وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 473
المشاهدات: 303947
تحميل: 5273


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 303947 / تحميل: 5273
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٢٣٥٤٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله(٢) .

[ ٢٣٥٤٣ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثمّ قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥ - باب عدم جواز بيع الثمرّ من غير تقدير الثمن

[ ٢٣٥٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٧٨.

٣ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١١، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٨.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٩.

٢٢١

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وقلت له: أعطي الرجل له الثمرة(١) عشرين ديناراً( على أن أقول) (٢) له: إذا قامت ثمرتك بشيء فهو(٣) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: ما تستطيع(٤) أن تعطيه ولا تشترط شيئاً، قلت: جعلت فداك لا يسمي شيئاً، والله يعلم من نيته ذلك؟ قال: لا يصلح إذا كان من نيتّه(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله(٧) .

[ ٢٣٥٤٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في شراء الثمرة، فقال: إذا ساوت شيئاً فلا بأس بشرائها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في الفقيه: الرجل الثمن ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: وأقول ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: فهي ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي.

(٤) في الفقيه والتهذيب: أما تستطيع ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من الفقيه زيادة: ذاك ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٨١.

(٧) التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٧٨.

٢ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٣.

(٨) تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه، وفي الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

٢٢٢

٦ - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمرّ من غيرها، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره

[ ٢٣٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لاخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمرّ أو أقلّ أو أكثر، يسمّي ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به، وقال: التمرّ والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأمّا أن يخلط التمرّ العتيق أو البسر فلا يصلح، والزبيب والعنب مثل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٥٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كرّ تمر وله نخل فيأتيه؟ فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك؟ فكأنّه كرهه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب(٢) .

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٦ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(١) التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٧٩.

٢ - الكافي ٥: ١٩٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٦ و ٤٢ / ١٨٠.

٢٢٣

ورواه الصدوق بإسناده، عن يعقوب بن شعيب(١) ، وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ،(٢) ، وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله(٣) .

[ ٢٣٥٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رجلا ًكان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمرّ وكان له نخل، فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل، فأتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إن لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمرّ فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول الله لا يفي، وأبى أن يفعل، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لصاحب النخل: اجذذ نخلك، فجذّه له فكاله(٤) خمسة عشر وسقاً.

فأخبرني بعض أصحابنا: عن ابن رباط ولا أعلم إلّا أنّي قد سمعته منه أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: هذا ربا، قلت: اشهد بالله إنّه لمن الكاذبين، قال: صدقت(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٣.

(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٤.

٣ - التهذيب ٧: ٩١ / ٣٩٠، والاستبصار ٣: ٩٢ / ٣١٢.

(٤) في نسخة زيادة: فكان ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: فكال له، وفي الاستبصار: فكان له.

(٥) حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح، ولا ضرورة إليه، وحمل الاول على العرية ولا حاجة إليه أيضاً لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنّه على الشجر غير مكيل ولا موزون، مع أنه ليس له معارض خاص، والعام يقبل التخصيص على =

٢٢٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا(١) .

٧ - باب أنّه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها، وقبل دفع الثمن على كراهية

[ ٢٣٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: إنّي كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه تمر، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضته؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.

[ ٢٣٥٥٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد ربحاً فليبع.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٢٣٥٥١ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها

____________________

= تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضا، فتدبر. « منه قده ».

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الربا.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام العقود.

٢ - التهذيب ٧: ٨٨ / ٣٧٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦.

٣ - التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٧٧.

٢٢٥

قبل أن يقبضها، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(١) .

٨ - باب جواز أكل المار من الثمار، وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارّة وقت الثمر

[ ٢٣٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثمّ عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٥٥٣ ] ٢ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم، قد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن تستر الحيطان برفع بنائها.

[ ٢٣٥٥٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرّ فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٨

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣١.

٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٨ / ١٨٨.

٣ - التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٣.

٢٢٦

صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٥٥٥ ] ٤ - وعنه، عن أبي داود، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مروان قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمرّ بالثمرة فآكل منها، قال: كُل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك إنّ التجار اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن علي(٢) الخراز، عن أبي داود مثله(٣) .

[ ٢٣٥٥٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلّا الشهوة، وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده.

[ ٢٣٥٥٧ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب يزيد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل يمرّ على قراح(٤) الزرع ويأخذ منه السنبلة، قال: لا، قلت: أيّ شيء سنبلة؟ قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٨٠.

(١) التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٤، والاستبصار ٣: ٩٠ / ٣٠٥.

(٢) كذا في الاصل بخط المصنف، وكتب فوق ( علي ): يحين بخط آخر.

(٣) التهذيب ٦: ٣٨٣ / ١١٣٤.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨٣ / ١١٣٥.

٦ - التهذيب ٦: ٣٨٥ / ١١٤٠.

(٤) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، والجمع أقرحة. ( الصحاح - قرح - ١: ٣٩٦ ).

٢٢٧

لو كان كلّ من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء.

أقول: هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة، وفي الحمل دون الاكل، ويحتمل الكراهة.

[ ٢٣٥٥٨ ] ٧ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين،عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ(١) وغير ذلك من الثمر، أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحبه(٢) أو أمره القيم فليس له، وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة تارة، وعلى المنع من الحمل وإن جاز الأَكل في الحال تارة لما مرّ(٣) .

[ ٢٣٥٥٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من مرّ ببساطين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها، ولا يحمل منها شيئاً.

[ ٢٣٥٦٠ ] ٩ - وفي كتاب( اكمال الدين) بإسناده السابق في أحاديث حصّة الامام من الخمس (٤) عن محمّد بن جعفر الأَسدي فيما ورد عليه من محمّد

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٩٢ / ٣٩٢، والاستبصار ٣: ٩٠ / ٣٠٧.

(١) المباطخ: جمع مبطخة، وهي مزرعة البطيخ. ( الصحاح - بطخ - ١: ٤١٩ ).

(٢) في الاستبصار: صاحب الثمرة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

٨ - الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٤.

٩ - كمال الدين: ٥٢١ / ٤٩.

(٤) سبق في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال.

٢٢٨

ابن عثمان العمروي في جواب مسائله عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وأما ما سألت عنه من أمرّ الثمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه ويأكله هل يحلّ له ذلك؟ فانه يحل له أكلّه ويحرّم عليه حمله.

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله (١) .

[ ٢٣٥٦١ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال: لا يأكل أحد إلّا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يُبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد.

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٣٥٦٣ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمّد( عليهما‌السلام ) من مسائل داود الصرمي قال: سألته عن رجل دخل بستاناً أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ قال: نعم.

[ ٢٣٥٦٣ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٨٠.

١٠ - قرب الإسناد: ٣٩.

(٢) مضى في أحاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ١١، ١٢ من هذا الباب.

١١ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ٨.

١٢ - المحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٦.

٢٢٩

السلام) قال: لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمرّ بالحيطان فخربت لمكان المارة.

ورواه الكليني كما مرّ في الزكاة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلات(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة(٣) ، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار(٤) ، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الاحاديث به(٥) .

٩ - باب جواز بيع الأُصول وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتّى حمل، وحكم من باع نخلاً مؤبراً لمن الثمرة

[ ٢٣٥٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلّا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧، وفي الباب ١٨ من أبواب زكاة الغلّات.

(٣) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الاطعمة المباحة.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.

(٥) راجع السرائر: ٢٤٦.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٨.

٢٣٠

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٣٥٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أبي يونس، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال: هو له إلّا أن يكون صاحب الأرض ساقاه وقام عليه.

[ ٢٣٥٦٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن وهب(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا ابتعت نخلاً فابتعت أصله ولم يكن فيه شيء لم يكن به بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم ثمرة النخل المؤبّر في أحكام العقود(٣) .

١٠ - باب أنّه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم

[ ٢٣٥٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٩٧ / ٣.

٢ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيبين: معاوية بن عمار.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٣١

الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه(١) : إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل(٢) مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل امّا زاد أو نقص، واما أن آخذه أنا بذلك، قال: نعم لا بأس به.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ في بيع ثمرة النخل على الشجر(٣) .

[ ٢٣٥٦٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال أخبرني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ان أبان حدثه أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوّم عليه قيمة، وقال لهم: امّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمرّ(٤) وإمّا اعطيكم نصف الثمر، فقالوا: بهذا قامت السماوات والارض.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، وعن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

[ ٢٣٥٦٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن

____________________

(١) في الفقيه زيادة: اختر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) في الفقيه والتهذيب: كيلاً ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.

(٤) في نسخة: الثمن ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ١٩٣ / ٨٥٥.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.

٢٣٢

زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص(١) عليهم، فجاؤا إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: إنّه قد زاد علينا، فأرسل إلى عبدالله فقال: ما يقول هؤلاءِ؟ قال: خرصت عليهم بشيء، فإن شاءوا يأخذون بما خرصت، وإن شاءوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والارض.

[ ٢٣٥٧٠ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : ان لنا اكرة(٢) فنزارعهم فيجيئون فيقولون: إنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر، قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: انه يجيء بعد ذلك، فيقول: إن الحزر لم يجيء كما حزرت وقد نقص، قال: فإذا زاد يردّ عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز، كما إنّه إن زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه.

[ ٢٣٥٧١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسّم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر أتوه فأعطاهم اياها على أن يعمروها على أنّ لهم نصف ما

____________________

(١) الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمراً. ( الصحاح - خرص - ٣: ١٠٣٥ ).

٤ - الكافي ٥: ٢٨٧ / ١ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب المزارعة.

(٢) الأكرة: جمع أكار، وهو الفلاح، أنظر ( الصحاح - أكر - ٢: ٥٨٠ ).

٥ - التهذيب ٧: ١٩٣ / ٨٥٦.

٢٣٣

أخرجت، فلما بلغ الثمرّ أمرّ عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيّرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى(١) .

١١ - باب جواز بيع اُصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فان اشتراه قصيلاً (*) جاز له تركه حتّى يسنبل مع الشرط او الإِذن

[ ٢٣٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثمّ تتركه حتّى تحصده إن شئت ان(٢) تعلفه(٣) من قبل أن يسنبل وهو حشيش الحديث.

[ ٢٣٥٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيحلّ شراء الزرع الأَخضر؟ قال: نعم لا بأس به.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المزارعة.

الباب ١١

فيه ١٠ أحاديث

* - القصيل: هو الزرع قبل أن يظهر فيه السنبل. انظر: ( الصحاح - قصل - ٥: ١٨٠١ ).

١ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٩، والاستبصار ٣: ١١٢ / ٣٩٥، والكافي ٥: ٢٧٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي.

(٣) في الاستبصار: تقلعه.

٢ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٣٠، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٣٩٩، والكافي ٥: ٢٧٤ / ٢.

٢٣٤

[ ٢٣٥٧٤ ] ٣ - وبالإِسناد عن حريز، عن زرارة مثله، وقال: لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثمّ تتركه إن شئت حتّى يسنبل ثمّ تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلاً فلا بأس به قبل أن يسنبل فأماّ إذا استنبل(١) فلا تعلفه(٢) رأساً رأساً فإنّه فساد.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٣٥٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن معلّى بن خنيس قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الزرع، قال: إذا كان قدر شبر.

[ ٢٣٥٧٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك الحديث.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة.

[ ٢٣٥٧٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تشتري زرعاً اخضر فإن شئت تركته حتّى تحصده، وإن شئت فبعه حشيشاً.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣١، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠٠.

(١) في التهذيبين والكافي: سنبل.

(٢) في نسخة من الاستبصار: فلا تقلعه ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: فلا تقطعه.

(٣) الكافي ٥: ٢٧٤ / ٣.

٤ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٦، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠١.

٥ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣

من الباب ٣، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١١٢ / ٣٩٤.

٢٣٥

[ ٢٣٥٧٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراه من أصله،( وما كان على أربابه) (١) من خراج فهو على العلج؟ قال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه، وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً وإلّا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٣٥٧٩ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد فيه فإن فعل فإنّ عليه طسقه(٤) ونفقته وله ما خرج منه.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن سماعة نحوه(٥) .

[ ٢٣٥٨٠ ] ٩ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في زرع بيع وهو حشيش ثمّ سنبل، قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٦، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٣٩٦، والكافي ٥: ٢٧٥ / ٦.

(١) في الكافي: على أن ما به خراج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٤٨ / ٦٥١.

(٣) المقنع: ١٣١.

٨ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٧، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٣٩٧، والكافي ٥: ٢٧٥ / ٧.

(٤) الطسق: الخراج الذي يؤخذ على الزروع، انظر ( الصحاح - طسق - ٤: ١٥١٧ ).

(٥) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٨.

٩ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٨، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٣٩٨.

٢٣٦

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمّد، وكذا الذي قبلهما.

[ ٢٣٥٨١ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا إلّا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثمّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل.

١٢ - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها

[ ٢٣٥٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أيضاً أن يشتري زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة.

[ ٢٣٥٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً(٢) معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأَرض؟ فقال: حرام، فقلت: جعلت

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٤.

١٠ - الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٥.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٩، والاستبصار ٣: ١١٢ / ٣٩٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) الجُربان: جمع جريب، وهو مساحة للارض كانت متعارفة عندهم ( الصحاح - جرب - ١: ٩٨ ).

٢٣٧

فداك فإني أشتري منه الأَرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٣٥٨٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزرع، فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعاً مسلماً كان أو معاهداً أنفق فيه نفقة ثمّ بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة؟ قال: يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٣٥٨٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، أنّه ساله - يعني ابا عبدالله( عليه‌السلام ) - عن رجل زارع مسلماً او معاهداً فانفق فيه نفقة ثمّ بدا له في بيعه أله ذلك؟ قال: يشتريه بالورق فإنّ اصله طعام.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٦.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٥.

(٣) الكافي ٥: ٢٦٥ / ٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٢.

(٤) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٦٩.

٢٣٨

١٣ - باب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمرّ منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة

[ ٢٣٥٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٣٥٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن المحاقلة والمزابنة، فقال: المحاقلة النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة الحديث.

[ ٢٣٥٨٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال:

____________________

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٣.

(١) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٥.

(٢) الاستبصار ٣: ٩١ / ٣٠٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٥، والاستبصار ٣: ٩١ / ٣٠٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢٣٩

سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأَرض؟ قال: حرام الحديث.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله(٣) .

[ ٢٣٥٨٩ ] ٤ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) - في حديث مناهي النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن المحاقلة، يعني: بيع التمرّ بالزبيب وما أشبه ذلك.

أقول: لعلّ هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق، أو يكون للّفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما.

[ ٢٣٥٩٠ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، والمزابنة: بيع التمرّ في رؤوس النخل بالتمر.

أقول: وتقدّم ما ظاهره المنافاة(٤) وهو محمول على المغايرة بين الثمن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٥.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٦.

٤ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٥ - معاني الأخبار: ٢٧٧.

(٤) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٤٠