وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328485 / تحميل: 6284
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أسماء سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد أتي بها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء

_________________________________________

قال في المدارك : ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل الأخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدئة كما اختاره في المختلف ، أو بالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة والصبر إلى ثمانية عشر ، فكيف كان فلا ريب في أن للمعتادة الرجوع إلى العادة لاستفاضة الروايات الواردة بذلك وصراحتها وإنما يحصل التردد في المبتدئة خاصة من الروايات الواردة بالثمانية عشر ، ومن أن مقتضى رجوع المعتادة إلى العادة كون النفاس حيضا في المعنى فيكون أقصاه عشرة ، وطريق الاحتياط بالنسبة إليها واضح.

الحديث الرابع : صحيح.

اعلم أنه قد اختلف عبارات الأصحاب في بيان المتوسطة والكثيرة كما أومأنا إليه سابقا فيظهر من بعضهم اشتراط التجاوز عن الكرسف في المتوسطة والخرقة في الكثيرة ، ومن بعضهم ظهور اللون خلف الكرسف وإن لم يصل الدم إلى الخرقة فإن وصل فهي كثيرة ، ولا يخفى أن هذا الخبر على الأخير أدل ، ويمكن أن يكون

٢٤١

فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الصلاة عماد دينكم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

(باب)

(النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد)

١ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر وقد جازت أيام النفاس.

_________________________________________

المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحيض أي يكفيها ذلك الغسل ولا يحتاج إلى غسل آخر ويكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد

الحديث الأول : موثق ، ومحمد بن أبي عبد الله هو محمد بن جعفر بن عون الأسدي على الظاهر ، ويقال إنه غيره.

٢٤٢

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة قال إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما فقال تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.

(باب)

(ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

والأمر بالغسل إما بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضا استحبابا ، ولعل الخبر الأول محمول على ما إذا صادف العادة أو كان بصفة الحيض وهذا على عدمهما وهذا مما يدل على أن قول الأصحاب كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ليس على عمومه كما أومأنا إليه سابقا ، والله يعلم.

الحديث الثالث : موثق ، وعليه عمل الأصحاب.

باب ما يجب على الحائض في أول أوقات الصلاة

الحديث الأول : حسن.

ويدل على عدم جواز غسل الجمعة للحائض ، وعلى رجحان الوضوء لها في

٢٤٣

الله؟ قال أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد

_________________________________________

أوقات الصلوات وذكر الله بقدر الصلاة كما ظهر من غيره ، والمشهور فيها الاستحباب ، وظاهر المصنف الوجوب كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسن زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ولو لم يتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان أظهرهما العدم.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح ويدل على ما مر وعلى استحباب الوضوء عند الأكل أيضا ويمكن أن يراد بالوضوء عند الأكل غسل اليد.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

والفراغ بمعنى القصد جاء متعديا باللام أيضا قال في القاموس : فرغ له وإليه قصده ، ويمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور واللام سببية. وأن تكون تتفرغ فحذفت منه إحدى التائين يقال : تفرغ أي تخلى من الشغل. وقال في المنتهى

٢٤٤

في موضع طاهر وتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.

(باب)

(المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل)

(دخول وقتها فتتوانى في الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأولعليه‌السلام قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك

_________________________________________

ينبغي أن يراد من اللام في لحاجتها معنى إلى لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ وهو تقصد ففي القاموس فرغ إليه قصد.

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل

الحديث الأول : موثق.

ويدل علي أن مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويظهر من المصنف أيضا اختيار هذا القول ، والمشهور أن الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأول والأخر وهو أحوط.

قولهعليه‌السلام : « وما طرح الله عنها » الغرض رفع الاستبعاد عن الحكم بأنه كيف لا تقضي الظهر مع أنه يمكنها الإتيان بها وبالعصر إلى الغروب مرارا فأجابعليه‌السلام بأن مدار الوجوب والقضاء على حكم الشارع فكما أنه حكم بعدم قضاء ما فات

٢٤٥

عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.

٤ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________

في أيام الحيض مع كثرته فكذا حكم بعدم قضاء ما لم تدرك جزءا من وقت فضيلتها طاهرا ، ويدل على أنه لا يكفي لوجوب قضاء الظهر إدراك مقدار الطهارة والصلاة من أول الوقت بل لا بد من خروج وقت الفضيلة وهي طاهر لأنه كان لها التأخير ما دام وقت الفضيلة باقيا فلا يلزمها القضاء لعدم التفريط بخلاف ما إذا خرج وقت الفضيلة فإنها فرطت بالتأخير عنه فيلزمها القضاء فتدبر.

الحديث الثاني : مجهول ، وفي بعض النسخ معمر بن يحيى فالخبر صحيح.

وقال الفاضل التستري (ره) لعل هذا عند تضيق الوقت بحيث لم يبق وقت إلا للعصر وإلا فالظاهر أن وقت الإجزاء موسع.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

٢٤٦

قال : قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.

٥ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجد فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.

(باب)

(المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تكون

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ودخل وقت صلاة أخرى » يمكن حمله على وقت الاختصاص لكن ظاهر هذه الأخبار كلها وقت الفضيلة كما فهمه المصنف (ره).

الحديث الخامس : حسن.

وعمل بمضمونه الصدوق (ره) قال العلامة (ره) في المختلف : والتحقيق في ذلك أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما وإن لم تفرط لم يجب عليها شيء في الموضعين ، والرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر ، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.

باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض

الحديث الأول : موثق ويدل على عدم بطلان الوضوء بمس الفرج ، وعلى

٢٤٧

في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال : تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.

(باب)

(الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة)

١ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي وقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

_________________________________________

لزوم استعلام حالها إذا ظنت جريان الدم ويمكن حمله على الفضل لجواز البناء على الصلاة التي شرعت فيها صحيحة ، والأحوط العمل بالخبر وإن لم تكن صحيحة.

باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وهذا الحكم أعني قضاء الصوم دون الصلاة إجماعي منصوص في عدة أخبار والفارق النص ، وقال في المدارك : والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية وغيرها واستثنى من ذلك الزلزلة لأن وقتها العمر وفي الاستثناء نظر يظهر من التعليل.

الحديث الثاني : ضعيف.

وكان استبعاده نشأ عن قياس الصلاة بالصوم فلذا أجابهعليه‌السلام برد القياس.

الحديث الثالث : حسن.

وكان المراد أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك لأنهاعليها‌السلام

٢٤٨

كان يأمر بذلك فاطمةعليها‌السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له إن الحائض تقضي الصلاة فقال ما له لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا «فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى » «وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى » فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت

_________________________________________

كانت متبرئة من الحيض كما ورد في الأخبار أنها كانت كالحورية لا ترى الدم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلوات التي فاتتها لزم التكليف بما لا يطاق ، ويحتمل أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد فإنه عبادة أيضا وهذا أظهر من العبارة كما لا يخفى ، ويمكن أن يكون هذا إلزاما على المخالفين بما كانوا يعتقدونه من الاستحسانات وإلا فيمكن أن يقال إنما سقط ههنا للضرورة ، ويمكن أن يقال : لما كان بناء استدلالهم على الحكم بوجوب قضاء كل عبادة فاتت عن المكلف فمنعهعليه‌السلام وذكر هذا سندا للمنع ولا يتوجه المنع على السند.

وقال بعض الأفاضل : يحتمل أنه كان في تلك الشريعة يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في محل الفوات ، أو على من كانت في خدمة المسجد كما قد يفهم من قولهعليه‌السلام فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد فإن هذا الكلام مشعر بما ذكرته فهو في معنى هل تقدر على الخروج لأجل القضاء خارج المسجد أو كيف تبقى خارجه بعد الطهر لأجل القضاء وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد مع عدم مانع كالحيض وهو نظير اعتبار مثل وقت الفوات في هذه الشريعة عند من يعتبره ، ودون هذا الاحتمال احتمال عدم

٢٤٩

عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا «وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا » فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد.

(باب)

(الحائض والنفساء تقرءان القرآن)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.

_________________________________________

جواز فعل مثل القضاء في المسجد مع الخدمة فإنه يمكن اعتبارها في تلك الشريعة على وجه لا يجوز أو لا يسع معها القضاء.

قيل : ويحتمل أن يكون الكون في المسجد وخدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة لا المقضية فلا وقت لقضاء ما فات مع ذلك ، ويحتمل أن يكون ذكر قصة مريم لفائدة أن الله سبحانه لم يكلف الحائض بقضاء الصلاة لهذه العلة ، ثم إنه يظهر من بعض الأخبار أنهاعليها‌السلام لم تكن ترى الدم كفاطمةعليها‌السلام فيمكن أن يكون الغرض إلزام مغيرة بما كان يعتقده في ذلك والله يعلم.

باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن

الحديث الأول : مجهول كالصحيح.

وقال في المدارك عند قول المحقق الرابعة لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الجنب ، ويستفاد من العبارة كراهة السبع المستثناة للجنب واستحسنه الشارح لانتفاء النص المقتضي للتخصيص وهو غير جيد ، بل المتجه إباحة قراءة ما عدا العزائم من غير كراهة بالنسبة إليها مطلقا لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج

٢٥٠

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن

_________________________________________

استثناء السبع إلى المخصص ، ورواية سماعة التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت سالمة عن المعارض انتهى وهو جيد.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أنها لو تلت السجدة أو سمعتها يجب عليها السجود ، وخالف في ذلك الشيخ (ره) فحرم عليها السجود بناء على اشتراط الطهارة فيه ، ونقل عليه في التهذيب الإجماع والظاهر عدم الاشتراط تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد وخصوص هذه الرواية ورواية أبي بصير.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

وكأنه محمول على الاستحباب للتعظيم ، ويظهر منه عدم حرمة استعمال مثل هذه الظروف من الفضة التي لا تسمى آنية عرفا ، والحديد وإن كان فيه كراهة لكن لا ينافي ذهاب كراهة حمل التعويذ وتخفيفها بسبب ذلك ، والله أعلم.

الحديث الخامس : حسن وآخره مرسل.

٢٥١

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال نعم لا بأس قال وقال تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها وروي أنها لا تكتب القرآن.

(باب)

(الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه.

_________________________________________

ولا يخفى عدم دلالة الخبر على جواز الكتابة والقراءة للقرآن للحائض لأن التعويذ أعم منه إلا أن يستدل بعمومه أو إطلاقه ، وفيه دلالة على المنع من مس الأدعية والأسماء وسائر ما يجعل تعويذا وفي أكثرها على المشهور محمول على الكراهة فتأمل.

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا

الحديث الأول : صحيح.

والنهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة ، والعمل على المشهور ، وذكر الأكثر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما تقتضيه إطلاق الخبر.

٢٥٢

(باب)

(المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء قال تترك الصلاة حتى تطهر.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ، وروي ستون سنة أيضا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن طريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم

_________________________________________

باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض.

الحديث الأول : صحيح.

وظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وأخره مرسل.

الحديث الثالث : صحيح.

ويظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين ، ولم أجد رواية بإلحاق النبطية بالقرشية ، وفي شرح الشرائع أنه لم يوجد لها رواية مسندة ، وقال في المدارك : المراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدئة وأما النبطية فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهرا ، واختلفوا في معناها ، والأجود عدم الفرق بينها وبين غيرها ، وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ، وإنما

٢٥٣

ترحمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.

(باب)

(المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النخاس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام قلت أشتري الجارية

_________________________________________

الخلاف فيما يتحقق به اليأس ، وقد اختلف فيه كلام المصنف (ره) فجزم هنا باعتبار بلوغ الستين مطلقا ، واختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك. وجعله في النافع أشهر الروايتين ، ورجح في المعتبر الفرق بين القرشية وغيرها باعتبار الستين فيها خاصة والاكتفاء في غيرها بالخمسين ، واحتج عليه بمرسلة ابن أبي عمير ، وهي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحا. والأجود اعتبار الخمسين مطلقا لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال في المعتبر : ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادقعليه‌السلام وفي طريقها ضعف فالعمل بالأول متعين. ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش وهو النضر بن كنانة أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح ، ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها.

الحديث الأول : صحيح.

٢٥٤

فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر وأريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل فلي أن أنكحها في فرجها فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت فإن كان بها حبل فما لي منها قال إن أردت فيما دون الفرج.

٢ ـ ابن محبوب ، عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا تفعل ذلك » لاحتمال كونه من الحمل.

قوله : « لو كان » الظاهر أن مراد السائل أنه لو كان بها حبل أيضا لما لم يجز أكثر من شهر لم يخلق بعد منه إنسان حتى يكون سقي الدواء موجبا لقتل إنسان بل هو تضييع نطفة كالعزل ، فأجابعليه‌السلام بالفرق بينهما بأن النطفة عند العزل لم تستقر في الرحم ، وأما إذا استقرت فتصير مبدأ لنشوء آدمي فيحرم تضييعه ، ويمكن أن يكون مراده أن الحمل لو كان فإنما هو من نطفة ضعيفة معزولة قد استقر قليل منها في الرحم بأن يكون قد علم أن مولاها السابق كان يعزل عنها ، والجواب حينئذ أن القليل والكثير إذا استقرت في الرحم تصير مبدأ للنشوء فيحترم لذلك ولا يخفى بعده فتأمل.

٢٥٥

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

(باب)

(الحائض تختضب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تختضب وهي حائض قال لا بأس به.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام تختضب المرأة وهي طامث قال : نعم.

(باب)

(غسل ثياب الحائض)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت

_________________________________________

الحديث الثالث : صحيح وكان الأنسب ذكرها في كتاب البيع.

باب الحائض تختضب.

الحديث الأول : حسن ، والمشهور الكراهة وعدم البأس لا ينافيها.

الحديث الثاني : صحيح وفي بعض النسخ بعد قوله عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة فالخبر ضعيف على المشهور.

باب غسل ثياب الحائض.

الحديث الأول : حسن ، وعليه عمل الأصحاب.

٢٥٦

له وقد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيض.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه فقال سلي ولا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.

(باب)

(الحائض تناول الخمرة أو الماء)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.

تم كتاب الحيض من كتاب الكافي «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وصلى الله على محمد وآله.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

والظاهر أنه لما لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرهاعليه‌السلام بالصبغ لئلا تتميز وترتفع استنكاف النفس ، ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم ولونه لكنه بعيد ، والمشق طين أحمر.

باب الحائض تناول الخمرة أو الماء.

الحديث الأول : كالصحيح.

وقال في الصحاح : الخمرة بالضم سجادة صغيرة من سعف.

٢٥٧

[بسم الله الرحمن الرحيم]

(كتاب الجنائز)

(باب)

(علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عمن حدثه ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان الناس يعتبطون اعتباطا فلما كان زمان إبراهيمعليه‌السلام قال يا رب اجعل للموت علة يؤجر بها الميت ويسلى بها عن المصاب قال فأنزل الله عز وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل بعده الداء.

_________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الجنائز

باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة.

الحديث الأول : مرسل.

وقال في الصحاح : يقال عبطت الناقة وعتبطتها إذا ذبحتها وليست بها علة ، وقال مات فلان عبطة أي صحيحا شابا ، وقال في النهاية : الموم البرسام مع الحمى وقال البرسام بالكسر علة يهذي فيها.

قولهعليه‌السلام : « بعده الداء » أي سائر الأمراض.

٢٥٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان الناس يعتبطون اعتباطا فقال إبراهيمعليه‌السلام يا رب لو جعلت للموت علة يعرف بها ويسلى عن المصاب فأنزل الله عز وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل الداء بعده.

٣ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الحمى رائد الموت وهو سجن الله في الأرض وهو حظ المؤمن من النار.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مات داود النبيعليه‌السلام يوم السبت مفجوءا فأظلته الطير بأجنحتها ومات

_________________________________________

الحديث الثاني : مختلف فيه.

قوله : « يعرف بها » أي وروده قبله فيهيء أموره بالوصية وغيرها ، ويمكن أن يكون قوله : « يؤجر بها » الميت في الخبر السابق شاملا لذلك أيضا فإنه يؤجر بسبب أصل المرض وبسبب ما يصير المرض سببا لإيقاعه من الأعمال الصالحة والوصية والتوبة وغيرها ، وإنما ارتكبنا ذلك لأن الراوي في الخبرين واحد والقصة واحدة وسائر المضامين مشتركة.

الحديث الثالث : مجهول.

وفي الصحاح الرائد الذي يرسل في طلب الكلاء انتهى. والمراد أنها تأتي لتهيئة منزل الموت ولإعلام الناس بنزوله كما أن بقدوم الرائد يستدل الناس على قدوم القوم.

الحديث الرابع : مجهول.

وفي الصحاح التيه المفازة يتاه فيها.

٢٥٩

موسى كليم اللهعليه‌السلام في التيه فصاح صائح من السماء مات موسىعليه‌السلام وأي نفس لا تموت؟.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن موت الفجأة تخفيف عن المؤمن وأخذة أسف عن الكافر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن علي بن حديد ، عن الرضاعليه‌السلام قال أكثر من يموت من موالينا بالبطن الذريع.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن شيخ من أصحابنا يكنى بأبي عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحمى رائد الموت وسجن الله تعالى في أرضه وفورها من جهنم وهي حظ كل مؤمن من النار.

_________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « وأخذه أسف » أي أخذه توجب تأسفه ويمكن أن يقرأ بكسر السين قال في النهاية : في حديث ـ موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذه أسف للكافر أي ـ أخذه غضب أو غضبان ، يقال أسف يأسف أسفا فهو أسف إذا غضب.

الحديث السادس : ضعيف.

وفي القاموس : البطن محركة داء البطن ، وفي الصحاح : قتل ذريع أي سريع انتهى. والمراد هنا الإسهال الذي يتواتر الدفع فيه فيقتل ، أو الأعم منه ومن الأدواء التي تحدث بسبب كثرة الأكل كالهيضة والقولنج وأشباههما.

الحديث السابع : مرسل.

وفي القاموس فار العرق فورانا هاج انتهى. وكون فورها من جهنم لعله على المجاز أي لشدتها كأنها من جهنم ، أو أنها تنبعث من الخطايا التي توجب النار

٢٦٠

[ ٢٣٦٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قلت: أرأيت إن ابتاع جارية(٢) وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن الامرّ شديد، فإن كنت لابدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها.

[ ٢٣٦٣٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بحيضة اُخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.

[ ٢٣٦٣٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس جائزاً أن تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك(٣) ما دون الفرج إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر زيادة: عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مُسّت.

(٢) في المصدر: قال: أفرأيت إن ابتاعها.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: لك.

٢٦١

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

١٢ - باب حكم وطء الأمة التي تُشترى وهي حامل

[ ٢٣٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَمة الحبلى يشتريها الرجل؟ فقال: سئل عن ذلك أبي( عليه‌السلام ) فقال: أحلتها آية(٥) ، وحرمتها اُخرى، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي، فقال

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠٣ / ١.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٩.

(٣) مرّ في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٣، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٦، ويأتي ما يدلّ على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد.

(٥) لعل الآية الّتي أحلتها قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) [المؤمنون ٢٣: ٥، ٦] والتي حرمتها قوله تعالى: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، [الطلاق ٦٥: ٤].ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، وأنه (عليه‌السلام ) لميبين ذلك للتقية، وأنّه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر « منه ره ».

٢٦٢

الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

[ ٢٣٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتّى تضع ولدها.

[ ٢٣٦٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها؟ قال: ما دون الفرج الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى(١) .

١٣ - باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال واُمهاتهم بالبيع حتّى يستغنوا إلّا مع التراضي وحكم الاُخوة

[ ٢٣٦٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو اُمّ بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه إلى

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥، وذيله في الحديث ٩ من الباب

٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(١) يأتي في البابين ٥، ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٥، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

٢٦٣

مصر آخر ان كان صغيراً، ولا يشتريه، وإن كان له اُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٦٣٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بسبي من اليمن، فلمّا بلغوا الجحفة(٣) نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت اُمّها معهم، فلمّا قدموا على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فاُتي بها، وقال: بيعوهما جميعاً أو امسكوهما جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٤) .

[ ٢٣٦٣٩ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه اُشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا اُمّاه، فقال لها أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألكِ اُمّ؟ قالت: نعم، فأمرّ بها فردّت، وقال: ما امنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٢١٨ / ١، والتهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٤.

(٣) الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة ( معجم البلدان ٢: ١١١ ).

(٤) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٩.

٣ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٣.

٢٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٦٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٦٤١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل، فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.

١٤ - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الابق

[ ٢٣٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٣.

٤ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٦٠٠.

(٣) التهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٢.

٥ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٤.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الشركة.

٢٦٥

محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال: لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٦٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رجل شارك رجلاً في جارية، فقال: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شيء، قال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٣٦٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس علىّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحدّ ذلك؟ قال: لا ينبغي.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله.

[ ٢٣٦٤٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : رجل يدلّ الرجل على السلعة

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧١ / ٣١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٨١ / ٣٤٧، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٣.

(٢) التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤٣.

٣ - التهذيب ٧: ٨١ / ٣٤٨، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العقود.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦١٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الشركة.

٢٦٦

ويقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شيء، قال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح.

أقول: هذا مخصوص بصورة عدم الشرط، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً،(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على حكم بيع الآبق في شرائط البيع(٢) .

١٥ - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي

[ ٢٣٦٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكلّ شرط خالف كتاب الله فهو رد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: فهو باطل(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

(٣) التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٩.

٢٦٧

[ ٢٣٦٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لأَهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.

وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعاً، عن جميل بن دراج مثله، وزاد إلّا الميراث(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٦ - باب حكم من اشترى عبداً فدفع اليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما

[ ٢٣٦٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيّهما شئت، ورد الاخر، وقد قبض المال، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال: ليردّ الذي عنده منهما، ويقبض

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٩.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٧ / ١.

٢٦٨

نصف الثمن مما اعطى من البيع(١) ، ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف(٢) الذي أخذ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما، نصفه للبائع، ونصفه للمبتاع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار، عن( علي بن إبراهيم، عن هاشم) (٤) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي حبيب نحوه(٦) .

أقول: وجّهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين(٧) .

١٧ - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثمّ ظهر أنّها مستحقة

[ ٢٣٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) في الفقيه: البائع ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: الاخر ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣٠٨.

(٤) في التهذيب: إبراهيم بن هاشم.

(٥) التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٤.

(٦) الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٣٠.

(٧) راجع المختلف: ٣٨٢.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٧ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا، وأورد =

٢٦٩

إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها؟ قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الاول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومّت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر، لانه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتّى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلّا بالقيمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وقوله: وتقوّم الأَمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله أكثر الأصحاب على أنه أحبلها(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء(٤) .

____________________

= صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النكاح المحرم.

(١) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣٠٩.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الشركة، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الاحاديث ٢، ٧، ٨ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٣، والمسالك ١: ١٦٨، وشرائع الاسلام ٢: ٦٠، والايضاح ١: ٤٣٧.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٧، وفي الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٢٧٠

١٨ - باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل ّ منهما صاحبه من مولاه

[ ٢٣٦٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما، وتشبّث كل منهما بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك، قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءاً، وافترقا سواءا، إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع، وإن شاء امسك، وليس له أن يضربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه، إلى قوله: فهما ردّ على مواليهما(٣) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٣.

(١) في التهذيبين: أبي خديجة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣١٠، والاستبصار ٣: ٨٢ / ٢٧٩.

(٣) الفقيه ٣: ١٠ / ٣٢.

٢٧١

[ ٢٣٦٥١ ] ٢ - قال الكليني والشيخ: وفي رواية اُخرى: إذا كانت المسافة سواءاً يقرع بينهما، فأيّهما وقعت القرعة به كان عبده.

أقول: وجه الجمع أنّه إن اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة، وإن علم الاقتران بطل العقدان، لأَنّ الفرض شراء كل منهما لنفسه.

١٩ - باب أنّ العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له م الاً لزمه ان كان له مال وإلّا فلا

[ ٢٣٦٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضيل قال: قال غلام سندي لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني كنت قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا اُعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شيء فعليك ان تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذٍ شيء فليس عليك شيء.

ورواه الكلينى عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن الفضيل مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٧٣ / ٣١١.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب العتق.

(١) الكافي ٥: ٢١٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٦.

(٣) الكافي ٥: ٢١٩ / ١.

٢٧٢

[ ٢٣٦٥٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطاً(١) ، قال: يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

٢٠ - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المس ّ

[ ٢٣٦٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها؟ قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله(٣) .

[ ٢٣٦٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن حبيب بن المعلّى الخثعمي قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٣.

(١) في التهذيب: شيئاً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩١.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢١.

(٣) الفقيه ٤: ١٢ / ٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٢٩.

٢٧٣

السلام) : إنّي اعترضت جواري المدينة فأمذيت؟ فقال: أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإنّي أكرهه.

[ ٢٣٦٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحارث، عن عمران الجعفري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اُحبّ للرجل أن يقلب إلّا جارية يريد شراءها.

[ ٢٣٦٥٧ ] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.

٢١ - باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه

[ ٢٣٦٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣٠.

٤ - قرب الإِسناد: ٤٩.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٦.

٢٧٤

٢٢ - باب أنّ من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يردّ الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط، وأنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه (*) ، وأنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان

[ ٢٣٦٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أنّ البعير برىء فبلغ ثمنه(١) دنانير، قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اُعطي حقه إذا أعطى الخمس.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

[ ٢٣٦٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اختصم إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيراً، واستثنى البيّع(٣)

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

(*) - الثُنيا: الاستثناء ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٤ ).

١ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤١، والكافي ٥: ٢٩٣ / ٤.

(١) في نسخة: ثمانية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٨١ / ٣٥٠.

(٣) في الكافي: البائع ( هامش المخطوط ). والبيّع: البائع ( القاموس المحيط - بيع - ٣: ٨ ).

٢٧٥

الرأس أو الجلد، ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى مثله.

[ ٢٣٦٦١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (٢) عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي( عليهم‌السلام ) انه قال: اختصم إلى علي( عليه‌السلام ) رجلان أحدهما باع الاخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد، ثمّ بدا له أن ينحره، قال: هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد.

أقول: وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدّم ما يدلّ عليه في مواضع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي الشفعة(٥) ، وفي الشركة(٦) ، وغيرها(٧) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٤ / ١.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣ / ١٥٣.

(٢) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٢ من الباب ١٤، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الاحاديث ٢، ٣، ٤، ٧ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشركة.

(٧) يأتي في الباب ١٨ من أبواب العتق، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

٢٧٦

٢٣ - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها

[ ٢٣٦٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن مسكين السمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردّها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراً، قلت: جعلت فداك فإنّه مات ومات عقبه، قال: فليستسعها(١) .

[ ٢٣٦٦٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٥.

(١) استسعيت العبد: إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر، أنظر ( الصحاح - سعى - ٦: ١٣٧٧ ).

٢ - قرب الإسناد: ١١٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع، ونحوه عن المسائل في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٢) يأتي في البابين ٨٢، ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٢٧٧

٢٤ - باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وإنّ من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع

[ ٢٣٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأَبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُمهات الأَولاد؟ قال: في فكاك رقابهنّ، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه(١) اخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله(٢) .

[ ٢٣٦٦٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اُمّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.

____________________

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦٢، وأورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستيلاد.

(١) في المصدر: عنها.

(٢) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٩.

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٥٩.

٢٧٨

[ ٢٣٦٦٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة(١) قال: سألته عن اُمّ الولد؟ قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدّها حدّ الأَمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: المراد تباع في ثمن رقبتها كما مرّ(٣) ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .

[ ٢٣٦٦٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولاداً فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٣٦٦٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وإن كان ولدها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.

[ ٢٣٦٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٩١ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٤.

(٣) مرّ في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) راجع الاستبصار ٤: ١١ / ٣٤.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ٣٤٧.

٤ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

٥ - التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٤، وأورد نحوه في ذيل الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

٦ - التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الشركة.

٢٧٩

أبي علي ابن راشد قال: قلت له: إن رجلاً اشترى ثلاث جوار، قوّم كل واحدة قيمة، فلمّا صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: البَيِّع لك علىَّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شيء.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاستيلاد(١) .

٢٥ - باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي فحج ثمّ تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامرّ كل يقول: اشتري بمالي

[ ٢٣٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عنّي وحجّ عني بالباقي، ثمّ مات صاحب الأَلف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميّت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعاً فاختصموا جميعاً في الالف، فقال موالي العبد(٢) المعتق انما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنّما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد: انما اشتريت أباك بمالنا: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أمّا الحجّة فقد مضت

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٣.

(٢) في نسخة: موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ).

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473