وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328410 / تحميل: 6278
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٢٣٤٣٧ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً، وان كان احد الصنفين اجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع او صرف

[ ٢٣٤٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزناً بوزن فيقول الصيرفي: لا أُبدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفيّة بغلة وزناً بوزن؟ فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفية على الغلّة؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٣٤٣٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يبيعه(٤) ورقاً كل دينار بعشرة دراهم.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٥، من الباب ١١، وفي الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١١.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة.

١٨١

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفيّة وزناً بوزن، فقال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الربا(٣) .

٨ - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه

[ ٢٣٤٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عنّي وهو موسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(٤) .

[ ٢٣٤٤٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٧.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الحديثين ١، ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الربا.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العقود.

(٤) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٤.

١٨٢

وزنها، ثمّ يقول: أمسكها عندك كهيئتها حتّى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك؟ قال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلّا فلا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثمّ تغير السعر قبل المحاسبة

[ ٢٣٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقاً في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق، وليست بحاضرة فيبتاعها له(٢) الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثمّ يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، وإنّما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه(٣) .

[ ٢٣٤٤٤ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٥ / ٣.

(٢) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٦.

١٨٣

الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد(١) تغير سعر الدنانير، أي السعرين أحسب له، الّذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه(٢) ؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنّك حبست منفعتها عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٤) .

[ ٢٣٤٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثمّ يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٥) .

[ ٢٣٤٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقاً في حوائجه، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف،

____________________

(١) في الفقيه: جاء وقد ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٥.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٧ / ٤٥٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٧ / ٤٥٩.

(٥) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٢٩.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٧ / ٤٦٠.

١٨٤

ثمّ يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثنى عشر كل دينار، هل يصلح ذلك له، وإنّما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.

[ ٢٣٤٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن يوسف بن أيوب - شريك إبراهيم بن ميمون -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه.

١٠ - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلّا لم يجز إلا بعد بيانها

[ ٢٣٤٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس بإنفاقها.

[ ٢٣٤٤٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثمّ يبيعها، قال: إذا بيّن(١) ذلك فلا بأس.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) :

____________________

١ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦١.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٢، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٩.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٧، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٤.

(١) في الكافي زيادة: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٣ / ٢.

١٨٥

[ ٢٣٤٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(١) ، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

[ ٢٣٤٥١ ] ٤ - وعنه، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يزيد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثله، وترك قوله: بإنفاقها(٣) .

[ ٢٣٤٥٢ ] ٥ - وعنه، عن علي الصيرفي، عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فالقى بين يديه دراهم، فألقى إليّ درهماً منها، فقال: إيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضّة وطبقة من نحاس، وطبقة من فضّة، فقال: اكسرها فإنه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه.

أقول: هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف، ولا جائزا بين الناس، فلا يجوز انفاقه إلّا أن يبين حاله، ذكره الشيخ وغيره(٤) لما مضى(٥)

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٣، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣٠.

(١) ليس في المصدرين.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٤، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣١.

(٢) في نسخة: عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٢ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٦، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٣.

(٤) راجع السرائر: ٢١٩.

(٥) مضى في الاحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من هذا الباب.

١٨٦

ويأتي(١) ، ويحتمل الحمل على الكراهة.

[ ٢٣٤٥٣ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إنّ عندنا دراهم يقال لها: الشاهية، تحمل على الدرهم دانقين(٢) فقال: لا بأس به إذا كانت تجوز.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال: الشامية - إلى أن قال: - لا باس به يجوز ذلك(٣) .

[ ٢٣٤٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين، قال: لا، حتّى تبينه، ثمّ قال: إلّا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية الّتى تكون عندنا عدداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(٤) .

[ ٢٣٤٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التى أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حدّ ما صار إليّ من قبلهم؟ فكتب: لا يحلّ ذلك، وكتبت إليه: جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٦، ٩، ١٠ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣٢.

(٢) في الاستبصار: إثنين ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣١.

٧ - التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٦.

(٤) الفقيه ٣: ١٤١ / ٦١٩.

٨ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٦.

١٨٧

ردّه على صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه وهو لا يدري أنّي أبدّله منه أو أردّه عليه؟ فكتب: لا يجوز.

[ ٢٣٤٥٦ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.

[ ٢٣٤٥٧ ] ١٠ - وعنه، عمّن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبدالله قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدّراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدّراهم المغشوشة(١) .

١١ - باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها لم تبع إلّا بالذهب وكذا الذهب، وانه اذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما

[ ٢٣٤٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٩ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ٤.

١٠ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ٣.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٨.

١٨٨

صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الفضّة فيها الرصاص والنحاس(١) بالورق وإذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة؟ فقال: لا يصلح إلّا بالذهب.

قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق؟ فقال: لا تصارفه إلّا بالورق.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قدم المسألة الثانية على الُاولى(٢) .

[ ٢٣٤٥٩ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الاُولى، وقال: وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا اُذيبت نقصت.

[ ٢٣٤٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب؟ قال: لا يصلح إلّا بالدنانير والورق.

[ ٢٣٤٦١ ] ٤ - وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلّى بن خنيس أنه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلّا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاساً؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاساً وزناً.

[ ٢٣٤٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) « والنحاس » ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢١.

٢ - الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٩.

٤ - التهذيب ٧: ١١٥ / ٥٠١.

٥ - التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٨.

١٨٩

عبدالله بن بحر(١) ، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعاً، كيف نشتريه؟ قال: اشتر(٢) بالذهب والفضة جميعاً.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٢ - باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً، ويحل للقابض من غير شرط

[ ٢٣٤٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٦) ، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة(٧) وزناً؟ قال:

____________________

(١) في الكافي: عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: تشتريه ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ١.

(٦) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى.

(٧) في المصدر زيادة: درهم.

١٩٠

لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، انما يفسده الشروط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٣٤٦٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي(٢) سودا وزنا(٣) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ، وتطيب(٤) نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلّها صلح(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٧) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٨) .

[ ٢٣٤٦٥ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ١.

(٢) في الفقيه: يقضي ( هامش المخطوط ).

(٣) « وزناً » ليس في المصدر.

(٤) في الفقيه زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: كان أصلح ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٥.

(٧) التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٨.

(٨) التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٧٠.

٣ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين.

١٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٦٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه انما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: لا بأس اذا طابت نفس المستقرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٣٤٦٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها(٣) الدراهم الطازجية(٤) طيبة بها نفسه؟ فقال: لا بأس(٥) ، وذكر ذلك عن علي( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٧) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان نحوه(٨) .

[ ٢٣٤٦٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٤٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٧.

٥ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٤.

(٣) في الفقيه والتهذيب: منه ( هامش المخطوط ).

(٤) درهم طازج: جيد نقي، انظر ( القاموس - طزج - ١: ٢٠٥ ).

(٥) في الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٨١ / ٨٢١.

(٧) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٥٠.

(٨) التهذيب ٧: ١١٥ / ٤٩٩.

٦ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٥.

١٩٢

ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع.

[ ٢٣٤٦٩ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقترض(١) من الرجل الدرهم فيردّ عليه المثقال، ويستقرض(٢) المثقال فيردّ عليه الدرهم؟ فقال: اذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل، ان أبي( عليه‌السلام ) (٣) كان يستقرض الدراهم الفسولة( فيدخل عليه الدراهم) (٤) الجياد(٥) فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبه ان دراهمه كانت فسولة، وهذه خير(٦) منها فيقول: يا بني إن هذا هو الفضل، فأعطه إياها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(٧) .

[ ٢٣٤٧٠ ] ٨ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه، ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال: إذا كان تضمّن فربما

____________________

٧ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٦، والتهذيب ٧: ١١٥ / ٥٠٠.

(١) في الفقيه: يستقرض ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أو يستقرض ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: ( رحمه الله ) ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: فتدخل من غلته ( هامش المخطوط )

(٥) في نسخة من الفقيه: الجلال ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: أجود ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٦.

٨ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ٤.

١٩٣

اشتدّ عليه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٤٧١ ] ٩ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة، إلّا أن ذلك وزنا بوزن سواء، هل يستقيم هذا، إلّا أني لا اُسمي له تاخيراً، إنما أشهد لها عليه فيرضى، قال: لا أحبه.

أقول: هذا ظاهر في وجود الشرط، وفي الكراهة مع عدم التفاضل.

[ ٢٣٤٧٢ ] ١٠ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتاخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها.

[ ٢٣٤٧٣ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ان رجلا جاء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسأله، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عندي، فقال: أعطه أربعة أو ساق من تمرّ فأعطاه، ثمّ جاء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فتقاضاه، فقال: يكون(١) فأعطيك، ثمّ عاد فقال: يكون(٢) فأعطيك، ثمّ عاد فقال: يكون(٣) فأعطيك ثمّ عاد فقال: أكثرت يا

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٦٠.

٩ - التهذيب ٧: ١١٥ / ٤٩٨.

١٠ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الربا.

١١ - الفقيه ٣: ١٨١ / ٨١٨.

(٢ - ٣) في نسخة: تكون، في الجميع ( هامش المخطوط ).

١٩٤

رسول الله، فضحك، فقال: من عنده سلف؟ فقام رجل، فقال: عندي، فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال الرجل إنّما لي أربعة، فقال( عليه‌السلام ) (١) : وأربعة أيضاً.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في السلف(٤) ، وفي الدين(٥) ، وغير ذلك(٦) .

١٣ - باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش

[ ٢٣٤٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلّة؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل(٧) .

____________________

(١) في نسخة: (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) « هامش المخطوط ».

(٢) قرب الإسناد: ٤٤.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.

(٥) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب الدين.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الصلح.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢٠.

(٧) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧١.

١٩٥

أقول، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

١٤ - باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخرى

[ ٢٣٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله(٢) .

[ ٢٣٤٧٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج(٣) أن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٥٨.

٣ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٢.

(٣) السفاتج: جمع سُفتجة، وهي أن يعطي مالاً لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس - سفتج - ١: ٢٠١ ).

١٩٦

يعطوها بالكوفة.

[ ٢٣٤٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان - يعني ابن عثمان - أنّه قال - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى، قال: لا بأس به.

[ ٢٣٤٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت: يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سوداً بوزنها، وأشترط ذلك عليه؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٨٠ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) .

وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى، ويشترط ذلك، قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٨١ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اُخرى والدراهم عدداً؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز الشرط عموماً(٢) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٣١.

٥ - التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٣.

(١) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٦ - التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٥٩.

٧ - التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٢.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٩٧

١٥ - باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة

والمحلّاة بهما أو بأحدهما

[ ٢٣٤٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسأ(١) ، إنه الربا، وإنّما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب اليّ، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه؟ فقال: وكيف لهم بالاحتياط في ذلك؟ قلت له: فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلّا فانهم يجعلون معه العرض(٢) أحب إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحمن بن الحجاج، مثله(٣) .

[ ٢٣٤٨٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الانصاري، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة، فقال: الفضة بالفضة، وما كان من كحل فهو دين عليه حتّى يردّه عليك يوم القيامة.

____________________

الباب ١٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٢٩.

(١) في نسخة: النسيء ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: عوض ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٨٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٣٠.

١٩٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد الانصاري(١) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن إبراهيم الانصاري(٢) ، عن ابن سنان نحوه(٣) .

[ ٢٣٤٧٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع السيف المحلّى بالنقد؟ فقال: لا بأس به.

قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به أو ليعطي الطعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٢٣٤٨٥ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: نعم، وبالذهب.

وقال: إنّه يكره أن تبيعه بنسيئة.

وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن فضّالة، عن أبان مثله، إلّا أنّه قال: فقال: بعه بالذهب(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٧.

(٢) يفهم من هنا أن أبا محمّد الانصاري؛ اسمه عبدالله بن إبراهيم ( منه. ره ).

(٣) التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٦.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢٣.

(٤) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٥، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٥.

(٥) التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٢، والاستبصار ٣: ٩٩ / ٣٤١.

١٩٩

[ ٢٣٤٨٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٨٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنساء(٢) إذا نقد ثمن فضته، وإلّا فاجعل ثمنه طعاماً، ولينسئه ان شاء.

[ ٢٣٤٨٨ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقلّ من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[ ٢٣٤٨٩ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[ ٢٣٤٩٠ ] ٩ - وعنه، عن جعفر وصالح بن خالد، عن جميل، عن منصور

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٦.

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٤.

٦ - التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٦، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٦.

(٢) في نسخة: نسيئاً ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٨٨، والاستبصار ٣: ٩٨ / ٣٣٨.

٨ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٨٩، والاستبصار ٣: ٩٨ / ٣٣٩.

٩ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٩٠، والاستبصار ٣: ٩٨ / ٣٤٠.

٢٠٠

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن حنان ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لعلي بن

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مجهول.

وظاهره أن الوارث البني وإن كان رقا مقدم على المعتق ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يشتري المملوك من الميراث إذا كان وارث غيره. ولو كان معتقا أو ضامن جريرة ، ويمكن حمله على أنهعليه‌السلام تبرع بذلك من حقه. ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فك الوارث في الجملة ، واختلف في أنه هل يختص الفك بالأبوين كما ذهب إليه المفيد وجماعة أو بإضافة باقي الأقارب دون الأسباب كما ذهب إليه ابن الجنيد وجماعة ، أو بإضافة الأسباب أيضا أي الزوج والزوجة كما هو فتوى الشيخ في النهاية ، وظاهر ابن زهرة ، وكذا اختلف فيما لو قصر المال عن الثمن ، فقيل : لا يفك والميراث للإمام ، وقيل : يفك بما وجد ويسعى في الباقي ، ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ، والباقي للأقارب البعيدة ، وإن لم يكن

٢٠١

الحسينعليه‌السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق قال مات مولى لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله.

( باب )

( ميراث الغرقى وأصحاب الهدم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب عليعليه‌السلام .

وارث غيره يشتري النصف الآخر ويعتق ، والبيع في الجميع قهري.

الحديث التاسع : مجهول بسنديه.

باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث ، وأستثني من ذلك صورة واحدة بالنص والإجماع ، وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال ، فإنه يرث كل واحد منهما من الآخر ، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول ، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الأول

٢٠٢

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال كذلك وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل قال فقال يورث بعضهم من بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال وما أدخل قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لقد سمعها وهو هكذا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال

من ماله الأصل ومما ورث من الثاني ، ويقدم في التوريث الأضعف ، أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا ، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب إلى كل فريق ، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة ، وعلى غيره تعبدي ، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما ، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق ، كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان : أحدهما وبه قال المعظم ، العدم. والثاني : وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وأبي الصلاح ، تعميم الحكم في كل الأسباب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله : « أدخل » أي عاب وشنع ، قال الجزري :الدخل بالتحريك : العيب

٢٠٣

وأي شيء أدخل عليهم قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء قال فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا.

والغش والفساد ، انتهى. وأدخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض ، فأجابعليه‌السلام بأنه وإن ذكره للتشنيع لكنه حكم الله ولا يرد حكمه بالآراء الفاسدة.

الحديث الرابع : السند الأول صحيح. والثاني موثق.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الدروس : لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه ، فإنه روي عن الصادقعليه‌السلام « أنه يقرع لتعيين الحر فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر مولاه(١) » فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرواية ، وظاهر قول الحسن والصدوق ، وقال الشيخ في النهاية(٢) ، بل يرثه الحر بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوي وتحمل الرواية على الاستحباب.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ ح ٥.

(٢) النهاية : ص ٣٤٥.

٢٠٤

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال إنه مات بعدها.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له.

( باب )

( مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن

الحديث السابع : مرفوع.

ويدل على أن أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكونعليه‌السلام عمل بما علمه واقعا ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر. والله يعلم.

الحديث الثامن : موثق.

باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها : أن وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.

٢٠٥

حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن قال إن علياعليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها عليعليه‌السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة.

٢ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.

٣ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم.

والثاني : أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم ذهب إليه الشيخ في النهاية(١) وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر لروايات دلت على حرمان الأخوة للأم لا مطلق المتقرب بالأم ، وكأنهم عمموا الحكم فيهم بطريق أولى ، ولو قيل : بقصر الحكم على موضع بالنص كان وجها.

الثالث : أنه يمنع المتقرب بالأب وحده لا غير ، وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) النهاية : ص ٦٧٣.

٢٠٦

٤ ـ وعنه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وعلي بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت وإن لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ) الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « فعليهم أن يقضوا » هذا هو المشهور ، وقيل لا يصرف منها في الدين شيء لتأخر استحقاقها عن الحياة ، وهو شاذ.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) صحيح على الظاهر ولم يذكره المصنّف ولعلّه سقط من النسّاخ.

٢٠٧

( باب )

( ميراث القاتل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

٢ ـ أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل أمه أيرثها قال سمعت أبيعليه‌السلام يقول أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قتل أمه قال لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن

باب ميراث القاتل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يتوارث » كان نفي التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإن المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٠٨

سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ميراث للقاتل.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لأبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هل للمرأة من دية زوجها وهل

الحديث السادس : صحيح.

وقال في القاموس :الغرة بالضم : العبد والأمة.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الإرث ، وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء ، جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن ، وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

واتفق الأصحاب على أن الزوجين لا يرثان القصاص ويرثان الدية.

٢٠٩

للرجل من دية امرأته شيء قال نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.

الفضل بن شاذان قال لو أن رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فقتل الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة لأن ذلك للأب لأنه مأمور بتأديب ولده لأنه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا يسمى

الحديث العاشر : حسن.

قوله : « لو أن رجلا ضرب ابنه » قال في المسالك : ظاهرهم الاتفاق على أن تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنه يضمن ما يجني عليه بسببه وإنما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادعوا أن الحكم فيها كذلك ، وبه قطع في الدروس والقتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة.

وقال ابن أبي عقيل : لا يرث مطلقا ، وقال المفيد وسلار يرث مطلقا وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ، وكالخطإ عند سلار.

وقال الفضل : لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه ، لأنه ضرب سائغ ولو أسرف لم يرث ، ولو بط جرحه أو خراجه فمات ورثه ، وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها ، ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه ، ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثة ، ولو قتل الصبي والمجنون قريبه ورثه وتبعه ابن أبي عقيل ونقله الكليني والصدوق ساكتين عليه.

وقال بعض الأصحاب : القتل بالسبب مانع وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم ولا يحجب المتقرب بالقاتل.

قوله : « بمنزلة الإمام » قال في الشرائع : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له ، وقيل : يجب على بيت المال ، والأول مروي.

٢١٠

الإمام قاتلا وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب فإن كان بالابن جرح أو خراج فبطه الأب فمات من ذلك فإن هذا ليس بقاتل ولا كفارة عليه وهو يرثه لأن هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات ولو أن رجلا كان راكبا على دابة فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفارة ولو أنه حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شيء منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لأن هذا ليس بقاتل ألا ترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشيء في غير حقه ليس هو بقتل لأن ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قتلا وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم وكيلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه وكذلك الصبي والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة والقاتل يحجب وإن لم يرث قال ولا يرث القاتل من المال شيئا لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لا يرث وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية وإنما منع القاتل من الميراث احتياطا لدماء المسلمين كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم

قوله : « فبطه الأب » قال في القاموس : بط الجرح : شقه.

وقال في الشرائع : من به سلعة(١) فأمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ، لأنه لم يقصد القتل.

قوله : « لم تلزمه الكفارة » قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن الكفارة في الخطإ لا تجب إلا مع مباشرة القتل دون التسبيب ، وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره ، فيجب على الصبي والمجنون فيخرج العتق والإطعام من مالهما ، ولا يصام عنهما فإذا كملا خوطبا به ، ولو ماتا أخرجت الأجرة من مالهما ، وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفارة عليهما.

__________________

(١) السلعة : بكسر السين ، عقدة تكون في الرأس أو البدن.

٢١١

بعضا طمعا في المواريث.

( باب )

( ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال فيما روى الناس ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لا يتوارث أهل ملتين فقال نرثهم ولا يرثونا لأن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن

قوله : « والقاتل يحجب » المشهور بين الأصحاب أن القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الإجماع.

باب ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : اتفق المسلمون على أنه لا يرث كافر مسلما ، واتفق أصحابنا وبعض العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجا بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يتوارث أهل ملتين ». وأجيب بأنه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرحا في رواية أبي العباس عن الصادقعليه‌السلام ، والمشهور بين الأصحاب أن المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ، ولا ترثهم الكفار ، وقال أيضا : المجبر والمشبه وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم ، وعن المفيدرحمه‌الله يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة ، والمرجئة والخوارج من الحشوية ، ولا يرث هذه الفرق مؤمنا.

الحديث الثاني : حسن.

٢١٢

قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ويرث المسلم اليهودي والنصراني.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك قال نعم ولا يرث المشرك المسلم.

٤ ـ عنه ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك ـ النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه قال فقال نعم إن الله عز وجل لم يزده بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

( باب )

( آخر في ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : حسن.

باب آخر في ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

٢١٣

أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قيل له كيف ينفقان قال فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإن أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له فإن أسلم الأولاد وهم صغار قال فقال يدفع ما ترك أبوهم

قوله : « وابن أخت مسلم » إذا كانا لأب وأم أو لأب.قوله عليه‌السلام : « يدفع ما ترك أبوهم » قال في المسالك : قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر ، كما يتبعهما في الإسلام ، وإن من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يختص ، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة ، وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الإسلام لأحد ، وابن أخ وابن أخت مسلمين ، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلا استقر ملك المسلمين عليها ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين ، وقد اختلف في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الإسناد على طرق أربع.

أولها : أن المانع من الإرث هنا الكفر ، وهو مفقود في الأولاد. وهو ضعيف لأن المانع عدم الإسلام وهو حاصل ، بل الكفر أيضا حاصل بالتبعية.

وثانيها : تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الإسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان إسلاما مجازيا بل قال بعضهم : بصحة إسلام الصغير ، فكان قائما مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة ، ومنعهما من القسمة الحقيقية إلى البلوغ لينكشف الأمر.

وثالثها : تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا. ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

٢١٤

إلى الإمام حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك.

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام.

ورابعها : وهو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب. وهذا أولى ، وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول ، ثم قال (ره) : والحق أن الرواية ليست من الصحيح ، وإن وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ، لأن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق : بل ولا مدح ، فصحتها إضافية فيتجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب. انتهى.

وأقول : أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دل عليه الخبر إلا الشهيد (ره) : في الدروس ، حيث أو رد الخبر بعينه ، إذ الخبر يدل على أن مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين ، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا وليس فيه إنهم إذا أظهروا الإسلام يؤدون إليهم المال ، وعلى أنه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم ، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال ، وإلا دفع إليهما ، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

٢١٥

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم المواريث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له وقال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.

( باب )

( أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة )

( نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في الدروس : من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا ، وانفرد إن كان أولى ، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا والنماء كالأصل ولو اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شيء له وفي تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد واعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه ، ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة ، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج ، لأن الأقرب انفراده بالتركة ، وفي النهاية يشارك مع الزوجين.

باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الأول : صحيح.

٢١٦

جعفرعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة التي تجوز في الإسلام ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوج منهم أمه أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم فإنهم يرثون من جهة الأنساب المستقيمة لا من وجه أنساب الخطإ

وهذا الخبر الآتي يحتملان وجوها : منها : أنه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردا على بعض العامة أنه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار.

ومنها : أن يكون المراد منها أنه يجري على أهل الذمة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيرا في الحكم أو الرد إلى ملتهم.

ومنها : أن يكون المراد أنهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام وليس لهم أن يقولوا إن المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه ، والظاهر من العنوان أن الكليني حمله على أحد الأخيرين.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « حظوظهن منه » فإن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث ، وكذا في التهذيب وفي الاستبصار للنساء والرجال كالخبر الأول.

الحديث الثالث : صحيح موقوف.

وقال في المسالك : لما كان المجوس يستحلون نكاح المحرمات في شرع الإسلام

٢١٧

وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شيء فإن ترك أما وهي أخته وابنة فللأم السدس وللابنة النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس لها من قبل أنها أخت شيء لأن الأخت لا ترث مع الأم وإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فإن هذه أخته لأمه فلها النصف من قبل أنها ابنته والباقي رد عليها ولا ترث من قبل أنها أخت ولا من قبل أنها زوجة شيئا وإن ترك أخته وهي امرأته وأخاه فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله.

فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية.

فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لأمها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء.

جعل لهم بواسطة سبب فاسد ، ويترتب عليه نسب فاسد فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عند ما على أقوال ثلاثة.

أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبد الرحمن ، واختاره أبو الصلاح وابن إدريس ، والعلامة في المختلف.

وثانيهما : أنهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسدة ، وبالسبب الصحيح خاصة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ونقله المحقق عن المفيد واستحسنه.

وثالثها : أنهم يرثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، وأتباعه وسلار.

٢١٨

( باب )

( من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون )

١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

٢ـ علي بن إبراهيم،عن أبيه، عن ابن أبي نجران،عن غير واحد،عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم.

( باب )

( ميراث المماليك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل ، عن

باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون

الحديث الأول : مرفوع.

وظاهر هذا الخبر والذي بعده أن الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة ، ولعل الكليني (ره) أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين.

الحديث الثاني : كالحسن.

وقال الشيخ (ره) : في التهذيب(١) : معنىقوله عليه‌السلام : « هم على مواريثهم » أي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم ، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.

باب ميراث المماليك

الحديث الأول : صحيح.

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٧١.

٢١٩

الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا

وقد سبق الكلام في تلك الأخبار في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

قوله : « وأختا مملوكة » الواو إما بمعنى أو ، أو الخبر محمول على التقية.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473