وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 473
المشاهدات: 304103
تحميل: 5273


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 304103 / تحميل: 5273
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد عن حميد، عن عبدالله بن أحمد النهيكي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن درست بن أبي منصور، عن محمّد بن عطية مثله (١) .

[ ٢٣٢٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن سنان ان علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحريم الربا لما نهي الله عزّ وجلّ عنه، ولما فيه من فساد الاموال، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين، كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال، على المشتري وعلى البائع، فحرّم الله عزّوجلّ على العباد الربا لعلة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله، لما يتخوف عليه من فساده حتّى يؤنس منه رشد، فلهذه العلة حرّم الله عزّ وجلّ الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزّ وجلّ لها، لم يكن إلّا استخفافاُ منه بالمحرّم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف، وتلف الاموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال.

ورواه في( عيون الأخبار) وفي( العلل) بأسانيد تأتي (٢) .

[ ٢٣٢٨١ ] ١٢ - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمّد عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في وصيته لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، الربا سبعون جزء فأيسرها مثل

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٨٣ / ٣.

١١ - الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٤٨.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢:٩٣، وعلل الشرائع: ٤٨٣ / ٤ وتأتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( أ ).

١٢ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.

١٢١

أن ينكح الرجل اُمّه في بيت الله الحرام.

يا علي، درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت الله الحرام.

ورواه في( الخصال) بإسناده الآتي عن أنس بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٣٢٨٢ ] ١٣ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الموجزة التي لم يسبق اليها: شر المكاسب كسب الربا.

[ ٢٣٢٨٣ ] ١٤ - وفي( معاني الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما معنى قول المصلي في تشهده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ قال: ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق، وما خبث فالربا.

[ ٢٣٢٨٤ ] ١٥ - وفي( عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (٢) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن أكل الربا ملاء الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالاً لم يقبل الله منه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده(٣) قيراط(٤) .

[ ٢٣٢٨٥ ] ١٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن

____________________

(١) الخصال: ٥٨٣ / ٨ ويأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( خ ).

١٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

١٤ - معاني الأخبار: ١٧٥ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب التشهد.

١٥ - عقاب الاعمال: ٣٣٦.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) في نسخة زيادة: منه ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: واحد ( هامش المخطوط ).

١٦ - مجمع البيان ١: ٣٨٩.

١٢٢

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟: لما اُسري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه، قال: قلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا.

ورواه علي بن ابراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٣٢٨٦ ] ١٧ - وعنه( عليه‌السلام ) إذا أراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا.

[ ٢٣٢٨٧ ] ١٨ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: الربا سبعون باباً أهونها عند الله كالّذي ينكح اُمّه.

[ ٢٣٢٨٨ ] ١٩ - وعن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرّم في بيت الله الحرام.

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٣٢٨٩ ] ٢٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه قال: قال أبو جعفر - يعني الجواد( عليه‌السلام ) -: السحت: الربا.

[ ٢٣٢٩٠ ] ٢١ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :

____________________

(١) تفسير القمي ١: ٩٣.

١٧ - مجمع البيان ١: ٣٩٠.

١٨ - مجمع البيان ١: ٣٩٠، وتفسير القمي ١: ٩٤.

١٩ - مجمع البيان ١: ٣٩٠.

(٢) تفسير القمي ١: ٩٣.

٢٠ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٣ / ٤٢٢.

٢١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٢ / ٤١٦.

١٢٣

درهم ربا أعظم من سبعين(١) زنية.

[ ٢٣٢٩١ ] ٢٢ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم.

[ ٢٣٢٩٢ ] ٢٣ - العياشي في( تفسيره) عن شهاب بن عبد ربّه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: آكل الربا لا يقوم حتّى يتخبطه الشيطان من المس.

[ ٢٣٢٩٣ ] ٢٤ - وعن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ التوبة مطهّرة من دنس الخطيئة، قال الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ - إلى قوله -تُظْلَمُونَ ) (٢) ، فهذا ما دعا الله اليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه، وكانت النار أولى به وأحق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: أربعين.

٢٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٢ / ٤١٧.

٢٣ - تفسير العياشي ١: ١٥٢ / ٥٠٣.

٢٤ - تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥١٢.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٨ - ٢٧٩.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣، وفي البابين ٤، ٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ١ من أبواب الصرف، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديثين ٢، ٤ من الباب ٧ من أبواب بقية الحدود.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة، وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٤٦، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامرّ بالمعروف، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ١، ١٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٢١، وفي الباب ٥٠، وفي الحديث ٣٠ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ، =

١٢٤

٢ - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا

[ ٢٣٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: بلغ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أنّه كان يأكل الربا ويسميه اللباء(١) ، فقال: لئن أمكنني الله منه لاضربن عنقه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي مقدمة العبادات(٣) .

٣ - باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها

[ ٢٣٢٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الربا رباءان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي

____________________

= وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٩، وفي الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٤٧ / ١١.

(١) اللباء: أول اللبن في النتاج ( القاموس المحيط - لبأ - ١: ٧٠ ).

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٤٥ / ٦.

١٢٥

يؤكل، وهو قول الله عزّ وجلّ:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) ، وأما الّذي لا يؤكل(٢) فهو الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه وأوعد عليه النار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٢٣٢٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (٤) قال: هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل.

ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر(٥) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٦) .

٤ - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه

[ ٢٣٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : آكل الربا ومؤكلّه

____________________

(١) الروم ٣٠: ٣٩.

(٢) في المصدر زيادة: الربا.

(٣) التهذيب ٧: ١٧ / ٧٣.

٢ - التهذيب ٧: ١٥ / ٦٧.

(٤) الروم ٣٠: ٣٩.

(٥) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٥.

(٦) تقدم في البابين ٨٨، ٩١ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٤ / ٢، والفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٣.

١٢٦

وكاتبه وشاهداه فيه(١) سواء.

[ ٢٣٢٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن محمّد بن خالد(٢) ، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٢٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - أنّه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله لعن آكل الربا ومؤكلّه وكاتبه وشاهديه.

[ ٢٣٣٠٠ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن علي( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الربا خمسة: آكله، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: في الوزر ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٧: ١٥ / ٦٤.

(٢) في المصدر: عمرو بن خالد.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٤.

٣ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٤ - مجمع البيان ١: ٣٩٠.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من أبواب الشهادات. وتقدّم في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٢٧

٥ - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب أو ورث مالاً فيه ربا

[ ٢٣٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال، قال: لا يضره حتّى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمداً فهو بالمنزل الذي(١) قال الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٣٠٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن أبي المغرا(٢) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة.

وقال: لو أنّ رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط - في التجارة - بغيره حلال كان حلالاً طيباً فليأكله، وإن عرف منه شيئاً أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا، وأيّما رجل أفاد مإلّا كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد أن ينزعه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٤٤ / ٣.

(١) في نسخة: بالمنزلة الّتي ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ١٤٥ / ٤.

(٢) في المصدر: أبي المغرا، عن الحلبي.

١٢٨

حماد بن عثمان، عن الحلبي نحوه، إلى قوله، فليأخذ رأس ماله وليردّ الزيادة(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: فيما يستأنف إلّا أنّه قال: بغيره فإنّه له حلال طيّب فليأكله، وإن عرف منه شيئاً معزولاً أنّه ربا(٣) .

[ ٢٣٣٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أبي( عليه‌السلام ) (١) فقال: إنّي ورثت مالاً وقد علمت أن صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد(٢) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحلّ أكله، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً، فإنّ المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرّم عليه ووجب(٣) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد الذي قبله(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦ / ٦٩.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٥ / ٧٨٧.

٣ - الكافي ٥: ١٤٥ / ٥.

(٣) التحية لم تردّ في الكافي، وفي التهذيب: أتى رجل إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٤) في نسخة: فقد ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: ووجبت ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٧٥ / ٧٨٩.

(٧) التهذيب ٧: ١٦ / ٧٠.

١٢٩

[ ٢٣٣٠٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه، قال: أما ما مضى فله، وليتركه فيما يستقبل ثمّ قال: إن رجلاً أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: إنّي ورثت مالاً وذكر الحديث نحوه.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب نحوه (١) .

[ ٢٣٣٠٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: أتى رجل عليّاً( عليه‌السلام ) فقال: إني اكتسبت مإلّا اغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ؟ فقال( عليه‌السلام ) : اخرج خمس مالك، فان الله رضي من الانسان بالخمس، وسائر المال كلّه لك حلال.

[ ٢٣٣٠٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال؟ فقال: لا يضره حتّى يصيبه متعمداً، فإذا اصابه متعمداً فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٣٠٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: دخل رجل على أبي جعفر

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٤٦ / ٩.

(١) مستطرفات السرائر: ٩٠ / ٤٤.

٥ - الفقيه ٣: ١١٧ / ٤٩٩.

٦ - التهذيب: ٧: ١٥ / ٦٦.

٧ - التهذيب ٧: ١٥ / ٦٨.

١٣٠

( عليه‌السلام ) من اهل خراسان قد عمل بالربا حتّى كثر ماله، ثمّ إنه سأل الفقهاء؟ فقالوا، ليس يقبل منك شيء إلّا أن ترده إلى اصحابه، فجاء إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقص عليه قصته، فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : مخرجك من كتاب الله( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ) (١) والموعظة: التوبة.

[ ٢٣٣٠٨ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف، واراد خالد بن الوليد المطالبة بعد ان اسلم، فنزلت:( اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (٢) الآيات.

[ ٢٣٣٠٩ ] ٩ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أكل رباً لا يرى إلّا أنه حلال؟ قال: لا يضره حتّى يصيبه متعمداً فهو ربا.

[ ٢٣٣١٠ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه قال: إنّ رجلاً أربى دهراً من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد( عليه‌السلام ) فقال له: مخرجك من كتاب الله يقول الله( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (٣) والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثمّ معرفته به، فما مضى فحلال، وما بقي فليتحفظ.

[ ٢٣٣١١ ] ١١ - وعن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يكون

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

٨ - مجمع البيان ١: ٣٩٢.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٨.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ / ١٨٠.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٦١ / ٤١٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٧٥.

١١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٦٢ / ٤١٤.

١٣١

الربا إلّا فيما يكال أو يوزن، ومن أكله جاهلاً بتحريمه(١) لم يكن عليه شيء.

[ ٢٣٣١٢ ] ١٢ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ ) (٢) قال: الموعظة: التوبة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(٣) ، وغيره(٤) .

٦ - باب ان الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً، وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص (*)

[ ٢٣٣١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي

____________________

(١) في نسخة: بتحريم الله ( هامش المخطوط ).

١٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٢ / ٥٠٦

(٢) البقرة ٢: ٢٧٥.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الأبواب ٤ و ٥ و ٥٠ من أبواب ما يكتسب به، والحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب والاحاديث ٤ و ١٣ و ١٦ و ٢٧ و ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

* - قال الشيخ في النهاية: إذا كان الشيء يباع في بلد جزافاً وفي بلد آخر كيلاً أو وزنا، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، وكذا قال سلّار: وقال في المبسوط: المماثلة شرط في الربا، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجار على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )، فإذا كانتالعادة فيه الكيل لم يجز إلّا كيلاً في سائر البلاد، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلّا وزنا في سائر البلاد، والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة هذا كلّه بلا خلاف فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حملعلى عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلّا كيلاً، وما كان العرف فيه وزناً لا يباع إلّا وزنا، وكذا قال ابن البراج وهو الاقرب، نقله في - المختلف - واستدل عليه بأصالة عدم التحريم، واستدل على الاول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه ( منه. قده ). راجعالنهاية: ٣٧٨، والمراسم: ١٧٩، والمبسوط ٢: ٩٠، والمختلف: ٣٥٦.

١ - التهذيب ٧: ١٩ / ٨١، ورواه العياشي في تفسيره ١: ١٥٢ / ٥٠٤.

١٣٢

ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن.

[ ٢٣٣١٤ ] ٢ – وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن سليمان، عن علي بن أيوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا، بع واربح ولا تربه، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه(١) .

[ ٢٣٣١٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير(٣) ، وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ١٨ / ٧٨، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٣.

٣ - الكافي ٥: ١٤٦ / ١٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٧ / ٧٤.

(٣) التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٧، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٠.

(٤) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٧٥ / ٧٨٦.

١٣٣

[ ٢٣٣١٦ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: كره أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزاً من تمرّ بقفيزين من تمر.

[ ٢٣٣١٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله(١) .

[ ٢٣٣١٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله ذكره - في حديث طويل - قال: ولا ينظر فيما يكال ويوزن(٢) إلّا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لأنّ أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١٣.

٥ - الكافي ٥: ١٩١ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٩.

٦ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦، وأخرى في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: أو يوزن ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٣، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٣٤

٧ - باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع اخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي

[ ٢٣٣١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح(١) ، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.

[ ٢٣٣٢٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٣٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر

____________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٧ / ١، والفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩١، والتهذيب ٧: ١٨ / ٧٦.

(١) في نسخة من التهذيب: ابن رياح ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ابن رباح.

٢ - الكافي ٥: ١٤٧ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٠.

(٣) التهذيب ٧: ١٨ / ٧٧.

٣ - الكافي ٥: ١٤٧ / ٣.

١٣٥

( عليه‌السلام ) قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك.

قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قال: قلت: فإنّهم مماليك فقال: إنّك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.

أقول: هذا مخصوص بالذمي لما مرّ(١) ، أو محمول على الكراهة.

[ ٢٣٣٢٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: لأن عبدك ليس عبد غيرك.

[ ٢٣٣٢٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا.

أقول: حمله بعض الأصحاب(٢) على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مرّ(٣) .

[ ٢٣٣٢٤ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ١٧ / ٧٥، والاستبصار ٣: ٧١ / ٢٣٦.

٥ - الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٢.

(٢) راجع المختلف: ٣٥٣.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٦.

١٣٦

[ ٢٣٣٢٥ ] ٧ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه( عليه‌السلام ) مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم يعمل بها، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، هل يحل ذلك؟ قال: لا، هذا الربا محضاً.

٨ - باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، ويجوز التساوي (*)

[ ٢٣٣٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار(١) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتّى تستوفي ما نقص من الكيل قال: لا يصلح، لأنّ أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل

____________________

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٥ / ٩٠.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

* - قال في المبسوط: يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً يداً بيد، ولا يجوز نسيئة، والاحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلاً بمثل، لأن الكيل يؤدّي إلى التفاضل، لأن الدقيق أخف وزناً من الحنطة، ومتى كان أحدهما يباع وزناً والاخر كيلاً فلا يباع أحدهما بصاحبه إلّا كيلاً، ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز، وكذا قال ابن البراج، وقال في باب السلم: لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، ولا كيلاً إذا كان أصله الوزن، نقلها في - المختلف - واستدل على ذلك بصحيحتي زرارة، ومحمّد بن مسلم في الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق، والبر بالسويق، ثمّ قال: وإنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معياراً لهما، ثمّ اعترض على الشيخ في قوله: والاحوط، بنحو ما مر، وبأنه حينئذ يلزم التفاضل شرعاً. ( منه. قده ). راجع المختلف: ٣٥٦.

١. الكافي ٥: ١٨٧ / ١.

(١) الاكرار: جمع كر، وهو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا. ( القاموس المحيط - كرر - ٢: ١٣٠ ).

١٣٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٣٢٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلّا مثلاً بمثل، ثمّ قال: إن الشعير من الحنطة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر مثله(٢) .

[ ٢٣٣٢٨ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٤) .

[ ٢٣٣٢٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال:

____________________

(١) التهذيب ٧: ٩٦ / ٤٠٩.

٢ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٥.

(٢) التهذيب: ٧: ٩٦ / ٤١٠.

٣ - الكافي ٥: ١٨٧ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٢.

(٤) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٣.

٤ - الكافي ٥: ١٨٧ / ٣، والتهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٣٨

لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلّا مثلاً(١) بمثل، والتمرّ(٢) مثل ذلك.

قال: وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلّا شعيراً، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنّما أصلهما واحد، وكان علي( عليه‌السلام ) يعد الشعير بالحنطة.

[ ٢٣٣٣٠ ] ٥ - وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحد بواحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،(٣) وكذا الذي قبله إلى قوله: أصلهما واحد.

[ ٢٣٣٣١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.

قال: وسألته عن الحنطة والدقيق(٤) فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(٥) .

____________________

(١) في نسخة: مثل ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: والثمن ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨.

٦ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٤.

(٤) في نسخة: بالدقيق ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٥.

١٣٩

[ ٢٣٣٣٢ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يصلح الحنطة والشعير إلّا واحداً بواحد، وقال: الكيل يجري مجرىً واحداً.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٣٣٣ ] ٨ - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩ - باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه

[ ٢٣٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلاً

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.

٨ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٩ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٤٠