وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328612 / تحميل: 6288
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

قال القاضي حسين : هذا الّذي قاله القاضي أبو الطيّب خطأ ، فإن عمران صحابي لا تجوز لعنته ، وهكذا قرأت بخط القاضي تاج الدين السبكي ، وذكر أنه وجد حاشية على التعليقة ما نصه : هذا غلو من القاضي حسين ، وكيف لا يلعن عمران ، وقد فعل ما فعل! وطول من هذا المعنى.

قال القاضي تاج الدّين وعجب (١) من الأمرين ، وليس عمران صحابيا ، وإنما هو من الخوارج ، وقد أجابه عن أبياته المذكورة من القدماء بكر بن حماد التاهرتي ، وهو من أهل القيروان في عصر البخاري ، وأجاب عنها السيد الحميري الشاعر المشهور الشيعي ، وهي في ديوانه ، وأجابه عنها أبو المظفر الشهرستاني في كتابه التبصير.

وقد أخرج البخاري وأبو داود لعمران بن حطان ، من رواية يحيى بن أبي كثير ، عنه ، عن عائشة حديثا ، واعتذروا عنه بأنه إنما أخرج عنه لكونه تاب ، فقد ذكر المعافى في تاريخ الموصل ، عن محمد بن بشر العبديّ (٢) ، قال : ما مات عمران بن حطّان حتى رجع عن رأي الخوارج. وقيل : إنما خرج عنه ما حدّث به قبل أن يبتدع فقد قال يعقوب بن شيبة. أدرك جماعة من الصحابة ، وصار في آخر أمره أن رأى رأي الخوارج ، وكان سبب ذلك أنه تزوج ابنة عم له ، فبلغه أنها دخلت في رأي الخوارج ، فأراد أن يردّها عن ذلك فصرفته إلى مذهبها.

وقال يعقوب بن شيبة : حديثه (٣) عن الأصمعي ، عن معتمر بن سليمان عن عثمان البتيّ ، قال : كان عمران من أهل السنة ، فقدم غلام من عمان كأنه يصل بقلبه (٤) في مجلس.

وفي هذا الاعتذار نظر ، فإن يحيى بن أبي كثير إنما سمع منه حال هربه من الحجاج ، وكان الحجاج يطلبه ليقتله بسبب رأي الخوارج.

وقصته في ذلك مع روح بن زنباع ، وعبد الملك بن مروان ، مشهورة ، ذكرها المبرد وغيره.

واعتذر أبو داود عن التخريج له بأنّ الخوارج أصحّ أهل الأهواء حديثا ، ثم ذكر عمران وأنظاره ، وروى عن التّبوذكي ، عن أبان العطار ، قال : سمعت قتادة يقول : كان عمران لا يتّهم في الحديث.

__________________

(١) في أ : وعجبت.

(٢) في أ : العقدي.

(٣) في ه : حدث

(٤) في ه : يقدم غلام كأنه يصل فقليه

٢٤١

وقال العجليّ : بصري تابعي ثقة ، وطعن العقيلي في روايته عن عائشة ، فقال : عمران بن حطّان لا يتابع في حديثه وكان يرى رأي الخوارج. ولم يتبين سماعه من عائشة.

وكذا جزم بن عبد البرّ بأنه لم يسمع منها.

وفيه نظر ، لأن في الحديث الّذي أخرجه البخاري تصريحه بسماعه منها ، وكذا وقع في «المعجم الصغير» للطبراني بسند صحيح إليه.

وقال العبّاس بن الفرج الرّياشيّ : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، عن أبي عمرو بن العلاء ، عن صالح بن شريح الأسدي ، عن عمران بن حطان ، قال : كنت عند عائشة فذكر قصة.

وممن عاب على البخاري إخراج حديثه الدار الدّارقطنيّ ، فقال : عمران متروك ، لسوء اعتقاده وخبث مذهبه.

وقال ابن قانع : مات سنة أربع وثمانين من الهجرة.

٦٨٩٢ ز ـ عمران بن عمار :

تابعي أرسل شيئا ، فذكره إسحاق بن راهويه في مسندة (١) ، قال البخاريّ : قال إسحاق : حدثنا أبو هشام ، حدثنا سعيد بن زيد ، حدثنا محمد بن جحادة (٢) ، سمعت عمران بن عمار ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكر حديثا.

قال البخاريّ : هو مرسل لا يصح.

٦٨٩٣ ـ عمير بن الأسود العنسيّ (٣):

ذكره ابن شاهين ، وأخرج من طريق شريح ، عن عبيد عن جبير بن نفير ، وعمير بن الأسود ، والمقدام بن معديكرب ، وأبي أمامة في نفر من القدماء (٤) ـ أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يا رسول الله ، ما هذا الأمر إلا في قومك فأوصهم بنا الحديث.

__________________

(١) في أ : سنده.

(٢) في أ : حمادة.

(٣) طبقات ابن سعد ٧ / ٤٤٢ ، تاريخ البخاري ٦ / ٣١٥ ، المعرفة والتاريخ ٢ / ٣١٤ ، ٣٤٨ ، الجرح والتعديل قسم ١ ، مجلد ٣ / ٢٢٠ ، الحلية ٥ / ١٥٥ ، تاريخ ابن عساكر ١٣ / ١٩٦ ، تهذيب الكمال ١٠٣٠ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١٩٤ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٤ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٨٧.

(٤) في أ : الفقهاء.

٢٤٢

كذا وقع فيه عمير ، وقد أخرجه الطّبرانيّ من هذا الوجه ، فقال : عمرو بن الأسود.

وهو الصواب ، وليس هو صحابيا ، لكنه أرسل. وقد تقدم ذكره في القسم الثالث.

٦٨٩٤ ـ عمير ، والد أبي بكر (١): روى عنه ابنه أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إنّ الله تعالى وعدني أن يدخل الجنّة من أمّتي ثلاثمائة ألف» (٢). الحديث.

أخرجه أبو موسى ، وتبعه ابن الأثير ، ولم ينبه ابن الأثير على أنه تقدم في عمير بن عمرو الأنصاري منسوبا لابن عبد البر ، وكأنه ظن أنه آخر ، وليس كذلك ، بل الحديث واحد وراويه (٣) عن الصحابي واحد ، وهو ابنه أبو بكر.

٦٨٩٥ ـ عمير بن جدعان (٤):

أورده المستغفريّ ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف ، فأورده المستغفري من طريق حصين بن المنذر ـ وهو بالضاد المعجمة مصغّر ، عن المهاجر بن قنفذ ، عن عمير بن جدعان ـ أنّه سلّم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يتوضأ الحديث.

وإنما (٥) هو من رواية المهاجر.

والخطأ وقع في قوله عن عمير ، والصواب ابن عمير ، وقد نبه على وهم جعفر فيه أبو موسى.

وقال ابن الأثير (٦) ما أظن عميرا أدرك المبعث (٧) ، وهو أخو عبد الله بن جدعان المشهور في قريش بالجود.

٦٨٩٦ ز ـ عمير بن الحارث (٨)بن حرام :.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٠٥٩).

(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه حديث رقم ٢٦٤٢. وأحمد في المسند ٣ / ١٦٥ ، والطبراني في الكبير ٨ / ١٨٧ ، والطبراني في الصغير ١ / ١٢٤. قال الهيثمي في الزوائد ١٠ / ٣٦٥ ، رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٢١٠١ ، ٣٧٩١٤.

(٣) في أ : وراويته.

(٤) أسد الغابة ت (٤٠٦٤) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٤٢٢ ، المتحف ٥٠٤.

(٥) في أ : وهذا.

(٦) قال ابن الأثير : والصواب قنفذ بن عمير.

(٧) في أ : البعث.

(٨) أسد الغابة ت (٤٠٦٨) ، الاستيعاب ت (٢٠٠٣).

٢٤٣

ذكره المستغفريّ ، عن ابن إسحاق ، فيمن شهد بدرا ، قال : وله رواية.

واستدركه أبو موسى. وقد ذكره ابن مندة ، لكنه اقتصر على قوله : عمير بن الحارث الجشمي ، من بني سلمة ، شهد بدرا ، ولا تعرف له رواية. انتهى.

فقصر في نسبه ، وإنما هو من الخزرج ، وقصر المستغفري في نسبه ، وإنما حرام جدّ جدّ أبيه ، وقد بينت ذلك في القسم الأول ، وهو عمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام ، كذا عند ابن إسحاق ، وأدخل موسى بن عقبة بين الحارث وثعلبة لبدة.

٦٨٩٧ ز ـ عمير (١)بن حبيب : والد عبيد.

ذكره بعضهم في الصّحابة لوهم وقع لبعض رواته في تسمية أبيه.

والصواب قتادة لا حبيب ، أخرجه ابن ماجة ، عن هشام ، عن عمار ، عن رفدة بن قضاعة ، عن الأوزاعي ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير بن حبيب ، عن أبيه ، عن جده : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة الحديث.

وأخرجه ابن السّكن ، والعقيليّ ، وابن شاهين ، والطّبرانيّ ، وأبو نعيم ، من طريق (٢) ، عن هشام بهذا السند ، فقالوا : عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ـ لم يقل أحد منهم ابن حبيب إلا ابن ماجة.

قال المزّيّ : عمير بن حبيب جدّ أبي جعفر الخطميّ ، لا جدّ عبد الله بن حبيب بن عبيد بن عمير (٣) الليثي.

٦٨٩٨ ـ عمير بن سعد (٤): عامل عمر على حمص (٥).

استدركه يحيى بن عبد الوهاب بن مندة على جده ، ووهم فيه ، فإن جده ذكره ، فقال : عمير بن سعد ، وهو الصحيح ، وقد ذكره في مكانه.

٦٨٩٩ ز ـ عمير بن سلامة : أو ابن أبي سلامة ، والد أبي حدرد.

ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ، وقال : ذكره ابن السّكن ، ولم يسمّه ، بل ترجم والد أبي حدرد ، ثم ساق من طريق ابن إسحاق ، عن ابن قسيط ، عن أبي حدرد

__________________

(١) هذه الترجمة سقط في ه.

(٢) في أ : طرق.

(٣) في أ : عمر.

(٤) في التجريد عمير بن سعيد عامل عمر على حصن كذا غلط فيه أبو زكريا بن مندة ، وهو ابن سعد.

(٥) أسد الغابة ت (٤٠٧٨).

٢٤٤

الأسلمي ، عن أبيه ، قال : بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سرية فذكر قصة محلّم بن جثّامة.

قال ابن فتحون : سمي والد أبي حدرد عميرا أبو أحمد الحاكم وغيره.

قلت : وهو كذلك ، لكن الحديث إنما هو لأبي حدرد نفسه ، واسمه عبد الله بن عمير ، وقد جوّده أحمد في مسندة ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن ابن أبي حدرد ، عن أبيه فذكر الحديث.

وقد سقته في ترجمة عامر بن الأضبط ، فعرف أن الصحبة والرواية لأبي حدرد ، لا لابنه.

٦٩٠٠ ـ عمير بن فروة : جدّ عدي بن عدي.

أورده المستغفري ، واستدركه أبو موسى ، فوهم ، وإنما هو عميرة بزيادة هاء في آخر اسمه. وقد مضى على الصواب.

٦٩٠١ ـ عمير بن مالك (١):

ذكره ابن شاهين ، وساق له حديثا ، واستدركه أبو موسى ، فوهم ، لأن ابن مندة أخرجه وأورده على الصواب في حرف الميم ، وهو مالك بن عمير ، انقلب على بعض رواته وحديثه مرسل ، وله إدراك كما تقدم في القسم الثالث.

٦٩٠٢ ـ عمير بن نويم (٢):

ذكره ابن عبد البرّ ، وقال : يعد في الكوفيين ، ثم ساق من طريق عبد الله بن سلمة الأفطس ، عن شعبة ، ومسعر ، قالا : أنبأنا عبيد الله بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن معقل ، عن غالب بن أبجر ، وعمير بن نويم ـ أنهما سألا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن لحوم الحمر الأهلية الحديث. فقال : أطعموا أهليكم من ثمين مالكم.

وقد خبط فيه الأفطس ، وهو متروك قال القطان : ليس بثقة فيه نقص وتحريف (٣) ،

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٠٨٦).

(٢) أسد الغابة ت (٤٠٩٢) ، الاستيعاب ت (٢٠١٧).

(٣) في أ : قال القطان ليس يبعد قوله عبيد الله عبد الله بن الحسن خطا إنما هو عبيد أبو الحسن وقوله عبيد ابن نويم فيه نقص وتحريف.

٢٤٥

وإنما هو عبد الله بن عمرو بن لويم (١) ، كما ذكرته في ترجمة العبادلة في القسم الأول على الصواب.

وقد رواه الثقات عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن معمر بن عبيد ، عن أبي الحسن (٢) ، عن عبد الرحمن بن معقل ، عن رجلين بن مزينة أحدهما عن الآخر : عبد الله بن عمرو بن لويم (٣) ، والآخر غالب بن أبجر ، قال مسعر : وأظن غالبا هو الّذي سأل.

وقد أخرجه أبو داود ، وذكر بعض طرقه ، وليس في شيء منها عمير بن نويم.

٦٩٠٣ ـ عمير السدوسي (٤):

ترجم له ابن قانع والصواب عبد الله بن عمير ، كما بينته في القسم الأول.

٦٩٠٤ ـ عمير ، جد معروف (٥)بن واصل :.

ذكر البغويّ في الصّحابة ، وأورده من طريق أسباط بن محمد ، عن معروف ، عن حفصة ، عن عمير جدّ معروف ، قال : كنت عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتي بطبق تمر الحديث.

وهو خطأ نشأ عن تغيير ونقص. والصواب عن أبي عميرة ، كما تقدم في حرف الراء في ترجمة رشيد بن مالك.

٦٩٠٥ ـ عمير ، مولى أم الفضل :

تابعي معروف ، أورده ابن مندة ، وقال : ذكره ابن أبي داود في الصحابة ، ولا يثبت وساق من طريق ابن أبي ذئب ، عن عبد الرحمن بن مهران ، عن عمير مولى ابن عباس ـ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «لا عدوى ولا طيرة ولا هام» (٦).

وقال ابن مندة : هذا مرسل.

قلت : وعمير إنما روى (٧) عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين. روى عنه ومات سنة أربع ومائة.

__________________

(١) في أ : نويم.

(٢) في ب : عن عبيد بن الحسن.

(٣) في أ : عويم.

(٤) أسد الغابة ت (٤٠٧٥).

(٥) أسد الغابة ت (٤٠٩١).

(٦) أخرجه أحمد في المسند ١ / ١٨٠ عن سعد بن أبي وقاص بلفظه وأورده الهيثمي في الزوائد ٥ / ١٠٥ ، عن أبي طلحة بلفظه وقال رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه قصة طويلة وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات.

(٧) في أ : يروي.

٢٤٦

٦٩٠٦ ـ عميرة : بزيادة هاء في آخره ، ابن فروخ (١).

ذكره المستغفريّ ، عن يحيى بن يونس ، واستدركه أبو موسى في الذيل ، وقال : هو والد العرس بن عميرة.

قلت : لكن اسم والد العرس فروة لا فروخ ، كما تقدم في عمير بن فروة في القسم الأول.

العين بعدها النون

٦٩٠٧ ـ عنان (٢):.

رجل من الصحابة له حديث واحد ، كذا ذكره علي بن سعيد العسكري ، وساق من طريق إسماعيل المؤذن ، عن عبد الرحمن بن عنان ، عن أبيه ـ رفعه : من صام ستّا بعد يوم الفطر فكأنما صام الدهر. كذا قال.

وهو تصحيف ، وإنما هو غنام ، بالغين المعجمة وتشديد النون وآخره ميم. وسيأتي على الصواب في مكانه.

٦٩٠٨ ـ عنتر (٣): بنون ومثناة ، وزن جعفر ، هو العذري.

له حديث استدركه ابن الأثير ، ونسبه ابن أبي (٤) حاتم الرازيّ ، ثم نقل عن عبد الغني بن سعيد أنه صوّب أنه عس ، بمهملتين الأولى مضمومة ، كما تقدم.

قلت : وتقدم أيضا في عثير بعد العين مثلثة وآخره راء مصغرا. وقاله أبو عمر بنون وزاي مصغّرا أيضا. والّذي عند الأكثر بمثلثة ثم راء.

٦٩٠٩ ز ـ عنترة بن وهب العدوي :.

استدركه ابن الدباغ ، وهو تصحيف ، وإنما هو عنيز بالتصغير ، آخره زاي وقد تقدم.

٦٩١٠ ز ـ عنيز : بنون وزاي مصغرا.

ذكره ابن عبد البرّ ، وقد أشرت إليه في الترجمة التي قبلها.

العين بعدها الواو

٦٩١١ ـ عوسجة : أرسل حديثا.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٠٩٩).

(٢) أسد الغابة ت (٤١٠١).

(٣) تبصير المنتبه ٣ / ٩٠٣ ، الإكمال ٦ / ١٠٣ ، أسد الغابة ت (٤١٠٨).

(٤) في أ : لأبي.

٢٤٧

وذكره بعضهم في الصحابة. والصواب أنه عند ابن عباس من قوله.

٦٩١٢ ـ عوف بن مالك الجشمي : ، والد أبي الأحوص.

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ ، واستدركه أبو موسى.

وهو وهم نشأ عن تغيير وقلب ، ووالد أبي الأحوص (١) اسمه مالك بن نضلة ، وأبو الأحوص هو الّذي يقال له مالك بن عوف.

٦٩١٣ ز ـ عوف بن مالك النصري (٢):.

ذكره خليفة في عمّال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الصدقات ، فقال : وعلى عجز هوازن ، ونصر ، وثقيف ، وسعد بن مالك ، وعوف بن مالك. كذا قال : وقيل : انقلب عليه والصواب مالك بن عوف ، وقد نبّه على وهمه في ذلك أبو القاسم بن عساكر في ترجمة مالك بن عوف من تاريخه.

٦٩١٤ ـ عويمر : أبو تميم ـ هو الهذلي تقدم في الأول.

العين بعدها الياء

٦٩١٥ ـ عياض الثقفي :

هو ابن عبد الله ، غاير بينهما ابن الأثير ، فوهم.

٦٩١٦ ـ عيينة : بتحتانية مثناة ونون مصغرا ، ابن ربيعة ، حليف بني الحارث بن الخزرج.

ذكره البغويّ واستدركه ابن فتحون. وهو خطأ نشأ عن تغيير. والصواب عقبة. وقد ذكره ابن عبد البر على الصواب : والله عنده حسن المآب (٣).

__________________

(١) في أ : الأخوص.

(٢) في أ : النضري.

(٣) في ب : تم هذا الجزء المبارك من فضل الله وعونه وحسن توفيقه في يوم الأربعاء عند أذان الظهر لسبعة عشر خلت من شهر شوال من شهور سنة واحد وسبعين وألف ، ويتلوه حرف الغين المعجمة ، ولله الحمد على الإتمام وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استنسخه الفقير أحمد بن العجمي. اللهمّ صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى آله وأصحابه عدد إنعام الله وإفضاله.

٢٤٨

حرف الغين المعجمة

القسم الأول

الغين بعدها الألف

٦٩١٧ ـ غاضرة بن سمرة بن عمرو بن قرط بن جندب (١)بن العنبر بن عمرو بن تميم التميمي العنبري (٢):.

تقدم ذكر أبيه في القسم الأول من حرف السين المهملة ، وأما هو فقال ابن الكلبي : له صحبة ، وبعثه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الصدقات ، حكاه الرّشاطيّ ، وقال : لم يذكره أبو عمر ، ولا ابن فتحون.

قلت : بقية كلام ابن الكلبي : وسمرة بن عمرو استخلفه خالد بن الوليد على اليمامة حين انصرف.

وفي تاريخ البخاريّ : غاضرة العنبري سمع عثمان. روى عنه ابن عوف (٣) ، وهو هذا ، قاله ابن أبي حاتم.

وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين» ولغاضرة ولد اسمه عبيد ، يكنى أبا النجاب ، وهو شاعر ، ذكره جرير في شعره.

٦٩١٨ ـ غالب بن أبجر المزني (٤):

__________________

(١) في أسد الغابة جناب.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٦٨).

(٣) في أ : ابن عون.

(٤) أسد الغابة ت (٤١٦٩) ، الاستيعاب ت (٢٠٧٩) ، الثقات ٣ / ٣٢٧ ، تقريب التهذيب ٢ / ٦٠٤ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٢٩ ، الكاشف ٣٧٤ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٢٤١ ، التاريخ الكبير ٧ / ٩٨ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٣ ، تنقيح المقال ٩٣٤٧ ، بقي بن مخلد ٧٩١.

الإصابة/ج٥/م١٦

٢٤٩

قال أبو حاتم الرّازي : له صحبة. وهو كوفي ، ويقال فيه ابن ديخ ، بكسر أوله ومثناة تحتانية بعدها معجمة.

له حديث في سنن أبي داود في الحمر الأهلية ، اختلف في إسناده اختلافا كثيرا ، قال ابن السكن : مخرج حديثه عن شيخ من أهل الكوفة.

قلت : مداره على عبيد بن الحسن ، عن عبد الرحمن (١) بن مغفّل ، عن ناس من مزينة ، عنه ، وفيه شعر ورفعه غيره ، وشكّ شعبة فيه ، فقال : عن أبحر أو ابن أبجر. وقال شريك بن عبد الله القاضي : غالب بن ديخ ، حكاه البغوي ، ثم أفرد غالب بن ديخ ، وأورد حديثه من طريق شريك بن عبد الله ، وكذا أفرده البخاري لكن لم يسق الحديث في ترجمة غالب بن ديخ.

وقال أبو عمر : ديخ كأنه جدّه ، وله حديث آخر في تاريخ البخاري.

وقال قتيبة : حدثنا عبد المؤمن أبو الحسن ، حدثنا عبد الله بن خالد العبسيّ ، عن عبد الرحمن بن مقرن ، عن غالب بن أبجر ، قال : ذكرت قيس عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : إن قيسا لأسد الله.

ورواه الحسن بن سفيان في مسندة ، عن قتيبة ، ومن طريقة أبو نعيم ، رواه ابن قانع ، عن موسى بن هارون ، عن قتيبة ، وابن مندة من طريق موسى ، وفرّق ابن قانع بينهما.

٦٩١٩ ز ـ غالب بن ديخ : ذكر في الّذي قبله.

٦٩٢٠ ـ غالب بن عبد الله الكناني الليثي (٢):.

قال البخاريّ : له صحبة ، ونسبه ابن الكلبيّ ، فقال : ابن عبد الله (٣) بن مسعر (٤) بن جعفر بن كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة الكلبي ثم الليثي.

وصحّح أبو عمر بعد أن قال غالب بن عبد الله وهو الأكثر ، ويقال ابن عبيد الله الليثي ، ويقال الكلبي ، وأشار إلى أن الحديث في مسند أحمد بسند حسن.

قال أحمد : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : قال أبي : حدثني محمد بن

__________________

(١) أسد الغابة عن عبد الله.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٧١) ، الثقات ٣ / ٣٢٧ ، الطبقات ٣٢٣ ، التاريخ الكبير ٧ / ٩٨.

(٣) في الاستيعاب : غالب بن عبد الله ، ويقال ابن عبيد الله ، والأكثر يقولون فيه ابن عبد الله الليثي ، ويقال الكلبي.

(٤) في الإكمال : مسفر.

٢٥٠

إسحاق ، حدثني يعقوب بن عتبة ، عن مسلم بن عبد الله الجهنيّ ، قال : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غالب بن عبد الله الكلبي ـ كلب ليث ـ إلى الملوّح (١) بالكديد ، وأمره أن يغير عليهم ، فخرج ، وكنت في سريته. فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي ، فأخذناه ، فقال : إنما جئت مسلما فذكر الحديث.

وكذا أخرجه أبو نعيم ، من طريق أحمد بن أيوب ، عن إبراهيم بن سعد. وأخرجه أبو داود ، من طريق عبد الوارث ، عن محمد بن إسحاق ، لكن قال في روايته : عبد الله بن غالب والأول أثبت.

قال أبو عمر (٢) : وكان ذلك عند أهل السير سنة خمس.

ولغالب رواية ، فأخرج البخاري في تاريخه ، والبغوي ، من طريق عمار بن سعد ، عن قطن بن عبد الله الليثي ، عن غالب بن عبد الله الليثي ، قال : بعثني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عام الفتح بين يديه لأسهل له الطريق ، ولأكون له عينا ، فلقيني على الطريق لقاح بني كنانة ، وكانت نحوا من ستة آلاف لقحة ، وأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نزل فحلبت له ، فجعل يدعو الناس إلى الشراب ، فمن قال إني صائم قال : هؤلاء العاصون.

وذكر ابن إسحاق في «المغازي» ، قال : حدثني شيخ من أسلم ، عن رجال من قومه ، قال : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غالب بن عبد الله الكلبي إلى أرض بني مرة ، فأصاب بها مرداس بن نهيك حليفا لهم من الحرقة ، قتله أسامة بن زيد.

وذكر هشام بن الكلبيّ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعثه إلى فدك ، فاستشهد دون فدك.

قلت : المبعوث إلى فدك غيره ، واسمه أيضا غالب ، لكن قال ابن فضالة ـ كما سيأتي ذلك في ترجمته وأما غالب بن عبد الله هذا فله ذكر في فتح القادسية ، وهو الّذي قتل هرمز ملك الباب.

وذكره أحمد بن سيار في تاريخ مرو ، فقال : إنه قدمها ، وكان ولي خراسان زمن معاوية ، ولّاه زياد ، قال : كان غالب المذكور على مقدمة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الفتح ، كأنه يشير بذلك إلى حديث قطن بن عبد الله الليثي عنه.

وكذا ذكره ابن حبّان أنّ زيادا ولّاه بعض خراسان زمن معاوية.

__________________

(١) في الإكمال إلى بني الملوح.

(٢) في الاستيعاب : قطر.

٢٥١

وقال الحاكم في مقدمة تاريخه : ومنهم ، أي من الصحابة ، غالب بن عبد الله بن فضالة بن عبد الله أحد بني ليث بن بكر يقال : إنه قدم مرو ، وكان ولي خراسان زمن معاوية ، ولّاه زياد.

وقال أبو جعفر الطّبريّ في تاريخه : استعمل زياد بن أبي سفيان سنة ثمان وأربعين على خراسان غالب بن فضالة ، وكانت له صحبة.

قلت : وسياق نسبه من عند ابن الكلبي أصحّ فإنه أعرف بذلك من غيره ، كما أن غيره أعرف منه بالأخبار ، وإنما أتى اللّبس من ذكر فضالة في سياق نسبه ، وليس هو فيه ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٦٩٢١ ز ـ غالب بن عبد الله بن فضالة : تقدم في الّذي قبله.

٦٩٢٢ ـ غالب بن فضالة الكناني (١):.

استدركه أبو موسى ، فقال : روي عن ابن عباس في قوله تعالى :( ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ) [الحشر ٧] قريظة ، والنضير ، وفدك ، وخيبر ، وقرى عرينة ، قال : أما قريظة والنضير فإنّهما بالمدينة ، وأما فدك فإنّها على رأس ثلاثة أميال منهم ، فبعث إليهم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جيشا عليهم رجل يقال له غالب بن فضالة من بني كنانة ، فأخذها عنوة. انتهى.

ويحتمل إن ثبت أن يكون الّذي قبله.

الغين بعدها الراء

٦٩٢٣ ـ غرفة (٢)بن الحارث الكندي : أبو الحارث اليماني ، نزيل مصر.

قال أبو حاتم : له صحبة. ويقال إنه قاتل مع عكرمة بن أبي جهل أهل الردة باليمن وقال ابن السّكن : له صحبة ، وهو كندي ، ويقال : سكن مصر واختط بها دارا.

وقال أبو نعيم : عرفة الكندي. ويقال الأزدي ، وكأنه ظن أنه والّذي يأتي بعده واحد ، وليس كذلك.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٧٢).

(٢) أسد الغابة ت (٤١٧٤) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٦) ، الثقات ٣ / ٣٢٦ ، ٣٢٨ ، الكاشف ٣٧٤ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٢٤٤ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٣ ، الإكمال ٦ / ١٧٩ ، تبصير المنتبه ٣ / ٩٤٢ ، بقي بن مخلد ٧٤٧.

٢٥٢

شهد حجة الوداع وروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في نحر البدن ، وحديثه عند أبي داود.

روى عنه عبد الله بن الحارث الأزدي ، وعبد الرحمن بن شماسة المهري ، وكعب بن علقمة التّنوخي.

قال ابن يونس : شهد فتح مصر ، وكان من أشرف أهلها ، وكان يكاتب عمر بن الخطاب.

وذكره ابن قانع في العين المهملة ، وهو وهم ، وكذا ذكره ابن حبّان ، ثم أعاده في المعجمة وهو الصواب ، فقال : دعا له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو الّذي قاتل عكرمة بن أبي جهل باليمن ، ثم سكن مصر.

قلت : وقد أخرج ابن السكن حديثه في مقاتلته مع عكرمة ، من طريق حرملة بن عمران ، عن كعب بن علقمة ـ أن غرفة بن الحارث الكندي مرّ به نصراني فدعاه إلى الإسلام فذكر القصة ، وفيها. فقال غرفة : معاذ الله أن نعطيهم العهد أن يؤذوننا في نبينا (١) ، وفي آخرها : وكان غرفة له صحبة ، وقاتل مع عكرمة بن أبي جهل في الردة.

وذكر ابن فتحون أن أبا عمر ضبطه بسكون الراء ، قال : وضبطه الدار الدّارقطنيّ وغيره بالتحريك.

٦٩٢٤ ـ غرفة الأزدي :

ذكره ابن السّكن في الصحابة ، وقال : يقال له صحبة ، وهو معدود في الكوفيين ، ثم روى من طريق الحارث بن حصيرة ، عن أبي صادق ، عن غرفة الأزدي ، وكان من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان من أصحاب الصّفّة ، وهو الّذي دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : اللهمّ بارك له في صفقته ، فذكر أثرا موقوفا يتعلق بمقتل الحسين.

قلت : وإسناده كوفيون غالبهم شيعة.

الغين بعدها الزاي

٦٩٢٥ ـ غزيّة (٢): بفتح أوله وكسر الزاي بعدها مثناة مشددة ، ابن الحارث.

__________________

(١) في أ : نفسنا.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٧٦) ، الاستيعاب ت (٢٠٨١) ، تبصير المنتبه ٣ / ١٠٤٤ ، تصحيفات المحدثين ٩٧٥ ، الإكمال ٧ / ١٨ ، الجرح والتعديل ٧ / ٣٣٠ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٠٩.

٢٥٣

قال البخاريّ ، وأبو حاتم الرّازي ، وابن حبان : له صحبة. واختلف في نسبه ، فقيل أنصاري مازني ، قاله البخاري ، وابن حبان ، وابن السكن ، وغيرهم وقيل أسلمي ، وقيل خزاعيّ ، ولعله من خزاعة حالف الأنصار ، وأسلم هو وأخوه خزاعة.

قال البخاريّ : يعدّ في أهل الحجاز. وقال البغوي : سكن الشام وقال ابن يونس : لا نعلم له ذكرا إلا في هذا الحديث ، يعني الآتي. وأراه ممّن سكن المغرب من الصحابة.

وقال ابن السّكن : معدود في أهل الحجاز. روي عنه حديث واحد. وقال ابن مندة : عداده في أهل المدينة ، وروى البخاري ، والبغوي ، وابن السكن ، وابن مندة ، من طريق الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال. عن يزيد بن خصيفة (١) ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن غزيّة بن الحارث ـ أنه أخبره أنّ شبانا من قريش عام الفتح أو بعده أرادوا أن يهاجروا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فمنعهم آباؤهم ، ثم ذكروا ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : لا هجرة بعد الفتح ، وإنما هو الجهاد والنية. اختصره البخاري.

قال ابن مندة : تابعه عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال.

قلت : وحديث عمرو بن الحارث عند ابن السكن وابن يونس ، من طريق ابن وهب عنه ، لكن عند ابن يونس عبد الرحمن بن رافع ، وعند ابن السكن عبد الله بن رافع ، وهو الأصح كما في رواية البغوي وغيره.

وجزم أبو عمر بأنه عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، وباعتبار ذلك يعكر على ابن يونس ذكره إياه في المصريين.

وأخرج ابن السّكن وابن مندة أيضا من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ، عن يزيد بن عبد الله ، عن عبد الله بن رافع ، عن غزيّة بن الحارث : سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لا هجرة بعد الفتح إنما هي ثلاث : الجهاد ، والسنة ، والجنة.

٦٩٢٦ ـ غزيّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري الخزرجي (٢):.

ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد [العقبة ، وأورده البغوي في الصحابة من طريقه ،.

وقال أبو عمر : شهد] (٣) أحدا ، وروى ابن سعد من طريق أم عمارة ، قالت : كانت الرجال

__________________

(١) في أ : خصفة.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٧٧) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٢).

(٣) سقط في أ.

٢٥٤

تصفّف على يمين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة بيعة العقبة ، والعباس آخذ بيد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينادي زوجي غزية بن عمرو يا رسول الله ، هاتان امرأتان حضرتا تبايعانك فقال : «إنّي لا أصافح النّساء».

الغين بعدها السين

٦٩٢٧ ـ غسّان العبديّ (١):

قال البخاريّ : له صحبة. وقال ابن حبان : أبو يحيى : من عبد القيس له وفادة.

وقال البغويّ : يكنى أبا يحيى ، سكن البصرة. وقال ابن السكن : وتفرد برواية حديثه (٢) يحيى التيمي.

وروى البخاري ، وابن أبي خيثمة ، وابن السكن ، من طريق يحيى بن عبد الله الجابر ، عن يحيى بن غسان ، قال : كان أبي في الوفد الذين وفدوا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عبد القيس فذكر الحديث في الأشربة.

قال أبو عمر : إسناد حديثه في الأوعية (٣) مضطرب.

وقال ابن مندة : رواه جماعة عن عبد العزيز ـ يعني ابن مسلم ، عن يحيى بن غسان ، عن ابن الرستم ، عن أبيه.

قلت : يجوز أن يكون يحيى بن غسان حدّث به على الوجهين لو كان إسناده صحيحا وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن سليمان في حرف الراء معزوّا إلى مسند أحمد وغيره.

وفي كلام ابن أبي حاتم شيء يخالف الروايتين جميعا ، فإنه قال : غسان يروي عن ابن الرستم ، وكان في الوفد.

روى يحيى بن الجابر ، عن يحيى بن حسان ، عن أبيه ، فظاهر هذا أن ابن الرستم هو الصحابي ، وأن الراويّ عنه غسان لا ولده ، وليس كذلك لما مرّ من سياق البخاري وغيره.

الغين بعدها الضاد والطاء

٦٩٢٨ ـ غضيف : بالتصغير (٤) ، ابن الحارث ، ويقال : غطيف بالطاء المهملة بدل

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٧٩) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٧) ، الثقات ٣ / ٣٢٨ ، المتحف ٣٦٤ ، ٥٢١.

(٢) في أ : حديث.

(٣) في أسد الغابة : في الأوعية والأشربة.

(٤) أسد الغابة ت (٤١٨١) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٣) ، طبقات ابن سعد ٧ / ٤٢٩ ، ٤٤٣ ، طبقات خليفة

٢٥٥

الضاد المعجمة والأول أثبت ـ ابن زنيم السكونيّ ، ويقال : الكندي ، ويقال : الثّمالي ، بالمثلثة واللام ، ويقال : اليماني ، بالتحتانية ، ثم النون ، حكاه البخاري عن بقية ، أبو أسماء.

حديثه عن الصحابة في السنن ذكره جماعة في التابعين ، وذكر السكونيّ في الصحابة البخاري ، وابن أبي حاتم ، والترمذي ، وخليفة ، وابن أبي خيثمة ، والطبراني وآخرون.

قال ابن أبي حاتم : أبو أسماء السكونيّ الكندي له صحبة ، واختلف في اسمه ، فقيل الحارث بن غضيف. وقال أبو زرعة : الصحيح الأول ، والّذي يظهر لي أن السكونيّ غير الكندي الّذي أخرجوا له ، فإن البخاري قال في ترجمة السكونيّ : قال معن ـ يعني ابن عيسى ، عن معاوية ـ هو ابن صالح ، عن يونس بن سيف ، عن غضيف بن الحارث السكونيّ ، أو الحارث بن غضيف ، قال : ما نسيت من الأشياء لم أنس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة.

وأخرجه البغويّ ، من طريق زيد بن الحباب ، هكذا ، لكن قال : الكندي.

وقال البخاريّ في «التاريخ الأوسط» : حدثنا عبد الله ـ هو ابن صالح. وقال في الكبير : قال لي أبو صالح : حدثنا معاوية ، عن أزهر بن سعيد ، قال : سأل عبد الملك بن مروان غضيف بن الحارث الثّمالي ، وهو أبو أسماء السكونيّ الشامي ، أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : وقال الثوري في حديثه غطيف ، وهو وهم. هذا لفظه في الأوسط.

وذكر له رواية عن عمر ، وعائشة ، وعن أبي عبيدة.

وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه وأبي زرعة : غضيف بن الحارث أبو أسماء الثّمالي له صحبة.

وذكر ابن حبّان نحوه ، ولم يقال : له صحبة : لكن قال : من أهل اليمن ، رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى ، وسكن الشام ، وحديثه في أهلها. ومن قال إنه الحارث بن غضيف فقد وهم.

وقال ابن أبي خيثمة : غضيف بن الحارث ، وقيل : الحارث بن غضيف. والصحيح الأول ، له صحبة ، نزل الشام ، وهو بالضاد المعجمة ، وأما غطيف الكندي ، بالطاء المهملة ، فهو غير هذا.

__________________

ت (٢٨٩٩) ، الجرح والتعديل ٧ / ٥٤ ، تاريخ ابن عساكر ١٤ / ٧٦٦ ، تهذيب الكمال ١٠٩١ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٢٠١ ، تذهيب التهذيب ٣ / ١٣٤ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٢٤٨ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٦١. مسند بقي بن مخلد ١١٢.

٢٥٦

روى عنه ابنه عياض بن غطيف. انتهى.

وقال ابن السّكن : غطيف بن الحارث الكندي له صحبة ، حديثه عن أهل الشام.

وقال أبو أحمد الحاكم في «الكنى» أبو أسماء غطيف بن الحارث السكونيّ ، ويقال الثّمالي ، ويقال الأزدي ، شامي ، وذكر له حديث وضع اليد اليمنى في الصلاة. انتهى.

وله حديث أخرجه ابن مندة ، من طريق العلاء بن زيد الثمالي ، قال : حدثني عيسى بن أبي رزين الثمالي ، سمعت غضيف بن الحارث يقول : كنت صبيّا أرمي نخل الأنصار ، فأتوا بي النبيّ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم فمسح رأسي ، وقال : «كل ممّا سقط ولا ترم نخلهم».

وله رواية عن بلال ، وأبي عبيدة ، وعمر ، وأبي ذرّ ، وأبي الدّرداء ، وغيرهم.

روى عنه أيضا عبادة بن نسيّ ، وشرحبيل بن مسلم ، وسليم بن عامر ، وحبيب بن عبيد ، وأبو راشد الحبراني وأبو أسماء

ذكره في التّابعين ابن سعد ، والعجليّ ، والدّارقطنيّ ، وغيرهم.

وقال أحمد في مسندة : حدّثنا أبو المغيرة ، حدّثنا صفوان بن عمرو ، عن المشيخة أنهم حصروا غضيف بن الحارث حين اشتدّ سوقه ، فقال : هل أحد منكم يقرأ يس ، قال : فقرأها صالح بن شريح السكونيّ. فلما بلغ أربعين آية منها قبض قال : فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها ، وهو حديث حسن الإسناد.

٦٩٢٩ ـ غطيف بن الحارث الكندي (١): والد عياض.

قال أبو نعيم : له صحبة. تقدم كلام ابن أبي خيثمة فيه في ترجمة الّذي قبله.

وأخرج له ابن السّكن ، والطّبراني ، من طريق إسماعيل بن عياش ، عن سعيد بن سالم الكندي ، عن معاوية بن عياض بن غطيف ، عن أبيه ، عن جده : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه».

وأخرجه ابن شاهين ، وابن أبي خيثمة ، من طريق إسماعيل المذكور ، قال : حدثني سعيد بن سلم ، وأورده ابن شاهين وابن السكن في ترجمة الّذي قبله. والصواب ما قال ابن

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٨٢) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٤) ، الثقات ٣ / ٣٢٦ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٠٥ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٣١ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٢٤٨ ، سير أعلام النبلاء ٣ / ٤٥٣ ، التاريخ الكبير ٧ / ١١٢ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٧٥ ، بقي بن مخلد ٣٦٨.

٢٥٧

أبي خيثمة ، وكذا قال الطبراني ، وعبد الصمد بن سعيد الحمصي في الصحابة من أهل حمص والله أعلم.

وقال أبو عمر : وفي الّذي قبله نظر ، والاضطراب فيه كثير ، وفي «حاشية الاستيعاب» : هو رجل واحد لا ثلاثة ، والأصحّ فيه بالضاد المعجمة.

٦٩٣٠ ـ غطيف (١): أو أبو غطيف ، ويقال بالضاد المعجمة.

ذكره البغويّ وغيره في الصحابة ، وأخرج البغوي ، وابن مندة ، من طريق مالك بن إسماعيل ، وأبو نعيم من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي (٢) ، كلاهما عن عبد السلام بن حرب (٣). عن إسحاق ، عن (٤) عبد الله بن أبي فروة ، عن مكحول ، عن [....] (٥) الخولانيّ ، عن غطيف ، أو أبي غطيف ، صاحب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كذا في رواية البغوي ، وفي رواية الآخر : وله صحبة ، ورفعه إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : من قال في الإسلام هجاء فاقطعوا لسانه. لفظ مالك.

وفي رواية سعيد ، عن غطيف بن الحارث ، أو أبي غطيف. رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وأخرجه الطّبراني من طريق عبدان (٦). فقال أيضا : غضيف ، أو أبو غضيف بالضاد المعجمة ، وإسحاق متروك. والله المستعان.

الغين بعدها النون

٦٩٣١ ـ غنّام بن أوس بن غنّام (٧)بن عمرو بن مالك بن عامر بن بياضة الأنصاري الخزرجي البياضي (٨):

قال الواقديّ وابن الكلبيّ : شهد بدرا. وذكره ابن حبان في الصحابة ، وقال : هو والد عبد الله بن غنّام.

٦٩٣٢ ز ـ غنّام : ، صحابي من مسلمة الفتح.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٨٤) ، تقريب التهذيب ٢ / ١٠٦ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٥١.

(٢) في أ : الأشجعي.

(٣) في ب : حارث.

(٤) في ب وأسد الغابة : ابن.

(٥) بياض في ب : نحو كلمتين.

(٦) بياض نحو كلمتين.

(٧) في أسد الغابة : ابن غنام بن أوس بن عمرو.

(٨) أسد الغابة ت (٤١٨٦) ، الثقات ٣ / ٣٢٧ ، أصحاب بدر ٢٤٥.

٢٥٨

قرأت بخط الخطيب في المؤتلف ، ومن طريق أبي عاصم ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ، حدّثني عبد الله بن غنّام ، عن أبيه ، قال : أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في اثني عشر ألفا ، وقتل من أهل الطائف يوم حنين مثلي ما قتل من قريش يوم بدر ، قال : وأخذ كفّا من حصى (١) فرمى به في وجوهنا فانهزمنا.

قلت : فهو والد عبد الله بن غنام الأنصاري.

٦٩٣٣ ـ غنام ، والد عبد الرحمن (٢):

ذكره ابن أبي حاتم ، عن أبيه في الصحابة ، وقال : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثه : من صام ستة أيام من شوال رواه حاتم بن إسماعيل ، عن إسماعيل المؤذن ، مولى عبد الرحمن بن غنام ، عن عبد الرحمن بن غنّام ، عن أبيه.

قلت : ووصله ابن مندة من رواية حاتم ، ولفظه : من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام السنة.

وأخرجه أبو نعيم بنحوه ووقع عند البغوي غنام الأنصاري سكن المدينة. وروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديث لم يزد على هذا ، ولا ذكر الحديث.

وقد تقدّم أنّ بعضهم صحفه ، فقال : عنان ، بكسر المهملة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى.

٦٩٣٤ ز ـ غنام (٣): ذكر أبو عمر عقب ترجمته ما نصّه : رجل من الصحابة مذكور في أهل بدر ، كذا حكاه ابن الأثير ولم يفرده بترجمة ، وأظنّه الّذي روى حديثه

٦٩٣٥ ز ـ غنيم بن زهير : أخو عياض المتقدم.

ذكره الأمويّ في «مغازيه» ، عن عبد الله بن زياد ، عن ابن إسحاق ، فيمن هاجر إلى الحبشة هو وأخوه عياض واستدركه ابن فتحون. وقد تقدم ذكر ولده عياض في القسم الأول.

٦٩٣٦ ـ غنيم بن سعد : والد عبد الرحمن بن غنم الأشعري.

قال ابن سعد : له صحبة ، وهو ممن قدم مع أبي موسى الأشعري.

__________________

(١) في أ : حصباء.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٨٧) ، تصحيفات المحدثين ٧٢٨).

(٣) الاستيعاب ت (٢٠٨٨).

٢٥٩

٦٩٣٧ ـ غنيم بن عثمان :

ذكره عبد الصّمد بن سعيد فيمن نزل حمص من الصحابة ، وله راية (١). حدث عنه عبد الرحمن بن أبي عوف.

٦٩٣٨ ـ غني (٢)بن قطيب (٣):

ذكره ابن مندة ، وقال : شهد فتح مصر ، وذكر في الرواية : ولا تعرف له رواية ، قاله لي أبو سعيد بن يونس.

الغين بعدها الواو

٦٩٣٩ ـ غورث بن الحارث : الّذي قال : من يمنعك مني؟ قال : الله. فوضع السيف من يده وأسلم.

قاله البخاريّ من حديث جابر ، هكذا استدركه الذهبي في التجريد على من تقدمه. ونقلته من خطه ، وليس في البخاري تعرّض لإسلامه.

قال البخاريّ : من حديث جابر ، هكذا استدركه الذهبي في التجريد على من تقدمه. ونقلته من خطه ، وليس في البخاري تعرّض لإسلامه. قال البخاريّ : أخرجه من ثلاث طرق : إحداها موصولة. والأخرى معلقة ، والأخرى مختصرة جدا ، أما الموصولة فمن طريق الزهري ، عن سنان بن أبي سنان ، عن جابر ـ أنه غزا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل نجد فذكر الحديث ، وفيه : ثم إذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعونا ، فجئناه ، فإذا عنده أعرابيّ جالس ، فقال : إن هذا اخترط سيفي (٤) ، وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده مصلتا ، فقال لي : من يمنعك مني؟ قلت : الله ، فها هو ذا جالس.

ثم لم يعاقبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يسمّ في هذه الرواية.

وأما المعلقة فقال البخاري عقب هذه : قال أبان : حدثنا يحيى بن أبي سلمة ، عن جابر ، قال : كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذات الرقاع فذكر الحديث بمعناه ، وفيه أن أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تهدّدوه ، وليس فيه تسميته. أيضا.

وأما المختصرة فقال : فقال مسدّد ، عن أبي عوانة عن أبي بشر : اسم الرجل غورث بن الحارث ، ولم يبيّن البخاري ما في مسند أبي بشر.

وقد رويناه في المسند الكبير لمسدد بتمامه ، وفيه ما يصرح بعدم إسلام غورث ،

__________________

(١) في أ : رواية.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٨٨).

(٣) في أ : قطب.

(٤) اخترط السّيف : سلّه من غمده. اللسان ٢ / ١١٣٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنّما هو عندك وديعة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين.

أقول: حمله الشيخ على أنّ عليه البيّنة في مقدار ما على الرهن، لا على أنه رهن لما يأتي(١) .

[ ٢٣٩٣١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٣٩٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه(٤) والآخر يقول: هو رهن؟

____________________

= الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٣٧ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤.

(٤) في نسخة: استودعتكه ( هامش المخطوط ).

٤٠١

قال: فقال: القول قول الذي يقول: انه رهن، إلّا أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن الحسن بن محبوب(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

١٧ - باب أنّهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بيّنة فالقول قول الراهن مع يمينه

[ ٢٣٩٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف(٤) فقال صاحب الرهن: انه بمائة، قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٨.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٦.

(٣) الاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٦.

وياتي ما يدلّ عليه في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيبين زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٢.

٤٠٢

[ ٢٣٩٣٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الأَلف البيّنة، فان لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٣٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن بكير والنضر، عن القاسم بن سليمان جميعاً، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف، وقال صاحب الرهن: هو بمائة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.

[ ٢٣٩٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علىّ( عليهم‌السلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال عليّ( عليه‌السلام ) : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأَنّه أمينه.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٧٠، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٣.

٤ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٤، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٥.

٤٠٣

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على أنّ الأَولى للراهن أن يصدّق المرتهن، وقد تقدم ما يدلّ على المقصود خصوصاً،(٢) ، ويأتي ما يدلّ على عموماً(٣) .

١٨ - باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها ديَن، فقال: بل هي وديعة

[ ٢٣٩٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنّها وديعة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) القول قول صاحب المال مع يمينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوديعة(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٥.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من ابواب كيفيه الحكم.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٧.

(٥) يأتي في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

٤٠٤

١٩ - باب أنّه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الراهن وغيره على الديّان بالحصص

[ ٢٣٩٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الأَرمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسّم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن حسان مثله(١) .

[ ٢٣٩٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(٢) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب( عليه‌السلام ) جميع الديّان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص الحديث.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى(٣) .

____________________

الباب

١٩ فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩١.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٤، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠١.

٤٠٥

٢٠ - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث، وحكم ما لو أقرّ بالرهن وادّعى ديناً

[ ٢٣٩٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(١) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً، فكتب( عليه‌السلام ) إن كان له على الميت مال ولا بيّنة له(٢) فليأخذ ماله بما في يده، وليردّ الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٧٨ / قطعة من الحديث ٧٨٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / قطعة من الحديث ٩٠١.

(٤) ياتى في الباب ٣ من ابواب الاقرار، وفي الباب ٢٨ من ابواب الشهادات وفي الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب كيفية الحكم.

٤٠٦

٢١ - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئاً فرهنه

[ ٢٣٩٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اكترى حماراً ثمّ أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يردّ الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة.

ورواه الشيخ، والصدوق في( الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب ووجوب ردّ المغصوب(٢) ، وعلى الحكم الثاني في العارية(٣) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حدّ السرقة.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من ابواب الغصب.

(٣) يأتي في الباب ٥ من ابواب العاريّة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من ابواب جهاد العدو.

٤٠٧

٤٠٨

كتاب الحجر

١ - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّى تزول عنهم الموانع

[ ٢٣٩٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله(١) .

[ ٢٣٩٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.

____________________

كتاب الحجر

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٦٨ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من ابواب الوصايا.

(١) الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٩.

٢ - الكافي ٦: ١٩١ / ٢، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات =

٤٠٩

[ ٢٣٩٤٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليتيمة متى يُدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوّجت، فقال: إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.

ورواه الكليني، والشيخ كما يأتي في الوصايا(١) .

قال الصدوق: يعني إذا بلغت تسع سنين.

[ ٢٣٩٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل.

أقول: يأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، وغيرها(٤) .

٢ - باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر

[ ٢٣٩٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

= الطلاق، وفى الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب العتق.

٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣، واورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب. كيفية الحكم.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب الوصايا.

(٤) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من ابواب العتق، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ من ابواب القصاص في النفس، وفي الباب ١١ من ابواب العاقلة.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٤ من ابواب مقدّمة العبادات.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع، وتمامه

٤١٠

محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

[ ٢٣٩٤٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٣٩٤٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها.

[ ٢٣٩٤٩ ] ٤ - قال: وقد روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجلّ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٢) قال: ايناس الرشد حفظ المال.

____________________

= في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

٢ - الكافي ٧: ٦٨ / ٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا، وفي الحديث

٢ من الباب ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح.

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٣.

٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٥، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

(٢) النساء ٤: ٦.

٤١١

[ ٢٣٩٥٠ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتّى يبلغ أشدّه. قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء(٢) جاز عليه أمره، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا(٦) ، والقضاء(٧) ، وغير ذلك(٨) .

٣ - باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد عن الثلث إلّا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات

[ ٢٣٩٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٥ - الخصال: ٤٩٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن عبدالله بن سنان

(٢) استظهر المصنف زيادة: ونسبت عليه الشعر. ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع.

(٥) يأتي في الباب ٤٤، وفى الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

(٦) يأتي في الأبواب ٤٤ - ٤٧ من ابواب الوصايا.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم، وفي البابين ٢١ و ٢٢ من ابواب الشهادات.

(٨) يأتي في الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي البابين ٣٢ و ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١١ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب الوصايا.

٤١٢

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال: ثلث ماله، وللمرأة أيضا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكمين في الوصايا ان شاء الله تعالى(١) .

٤ - باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال إلّا باذن المالك، وكذا المكاتب المشروط

[ ٢٣٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتّى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق.

[ ٢٣٩٥٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ قال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من ابواب الوصايا.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب اللقطة.

٤١٣

عيسى، عن الوشاء(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب أنّ غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلّا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص، وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء

[ ٢٣٩٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٧، والاستبصار ٣: ٦٩ / ٢٣١.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الحيوان.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) يأتي في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب. الوصايا، وفي الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤ / ٤.

(٥) في الفقيه: يخاصموه ( هامش المخطوط ).

وتحاصّ القوم: تقاسموا المال حصصا ( الصحاح - حصص - ٣: ١٠٣٣ ).

(٦) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٣.

٤١٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٩٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال: لا يحاصه الغرماء.

[ ٢٣٩٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي(٢) له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذه ان اخفي(٣) له؟ فإنّ ذلك حلال له، ولو لم يترك نحواً من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.

قال الشيخ: إنما يجب ان يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك، وإلّا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسمّ بينهم بالسوية.

[ ٢٣٩٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك، والذي عليه، للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسّم

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٧، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤٢.

٢ - التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢٠، والاستبصار ٣: ٨ / ١٩.

٣ - التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢١، والاستبصار ٣: ٨ / ٢٠.

(٢، ٣ ) في نسخة: حق ( هامش المخطوط ) وفى التهذيبين: حقق.

٤ - التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٨، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤٣.

٤١٥

لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.

أقول: ذكر الشيخ أنّه لا ينافي ما مرّ، وهو ظاهر، وتقدّم ما يدلّ على حكم الرهن في محلّه(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الوصايا(٢) .

٦ - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجّل بالموت

[ ٢٣٩٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ان عليّاً( عليهم‌السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمّ يأمرّ به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم - يعني ماله -.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،. عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: يحس الرجل(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من ابواب الوصايا، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.

(٣) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٢، والاستبصار ٣: ٧ / ١٥.

(٤) التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٥.

٤١٦

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: يحبس الرجل(١) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، وترك قوله: يعني ماله(٢) .

[ ٢٣٩٥٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر(٣) ، عن علي بن الحسن(٤) ، عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، فلمّا طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد، فقال له: كيف صنع اُولئك؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات، فقال أبو جعفر وأبو عبدالله( عليهما‌السلام ) جميعاً: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على اُولئك بما اخذوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٦) ، وفي الرهن(٧) وعلى بقيّة المقصود في الدين(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٠٢ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٦.

(٣) في المصدر: محمّد بن عمرو.

(٤) في التهذيب: علي بن الحسين.

(٥) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٩.

(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.

(٨) تقدم في الأبواب ١١، ١٢، ١٣ من ابواب الدين، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة، وفي الباب ٢٧ من ابواب الوصايا.

٤١٧

٧ - باب حبس المديون وحكم المُعسر

[ ٢٣٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى،( عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(١) ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٣٩٦١ ] ٢ - وبإسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) إنّ امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسراً.

[ ٢٣٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن

____________________

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

(١) التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٣، واورد مثله في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.

١ - في المصدر: غياث، عن ابيه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٤، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٧.

٣ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٣٨، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٥.

٤١٨

هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، ان شئتم وأجرّوه، وإن شئتم، استعملوه وذكر الحديث.

أقول: يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدّم هنا(١) ، وفي الدين(٢) ، وغيره من وجوب انظار المعسر(٣) ذكره بعض علمائنا(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من ابواب الدّين.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من ابواب فعل المعروف.

(٤) راجع روضة المتقين ١: ٤٠٤.

٤١٩

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473