وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328550 / تحميل: 6285
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها

[ ٢٣١٤٥ ] ١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه

[ ٢٣١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجّار، فقالوا: نأخذه منك بده

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤، ٩، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع.

(٢) يأتي في الباب ١٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديثين ١٨، ٢٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨٠.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٢.

٦١

دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك(١) ؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً، فباعهم مساومة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، وعن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي(٢) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى قوله: - باثني عشر ألفاً(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله الحلبي ومحمّد بن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٣١٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أكره البيع بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد(٥) مثله(٦) .

____________________

(١) قوله: « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها: منها التقية، وارادة إخفاء تلك الفضيلة، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه، ويكون له اصطلاح خاص، ومنها الانكار عليهم في استعمال الالفاظ الفارسية وهم عرب، ولغة العرب واسعة جداً لا ضرورة إلى خلطها بغيرها، ويحتمل غير ذلك، ( منه. قده ).

(٢) في نسخة: عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )

(٣) التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٤.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٩.

٢ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٣.

(٥) في التهذيب: عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان.

(٦) التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٧.

٦٢

[ ٢٣١٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلاً فيقول: أبايعك بده دوازده، وبده يازده؟ فقال ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذا فاسد ولكن يقول: اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا فليس به بأس

وقال: اُساومه وليس عندي متاع؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣١٤٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي لأكره بيع عشرة باحدى عشر، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة.

قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ، فبعته مساومة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(١) .

[ ٢٣١٥٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن فضّالة، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده، فقال: لابأس إنّما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. هو البيع يجعله جملة واحدة.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٦.

٤ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٦.

٥ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٥.

٦٣

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء مثله إلّا أنه قال: لا بأس إنّما هو البيع يجعله جملة واحدة (١) .

[ ٢٣١٥١ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ الف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه

[ ٢٣١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) إنّى كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً، والنخل فيه ثمر، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضت، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف(١) ، وغيره(٢) .

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٥.

٦ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الصرف.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.

(٣) يأتي ما يدلّ على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به

[ ٢٣١٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أنّ تولّيه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: أنّه يوكل المشتري بقبضه.

[ ٢٣١٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرّاً من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقّك؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢٣١٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٥٦ ] ٤ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ١٦

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦١، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

(١) التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

٦٥

( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد بها ربحاً فليبع.

[ ٢٣١٥٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال، قال: لا يصلح له ذلك.

[ ٢٣١٥٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٣١٥٩ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن؟ قال: لا بأس ما أراهم إلّا وقد شركوه الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٧٨ / ٢.

٦ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥١.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٧ - الكافي ٥: ١٨٠ / ٩، وأرد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٨.

٦٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) مثله(٢) .

[ ٢٣١٦٠ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن، أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣١٦١ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، وإن كان يولّيه فلا بأس

وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (٤) .

[ ٢٣١٦٢ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم اشتروا بزّاً(٥) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن

____________________

(١) في التهذيب: محمّد بن يحيى

(٢) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦٠.

٨ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٣.

٩ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٤ و ١٢٣ / ٨٣.

(٤) قرب الإسناد: ١١٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٤٠.

(٥) البز: الثياب وبائعه بزاز ( مجمع البحرين - بزز - ٤: ٨ ).

٦٧

يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(١) .

[ ٢٣١٦٣ ] ١١ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الّذي قام عليه.

[ ٢٣١٦٤ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه.

[ ٢٣١٦٥ ] ١٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة بن أيّوب، عن أبان جميعاً، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله، قال: لا يصلح له ذلك.

[ ٢٣١٦٦ ] ١٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وأبي صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك وقال: لا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٣١٦٧ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا حتّى

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٤.

١١ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٦.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٤٩.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٠، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٢.

٦٨

يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يوليّه بعضهم فلا بأس.

[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه، إلّا أن يوليه كما اشتراه(١) إذا لم يربح فيه أو يضع.

وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.

[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : من احتكر طعاماً أو علفاً أو ابتاعه بغير حكرة، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله.

[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٣١٧١ ] ١٩ - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال:

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٤.

(١) في المصدر زيادة: فلا بأس أن يوليه كما اشتراه.

١٧ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٥.

١٨ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤١.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٣.

١٩ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

٦٩

قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أشتري الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض(١) ، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله(٢) .

[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض.

[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه، عن الهزاني، عن أبي خليفة، عن مسدد بن مسرهد، عن أبي الاحوص، عن عبد العزيز بن رقية (٣) ، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: لا تبعه حتّى تقبضه.

[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهم‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى بيعاً كيلاً أو وزناً هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: لا بأس فإن سمّى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه حتّى تكيله أو تزنه.

____________________

(١) في الفقيه: أن تدفع أو تقبض( هامش المخطوط) .

(٢) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩.

٢٠ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٢١ - أمالي الطوسي ٢: ١٤.

(٣) في المصدر: عبد العزيز بن رفيع.

٢٢ - قرب الإسناد: ١١٤.

٧٠

[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الّذي اشتريته مني، وحطّ عنّي كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحلّ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو عليّ، أيحلّ ذلك؟ قال: اذا تراضيا فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التقويم على الدلّال(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار(٣) ، وغيره(٤) .

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة

[ ٢٣١٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى ثوباً( ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه) (٥) ثمّ ردّه على صاحبه، فأبى أن يقيله(٦)

____________________

٢٣ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٢٤ - قرب الإِسناد: ١١٤.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب السلف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٢.

(٥) ما بين القوسين لم ترد في المصدر.

(٦) في الكافي: يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب

٧١

إلّا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.

ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، إلّا أنه ترك قوله: ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه(٤) .

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري

[ ٢٣١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت، فقال: لتأخذنّ فأخذتها، وقال: لا تأخذ من البائع.

[ ٢٣١٧٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنه قال: لتأخذنّ، فأخذتها، فقال: لتأخذنّ من البائع.

أقول: يحتمل تعدّد الروايتين.

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٥ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٥.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٣، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٠ من أبواب الإِجارة.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٨٩، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة.

٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به

[ ٢٣١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاشاني(١) قال: كتبت اليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) - وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلاً أن يشتري له متاعاً أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمرّ أو من مال المأمور؟ فكتب: من مال الآمر.

ورواه الكليني، عن محمّد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن علي بن محمّد القاشاني(٢) مثله إلّا أنّه قال: يعنى أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) .

[ ٢٣١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥.

(١ و ٢) في التهذيب والكافي: علي بن محمد القاساني

(٣) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٢.

٧٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء

[ ٢٣١٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأجر السمسار إنّما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: إنّما هو مثل الاجير(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٣١٨٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السمسار أيشتري بالأجر

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الاجارة.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٤.

(٢) في نسخة من التهذيب: مثل الاجير ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٧.

(٤) التهذيب ٧: ٥٧ / ٢٤٧.

٢ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٥.

٧٤

فيدفع اليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما نشتري، فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس(١) .

ورواه الصدوق بالإِسناد الّذي قبله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(٣) .

[ ٢٣١٨٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن يسار(٤) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر، قال: هذه اجرة لا بأس بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[ ٢٣١٨٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعاً والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(٦) .

____________________

(١) هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاُجرة، بل هي معاملة ( منه. قده ).

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٨.

(٣) التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ١.

(٤) في المصدر: الحسين بن بشار.

(٥) التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٩١.

٤ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٤.

(٦) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٢.

٧٥

[ ٢٣١٨٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقول للرجل: أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحاً، وتجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك؟ فكره ذلك.

[ ٢٣١٨٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلاً؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس به.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم وغيره، عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وعنه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣١٨٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنّما يشتري للناس، ويقول: اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك؟ فكرهه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في

____________________

٥ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٤.

٦ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(١، ٢) التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٨٨ و ٦٩٠.

٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ١٠، ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به.

٧٦

الاجارة(١) ، وفي الجعالة(٢) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع اُمّ الولد في ثمن رقبتها(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة

[ ٢٣١٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن، ثمّ يقوْم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً؟ قال: لا حتّى يبين له(٥) إنّما قوّمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٦) .

[ ٢٣١٩٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً؟ قال: لا حتّى يبين له إنّما قوّمه.

[ ٢٣١٩١ ] ٣ - وعنه، عن النضر بن سويد وفضّالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد - في حديث - قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الاجارة.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٩.

(٥) في الفقيه زيادة: أنه ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٠.

٢ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٩.

٣ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧٧

رجل ابتاع متاعاً جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أنّي ابتعته جماعة فيقولون: كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا بكذا، قال: لا بأس به، قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم، قال إلّا أن يزيدوه على ما قوّم.

[ ٢٣١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عيسى ابن أبي منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ( أو أكثر) (١) ؟ قال: فقال: ما اُحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء.

فقال له إسماعيل ابنه: فإنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مرارا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) : بقيته سواء، ثمّ قال: ما اُحبّ هذا البيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: وكرهه لموضع الغبن(٤) ، وكذا رواية الصدوق في نسخة.

[ ٢٣١٩٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٧ / ٢٤٦.

(١) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: أن يأخذها خيارها، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٧.

(٤) الكافي ٥: ١٩٦ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ١٩٧ / ١.

٧٨

الحكم، عن محمّد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ثمّ يقوّم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً، أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتّى يبّين له إنّما قوّمه.

[ ٢٣١٩٤ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار وشرار، دست شمار درهم، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلّا أن يشتري الثوب وحده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه(١) .

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة

[ ٢٣١٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة - يعني: حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة؟ فقال: ما يعجبني.

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٨.

(١) التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥١.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٣.

٧٩

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه

[ ٢٣١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله(٤) .

[ ٢٣١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه(٥) ، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٢.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٧.

(٢) في التهذيب: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، وفي الوافي ٣: ٩٢ نقلا عن الكافي: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٤ وسندها: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ).

(٣) في نسخة: الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٤٨٥٧.

٢ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٢.

(٥) « عن أبيه » ليس في المصدر.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

أبي سعيد الخدري : « فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة )(١) ولأنها تفعل تكملة للصلاة وليس بشرط فيها فلم يكن واجباً كسائر المسنونات.

ولا حجة في الحديث إذ كونها نافلة على تقدير لا يقتضي كونها نافلة مطلقاً ، ونمنع القياس على المسنونات فإنّ العلّة موجودة في الواجبات.

فروع :

أ - قول الشيخ : إنهما شرط في [ صحة ](٢) الصلاة(٣) ‌إن قصد بذلك بطلان الصلاة بتركهما مع الذكر منعناه عملاً بأصالة البراءة والصحة ، وإن قصد وجوبهما فهو مسلم ، فعلى هذا لو لم يسجد لم تبطل صلاته بل يجب عليه السجود دائماً إلى أن يفعله.

ب - لو نسي السجدتين أتى بهما إذا ذكر‌ سواء تطاولت المدة أو لا - وبه قال الأوزاعي(٤) - لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل ينسى سجدتي السهو : « يسجدهما متى ذكر »(٥) ولأنه مأمور بهما فيأتي بهما عند الذكر ليتحقق الامتثال.

وقال أبو حنيفة : إن تكلم بعد الصلاة أو خرج من المسجد سقط عنه السجود(٦) .

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ٣٥١ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٧٢ / ٢١.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) الخلاف ١ : ٤٦٢ مسألة ٢٠٣.

(٤) المحلى ٤ : ١٦٣ و ١٦٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٣ - ٣٥٤ / ١٤٦٦.

(٦) بدائع الصنائع ١ : ١٧٥ ، المجموع ٤ : ١٦١ ، المغني ١ : ٧٢٢ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٥.

٣٦١

وقال الشافعي : إن لم يطل الفصل سجد ، وإن طال ففي القديم : يأتي به لأنه جبران يفعل لنقص في العبادة فلا يسقط بتطاول الفصل كجبران الحج ، والثاني : يسقط لأنه يبنى على الصلاة(١) .

فإذا طال الفصل منع من البناء عليها كما لو ترك من الأخيرة سجدة وتطاول الفصل فإن الصلاة تبطل ، والفرق أن المنسي هنا جزء بخلاف سجدتي السهو.

وقال مالك : إن كان لزيادة أتى بهما ولو بعد شهر وإن كان لنقصان فإن ذكرهما قريباً سجدهما ، وإن تطاول أعاد الصلاة(٢) . وقال ابن شبرمة : إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة(٣) .

وقال الحسن وابن سيرين : إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد(٤) . وقال أحمد : ما كان منه في الصلاة إذا تركه عامداً بطلت ، وإن تركه ناسياً حتى يسلم فإن لم يطل الفصل أتى به وإن طال لم يأت به(٥) .

ج - لو تحقق السهو وشك هل سجد أم لا؟ سجد‌ ، لأن الأصل العدم ، أما لو شك أنه سجد واحدة أو اثنتين احتمل البناء على اليقين فيسجد ثانية ولا يسجد للسهو - وبه قال الشافعي(٦) - وإلّا لزم عدم التناهي لو سها ثانياً ، ويحتمل البناء على الأكثر لعموم قولهمعليهم‌السلام : « لا سهو في‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ١٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٨١ ، مغني المحتاج ١ ، ٢١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٩ ، المغني ١ : ٧٢٢ ، و ٧٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٥.

(٢) المدونة الكبرى ١ : ١٣٧ ، القوانين الفقهية : ٧٣ ، المجموع ٤ : ١٦١ ، فتح العزيز ٤ : ١٨١ ، المغني ١ : ٧٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٦.

(٣) المغني ١ : ٧٢٤ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٦ و ٧٤٠ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٤.

(٤) المجموع ٤ : ١٦١ ، المغني ١ : ٧٢٢ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٥.

(٥) المغني ١ : ٧٢٢ و ٧٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٥.

(٦) الاُم ١ : ١٣١ ، المجموع ٤ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٨ ، الوجيز ١ : ٥١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٩ ، السراج الوهّاج : ٦٠ ، مختصر المزني : ١٧ ، فتح الوهاب ١ : ٥٤.

٣٦٢

سهو »(١) .

د - عند القائلين بأن السجود في الصلاة فإنه يقع آخرها قبل التسليم‌ فلو سجد على أن المحل آخر صلاته فتبين البقية أمر بإعادة السجود - وبه قال الشافعي - ويحتمل إعادة الصلاة لزيادة ركن.

فلو سهى الإِمام في صلاة الجمعة فتشهد وسجد فأطال ثم رفع رأسه فظهر خروج وقت الجمعة أتم صلاته جمعة عندنا ، لأنها تدرك بإدراك ركعة.

وقال الشافعي : يتمم صلاته ظهراً ، ويؤمر بإعادة السجود آخر الصلاة(٢) .

أما المسافر إذا فرغ من التشهد فسجد فاتصلت السفينة(٣) بدار إقامته ، أو نوى المقام فإنه يلزمه إتمام الصلاة وإعادة السجود آخر الصلاة.

مسألة ٣٦٦ : يجب في سجدتي السهو النية لأنها عبادة‌ ، والسجود على الأعضاء السبعة ، والطمأنينة فيهما وفي الرفع لأنه المتبادر في عرف الشرع ، والجلوس بينهما مطمئناً لأن التعدد في صلب الصلاة لا يحصل بدونه فكذا هنا. أما التشهد فأوجبه علماؤنا لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا لم يُدر أربعاً صلّيت أم خمساً ، أم نقصت ، أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهداً خفيفاً »(٤) .

ويسلم عقيبه لقول الصادقعليه‌السلام : « فاسجد سجدتي السهو بعد‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨ ، التهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٧.

(٢) المجموع ٤ : ١٤١ ، الوجيز ١ ، ٥٢ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٤ ، السراج الوهاج : ٦١.

(٣) في نسخة ( م ) : البقية.

(٤) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١.

٣٦٣

تسليمك ثم تسلّم بعدهما »(١) وبوجوب التشهد والتسليم عقيبهما قال أبو حنيفة(٢) .

وقال الشافعي : إن قلنا : السجود للزيادة بعد السلام فإنه يتشهد ويسلم عقيبهما - وإليه ذهب أكثر من يقول : إنه بعد السلام - وإن قلنا : إنه قبل السلام فإنه يكفيه أن يسلم(٣) .

فإن نسي السجود حتى سلّم ، وقلنا : إن موضعه قبل السلام لو كان لنقصان اختلف أصحابه ، فبعض قال : يتشهد ويسلم ، وبعض قال : يسلم لأنه سجود تركه من الصلاة فلا يلزمه أن يعيد ما قبله(٤) .

مسألة ٣٦٧ : قال الشيخ : إذا أراد السجود افتتح بالتكبير‌ وسجد عقيبه(٥) ، فإن أراد بذلك الوجوب - كما هو قول أبي حنيفة ، والشافعي(٦) - منعنا ذلك للأصل ولقول الصادقعليه‌السلام لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : « لا إنما هما سجدتان فقط»(٧) .

وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال؟ إن قلنا بوقوعهما في الصلاة وجب وإلاّ فإشكال ينشأ من أصالة البراءة ، ومن أنه سجود واجب فاشترطا له كسجود الصلاة. وقال الشافعي : يشترط فيهما ما يشترط في سجود الصلاة(٨) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ / ٧٦٧.

(٢) اللباب ١ : ٩٥ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٧٣ و ١٧٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٢٢٣.

(٣) الاُم ١ : ١٣٠ و ١٣١ ، مختصر المزني : ١٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٥١.

(٤) حلية العلماء ٢ : ١٥١ ، المجموع ٤ : ١٥٩ ، المغني ١ : ٧٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٩.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ١٢٥.

(٦) فتح العزيز ٤ : ١٨٣ و ١٩٢ ، فتح الباري ٣ : ٧٧ ، عمدة القارئ ٧ : ٣١٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٧٣.

(٧) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٢.

(٨) فتح العزيز ٤ : ١٨٣ ، و ١٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢.

٣٦٤

مسألة ٣٦٨ : وهل يجب فيهما الذكر؟ أكثر علمائنا عليه(١) ‌لما رواه الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في سجدتي السهو : « بسم الله وبالله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد » قال : وسمعته مرة أخرى يقول : « بسم الله ، وبالله ، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته »(٢) فيجب أحدهما ويتخير فيهما.

وقال بعض علمائنا : بعدم الوجوب(٣) لمنافاة الرواية المذهب ، لامتناع تطرق السهو على الإِمامعليه‌السلام ، ولقول الصادقعليه‌السلام لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ : « لا إنما هما سجدتان فقط »(٤) .

ولا منافاة بين الرواية والمذهب ، إذ سماعه يقول في سجدتي السهو ، لا يدل على أنهعليه‌السلام قاله في سجوده له بل المراد سماعه هذا الحكم في هذا الفرض كما يقال : سمعته يقول : « في النفس المؤمنة مائة من الإِبل »(٥) .

وعمار ضعيف ، ولا حجة فيه لأن نفي وجوب التكبير والتسبيح لا يدل على نفي ما ذكره.

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : يسبح فيهما كما يسبح في سجدات الصلاة(٦) . ولا جامع بينهما مع الفرق بأن ذاك جزء من الصلاة وهذا جبران فلا يجب التساوي.

____________________

(١) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٧ ، والصدوق في المقنع : ٣٣ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٢٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٣.

(٣) هو المحقق في المعتبر ٢٣٤.

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٢.

(٥) الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠ ، التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ ، الاستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦.

(٦) المجموع ٤ : ١٦١ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٩ ، الفتاوى الهندية ١ : ١٢٥.

٣٦٥

مسألة ٣٦٩ : إذا تعدد السهو في الصلاة الواحدة تعدد جبرانه‌ سواء اختلف أو تجانس لأن كل واحد سبب تام في وجوب السجدتين فكذا حالة الاجتماع لأن الاجتماع لا يخرج الحقيقة عن حقيقتها ، ولما رواه الجمهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لكل سهو سجدتان )(١) .

وقال الأوزاعي : يتداخل المتجانس دون المختلف قياساً على جبران الحج فإنه لو كرر اللبس اتحد الجبران ، ولو لبس وتطيب تعدد(٢) . ونمنع الأول مع تكثر المجلس.

وقال الشافعي ، وباقي الجمهور : بالتداخل تجانس أو اختلف(٣) لأن في خبر ذي اليدين أنهعليه‌السلام سلم من اثنتين ، وتكلم وسجد سجدتين(٤) . وقد بيّنا امتناع ذلك على اُصولنا.

فروع :

أ – لو تعدد السهو في صلوات تعدد الجبران‌ إجماعاً أما عند القائلين بسبقه على التسليم فظاهر. وأما عند الآخرين فلأن الصلاة لا تبنى على غيرها.

ب - لا يكفي الاحتياط عن سجود الجبران لو حصلا‌ وإن قلنا بتداخل‌

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ٢٧٣ / ١٠٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٥ / ١٢١٩ ، كنز العمال ٧ : ٤٧٢ / ١٩٨٣٤ ، مسند أحمد ٥ : ٢٨٠.

(٢) المجموع ٤ : ١٤٣ ، الميزان ١ : ١٦٣ ، رحمة الأمة ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٧٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٧ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٣.

(٣) المجموع ٤ : ١٤١ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢ ، الميزان ١ : ١٦٣ ، رحمة الأمة ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٧٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٦ ، الإنصاف ٢ : ١٥٧ ، أقرب المسالك : ٢٠ ، بلغة السالك ١ : ١٣٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٣٨ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٣.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ٨٦ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٣ - ٤٠٤ / ٥٧٣ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٤٧ / ٣٩٩ ، سنن النسائي ٣ : ٢٠ ، الموطأ ١ : ٩٣ / ٥٨.

٣٦٦

السجود لاختلاف الفرضين.

ج - لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات قضاهنّ أولاً ورتب في القضاء‌ ثم يسجد بعد قضاء الجميع ثمان سجدات للسهو. وهل له التفريق بينها بالجبران؟ إشكال.

د - لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة فإنه يبدأ بقضاء السجدة. وهل يجب تقديم جبرانها على جبران الزيادة وإن تأخرت عن الزيادة؟ إشكال ينشأ من أنها كالتتمة للسجدة المنسية التي هي من صلب الصلاة ، ومن أصالة البراءة وعدم الترتيب.

مسألة ٣٧٠ : لو صلى المغرب أربعاً سهواً قال الشيخ : أعاد(١) ، وأطلق ، والوجه التفصيل وهو أنه إن كان قد جلس عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه وقعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وإلّا أعاد.

وقال الأوزاعي ، وقتادة : يضيف إليها أخرى ويسجد للسهو لأنه إذا لم يضف صارت شفعاً(٢) ، وقال باقي الجمهور : يسجد للسهو(٣) وأطلقوا لأنهعليه‌السلام صلّى الظهر خمساً فلمـّا قيل له سجد للسهو ولم يضف أخرى لتصير شفعاً(٤) . وقد بينا امتناع السهو على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

مسألة ٣٧١ : لو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقاً‌ سواء كان في الوقت أو بعده لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.

ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث لأنه ساهٍ في فعله فلا يبطل صلاته إلّا الحدث.

____________________

(١) الخلاف ١ : ٤٦٦ مسألة ٢١١.

(٢) المجموع ٤ : ١٦٣ ، المغني ١ : ٧٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٢.

(٣) المجموع ٤ : ١٦٣ ، المغني ١ : ٧٢٠.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٤٠١ / ٩١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٠ / ١٢٠٥ ، سنن النسائي ٣ : ٣١ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٤٨ / ٣٩٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦٨ / ١٠١٩.

٣٦٧

ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه عن العهدة ، ويحتمل الصحة لأنه مأمور به وهو من الصلاة.

ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فذكر بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت صلاته وسقط الباقي لظهور بطلان شكه فيما يوجبه.

ولو ذكر أنها اثنتان بطلت لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران.

ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم فتبطل صلاته لو ذكر الثلاث وتصح لو ذكر الاثنتين.

ولو ذكر الثلاث بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية احتمل أن يتشهد ويسلم لأن الاحتياط المساوي قد فعله وهو الركعة والتشهد ليس من الأصل بل وجب لكونه جزءاً من كلِّ صلاة.

والبطلان لأن التشهد جزء من الجبران ولم يأتِ به.

تم الجزء الثاني من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنّه ، يتلوه في الثالث بتوفيق الله تعالى المقصد الثالث في باقي الصلوات ، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ، فرغت من تسويده في ثامن عشر شعبان من سنة ثلاث وسبعمائة ، وكتب حسن بن يوسف بن مطهر مصنف الكتاب حامداً مصلياً مستغفراً(١) .

____________________

(١) ورد في آخر نسخة ( ش ) هكذا : هذا آخر ما كتبه المصنّف قدس الله نفسه الزكية ونور رمسه بأنواره الربانية وكان الفراغ منه قبل الظهر السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة من سنة سبعة وستين وثمانمائة ، وكتب العبد الضعيف علي بن منصور بن حسين المزيدي ، والحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على أكرم المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين شافع يوم الدين محمد النبي وعلى آله المعصومين الطاهرين الطيبين وذريته الأكرمين صلاة متتابعة مترادفة إلى يوم الدين إنه القادر على ذلك وهو بفضله يسمع ويجيب.

وجاء في آخر نسخة ( م ) هكذا : هذا صورة ما في نسخة الأصل بخط المصنف أدام الله أيامه ونجز تعليق ليلة الأربعاء حادي عشر ربيع الآخر سنة عشرين وسبعمائة والحمد لله وحده وصلواته على أطيب المرسلين محمد وآله الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً.

٣٦٨

٣٦٩

فهرس

الفصل الخامس : في القبلة‌ الأول : الماهيّة مسألة ١٣٥ : ٦

مسألة ١٣٦ : ٧

مسألة ١٣٧ : ٩

مسألة ١٣٨ : ١٠

مسألة ١٣٩ : فروع : ١١

مسألة ١٤٠ : ١٣

البحث الثاني : فيما يستقبل له‌ مسألة ١٤١ : ١٦

مسألة ١٤٢ : ١٧

مسألة ١٤٣ : فروع : ١٨

البحث الثالث : في المستقبِل‌ مسألة ١٤٤ : مسألة ١٤٥ : ٢٣

فروع : ٢٥

مسألة ١٤٦ : ٢٦

فروع : ٢٧

مسألة ١٤٧ : ٢٨

مسألة ١٤٨ : ٣٠

فروع : ٣١

مسألة ١٤٩ : مسألة ١٥٠ : ٣٣

مسألة ١٥١ : ٣٤

مسألة ١٥٢ : ٣٥

الفصل السادس : في الأذان والإقامة‌ الأول : الماهيّة‌ مسألة ١٥٣ : ٣٨

مسألة ١٥٤ : مسألة ١٥٥ : ٤١

٣٧٠

مسألة ١٥٦ : ٤٢

مواضع : ٤٣

مسألة ١٥٧ : ٤٤

مسألة ١٥٨ : ٤٥

مسألة ١٥٩ : ٤٦

مسألة ١٦٠ : ٤٨

فروع : ٥٠

مسألة ١٦١ : مسألة ١٦٢ : فروع : ٥٢

مسألة ١٦٣ : مسألة ١٦٤ : ٥٤

مسألة ١٦٥ : ٥٥

مسألة ١٦٦ : ٥٦

البحث الثاني : المحلّ‌ مسألة ١٦٧ : مسألة ١٦٨ : ٥٨

فروع : ٦٠

مسألة ١٦٩ : ٦١

فروع : ٦٢

مسألة ١٧٠ : مسألة ١٧١ : ٦٣

فروع : ٦٤

مسألة ١٧٢ : ٦٥

البحث الثالث : في المؤذن مسألة ١٧٣ : ٦٦

مسألة ١٧٤ : مسألة ١٧٥ : ٦٧

مسألة ١٧٦ : مسألة ١٧٧ : ٦٨

فروع : ٦٩

مسألة ١٧٨ : فروع : ٧٠

مسألة ١٧٩ : ٧١

فروع : ٧٢

٣٧١

مسألة ١٨٠ : ٧٣

فروع : ٧٤

البحث الرابع : في الأحكام‌ مسألة ١٨١ : ٧٦

مسألة ١٨٢ : ٧٨

فروع : ٨٠

مسألة ١٨٣ : ٨١

مسألة ١٨٤ : فروع : ٨٢

مسألة ١٨٥ : ٨٣

فروع : ٨٤

مسألة ١٨٦ : ٨٥

مسألة ١٨٧ : مسألة ١٨٨ : ٨٦

المقصد الثاني : في أفعال الصلاة وتروكها‌ ٨٨

الفصل الأول : الأفعال الواجبة الأول : في القيام‌ مسألة ١٨٩ : ٩٠

مسألة ١٩٠ : ٩١

مسألة ١٩١ : مسألة ١٩٢ : ٩٢

مسألة ١٩٣ : ٩٣

مسألة ١٩٤ : ٩٤

مسألة ١٩٥ : ٩٥

مسألة ١٩٦ : ٩٦

فروع : ٩٧

مسألة ١٩٧ : ٩٨

مسألة ١٩٨ : البحث الثاني : النية‌ مسألة ١٩٩ : ١٠٠

مسألة ٢٠٠ : ١٠١

فروع : ١٠٣

مسألة ٢٠١ : ١٠٥

٣٧٢

مسألة ٢٠٢ : مسألة ٢٠٣ : ١٠٦

مسألة ٢٠٤ : ١٠٧

فروع : ١٠٨

مسألة ٢٠٥ : فروع : ١٠٩

مسألة ٢٠٦ : ١١٠

مسألة ٢٠٧ : ١١١

البحث الثالث : التكبير مسألة ٢٠٨ : ١١٢

مسألة ٢٠٩ : ١١٣

مسألة ٢١٠ : فروع : ١١٤

مسألة ٢١١ : ١١٦

فروع : ١١٧

مسألة ٢١٢ : ١١٨

فروع : ١١٩

مسألة ٢١٣ : ١٢٠

مسألة ٢١٤ : ١٢١

مسألة ٢١٥ : ١٢٢

فروع : ١٢٣

مسألة ٢١٦ : ١٢٤

البحث الرابع : القراءة ١٢٥

مقدمة اُخرى : ١٢٦

فروع : ١٢٧

مسألة ٢١٧ : مسألة ٢١٨ : ١٢٩

مسألة ٢١٩ : ١٣١

مسألة ٢٢٠ : ١٣٢

مسألة ٢٢١ : مسألة ٢٢٢ : ١٣٣

٣٧٣

مسألة ٢٢٣ : مسألة ٢٢٤ : ١٣٦

فروع : ١٣٨

مسألة ٢٢٥ : ١٤١

مسألة ٢٢٦ : مسألة ٢٢٧ : ١٤٢

مسألة ٢٢٨ : ١٤٣

مسألة ٢٢٩ : ١٤٤

فروع : ١٤٥

مسألة ٢٣٠ : ١٤٦

تذنيب : مسألة ٢٣١ : فروع : ١٤٧

مسألة ٢٣٢ : ١٤٨

فروع : ١٤٩

مسألة ٢٣٣ : ١٥٠

مسألة ٢٣٤ : فروع : ١٥١

مسألة ٢٣٥ : مسألة ٢٣٦ : ١٥٢

مسألة ٢٣٧ : ١٥٣

فروع : ١٥٤

مسألة ٢٣٨ : ١٥٧

مسألة ٢٣٩ : مسألة ٢٤٠ : ١٥٨

مسألة ٢٤١ : ١٥٩

مسألة ٢٤٢ : ١٦٠

مسألة ٢٤٣ : مسألة ٢٤٤ : ١٦٢

مسألة ٢٤٥ : ١٦٣

فروع : ١٦٤

البحث الخامس : الركوع‌ مسألة ٢٤٦ : مسألة ٢٤٧ : ١٦٦

مسألة ٢٤٨ : ١٦٧

٣٧٤

فروع : ١٦٨

مسألة ٢٤٩ : ١٦٩

فروع : ١٧٠

مسألة ٢٥٠ : ١٧٣

مسألة ٢٥١ : ١٧٤

فروع : ١٧٥

مسألة ٢٥٢ : ١٧٨

مسألة ٢٥٣ : مسألة ٢٥٤ : ١٧٩

مسألة ٢٥٥ : فروع : ١٨١

البحث السادس : السجود مسألة ٢٥٦ : ١٨٥

فروع : ١٨٧

مسألة ٢٥٧ : ١٨٨

فروع : ١٨٩

مسألة ٢٥٨ : مسألة ٢٥٩ : ١٩٠

مسألة ٢٦٠ : مسألة ٢٦١ : ١٩١

مسألة ٢٦٢ : ١٩٢

مسألة ٢٦٣ : فروع : ١٩٣

مسألة ٢٦٤ : ١٩٤

مسألة ٢٦٥ : ١٩٥

مسألة ٢٦٦ : مسألة ٢٦٧ : ١٩٦

مسألة ٢٦٨ : ١٩٨

مسألة ٢٦٩ : مسألة ٢٧٠ : ١٩٩

مسألة ٢٧١ : ٢٠٠

فروع : ٢٠١

مسألة ٢٧٢ : ٢٠٢

٣٧٥

مسألة ٢٧٣ : ٢٠٣

مسألة ٢٧٤ : ٢٠٤

مسألة ٢٧٥ : ٢٠٥

مسألة ٢٧٦ : مسألة ٢٧٧ : ٢٠٦

مسألة ٢٧٨ : ٢٠٧

مسألة ٢٧٩ : ٢٠٨

مسألة ٢٨٠ : ٢١٢

مسألة ٢٨١ : ٢١٣

مسألة ٢٨٢ : ٢١٤

مسألة ٢٨٣ : ٢١٥

فروع : مسألة ٢٨٤ : ٢١٦

فروع : مسألة ٢٨٥ : ٢١٨

مسألة ٢٨٦ : ٢١٩

مسألة ٢٨٧ : مسألة ٢٨٨ : ٢٢٠

مسألة ٢٨٩ : ٢٢٢

مسألة ٢٩٠ : ٢٢٣

فروع : ٢٢٥

البحث السابع : في التشهد‌ ٢٢٨

مسألة ٢٩١ : ٢٣٠

مسألة ٢٩٢ : ٢٣١

مسألة ٢٩٣ : ٢٣٣

مسألة ٢٩٤ : ٢٣٤

فروع : ٢٣٥

مسألة ٢٩٥ : ٢٣٦

مسألة ٢٩٦ : ٢٣٧

٣٧٦

مسألة ٢٩٧ : مسألة ٢٩٨ : ٢٤٠

فروع : ٢٤١

البحث الثامن : التسليم‌ مسألة ٢٩٩ : ٢٤٣

مسألة ٣٠٠ : ٢٤٥

مسألة ٣٠١ : ٢٤٦

فروع : ٢٤٧

مسألة ٣٠٢ : ٢٤٨

مسألة ٣٠٣ : ٢٤٩

الفصل الثاني : في مندوبات الصلاة‌ ٢٥٢

مسألة ٣٠٤ : ٢٥٣

مسألة ٣٠٥ : مسألة ٣٠٦ : ٢٥٤

مسألة ٣٠٧ : ٢٥٥

مسألة ٣٠٨ : ٢٥٨

مسألة ٣٠٩ : ٢٥٩

مسألة ٣١٠ : ٢٦٠

مسألة ٣١١ : ٢٦١

مسألة ٣١٢ : مسألة ٣١٣ : ٢٦٢

مسألة ٣١٤ : ٢٦٣

مسألة ٣١٥ : ٢٦٦

مسألة ٣١٦ : ٢٦٧

مسألة ٣١٧ : ٢٦٨

الفصل الثالث : في التروك‌ الأول : في التروك الواجبة مسألة ٣١٨ : ٢٧٢

مسألة ٣١٩ : ٢٧٥

فروع : ٢٧٧

مسألة ٣٢٠ : ٢٨٠

٣٧٧

فروع : ٢٨١

مسألة ٣٢١ : ٢٨٢

فروع : ٢٨٣

مسألة ٣٢٢ : ٢٨٤

مسألة ٣٢٣ : ٢٨٥

مسألة ٣٢٤ : مسألة ٣٢٥ : ٢٨٦

فروع : مسألة ٣٢٦ : ٢٨٧

مسألة ٣٢٧ : ٢٨٨

مسألة ٣٢٨ : ٢٨٩

فروع : ٢٩٠

مسألة ٣٢٩ : ٢٩٥

مسألة ٣٣٠ : ٢٩٦

فروع : ٢٩٧

البحث الثاني : في التروك المندوبة ٢٩٨

مسألة ٣٣١ : ٣٠٠

مسألة ٣٣٢ : ٣٠١

فروع : ٣٠٢

مسألة ٣٣٣ : مسألة ٣٣٤ : ٣٠٣

الفصل الرابع : في أحكام السهو ، مسألة ٣٣٥ : ٣٠٤

مسألة ٣٣٦ : ٣٠٥

مسألة ٣٣٧ : ٣٠٦

مسألة ٣٣٨ : ٣٠٨

مسألة ٣٣٩ : ٣٠٩

فروع : ٣١٠

مسألة ٣٤٠ : ٣١١

٣٧٨

فروع : ٣١٣

مسألة ٣٤١ : ٣١٥

فروع : ٣١٧

مسألة ٣٤٢ : مسألة ٣٤٣ : ٣١٨

فروع : ٣١٩

البحث الثاني : فيما لا حكم له‌ مسألة ٣٤٤ : ٣٢٠

مسألة ٣٤٥ : ٣٢١

مسألة ٣٤٦ : مسألة ٣٤٧ : ٣٢٢

مسألة ٣٤٨ : مسألة ٣٤٩ : ٣٢٣

مسألة ٣٥٠ : ٣٢٤

مسألة ٣٥١ : ٣٢٥

فروع : ٣٢٦

مسألة ٣٥٢ : البحث الثالث : فيما يوجب التلافي مسألة ٣٥٣ : ٣٣٤

فروع : ٣٣٧

مسألة ٣٥٤ : ٣٤٠

فروع : ٣٤١

مسألة ٣٥٥ : ٣٤٣

البحث الرابع : فيما يوجب الاحتياط : مسألة ٣٥٦ : ٣٤٤

فروع : ٣٤٦

مسألة ٣٥٧ : ٣٤٨

مسألة ٣٥٨ : مسألة ٣٥٩ : ٣٤٩

البحث الخامس : في سجدتي السهو وباقي مسائله مسألة ٣٦٠ : ٣٥٠

مسألة ٣٦١ : ٣٥٢

مسألة ٣٦٢ : فروع : ٣٥٣

مسألة ٣٦٣ : ٣٥٦

٣٧٩

فروع : مسألة ٣٦٤ : ٣٥٩

مسألة ٣٦٥ : ٣٦٠

فروع : ٣٦١

مسألة ٣٦٦ : ٣٦٣

مسألة ٣٦٧ : ٣٦٤

مسألة ٣٦٨ : ٣٦٥

مسألة ٣٦٩ : فروع : ٣٦٦

مسألة ٣٧٠ : مسألة ٣٧١ : ٣٦٧

فهرس ٣٧٠

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473