وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328400 / تحميل: 6278
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

المبحث الثاني

أدلة عدم فعله تعالى للقبيح

الدليل الأوّل:

لا يخلو الداعي إلى فعل القبيح عن أربع صور، وهي:

الاُولى: الجهل بالقبح: وهي أن يكون فاعل القبيح جاهلا بقبح ما يفعله.

الثانية: العجز عن تركه: وهي أن يكون فاعل القبيح عالماً بقبح ما يفعله، ولكنه عاجز عن تركه.

الثالثة: الاحتياج إليه: وهي أن يكون فاعل القبيح عالماً بقبح ما يفعله، وغير عاجز عن تركه، ولكنه محتاج إلى فعله.

الرابعة: فعله عبثاً: وهي أن يكون فاعل القبيح عالماً بقبح ما يفعله، وغير عاجز عن تركه، وغير محتاج إلى فعله، ولكنه يفعله عبثاً.

واللّه سبحانه وتعالى منزّه عن جميع هذه الصور (وهي الجهل والعجز والاحتياج والعبث)، لأنّه تعالى هو العالم والقادر والغني والحكيم على الإطلاق، فلهذا يستحيل عليه فعل القبيح(١) .

وذكر معظم علماء الشيعة:

أنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه واستغنائه عنه(٢) .

____________________

١- انظر: نهج الحقّ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة، مبحث: أن اللّه تعالى لا يفعل القبيح، ص ٨٥.

٢- انظر: الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الأوّل، ص ٨٨.

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثالث، ص٩٠.

قواعد المرام، ميثم البحراني،: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل، البحث الخامس، ص١١١.

مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس، البحث الثالث، ص٢٤٣.

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، المسألة الثانية، ص٤٢٠.

إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث العدل، إثبات أنّ الباري لا يفعل القبيح، ص٢٦٠.

٢١

تنبيه:

إنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح لعدم وجود الداعي لفعله.

أمّا فعله تعالى للحسن، فليس الداعي احتياجه تعالى إليه، وإنّما يفعل اللّه الحسن لحسنه لا للحاجة إليه(١) .

الدليل الثاني:

إنّ اللّه تعالى حكيم، وهذه الحكمة الإلهية تستلزم عدم فعله تعالى للقبيح، لأنّ فعل القبيح لا ينسجم مع الحكمة.

الدليل الثالث:

يلزم فعله تعالى للقبيح عدم الجزم بصدق الأنبياء، لأنّ دليل النبوّة مبني على إظهار اللّه المعجزة على يد النبي، فلو كان اللّه فاعلا للقبيح، فإنّه قد يُظهر المعجزة على يد من يدّعي النبوّة كذباً، فلا يمكن بعد ذلك الوثوق بصحة نبوّة أي نبي(٢) .

الدليل الرابع:

يلزم فعله تعالى للقبيح جواز صدور الكذب منه تعالى، لأنّ الكذب نوع من أنواع فعل القبيح، ومنه يلزم عدم الوثوق بوعد الله ووعيده تعالى، فينتفي الجزم بوقوع ما أخبر بوقوعه من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية(٣) .

____________________

١- انظر: شرح جمل العلم والعمل، الشريف المرتضى: أبواب العدل، في أ نّه تعالى لا يفعل القبيح، ص ٨٥.

تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل، مسألة: في كونه تعالى لا يفعل القبيح، ص ١٠٢.

المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: القول في العدل، ص ١٦١.

٢- انظر: مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس، البحث الثالث، ص٢٤٣.

نهج الحقّ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة، مبحث أنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح، المطلب الثالث، ص ٨٦.

٣- انظر: النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد: الفصل الثاني، ص٣٣.

الرسالة السعدية، العلاّمة الحلّي: القسم الأوّل، المسألة السادسة، البحث الثاني، ص٥٧.

ومن هنا تتثّبط عزيمة الإنسان عن طاعة أوامر اللّه تعالى واجتناب نواهيه، وسيقول الإنسان: ما هي فائدة عبادتي للّه تعالى، وقد يدخلني اللّه تعالى في النار رغم عبادتي له، لأ نّه يفعل ما يشاء، ومنها فعل القبيح!

٢٢

الدليل الخامس:

يلزم من فعله تعالى للقبيح جواز وصفه تعالى بالظلم والجور والعدوان، لأ نّه تعالى لو كان فاعلا للقبيح لأمكن أن يصدر منه الظلم والجور والعدوان، لأ نّها من جملة القبائح.

تنبيه:

بما أنّ اللّه تعالى منزّه عن فعل القبيح، فلهذا لا يصح نسبة أيّ فعل قبيح إليه تعالى، وبما أ نّنا نجد ارتكاب بعض العباد للأفعال القبيحة، فلهذا لا يصح نسبة هذه الأفعال إلى اللّه تعالى، بل ينبغي نسبتها إلى العباد، ويكون كلّ إنسان هو المسؤول عن الفعل القبيح الذي يصدر عنه(١) .

____________________

١- انظر: المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج١، القول في العدل، ص ١٦٤.

٢٣

المبحث الثالث

مناقشة رأي الأشاعرة حول فعله تعالى للقبيح

ذهب الأشاعرة إلى أنّ اللّه تعالى يفعل ما يشاء، وكلّ ما يفعله اللّه تعالى فهو حسن، وإن حكم العقل بقبح هذا الفعل(١) .

أدلة الأشاعرة:

الدليل الأوّل:

إنّ الفعل لا يكون قبيحاً إلاّ بعد نهي الشارع عنه، وبما أنّ أفعال اللّه تعالى لا تقع في إطار أوامر ونواهي الشرع، فلهذا لا يمكن تصوّر فعل القبيح في أفعال اللّه تعالى.

قال أبو الحسن الأشعري:

"الدليل على أنّ كلّ ما فعله [تعالى] فله فعله أ نّه... لا فوقه مبيح، ولا آمر، ولا زاجر، ولا حاظر، ولا من رسم له الرسوم، وحدّ له الحدود، فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء، إذ كان الشيء إنّما يقبح منّا لأ نّا تجاوزنا ما حدّ ورسم لنا، وأتينا ما لم نملك إتيانه، فلمّا لم يكن الباري... تحت أمر لم يقبح منه شيء"(٢) .

يرد عليه:

١ - إنَّ بعض الأفعال قبيحة بذاتها، ولا يعود منشأ قُبحها إلى حكم الشرع.

وسنبحث هذا الموضوع بصورة مفصّلة في الفصل القادم.

____________________

١- انظر: المواقف، عضد الدين الإيجي: ج٣، الموقف ٥، المرصد ٦، المقصد ٦، ص ٢٨٣.

شرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني: ج٤، المقصد ٥، الفصل ٥، المبحث ٤، ص٢٩٤.

٢- اللمع، أبو الحسن الأشعري: الباب السابع، ص١١٦.

٢٤

٢ - "لو كان القبيح إنّما يقبح للنهي، لوجب فيمن لا يعرف النهي ولا الناهي أن لا يعرف شيئاً من القبائح"(١) .

وبعبارة اُخرى: لو كان نهي الشرع هو المنشأ الوحيد لقبح جميع الأفعال، فينبغي أن لا يعتقد منكر الشرع بقبح شيء، لأ نّه لا يؤمن بالشرع فلا يكون عنده شيءٌ قبيحٌ.

ولكننا نرى غير الملتزمين بالدين - على اختلاف فصائلهم -:

يصفون بعض الأفعال بالقبح ويعتقدون بأ نّهم ملزمون بتركها.

ويسند هؤلاء تقبيحهم إلى العقل من غير أن يكون لحكم الشرع أيّ أثر في هذا التقبيح.

٣ - "لو كان القبيح يقبح للنهي، لوجب أن يكون الحسن يحسن للأمر، فيلزم عليه أن لا توصف أفعاله تعالى بالحسن أيضاً، لأ نّه [تعالى] كما لم ينه عن شيء، [فإنّه تعالى] لم يُؤمر بشيء"(٢) .

الدليل الثاني للأشاعرة:

"الدليل على أنّ كلّ ما فعله [تعالى]، فله فعله: أ نّه المالك القاهر الذي ليس بمملوك... فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء"(٣) .

وقال الشهرستاني:

"أمّا العدل فعلى مذهب أهل السنة: أنّ اللّه عدل في أفعاله، بمعنى أ نّه متصرّف في مُلكه ومِلكه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد"(٤) .

بعبارة أُخرى:

____________________

١- المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج١، القول في العدل، ص ١٥٥.

٢- المصدر السابق.

٣- اللمع، أبو الحسن الأشعري: الباب السابع، ص١١٦.

٤- الملل والنحل، عبد الكريم الشهرستاني: ج١، الباب الأوّل، ص ٤٢.

٢٥

لا يمكن تصوّر فعل القبيح بالنسبة إلى اللّه تعالى، لأ نّه تعالى هو المالك لكلّ شيء على الإطلاق، ويعتبر أي تصرّف له تعالى في العالم، إنّما هو تصرّف في شيء يملكه، وله أن يفعل به كيفما يشاء.

يرد عليه:

إنّ ملكية الشيء لا تعني امتلاك المالك حقّ التصرّف بها على خلاف موازين الحكمة والعدل.

ولهذا نجد العقلاء يذمّون من يلقي أمواله في البحر بلا سبب، ويحكمون بسفاهته مع علمهم بمالكيته لتلك الأموال.

بعبارة أُخرى:

إنّ "الملكية" لا تبيح فعل القبائح العقلية أصلا.

ولهذا يستنكر العقلاء على المالك الذي يعذّب عبده بلا جهة، ويعتبرونه سفيهاً يستحق اللوم إزاء فعله القبيح هذا.

واللّه تعالى على رغم كونه مالكاً لكلّ شيء وقادراً على كلّ شيء، ولكنه مع ذلك "حكيم"، وحكمته تنزّهه عن فعل القبيح.

ولهذا قال تعالى:( وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْم وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ ) [هود: ١١٧].

٢٦

المبحث الرابع

قدرة اللّه تعالى على فعل القبيح

قال الشيخ المفيد: "إنّ اللّه - جلّ جلاله - قادر على خلاف العدل، كما أ نّه قادر على العدل، إلاّ أ نّه لا يفعل جوراً ولا ظلماً ولا قبيحاً، وعلى هذا جماعة الإمامية"(١) .

أدلة قدرته تعالى على فعل القبيح:

١ - إنّ اللّه تعالى قادر على كلّ مقدور، والقبيح مقدور، فيثبت أ نّه تعالى قادر على فعل القبيح(٢) .

٢ - إنّ "الفعل الحسن" من جنس "الفعل القبيح"، والقادر على أحد الجنسين يكون قادراً على الآخر(٣) .

مثال:

ألف - إنّ قعود الإنسان في دار غيره غصباً من جنس قعوده فيها باذن مالكها، ولكن أحدهما قبيح والآخر حسن.

ب - إنّ اللّه تعالى قادر - بلا خلاف - على معاقبة العاصي، ولا يخفى بأنّ هذه القدرة لم تتحقّق عند وقوع المعصية من المكلّف، بل كان اللّه تعالى قادراً على

____________________

١- أوائل المقالات، الشيخ المفيد: قول ٢٤، ص ٥٦.

٢- انظر: شرح جمل العلم والعمل، الشريف المرتضى: باب مايجب اعتقاده في أبواب العدل، ص٨٣ - ٨٤.

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثالث، ص ٨٨.

٣- انظر: الملخص، الشريف المرتضى: الجزء الثاني، باب الكلام في العدل، ص٣٢٥.

الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الأوّل، ص٨٨.

تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل، مسألة في كونه تعالى قادراً على القبيح، ص٩٩.

٢٧

المعاقبة قبل ذلك، وعقوبته تعالى قبل ذلك من جملة الأفعال القبيحة، فثبت أ نّه تعالى قادر على فعل القبيح(١) .

٣ - إنّنا قادرون على فعل القبيح، واللّه تعالى أقدر منّا في جميع الأحوال، فيثبت بذلك أ نّه تعالى قادر على فعل القبيح(٢) .

مناقشة رأي القائلين بعدم قدرة اللّه على فعل القبيح:

ذهب البعض إلى أنّ اللّه تعالى غير قادر على فعل القبيح، لأ نّه تعالى لو كان قادراً على فعل القبيح لصح منه فعله، وصحة فعل القبيح منه تعالى دليل على اتّصافه تعالى بالجهل والاحتياج، وهو منزّه عن ذلك(٣) .

يرد عليه:

١ - إنّ امتلاك القدرة على فعل معيّن لا يدل على أنّ صاحب تلك القدرة سيستخدم قدرته في القيام بذلك الفعل.

وإنّما الفعل يتبع الإرادة والاختيار ووجود الداعي و....

واللّه تعالى حكيم، وتمنعه حكمته من فعل القبيح على الرغم من امتلاكه القدرة عليه.

٢ - إنّ الاتّصاف بالجهل والاحتياج يكون مع "فعل القبيح" لا مع "امتلاك القدرة

____________________

١- انظر: الملخص، الشريف المرتضى: الجزء الثاني، باب الكلام في العدل، ص٣٢٥.

الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الأوّل، ص٨٨.

المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: القول في العدل، ص ١٥٣.

٢- انظر: تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسألة: في كونه تعالى قادراً على القبيح، ص١٠٠.

غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي: ج٢، فصل: في أ نّه تعالى قادر على القبيح و...، ص ٧٤.

٣- أشار بعض علمائنا إلى هذا الرأي الذي ذهب إليه بعض أعلام المعتزلة.

انظر: تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسألة في كونه تعالى قادراً على القبيح، ص ١٠٠.

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثالث، ص ٨٩.

المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج١، القول في العدل، ص ١٥٤.

٢٨

على فعله"، وإنّ عدم فعله تعالى للقبيح ليس لأ نّه غير قادر على فعله، بل لأ نّه تعالى حكيم وعالم وغني، فلا يريد فعل القبيح(١) .

____________________

١- انظر: المصدر السابق.

٢٩

المبحث الخامس

عدم فعله تعالى للظلم

معنى الظلم:

"وضع الشيء في غير موضعه... وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحدّ"(١) .

أدلة عدم فعله تعالى للظلم:

١ - إنّ الظلم ينبثق عن الجهل والحاجة والحقد والعجز والضعف والخوف والعبث وغيرها من الرذائل التي يكون اللّه تعالى منزّهاً عنها، فلهذا يستحيل عليه تعالى الظلم.

٢ - إنّ اللّه تعالى ذمّ الظالمين وندّد بهم ونهى الناس عن الظلم، فكيف يكون سبحانه ظالماً للعباد؟!

٣ - إنّ الظلم قبيح، واللّه تعالى - كما بيّنا فيما سبق - منزّه عن فعل القبيح.

نفي الظلم عن اللّه تعالى في القرآن الكريم:

١ -( شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ ) [آل عمران: ١٨]

٢ -( وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً ) [الأنبياء: ٤٧]

٣ -( إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [يونس: ٤٤]

____________________

١- لسان العرب، ابن منظور: مادة (ظلم).

٣٠

٤ -( فَما كانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [التوبة: ٧٠]

٥ -( وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [النحل: ١١٨]

٦ -( إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّة ) [النساء: ٤٠]

٧ -( وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ) [الكهف: ٤٩]

٨ -( وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاّم لِلْعَبِيدِ ) [الأنفال: ٥١]

٩ -( وَما رَبُّكَ بِظَلاّم لِلْعَبِيدِ ) [فصّلت: ٤٦]

١٠ -( وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ ) [آل عمران: ١٠٨]

١١ -( وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظّالِمِينَ ) [الزخرف: ٧٦]

١٢ -( وَما ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [النحل: ٣٣]

٣١

٣٢

الفصل الثاني

الحسن والقبح العقلي

معنى الحسن والقبح

أقسام الفعل من حيث الاتّصاف بالحسن والقبح

منشأ حسن وقبح الأفعال

إطلاقات الحسن والقبح

محل الاختلاف بين العدلية والأشاعرة حول حسن وقبح الأفعال

رأي العدلية القائلين بالحسن والقبح العقلي

أدلّة ثبوت الحسن والقبح العقلي

إثبات الحسن والقبح العقلي في القرآن الكريم

رأي الأشاعرة حول حسن وقبح الأفعال

أدلّة الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقلي ومناقشتها

أقوال بعض أهل السنة الموافقين للحسن والقبح العقلي

٣٣

٣٤

المبحث الأوّل

معنى الحسن والقبح

معنى الحسن والقبح (في اللغة):

إنّ للحُسن والقبح - في اللغة - عدّة معان منها:

١ - "الحسن" ما هو كمال، و"القبيح" ما هو نقص.

٢ - "الحسن" ما يلائم الطبع، و"القبيح" ما ينافره.

٣ - "الحسن" ما يوافق المصلحة، و"القبيح" ما يخالفها.

٤ - "الحسن" ما يتعلّق به المدح، و"القبيح" ما يتعلّق به الذم.

وسنشير إلى هذه المعاني في المبحث الرابع من هذا الفصل.

معنى الحسن والقبح (في الاصطلاح العقائدي):

الفعل الحسن:

التعريف الأوّل: هو الفعل الذي لا يستحق فاعله الذم(١) .

التعريف الثاني: هو الفعل الذي يستحق فاعله المدح(٢) (٣) .

____________________

١- انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة، السيّد المرتضى: ج٢، باب الكلام في الأفعال، ص٥٦٣.

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثاني، ص٨٥.

الرسالة السعدية، العلاّمة الحلّي: القسم الأوّل، المسألة السادسة، البحث الأوّل، ص٥٣.

٢- انظر: تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل، مسألة في الحسن والقبح، ص٩٧.

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل، البحث الأوّل، ص ١٠٤.

٣- بشرط أن يكون الفاعل قاصداً إلى ما يفعل.

انظر: تقريب المعارف كما في (المصدر السابق).

٣٥

الفعل القبيح:

هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم(١) (٢) .

صلة المدح والذم بالثواب والعقاب الأخروي:

الرأي الأوّل:

إنّ "الفعل الحسن" هو الفعل الذي يستحق فاعله "المدح"، ولا شكّ أنّ مدح اللّه تعالى يتبعه في الآخرة "إثابة" فاعل الفعل الحسن.

وإنّ "الفعل القبيح" هو الفعل الذي يستحق فاعله "الذم"، ولا شكّ أنّ ذمّ اللّه تعالى يتبعه في الآخرة "معاقبة" فاعل الفعل القبيح.

ولهذا ذكر أغلب علماء الإمامية في تعريفهم للحسن والقبح:

"الحسن" ما يستحق فاعله المدح عاجلا والثواب آجلا(٣) .

و"القبيح" ما يستحق فاعله الذم عاجلا والعقاب آجلا(٤) .

الرأي الثاني:

إنّ الثواب والعقاب الأخروي أمر غير ملازم للحسن والقبح.

لأنّ شرط حصول فاعل الفعل الحسن على "الثواب" هو: إيمانه باللّه وقصده للقربة ونحوها.

وشرط حصول فاعل الفعل القبيح على "العقاب" هو: عدم وجود العفو والشفاعة الإلهية، وعدم مبادرة فاعل القبيح إلى التوبة ونحوها.

فلا ربط للعقاب والثواب بالمدح والذم.

____________________

١- انظر: المصدر السابق (مصدري تعريف الفعل الحسن).

٢- بشرط أن يكون الفاعل عالماً بقبح ما يفعله، أو متمكّناً من العلم به، ولم يكن أي اضطرار إلى فعله.

انظر: تمهيد الأصول، الشيخ الطوسي: فصل في بيان حقيقة الفعل، وشرح أقسامه: ص ٩٨.

٣ و ٤) انظر: قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل، البحث الثاني، ص١٠٤.

النافع يوم الحشر، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل، ص ٦٤.

إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث العدل، مسألة الحسن والقبح، ص ٢٥٤.

٣٦

ولهذا قال الشيخ محمّد حسن المظفر:

"إدخال كلمة الثواب والعقاب في تعريفهما [أي: تعريف الحُسن والقبح] خطأ ظاهر"(١) .

____________________

١- دلائل الصدق، محمّد حسن المظفر: ج ١، المسألة ٣، المبحث ١١، المطلب ٢، ص ٣٦٣.

٣٧

المبحث الثاني

أقسام الفعل من حيث الاتّصاف بالحسن والقبح(١)

١ - الفعل غير الاختياري(٢) : وهو الفعل الذي لا يوصف بالحسن والقبح، لأنّ استحقاق المدح والذم يرتبط بالفعل الاختياري فقط. وهو لا يتعلّق بالفعل غير الاختياري أبداً(٣) .

٢ - الفعل الاختياري: وهو الفعل الذي يوصف بالحُسن والقبح كما يلي:

أوّلا: الحُسن: وهو على نحوين:

أ - يكون له وصف زائد على حسنه، وهو:

الواجب: وهو ما يستحقّ فاعله المدح، ويستحقّ تاركه الذم.

المندوب: وهو ما يستحقّ فاعله المدح، ولا يستحقّ تاركه الذم.

ب - لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو:

المباح(٤) : وهو ما لا مدح فيه على الفعل والترك.

____________________

١- انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة، السيّد المرتضى: ج٢، باب: الكلام في الأفعال، ص ٥٦٣.

تجريد الاعتقاد، نصير الدين الطوسي: المقصد الثالث، الفصل الثالث، ص ١٩٧.

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل، البحث الأوّل، ص١٠٣.

النافع يوم الحشر، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل، ص٦٤.

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثالث، المسألة الاُولى، ص٤١٨.

٢- من قبيل فعل الساهي وفعل النائم.

٣- انظر: تكملة شوارق الإلهام، محمّد المحمدي الجيلاني: الفصل الثالث، المسألة الاُولى، ص ٢٥.

٤- إنّ "المباح" يكون من أقسام "الحسن" فيما لو عرّفنا "الحسن" بأ نّه ما لا يستحقّ فاعله الذم، لأنّ المباح أيضاً لا يستحقّ فاعله الذم.

٣٨

ثانياً: القبيح: وهو ما يستحقّ فاعله الذم.

تنبيهان:

١ - اختلف علماء الإمامية في أنّ "المكروه" هل هو من أقسام القبيح أو الحسن:

فمن عرّف الحسن بـ "ما لا يستحقّ فاعله الذم" (وفق التعريف الأوّل الذي ذكرناه) اعتبر المكروه من الأمور الحسنة.

ومن عرّف الحسن بـ "ما يستحقّ فاعله المدح" (وفق التعريف الثاني الذي ذكرناه) اعتبر المكروه من الأمور القبيحة(١) .

٢ - الأصح اعتبار المكروه من الأفعال القبيحة، لترتّب الذم على فعله، وإن كان هذا الذم أضعف من الذم المتعلّق بالحرام.

____________________

١- للمزيد راجع: الكلام المقارن، علي الرباني الكلبايكاني: الباب السادس، الفصل الثاني، ص١٦٤.

٣٩

المبحث الثالث

منشأ حسن وقبح الأفعال

تنقسم الأفعال في كيفية اتّصافها بالحسن والقبح على ثلاثة أقسام:

١ - يكون الفعل بنفسه علّة تامة للحسن والقبح، فلا يتغيّر حسنه ولا قبحه بعروض العوارض.

ويشمل هذا الأمر الأفعال التي يدرك العقل - عند لحاظها - أنّها حسنة أو قبيحة، بغض النظر عن جميع الجهات الطارئة عليها.

وهذا ما يسمّى بالحسن والقبح الذاتي(١) .

مثال:

العدل والظلم.

فالعدل بما هو عدل لا يكون إلاّ حسناً.

والظلم بما هو ظلم لا يكون إلاّ قبيحاً.

ويستحيل - في جميع الأحوال - أن يكون العدل قبيحاً والظلم حسناً.

ومثله حسن الإحسان وقبح الإساءة.

٢ - لا يكون الفعل علّة تامة لحسنه أو قبحه، بل يكون مقتضياً للاتّصاف بالحسن أو القبح، بحيث يكون الفعل بنفسه حسناً أو قبيحاً، ولكن قد يتحوّل حُسن هذا الفعل إلى القبح، أو يتحوّل قبحه إلى الحسن فيما لو عرض عليه عنوان آخر.

____________________

١- انظر: مطارح الأنظار، الشيخ الأنصاري: ٢٤٥، نقلا عن المباحث الكلامية في مصنفات الشيخ الأنصاري، إبراهيم الأنصاري الخوئيني: العدل، هل الحسن والقبح ذاتيان أم لا، ص٦٢.

الالهيات، محاضرات: جعفر السبحاني، بقلم: حسن محمّد مكي العاملي: ١ / ٢٣٢ - ٢٣٣.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

بمثل لا بأس؟ قلت إنّه يكون له ريع(١) أنّه يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة؟ فقلت: بلى، قال: هذا بذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٣٣٣٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل والسويق بالسويق مثلاً بمثل، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به.

[ ٢٣٣٣٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثنى عشر دقيقاً؟ قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسماة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب عن(٣) العلاء جميعاً(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، إلّا أنّه قال: لكلّ عشرة أمنان عشرة أمنان(٥) .

____________________

(١) في نسخة زيادة: أو، وفي اُخرى: أي. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٤.

٢ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١٠.

٣ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١١.

(٣) كذا في الاصل، وكتب فوق ( عن ) واواً، فلاحظ.

(٤) التهذيب ٧: ٩٦ / ٤١١.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٧ / ٦٤٩.

١٤١

[ ٢٣٣٣٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(١) .

[ ٢٣٣٣٨ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن رجل من أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس.

[ ٢٣٣٣٩ ] ٦ - وعنه عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلّا فلا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذمّة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير

[ ٢٣٣٤٠ ] ١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل له على آخرحنطة أيأخذ بكيلها شعيراً

____________________

٤ - التهذيب: ٧، ٩٤ / ٤٠١.

(١) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٢.

٥ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٣.

٦ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٧.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨١.

١٤٢

أو تمراُ؟ قال: إذا رضيا فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

[ ٢٣٣٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) كره بيع اللحم بالحيوان.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٤.

(٣) الكافي ٥: ١٩١ / ٧.

(٤) التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٥.

(٥) التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٤.

(٦) لعل المقصود مما يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٤٣

١٢ - باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة

[ ٢٣٣٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري(١) قال: لا يصلح أن تقرض(٢) ثمرة وتأخر أجود منها بأرض اُخرى غير التي أقرضت منها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد، ويكره نسيئة وان يسلف احدهما في الاخر

[ ٢٣٣٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم(٤) - في حديث - قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد.

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) في نسخة: تقبض ( هامش المخطوط ).

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٤.

(٤) أضاف في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

١٤٤

ورواه الكليني كما مر(١) .

[ ٢٣٣٤٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وفضّالة، عن أبان، عن محمّد الحلبي، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأما نظرة فلا يصلح.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن محمّد بن علي الحلبي، وبإسناده عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن حماد بن عثمان(٢) (٣) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٦، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) « عن حماد بن عثمان » هذا ليس في الفقيه.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٦.

(٤) الكافي ٥: ١٩١ / ٦.

(٥) التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٥.

(٦) التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٦.

١٤٥

[ ٢٣٣٤٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الكيل يجري مجرى واحد، قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمرّ بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر، وصاع تمرّ بصاعين زبيب إذا اختلف هذا، والفاكهة اليابسة تجري(١) مجرىً واحداً.

وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو لا وزناً(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه(٣) .

[ ٢٣٣٤٦ ] ٤ - وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس به.

[ ٢٣٣٤٧ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمرّ والزبيب؟ فقال: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد، إلّا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه(٥) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: فهو حسن وهو يجري ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: كيل أو وزن ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب المطبوع: ولا وزناً.

(٣) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.

٤ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٦.

(٤) في الفقيه زيادة: من ذلك ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٤.

١٤٦

[ ٢٣٣٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً؟ قال: لا يصلح.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٣٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ٢٣٣٥٠ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به.

[ ٢٣٣٥١ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٤.

(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٤.

٧ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٩، وأورده في الحديث ٤ من هذا الباب، ونحوه في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٦.

٨ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب بيع الثمار.

٩ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف.

١٤٧

[ ٢٣٣٥٢ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٣٥٣ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحل ان يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيت؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس.

أقول: تقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصرف(٢) ، والسلف(٣) ، وغير ذلك(٥) .

١٤ - باب عدم جواز بيع التمرّ بالرطب والزبيب بالعنب

[ ٢٣٣٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

١٠ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف.

(١) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٥.

١١ - قرب الإِسناد: ١١٤.

(٢) تقدم في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٦، ٧، ١٢، ١٤ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦ من أبواب الصرف.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ من أبواب السلف.

(٥) يأتي في الحديثين ١٢، ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٤٨

لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أنّ التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٣٥٥ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - ان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) كره أنّ يباع التمرّ بالرطب عاجلاً بمثل كيله إلى أجل، من أجل أنّ التمرّ ييبس فينقص من كيله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

[ ٢٣٣٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلّا مثلا(٣) بمثل، قال: والتمرّ وبالرطب(٤) مثلاً بمثل.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(٥) .

[ ٢٣٣٥٧ ] ٤ - وزاد وقال في حديث آخر - بهذا الإِسناد قال: المختلفان

____________________

(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.

٢ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٥.

٣ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٧، والاستبصار ٣: ٩٢ / ٣١٣.

(٣) لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب، والزبيب بالزبيب، والتمرّ بالتمر، والرطب بالرطب ( منه. قده ).

(٤) في الاستبصار: والرطب ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٦.

٤ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٧.

١٤٩

مثلاً بمثل يداً بيد لا بأس.

[ ٢٣٣٥٨ ] ٥ - وعنه عن خالد، عن ابن أبي الربيع(١) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في التمرّ والبسر الاحمرّ مثلا بمثل؟ قال: لا بأس، قلت: فالبختج(٢) والعنب مثلاً بمثل؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٣٣٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمرّ بالرطب، إنّ الرطب رطب والتمرّ يابس، فإذا يبس الرطب نقص.

[ ٢٣٣٦٠ ] ٧ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمرّ بالرطب إن التمرّ يابس، والرطب رطب.

أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة، وغيره على التحريم(٤) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٨.

(١) في المصدر: أبي الربيع.

(٢) البخنج: العصير المطبوخ، وأصله بالفارسية: ميپخته. ( النهاية ١: ١٠١ ).

(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٨.

٦ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٥.

٧ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٥، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٦.

(٤) راجع المختلف: ٣٥٦، والتنقيح الرائع ٢: ٩٢، وشرح اللمعة ١: ٣٧٢، والمهذب ١: ٣٦٣.

١٥٠

١٥ - باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد الربوي وان كان أحدهما أجود

[ ٢٣٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير: أحب أن تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمرّ مشقق، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه، فقال أبو بصير: ولم يكره؟ فقال: إن علي ابن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمرّ المدينة بوسقين من تمرّ خيبر لأنّ تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي( عليه‌السلام ) يكره الحلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب. مثله، وترك قوله: لأن تمر المدينة أدونهما(١) .

[ ٢٣٣٦٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان علي( عليه‌السلام ) يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمرّ المدينة، لان تمرّ خيبر أجودهما.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنه قال: أدونهما(٢) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٧.

(١) التهذيب ٧: ٩٦ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٨.

(٢) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٣.

١٥١

أقول: أحد التعليلين للاستبدال، والآخر للكراهة.

[ ٢٣٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يكره أن يستبدل وسقين من تمرّ المدينة بوسق من تمرّ خيبر.

[ ٢٣٣٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس - في حديث - قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يكره وسقاً من تمرّ المدينة بوسقين من تمرّ خيبر، لان تمرّ المدينة أجودهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف(٢) ، وغيره(٣) .

١٦ - باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره

[ ٢٣٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٤٠٠.

٤ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٥.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ٧ من أبواب الصرف.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في البابين ٦، ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩١ / ٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٥٢

قال: لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن(١) .

[ ٢٣٣٦٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمّن ذكره - في حديث - قال: وما عد عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة.

[ ٢٣٣٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به، ثمّ قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.

[ ٢٣٣٦٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.

[ ٢٣٣٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٩.

٢ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦، وصدره في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٧، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥١، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٨.

٥ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٩.

١٥٣

[ ٢٣٣٧٠ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، قال: فسألها إياه الحسين( عليه‌السلام ) فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمساً، فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذنّ خمسة بواحدة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٢٣٣٧١ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابّة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي( عليه‌السلام ) فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان.

قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الكيل والوزن(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥٢٠.

(١) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٨٠١.

٧ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢١، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ١٧، ١٩ من هذه الأبواب.

١٥٤

١٧ - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساوياً ومتفاضلاً ويكره نسيئة

[ ٢٣٣٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: البعير بالبعيرين، والدابّة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس. وقال: لا بأس، بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما.

[ ٢٣٣٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن داود بن الحصين أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً.

[ ٢٣٣٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً ولا وزناً.

[ ٢٣٣٧٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: البعير بالبعيرين والدابّة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

____________________

الباب ١٧

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٧.

٢ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٨.

٤ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١.

١٥٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٣٧٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبع راحلة عاجلاً بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٣٧٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد بالعبدين، والعبد بالعبد والدراهم، قال لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان مثله(٤) .

[ ٢٣٣٧٨ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البعيرين يداً بيد ونسيئة، فقال: نعم لا بأس إذا سميّت الاسنان جذعين أو ثنيّين، ثمّ أمرني فخططت على النسيئة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١١ والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٧.

٥ - الكافي ٥: ١٩١ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٧.

٦ - الكافي ٥: ١٩١ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٩.

(٤) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٢، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٨.

٧ - الكافي ٥: ١٩١ / ٤.

١٥٦

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار(١) .

[ ٢٣٣٧٩ ] ٨ - ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله، وزاد لأنّ الناس يقولون: فإنّما(٢) فعل ذلك للتقية.

[ ٢٣٣٨٠ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبان، عن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نظرة فلا يصلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٣٣٨١ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اُناثها بذكورها، أو ذكورها باناثها؟ فقال: إن ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها.

[ ٢٣٣٨٢ ] ١١ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: كلّ ذلك مكروه.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٧ / ٥١٠، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٦.

٨ - الفقيه ٣: ١٧٧ / ٨٠٠.

(٢) في نسخة: فأيّما ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٥: ١٩١ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٦.

١٠ - الكافي ٥: ١٩١ / ٩.

١١ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.

١٥٧

[ ٢٣٣٨٣ ] ١٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمّن ذكره قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يداً بيد، ولا بأس بذلك، ولا تحلّ النسيئة، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة(١) ، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به، وما عدّ عدّاً أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد، وتكره نسيئة.

وقال: إذا كان أصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به، وما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك، وما كان أصله واحداً وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد فلا يصلح إلّا مثلا بمثل، وزنا بوزن، فإذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب، وإن كان أصله واحدا يداً بيد ويكره نسيئة، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة، فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يداً بيد ونسيئة، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يداً بيد، ويكره

____________________

١٢ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.

١٥٨

نسيئة، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به، وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ الدراهم، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يداً بيد، ويكره نسيئة الحديث.

[ ٢٣٣٨٤ ] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله(١) .

[ ٢٣٣٨٥ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد أبي غياث(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء متفاضلا فلا بأس به، مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نسيئة فلا يصلح.

[ ٢٣٣٨٦ ] ١٥ - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

____________________

١٣ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٩، وأورده في الحديثين ٤، ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩.

١٤ - التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٤، وأورده نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: زياد بن أبي غياث ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٢، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٨.

١٥٩

[ ٢٣٣٨٧ ] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يقول: عارضني(١) بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: لا يصلح، ولكن يقول: اعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا.

[ ٢٣٣٨٨ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٨ - باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط

[ ٢٣٣٨٩ ] ١ - علي بن إبراهيم، في( تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الربا رباءان: أحدهما ربا حلال، والآخر حرام، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوضه بأكثر ممّا أخذه بلا

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٣، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٤.

(١) في التهذيب والاستبصار: عاوضني.

١٧ - قرب الإسناد: ١١٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٨.

(٣) تقدم في البابين ٦، ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - تفسير القمي ٢: ١٥٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473