وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328344 / تحميل: 6273
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية

[ ٢٣٠٥٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتّى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير، عن زرارة - في حديث - مثله(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل(٢) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٣٠٥١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين،

____________________

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، إلّا أنه رفعه عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

(٢) « عن جميل » ليس في التهذيب.

(٣) الكافي ٥: ١٧١ / ١١.

(٤) التهذيب ٧: ٢١ / ٨٨.

٢ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٦.

٢١

عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه، ثم احتسبت أيّاماً، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته فضحكت ثمّ قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضى بينكما؟ أبقول صاحبك او غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٠٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فإن الاجل بينهما ثلاثة أيّام، فان قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما.

[ ٢٣٠٥٣ ] ٤ - وعنه، عن الهيثم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح( عليه‌السلام ) قال: من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٣٠٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢١ / ٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٢، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٥٩.

٤ - التهذيب ٧: ٢٢ / ٩١، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥٢.

٥ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة.

٢٢

ينقد شيئاً، فيبدو له فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلّا أن تطيب نفس صاحبه.

[ ٢٣٠٥٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لأنّ المعتبر ثلاثة أيّام، أو مخصوص بالجارية، ذكرهما الشيخ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

[ ٢٣٠٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٢، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: عمّن رواه ( هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي ٣٠: ٧٠ كتاب المعايش والمكاسب.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٥.

(٣) مضى في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب الشفعة.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٧١ / ١٢.

٢٣

عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله اليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ

[ ٢٣٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله(٤) وأبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلّا فلا بيع له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله(٥) .

____________________

(١ و ٢) التهذيب ٧: ٢١ / ٨٩ و ٢٣٠ / ١٠٠٣.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٥.

(٤) في التهذيب: أو أبي الحسن (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )

(٥) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٨، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦٢.

٢٤

[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن ابن رباط، عن زرارة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع

[ ٢٣٠٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل: اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٠٦٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان ردّ عليه.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عمّن رواه: بدل ( عن زرارة ).

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٣ / ١٧.

(٢) التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٨.

٢ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٦.

٢٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه.(٣)

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري

[ ٢٣٠٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردها، فقال: إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦ / ١١١.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٣ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٥: ١٧٤ / ذيل حديث ١.

(٥) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٧.

٢٦

[ ٢٣٠٦٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الاخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: لا تصروا(١) الإِبل والبقر والغنم، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعاً وتمراً.

المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها، يعني: حبس وجمع ولم يحلب أياماً.

[ ٢٣٠٦٣ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر: من اشترى محلفة(٢) فليرد معها صاعاً، وسميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته.

١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان (*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض

[ ٢٣٠٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان، عن موسى بن اكيل، عن داود بن

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٨٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، واُخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ أبواب عقد البيع وشروطه.

(١) التصرية: جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة، بأن تربط أخلافها ويترك حلبها، اليوم واليومين والثلاثة،

ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيراً، فيزيد في ثمنها هو لا يعلم ( مجمع البحرين - صرا - ١: ٢٦٢ ).

٣ - معاني الأخبار: ٢٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: فردّها.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

* - جربان: جمع جريب، وهو مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعاً ستين ذراعاً ( مجمع البحرين - جرب ٢: ٢٢ ).

١ - التهذيب ٧: ١٥٣ / ٦٧٥.

٢٧

الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع أرضاً على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري(١) منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كلّه، إلّا أن يكون له إلى جنب(٢) تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ(٣) ويكون البيع لازماً له، وعليه الوفاء(٤) بتمام البيع، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الّذي باع فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وان شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه(٥) .

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره

[ ٢٣٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها(٦) ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنه لو قلب(٧) منها ونظر إلى

____________________

(١) في الفقيه زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: حد ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: فليوفه.

(٤) في التهذيب والفقيه: الوفاء له.

(٥) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٣.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٢.

(٦) في الفقيه: ففتشها ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة من الفقيه: قبلها ( هامش المخطوط ) وفي أخرى قلبها.

٢٨

تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه(١) .

[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال: لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش

[ ٢٣٠٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جراباً هروياً كلّ ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لابي عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٦.

٢ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤٠، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٣.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٦ / ١.

٢٩

( عليه‌السلام ) ، فقال: يلزمه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٠٦٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن موسى بن بكر مثله(٣) .

[ ٢٣٠٦٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩١.

(٢) التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٢.

٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٠٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأل عن رجل ابتاع ثوباً فلمّا قطعه وجد فيه خروقاً، ولم يعلم بذلك حتّى قطعه، كيف القضاء في ذلك؟ قال: اقبل ثوبك وإلّا فهايي(٣) صاحبك بالرضا وخفض له قليلاً ولا يضرك إن شاء الله، فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العيوب ان شاء الله تعالى(٤) .

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته

[ ٢٣٠٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل سحت.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٢.

(٢) التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٥٨.

٤ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٧ وكتب المصنف في هامش نسخته: هذا مرويّ في القضاء من التهذيب ( بخطه قده ).

(٣) المهاياة: نوع من البيوع، اُنظر ( مجمع البحرين - هيا - ١: ٤٨٥ ).

(٤) يأتي في الأبواب ٣، ٤، ٨ من أبواب العيوب.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.

٣١

[ ٢٣٠٧٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسّر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المؤمن حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٠٧٣ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا ضرر ولا ضرار.

[ ٢٣٠٧٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا ضرر ولا ضرار.

[ ٢٣٠٧٥ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٢٩٢ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

٤ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب احياء الموات.

٥ - الكافي ٥: ٢٩٤ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الاحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

٣٢

١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف

[ ٢٣٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب، وشراء ما لم تر.

[ ٢٣٠٧٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره شراء ما لم يره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شرائط البيع(١) .

١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد رد ّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة

[ ٢٣٠٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٠، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٢ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(١) تقدم في الاحاديث ١، ٨، ١١، ١٤ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٨.

٣٣

عن محمّد بن عيسى عن بشير، عن حريز، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء، فكان الذي اشترى لؤلؤاً فوهب له لؤلؤاً، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يردّ، أيردّ. ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها، إنّما سبيله على البيع، فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الأبواب ٥، ٦، ٨، ١٠ من أبواب الهبة.

٣٤

أبواب أحكام العقود

١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا ً

[ ٢٣٠٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) أنّي أُريد الخروج إلى بعض الجبال(١) فقال: ما للناس بدّ من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت بتأخير ثلاث؟ قال: لا.

____________________

أبواب أحكام العقود

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ١، وأورد نحوه عن قرب الإِسناد في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات التجارة.

(١) في نسخة: الجبل ( هامش المخطوط ).

٣٥

[ ٢٣٠٨٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا، فقال: وجب البيع(٢) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

[ ٢٣٠٨١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أنه قال لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : أنّ هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال: إن أردت الخروج فاخرج فإنّها سنة مضطرب، وليس للناس بدّ من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلا ً

[ ٢٣٠٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الخيار، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر زيادة: وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها.

٣ - قرب الإِسناد: ١٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٢، ٣، ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٦ / ١.

٣٦

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) من باع سلعة فقال: « ان ثمنها كذا وكذا يداً بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت » وجعل(١) صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلّهما، وإن كانت نظرة. قال: وقال( عليه‌السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٣٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ان عليا( عليه‌السلام ) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقلّ الثمنين وأبعد الاجلين، يقول: ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسيئة.

[ ٢٣٠٨٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث رجلاً إلى أهل مكّة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع.

[ ٢٣٠٨٥ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن

____________________

(١) في الفقيه والتهذيب: واجعل( هامش المخطوط) والظاهر هو الصواب.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٢، إلّا أن قوله قال: وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠١.

٢ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٣٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣٧

سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣٠٨٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في مناهي النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيعين في بيع.

أقول: لا دلالة للاحاديث الاخيرة على بطلان البيع، والنهي قد لا يستلزمه.

٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة

[ ٢٣٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد(١) ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٢.

(١) في الفقيه: بورق ( هامش المخطوط ) والور ق: الدراهم الفضية ( الصحاح - ورق - ٤: ١٥٦٤ ).

(٢) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٣.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٢.

٣٨

[ ٢٣٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: منع أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) الثلاثة تكون صفقتهم(١) واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة، قال: فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه

[ ٢٣٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي له، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للّذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والّذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٦.

(١) في نسخة: نفقتهم ( هامش المخطوط ).

(٢) لعلّه ما يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧، وفي الاحاديث ٤، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٣، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١١ / ١١.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠١.

٣٩

[ ٢٣٠٩٠ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن أبان - عن زرارة - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبى، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين(٢) ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى(٣) .

٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك

[ ٢٣٠٩١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل(٤) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩٣.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الدّين.

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب الصلح، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب السلف.

(٤) في المصدر: عن رجل.

(٥) التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

أحاديث المنهاج ) و ( التلخيص الحبير ) و ( التقرير والتحبير ) و ( المرقاة ) و ( نسيم الرياض ) و ( الصبح الصادق ) و ( فواتح الرحموت ) كما ستعرف ذلك كله ان شاء الله تعالى.

هذا، وقد نقل ابن حزم في رسالته المذكورة كلام البزار المتقدم سابقاً وأيده كما سيأتي عن (البحر المحيط ) وغيره، كما قدح فيه في كتابه ( الاحكام في أصول الاحكام ) أيضاً.

٧ - البيهقي

لقد ضعف البيهقي حديث النجوم في ( المدخل )، فقد قال الحافظ العراقي ما نصه: « ورواه البيهقي في المدخل من حديث عمر ومن حديث ابن عباس بنحوه، ومن وجه آخر مرسلا وقال: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا اسناد »(١) .

وسيأتي عن ( تخريج احاديث الكشاف ) أيضاً.

ومن هنا يظهر خيانة ( الدهلوي )، اذ نقل الحديث برواية ابن عباس عن ( المدخل ) وسكت عن تضعيف البيهقي اياه

على أن البيهقي قد طعن فيه في كتابه ( الاعتقاد ) أيضاً، حيث حكم في سنده الذي فيه عبد الرحيم بن زيد بأنه غير قوي، وفي سنده عن الضحاك بأنه حديث منقطع، كما سيأتي عن ابني حجر وأمير الحاج

٨ - ابن عبد البر

قال الحافظ أبو عمرو وابن عبد البر بعد كلام البزار والمزني المتقدمين: - « قال أبو عمرو: قد روى أبو شهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انما أصحابي مثل

__________________

(١). تخريج أحاديث المنهاج - مخطوط.

١٢١

النجوم، فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. وهذا اسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من يحتج به، وليس كلام البزار بصحيح على كل حال، لان الاقتداء بأصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منفردين انما هو لمن جهل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له، ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض اذا تأولوا تأويلا سائغاً جائزاً ممكناً في الاصول، وانما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل، بمعنى ما يحتاج اليه من دينه، وكذلك سائر العلماء من العامة، والله أعلم.

و قد روي في هذا الحديث اسناد غير ما ذكر البزار عن سلام بن سليم قال حدثنا الحارث بن غصين عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم. قال أبو عمرو: هذا اسناد لا تقوم به حجة، لان الحارث بن غضين مجهول»(١) .

وقد ذكرنا فوائد هذا الكلام - مع الاعتراض على بعضه - في القسم الثاني من مجلد حديث (مدينة العلم ).

٩ - ابن عساكر

لقد صرح الحافظ ابن عساكر بضعف هذا الحديث، كما ستعرف ذلك من ( فيض القدير ) ان شاء الله.

ترجمة ابن عساكر

وقد ترجم لابن عساكر وأثنى عليه جماعة كبيرة من أصحاب المعاجم الرجالية وكتب التاريخ منهم:

ياقوت الحموي في ( معجم الادباء ١٣ / ٧٣ - ٨٧ ).

ابن خلكان في ( وفيات الاعيان ٢ / ٤٧١ ).

__________________

(١). جامع بيان العلم ٢ / ٩٠ - ٩١.

١٢٢

الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٤ / ١٣٢٨ ) و ( دول الاسلام ٢ / ٨٥ ).

اليافعي في ( مرآة الجنان ٣ / ٣٩٣ ).

السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ٢٧٣ ).

ابو الفداء الايوبي في ( المختصر في أخبار البشر ٣ / ٥٩ ).

ابن الوردي في ( تتمة المختصر في أخبار البشر ٢ / ١٢٤ ).

جلال الدين السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٧٤ ).

الاسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ٢١٦ ).

الخوارزمي في ( جامع مسانيد أبي حنيفة ).

وقد ذكرنا ترجمته بالتفصيل في مجلد ( حديث الطير ).

١٠ - ابن الجوزي

لقد أورده الحافظ ابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) قائلا: « روى نعيم بن حماد قال نا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الي يا محمد ان أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضوء من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو على هدى.

قال المؤلف: وهذا لا يصح، نعيم مجروح، وقال يحيى بن معين: عبد الرحيم كذاب »(١) .

١١ - ابن دحية

وقد قدحه الحافظ ابن دحية قال الحافظ العراقي: « وقال ابن دحية - وقد ذكر حديث أصحابي كالنجوم - حديث لا يصح »(٢) .

__________________

(١). العلل المتناهية في الاحاديث الواهية ١ / ٢٨٣.

(٢). تعليق تخريج أحاديث المنهاج - مخطوط.

١٢٣

ترجمة ابن دحية

وترجم لابن دحية:

ابن خلكان في ( وفيات الاعيان ٣ / ١٢١ ).

والسيوطي في ( بغية الوعاة ٢ / ٢١٨ ) و ( حسن المحاضرة ١ / ٣٥٥ ).

والمقري في ( نفح الطيب ٢ / ٣٠١ ).

والزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ١ / ٧٩ - ٨٠ ).

وقد ذكرنا ترجمته في مجلد ( حديث الولاية ).

١٢ - أبو حيان

لقد قال الحافظ أبو حيان الاندلسي القول الفصل في حديث النجوم، وهذا نص كلامه:

« قال الزمخشري فان قلت: كيف كان القرآن تبياناً لكل شيء؟

قلت: المعنى انه بين كل شيء من أمور الدين حيث كان نصاً على بعضها، واحالة على السنة حيث امر باتباع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وطاعته، وقيل « وما ينطق عن الهوى » وحثاً على الاجماع في قوله( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) ، وقد رضي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لامته اتباع أصحابه والاقتداء بآثاره في قوله: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وقد اجتهدوا وقاسوا ووطئوا طرق القياس والاجتهاد، فكانت السنة والاجماع والقياس مستنده الى تبيين الكتاب، فمن ثم كان تبياناً لكل شيء.

وقوله: وقد رضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « الى قوله » اهتديتم، لم يقل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله، قال الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن حزم في رسالته في ابطال الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد ما نصه: وهذا خبر مكذوب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما في أيدي العامة ترويه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال: انما مثل أصحابى كمثل النجوم - أو كالنجوم - بأيها اقتدوا

١٢٤

اهتدوا. وهذا كلام لم يصح عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، رواه عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وانما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم، لان أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضاً منكر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يثبت، والنبي لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه. هذا نص كلام البزار.

قال ابن معين: عبد الرحيم بن زيد كذاب ليس بشيء، وقال البخاري: هو متروك.

ورواه ايضاً حمزة الجزري. وحمزة هذا ساقط متروك »(١) .

ترجمة أبى حيان

وقد ترجم صلاح الدين الصفدي أبا حيان بما هذا ملخصه: « الشيخ الامام الحافظ العلامة فريد العصر وشيخ الزمان وامام النحاة أثير الدين أبو حيان الغرناطي، لم أر في أشياخي أكثر اشتغالا منه، لاني لم أره الا يسمع أو يشتغل أو يكتب، ولم أره على غير ذلك، وهو ثبت فيما ينقله، محرر لما يقوله، عارف باللغة، ضابط لالفاظها، وأما النحو والتصريف فهو امام الدنيا فيهما، لم يذكر معه في أقطار الارض غيره في العربية، وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم، وله التصانيف التي سارت وطارت وانتشرت وانتثرت وقرئت ودرست ونسخت وما نسخت، أخملت كتب الاقدمين وألهت المقيمين بمصره والقادمين، وقرأ الناس عليه وصاروا أئمة وأشياخاً في حياته »(٢) .

وذكره الذهبي في ( المعجم المختص ) والكتبي في ( فوات الوفيات ٤ / ٧١ ).

__________________

(١). البحر المحيط ٥ / ٥٢٧ - ٥٢٨، النهر الماد من البحر المحيط.

(٢). الوافي بالوفيات ٥ / ٢٦٧.

١٢٥

والسبكي وقال: « شيخنا وأستاذنا أبو حيان شيخ النحاة، العلم الفرد والبحر الذي لا يعرف الجزر بل المد وكان الشيخ أبو حيان اماماً منتفعاً به اتفق أهل العصر على تقديمه وامامته ونشأت أولادهم على حفظ مختصراته وآباؤهم على النظر في مبسوطاته، وضربت الامثال باسمه مع صدق اللهجة وكثرة الاتقان والتحري، وسدد طرفاً صالحاً من الفقه »(١) .

وقال الاسنوي بترجمته: « امام زمانه في علم النحو، وصاحب التصانيف المشهورة فيه وفي التفسير شرقاً وغرباً والتلاميذ المنتشرة، كان أيضاً اماماً في اللغة، عارفاً بالقراءات السبع والحديث، شاعراً مجيداً، وكان صادق اللهجة كثير الاتقان والتحري، ملازماً على الاشتغال الى آخر وقت، كثير الاستحضار واشتغل بالفروع اشتغالا قليلا »(٢) .

وترجم له ابن الجزري فقال: « الامام الحافظ الاستاذ شيخ العربية والادب والقراءات مع العدالة والثقة. قال الذهبي: ومع براعته الكاملة في العربية له يد طولى في الفقه والآثار والقراءات واللغات، وله مصنفات وهو فخر أهل مصر في وقتنا في العلم، تخرج به جماعة »(٣) .

ذكره ابن حجر ونقل عن الكمال في ترجمته: « شيخ الدهر وعالمه، ومحيي الفن الاول بعد ما درست معالمه، وبحر اللسان العربي فلا يقار به أحد فيه ولا يقاومه، وذكر أنه لازمه من سنة ثماني عشرة الى أن مات، وذكر جملة كثيرة من شيوخه، وذكر تصانيفه وذكر أنه كان صدوقا حجة سالم العقيدة من البدع الفلسفية والاعتزال والتجسيم، وجرى على مذهب أهل الادب في الميل الى محاسن الشباب ومال الى مذهب أهل الظاهر، والى محبة علي بن أبي طالب والتجافي عمن قاتله، وكان يتأول قوله « لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق » وكان كثير الخشوع، يبكي عند قراءة القرآن وعند

__________________

(١). طبقات الشافعية ١ / ٤٧٥.

(٢). طبقات الشافعية ١ / ٤٥٧.

(٣). طبقات القراء ٢ / ٢٨٥.

١٢٦

الابيات الغزلية، وقال: وامتدحه الاعيان »(١) .

وبنحو ذلك ترجم له وذكره السيوطي في ( بغية الوعاة ١٢١ ) والاسدي في ( طبقات الشافعية - ٣ / ٢٢٠ ) والشوكاني في ( البدر الطالع ٢ / ٢٨٨ ) وغيرهم.

١٣ - الذهبي

لقد قدح الذهبي حديث النجوم في مواضع عديدة، منها بترجمة « جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي » حيث قال بعد كلمات العلماء الاعيان في جرحه: « ومن بلاياه عن وهب بن جرير عن أبيه عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى »(٢) .

ومنها بترجمة « زيد العمي » حيث قال بعد ايراده: « فهذا باطل »(٣) .

ومنها بترجمة « عبد الرحيم بن زيد »(٤) .

١٤ - ابن مكتوم

وقدحه تاج الدين ابن مكتوم القيسي، حيث نقل كلمات شيخه أبي حيان المتقدمة سابقاً عن تفسيريه، في كتابه ( الدر اللقيط من البحر المحيط - المطبوع بهامش البحر المحيط ) بعين ألفاظها.

ترجمة ابن مكتوم

وقد أثنى على ابن مكتوم وترجم له الصفدي، والجزري في ( طبقات

__________________

(١). الدرر الكامنة ٥ / ٧٠.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ٤١٣.

(٣). ميزان الاعتدال ٢ / ١٠٢.

(٤). ميزان الاعتدال ٢ / ٦٠٥.

١٢٧

القراء ١ / ٧٠ ) وجلال الدين السيوطي في ( طبقات النحاة ) و ( حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ١ / ٤٧ ).

وذكره ابن حجر العسقلاني فقال: « كان قد تقدم في الفقه والنحو واللغة ودرس وناب في الحكم، وجمع من تفسير أبي حيان مجلداً سماه ( الدر اللقيط من البحر المحيط ) قصره على مباحث مع ابن عطية والزمخشري »(١) .

وقد ذكرنا ترجمته في القسم الثاني من مجلد ( حديث الغدير ).

١٥ - ابن القيم

وطعن ابن قيم الجوزية في حديث النجوم، حيث قال في الرد على المقلدين: « الوجه الخامس والاربعون قولهم: يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

جوابه من وجوه: أحدها ان هذا الحديث قد روي من طريق الاعمش عن أبي سفيان عن جابر، ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر.

ولا يثبت شيء منها.

قال ابن عبد البر: حدثنا محمد بن ابراهيم بن سعيد أن أبا عبد الله ابن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت قال قال لنا البزار: وأما ما يروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهذا الكلام لا يصح عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٢) .

١٦ - الزين العراقي

و قال الحافظ زين الدين العراقي ما نصه: « حديث أصحابي

__________________

(١). الدرر الكامنة ١ / ١٧٤.

(٢). اعلام الموقعين ٢ / ٢٢٣.

١٢٨

« كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » رواه الدار قطني في الفضائل وابن عبد البر في العلم من طريقه من حديث جابر وقال: هذا اسناد لا تقوم به حجة، لان الحارث بن غصين مجهول، ورواه عبد بن حميد في مسنده من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن ابن المسيب عن ابن عمر، قال البزار: منكر لا يصح.

و رواه ابن عدي في الكامل من رواية حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر بلفظ فأيهم أخذتم بقوله - بدل اقتديتم - واسناده ضعيف من أجل حمزة فقد اتهم بالكذب.

و رواه البيهقي في المدخل من حديث عمر ومن حديث ابن عباس بنحوه ومن وجه آخر مرسلا وقال: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا اسناد. وقال ابن حزم: مكذوب موضوع باطل، قال البيهقي: ويؤدي بعض معناه حديث أبي موسى: النجوم أمنة لاهل السماء، وفيه أصحابي أمنة لامتي، الحديث، رواه مسلم »(١) .

وقال الزين العراقي: « قال ابن دحية - وقد ذكر حديث أصحابي كالنجوم -: حديث لا يصح، و رواه القضاعي قال: أنبأنا أبو الفتح منصور ابن علي الانماطي، أنبأ أبو محمد الحسن بن رشيق، أنبأ محمد بن جعفر بن محمد، حدثنا جعفر - يعني ابن عبد الواحد - أنبأ وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: مثل أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى.

قال الدارقطني: جعفر ابن عبد الواحد كان يضع الحديث، وقال أبو أحمد بن عدي: كان يتهم بوضع الحديث، لا يصح »(٢) . هذا وسيأتي عن ( نسيم الرياض ) اعتراض العراقي على القاضي

__________________

(١). تخريج أحاديث المنهاج - مخطوط.

(٢). تعليق تخريج أحاديث المنهاج - مخطوط.

١٢٩

عياض ايراده حديث النجوم بصيغة الجزم.

ترجمة الزين العراقي

وقد ترجم للزين العراقي وأثنى عليه جماعة متهم:

١ - الجزري في ( طبقات القراء ١ / ٣٨٢ ).

٢ - السخاوي في ( الضوء اللامع ٤ / ١٧١ - ١٧٨ ).

٣ - الشوكاني في ( البدر الطالع ١ / ٣٥٤ - ٣٥٦ ).

١٧ - ابن حجر العسقلاني

قال ابن حجر العسقلاني ما نصه: « حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر. وحمزة ضعيف جداً.

ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن يزيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. وجميل لا يعرف ولا أصل له من حديث مالك ولا من فوقه.

وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد ابن المسيب عن عمر، وعبد الرحيم كذاب، ومن حديث أنس أيضاً، واسناده واه.

ورواه القضاعي في مسند الشهاب له عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي اسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو كذاب.

ورواه أبوذر الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعاً. وهو في غاية الضعف.

قال أبوبكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب باطل.

وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الاشعري الذي

١٣٠

أخرجه مسلم بلفظ: النجوم أمنة لاهل السماء، فاذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، أصحابي أمنة لامتي فاذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال البيهقي: روى في حديث موصول باسناد غير قوي - يعني حديث عبد الرحيم العمى - وفي حديث منقطع - يعني حديث الضحاك بن مزاحم -: مثل أصحابي كمثل النجوم في أهل السماء من أخذ بنجم منها اهتدى، قال: والذي رويناه هاهنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه.

قلت: صدق البيهقي، هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة، أما في الاقتداء فلا يظهر من حديث أبي موسى، نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء »(١) .

و قال ابن حجر: « حديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. الدارقطني في المؤتلف من رواية سلام بن سليم عن الحارث بن غصين عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً، وسلام ضعيف.

و أخرجه في غرائب مالك من طريق جميل بن يزيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في أثناء حديث - وفيه: فبأي قول أصحابي أخذتم اهتديتم، انما مثل أصحابي مثل النجوم من أخذ بنجم منها اهتدى، وقال: لا يثبت عن مالك، ورواته دون مالك مجهولون.

و رواه عبد بن حميد والدارقطني في الفضائل من حديث حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر، وحمزة اتهموه بالوضع.

و رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي هريرة وفيه: جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي، وقد كذبوه.

و رواه ابن طاهر من رواية بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس وبشر كان متهماً أيضاً.

و أخرجه البيهقي في المدخل من رواية جويبر عن الضحاك عن

__________________

(١). تلخيص الحبير ٤ / ١٩٠ - ١٩١.

١٣١

ابن عباس وجويبر متروك، ومن رواية جويبر عن جواب بن عبيد الله مرفوعاً ، وهو مرسل قال البيهقي: هذا المتن مشهور وأسانيد كلها ضعيفة.

و روى في المدخل أيضاً عن عمر: سألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الي يا محمد أصحابك عندي بمنزلة النجوم من السماء، بعضها أضوء من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. وفي اسناده عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك»(١) .

أقول : وفي عبارتي ابن حجر هاتين وجوه ينبغي التدقيق والتدبر فيها، وكلها تهبط بحديث النجوم الى أقصى درجات الفساد، ويظهر منهما أيضاً قبح تمسك ( الدهلوي ) برواية البيهقي، اذ أنه بلغ من الهوان حداً لم يتمكن البيهقي من السكوت عنه حتى اعترف بضعفه.

تنبيهات

وبعد، فان هاهنا تنبيهات:

الاول: لقد اكتفى ابن حجر في ( سلام بن سليم ) بقوله « سلام ضعيف » وقد علم سابقاً - في الطعن في حديث أعلمية معاذ - كونه مجروحاً ومطعوناً فيه بمطاعن جسيمة.

الثاني: انه أعرض عن تضعيف ( الحارث بن غصين ) وقد علم من كلام الحافظين ابن عبد البر والعراقي كونه مجروحاً.

الثالث: انه لم يقل في ( حمزة ) الا « اتهموه بالوضع » وهذه بعض كلماتهم في جرحه:

ترجمة حمزة الجزري

قال البخاري: « منكر الحديث »(٢) وقال النسائي « متروك الحديث »(٣)

__________________

(١). الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف - هامش الكشاف ٢ / ٦٢٨.

(٢). الضعفاء للبخاري ٣٦.

(٣). الضعفاء للنسائى ٣٢.

١٣٢

وقال ابن الجوزي: « قال يحيى: ليس بشيء، وقال ابن عدي، يضع الحديث » وقال أيضاً: « قال أحمد: هو مطروح الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء لا يساوي فلساً، وقال ابن عدي: يضع الحديث، وقال ابن حبان: لا يحل الرواية عنه »(١) .

وتقدم عن أبي حيان قوله: « وحمزة هذا ساقط متروك ».

وترجمه الذهبي وقال: « قال ابن معين: لا يساوي فلساً، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: عامة مروياته موضوعة »(٢) .

وذكره ابن حجر نفسه وقال بعد نقل الكلمات المذكورة: « قلت: وقال أبوحاتم أيضاً وأبوزرعة: ضعيف الحديث، وزاد أبوحاتم: أضعف من حمزة بن نجيح، وقال الآجري عن أبي داود: ليس بشيء، وقال الحاكم: يروي أحاديث موضوعة، وقال ابن عدي أيضا: يضع الحديث، وأورد له البخاري وابن حبان في موضوعاته »(٣) .

الرابع: انه قال في ( جعفر بن عبد الواحد ): « وقد كذبوه » وإليك بعض أقوالهم فيه:

ترجمة جعفر بن عبد الواحد

قال ابن الجوزي بعد حديث: « هذا حديث موضوع قال ابن حبان: لا أصل لهذا الحديث، قال: وجعفر كان يسرق الحديث ويقلب الاخبار حتى لا يشك انه يعملها، وقال أبو أحمد ابن عدي: كان جعفر يتهم بوضع

__________________

(١). الموضوعات ٣ / ٣٤.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ٦٠٦.

(٣). تهذيب التهذيب ٣ / ٢٩.

١٣٣

الحديث »(١) .

وقال بعد حديث: قال الدارقطني كذاب يضع الحديث »(٢) .

وذكره الذهبي في ( المغني في الضعفاء ) وقال « متروك » وفي ( الميزان ) وقال: « قال الدارقطني: يضع الحديث، وقال أبوزرعة: روى أحاديث لا أصل لها، وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويأتي بالمناكير عن الثقات، ثم ساق له ابن عدي أحاديث وقال: كلها بواطيل وبعضها سرقة من قوم، وكان عليه يمين أن لا يحدث ولا يقول حدثنا وكان يقول قال لنا فلان »(٣) .

الخامس: انه قال في ( بشر بن الحسين ): « وبشر كان متهماً أيضاً » ولنورد بعض كلمات علمائهم فيه:

ترجمة بشر بن الحسين

قال الذهبي: « قال الدارقطني: متروك وقال أبوحاتم: يكذب على الزبير »(٤) وفي ( الميزان ): « قال البخاري: فيه نظر، وقال الدارقطني: متروك وقال ابن عدي: عامة حديثه ليس بمحفوظ، وقال أبو حاتم: يكذب على الزبير قال ابن حبان: يروي بشر بن الحسين عن الزبير نسخة موضوعة شبيهاً بمائة وخمسين حديثاً »(٥) .

وقال العراقي: « هو ضعيف جداً » وقال الهيثمي: « هو كذاب ».

وقال ابن حجر العسقلاني ما ملخصه: « قال ابن حبان لا ينظر في شيء رواه عن الزبير الا على جهة التعجب، وقال أبونعيم: جاء الى أبي داود الطيالسي فقال: حدثني الزبير بن عدي، فكذبه أبو داود وقال ما نعرف

__________________

(١). الموضوعات ٢ / ٩٦.

(٢). الموضوعات ٣ / ١٧٢.

(٣). ميزان الاعتدال ١ / ٤١٣.

(٤). المغني في الضعفاء ١ / ١٠٥.

(٥). ميزان الاعتدال ١ / ٣١٥.

١٣٤

للزبير بن عدي عن أنسرضي‌الله‌عنه الا حديثاً واحداً، وقال أبوأحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم، وقال ابن الجارود: ضعيف »(١) .

السادس: انه اختصر القدح في ( جويبر ) فقال « جويبر متروك » ولكن سيأتي ذكر بعض كلماتهم في جرحه.

السابع: انه سكت عن الطعن في ( الضحاك ) وستعرف أنه موهون لدى كبار العلماء

ترجمة جواب بن عبيد الله

الثامن: انه لم يذكر شيئاً حول ( جواب بن عبيد الله ) وقد ضعفه ابن نمير وقد رآه الثوري فلم يحمل عنه، وقال أبو خالد الأحمر: كان يقص ويذهب مذهب الارجاء، وقال ابن عدي: ليس لجواب من المسند الا القليل راجع: ( الميزان ١ / ٤٢٦ ) و ( تهذيب التهذيب ٢ / ١٢١ ) وغيرهما.

التاسع: انه لم يسم راوي الحديث عن ( جويبر ) وستعرف من كلام السخاوي انه ( سليمان بن أبي كريمة ) وستعرف ما فيه.

العاشر: انه لم يقل في ( عبد الرحيم بن زيد العمى ) الا انه « متروك »، وقد قال يحيى بن معين: ليس بشيء هو وأبوه، وقال مرة: عبد الرحيم كذاب خبيث، وقال الجوزجاني: غير ثقة، وقال أبوزرعة: واه ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون ولا يكتب حديثه، وقال البخاري: تركوه الى غير ذلك من كلمات الطعن والذم تجدها في كتب الرجال وغيرها، وقد تقدم بعضها

١٨ - ابن الهمام

لقد طعن ابن الهمام في حديث النجوم حيث قال في مبحث الإجماع

__________________

(١). لسان الميزان ٢ / ١١٧.

١٣٥

في الجواب عن حديث الاقتداء وحديث عليكم بسنتي « وأجيب: يفيدان أهلية الاقتداء لا منع الاجتهاد، وعليه ان ذلك مع إيجابه، الا أن يدفع بأنه آحاد، وبمعارضته بأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وخذوا شطر دينكم عن الحميراء، الا أن الاول لم يعرف »(١) .

١٩ - ابن أمير الحاج

لقد أوضح ابن أمير الحاج في شرح التحرير وهن هذا الحديث قائلا: « [ وبمعارضته ] أي: وأجيب أيضاً بمعارضة كل منهما [ بأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وخذوا شطر دينكم عن الحميراء ] أي عائشة وان خالف قول الشيخين أو الأربعة [ الا ان الاول ] أي أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم [ لم يعرف ] بناءاً على قول ابن حزم في رسالته الكبرى مكذوب موضوع باطل، والا فله طرق من رواية عمر وابنه وجابر وابن عباس وأنس، بألفاظ مختلفة أقربها الى اللفظ المذكور ما أخرج ابن عدي في الكامل وابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن ابن عمر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى بها فبأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. وما أخرج الدارقطني وابن عبد البر عن جابر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم.

نعم لم يصح منها شيء، ومن ثمة قال أحمد: حديث لا يصح، والبزار: لا يصح هذا الكلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

الا أن البيهقي قال في كتاب الاعتقاد: رويناه في حديث موصول بإسناد غير قوي. وفي حديث آخر منقطع، والحديث الصحيح يؤدي بعض معناه وهو حديث أبي موسى المرفوع »(٢) .

__________________

(١). التحرير بشرح ابن أمير الحاج ٣ / ٩٩.

(٢). التقرير والتحبير ٣ / ٩٩.

١٣٦

ترجمة ابن أمير الحاج

ترجم له الحافظ السخاوي وأثنى عليه بما ملخصه: « ولد في ثامن عشر ربيع الاول سنة خمس وعشرين وثمانمائة بحلب ونشأ بها، وعرض على ابن خطيب الناصرية والبرهان الحافظ والشهاب ابن الرسام وغيرهم من أهل بلده وتفقه بالعلاء الملطي، وأخذ النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق عن الزين عبد الرزاق أحد تلامذة العلاء البخاري، وكذا لازم ابن الهمام، وبرع في فنون، وأذن له ابن الهمام وغيره، وتصدى للإقراء، فانتفع به جماعة وأفتى وقد سمعت أبحاثه وفوائده وسمع مني بعض القول البديع وتناوله مني، وكان فاضلا مفنناً ديناً قوي النفس محباً في الرياسة والفخر »(١) .

٢٠ - ابوذر الحلبي

لقد قدح أبوذر الحلبي شارح الشفاء في حديث النجوم حيث قال معترضاً على القاضي عياض: « وكان ينبغي للقاضي أن لا يذكره بصيغة جزم لما عرف عند أهل الصناعة، وقد سبق له مثله مراراً ».

ترجمة موفق الدين أبى ذر احمد الحلبي

وترجم له الحافظ السخاوي في ( الضوء اللامع ) ترجمة مطولة نلخصها فيما يلي: « لزم الاعتناء بالحديث والفقه، وأفرد مبهمات البخاري، وكذا اعرابه بل جمع عليه تعليقاً لطيفاً لخصه من الكرماني والبرماوي وشيخنا، وآخر أخصر منه، وله التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح، ومبهمات مسلم أيضاً، وقرة العين في فضل الشيخين والصهرين والسبطين، وشرح الشفاء والمصابيح ولكنه لم يكمل، والذيل على تاريخ ابن خطيب الناصرية، وغير ذلك، وأدمن قراءة الصحيحين والشفاء، خصوصاً بعد وفاة والده،

__________________

(١). الضوء اللامع ٢ / ٢١٠.

١٣٧

وصار متقدماً في لغاتها ومبهماتها وضبط رجالها، لا يشذ عنه من ذلك الا النادر.

ولما كان شيخنا بحلب لازمه واغتبط شيخنا به وأحبه لذكائه وخفة روحه ووصفه بالإمام موفق الدين، ومرة « بالفاضل البارع المحدث الأصيل الباهر الذي ضاهى كنيه في صدق اللهجة، الماهر الذي ناجى سميه ففداه بالمهجة، الأخير الذي فاق الاول في البصارة والنضارة والبهجة، أمتع الله المسلمين ببقائه. وأذن له في تدريس الحديث وافادته في حياة والده.

كان خيراً شهماً مبجلا في ناحيته، منعزلا عن بني الدنيا، قانعاً باليسير محباً للانجماع، كثير التواضع والاستيناس بالغرباء والإكرام لهم، شديد التخيل، طارحاً للتكلف. ذا فضيلة تامة وذكاء مفرط. وقد تصدى للحديث والاقراء وانتفع به جماعة من أهل بلده والقادمين عليها، بل وكتب مع القدماء في الاستدعاءات من حياة أبيه وهلم جراً.

وترجمه ابن فهد وغيره من أصحابنا، وكذا وصفه ابن أبي غديبة في أبيه بالإمام العلامة، وسمى بعض تصانيفه ».

٢١ - السخاوي

قال الحافظ السخاوي: « حديث اختلاف أمتي رحمة. البيهقي في المدخل من حديث سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لاحد في تركه، فان لم تكن في كتاب الله فسنة مني ماضية، فان لم تكن سنة مني فما قال أصحابي، ان أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أمتي رحمة، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي في مسنده: بلفظ سواء.

وجويبر ضعيف، والضحاك عن ابن عباس منقطع »(١) .

__________________

(١). المقاصد الحسنة ٢٦ - ٢٧.

١٣٨

أقول: ولنورد بعض كلماتهم في رجال هذا الحديث:

اما سليمان بن ابى كريمة

فقد قال ابن أبي حاتم في ( العلل ) بعد حديث: قال أبي هذا حديث باطل، وابن أبي كريمة ضعيف الحديث.

وقال ابن الجوزي بعد أحاديث أوردها: « هذه الأحاديث موضوعات على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أما الاول ففيه سليمان ابن أبي كريمة وأحمد ابن ابراهيم، قال ابن عدي: يرويان المناكير »(١) .

وقال الذهبي: « لين صاحب مناكير »(٢) وفي ( الميزان ): « ضعفه أبو حاتم، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً »(٣) وكذا قال ابن حجر(٤) وكذا ضعفه السيوطي والمتقى ومحمد بن طاهر في ( قانون الموضوعات ٢٦١ ).

و أما جويبر بن سعيد

البخلي، فقد ذكره البخاري بقوله: « جويبر بن سعيد البلخي عن الضحاك قال علي بن [ عن ] يحيى: كنت أعرف جويبراً بحديثين، ثمّ أخرج هذه الاحاديث [ بعد ] فضعف »(٥) .

وكذا النسائي وقال: « متروك الحديث »(٦) .

وفي ( الموضوعات ) - بعد حديث تحذير من بلغ الأربعين -: « أجمعوا

__________________

(١). الموضوعات ١ / ٢٧٧.

(٢). المغني في الضعفاء ١ / ٢٨٢.

(٣). ميزان الاعتدال ٢ / ٢٢١.

(٤). لسان الميزان ٣ / ١٠٢.

(٥). الضعفاء للبخاري ٢٧.

(٦). الضعفاء للنسائى ٢٨.

١٣٩

على تركه، قال أحمد: لا يشتغل بحديثه ». وفيه بعد حديث الاكتحال يوم عاشوراء: قال الحاكم أنا أبرء الى الله من عهدة جويبر. قال: والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله فيه أثر، وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين. قال أحمد: لا يشتغل بحديث جويبر، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك ».

وقال ابن حجر: « قال عمرو بن علي: ما كان يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عنه، وكذا قال أبو موسى، وقال أبوطالب عن أحمد: ما كان عن الضحاك فهو أيسر، وما كان يسند عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو منكم، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان وكيع اذا أتى على حديث جويبر قال: سفيان عن رجل - لا يسميه استضعافاً له - وقال الدوري وغيره عن ابن معين: ليس بشيء، وزاد الدوري: ضعيف ما أقربه من جابر الجعفي وعبيدة الضبي وقال عبد الله بن علي بن المديني: سألته - يعني أباه - عن جويبر فضعفه جداً قال: وسمعت أبي يقول: جويبر أكثر عن الضحاك روى عنه أشياء مناكير وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم، وقال الدارقطني عن أبي داود: جويبر على ضعفه، وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني متروك، وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة، وقال ابن عدي: والضعف على حديثه وروايته بيّن.

قلت: وقال أبوقدامة السرخسي قال يحيى القطان: تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث، ثم ذكر الضحاك وجويبراً ومحمد بن السائب وقال: هؤلاء لا يحمل حديثهم ويكتب التفسير عنهم، وقال أحمد بن سيار المروزي: جويبر بن سعيد كان من أهل بلخ وهو صاحب الضحاك وله رواية ومعرفة بأيام الناس، وحاله حسن في التفسير وهو لين في الرواية.

وقال ابن حبان: يروي عن الضحاك أشياء مقلوبة، وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث، وقال الحاكم أبوعبدالله: أنا أبرأ الى الله من عهدته، وذكره البخاري في التاريخ الأوسط في فصل من مات بين الاربعين

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473