وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 344614 / تحميل: 6923
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

شرطه إلّا بطيبة نفس صاحبه.

[ ٢٣٧١٥ ] ٥ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الأَعشى قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني؟ فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ قال: نعم، قال: لا بأس

[ ٢٣٧١٦ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأيت عنده رجلاً يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف في(١) الغنم في الجبال فيعطي السّن مكان السنّ؟ فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس الحديث.

[ ٢٣٧١٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) (٢) عن الرجل يكون لي عليه جلّة(٣) من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها، قال: لا بأس، قال: قلت: فيكون لي جلّة من بسر فأخذ مكانها جلّة من تمرّ وهي أكثر منها، قال: لا بأس اذا كان معروفاً بينكما.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار،

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٤.

٦ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٧، وعلق المصنف هنا: هذا في الذبائح ( بخطه ).

(١) كذا في الاصل بخط المصنف، وكتب فوق ( في ): « من » بخط آخر.

٧ - الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١١، وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) في موضعي التهذيب: أبا عبدالله (عليه‌السلام ).

(٣) الجلّة: وعاء التمرّ ( الصحاح - جلل - ٤: ١٦٥٨ ).

٣٠١

عن(١) علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله(٤) .

[ ٢٣٧١٨ ] ٨ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثمّ يعطي فوق شرطه، فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف(٥) ، وفي الصدقة(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى(٨) .

١٠ - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به

[ ٢٣٧١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: و( هامش المخطوط) .

(٢) الكافي ٥: ٢٥٤ / ٧.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٥١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٥.

٨ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٣.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(٦) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.

(٧) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.

(٨) يأتي في البابين ٢٠، ٣٢ من أبواب الدين.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ١، وعن التهذيب في الحديث ١٢ =

٣٠٢

صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن توليه، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.

[ ٢٣٧٢٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّاً من رجل، آخر فقال للرجل: انطلق فاستوف كرّك؟ قال: لا بأس به.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(١) .

١١ - باب أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت

[ ٢٣٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن

____________________

= من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

٢ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٥، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٨.

٣٠٣

يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم(١) ، ولا يأخذون فوق شرطهم، والأَكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(٢) .

وعنه، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، إلى قوله: من الغنم دراهم(٣) .

[ ٢٣٧٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في الطعام - إلى أن قال: - أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٣٧٢٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال: يأخذه فإنّه حلال الحديث.

____________________

(١) في التهذيب: شروطهم ( هامش المخطوط ).

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١.

(٣) الكافي ٥: ٢٢١ / ٩.

٢ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٢.

٣ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣٠٤

[ ٢٣٧٢٤ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، وزاد: قلت: فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف، قال: وإن فعل فانه حلال.

[ ٢٣٧٢٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه، فقال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

[ ٢٣٧٢٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتّى إذا حضر الأَجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٣٧٢٧ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٥ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٧، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥٢.

٦ - الكافي ٥: ١٨٦ / ٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٩.

(٣) التهذيب ٧: ٣١ / ١٣٠، والاستبصار ٣: ٧٦ / ٢٥٤.

٧ - الكافي ٥: ١٨٦ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٠٥

عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم دراهمه(١) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم؟ قال: لا بأس.

والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(٤) .

[ ٢٣٧٢٨ ] ٨ - وعن سهل بن زياد(٥) عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن علي بن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم؟ قال نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٦) .

____________________

(١) في نسخة: دراهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: دراهم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٤.

(٤) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٥.

٨ - الكافي ٥: ١٨٧ / ١٢.

(٥) هكذا في الكافي، وليس قبله سند يبنى عليه، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدّة من أصحابنا « منه ».

(٦) التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٨، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥٣.

٣٠٦

[ ٢٣٧٢٩ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً ورقاً في وصيف إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفاً، خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس(١) .

أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الاحاديث، ويمكن حمله على حصول الفسخ.

[ ٢٣٧٣٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن يعقوب بن شعيب(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع طعاماً بدراهم، فلمّا بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً؟ قال: لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله(٣) .

____________________

٩ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٣، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٤٩.

١٠ - الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٤.

(٢) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب « منه قده ».

(٣) الكافي ٥: ١٨٦ / ٨.

٣٠٧

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(١) .

[ ٢٣٧٣١ ] ١١ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن محمّد - وقد سمعته من علي - قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمرّ أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك عن تراض منهما، إن شاء الله.

وعنه، عن علي بن محمّد قال: كتبت إليه وذكر مثله(٢) .

[ ٢٣٧٣٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمرّ أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قوّمه دراهم فسد، لأَنّ الأَصل الذي يشتري(٣) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.

وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٤) .

[ ٢٣٧٣٣ ] ١٣ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٦، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٦.

١١ - التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٩، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ١٩ من أبواب الدين والقرض.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩١.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٩، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الربا.

(٣) في نسخة: اشترى ( هامش المخطوط ).

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨٢.

١٣ - قرب الإسناد: ١١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب المضاربة.

٣٠٨

السلام) قال: سألته وذكر مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣٧٣٤ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها(١) ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير(٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٣٧٣٥ ] ١٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّا الورق، وإن قال: خذ منّي بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تَظلمون ولا تُظلمون.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ٢٣٧٣٦ ] ١٦ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال:

____________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣١ / ١٣١، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٧.

(١) في الفقيه: ثمارها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٤، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥٠.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٥، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥١، وأورد قطعة منه عن الفقيه في =

٣٠٩

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرّ(٢) مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له، فيقول: والله ما عندي إلّا نصف الذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الّذي لك حنطة وبنصفه ورقاً؟ فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب نحوه(٣) .

[ ٢٣٧٣٧ ] ١٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٢ - باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشتري لنفسه

[ ٢٣٧٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اسلفه دراهم في

____________________

= الحديث ٧ من الباب ٩، وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: أبا جعفر (عليه‌السلام ).

(٢) في التهذيبين: والتمر، وفي الفقيه: أو التمر.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٢.

١٧ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢١.

٣١٠

طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقّك؟ قال: أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتّى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه.

إلى أن قال: وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمرّ فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله، إلى قوله شراءه(٣) .

[ ٢٣٧٣٩ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الّذي له فأرسل إليه بدراهم، فقال: اشتر طعاماً واستوف حقّك، هل ترى به باساً؟ قال: يكون معه غيره يوفّيه ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٢٣٧٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٥، وسنده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب.

(٢) الكافي ٥: ١٨٥ / ٥ وفيه إلى: ولا تتولى أنت شراءه.

(٣) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٥ وفيه إلى: ولا تتولى أنت شراءه.

٢ - الكافي ٥: ١٨٦ / ٩.

(٤) التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٦.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٧، والاستبصار ٣: ٧٦ / ٢٥٥.

٣١١

يزيد، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى فلمّا حلّ الأَجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي؟ قال: لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل، والاول على ما إذا اشتراه كما باعه اياه(١) ، وحكم غيره بالجواز مع الكراهية(٢) .

[ ٢٣٧٤١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لابأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٣) .

[ ٢٣٧٤٢ ] ٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمّد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: افهم أصلحك الله إنّه طعامي الّذي اشتراه منّي، قال: لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله(٤) .

____________________

(١) راجع التهذيب ٣: ٣٣ / ذيل حديث ١٣٧، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٦.

(٢) راجع المختلف: ٣٦٢.

٤ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٧.

٥ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٥، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٧.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٦.

٣١٢

[ ٢٣٧٤٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا واُقاصّك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣٧٤٤ ] ٧ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم، فقال: اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي، أيحلّ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها

[ ٢٣٧٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ قال: لا بأس ان خرج فهو له، وان لم يخرج كان ديناً عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(٢) .

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٧ - قرب الإِسناد: ١١٤.

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٤.

٣١٣

[ ٢٣٧٤٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجّاج الكرخي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ طعام اشتريته في(١) بيدر أو طسوج(٢) فأتى الله عليه فليس للمشتري إلّا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج(٣) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ.

[ ٢٣٧٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن خالد بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وإن لم يسم قرية بيعنها أعطاه من حيث شاء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٤، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

(١) في نسخة من التهذيب: من ( هامش المخطوط ).

(٢) الطسوج: كسفود: الناحية ( القاموس المحيط - طسج - ١: ٢٠٥ ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٣.

(٤) الكافي ٥: ١٨٦ / ١١.

٣١٤

أبواب الدين والقرض

١ - باب كراهيته مع الغنى عنه

[ ٢٣٧٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تعوذوا(١) بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايّم(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٣٧٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه

____________________

أبواب الدين والقرض

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٥.

(١) في التهذيب: نعوذ ( هامش المخطوط ).

(٢) الأيّم: المرأة لا زوج لها ( الصحاح - أيم - ٥: ١٨٦٨ ).

(٣) الكافي ٥: ٩٢ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٧.

٢ - الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٦.

٣١٥

( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إيّاكم والدين فإنّه شين الدين.

[ ٢٣٧٥٠ ] ٣ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) : إياكم والدين فانّه همّ بالليل وذلّ بالنهار.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله (١) .

[ ٢٣٧٥١ ] ٤ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) : إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار، ومهمّة بالليل، وقضاء في الدنيا وقضاء في الاخرة.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن علي( عليهم‌السلام ) (٢) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ٢٣٧٥٢ ] ٥ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٧.

(١) علل الشرائع: ٥٢٧ / ١، وفيه عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٤ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) علل الشرائع: ٥٢٧ / ٢.

(٣) في التهذيب: أبي القداح.

(٤) الكافي ٥: ٩٥ / ١١.

(٥) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٦.

٥ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس، وعن =

٣١٦

البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغداء، وليجود الحذاء، وليخفف الرداء، وليقل مجامعة النساء، قيل: وما خفّة الرداء؟ قال: قلّة الدين.

[ ٢٣٧٥٣ ] ٦ - وفي( العلل) عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن عبدالله بن يزيد، عن حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين، قيل: يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر؟ قال: نعم.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد مثله (١) .

[ ٢٣٧٥٤ ] ٧ - وفي( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان (٢) ، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن سعد، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تزال نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه دَين.

[ ٢٣٧٥٥ ] ٨ - وبهذا الإِسناد عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد،

____________________

= طب الائمة في الحديث ٥ من الباب ١١٢ من أبواب آداب المائدة.

٦ - علل الشرائع: ٥٢٧ / ٣.

(١) الخصال: ٤٤ / ٣٩.

٧ - علل الشرائع: ٥٢٨ / ٥.

(٢) في المصدر: الحسن بن علي بن أبي عثمان.

٨ - علل الشرائع: ٥٢٨ / ٦، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣١٧

عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم قال: يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فان كان له حسنات اُخذ منه لصاحب الدين، وإن لم يكن له حسنات اُلقي عليه من سيئات صاحب الدين الحديث.

[ ٢٣٧٥٦ ] ٩ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن سعدان، عن أبي الحسن الليثي، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما الوجع إلّا(١) العين، وما الجهد إلّا(٢) الدين.

[ ٢٣٧٥٧ ] ١٠ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الدين راية(٣) الله عزّ وجلّ في الأَرضين، فإذا أراد أن يذلّ عبداً وضعه في عنقه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم نحوه(٤) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٩ - علل الشرائع: ٥٢٩ / ٩، والكافي ٥: ١٠١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة، وجع.

(٢) في نسخة زيادة: جهد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

١٠ - علل الشرائع: ٥٢٩ / ١٠.

(٣) الراية: العلم والقلادة التي توضع في عنق الغلام الآبق ( القاموس المحيط - روى - ٤: ٣٤٠ ).

(٤) الكافي ٥: ١٠١ / ٥.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣١٨

٢ - باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليه

[ ٢٣٧٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ديناً فلم يصلّ عليه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: صلّوا على صاحبكم حتّى ضمنهما عنه بعض قرابته، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ذلك الحق، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنما فعل ذلك ليتعظوا(١) وليردّ بعضهم على بعض، ولئلّا يستخفّوا بالدين، وقد مات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعليه دَين، وقتل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وعليه دَين، ومات الحسن( عليه‌السلام ) وعليه دَين، وقتل الحسين( عليه‌السلام ) ، وعليه دَين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب مثله (٤) .

____________________

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٩٣ / ٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ليتعاطوا ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٨.

(٣) الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٩.

(٤) علل الشرائع: ٥٩٠ / ٣٧.

٣١٩

وعن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم نحوه(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن وهب مثله (٢) .

[ ٢٣٧٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما يقوت به عياله الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٣٧٦٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن المفضل بن سليمان(٥) ، عن العبّاس بن عيسى قال: ضاق علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال له: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة الحديث.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٦.

(٢) المحاسن: ٣١٨ / ٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٩٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٣) قرب الإِسناد: ١٤٦.

(٤) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨١.

٣ - الكافي ٥: ٩٦ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: الفضل بن سليمان.

٣٢٠

[ ٢٣٧٦١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) قال: إنّي لاُحبّ للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاه.

[ ٢٣٧٦٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلّا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده، وليس منّا من ميّت إلّا جعل الله له وليّاً يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سلمة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٣٧٦٣ ] ٦ - وعن علي بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد النخعي، عن محمّد بن جمهور، عن فضّالة، عن موسى بن بكر قال: ما اُحصي كم سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) ينشد:

فإن يكُ يا اُميم عليَّ دينٌ

فعمران بن موسى يستدينُ

[ ٢٣٧٦٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) قال: من طلب الرزق من حلّه فغلب فليستقرض على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٩٣ / ٤.

٥ - الكافي ٥: ٩٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٣.

٦ - الكافي ٥: ٩٤ / ١٠.

٧ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٧٠.

٣٢١

[ ٢٣٧٦٥ ] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ مع صاحب الدين حتّى يؤدّيه ما لم يأخذه مما يحرم عليه.

[ ٢٣٧٦٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لقد قبض رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وإنّ درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفقة لأَهله.

[ ٢٣٧٦٧ ] ١٠ - وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من طلب رزقاً حلالاً فاغفل فليستدن على الله وعلى رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٣٧٦٨ ] ١١ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( كشف المحجة) نقلاً من كتاب إبراهيم بن محمّد الأَشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قبض علي( عليه‌السلام ) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم، فباع الحسن( عليه‌السلام ) ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه، وذلك أنه لم يكن يرزأ(١) من الخمس شيئاً وكانت تنوبه نوائب.

[ ٢٣٧٦٩ ] ١٢ - وفيه نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) إنّ الحسين( عليه‌السلام ) قتل وعليه دين، وإنّ علي بن

____________________

٨ - الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٧٨.

٩ - قرب الإِسناد: ٤٤.

١٠ - قرب الإِسناد: ٥٦.

١١ - كشف المحجة: ١٢٥.

(١) في المصدر: يذر.

١٢ - كشف المحجة: ١٢٥.

٣٢٢

الحسين( عليه‌السلام ) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين( عليه‌السلام ) وعدات كانت عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب جواز الاستدانة للحجّ والتزويج وغيرهما من الطاعات

[ ٢٣٧٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحجّ؟ قال: نعم، قلت: يستقرض ويتزوّج؟ قال: نعم إنّه ينتظر رزق الله غدوة وعشية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٢) ، والحج(٣) ، وغيرهما(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ١، ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٦٤ من أبواب الذبح.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٧١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام.

٣٢٣

٤ - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمّن قتل في سبيل الله

[ ٢٣٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّ ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلّا الدين لا كفّارة له إلّا أداؤه، أو يقضي صاحبه(٢) ، أو يعفو الذي له الحق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل والخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير مثله (٤) .

[ ٢٣٧٧٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إنّي اُريد أن ألزم(٥) مكّة والمدينة وعليّ دين، فقال: ارجع إلى مؤدّي دينك، وانظر أن

____________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٤ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير

(٢) لعل المراد بصاحبه، صاحب الذي عليه الدين: كالوصي والولي، وإلّا لزم التكرار « منه قده ».

(٣) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨٠.

(٤) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٤، والخصال: ١٢ / ٤٢.

٢ - الكافي ٥: ٩٤ / ٩.

(٥) في الفقيه: الازم ( هامش المخطوط ).

٣٢٤

تلقى الله عزّ وجلّ وليس عليك دَين، فإنّ المؤمن لا يخون.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن أبي عبدالله(٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال: وعليّ دين للمرجئة (٣) .

[ ٢٣٧٧٣ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على نفسه(٤) في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال: يقضي مما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلّا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول:( لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) (٥) الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٦) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (٧) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١١١ / ٤٧٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨٢.

(٣) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٧.

٣ - الكافي ٥: ٩٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٤) في الفقيه: ظهره ( هامش المخطوط ).

(٥) النساء ٤: ٢٩.

(٦) الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٦.

(٧) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٦.

٣٢٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سلمة مثله(١) .

[ ٢٣٧٧٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن الفضل بن سليمان، عن العباس بن عيسى قال: ضاق علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة، فقال: لا، لا لانه ليس عندي، ولكنّي اُريد وثيقة، قال فنتف(٢) . له من ردائه هدبة، فقال: هذه الوثيقة، قال: فكأن مولاه كره ذلك، فغضب، وقال: أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة؟ فقال: أنت أولى بذلك منه، قال: فكيف صار حاجب يرهن قوسه وإنما هى خشبة على مائة حمالة، وهو كافر فيفي، وأنا لا أفي بهدبة من ردائي؟ قال: فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم، وجعل الهدبة في حقّ، فسهّل الله عزّ وجلّ له المال فحمله(٣) إلى الرجل، ثمّ قال له قد احضرت مالك فهات وثيقتي، فقال له: جعلت فداك ضيعتها، فقال: إذاً لا تأخذ مالك منّي ليس مثلي من يستخف بذمّته، قال: فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فأعطاه علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الدراهم، وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف.

[ ٢٣٧٧٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن بشّار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلّا

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٣.

٤ - الكافي ٥: ٩٦ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: فشق ( هامش المخطوط ).

(٣) حمله به يحمل حمالة: كفل ( القاموس المحيط - حمل - ٣: ٣٧٣ ).

٥ - الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٤.

٣٢٦

الدين، فإن كفّارته قضاؤه.

[ ٢٣٧٧٦ ] ٦ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) : إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار ومهمّة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.

ورواه في( العلل) ، ورواه الكليني، والشيخ كما مرّ (١) .

[ ٢٣٧٧٧ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن الهيثمّ العجلي، عن أحمد بن زكريّا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثلاثة من عاداهم(٢) ذلّ، الوالد، والسلطان، والغريم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء

[ ٢٣٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب(٥) ، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي

____________________

٦ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - الخصال: ١٩٥ / ٢٧٠.

(٢) في المصدر: عازهم.

(٣) تقدم في الحديثين ٤، ٨ من الباب ١، وفي الحديثين ١، ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥٢، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من أبواب العشرة، وفي الاحاديث ١، ٤، ٦ من الباب ٧٨ من أبواب جهاد النفس.

(٤) يأتي في الأبواب ٥، ٧، ٨، من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٩ / ١.

(٥) في نسخة من التهذيب: النضر بن سويد ( هامش المخطوط ).

٣٢٧

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيّته إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضاً، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه قال: عن النضر بن سويد، وقال: ان كان انفقه من غير فساد، قال: إذا علم من نيّته الأَداء(١) .

[ ٢٣٧٧٩ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من استدان ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق.

[ ٢٣٧٨٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن الحسن بن علي بن رباط(٢) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأَداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١١ وفيه: النضر بن شعيب.

٢ - الكافي ٥: ٩٩ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٩٥ / ١.

(٢) في نسخة: الحسن بن علي، عن رباط ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٣.

(٤) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٤.

٣٢٨

[ ٢٣٧٨١ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقتضيه وأنا عنده، فقال له: ليس عندنا اليوم شيء، ولكنّه يأتينا خطر(١) ووسمة، فتباع إن شاء الله، فقال له الرجل: عدني، فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٣٧٨٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيّته أن لا يؤديّه فذلك اللص العادي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المهور(٣) ، وغير ذلك إن شاء الله(٤) .

٦ - باب استحباب إقراض المؤمن

[ ٢٣٧٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن أبيه،

____________________

٤ - الكافي ٥: ٩٦ / ٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) الخِطر: نبات يختضب به ( القاموس المحيط - خطر - ٢: ٢٢ ).

(٢) التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٨٩.

٥ - الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٥.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامرّ بالمعروف، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٦٧ / ٤.

٣٢٩

عن سعد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهديّ، عن محمّد بن حباب القماط، عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لئن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله.

وكان يقول: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم.

[ ٢٣٧٨٤ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن الفضيل قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسنا يريد به وجه الله إلّا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتّى يرجع إليه.

[ ٢٣٧٨٥ ] ٣ - وعنه، عن الصفار، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه.

[ ٢٣٧٨٦ ] ٤ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هيثمّ الصيرفي وغيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها(٢) من الزكاة.

____________________

٢ - ثواب الاعمال ١٦٦ / ٢، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف.

٣ - ثواب الاعمال: ١٦٦ / ١، وأورده في الحديث ٧، ومثله عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) كتب في الاصل ( أبي جعفر ) وفوقه ( أبي عبدالله ) فليلاحظ.

٤ - ثواب الاعمال: ١٦٧ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) في المصدر: احتسب.

٣٣٠

[ ٢٣٧٨٧ ] ٥ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدّى(٢) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّ وجلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فعل المعروف(٣) ، وفي الصدقة(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٧ - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة

[ ٢٣٧٨٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي،

____________________

٥ - عقاب الاعمال: ٣٤١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في نسخة: جاز ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الصدقة.

(٥) تقدم في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب العشرة، وفي الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الربا.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب النفقات.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٧.

٣٣١

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال: من حبس حق امرىء مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إيّاه - مخافة أنّه ان(١) خرج ذلك الحقّ من يده أن يفتقر - كان الله عز وجلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغني(٢) نفسه بحبس ذلك الحق.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد، عن بن أبي طلحة(٣) بيّاع السابري، ومحمّد بن الفضيل، وحكم الحنّاط جميعاً عن أبي حمزة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٦) ، وفي الزكاة(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في المقدّمات(٩) .

٨ - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه

[ ٢٣٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير،

____________________

(١) وفي نسخة: إذا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: حماد عن ابن أبي طلحة ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ١٠١ / ٦.

(٥) التهذيب ٦: ١٨٩ / ٣٩٩.

(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٤، ٥ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٨) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي ح ٥ من الباب ٩ من الشهادات ويستدرك عليه ما في الخصال ( ص ١٥١ ).

(٩) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٧ / ٩.

٣٣٢

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الدين ثلاثة: رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه اعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو، عن خلف بن حماد مثله (١) .

[ ٢٣٧٩٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنّه قال: ومن مطل(٢) على ذي حقّ حقّه وهو يقدر على أداء حقّه فعليه كلّ يوم خطيئة عشار.

[ ٢٣٧٩١ ] ٣ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مطل الغني ظلم.

[ ٢٣٧٩٣ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن المفضل (٣) بن محمّد البيهقي، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) .

____________________

(١) الخصال: ٩٠ / ٢٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.

(٢) في نسخة: يبطل ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ١٣٤.

(٣) في المصدر: ( الفضل ) بدل: ( المفضل ).

٣٣٣

وعن المجاشعي، عن الرضا عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليّ(١) الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٧٩٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن معبد(٢) ، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ألف درهم اقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدق بها مرّة، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) اللَّيّ: مطل الدين ( القاموس المحيط - لوي - ٤: ٣٩٠ ).

٥ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: علي بن سعيد.

(٣) ثواب الاعمال: ١٦٧ / ٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٤، ٥، ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديثين ٢، ٦ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(٥) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١١، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

٣٣٤

٩ - باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان انفقه في طاعة الله إلّا المهر

[ ٢٣٧٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) يدعي على المعلّى بن خنيس ديناً عليه، وقال: ذهب بحقي، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ذهب بحقك الذي قتله، ثمّ قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقّه فإنّي اُريد أن ابرد عليه جلده الذي(١) كان بارداً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الهيثم، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

[ ٢٣٧٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٤ / ٨.

(١) في التهذيب: وإن ( هامش المخطوط ).

(٢) وجهه أن الذي قتله أخذ ماله أيضاً فانتقل الحق الى ذمته، ولما تعذر أخذه أداه الامام (عليه‌السلام ) « منه قده ».

(٣) التهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٦.

(٤) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٨.

٢ - الكافي ٥: ٩٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدمات التجارة، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من =

٣٣٥

الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فان لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو فقير مسكين مغرم.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٣) .

[ ٢٣٧٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمّد قال: سأل الرضا( عليه‌السلام ) رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله جلّ وعزّ يقول:( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٤) أخبرني عن هذه النظرة التى ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلّة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ، فان كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له

____________________

= أبواب المستحقين للزكاة.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) قرب الإسناد: ١٤٦.

(٣) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨١.

٣ - الكافي ٥: ٩٣ / ٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٨٠.

٣٣٦

على الإِمام، قلت: فما لهذا الرجل الّذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه؟ في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٧٩٧ ] ٤ - وعنه، عن( أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن العبّاس، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن عيسى، عن العباس مثله(٤) .

[ ٢٣٧٩٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن زياد بن محمّد بن سوقة، عن عطاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك إن عليّ ديناً إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه، فقال: سبحان الله! أما بلغك ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يقول في خطبته: من ترك ضياعاً فعليّ ضياعه ومن ترك ديناً فعليّ دينه ومن ترك مالاً فآكله(٥) ، فكفالة رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٩٤ / ٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(٢) في نسخة: محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٣) يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة « منه قده ».

(٤) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٧٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢١١ / ٤٩٤.

(٥) في نسخة: فلأهله ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

وآله) ميتاً ككفالته، حيّاً، وكفالته حيّاً، كفالته ميتّاً، فقال الرجل: نفّست عنّي جعلني الله فداك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٢) .

١٠ - باب استحباب الإِشهاد على الدين وكراهة تركه

[ ٢٣٧٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمران بن أبي عاصم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أربعة لا تستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٣) .

وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن بقاح، عن أبي عبدالله المؤمن، عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٤) .

____________________

(١) استدلّ به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال. وفيه أنّ الأخبار متواترة بأن الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب اليهم مع أنّها ليست كفالةً حقيقية، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلّت عليه الاحاديث « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديثين ١، ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان، وفي الاحاديث ٤، ٦، ١٤ من الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٢ / ١٠١٤.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٨ / ٢.

٣٣٨

[ ٢٣٨٠٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر.

وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء(٢) ، وفي الصدقة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١١ - باب أنّه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع ما لا بدّ له منه من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة

[ ٢٣٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٥) ، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ٣.

(١) الكافي ٥: ٢٩٨ / ذيل الحديث ٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٧ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في عنوان الباب ٥٦ من أبواب الشهادات.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٦ / ٣.

(٥) ليس في المصدر.

٣٣٩

( عليه‌السلام ) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن الهيثمّ (٢) ، عن النضر بن سويد، عن رجل، عن الحلبي مثله، إلّا أنه قال: للرجل المسلم(٣) .

[ ٢٣٨٠٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن علي ديناً - وأظنّه قال: لأيتام - وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء، فقال: لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضاً وأمسك بعضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي، إلّا أنّه ترك قوله: وأظنّه قال(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٥) .

[ ٢٣٨٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن ابن زياد(٦) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٧، والاستبصار ٣: ٦ / ١٢.

(٢) ليس في العلل.

(٣) علل الشرائع: ٥٢٩ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٩٦ / ٤.

(٤) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٧٩.

(٥) التهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٨.

٣ - الكافي ٥: ٩٧ / ٨.

(٦) في الاستبصار: عثمان بن زياد ( هامش المخطوط )، وفي التهذيبين: زرارة.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473