(٣) ، وَلَايَلْوِي(٤) شِدْقَهُ(٥) غَضَباً ؛ وَالْمُعْتَرُّ(٦) : الْمَارُّ بِكَ لِتُطْعِمَهُ(٧) ».(٨)

٧٨٨٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟

فَقَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَأَبُو جَعْفَرٍعليهما‌السلام يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلى جِيرَانِهِمْ(٩) ، وَثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ ، وَثُلُثٌ يُمْسِكُونَهُ(١٠) لِأَهْلِ الْبَيْتِ ».(١١)

____________________

(١). في « بث ، بف » : « إلى ».

(٢). الحجّ (٢٢) : ٣٦.

(٣). « يكلح » أي يعبس ؛ من الكُلُوح بمعنى العُبوس ، أو بمعنى بُدُوّ الأسنان عند العُبوس. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٩٠ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ( كلح ).

(٤). في المعاني : « ولا يزيد ». وقوله : « لا يلوي » ، أي لا يميل ؛ يقال : ألوى برأسه ولواه ، أي أماله من جانب إلى جانب ، وأعرضه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٩ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ( لوا ).

(٥). « الشدق » : جانب الفم. قال الفيّومي « الشدق : جانب الفم ، بالفتح والكسر ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٠٧ ( شدق ).

(٦). قال الجوهري : « المعترّ : الذي يتعرّض للمسألة ولا يسأل ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤٤ ( عرر ).

(٧). في « بف » : « تطعمه ».

(٨).معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن عثمان. وفيالكافي ، كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ضمن ح ٥٩٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ضمن ح ٣٠٤ ، بسند آخر ، من قوله : « القانع : الذي يرضى » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥٣ ، بسند آخر ، من قوله : « فكلوا منها وأطعموا » مع اختلاف. وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ذيل ح ٧٨٧٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ذيل ح ٣٠٨٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٤٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وقعت على الأرض » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٩ ، ح ١٣٩٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ، ح ١٨٨٧٦.

(٩). في «بخ ، بف » وحاشية « بح » : « جيرانهما ».

(١٠). في الوافي والوسائل والبحار والعلل :« يمسكانه ».

(١١).علل الشرائع ، ص ٤٣٨ ، ح ٣ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٤،من دون الإسناد إلى=

١٢٦

٧٨٨٩ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْهَدْيِ : مَا يَأْكُلُ مِنْهُ الَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَغَيْرِ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « كَمَا يَأْكُلُ مِنْ(٢) هَدْيِهِ(٣) ».(٤)

٧٨٩٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ : يَأْكُلُ صَاحِبُهُ(٦) مِنْ لَحْمِهِ؟

فَقَالَ : « يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ ».(٧)

٧٨٩١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٨) ؛

____________________

= المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « وكان عليّ بن الحسينعليه‌السلام »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦١ ، ح ١٤٠٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ، ح ١٨٨٧٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤٠.

(١). في « جر » والوسائل والتهذيب : - « بن عثمان ».

(٢). فيالتهذيب ، ح ٧٥٤ : « في ».

(٣). فيالتهذيب ، ح ٧٥٨ : « قال : كلّ هدي من نقصان الحجّ ، فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل » بدل « فقال : كما يأكل من هديه ».

وفيالوافي : « من هديه ، أي من اُضحيّته ، وقد مضت رواية بأنّ كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل مع أخبار اُخر تناسب هذا الباب في باب مصرف الكفّارة فلا نعيد ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من هديه ، أي من هدي السياق ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٨ ، بسنده عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٢ ، ح ١٤٠٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٣.

(٥). في التهذيب والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٦). فيالوسائل : - « صاحبه ». وفي التهذيب والاستبصار : « منه ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٤ ، ح ٣٩٥٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٤ ، ح ١٣١٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٨٧٩.

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، جد ، جر » : + « عن ابن أبي عمير ».

١٢٧

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قَالَ : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ(٣) ؛ وَالْمُعْتَرُّ(٤) : الَّذِي يَعْتَرِيكَ(٥) ؛ وَالسَّائِلُ : الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ ؛ وَالْبَائِسُ هُوَ الْفَقِيرُ ».(٦)

٧٨٩٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ(٨) مِنًى؟

فَقَالَ : « كُنَّا نَقُولُ : لَايُخْرَجْ مِنْهَا(٩) شَيْ‌ءٌ ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ ، فَقَدْ(١٠)

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

وأمّا بناءً على ما نقلناه من بعض النسخ من زيادة « عن ابن أبي عمير » ، فيقع التحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٢). الحجّ (٢٢) : ٣٦.

(٣). فيالجعفريّات : «في دخله» بدل «بما أعطيته».

(٤). فيتفسير القمّي : « يسأل ، فيعطيه المعترّ » بدل « والمعترّ ».

(٥). فيتفسير القمّي : + « فلا يسأل ». وفيالجعفريّات : « يعترّ من المسألة ». والمعتري : القاصد لطلب الصلة ، يقال : عراه واعتراه ، إذا قصده لطلب رِفْده وصلته. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٦ ( عرا ).

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « فكلوا منها وأطعموا ».معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر ، من قوله : « القانع الذي يقنع » إلى قوله : « يعتريك » مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ١٧٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « وأطعموا القانع » مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٣ ، مرسلاً ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « يعتريك » ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٢ ؛معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ضمن بيانه في ذيل ح ٣ ، وفي الأخيرين من قوله : « فكلوا منها وأطعموا » إلى قوله : « يعتريك » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٢ ، ح ١٤٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٨٧٨.

(٧). في التهذيب والاستبصار : + « بن درّاج ».

(٨). في « ى » : « عن ».

(٩). في التهذيب والاستبصار : - « منها ».

(١٠). فيالمرآة : « وقد ».

١٢٨

كَثُرَ النَّاسُ(١) ، فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ ».(٢)

٧٨٩٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدى هَدْياً ، فَانْكَسَرَ؟

فَقَالَ(٥) : « إِنْ كَانَ مَضْمُوناً - وَالْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي‌.....................

____________________

(١). فيالوافي : « عبّر بكثرة الناس عن كثرة اللحم ؛ لأنّ كثرتهم توجب كثرة الهدي ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وقد كثر الناس ، أي الذين يأتون بالهدي ويضحّون ، ويدلّ على جواز إخراج لحم الاُضحيّة مع عدم حاجة الناس إليها في منى ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لا بأس بادّخار لحم الاُضحيّة ، ويكره إخراج لحمها ، ولا بأس بإخراج ما يضحّيه غيره ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، ح ٧٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٧٧ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣٢٠ ، كتاب العلل ، ح ٥٦ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وفيه ، ح ٥٧ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف.علل الشرائع ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٤٣٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٦ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٦ ، ح ١٤٠١٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٢ ، ح ١٨٩٠٤.

(٣). في « جر »والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٤). هكذا في « بف ، جر »والتهذيب والاستبصار . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : + « عن ابن أبي عمير ». وفي « جن » : + « عن ابن أبي عمير و» قبل إسماعيل بن مرّار. وأمّاالوسائل ، ففي ح ١٨٨٠٥ ، كما أثبتناه. وفي ح ١٨٨٠ كما في « جن ».

والصواب ما أثبتناه ، وكلا النقلين الآخرين سهو.

أمّا ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ فلازمه توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وشيخه إسماعيل بن مرّار ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار في أسنادٍ كثيرة ، وقال الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٢ : « إسماعيل بن مرّار ، روى عن يونس بن عبد الرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ». أضف إلى ذلك عدم معهوديّة رواية ابن أبي عمير عن إسماعيل بن مرّار في الأسناد والطرق. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٠٢ - ٥٠٥.

وأمّا ما ورد في « جن » وموضعٍ منالوسائل من عطف إسماعيل بن مرّار ، فهو وإن لم يواجه الإشكال السابق ، لكن يلزم رواية ابن أبي عمير عن يونس - وهو ابن عبد الرحمن - وقد تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٠٦ أنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن يونس بن عبد الرحمن في موضع ، فلاحظ.

(٥). في « ى ، بث ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٨٠٥والتهذيب ، ص ٢٢٤والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « قال ».

١٢٩

يَمِينٍ(١) يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً(٢) - فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ ».

قُلْتُ : أَيَأْكُلُ(٣) مِنْهُ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ(٦) لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ : أَيَأْكُلُ(٧) مِنْهُ؟

قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ ».

* وَ رُوِيَ أَيْضاً(٨) « أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً كَانَ ، أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ ».(٩)

٧٨٩٤ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :

____________________

(١). في « بث » : « عين ».

(٢). في « بف » : « وجزاء ».

(٣). في « بث » : « أنأكل ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٣ : « قولهعليه‌السلام : أيأكل منه ، أي من المضمون ، أو ممّا انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضاً ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٢٢٤ والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « قال ».

(٦). فيالوسائل ، ح ١٨٨٠٥والتهذيب ، ص ٢٢٤والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « وإن ».

(٧). في « بث »والتهذيب ، ص ٢٢٤ : « يأكل » بدون همزة الاستفهام.

(٨). فيالمرآة : « قوله : وروي أيضاً ، حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء ، وقال السيّد في المدارك : لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيداً ؛ لأنّها لاتعارض الإجماع والأخبار الكثيرة. انتهى. وربما يجمع [ بحمل ] المنع على الكراهة ، أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور ، بل على ما لزم بالسياق والإشعار والتقليد ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٧٨.

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٣٠٧٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٣٥ ، ح ٣ ، مع اختلاف وزيادة. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٥٦ ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٨ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنَّ الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٥ ، ح ١٣١٤١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٨٠٥ ؛ وص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٠.

١٣٠

رَأَيْتُ(١) أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(٢) عليه‌السلام دَعَا بِبَدَنَةٍ ، فَنَحَرَهَا ، فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ(٣) عَرَاقِيبَهَا(٤) ، فَوَقَعَتْ إِلَى(٥) الْأَرْضِ ، وَكَشَفُوا شَيْئاً عَنْ(٦) سَنَامِهَا(٧) ، قَالَ(٨) : « اقْطَعُوا ، وَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا(٩) ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) (١٠) ».(١١)

٧٨٩٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ(١٢) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ؛

____________________

(١). في « جن » : « أرأيت ».

(٢). في « جن » : - « الأوّل ».

(٣). في « بس » : « الجزّازون ». وفيالوسائل : « الجرّارون ». والجزّار : الناحر ؛ تقول : جزرتُ الجزورَ وغيرها من باب قتل ، إذا نحرتها وجلّدتها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٣ ؛المصباح المنير ، ص ٩٩ ( جزر ).

(٤). فيالتهذيب : « عراقبها ». والعراقيب : جمع العُرْقُوب ، وهو - على ما قاله الجوهري - العصب الغليظ المُوَتَّر فوق عقب الإنسان ، وعُرْقوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. وعلى ما قاله ابن الأثير هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع ، وهو من الإنسان فُويق العقب. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ( عرقب ).

(٥). في « ى ، بخ » : « على ».

(٦). في «بث،بخ ،بف» والوافي والوسائل : « من ».

(٧). فيالتهذيب : « منها » بدل « عن سنامها ». وقال ابن منظور : سَنام البعير والناقة : أعلى ظهرها ، والجمع : أسنمة وسنام كلّ شي‌ء : أعلاه ». وقال الفيّومي : « السنام للبعير كالإلية للغنم ، والجمع : أسنمة ».لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٠٦ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩١ ( سنم ).

(٨). في « جد » والوسائل : « فقال ».

(٩). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي : - « وأطعموا ». وفيالتهذيب : - « منها وأطعموا ».

(١٠). الحجّ (٢٢) : ٣٦. وقال فيالمرآة : « ظاهر الخبر جواز الأكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة ، كما هو ظاهر الآية ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب. ويمكن حمله على ذهاب الروح بأن يكون المراد عدم وجوب الصبر إلّا أن يسلخ جلده وإن كان بعيداً ».

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٠ ، ح ١٣٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٦ ، ح ١٨٨٨٤.

(١٢). هكذا في التهذيب والاستبصار وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : - « عن‌أبيه ».

والمعهود رواية حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفرعليه‌السلام وقد عدّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي حنان بن سدير من رواة أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، =

١٣١

وَ(١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ(٢) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :

قَالَا(٣) : « نَهَانَا(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ(٥) ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا ، وَقَالَ(٦) : كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ(٧) ، وَادَّخِرُوا(٨) ».(٩)

١٨٧ - بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ‌

٧٨٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ(١٠) مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَأَجْلَالِهَا(١١) شَيْئاً ».(١٢)

____________________

= ص ٣٨٢ - ٣٨٣ ؛رجال النجاشي ، ص ١٤٦ ، الرقم ٣٧٨ ؛رجال البرقي ، ص ٤٦ ، وص ٤٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١٩٣ ، الرقم ٢٤٠٤ ؛ وص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٤.

(١). في السند تحويل بعطف « عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » على « حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ». (٢). في « بخ ، بس »والتهذيب : + « الكناني ».

(٣). في الوسائل والاستبصار ، ح ٩٧٢ : « قال ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٣والاستبصار ، ح ٩٧٢ : « نهى ».

(٥). في « بف » : « ثلاثة ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧). في الوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٣ : « ذلك ».

(٨). في « بث ، بخ » : « واذّخروا ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.علل الشرائع ، ص ٤٣٩ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧١ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٥ ، ح ١٤٠٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٨ ، ح ١٨٨٩٣.

(١٠). في « ى ، بس » : « الجزّاز ».

(١١). فيالوافي : « ولإجلالها ». وفيالوسائل : « وجلالها ». وقال ابن منظور : « جُلّ الدابّة وجَلّها : الذي تُلْبَسه ؛ لتصان به. الفتح عن ابن دريد ، قال : وهي لغة تميميّة معروفة. والجمع : جِلال وأجلال ». وقال الفيّومي : « جُلّ الدابّة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد. والجمع : جِلال وأجلال ». راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١١٩ ؛المصباح المنير ، ص ١٠٥ ( جلل ).

(١٢).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٢ ، وتمام الرواية فيه : « ولا تعطى الجزّار منها شيئاً »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٩ ، =

١٣٢

٧٨٩٧ / ٢. وَفِي(١) رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ(٢) الْأُضْحِيَّةِ ، وَيُشْتَرى بِهِ(٣) الْمَتَاعُ ، وَإِنْ تُصُدِّقَ(٤) بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

وَقَالَ(٥) : « نَحَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بَدَنَةً ، وَلَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ(٦) جُلُودَهَا ، وَلَا قَلَائِدَهَا(٧) ، وَلَاجِلَالَهَا ، وَلكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَلَاتُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَيْئاً ، وَلكِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَيْرِ ذلِكَ ».(٨)

١٨٨ - بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ‌

٧٨٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(٩) ، عَنْ‌

____________________

= ح ١٤٠١٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٥.

(١). أورد الشيخ الحرّ الخبر فيالوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٦ مرسلاً ؛ حيث قال : « قال الكليني وفي رواية معاوية بن عمّار ». لكن احتمال وقوع التعليق في السند - بأن يكون « وفي رواية معاوية بن عمّار » من كلام ابن أبي عمير - غير منفيّ ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار روايات عديدة في أبواب الحجّ المختلفة. (٢). في « بث » : « بجلود ».

(٣). في « ى » : « بها ».

(٤). في«بخ،بف»:«يتصدّق».وفي«بث»:«يصّدّق».

(٥). في « بف » : « وقالوا ».

(٦). في « بف » والوافي : « الجزّار ». وفي « بس » : « الجزازين ». وفي « بخ ، بف ، جن » والوافي : + «من».

(٧). القلائد : جمع القلادة ، وهي التي تجعل في العنق. وقلائد الهدي : ما يقلَّدُ به ليعلم أنّه هدي فيكفّ الناس عنه. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ).

(٨).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن الحديث الطويل ٦٨٥٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٧٧٠ ؛ وص ٢٢٨ ، ذيل ح ٧٧١ ؛ وص ٤٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ١٥٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ٩٧٩ ؛ وص ٢٧٦ ، ذيل ح ٩٨٠ ، وفي كلّ المصادر بسند آخر عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٢٨٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر من قوله : « نحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » إلى قوله : « ولكن تصدّق به » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « ولم يعط الجزّارين » إلى قوله : « ولاتعط السلاّخ منها » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٩ ، ح ١٤٠١٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٦.

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح ، جن » : « الحسين ».

١٣٣

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي شِبْلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(١) الْمُؤْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًى ، ثُمَّ دَفَنَهُ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلُّ شَعْرَةٍ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ(٢) تُلَبِّي(٣) بِاسْمِ صَاحِبِهَا(٤) ».(٥)

٧٨٩٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ(٦) قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ؟

قَالَ : « يُقَصِّرُ ، وَيَغْسِلُهُ ».(٧)

٧٩٠٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَمِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ».(٨)

____________________

(١). في « جن » : - « إنّ ».

(٢). « لسان طلق » ، أي ماضي القول سريع النطق ، أو فصيح عذب المنطق ، أو ذو حِدَّة ، وهو كفلس وحبر وعنق وصرد وكتف وأمير. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ؛المصباح المنير ، ص ٣٧٦ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٠٠ ( طلق ).

(٣). فيالوافي : « يلبّي ».

(٤). فيالوافي : « يعني يقول : لبّيك من فلان ، كأنّه كناية عن مطاوعتها له ودخولها تحت أمره وتسخيره ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١٩٨ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٩٩ ، ح ١٤٠٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٩٠٣١.

(٦). الخطميّ - بكسر الخاء وفتحها وسكون الطاء - : الذي يغسل به الرأس ، أو ضرب من النبات يغسل به. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩١٥ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٨٨ ( خطم ).

(٧).قرب الإسناد ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٣٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٨ ، ح ١٤١٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٩٠٨٩.

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ٣٠٩٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».الوافي ، =

١٣٤

٧٩٠١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ ، وَوَزَنْتَ ثَمَنَهَا(١) ، وَصَارَتْ فِي رَحْلِكَ ، فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ(٢) ؛ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ ، فَاحْلِقْ ».(٣)

٧٩٠٢ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ(٥) أَوْ يَحْلِقَ حَتّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى؟

قَالَ : « فَلْيَرْجِعْ إِلى مِنًى حَتّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ(٦) ، أَوْ يُقَصِّرَ ، وَعَلَى الصَّرُورَةِ(٧) أَنْ يَحْلِقَ(٨) ».(٩)

____________________

= ج ١٤ ، ص ١١٩٩ ، ح ١٤٠٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٤ ، ح ١٩٠١٦ ؛ وص ٢٤٦ ، ح ١٩١١٠.

(١). فيالتهذيب والاستبصار : « قمطتها » بدل « وزنت ثمنها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٦ : « قولهعليه‌السلام : فقد بلغ الهدي محلّه ، يدلّ على جواز الحلق بعد شراء الهدي وربطه في منزله ، كما هو الظاهر من الآية ، حيث قال تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكَمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [ البقرة (٢). : ١٩٦ ] وبه قال الشيخرحمه‌الله في المبسوط والنهاية والتهذيب ، والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر ، وهو أحوط ». وراجع :النهاية ، ص ٢٦٢ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٧٩٣.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٣٥ ، بسند آخر عن عبدصالحعليه‌السلام ، إلى قوله : « بلغ الهدي محلّه ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٠ ، ح ١٤٠٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٧ ، ذيل ح ١٨٨٦٠.

(٤). الظاهر أنّ المراد من بإسناده ، هو السند المتقدّم إلى عليّ بن أبي حمزة.

(٥). في « جن » : « شعر رأسه ». وفيالوافي : « شعره » كلاهما بدل « رأسه ».

(٦). في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب ، ح ٨١٣ والاستبصار ، ح ١٠١٢ : « شعره بها ». وفي الوافي : « رأسه بها ».

(٧). « الصرورة » : الذي لم يحجّ قطّ.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٠ ( صرر ).

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لابدّ للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعلّه محمول على الإمكان ، ويدلّ على تعيّن الحلق على الصرورة ، وحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب ، وقال الشيخ بتعيّنه على الصرورة وعلى الملبّد».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤١ ، ح ٨١٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠١٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

١٣٥

٧٩٠٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ ».

قَالَ(١) : « وَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ ، وَلَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ ».(٢)

٧٩٠٤ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، وَلَايُقَصِّرَ ، وَإِنَّمَا(٣) التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ».(٤)

٧٩٠٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَهُوَ حَاجٌّ(٥) حَتّى ارْتَحَلَ‌

____________________

=ص ٥٠٦ ، ح ٣٠٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤١ ، ح ٨١٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠١١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « يحلق بها شعره أو يقصّر » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠١ ، ح ١٤٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٠٢٦.

(١). في « ى ، بف »والتهذيب ، ح ١٧٢٦ و ١٧٢٧ : - « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٢١ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٢٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفيه أيضاً ، ح ١٧٢٧ ، بسند آخر ؛ وفيه أيضاً ، ح ١٧٢٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه أيضاً ، ص ٤٨٥ ، ح ١٧٣٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين من قوله : « إذا لبّد شعره ».الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٢ ، ح ١٤٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ١٩٠٣٧.

(٣). فيالتهذيب ح ٨١٩ و ١٧٢٥ : « إنّما » من دون الواو.

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير. وفيه أيضاً ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولايقصّر » مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٢٩٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤٩ ، ح ١.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٢ ، ح ١٤٠٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٣ ، ذيل ح ١٩٠٤١.

(٥). فيالتهذيب ، ص ٢٤٢ والاستبصار : « أن يحلق رأسه » بدل « أن يقصّر من شعره وهو حاجّ ».

١٣٦

مِنْ مِنًى؟

قَالَ(١) : « مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى(٢) ».

وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٣) قَالَ : « هُوَ الْحَلْقُ وَمَا فِي جِلْدِ الْإِنْسَانِ ».(٤)

٧٩٠٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَجُلِ(٥) يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ ، قَالَ : « يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلى مِنًى ».(٦)

٧٩٠٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ :

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جد » : « فقال ».

(٢). فيالتهذيب ، ص ٢٤٢ والاستبصار : + « ولم يجعل عليه شيئاً ».

(٣). الحجّ (٢٢) ٢٩. وقال الراغب : « أصل التَفَث : وسخ الظفر وغير ذلك ممّا شاء به أن يزال عن البدن » ، ثمّ قال : «( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) ، أي يزيلوا وسخهم ». وقال ابن الأثير : « التَفَثُ : هو ما يفعله المـُحْرم بالحجّ إذا حلّ كقصّ الشارب والأظفار ».المفردات للراغب ، ص ١٦٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٩١ ( تفث ).

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٨٢٣ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٨ ، ح ٢ ؛ وص ٣٣٩ ، ح ٧ ، بسند آخر ، من قوله : « وقال في قول الله عزّ وجلّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يلقى شعره إلّا بمنى » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المتمتّع ينسي أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ، ح ٧٦٦٢.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٤ ، ح ١٤٠٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٠٢٥.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « رجل ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، ح ٧٧٨١ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ضمن ح ٦٤٤ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٧ ، ح ١٤١٠١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩٠٢٩.

١٣٧

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ عَلِيٍّعليهما‌السلام ، قَالَ : « السُّنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ(١) الْعَظْمَيْنِ(٢) ».(٣)

٧٩٠٨ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ(٥) ».(٦)

٧٩٠٩ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٨) عليه‌السلام : إِنَّا(٩) حِينَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًى ، أَقَمْنَا أَيَّاماً ، ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِي طَلَبَ(١٠) التَّلَذُّذِ ، فَدَخَلَنِي مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « كَانَ أَبُو الْحَسَنِ(١١) - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَأُتِيَ بِثِيَابِهِ ، حَلَقَ رَأْسَهُ ».

____________________

(١). في الوسائل : « أن تبلغ ».

(٢). فيالمرآة : « قال فيالدروس : يستحبّ استقبال القبلة ، والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته ، وتسمية المحلوق ، والدعاء ، والاستقبال إلى العظمين اللذين عند الصدغين منتهى قبالة وتد الاُذنين ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٥٣.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٨ ، ح ١٤١٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٩٠٥٨.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى شيخ المصنّف.

(٥). قال الخليل : « الأنملة : المفصل الأعلى الذي فيه الظُفر من الإصبع ». وقال الجوهري : « الأنملة بالفتح : واحدة الأنامل ، وهي رؤوس الأصابع ». وقال الفيّومي : « الأنملة : من الأصابع العُقْدَة » ، ثمّ نقل فيه تسع لغات : تثليث الميم والهمزة. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٤٤ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٦ ؛المصباح المنير ، ص ٦٢٦ ( نمل ).

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٣٥٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٠٨ ، ذيل ح ١٨٣٢٤.

(٧). السند معلّق ، كسابقه.

(٨). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن ». وفي « بث ، بس » والمطبوع والوسائل : + « الرضا ».

(٩). في « بث ، بس ، بف ، جد ، جن » : « إنّي ».

(١٠). في « بس » : « طلبت ».

(١١). في « بث » وحاشية « ى » : « أبو عبد الله ». وفي « جن » : + « موسى ».

١٣٨

قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (٢) قَالَ : « التَّفَثُ : تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَطَرْحُ الْوَسَخِ ، وَطَرْحُ الْإِحْرَامِ(٣) ».(٤)

٧٩١٠ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ(٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً ، وَكَانَ أَقْرَعَ(٧) الرَّأْسِ لَايُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ ، فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَمَرَ أَنْ يُلَبّى عَنْهُ(٨) ، وَيُمَرَّ(٩) الْمُوسى عَلى رَأْسِهِ ، فَإِنَّ ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.(١٠)

____________________

(١). في « ى » : « قوله ».

(٢). الحجّ (٢٢) : ٢٩.

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على عدم كراهة الحلق بمنى بعد الحلق الواجب ».

(٤).قرب الإسناد ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٠ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قوله الله عزّ وجلّ( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) » مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٥٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، إلى قوله : « فاُتي بثيابه حلق رأسه ». وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٢ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قول الله عزّ وجلّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « التفث تقليم الأظفار »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٥ ، ح ١٤٠٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٢ ، ذيل ح ١٩٠١٢ ؛ وص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦٣.

(٥). في الوسائل : « محمّد بن أحمد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ». وهو سهو واضح.

(٦). في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جر ، جن » : - « الضرير ».

(٧). الأَقْرَعُ : الذي لاشَعْرَ له على رأسه.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ( قرع ).

(٨). فيالمرآة : « هذا موافق لمذهب ابن الجنيد ، والمشهور أنّه يعقد قلبه ويشير بإصبعه. قال فيالدروس : والأخرس يعقد بالتلبية قلبه ، ويحرّك لسانه ، ويشير بإصبعه. وقال ابن الجنيد : يلبّي غيره عنه ، ولو تعذّر على الأعجمي ففي ترجمتها نظر ، وروى حسن أنّ غيره يلبّي عنه ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ؛مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٨.

(٩). فيالوسائل : « وأن يمرّ ».

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٧٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٩ ، ح ١٤١٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦١.

١٣٩

١٨٩ - بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً أَوْ أَخَّرَهُ(١) مِنْ مَنَاسِكِهِ‌

٧٩١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي(٢) حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ(٣) أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ ، فَقَالَ : لَا حَرَجَ(٤) ».(٥)

٧٩١٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ:

____________________

(١). في « جد » : « أخّر ».

(٢). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ٢٢٢ وص ٢٣٦ : - « إنّي ». وفي « جد » : + « قد ».

(٣). في الوسائل : - « لهم ».

(٤). في هامشالوافي عن سلطان العلماءرحمه‌الله : « لا يخفى شمول الحكم بظاهره العمد والنسيان والجهل ، والحكم في صورة العمد والجهل مشكل ، وكذا يشمل مناسك منى وغيره من الطواف والسعي ، وهو أيضاً مشكل ، ويمكن أن يقال في مناسك منى : إنّ المراد بنفي الحجّ عدم فساد الحجّ ، وإن أثم مع العمد ، كما صرّح به الشهيد فياللمعة ، وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة في تقديم زيارة البيت على الحلق عمداً ، والمشهور إعادة الطواف في صورة العمد والنسيان ، وفي الجهل خلاف في نفي الكفّارة ». وللمزيد راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٥٣٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ؛مختلف الشيعة ، ص ٣٠٨ ؛منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٦٦ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ؛شرح اللمعة ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ؛مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٢ ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٩ و ١٩٠.

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٣٦ ، ح ٧٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ٣٠٩١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨١٠ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٧ ، ح ١٤١٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473