وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340692 / تحميل: 6805
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر حفص(١) .

[ ٧٢٣٩ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٧٢٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثاً، وإن شئت خمساً، وإن شئت سبعاً، وكلّ ذلك مجزٍ عنك، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة.

[ ٧٢٤١ ] ٤ - محّمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى الصلاة(٣) وقد كان الحسين( عليه‌السلام ) أبطأ عن الكلام حتّى تخوفوا أنّه لا يتكلّم وأن يكون به خرس، فخرج به( عليه‌السلام ) حامله على عاتقه وصفّ الناس خلفه فأقامه على يمينه، فافتتح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الصلاة فكبّر الحسين( عليه‌السلام ) ، فلمّا سمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) تكبيره

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٣١/١ - الباب ٣٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥٢.

(٢) الخصال: ٣٤٧/١٧.

٣ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٩.

٤ - الفقيه ١: ١٩٩/٩١٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، عن العلل.

(٣) الظاهر أنّ هذه الصلاة غير الصلاة المذكورة في حديث حفص. ( منه قده في هامش المخطوط ).

٢١

عاد فكبّر، فكبّر الحسين( عليه‌السلام ) حتّى كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سبع تكبيرات، وكبّر الحسين( عليه‌السلام ) فجرت السنّة بذلك.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، نحوه (١) .

[ ٧٢٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنه روي لذلك علّة اُخرى وهي أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ل-مّا اُسري به إلى السماء قطع سبع حجب فكبّرعند كلّ حجاب تكبيرة فأوصله الله عزّوجلّ بذلك إلى منتهى الكرامة.

[ ٧٢٤٣ ] ٦ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعاً لأنّ أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، وتكبيرتي السجدتين (٢) ، وتكبيرة الركوع في الثانية، وتكبيرتي السجدتين، فاذا كبّر الإنسان في أوّل الصلاة(٣) سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته.

وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان، نحوه (٤) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٢/٣٣٢ - الباب ٣٠.

٥ - الفقيه ١: ١٩٩/٩١٩.

٦ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٠.

(٢) في نسخة: السجود، (هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: صلاته، (هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٢٦١/٩، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٠٨، وتأتي أسانيده في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٣٨٣.

٢٢

[ ٧٢٤٤ ] ٧ - وفي( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسن (١) بن الوليد، عن الحسن(٢) بن إبراهيم، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لأيّ علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل - الى أن قال - قال: يا هشام، إن الله خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والحجب سبعاً، فل-مّا اُسرى بالنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه فكبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح، فل-مّا رفع له الثاني كبّر فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب فكبّر سبع تكبيرات، فلتلك العلّة يكبّر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات.

[ ٧٢٤٥ ] ٨ - وفي( عيون الأخبار) و( العلل) بأسانيده الآتية (٣) عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما بدئ في الاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير للعلّة التي ذكرناها في الأذان.

[ ٧٢٤٦ ] ٩ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب ابن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٣٣٢/٤ - الباب ٣٠، أورد ما قطع من الحديث صدراً وذيلاً في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الركوع.

(١) في هامش الأصل عن نسخة: الحسين.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسين وكذلك المصدر

٨ - علل الشرائع: ٢٥٩/٩ وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٦/١

(٣) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ).

٩ - الخصال: ٣٤٧/١٩.

٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب استحباب تفريق التكبيرات السبع ثلاثاً ثم اثنتين ثم اثنتين، ورفع اليدين مع كل تكبير، والدعاء بالمأثور في أثنائها وبعدها، والاستعاذة بعد ذلك

[ ٧٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلّا أنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، ثم تكبّر تكبيرتين ثمّ قل: لبّيك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت، ثمّ تكبّرتكبيرتين ثمّ تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه أسقط

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٨ و ١٢ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١٥ و ٢١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيدين، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الصلوات المندوبة:

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٠/٧ أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب القراءة.

٢٤

قوله: إنّ صلاتي ونسكي - إلى قوله - من المسلمين(١) .

[ ٧٢٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجّه إلى الله أن تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملّة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، ويجزيك تكبيرة واحدة.

[ ٧٢٤٩ ] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن التوجّه للصلاة يقول: على ملّة إبراهيم ودين محمّد، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال: على دين محمّد، فقد أبدع لأنّه لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً واحداً في كتاب القاسم بن محمدّ عن جدّه الحسن بن راشد أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال للحسن: كيف تتوجّه؟ فقال: أقول: لبّيك وسعديك، فقال له الصادق( عليه‌السلام ) : ليس عن هذا أسألك، كيف تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً؟ قال الحسن: أقوله، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا قلت ذلك فقل: على ملّة إبراهيم( عليه‌السلام ) ودين محمّد ومنهاج علي بن أبي طالب، والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين.

فأجاب( عليه‌السلام ) التوجّه كلّه ليس بفريضة، والسنّة المؤكّدة فيه التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه، وجّهت وجهي للذي فطر السماوات

____________________

(١) التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٤.

٢ - التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٥، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الاحتجاج، للطبرسي: ٤٨٦.

٢٥

والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهدى علي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، اللهمّ اجعلني من المسلمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثمّ تقرأُ الحمد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحب حيال خديه الى أن يحاذي أذنيه مستقبل القبلة ببطن كفيه، وتأكّد الاستحباب للإمام

[ ٧٢٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) اذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ(٢) اُذنيه.

[ ٧٢٥١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً.

[ ٧٢٥٢ ] ٣ - وعنه، عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله قال: رأيت أبا

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القراءة.

الباب ٩

فيه ١٧ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٥.

(٢) في المصدر: تكاد تبلغ.

٢ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٤.

٣ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٦.

٢٦

عبد الله( عليه‌السلام ) يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.

[ ٧٢٥٣ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) (١) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.

[ ٧٢٥٤ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اُذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٢٥٥ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه، واستقبل القبلة ببطن كفّيه.

[ ٧٢٥٦ ] ٧ - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلّا أنّه قال في آخره: أن يرفع يديه في التكبير (٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٧.

(١) الكوثر ١٠٨: ٢.

٥ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القنوت.

٦ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٤٠.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥٣.

(٢) قرب الاسناد: ٩٥

٢٧

قال الشيخ: المعنى أنّ فعل الإمام أشدّ تأكيداً وأكثر ثواباً واستدلّ بما مرّ(١) .

[ ٧٢٥٧ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما.

[ ٧٢٥٨ ] ٩ - وباسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه - إلى أن قال: - دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلّا مرّةً واحدة حين يفتتح الصلاة، فانّ الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

أقول: هذا يدلّ على استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات إلّا لتقيّة.

[ ٧٢٥٩ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: يابن عمّ خير الخلق ما معنى رفع يديك في التكبيرة الاُولى؟ فقال: معناه الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، لا يلمس بالأخماس ولا يدرك بالحواس.

وفي( العلل ): عن علي بن حاتم، عن إبراهيم بن علي، عن أحمد بن محمّد الأنصاري، عن الحسين بن علي العلوي، عن أبي حكيم الزاهد، عن أحمد بن عبد الله، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال:

____________________

(١) مر في أحاديث هذا الباب.

٨ - الكافي ٨: ٧٩/٣٣، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه والتهذيب وعن كتاب الزهد والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

٩ - الكافي ٨: ٧/١، للحديث سند آخر ينتهي الى اسماعيل بن مخلد السراج.

١٠ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٢، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الركوع.

٢٨

ليس كمثله شيء لا يقاس بشيء(١) .

[ ٧٢٦٠ ] ١١ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يكون العبد فى وقت ذكره له متبتلاً متضرعاً مبتهلاً، ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال.

وزاد في( العلل ): وقصد لأنّ الفرض من الذكر إنّما هو الاستفتاح، وكلّ سنّة فانّما تؤدّى على جهة الفرض فل-مّا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبّ أن يؤدّوا السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض.

[ ٧٢٦١ ] ١٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن محمّد ابن محمّد بن مخلّد، عن أبي عمرو، عن أحمد بن زياد السمسار، عن أبي نعيم، عن قيس بن سليم، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: صلّيت خلف النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فكبّر حين افتتح الصلاة ورفع يديه حين(٢) أراد الركوع وبعد الركوع.

[ ٧٢٦٢ ] ١٣ - وعن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن أبي مقاتل الكبيسي(٤) ، عن أبي مقاتل السمرقندي، عن مقاتل بن حنان(٣) ، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي بن أبي طالب( عليه

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٢٠ - الباب ١٠/١.

١١ - علل الشرائع: ٢٦٤ - الباب ١٨٢/٩، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١١.

١٢ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٤.

(٢) في المصدر: وحين « وهو الأنسب للمعنى ».

١٣ - أمالي الطوسي ١: ٣٨٦.

(٣) في المصدر: الكشي.

(٤) في المصدر: مقاتل بن حيان.

٢٩

السلام) قال: ل-مّا نزلت على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) -( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) قال: يا جبرئيل، ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي؟ قال: يا محمّد، إنّها ليست نحيرة ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة.

[ ٧٢٦٣ ] ١٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن مقاتل ابن حيان، مثله، إلّا أنّه قال: ليست بنحيرة، ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، وإنّ لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة.

[ ٧٢٦٤ ] ١٥ - وعن علي( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) أنّ معناه ارفع يديك إلى النحر في الصلاة.

[ ٧٢٦٥ ] ١٦ - وعن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في قوله تعالى: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.

وعن عبد الله بن سنان، مثله.

[ ٧٢٦٦ ] ١٧ - وعن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) ؟ فقال بيده هكذا، يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

١٤ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

١٥ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

١٦ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

١٧ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

(١) يأتي في البابين ٢ و ١٠ من أبواب الركوع.

٣٠

١٠ - باب كراهة الزيادة في رفع اليدين بالتكبير حتّى تجاوز الاذنين.

[ ٧٢٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك، ولا ترفعهما كلّ ذلك.

[ ٧٢٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد يعني ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك، ولا تجاوز بكفيك اُذنيك، أي حيال خدّيك.

[ ٧٢٦٩ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّرت، فلا تجاوز اُذنيك.

[ ٧٢٧٠ ] ٤ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر )، والحسن بن يوسف العلامة في( المنتهى) عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ برجل يصلّي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال: ما لي أرى قوماً يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنّها آذان خيل شُمس(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٩/١.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٩/٢.

٣ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤ - المعتبر: ١٦٩ والمنتهى ١: ٢٦٩.

(١) الشُمْس: جمع شَموس وهي الدابة الشرود التى لا تستقر ( لسان العرب ٦: ١١٣ ).

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣١

١١ - باب استحباب التحميد سبعاً، والتسبيح سبعاً، والتهليل سبعاً وحمد الله والثناء عليه بعد تكبيرات الافتتاح وقراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد استفتاح صلاة الليل.

[ ٧٢٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) وذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثمّ قال: قال زرارة: فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فكيف نصنع؟ قال: تكبّر سبعاً، وتحمد سبعاً، وتسبّح سبعاً، وتحمد الله، وتثني عليه ثمّ تقرأ.

أقول: وذكر هذا الحكم الشهيد(٢) في( الذكرى) ونقله عن ابن الجنيد وقال: إنه نسبه الى الأئمة ( عليهم‌السلام ) ، وزاد: التهليل سبعاً(٣) .

[ ٧٢٧٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن كامل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استفتحت صلاة الليل وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي، والمعوذتين، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب وسورة.

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٣٣٢ - الباب ٣٠/٢، تقدم صدر الحديث في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبى عمير.

(٢) أقول: ظاهر الشهيد الاعتراف بعدم النص ومثله كثير بل قد صرحوا بعدم النص في مواضع لا تحصى مع ان النص موجود في الكتب الأربعة أو غيرها في بابه أوغير بابه. ( منه قده ).

(٣) الذكرى: ١٧٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٤/١٣٧٩.

٣٢

١٢ - باب استحباب الجهر للإِمام بتكبيرة الافتتاح والاخفات بالستّ المندوبة.

[ ٧٢٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة؟ قال: ثلاث تكبيرات، فان كانت قراءة قرأت ب-( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، وإن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً.

[ ٧٢٧٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن عبد الله الخليجي (١) ، عن أبي علي الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن تكبيرة الافتتاح؟ فقال: سبع: قلت: روي عن النبّي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه كان يكبّر واحدة، فقال: إنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يكبّر واحدة يجهر بها، ويسرّ ستاً.

[ ٧٢٧٥ ] ٣ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة وتسرّ ستّاً.

____________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥١.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٨، والخصال: ٣٤٧/١٦.

(١) في العيون: الخلنجي.

٣ - الخصال: ٣٤٧/١٨.

٣٣

[ ٧٢٧٦ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خمساً وإن شئت سبعاً، فكلّ ذلك مجز عنك غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة.

١٣ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام من النوم، وعند سماع صوت الديك، وعند النظر الى السماء، وعند الوضوء، وعند القيام الى صلاة الليل

[ ٧٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت باللّيل من منامك فقل: الحمد لله الذي ردَّ عليَّ روحي لأحمده وأعبده، فاذا سمعت صوت الديوك فقل: سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك، لا اله إلّا أنت وحدك لا شريك لك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، فاذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل: اللهم انّه لا يواري عنك ليل ساج، ولا سماء ذات أبراج، ولا أرض ذات مهاد، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولا بحر لجّي تدلج بين يدي المدلج من خلقك، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، غارت النجوم، ونامت العيون، وأنت الحي القيّوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحان ربّ العالمين إله المرسلين، والحمد للّه ربّ العالمين، ثم اقرأ الخمس الايات من آخر آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ - إلى قوله -إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) ثمّ استك وتوضّأ فاذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله اللهمّ

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤٥/١٢.

٣٤

اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله ربّ العالمين، فاذا قمت إلى صلاتك فقل: بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلّا بالله، اللهمّ اجعلني من زوّارك (١) وعمّار مساجدك، وافتح لي باب توبتك، وأغلق عنّي باب معصيتك وكلّ معصية، الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه، اللهمّ أقبل عليّ بوجهك جلّ ثناؤك، ثم افتتح الصلاة بالتكبير.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٢٧٨ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ: ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ - إلى قوله -إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللّتين قبل الزوال.

[ ٧٢٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا سمعت صراخ الديك فقل: سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك لا إله إلّا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت(٣) .

____________________

(١) في المصدر: زوّار بيتك.

(٢) التهذيب ٢: ١٢٢/٤٦٧.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٣/١٠٨٦، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠، والحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

٣ - الفقيه ١: ٣٥٥/١٣٩٥.

(٣) كتب المصنف في هامش الاصل: « ثم بلغ قراءة بحمد الله تعالى ».

٣٥

٣٦

أبواب القراءة في الصلاة

١ - باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأوّلتين من غيرها.

[ ٧٢٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها (١) في جهر أو إخفات، قلت: أيّما(٢) أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء(٣) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

أبواب القراءة في الصلاة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٢، أورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: يبدأ بها ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر.

(٢) في المصدر: أيّهما.

(٣) الكافي ٣: ٣١٧/٢٨.

(٤) التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٦.

٣٧

[ ٧٢٨١ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب - إلى أن قال - فليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات.

[ ٧٢٨٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيعاً، وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يجهل، وإنّما بدى بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد، وذلك انّ قوله عزّوجلّ: الحمد لله إنّما هو أداء لما أوجب الله عزّوجلّ على خلقه من الشكر، الحديث.

[ ٧٢٨٣ ] ٤ - قال: وقال الرضا( عليه‌السلام ) : إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض(١) الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه في( العلل) (٢) وفي( عيون الأخبار) (٣) بالاسناد الآتي(٤) عن الفضل بن شاذان وكذا الذي قبله.

[ ٧٢٨٤ ] ٥ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٤، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٣/٩٢٧، وفي علل الشرائع: ٢٦٠ - الباب ١٨٢/٩ وهو حديث طويل، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧.

٤ - الفقيه ١: ٢٠٣/٩٢٤.

(١) فى المصدر: فرضه.

(٢) علل الشرائع: ٢٦٢ - الباب ١٨٢/٩.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٩.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ت ).

٥ - ثواب الأعمال: ١٣٠/١.

٣٨

ابن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اسم الله الأعظم مقطّع في اُمّ الكتاب.

[ ٧٢٨٥ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية) قال: قال( عليه‌السلام ) : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة(١) الكتاب فهي خداج(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الجماعة وغيرذلك(٤) .

٢ - باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار، وتجزي في النافلة مطلقاً

[ ٧٢٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.

____________________

٦ - المجازات النبوية: ١١١/٧٩.

(١) في المصدر: بامّ الكتاب.

(٢) الخِداج: النقصان ( لسان العرب ٢: ٢٤٨ ).

(٣) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من اعداد الفرائض، وفي الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٢٨ و ٥٥، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٤، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ والحديث ٤ من الباب ١٢ والحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٧، والحديث ٤ من الباب ٢٩، والحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب القراءة، والحديث ٢ و ١٠ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد، والحديث ١ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، والحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣، الحديث ٤ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧١/٢٥٩ والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٩.

٣٩

أقول: حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي(١) .

[ ٧٢٨٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً.

[ ٧٢٨٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٧٢٨٩ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيجزي عنّي أن أقول(٣) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء؟ فقال: لا بأس.

محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

[ ٧٢٩٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) يأتي في الحديث الآتي.

٢ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦١، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٢.

٣ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٠.

(٢) تقدم في الحديثين السابقين ١ و ٢.

٤ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٥، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٧٠.

(٣) في نسخة من الكافي: أقرأ.

(٤) الكافي ٣: ٣١٤/٧.

٥ - الكافي ٣: ٣١٤/٩، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٢٣٦٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قلت: أرأيت إن ابتاع جارية(٢) وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن الامرّ شديد، فإن كنت لابدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها.

[ ٢٣٦٣٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بحيضة اُخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.

[ ٢٣٦٣٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس جائزاً أن تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك(٣) ما دون الفرج إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر زيادة: عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مُسّت.

(٢) في المصدر: قال: أفرأيت إن ابتاعها.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: لك.

٢٦١

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

١٢ - باب حكم وطء الأمة التي تُشترى وهي حامل

[ ٢٣٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَمة الحبلى يشتريها الرجل؟ فقال: سئل عن ذلك أبي( عليه‌السلام ) فقال: أحلتها آية(٥) ، وحرمتها اُخرى، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي، فقال

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠٣ / ١.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٩.

(٣) مرّ في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٣، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٦، ويأتي ما يدلّ على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد.

(٥) لعل الآية الّتي أحلتها قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) [المؤمنون ٢٣: ٥، ٦] والتي حرمتها قوله تعالى: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، [الطلاق ٦٥: ٤].ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، وأنه (عليه‌السلام ) لميبين ذلك للتقية، وأنّه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر « منه ره ».

٢٦٢

الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

[ ٢٣٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتّى تضع ولدها.

[ ٢٣٦٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها؟ قال: ما دون الفرج الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى(١) .

١٣ - باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال واُمهاتهم بالبيع حتّى يستغنوا إلّا مع التراضي وحكم الاُخوة

[ ٢٣٦٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو اُمّ بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه إلى

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥، وذيله في الحديث ٩ من الباب

٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(١) يأتي في البابين ٥، ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٥، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

٢٦٣

مصر آخر ان كان صغيراً، ولا يشتريه، وإن كان له اُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٦٣٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بسبي من اليمن، فلمّا بلغوا الجحفة(٣) نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت اُمّها معهم، فلمّا قدموا على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فاُتي بها، وقال: بيعوهما جميعاً أو امسكوهما جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٤) .

[ ٢٣٦٣٩ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه اُشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا اُمّاه، فقال لها أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألكِ اُمّ؟ قالت: نعم، فأمرّ بها فردّت، وقال: ما امنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٢١٨ / ١، والتهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٤.

(٣) الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة ( معجم البلدان ٢: ١١١ ).

(٤) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٩.

٣ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٣.

٢٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٦٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٦٤١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل، فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.

١٤ - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الابق

[ ٢٣٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٣.

٤ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٦٠٠.

(٣) التهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٢.

٥ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٤.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الشركة.

٢٦٥

محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال: لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٦٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رجل شارك رجلاً في جارية، فقال: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شيء، قال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٣٦٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس علىّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحدّ ذلك؟ قال: لا ينبغي.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله.

[ ٢٣٦٤٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : رجل يدلّ الرجل على السلعة

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧١ / ٣١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٨١ / ٣٤٧، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٣.

(٢) التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤٣.

٣ - التهذيب ٧: ٨١ / ٣٤٨، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العقود.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦١٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الشركة.

٢٦٦

ويقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شيء، قال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح.

أقول: هذا مخصوص بصورة عدم الشرط، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً،(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على حكم بيع الآبق في شرائط البيع(٢) .

١٥ - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي

[ ٢٣٦٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكلّ شرط خالف كتاب الله فهو رد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: فهو باطل(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

(٣) التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٩.

٢٦٧

[ ٢٣٦٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لأَهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.

وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعاً، عن جميل بن دراج مثله، وزاد إلّا الميراث(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٦ - باب حكم من اشترى عبداً فدفع اليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما

[ ٢٣٦٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيّهما شئت، ورد الاخر، وقد قبض المال، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال: ليردّ الذي عنده منهما، ويقبض

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٩.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٧ / ١.

٢٦٨

نصف الثمن مما اعطى من البيع(١) ، ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف(٢) الذي أخذ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما، نصفه للبائع، ونصفه للمبتاع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار، عن( علي بن إبراهيم، عن هاشم) (٤) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي حبيب نحوه(٦) .

أقول: وجّهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين(٧) .

١٧ - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثمّ ظهر أنّها مستحقة

[ ٢٣٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) في الفقيه: البائع ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: الاخر ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣٠٨.

(٤) في التهذيب: إبراهيم بن هاشم.

(٥) التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٤.

(٦) الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٣٠.

(٧) راجع المختلف: ٣٨٢.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٧ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا، وأورد =

٢٦٩

إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها؟ قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الاول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومّت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر، لانه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتّى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلّا بالقيمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وقوله: وتقوّم الأَمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله أكثر الأصحاب على أنه أحبلها(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء(٤) .

____________________

= صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النكاح المحرم.

(١) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣٠٩.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الشركة، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الاحاديث ٢، ٧، ٨ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٣، والمسالك ١: ١٦٨، وشرائع الاسلام ٢: ٦٠، والايضاح ١: ٤٣٧.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٧، وفي الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٢٧٠

١٨ - باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل ّ منهما صاحبه من مولاه

[ ٢٣٦٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما، وتشبّث كل منهما بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك، قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءاً، وافترقا سواءا، إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع، وإن شاء امسك، وليس له أن يضربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه، إلى قوله: فهما ردّ على مواليهما(٣) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٣.

(١) في التهذيبين: أبي خديجة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣١٠، والاستبصار ٣: ٨٢ / ٢٧٩.

(٣) الفقيه ٣: ١٠ / ٣٢.

٢٧١

[ ٢٣٦٥١ ] ٢ - قال الكليني والشيخ: وفي رواية اُخرى: إذا كانت المسافة سواءاً يقرع بينهما، فأيّهما وقعت القرعة به كان عبده.

أقول: وجه الجمع أنّه إن اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة، وإن علم الاقتران بطل العقدان، لأَنّ الفرض شراء كل منهما لنفسه.

١٩ - باب أنّ العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له م الاً لزمه ان كان له مال وإلّا فلا

[ ٢٣٦٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضيل قال: قال غلام سندي لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني كنت قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا اُعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شيء فعليك ان تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذٍ شيء فليس عليك شيء.

ورواه الكلينى عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن الفضيل مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٧٣ / ٣١١.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب العتق.

(١) الكافي ٥: ٢١٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٦.

(٣) الكافي ٥: ٢١٩ / ١.

٢٧٢

[ ٢٣٦٥٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطاً(١) ، قال: يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

٢٠ - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المس ّ

[ ٢٣٦٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها؟ قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله(٣) .

[ ٢٣٦٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن حبيب بن المعلّى الخثعمي قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٣.

(١) في التهذيب: شيئاً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩١.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢١.

(٣) الفقيه ٤: ١٢ / ٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٢٩.

٢٧٣

السلام) : إنّي اعترضت جواري المدينة فأمذيت؟ فقال: أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإنّي أكرهه.

[ ٢٣٦٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحارث، عن عمران الجعفري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اُحبّ للرجل أن يقلب إلّا جارية يريد شراءها.

[ ٢٣٦٥٧ ] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.

٢١ - باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه

[ ٢٣٦٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣٠.

٤ - قرب الإِسناد: ٤٩.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٦.

٢٧٤

٢٢ - باب أنّ من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يردّ الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط، وأنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه (*) ، وأنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان

[ ٢٣٦٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أنّ البعير برىء فبلغ ثمنه(١) دنانير، قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اُعطي حقه إذا أعطى الخمس.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

[ ٢٣٦٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اختصم إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيراً، واستثنى البيّع(٣)

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

(*) - الثُنيا: الاستثناء ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٤ ).

١ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤١، والكافي ٥: ٢٩٣ / ٤.

(١) في نسخة: ثمانية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٨١ / ٣٥٠.

(٣) في الكافي: البائع ( هامش المخطوط ). والبيّع: البائع ( القاموس المحيط - بيع - ٣: ٨ ).

٢٧٥

الرأس أو الجلد، ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى مثله.

[ ٢٣٦٦١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (٢) عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي( عليهم‌السلام ) انه قال: اختصم إلى علي( عليه‌السلام ) رجلان أحدهما باع الاخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد، ثمّ بدا له أن ينحره، قال: هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد.

أقول: وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدّم ما يدلّ عليه في مواضع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي الشفعة(٥) ، وفي الشركة(٦) ، وغيرها(٧) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٤ / ١.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣ / ١٥٣.

(٢) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٢ من الباب ١٤، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الاحاديث ٢، ٣، ٤، ٧ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشركة.

(٧) يأتي في الباب ١٨ من أبواب العتق، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

٢٧٦

٢٣ - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها

[ ٢٣٦٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن مسكين السمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردّها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراً، قلت: جعلت فداك فإنّه مات ومات عقبه، قال: فليستسعها(١) .

[ ٢٣٦٦٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٥.

(١) استسعيت العبد: إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر، أنظر ( الصحاح - سعى - ٦: ١٣٧٧ ).

٢ - قرب الإسناد: ١١٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع، ونحوه عن المسائل في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٢) يأتي في البابين ٨٢، ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٢٧٧

٢٤ - باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وإنّ من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع

[ ٢٣٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأَبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُمهات الأَولاد؟ قال: في فكاك رقابهنّ، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه(١) اخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله(٢) .

[ ٢٣٦٦٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اُمّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.

____________________

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦٢، وأورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستيلاد.

(١) في المصدر: عنها.

(٢) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٩.

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٥٩.

٢٧٨

[ ٢٣٦٦٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة(١) قال: سألته عن اُمّ الولد؟ قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدّها حدّ الأَمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: المراد تباع في ثمن رقبتها كما مرّ(٣) ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .

[ ٢٣٦٦٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولاداً فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٣٦٦٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وإن كان ولدها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.

[ ٢٣٦٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٩١ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٤.

(٣) مرّ في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) راجع الاستبصار ٤: ١١ / ٣٤.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ٣٤٧.

٤ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

٥ - التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٤، وأورد نحوه في ذيل الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

٦ - التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الشركة.

٢٧٩

أبي علي ابن راشد قال: قلت له: إن رجلاً اشترى ثلاث جوار، قوّم كل واحدة قيمة، فلمّا صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: البَيِّع لك علىَّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شيء.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاستيلاد(١) .

٢٥ - باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي فحج ثمّ تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامرّ كل يقول: اشتري بمالي

[ ٢٣٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عنّي وحجّ عني بالباقي، ثمّ مات صاحب الأَلف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميّت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعاً فاختصموا جميعاً في الالف، فقال موالي العبد(٢) المعتق انما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنّما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد: انما اشتريت أباك بمالنا: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أمّا الحجّة فقد مضت

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٣.

(٢) في نسخة: موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ).

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473