وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328603 / تحميل: 6288
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرقّ لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقاً.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين(٢) .

أقول: حمله بعض الأَصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع(٣) .

٢٦ - باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثمّ مات، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث

[ ٢٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتى الأَنبار فخرج إليه عمّي ثمّ رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك، وقد ترك عمي أولاداً صغاراً، وأنا وصيهم، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك، فقال: إنّ عمك كان لك مضارّاً، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام بنيه، فقال: صدّق عمك، وكذّب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤٥.

(٢) الكافي ٧: ٦٢ / ٢٠.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٥.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٦.

٢٨١

٢٨٢

أبواب السلف

١ - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

[ ٢٣٦٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه نقله عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) .

____________________

أبواب السلف

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٩٩ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٣.

(٢) الكافي ٥: ١٩٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٥.

٢٨٣

[ ٢٣٦٧٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان(١) والجذعان(٢) وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس به الحديث.

[ ٢٣٦٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

[ ٢٣٦٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - والأَكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ ونحو قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الثُنيان: جمع ثَنيّ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٥ ).

(٢) الجذعان: جمع جذع، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة، ومن الابل في السنة الخامسة. ( الصحاح - جذع - ٣: ١١٩٤ ).

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٢٣٦.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٢، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٨.

٢٨٤

[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئاً مسمى إلى أجلٍ يسمي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئاً معلوماً.

[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس الحديث.

[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميّت الذي يسلم فيه فوصفته، فان

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١١.

٨ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٤، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٨٥

وفيته وإلّا فأنت أحق بدراهمك.

[ ٢٣٦٨١ ] ١٠ - وعنه، عن فضّالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٢ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.

[ ٢٣٦٨٣ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين(٢) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٥.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٣.

١١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٧.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الدين.

(٢) « والقليتين » ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٥، ٦، من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٨ من الباب ٣، وفي الاحاديث ١، ٣، ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٨٦

والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب(١) ، وغير ذلك(٢) .

٢ - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال

[ ٢٣٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنّه يعطيك مرة السمين، ومرّة التاوي(٣) ، ومرة المهزول، اشتره معاينة يداً بيد.

قال: وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنّها(٤) فإنّه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة، فهو(٥) أسلم لك وله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر(٦) .

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٧، ٨، من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود، وفي الحديثين ١٩، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٢.

(٣) التاوي: الهالك ( القاموس المحيط - توى - ٤: ٣٠٩ ).

(٤) « تقربها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه: فهذا ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٣.

٢٨٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمرّ مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الحلاب(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الضبط بالوصف(٣) .

٣ - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد

[ ٢٣٦٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.

(٢) في المصدر: محمّد بن حباب الجلاب.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٥.

٢٨٨

الأَنصاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.

[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع(١) مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الرباع: من الغنم في السنة الرابعة، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١٤ ).

٤ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٤.

٥ - الكافي ٥: ١٨٤ / ١، والتهذيب ٧: ٢٧ / ١١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٤٠.

٢٨٩

[ ٢٣٦٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي شيئاً إلى أجل مسمّى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٦٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن حديد بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئاً معلوماً، فقال: لا بأس به.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم(٣) .

أقول: هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعدّداً.

[ ٢٣٦٩٣ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٠.

(٢) الكافي ٥: ٢٢١ / ١٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٦.

٢٩٠

الذي أنت فيه؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل، وعن السلف في الطعام كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إنّ ما تقدّم(٣) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لأَنّها تدلّ على اشتراط الاجل مع ارادة السلف، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر.

٤ - باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل

[ ٢٣٦٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً يأخذ في كلّ يوم منه ارطالاً حتّى يستوفي ما يشتري؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٥، ٧، من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٣٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع.

٢٩١

محبوب مثله، إلّا أنّه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الاجل وان كان معدوماً وقت العقد

[ ٢٣٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٢.

(٤) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٨.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٨.

٢٩٢

[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس( عنده زرع ولا طعام) (١) ولا حيوان إلّا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفّاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضاً وعجز عن بعض، أيصلح(٢) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد(٤) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال احدهما: إنّي رجل قصاب، وإنّي أبيع المسوك(٦) قبل أن يذبح(٧) الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله(٨) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤١.

(٤) التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٢.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٢.

٤ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع.

(٦) المسوك: جمع مَسك، وهو الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).

(٧) في التهذيب: أذبح.

(٨) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٩.

٢٩٣

[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً وإلى أجل، فقال لا يسمي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً.

[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً وليس عند الرجل منه شيء، قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٣٧٠١ ] ٧ - وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

٦ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٨، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٩.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٩٤

٦ - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن

[ ٢٣٧٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم(٣) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى؟ إلى أن قال: - فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢١.

٢ - الكافي ٥: ١٨٦ / ١٠، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ابن أبي عمير، بدل ( ابن محبوب ).

(٣) المخاتيم: جمع مختوم، وهو الصاع ( القاموس المحيط - ختم - ٤: ١٠٤ ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٤.

٢٩٥

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ فقال: تسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة

[ ٢٣٧٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالسلف(٥) ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٥.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ٤، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٢، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٥.

(٥) في الفقيه: بسلف.

(٦) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٩.

٢٩٦

[ ٢٣٧٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(١) رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً، قال: لا يصلح.

[ ٢٣٧٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان(٢) .

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في الربا(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(١) في نسخة من الاستبصار: في ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٥، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٧.

(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٥.

(٤) التهذيب ٧: ٩٢ / ٤١٥.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الربا.

٢٩٧

٨ - باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف

[ ٢٣٧٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمرّ إسماعيل يسأله؟ فقال: لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإنّي أوهمت.

أقول: النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية.

[ ٢٣٧٠٩ ] ٢ - وباسنإده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يباع الدين بالدين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمّة زيد بدين في ذمّة عمرو وغير ذلك.

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٦.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدين.

(١) في الكافي: طلحة بن يزيد.

(٢) الكافي ٥: ١٠٠ / ١.

٢٩٨

[ ٢٣٧١٠ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلم في الدين؟ قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الصرف(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه اذا تراضيا وطابت أنفسهما

[ ٢٣٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في وصف(٤) اسنان معلومة ولون معلوم، ثمّ يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

[ ٢٣٧١٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصرف.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٧، والتهذيب ٧: ٤٦ / ٢٠٠.

(٤) في التهذيب: وصفاً ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، والتهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب =

٢٩٩

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ٢٣٧١٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع(٣) مكان الثني، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٣٧١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثمّ يعطي دون شرطه؟ قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس - إلى أن قال: - ولا يأخذ دون

____________________

= ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: جذاعاً ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال: قال علي( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا يؤمّ المقيّد المطلقين.

٢٣ - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان

[ ١٠٨٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.

[ ١٠٨٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله (١) .

[ ١٠٨٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان قال: بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها(٢) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون

____________________

الباب ٢٣

فيه ١٣ حديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦ / ٨٩.

٢ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٣، أخرجه في الحديث ٨ من الباب ٤، وأخرج ذيله عن قرب الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) قرب الإِسناد: ٧٢.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦٧ / ٧٥٩.

(٢) في المصدر: يدفعها.

٣٤١

جالس، عن الرجل يؤمّ النساء؟ فقال: نعم، فقلت: سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا، أيقومون معهنّ في الصفّ أم يتقدّمونهنّ؟ فقال: لا، بل يتقدّمونهنّ وإن كانوا عبيداً.

[ ١٠٨٥١ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: المرأة صفّ، والمرأتان صفّ، والثلاث صف.

[ ١٠٨٥٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٣) .

[ ١٠٨٥٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي، رفعه قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه وليس على يساره أحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٨٥٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين؟ قال: يتقدّمهما ولا

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٤، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط - وكذا في المصدر.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٣.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٧.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٣: ٨٣٦ / ٨.

(٤) التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٤.

٧ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٩.

٣٤٢

يقوم بينهما، وعن الرجلين يصلّيان جماعة؟ قال: نعم، يجعله عن يمينه.

[ ١٠٨٥٥ ] ٨ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كنّ النساء يصلّين مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.

ورواه( في العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: لقصر أزرهنّ(١) .

[ ١٠٨٥٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ النساء؟ قال: نعم، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم(٢) بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً.

[ ١٠٨٥٧ ] ١٠ - وفي( العلل) : عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن أحمد بن رباط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: لأيّ علّة إذا صلّى إثنان صار التابع عن يمين المتبوع؟ قال: لأنّه إمامه وطاعة للمتبوع، وإنّ الله جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلّة يقوم على يمين الإِمام دون يساره.

[ ١٠٨٥٨ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي: قال علي( عليه‌السلام ) : كنّ

____________________

٨ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٣٤٤ / ١.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٩.

(٢) في المصدر: فأقيموا بهم.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٥ / ١.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠.

٣٤٣

النساء يصلّين مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.

[ ١٠٨٥٩ ] ١٢ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: المرأة خلف الرجل صفّ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه(١) .

[ ١٠٨٦٠ ] ١٣ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: قال: رجلان صفّ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإِمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك(٣) ، واختلاف هذه الأحاديث محمول على التخيير ونفي الوجوب.

٢٤ - باب استحباب تحويل الإِمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة

[ ١٠٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد قال: ذكر الحسين، يعني ابن سعيد، أنّه أمر من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يحوّله عن يمينه.

____________________

١٢ - قرب الإِسناد: ٥٤.

(١) في نسخة: يمينك « هامش المخطوط ».

١٣ - قرب الإِسناد: ٧٠.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ١٠.

٣٤٤

[ ١٠٨٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن الحسين بن يسار المدائني، أنّه سمع من يسأل الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: يحوّله عن يمينه.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن يسار، مثله، إلّا أنّه قال: يحوّله إلى يمينه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٥ - باب كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس

[ ١٠٨٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى بأصحابه جالساً، فلما فرغ قال: لا يؤمنّ أحدكم بعدي جالساً.

[ ١٠٨٦٤ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقع عن فرسخ فسحج(٣) شقّه الأيمن فصلّى بهم جالساً في غرفة أمّ إبراهيم.

[ ١٠٨٦٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد،

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٦ / ٩٠.

(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧٤.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٩ / ١١١٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢٠.

(٣) في المصدر: فشجّ، سحج الجلد: قشره وجرحه « مجمع البحرين ٢: ٣٠٩ ».

٣ - قرب الإِسناد: ٧٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٤٥

عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: المريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٦ - باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه وعدم التقدّم عليه

[ ١٠٨٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن عامر وأيّوب بن نوح، عن العباس، عن داود بن الحصين، عن سفيان الجريري، عن العرزمي، عن أبيه، رفع الحديث إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من أمّ قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال(٣) إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، عن ابن العرزمي، عن أبيه، إلّا أنّه قال: أعلم منه وأفقه (٤) .

ورواه( في العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح (٥) .

____________________

(١) تقدم في البابين ٥١ و ٥٢ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٤.

(٣) السفال: الانحطاط والتدهور وفي الحديث « لم يزل أمرهم الى السفال إلى يوم القيامة ». « مجمع البحرين ٥: ٣٩٧، لسان العرب ١١: ٣٣٧ ».

(٤) عقاب الأعمال: ٢٤٦ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٤.

٣٤٦

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، مثله (١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله، وترك قوله: وأفقه(٢) .

[ ١٠٨٦٧ ] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم.

[ ١٠٨٦٨ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا خياركم.

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٣) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، يرفعه، عن علي بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ١٠٨٦٩ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إن أئمّتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلواتكم.

محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) رفع

____________________

(١) المحاسن: ٩٣ / ٤٩.

(٢) الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٢.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠١.

(٣) المقنع: ٣٥.

(٤) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٣.

٤ - قرب الإِسناد: ٣٧.

٣٤٧

الحديث إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر الحديث الأول إلّا أنّه قال: في سفال(١) .

[ ١٠٨٧٠ ] ٥ - محمّد بن مكي الشهيد في( الذكرى) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى خلف عالم فكأنّما صلى خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدّم من يكرهونه، واستحباب اختيار الإِمامة على الاقتداء

[ ١٠٨٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون، وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلّي بغير خمار، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط، والسكران.

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق،

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ١٤٢ / ٥.

٥ - الذكرىٰ : ٢٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب العتق.

٣٤٨

عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - مثله(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٢) .

[ ١٠٦٧٢ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إلّا بإذنهم وقال: من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته، وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من أُجورهم شيء(٣) .

وفي( عقاب الأعمال) (٤) بإسناد تقدّم(٥) في عيادة المريض نحوه.

وتقدّم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه(٦) .

[ ١٠٨٧٣ ] ٣ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن ابن بقاح، عن زكريّا بن محمّد، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الامام الجائر، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.

[ ١٠٨٧٤ ] ٤ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

(٢) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

٢ - الفقيه ٤: ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣، وفي الباب ١٨ من أبواب الاحتضار.

(٣) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنّه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعاً وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده ».

(٤) عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٦) وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب المواقيت.

٣ - الخصال: ٢٤٢ / ٩٤.

٤ - مستطرفات السرائر: ٤٩ / ١١ وأورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٤٩

السيّاري قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة، فيؤذّن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلّي بهم؟ فقال: إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس، قال(١) : ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال: فدعوا الإِمامة لأهلها.

أقول: المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة من الرضا بالإِمام، والمراد بأهلها من يجمع شروطها، ولعلّ المراد النهي عن التنازع فيها.

[ ١٠٨٧٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زكريّا صاحب السابري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة في الجنّة على المسك الأذفر: مؤذّن أذّن احتساباً، وإمام أمّ قوماً وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.

[ ١٠٨٧٦ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن الحسين بن رياح، عن سيف بن عميرة، عن( محمّد بن مروان) (٢) ، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط.

ورواه الكليني كما يأتي في النكاح(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: قلت.

٥ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٩٦.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٣٥٠

٢٨ - باب استحباب تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأفقه فالأصبح، وكراهة التقدّم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن

[ ١٠٨٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاً، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين، ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، مثله (٢) .

[ ١٠٨٧٨ ] ٢ - قال: وفي حديث آخر: فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجهاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٧٦ / ٥.

(١) التهذيب ٣: ٣١ / ١١٣.

(٢) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٢.

٢ - علل الشرائع: ٣٢٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٦ من أبواب الأذان، وفي الباب ١٣ وفي الباب ١٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣٥١

٢٩ - باب أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما: كنت إماماً، صحّت صلاتهما، وإن قال كلّ منهما: كنت مأموماً، وجب عليهما الإِعادة، وحكم تقدّم المأموم على الإِمام ومساواته له

[ ١٠٨٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامّة.

قلت: فإن قال كلّ واحد منهما: كنت أأتمّ بك، قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

أقول: استدلّ بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للإِمام في الموقف بهذا الحديث، وبأحاديث إمامة المرأة النساء(٣) ، والعاري العراة(٤) ، وقيام المأموم الواحد عن يمين الإِمام(٥) ، وفي الاستدلال ما لا يخفى، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالّة على اعتبار تقدّم الإِمام(٦) ، وقد تقدّم في مكان المصلّي أنّ من زار الإِمام فليصلّ صلاة الزيارة خلفه( عليه‌السلام ) ويجعله

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٣.

(١) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٦.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢٣.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٥١ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٨ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٥٢

الامام(١) ، وأنّ الإِمام لا يتقدّم ولا يساوى، ويأتي في الزيارات مثله(٢) ، وله معارض(٣) ، وقد استدلّ بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخّر المأموم عن الإِمام ولو يسيراً، والاحتياط يؤيّده، والله أعلم(٤) .

٣٠ - باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلّا القراءة اذا كان الإِمام مرضيّا ً

[ ١٠٨٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: لا، إنّ الإِمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين هم من خلفه، إنّما يضمن القراءة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ١٠٨٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بصير، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه

____________________

(١) وتقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي.

(٢) يأتي في البابين ٦٢ و ٦٩ من أبواب المزار.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب المزار.

(٤) في الاستدلال نظر إذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير ولا بعموم الحكم والظاهر لا يعارض النصّ ولعلّ المساواة مغتفرة في الصورة الأُولى للتقية لأنّه لا بدّ من فرض اقتدائهما بمخالف ظاهراً وإلّا لزم الدور فإن ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الآخر وكذا باقي الأفعال وفي الصور الباقية لعلّ المفروض تقدّم الإِمام يسيراً وفيه أيضاً بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة وهو قياس « منه قده ».

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٤.

(٥) التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨٢٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٦.

٣٥٣

قال له: أيضمن الإِمام الصلاة؟ فقال: لا، ليس بضامن(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، مثله(٢) .

[ ١٠٨٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام؟ فقال: لا، إنّ الإِمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين خلفه، إنّما يضمن القراءة.

[ ١٠٨٨٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن الإِمام، يضمن صلاة القوم؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) قال الصدوق: الامام ضامن للسهو لا للعمد، قال: ووجه آخر وهو أنّه ليس على الإِمام ضمان اتمام الصلاة، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها واستدل بما يأتي، والأقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي. « منه قده ».

(٢) التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨١٩.

٣ - الاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٤.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٦٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٣٥٤

٣١ - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة، ووجوب الإِنصات لقراءته، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره

[ ١٠٨٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٨٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ.

[ ١٠٨٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين، وأنصت لقراءته، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين:( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ - يعني في الفريضة خلف الإِمام -فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٣) فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين.

____________________

الباب ٣١

فيه ١٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٦.

(١) الكافي ٣: ٣٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٣: ٣٢ / ١١٥، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٥٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٦٠، ومستطرفات السرائر: ٧١ / ٢.

(٣) الأعراف ٧: ٢٠٤.

٣٥٥

[ ١٠٨٨٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم(٢) .

ورواه( في عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي محمّد (٤) ، عن حمّاد بن عيسى(٥) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز، مثله (٦) .

[ ١٠٨٨٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف الإِمام، أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، وأحمد بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٦.

(١) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٥.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٤.

(٤) في المحاسن: عنه، عن أبي محمّد، عن حماد بن عيسى الخ. ويحتمل كون المراد بأبي محمّد أباه محمد بن خالد فتدبر. ( منه قدّه ).

(٥) المحاسن: ٧٩ / ٣.

(٦) مستطرفات السرائر: ٧٥ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ١، والتهذيب ٣: ٣٢ / ١١٤، والاستبصار ١: ٤٢٧ / ١٦٤٩.

٣٥٦

إدريس جميعاً، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، مثله(١) .

[ ١٠٨٨٩ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك.

[ ١٠٨٩٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٨٩١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإِمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإِمام.

[ ١٠٨٩٢ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كنت خلف الإِمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٢٥ / ١.

٦ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٣، والتهذيب ٣: ٣٢ / ١١٦، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٧، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٢.

٨ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٩، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٤.

٩ - التهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٣٥٧

الأوّلتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.

[ ١٠٨٩٣ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.

[ ١٠٨٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين،( عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين) (١) قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيه بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ.

[ ١٠٨٩٥ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٠٨٩٦ ] ١٣ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢٣، والاستبصار ١: ٤٢٩ / ١٦٥٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجماعة.

١١ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢٢، والاستبصار ١: ٤٢٩ / ١٦٥٧.

(١) ليس في التهذيب.

١٢ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢١، والأستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٥.

(٢) مرّ في الحديث الأوّل من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٩٦ / ١١٩٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب القراءة.

٣٥٨

- في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإِمام، أيقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس.

أقول: المراد بالصمت هنا الإِخفات قاله جماعة من الأصحاب.

[ ١٠٨٩٧ ] ١٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف من أرتضي به، أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.

[ ١٠٨٩٨ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي(١) ، عن الحسن بن الحسين، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو(٢) بن الربيع البصري، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن القراءة خلف الإِمام فقال: إذا كنت خلف الإِمام تولاّه(٣) وتثق به فإنّه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى:( وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٤) الحديث.

[ ١٠٨٩٩ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى ( عليهما‌السلام ) سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: لا، ولكن يقتدي به.

____________________

١٤ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٨، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٣.

١٥ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الخازمي.

(٢) في المصدر: عمرو.

(٣) في المصدر: إمام تتولاّه.

(٤) الأعراف ٧: ٢٠٤.

١٦ - قرب الإِسناد: ٩٥.

٣٥٩

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنّه قال: لا، ولكن لينصت للقرآن(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

٣٢ - باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على محمّد وآله إذا لم يسمع قراءة الإِمام، وعدم وجوب ذلك، وكراهة سكوته

[ ١٠٩٠٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإِمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار، قال: قلت: جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: يسبّح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن الصلت والعباس بن معروف جميعاً، عن بكر بن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) ، إلّا أنّه قال: إنّي لأكره للمؤمن.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، مثله (٦) ،، إلّا أنّه قال: للرجل المؤمن.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر ١٢٧ / ١٠١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان والإِقامة وفي الباب ٢٦ من أبواب قراءة القرآن، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٦١.

(٥) التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٦.

(٦) قرب الإِسناد: ١٨.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473