وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 327846 / تحميل: 6226
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب الخيار

١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا

[ ٢٣٠١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.

[ ٢٣٠١٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا الحديث.

____________________

أبواب الخيار

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥

[ ٢٣٠١٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل بن يسار (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٣٠١٤ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٣٠١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يفترقا

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الخصال: ١٢٧ / ١٢٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٥، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤٠.

٤ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥٠.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٦، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤١.

٥ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب.

٦

الحديث.

[ ٢٣٠١٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذا التاجران صدقا(١) بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او يتتاركا(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٣) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد، عن أبيه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده( عليهم‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٣٠١٧ ] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا.

أقول: حمله الشيخ على افادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله، وجوّز حمل الافتراق على البعيد لما مرّ(٥) ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط، ويأتي ما يدل على ذلك(٦) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام العقود.

(١) في الخصال زيادة: وبرا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يتشاركا ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ١٧٤ / ٢.

(٤) الخصال: ٤٥ / ٤٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٧، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٢٤٢.

(٥) مر في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧

٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه

[ ٢٣٠١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) اشترى أرضاً يقال لها: العريض، فلمّا استوجبها قام فمضى، فقت له: يا أبه عجلت القيام، فقال: يا بني أردت أن يجب البيع.

[ ٢٣٠١٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز(١) ، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّي ابتعت أرضاً فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله، إلّا أنّه قال: أردت أن يجب البيع حين افترقنا(٢) (٣) .

[ ٢٣٠٢٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٤، والاستبصار: ٣: ٧٢ / ٢٣٩.

(١) في التهذيبين: أبي أيوب الخزاز.

(٢) في نسخة من الفقيه: الافتراق ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٧.

٣ - الكافي ٥: ١٧١ / ٨.

٨

إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.

[ ٢٣٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال: اعطيك ورقاً بكلّ دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي فاتبعته، فقلت: يا أبه لم قمت سريعاً؟ قال: أردت ان يجب البيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٠٢٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٦، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤١.

٥ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام العقود، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٩

٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط

[ ٢٣٠٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٠٢٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام.

[ ٢٣٠٢٥ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا.

أقول، حمله أكثر الأصحاب على بيع حيوان بحيوان(٢) ، وإلّا لم يكن للبائع خيار لما مضى(٣) ويأتي(٤) ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.

____________________

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠١.

(١) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٤٩.

٢ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٧.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٩.

(٢) راجع المختلف: ٣٥٠، الحدائق الناضرة ١٩: ٢٣، مفتاح الكرامة ٤: ٥٥٦.

(٣) مضى في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٤، ٥، ٨، ٩ من هذا الباب.

١٠

[ ٢٣٠٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط.

[ ٢٣٠٢٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّام للمشتري الحديث.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٠٢٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعاً، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّعان بالخيار حتّى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير(٣) .

أقول: المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مرّ في حديث ابن

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الخصال: ١٢٧ / ١٢٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٥، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤٠.

٦ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٠.

١١

فضال(١) وغيره(٢) .

[ ٢٣٠٢٩ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشا، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا، وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٠٣٠ ] ٨ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن علي ابن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري الحديث.

[ ٢٣٠٣١ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الاحاديث ١، ٤، ٥ من هذا الباب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٥.

٨ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب.

٩ - قرب الإِسناد: ٧٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٤، ٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٢

٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه

[ ٢٣٠٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٠٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟

فوقع( عليه‌السلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله.

[ ٢٣٠٣٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) بالسند السابق عن

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٢.

٢ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢٠.

٣ - قرب الإِسناد: ٧٨.

١٣

علي بن رئاب(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار(٢) ؟ فقال: الخيار لمن اشترى - إلى أن قال: - قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.

٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه

[ ٢٣٠٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٢٣٠٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو

____________________

(١) سبق في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧١ / ٩.

(٣) في نسخة: بشرطه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٤

يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال: لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط ويصير البيع له(١) .

[ ٢٣٠٣٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه.

[ ٢٣٠٣٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن عبدالله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان.

[ ٢٣٠٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة،(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٣.

٤ - التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٣.

٥ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٨.

(٢) في نسخة من الفقيه: عمّن رواه ( هامش المخطوط ) [ أي بدل: عن زرارة ].

(٣) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٥.

١٥

٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل ّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله

[ ٢٣٠٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجلّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣٠٤٢ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشرط في الإِماء لاتباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث لأنّ كل شرط خالف الكتاب باطل.

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٣.

٣ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

١٦

[ ٢٣٠٤٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد: عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال ديناً عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وما توى(١) فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٠٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) إنّ علي بن أبى طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي أحكام العقود(٤) ، وغير ذلك(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من الأبواب، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح.

(١) التوى: هلاك المال ( مجمع البحرين - توا - ١: ٧١ ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٨ / ١. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب المهور.

(٣) يأتي في البابين ٧، ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الأبواب ٢٦، ٣٢، ٣٦ من أبواب أحكام العقود.

(٥) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٧، وفي البابين ١٤، ١٥ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٣ من أبواب المضاربة، وفي الباب ٣ من أبواب العارية، وفي الباب ١٤ من أبواب الاجارة، وفي الأبواب ٢٠، ٢٩، ٣٦ - ٤٠، ٤٣ من أبواب المهور، وفي الأبواب ١٠، ١١، ١٢، ٣٧ من أبواب العتق، وفي الأبواب ٤، ٧، ١٠، ١١، ١٥، ١٦ من أبواب المكاتبة، وفي البابين ٢١، ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.

١٧

٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها

[ ٢٣٠٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر(١) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءاً(٢) قد باع وقبض الثمن منه، فنعده(٣) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك ان لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعاً، عن سعيد بن يسار نحوه(٥) .

[ ٢٣٠٤٦ ] ٢ - وعنه عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٤.

(١) في التهذيب والفقيه: نوجب ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: بأنه ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة من التهذيب: فعندنا، وفي اُخرى: فبعده ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٢٨ / ٥٥٨.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٧.

١٨

الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: إن بعت رجلاً على شرط فإن أتاك بمالك وإلّا فالبيع لك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري

[ ٢٣٠٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: حدثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحبّ إليّ من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه.

قلت: فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، إلّا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وذكر الحديث(٤) .

____________________

(١) في نسخة: أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٦.

(٤) الفقيه ٣: ١٢٨ / ٥٥٩.

١٩

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(١) .

[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع.

[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ – وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع داراً له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط إنك إنّ اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه قال أبوالجارود: فإنّ ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله.

وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري.

أقول: وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب، ذكره جماعة من الأصحاب(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٧١ / ١٠.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٨٠.

(٢) راجع شرائع الاسلام ٢: ٢٣، والمسالك ١: ١٤٥، ومفتاح الكرامة ٤: ٥٩٧.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

بالمغفرة فما أصبرهم على النار ثمّ انه تمم هذا الزجر والوعظ بقوله( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ) وبين ان ذلك غير مقبول إلّا بأن يؤمن المرء بالله فيعرفه حق المعرفة ويؤمن بالملائكة والنبيين ويؤتي المال وهو يحبه( ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ ) ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويوفي بعهد الله إذا عاهده وبعهد الناس ويصبر على البأساء والضراء يعني فيما ينزل به من جهة الله من الشدائد والأمراض قال تعالى( أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) وذكر في موضع آخر( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) وبين تعالى حكم القصاص في آيات فقال( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) لان من تصور انه إذا قتل يقتل كف عن القتل فيبقى حيا من قتله ثمّ ذكر تعالى فيمن يحضره الموت الوصية للوالدين والأقربين وهذا وان نسخ وجوبه فهو مرغوب فيه من الثلث أو ما دونه ثمّ قال( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أو إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ترغيبا في ازالة الخلاف وبقاء الالفة، ثمّ بين تعالى حكم الصيام في آيات كثيرة وأوجب صيام شهر رمضان على المقيم الصحيح وزجر عن خلافه.

[ مسألة ] فان قيل فلما ذا قال( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ) . وجوابنا أنّ ذلك كان من قبل فانه كان المرء مخيرا بين الصيام وبين الإطعام ثمّ نسخ بوجوب الصيام وإنّما رخص في ذلك لمن لا يطيق أو لمن خاف من الصيام ودل تعالى بقوله( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) على انه إذا كان لم يرد التشديد في الصوم مع السفر والمرض رحمة بالعبد فبأن لا يريد منه ما يؤديه إلى النار أولى وقوله تعالى( وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ) لم يرد به تعالى قرب المكان وهذا كقوله( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) وكقوله( ما يَكُونُ مِنْ

٤١

نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ ) وكقوله( وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ ) وذلك مثله يحسن في الكلام البليغ وقد يقول المرء لغلامه وقد وكله في ضيعة على وجه التهديد له اني معك حيث تكون يريد معرفته باحواله والله تعالى بكل مكان على وجه التدبير للاماكن وعلى سبيل المعرفة بما يبطنه المرء ويظهره فهذا معنى الكلام ولولا صحة ذلك لوجب أن يكون قريبا ممن بالشرق وممن بالغرب وان يكون في الأماكن المتباعدة تعالى الله عن ذلك فانه قد كان ولا مكان وهو خالق الامكنة. وبين تعالى انه يجيب دعوة الداع إذا دعاه لكن ذلك بشرط أن لا تكون فسادا والذين يدعون لا يعرفون ذلك فلأجل ذلك ربما تقع الاجابة وربما لا تقع وربما تقدم وربما تأخر، وقد كان من قبل يحرم على الصائم الأكل إلّا عند الافطار ثمّ أباحه الله تعالى وأباح غيره طول الليل فهو معنى قوله( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ ) فقد كان من بعض الصحابة اقدام على الوطء ثمّ تاب من بعد ذلك فهو معنى قوله( فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ ) ثمّ أباحه بقوله( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) وروي عن بعض الصحابة ومن بعدهم انه كان يبيح الأكل إلى قريب من طلوع الشمس والصحيح انه انما يحل إلى طلوع الفجر الثاني وهو الذي عليه العلماء والظاهر يدل عليه.

[ مسألة ] وسألوا عن قوله( حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللهِ ) فقالوا ان ذلك يدل انه استبطاء النصر من جهة الله فكيف يجوز ذلك على الأنبياء. وجوابنا انهم لم يقولوا ذلك استبطاء بل قالوه على وجه المسألة والدعاء وخوفا على ما يلحق المسلمين من جهة الكفار فبين تعالى ان نصره قريب وأمنهم مما خافوه وذلك مما يحسن.

٤٢

[ مسألة ] ويقال كيف يجوز أن يقول تعالى( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ) وما كتبه الله علينا لا يجوز أن يكره لانه من مصالحنا. وجوابنا أنّ المرء تنفر نفسه عن ذلك لـما فيه من المشقة وليس المراد انه يكره ذلك كيف يصح هذا وقد أوجب الله تعالى أن يعزم عليه وأن يراد وكذلك معنى قوله( وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) والمراد به كراهة المشقة والنفار والمراد بقوله( وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ) محبة الميل والشهوة وقوله من بعد( وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) يبين صحة ما ذكرناه وهو أنه عالم بالمصالح وبما يؤدي اليه ما يشق من المنافع وبما يؤدي اليه ما يتلذذ به من المضار.

[ مسألة ] وقيل كيف يقول تعالى إن في الخمر والميسر منافع للناس مع الإثم العظيم وجوابنا أنّه لا يمتنع أن يحصل في شربه منافع ترجع إلى مصالح البدن فاما ان يراد به منافع الآخرة فالذي بينه من أن الاثم في شربه أكثر من نفعه يبطل ذلك وهذه الآية من أقوى ما يدل على تحريم الخمر لان اثم شربها إذا كان كبيرا فيجب ان تكون محرمة ومعنى قوله( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ) يدل على اباحة خلط أموالهم بأموالنا واستعمال الاجتهاد فيما يكثر منها ويحصل فيه النماء وكان ذلك في أوّل الاسلام ثمّ نسخ بأن ينظر في أموالهم متميزة من أموالنا وتطلب لهم فيها المنفعة.

[ مسألة ] وقيل كيف قال تعالى( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ثمّ قال بعد ذلك( أُولئِكَ يَدْعُونَ إلى النَّارِ ) وكذلك الفساق ربما دعوا إلى النار ويحل نكاح نسائهم. وجوابنا أنّ الكفار قبل قوة الاسلام في حال غلبتهم كان الله تعالى حرم نكاح نسائهم لهذه العلة ثمّ أباح نكاح الكتابيات وقد قوي الاسلام وذلوا باداء الجزية فخرجوا من أن يكون

٤٣

فيهم هذه العلة ولذلك قال تعالى( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) فنبه تعالى بقوله( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ) على أنّ ذلك شرع متجدد وهذا قول عامة الفقهاء وان كان في الناس من يحرّم نكاحهن في هذا الوقت أيضا فأما الفاسق من جملة من ينتحل الاسلام فانه لا يوصف بانه يدعو إلى النار.

[ مسألة ] وربما سألوا فقالوا قد قال( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ) ومع ذلك فعندكم ان الحرة الكتابية يقدم نكاحها على نكاح الامة فكيف يصح ذلك وجوابنا أنّ المراد تقديم الأمة المؤمنة على الأمة الكافرة فلا يدل على ما ذكرته كأنه تعالى لـما أباح نكاح الحرائر نفى تحريم نكاح الاماء منهن أصلا أو تحريم تقديم نكاحهن إذا كنا إماء على نكاح الأمة المؤمنة وقد حصل في الكتابية إذا كانت أمة النقص من وجهين فلذلك تقدم الأمة المسلمة على نكاحها عند كثير من العلماء.

[ مسألة ] وسألوا عن قوله تعالى( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا ) قالوا فكيف يمنع من ذلك مع البر وذلك غير مكروه. وجوابنا أنّ المراد ان لا تبروا ومثل ذلك شائع في اللغة كقوله تعالى( يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ) ومعناه أن لا تضلوا وقد قيل أنّ المراد كراهة الاكثار من اليمين وان بر فيه الحالف فيعظم ذكره جل وعز عن هذه الطريقة.

[ مسألة ] وسألوا عن قوله( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) فقالوا كيف يصح وقد يقع ذلك تعمدا. وجوابنا أنّ المراد أنه تعالى لا يؤاخذكم به على حد المؤاخذة بالايمان إذا كان ذلك يقع منه لا عن

٤٤

قصد إلى عقد اليمين وان كان قاصدا إلى نفس الكلام وهذا كما تعلم ان الأكل في شهر رمضان سهوا لا يؤاخذ به من حيث قصد نفسه الأوّل وان كان ذلك الأكل مما يقبح.

[ مسألة ] وسألوا عن قوله تعالى( وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) فقالوا كيف يصح ذلك وقد ثبت في الخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم انه تعالى لا يؤاخذ أمته بما تحدث به نفسها ما لم تعمل به. وجوابنا أنّ كسب القلب إذا كان من باب الاعتقاد أو من باب الارادة والكراهة يؤاخذ المرء به وإنّما أراد تعالى بهذا الكلام مؤاخذة الحالف على ما يقصد اليه من الايمان والمراد أيضا المؤاخذة في باب ما يلومه فيه الكفارة وليس لحديث النفس في ذلك مدخل ولا يؤاخذ المرء بحديث النفس إذا كان على وجه من التمني فانه يتمنى أن يرزقه الله تعالى مال زيد أو امرأة زيد إذا مات على الوجه المباح فالمرء الذي يعمل في ذلك عملا غير محرم لا يكون عليه في ذلك اثم.

[ مسألة ] وسألوا فيما قيل( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) فقالوا جعلهما من شعائر الله وذلك يقتضي التعبد ثمّ قال( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) وذلك يدل على الاباحة فكيف يصح ذلك. وجوابنا أنّ في المتقدمين من قال أن المراد بذلك فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما كانه تعالى بين ان ذلك وان كان من الشعائر فليس بواجب وفي الناس من قال قد كان المشركون يمنعون من ذلك أشد منع فورد عن الله تعالى ازالة هذا المنع بقوله( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) ولا يمتنع ان ذلك ينصرف إلى ازالة المنع من التعبد ويقولون قد صح عنه صلّى الله عليه وسلم انه قال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي وقوله( وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ ) عقيب ذلك كالدلالة على أنّ ذلك تعبد لكنه يقوي الوجه الأوّل في انه ليس بواجب.

وبعد فان رفع الجناح يقتضي ان ذلك ليس بقبيح ثمّ الكلام كيف حاله هل هو واجب أو ليس بواجب يقف على الدليل فليس في الآية تناقض كما زعموا.

٤٥

[ مسألة ] وسألوا عن معنى قوله( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) فقالوا كيف جعل له أن يقصر في حقها لمكان اليمين.

وجوابنا انه تعالى منع من ذلك بقوله( فَإِنْ فاؤُ ) فان المراد فان فاءوا فيها وخالفوا ما اقتضاه يمينهم فان الله غفور رحيم فمنع الزوج من أن يفعل ما يقتضيه يمينه فالأمر بالضد مما سألوا عنه والمراد يقوله فان فاءوا العود إلى خلاف ما منع نفسه منه باليمين وأباح له مع ذلك الطلاق إذا أراد بشرط أن لا يقصد إلى مضارتها لمكان اليمين ثمّ بين انه ان طلق فعلى المطلقة العدة وبين تلك العدة فبين ان في حال العدة لبعولتهن الرجعة ان أرادوا بذلك. وبين ان بعد الرجعة لهن حق كما أن عليهن حقا فبين كيف يطلق المرأة وكيف يخالع امرأته عند المضارة فبين في الطلاق الثلاث انها تحرم إلّا بعد زوج وان ذلك مخالف للطلقة والطلقتين. فبين تعالى ما فيه الرجعة مما لا رجعة فيه. وبين ان هذه الحدود متى لم يتمسك المرء بها عظم اثمه ثمّ بين في هذه الآيات ما يلزمه من أدب الدين في أحكام الزوجات وأحكام الرضاع وأحكام العدة وغيرها إلى قوله( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) فاكد وجوب المحافظة على هذه الوسطى ولم يبينها فربما يكون ترك بيانها أصلح كما نقول في ليله القدر لانها إذا لم تبين مفصلة يكون المرء أقرب إلى ما يلزم في حق عبادته وان كان العلماء قد اختلفوا في ذلك فذكروا الصبح والظهر والعصر وذكروا المغرب والذي يقوي في الخبر هو العصر.

[ مسألة ] وقالوا كيف يقول( وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ) ثمّ يقول( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أو رُكْباناً ) . وجوابنا أنّه فصل تعالى بين حال الأمن وبين حال الخوف الشديد لكن يتمسك المرء بالمحافظة وان لم يتمكن من القيام والتوجه في سائر الأركان كما يجب فقد روي في الخبر ان المراد بقوله( فَرِجالاً أو رُكْباناً ) مستقبلي القبلة وغير مستقبليها إذا كان حال

٤٦

المسايفة والمحاربة ولذلك قال تعالى( فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ) أي كما حده وبينه من أركان الصلاة.

[ مسألة ] وربما قيل ما حده الله تعالى في المعتدة عن وفاة زوجها من الحول الذي بينه في قوله( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إلى الْحَوْلِ ) كيف أن يكون منسوخا بقوله( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) مع أنه المتأخر في القرآن فكيف يجوز في المنسوخ أن يكون هو المتأخر ومعلوم من حال الناسخ أن يكون آخرا وجوابنا أنّه متأخر في نظم التلاوة وهو متقدم في الانزال على الرسول صلّى الله عليه وسلم وهذا هو المعتبر وهذا بمنزلة ما يثبت أن الناسخ فيه مقارن للمنسوخ وان وجب أن يكون متأخرا. ومن أصحابه أيضا أن ينزل تعالى المنسوخ أولا ويتعبد بالتوقف فيه ثمّ يرد الناسخ فعنده يؤمر بالعمل به ثمّ بالعمل بالناسخ ويكون معهما قرائن وجعل الله على النساء الفراق بالموت أو الطلاق أو الفسخ مدة عدم احتياط الانسان فاذا لم يقع الدخول فلا عدة في الطلاق وتجب العدة في الوفاة. وجملة العدة تكون في الوفاة أربعة أشهر وعشرا إذا لم يكن حمل فان حصل الوضع قبلها انقضت العدة به وفي الطلاق بانقضاء أيام الحيض وهي ثلاث حيض واذا لم يكن الحيض ممكنا فبالشهور وهي ثلاثة أشهر في الحرائر وفي الاماء على النصف من عدة الحرة وكل ذلك ما لم يكن حمل فاذا كان فالعدة تنقضي بوضع الحمل وقد بين الله تعالى كل ذلك وبين أيضا ما يجب للزوجات من نفقة وغيرها.

[ مسألة ] وقوله( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ) وهو أمر بالاعتداء وكيف يجوز ذلك والاعتداء قبيح. وجوابنا أنّه تعالى أجرى اسم الاعتداء على ما هو مقابل له من الجزاء كقوله( وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ

٤٧

سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) ولا يجوز عليه تعالى أن يأمر بالاعتداء مع قبحه.

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ ) كيف يصح أن يريهم ذلك في الآخرة. وجوابنا أنّه يحتمل أن يريهم ذلك في الصحف ويحتمل أن يريهم ثواب عملهم من الجنة لو كانوا لقد أطاعوا فاذا صرف ذلك إلى غيرهم كثرت حسراتهم.

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ ) وكيف يصح ذلك ويتعالى الله عن جواز الاتيان عليه. وجوابنا أنّ المراد إتيان الملائكة أو متحملي أمره كما قال تعالى في سورة النحل( هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أو يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ) وهذا كقوله( وَجاءَ رَبُّكَ ) والمراد رسل ربك.

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال( زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا ) ولا يجوز عليه أن يزين الكفر. وجوابنا أنّه لم يقل من الذي زين والمراد الشياطين وغيرهم ممن يحسن ذلك للكفار ويحتمل ان يراد ان الله تعالى زين الحياة الدنيا بالشهوات ليكون المكلف بالامتناع من ذلك مستحقا للثواب وهذا يكون من قبل الله تعالى لكنه يضيف إلى ذلك النهي والزجر ولذلك قال( وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) .

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) ومعلوم في الثلاثة والسبعة انها عشرة فأي فائدة في ذلك وجوابنا أنّ المراد انها كاملة في الاجر لانه كان يجوز ان يقدر ان الهدى أعظم أجرا من هذا الصيام إذا لم يجد الهدى فبين تعالى انه مثل ذلك في الاجر ويحتمل أن يكون المراد أن أجرها في الكمال كأجر من أقام على احرامه ولم يتحلل ولم يتمتع وقد قيل أنّ المراد أن صوم

٤٨

السبعة وان فارق صوم الثلاثة فهو كامل كما يكمل لو اتصل. وقيل ان المراد بكاملة مكملة فكأنه قال تعالى فاكملوا صومها وقيل إن المراد قطع التوهم بوجوب شيء آخر بعدها.

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ولا اتصال لذلك بما تقدم. وجوابنا أنّ المراد انه سميع لقول القائل عليم بفعله رغب بذلك في الجهاد والقيام به كما يجب.

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ) وعندكم قد هدى الله كل الخلق.

وجوابنا أنه خصهم لـما اختصوا بان قبلوا وعملوا كقوله في أوّل السورة( هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ) .

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ ) ولا ولا يجوز عليه عندكم ذلك. وجوابنا أنّ قوله لو يدل على نفي ما ذكر فدل بذلك على انه تعالى لا يشاء ما يكون قبيحا من العنت وغيره.

[ مسألة ] وربما قيل ما معنى قوله في قصة طالوت( وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ ) وعندكم ان الملك في الظلم لا يكون من قبل الله تعالى. وجوابنا أنّ المراد بالملك الاقتدار والنعمة والرأي الصادر عن العقل وكل ذلك من جهة الله أما نفس الظلم فلا يكون من فعله وهو سيئة.

[ مسألة ] وربما قالوا في قوله عز وجل( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ ) ان ذلك يدل على ان كل غلبة من المحاربين من قبل الله. وجوابنا أنّ الاذن قد يراد به التخلية وذلك يكون من

تنزيه القرآن (٤)

٤٩

قبله تعالى لأنه لا يأمر بما يقبح فأما الغلب في الجهاد فانه من قبل الله من حيث وقع بأمره وترغيبه.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله( قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ ) كيف قطعوا بذلك وهو حكاية عن طالوت والذين آمنوا معه. وجوابنا أنّ المراد بذلك انه لا طاقة لنا إلّا من قبله على وجه الاتكال على الله تعالى واضافة الحول والقوة اليه وقد قيل ان ذلك هو من قول أهل الشرك فيهم لا من قول المؤمنين.

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ) وكيف قال( وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا ) أو ما يدل ذلك على انه يريد القتال من الكفار أيضا وانه لم يرده من المؤمنين. وجوابنا أنّ المراد مشيئة الاكراه والمراد لو شاء الله أن يلجئهم فلم يقتتلوا لكن لم يشأ ذلك بل مكن من الأمرين تعريضا للثواب وقيل ان المراد بذلك ولو شاء الله أن لا يقتتلوا بسلب عقولهم لفعل ذلك لكن اختلفوا لـما أعطاهم العقول في القدر ولما اختلفوا فلو شاء الله أيضا ما اقتتل الذين من بعده بأن يمنعهم من القتال بالقتال.

[ مسألة ] وربما قيل إن قوله في قصة طالوت( رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً ) يدل على ان الصبر من قبل الله وأنتم تقولون انه من فعل العبد. وجوابنا انهم سألوا من الألطاف فيقوي نفوسهم على الصبر على القتال كما ذكرناه في قوله( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) .

[ مسألة ] وربما سألوا عن قوله تعالى( اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إلى النُّورِ ) وقالوا ان ذلك يدل على ان الاسلام من فعل الله فيهم. وجوابنا أنّ ذلك كقوله( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إلى الظُّلُماتِ )

٥٠

ومعلوم انهم لم يفعلوا فيهم الكفر لكنهم رغبوا ودعوا إلى ذلك فالمراد انه تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور بالالطاف التي يفعلها في هذا الباب والاخراج من الكفر والايمان في الحقيقة لا يجوز وإنّما يذكر على وجه المجاز والتشبيه في انتقال الأجسام.

[ مسألة ] وربما قالوا ان قوله تعالى( وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ) يدل على انه تعالى عالم بعلم وأنتم تقولون أنه عالم بذاته. وجوابنا أنّ المراد بذلك المعلومات ولذلك قال( إِلاَّ بِما شاءَ ) فأدخل فيه ما يدل على التبعيض وذلك لا يتأتى إلّا في المعلومات.

[ مسألة ] وربما قالوا كيف قال( وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) أفما يدل ذلك على انه يستوي على الكرسي. وجوابنا أنّ المراد بهذه الاضافة انه مكان لعبادة الملائكة كما يقال في الكعبة إنها بيت الله وقد قيل أنّ المراد بالكرسي العلم والقدرة والاول أصح أراد تعالى أن يبين قدرته على العظيم من خلقه لتعلم بذلك قدرته على ما عداه.

[ مسألة ] وربما قيل ان قوله( وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى ) يدل على جواز الشك على الأنبياء في مثل ذلك. وجوابنا أنّ طلبه لذلك أن يريه ذلك عيانا من غير تدريج كما يخلق تعالى الحي من النطفة والعلقة لا انه لم يعرف الله فطلب زيادة شرح الصدر ولذلك قال( بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) .

[ مسألة ] وربما قيل في قوله( أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ ) ان قوله بعد قول ذلك الكافر( أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ ) يدل على ان ابراهيم انقطع في القول الأوّل وذلك لا

٥١

يجوز على الانبياء. وجوابنا في ذلك من وجوه ( أحدها ) ان خصمه المنقطع لان ابراهيم7 أراد إحياء من لا حياة فيه فلم يكن له في ذلك حيلة وادعى الاحياء على وجه التبقية ومع ذلك زاده بيانا آخر لا يمكنه التمويه فيه ( وثانيها ) انه أراد اثبات الالوهية بأمر لا يصح منا وذكر إحياء الميت لدخوله في هذه الجملة فاذا عدل إلى ذكر الشمس وطلوعها فانما عدل عن مثال إلى مثال لأن الأمثلة تذكر للايضاح ( وثالثها ) انه بين له انه لم يقدر على أن يأتي بالشمس من المغرب مع ان ذلك من جنس الحركات التي يقدر العبد عليها فكيف يصح منه ما ادعاه في إحياء الميت ( ورابعها ) أنه استأنف له حجة أخرى لـما انقطع في الأوّل وادعى ما هو خارج عن طوق الاحياء ( وخامسها ) أن المحاجة من الأنبياء تقع على طريقة الاستدعاء فلهم ان يؤدوا حالا بعد حال ما يكون أقرب إلى الاستجابة ولا يقع ذلك على طريقة المناظرة، واذا كان الله تعالى نبه المكلفين بذكر الأدلة على وجه التحقيق يكلهم بذلك إلى التدبير والتفكر. فالأنبياء صلى الله عليهم مثل ذلك بحسب ما يغلب في ظنهم من تأثيره فيمن يخاطب بذلك فلذلك قال تعالى بعده( فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ) لانه في الفصل الثاني تحير ولم يتمكن من إيراد شبهته كما أورد في الفصل الأوّل ( فان قيل ) فلو إنه قال لإبراهيم صلّى الله عليه وسلم عند قوله( فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ ) إن كان الله تعالى يأتي بها من المشرق فليأت بها من المغرب فكيف يكون حاله ( قيل له ) لو قال ذلك يسأل ربه أن يأتي بها من المغرب حتّى يصير مشاهدا لها وقوله تعالى بعد ذلك( وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) يدل على أنه أراد بالهداية الاثابة أو طريقة الجنة أو الألطاف التي هي زيادات الهدي فان الهدى الذي هو الدلالة قد هدى به الظالمين كما هدى به المتقين. وفي هذه الآية دلالة على بطلان التقليد لانّ الأنبياء صلّى الله عليهم وسلم إذا لم يقتصروا على قولهم بل استعملوا المحاجة مع خصومهم فكيف يسوغ لأحد في الديانات التقليد.

٥٢

[ مسألة ] وربما قيل ما فائدة قوله في الذي( مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ ) وأي معنى في هذا السؤال. وجوابنا التنبيه على قدرته تعالى لانه ظن انه لبث يوما أو بعض يوم فأراه الله تعالى في أمر الطعام والشراب والحمار ما عرف به قدرته ولا يجوز في جوابه أن يحمل إلّا على الظن لأنّ الميّت لا يعرف مقدار ما بقي ميتا إلّا إنْ أحياه الله وكلّ ذلك يظهر ويكون معجزة لبعض الأنبياء.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى ) كيف يبطل ذلك. وجوابنا أنّ المراد بطلان ثوابها بما يقع من المتصدق من المنّ عليهم وأذية قلوبهم نحو أن يقول المتصدق للفقير ما أشد إبرامك وخلصنا منكم الله إلى ما يجري هذا المجرى فأدب الله تعالى المتصدق بأن لا يكسر قلب الفقير فكما أحسن في الفعل يحسن في القول ولذلك مثله( كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً ) وأدب أيضا بقوله( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) لان ما ينفق لله وطلبا للثواب يجب أن لا تكون منزلته دون منزلة ما يتلذذ به في الدنيا وهذا تأديب حسن. وأدب أيضا بقوله( الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ) فيبعث على البخل وترك الصدقة( وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً ) فيبعثكم على الصدقة وعلى خلاف الفحشاء والمعاصي. وبعث الله تعالى أيضا على إخفاء الصدقة بقوله( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) والعلماء يقولون ان الأولى في الواجب أن يظهر وفيما عداه أن يكتم فيكون أقرب إلى أن يكون مفعولا لذات الله تعالى. وربما قيل ما معنى قوله تعالى لنبيه صلّى الله عليه وسلم( لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَ

٥٣

اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ) مع أن الله تعالى بعثه هاديا ومبينا. وجوابنا أنّ المراد ليس هو الدلالة لان الله تعالى قال( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) بل المراد اللطف لان ذلك ليس في مقدوره صلّى الله عليه وسلم ولا يعلم الحال فيه فلذلك قال( وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ) ويحتمل ان يريد به الثواب لان ذلك في مقدوره تعالى، فقد كان صلّى الله عليه وسلم يغتم إذا لم يؤمنوا فبين ان ان ذلك ليس اليه.

[ مسألة ] وربما قيل ان قوله( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ) كيف يصح ذلك وعندكم ان الشيطان لا يقدر على مثل ذلك. وجوابنا أنّ مس الشيطان إنما هو بالوسوسة كما قال تعالى في قصة أيوب( مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ ) كما يقال فيمن تفكر في شيء يغمه قد مسه التعب وبين ذلك قوله في صفة الشيطان( وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ) ولو كان يقدر على ان يخبط لصرف همته إلى العلماء والزهاد وأهل العقول لا إلى من يعتريه الضعف واذا وسوس ضعف قلب من يخصه بالوسوسة فتغلب عليه المرة فيتخبط كما يتفق ذلك في كثير من الانس إذا فعلوا ذلك بغيرهم.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ) فجعل العلة ما يعتري من النسيان وذلك قائم في الرجلين أيضا فكيف يقتصر عليهما في الشهادة وجوابنا أنّ الأغلب في النساء لنقصهن جواز النسيان وليس كذلك في الرجال فلذلك فصل بين الامرين.

٥٤

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ) ان هذا يدل على جواز تكليف ما لا يطاق والا لم يكن لهذه المسألة معنى. وجوابنا أنّ مسألة الشيء لا تدل على أن خلافه يحسن أن يفعل يبين ذلك قوله تعالى( قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ) ولا يجوز أن يحكم بغيره وقول ابراهيم7 ( وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ) ولا يجوز أن يخزي الله تعالى الانبياء فبطل ما ذكرته وبعد فيجوز أن يكون المراد بذلك( وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ) من العذاب في الآخرة والطف بنا حتّى ننصرف مما يؤدي إلى ذلك.

٥٥
٥٦

سورة آل عمران

[ مسألة ] ربما قيل إذا كان في القرآن ما يخالف ما في التوراة والانجيل من النسخ وغيره فكيف يقال( نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ ) . وجوابنا أنّ الناسخ به لا يكون مخالفا لان المنسوخ تعبّد به في وقت والناسخ تعبّد به بعد ذلك الوقت فلا خلاف فيه وفي شريعتنا ناسخ ومنسوخ وليس ذلك بموجب ان لا يصدق بعضه بعضا.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله( وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ ) أفما يدل ذلك على ان ننظر فيهما كما ننظر في القرآن وجوابنا أنّ من عرف تلك اللغة وأمن التحريف يحسن منه أن ينظر فيهما لكنه لا يجب من حيث كان العقل والقرآن يغني عن ذلك وإنّما يمنع من النظر فيها لـما يجري من التحريف الذي لا يميزه مما لا تحريف فيه.

[ مسألة ] وربما قيل ما معنى قوله( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ) كيف يجوز أن ينزل ما يشتبه والمراد البيان. وجوابنا أنّ ذلك ربما يكون أصلح وأقوى في المعرفة وفي رغبة كل الناس في النظر في القرآن إذا طلبوا آية تدل على قولهم ويكون أقرب إذا اشتبه إلى النظر بالعقل ومراجعة العلماء وهذا يجوز ان يعرف المدرس انه إذا ألقى المسألة إلى المتعلم من دون جواب يكون أصلح ليتكل على نفسه وغيره.

٥٧

[ مسألة ] وربما قيل فما معنى قوله( وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ) كيف يجوز في بعض القرآن أن لا يعلمه العلماء وإنّما يؤمنون به وقد أنزله الله بيانا وشفاء. وجوابنا أنّ في العلماء من يتأوله على ما تؤول اليه أحوال الناس في الثواب والعقاب وغيرهما فبين تعالى انه جل جلاله يعلم ذلك وهو تأويله وان الراسخين في العلم يؤمنون بجملة ذلك ولا يعرفونه ولم يمن بذلك الأحكام والتعبد وهذا كقوله( هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ ) وأراد به المتأول وقال بعض العلماء المراد ان الراسخين يعلمون أيضا وهم مع ذلك يؤمنون به فيجمعون بين الامرين بأنه قد يعلم معنى الكلام من لا يؤمن به وقد يؤمن به من لا يعلم معناه بقوله تعالى( وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) أي والا الراسخون في العلم ويقولون مع ذلك( آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا ) وكلا الجوابين صحيح وبيّن تعالى ان من في قلبه زيغ يتبع المتشابه كاتباع المشبهة والمجبرة ظاهرة ما في القرآن فذمهم بذلك. والواجب اتباع الدليل وليس في المتشابه آية إلّا ويقترن بها ما يدل على المراد. والعقل يدل على ذلك فالله تعالى جعل بعض القرآن متشابها ليؤدي إلى اثارة العلم والى أن لا يتكلوا على تقليد القرآن ففيه مصلحة كبيرة. وقد قيل أنّ المراد لا يعلم تأويله على التفصيل عاجلا أو آجلا إلّا الله تعالى وإنْ كان الراسخون في العلم يعلمون ذلك على الجملة دون التفصيل.

[ مسألة ] وربما سألوا في قوله في أوّل السورة( نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ ) ويقولون انه تعالى ذكر ذلك ثمّ كرره بقوله( وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ ) وأنتم تمنعون من مثل هذا التكرار في كتاب الله تعالى. وجوابنا أنّ المعنى والغرض ذا اختلفا لم يكن تكرارا ففي الأوّل بين أنّه أنزل الكتاب بالحقّ وأنّه مصدق لـما بين يديه من الكتب وفي الثاني ان

٥٨

التوراة والانجيل كما جعلهما هدى للناس كذلك الفرقان جعله هدى ومفرّقا بين الحق والباطل.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ) ما فائدة الشهادة منه تعالى ومن لا يعلم ويعرف بصفاته وعدله لا يوثق بقوله ؛ وكذلك شهادة الملائكة فما الفائدة في ذلك. وجوابنا أنّه تعالى قد نبه على طريق معرفته في مثل قوله( يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ) وفي آية المحاجة لإبراهيم صلّى الله عليه وسلم وغير ذلك فأراد تعالى أن يحقق التوحيد بذكر شهادة الملائكة والعلماء ومثل ذلك بعد البيان يكون مصلحة وليس المراد بذلك الشهادة التي هي مثل البينات في الحقوق بل المراد التنبيه على وضوح الشيء ووضوح أدلته وبعث السامعين على تأمل طريقته.

[ مسألة ] وربما قالوا في قوله تعالى( رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا ) ان ذلك كالدلالة على أنه يزيغ قلوب البعض من العباد وانه يصرفهم عن الهدى. وجوابنا ما تقدم من أن السائل قد يسأل ما المعلوم أنه تعالى لا يفعل خلافه فليس في هذه المسألة دلالة على أنه تعالى يفعل ببعضهم زيغ القلب كما ليس في قوله( رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ) دلالة على انه يحكم بالباطل والمراد انهم سألوا أن يلطف بهم في أن لا يزيغ قلبهم بعد الهدى لأن المهتدى قد يحتاج إلى الالطاف ليثبت على ذلك ويزداد هدى إلى هدى.

[ مسألة ] وربما قالوا فعلى هذا التأويل سألوا الله تعالى أن يلطف لهم في أن لا يزيغ قلبهم عن الهدى وهو اللطف فيجب في قوله( وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ) أن يكون تكرارا لأنّ الأوّل أيضا رحمة ونعمة. وجوابنا أنّ المسألة الاولى هي اللطف في باب الدين والثانية في التفضل في المعجل في مصالح الدنيا فالمعنى مختلف.

٥٩

[ مسألة ] قالوا لم ذكر تعالى في قوله( وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ ) ولا تعلق لوصفه تعالى بأنه سريع الحساب بقوله ومن يكفر بآيات الله فكيف يصح ذلك. وجوابنا أنّ المراد بالحساب المجازاة على ما يأتيه المرء لان العلماء في الحساب مختلفون فمنهم من يقول المراد به بيان ما يستحقه المرء على عمله ومنهم من يقول بل المراد نفس المجازاة وعلى الوجهين جميعا للثاني تعلق بالأول فكانه قال( وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ ) المحاسبة له ولغيره فيظهر ما يستحقه ويحل به وهذا نهاية في التهديد وفي بيان العدل لانه تنبيه على ما ينزل به من العقاب فهو بحسب ما يستحقه لانه يفعل به على وجه المجازاة ولذلك قال تعالى بعده( وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ ) لـما كان من باب التفضل.

[ مسألة ] وربما سألوا عن قوله( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) ما الفائدة في ذكر قتل الأنبياء بعد الكفر وقتل المؤمنين ومعلوم انهم يستحقون العقاب على كفرهم وان لم يفعلوا شيئا من ذلك. وجوابنا أنّ ما بشر به من العذاب لا يجب أن يرجع إلى مجموع ذلك بل يرجع إلى كل خصلة منه فكأنه قال( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) فكمثل ذلك فلا يدل ذكر الكل على ما ذكره لان الوعيد راجع إلى كل واحد وقد قيل ان الآية نزلت في اليهود الذين كان سلفهم بهذه الصفات.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ ) إنه يقع من العباد فكيف أضافه الله اليه. وجوابنا أنّ النصر قد يقع من العباد بعضهم على بعض والأكثر منه ما يقع من الله بأمور يفعلها فتقوى

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473