وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328385 / تحميل: 6278
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[ ٢٣١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن علي، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهم وإلّا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثاً وإلّا ربعاً وإلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار.

[ ٢٣١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر(١) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن(٢) .

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

[ ٢٣٢٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي(١٣) ، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز، فيشتري لنا بها المتاع، ثمّ نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك، وإن كانت مساومة فلا بأس.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٣.

٤ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٤.

(١) في نسخة: حماد، عن ميسر ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الأبواب ٤، ٥، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٩٨ / ٥.

(٣) في التهذيب: أحمد بن محمد النهدي.

٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه(٢) .

٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله

[ ٢٣٢٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد، عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول: بكم تقوّم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت، فقلت: هلكنا، فقال: ممّا؟ فقلت: لأنّ ما في الأرض ثوب إلّا أبيعه مرابحة فيشتري مني، ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول: بكذا وكذا، فلمّا رأى ما شق عليّ، قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح.

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٤٩.

(٢) التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٦.

الباب ٢٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٨ / ٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٣.

(٤) التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٥.

٨٢

[ ٢٣٢٠٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الاجل الّذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للّذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٢٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير إلى سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلّا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله(٢) ، قال: فليستوثق من حقّه إلى الاجل الّذي اشتراه.

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره

[ ٢٣٢٠٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٣.

٣ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٤.

(٢) في المصدر: بعلي.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٢.

٨٣

الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه، ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك، وإن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه.

[ ٢٣٢٠٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه، ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره، وإن كان إنما أخذ بعضاً وترك بعضاُ ولم يسم سعراً، فإنما له سعر يومه الذى يأخذه فيه ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم او البيع.

[ ٢٣٢٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم، فارتفع الطعام او نقص، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي، وقال: إنما لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له، فله ما بقي، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٢٠٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٨١ / ١، والتهذيب ٧: ٣٤ / ١٤٢.

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٥: ١٨١ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤ / ١٤٣.

٤ - الكافي ٥: ١٨١ / ٣.

٨٤

إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك، ثمّ تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه، أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع( عليه‌السلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.

وأجاب( عليه‌السلام ) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاماً عند محلّه ولم يقاطعه ثمّ تغير السعر، فوقع( عليه‌السلام ) : له سعر يوم أعطاه الطعام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(١) .

[ ٢٣٢٠٨ ] ٥ - وعنه قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، ولم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدين(٢) سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟.

فوقّع( عليه‌السلام ) : ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله.

قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً وغيرهما، ثمّ تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٤.

٥ - التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٢.

(٢) في التذكرة ٢: ٤: بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين.

٨٥

فوقّع: يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.

[ ٢٣٢٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري طعاماً فيتغيّر سعره قبل أن اقبضه، قال: إنّي لاُحب أن تفي له كما أنّه إن كان فيه فضل أخذته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه(١) .

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين

[ ٢٣٢١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إني أمرّ بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها.

قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله(٢) ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك.

ثمّ قال: إنّي بعثت معتباً أو سلاماً فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه؟ قال: نعم،

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٥.

(١) الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٤.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٢ / ٣.

(٢) في نسخة: نكيله ( هامش المخطوط )

٨٦

فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أنّ ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثمّ قال: ولكن أعد عليه الكيل.

[ ٢٣٢١١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثمّ نكيله فيزيد؟ قال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٣٢١٢ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فضول الكيل والموازين؟ فقال: إذا لم يكن تعديّاً(٣) فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٤) .

[ ٢٣٢١٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه سأله فقال: إن صاحب الطعام يدعو كيالاً

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٨٢ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٦.

(١) في الفقيه: الحسن بن عطية.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٥.

٣ - الكافي ٥: ١٨٢ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٧.

(٣) في نسخة من الفقيه: تعدى ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧٢.

٤ - الكافي ٥: ١٨٠ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٨٧

فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص، قال: لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٣٢١٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فضول الموازين اللحم والقت ونحو ذلك، فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة، واللحم الارطال بالدراهم، ولا يتزن إلّا راجحاً، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف، فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.

[ ٢٣٢١٥ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثمّ اُفرّقها ويفضل في يدي منها فضل، قال أليس تزن الوفاء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار نحوه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٨.

(٢) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦٠.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٨.

٦ - الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٧.

(٤) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٤.

٨٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن

[ ٢٣٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يجوز(١) العربون إلّا أن يكون نقداً(٢) من الثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٤ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) لعله يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب بيع الثمار.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٣ / ١.

(٣) في التهذيب زيادة: بيع ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من التهذيب: هذا ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢١.

(٦) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٤٣٨.

(٧) قرب الإِسناد: ٦٩.

٨٩

٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها

[ ٢٣٢١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنّه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.

٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط

[ ٢٣٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن - يعني الصفار - قال: كتبت إليه( عليه‌السلام ) - يعني الحسن بن علي العسكري( عليهما‌السلام ) - في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم، فاستثنى شجرة منها هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى(١) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟ فوقّع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدّى الحقّ

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٣ و ١٥٥ / ٦٨٥.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨١.

(١) في المصدر: من الأرض التي.

٩٠

في ذلك إن شاء الله.

[ ٢٣٢١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رجل باع نخلاً واستثنى غلّة نخلات فقضى له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالمدخل إليها والمخرج منها، ومدى جرائدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات(٣) .

٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟

[ ٢٣٢٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل بيتاً في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع( عليه‌السلام ) : ليس له إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٤٠.

(٢) الفقيه ٣: ٥٧ / ٢٠٠.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٥٠ / ٦٦٤.

٩١

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أيضاً مثله(١) .

[ ٢٣٢٢١ ] ٢ - وبالإسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر، فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة اوالمسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا، فوقّع: ليس له من ذلك إلّا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.

أقول: قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفاً(٢) .

٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً (*) فالثمرة للبائع و إلّا فللمشتري إلّا مع الشرط

[ ٢٣٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ ثمر النخل للذي أبرها، إلّا أن يشترط المبتاع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٣ / ٦٧٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٠ / ٦٦٥.

(٢) راجع شرائع الاسلام ٢: ٢٧، والايضاح ١: ٥٠٠، والروضة البهية ١: ٣٩٣.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

* - مؤبراً: ملقحاً ( الصحاح - أبر - ٢: ٥٧٤ ).

١ - الكافي ٥: ١٧٨ / ١٧.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧١.

٩٢

[ ٢٣٢٢٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله(١) .

[ ٢٣٢٢٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : من باع نخلاً قد أبره فثمره للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع، ثمّ قال(٢) : قضى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .

٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه

[ ٢٣٢٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن سليمان قال: قلت له: الرجل يأتيني فيقول: اشتر ثوباً بدينار أو أقل أو أكثر، وأشتري له بالثمن الّذي يقول، ثمّ

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٧٨ / ١٢.

(١) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٦٩.

٣ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٤.

(٢) اضاف في المصدر: علي (عليه‌السلام ).

(٣) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧٠.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٧.

٩٣

أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا اُعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالّذي أزيد(١) ، ولا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه، وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب: لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب(٢) .

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح

[ ٢٣٢٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير، فقال: أحدهما لصاحبه: انقد عنّي، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد، فينقد عنه، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، أيصلح؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: اُريد

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور

[ ٢٣٢٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما، أو ابتاع منه متاعاً علىّ أن ليس عليّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في خيار الشرط(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد

[ ٢٣٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣، ٥ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٢٩ / ٩٩٨.

٩٥

متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسمّ الدراهم وضحا(١) ولا غير ذلك؟ قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه، وإلّا فله دراهم الناس الّتي تجوز بينهم.

قال: وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لأنّهم قالوا: لا تأخذ إلّا وضحاً وإنما تزوجت على دراهم مسمّاة، ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك.

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل

[ ٢٣٢٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسماعيل بن أبي سماك(٢) ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حكيم بن حكم الصيرفي(٣) قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) (٤) وسأله حفص الاعور، فقال: إنّ السلطان يشترون منّا القرب والأداوى(٥) فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثمّ سكت ساعة ثمّ قال(٦) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك.

____________________

(١) الوضح من الدراهم، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين - وضح - ٢: ٤٢٤ ).

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٥.

(٢) في المصدر: إسماعيل بن أبي سمال

(٣) في المصدر: حكم بن حكيم الصيرفي.

(٤) في المصدر: أبا عبدالله (عليه‌السلام ).

(٥) الاداوى: جمع أداوة، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط - أدو - ٤: ٢٩٨ ).

(٦) في المصدر زيادة: أرأيت.

٩٦

أبواب أحكام العيوب

١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب

[ ٢٣٢٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن السياري قال: روي عن ابن أبي ليلى أنّه قدّم إليه رجل خ ص ما له فقال: إن هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا، وزعمت أنّه لم يكن لها قط. قال: فقال له ابن أبي ليلى: إنّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوا به، فما الذى كرهت؟ قال: أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به، قال: اصبر حتّى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثمّ دخل وخرج من باب آخر، فأتى محمّد بن مسلم الثقفي فقال له: أيّ شيء تروون عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المرأة لا يكون على ركبها شعر، ايكون ذلك عيباً؟ فقال: محمّد بن مسلم: أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه، ولكن حدّثني أبو جعفر

____________________

أبواب أحكام العيوب

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٥ / ١٢.

٩٧

( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثمّ رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة

[ ٢٣٢٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: تردّ الجارية من أربع خصال: من الجنون والجذام والبرص والقرن، القرن: الحدبة، إلّا أنه تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله، إلّا أنّه قال: والقرن والحدبة لأنّها تكون في الصدر إلى آخره(٥) .

[ ٢٣٢٣٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى وغيره جميعاً، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٥ / ٢٨٢.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الذبح.

(٤) يأتي في الأبواب ٣، ٥، ٧، ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٥.

(٥) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٢١٧ / ١٧.

٩٨

عن أبي همام قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فقلت: كيف يردّ من أحداث السنة؟ قال: هذا أوّل السنة، فإذا اشتريت مملوكاً به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجة رددته على صاحبه.

فقال له محمّد بن علي: فالاباق؟ قال: ليس الاباق من ذا إلّا أن يقيم البيّنة أنه كان آبق عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول وذكر نحوه إلّا أن قال: والبرص والقرن(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن علي، عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه إلى قوله: على صاحبه(٢) .

[ ٢٣٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث - وعهدته - يعني الرقيق - السنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٢٣٤ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول:

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٣ / ٢٧٣.

(٢) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٥.

٣ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب الخيار.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٥.

٤ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الخيار.

٩٩

الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرقا.

وأحداث السنة تردّ بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث، فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٢٣٥ ] ٥ - قال الكليني: وروى عن يونس أيضاً أنّ العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة.

[ ٢٣٢٣٦ ] ٦ - قال: وروى الوشا إنّ العهدة في الجنون وحده إلى سنة.

[ ٢٣٢٣٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والبرص والقرن.

[ ٢٣٢٣٨ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق، عن ميسر، عن جابر، عن الهيثمّ بن عبد العزيز، عن شريح قال: أتى عليّا( عليه‌السلام ) خصمان فقال أحدهما: إنّ هذا باعني شاة تأكل الذبّان، فقال: يا شريح لبن طيب بغير علف قال: فلم يردّها.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٣ / ٢٧٤.

٥ - الكافي ٥: ٢١٧ / ذيل الحديث ١٧.

٦ - الكافي ٥: ٢١٧ / ذيل الحديث ١٧.

٧ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٤.

٨ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢٢.

١٠٠

٥٨٥٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا(١) رَقِيقٌ يُبْتَغى(٢) بِهِ(٣) التِّجَارَةُ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكّى ».(٤)

٥٨٥٣/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام : أَنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِي الرَّقِيقِ؟

فَقَالَا : « لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْ‌ءٌ(٦) أَكْثَرُ مِنْ صَاعٍ(٧) مِنْ تَمْرٍ إِذَا حَالَ(٨) عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَلَيْسَ(٩) فِي ثَمَنِهِ شَيْ‌ءٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ».(١٠)

٥٨٥٤/ ٥. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(١١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ(١٢) لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ ، فَبَاعَهَا عَلى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضى؟

قَالَ : « نَعَمْ ، تُؤْخَذُ(١٣) مِنْهُ زَكَاتُهَا ، وَيَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ ، أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ ».(١٤)

__________________

(١). في « بح » : + « على ».

(٢). فيالوسائل : « تبتغي ».

(٣). في « بح » : « فيه ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٩٢٥١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ١١٥٦٩.

(٥). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوسائل : - « بن عيسى ».

(٦). في « بر » : - « شي‌ء ».

(٧). فيالوافي : « كأنّه أشار بالصاع إلى زكاة الفطر ، وبحول الحول على الرأس إلى حلول ليلة الفطر ».

(٨). في « بر » : « جاءك ».

(٩). في « ى » : « فليس ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٩٢٥٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ١١٥٦٨.

(١١). في « بخ ، بر » : - « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه.

(١٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « الرجل ».

(١٣). في « بح ، بخ »والوافي : « يؤخذ ».

(١٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠١ ، ح ٩٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١١٦٧٤.

١٠١

٥٨٥٥/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ ، أَوْ بَقَرٌ ، أَوْ غَنَمٌ ، أَوْ مَتَاعٌ ، فَيَحُولُ عَلَيْهَا(٢) الْحَوْلُ ، فَيَمُوتُ(٣) الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ، وَيَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».(٤)

٥٨٥٦/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام لَايَأْخُذُ(٦) مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْئاً حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ(٧) الْحَوْلُ ، وَلَايَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ(٨) صَدَقَةً ، وَكَأَنَّهُ(٩) لَمْ يَجِبْ(١٠) أَنْ يُؤْخَذَ(١١) مِنَ الذُّكُورِ(١٢) شَيْ‌ءٌ(١٣) ؛ لِأَنَّهُ ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا.(١٤)

١٨ - بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ‌

٥٨٥٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(١٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَالْفُضَيْلِ :

__________________

(١). في«بخ،بر،بف»:-«بن إبراهيم ».

(٢). في«بخ،بر،بس،بف»والوافي :« عليه ».

(٣). في « ى ، بح ، بخ ، جن »والوسائل : « فتموت ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠١ ، ح ٩٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١١٦٧٥.

(٥). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٦). في « بس » : « لم يأخذ ».

(٧). في « بح ، بخ ، بف ، جن »والوسائل ، ح ١١٦٦٥ : « عليها ».

(٨). في حاشية « بث » : « الحمل ».

(٩). في « ظ » : « فكأنّه ».

(١٠). فيالوافي : « لم يحبّ ».

(١١). في « بث ، بخ ، بس ، جن » : « أن يأخذ ».

(١٢). في « ظ ، ى ، بث ، جن » : « المذكورة ». وفي « بخ »والوسائل ، ح ١١٦٥٦ : « الذكورة ».

(١٣). في « بث ، جن » : « شيئاً ».

(١٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٩ ، ح ٩٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٥٦ ، من قوله : « لا يأخذ من جمال » ؛ وفيه ، ص ١٢٣ ، ح ١١٦٦٥ ، إلى قوله : « حتّى يحول عليه الحول ».

(١٥). في « بر ، بف »والاستبصار : - « بن عيسى ».

١٠٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - قَالَا : « فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ(١) شَاةٌ إِلى أَنْ تَبْلُغَ(٢) خَمْساً(٣) وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ ، فَفِيهَا(٤) ابْنَةُ(٥) مَخَاضٍ(٦) ، ثُمَّ لَيْسَ(٧) فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ(٨) خَمْساً(٩) وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً(١٠)

__________________

(١). في « بر » : + « خمس ».

(٢). في « بخ ، جن » : « أن يبلغ ».

(٣). في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(٤). في « جن » : « فيها ».

(٥). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف »والاستبصار : « بنت ».

(٦). قال فيالتهذيب ين ذيل هذا الحديث : « فأمّا الخبر الذي رواه محمّد بن يعقوب فليس بينه وبين ما قدّمناه من‌الأخبار التي تضمّنت الزيادة على الأنصاب المذكورة تناقض ؛ لأنّ قوله : في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، يقتضي أن يكونوا سواء في هذا الحكم وأنّه يجب في كلّ خمس شاة ، وقوله بعد ذلك : فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض ، يحتمل أن يكون أراد : وزادت واحدة ، وإنّما لم يذكر في اللفظ ؛ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ، ولو صرّح فقال : في كلّ خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه فإذا بلغت خمساً وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، لم يكن فيه تناقض ، وكلّ لو صرّح به لم يؤدّ إلى التناقض جاز تقديره في الكلام ، ولم يقدّر في الخبر إلّاما وردت به الأخبار المفصّلة التي قدّمناها ، ولا تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها ، فعملناه على جميعها ، ولو يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية ومعانيها على ضرب من التقيّة ؛ لأنّها موافقة لمذاهب العامّة ، وقد صرّح بذلك عبد الرحمن بن الحجّاج فيما رواه ».

وقال فيالوافي : « أقول : الأوّل - أي التقدير - بعيد ، والثاني - أي الحمل على التقيّة - سديد » وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « وروى الصدوقرحمه‌الله هذا الحديث في معاني الأخبار مع التصريح بهذه الزيادة فالحمل عليه أولى».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٥٧ : « لايخفى مخالفته للمشهور وغيره من الأخبار ، ويمكن حمله على القدر الذي يجب فيه زيادة الواحد شرطاً ، وأحالعليه‌السلام بيان هذا الشرط على ما ذكره في غيره من الأخبار ، والسيّدرحمه‌الله حمل بنت المخاض على قيمة خمس شياه ، ولا يخفى ما فيه ».

وأمّا المخاض فهي اسم للنوق الحوامل ، واحدتها خَلِفَة ولا واحد لها من لفظها ، ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في السنة الثانية : ابن مخاض والاُنثى : ابنة مخاض ؛ لأنّه فصل عن اُمّه واُلحقت اُمّه بالمخاض ، أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. وقيل غير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٠٥ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٢٩ ( مخض ). (٧). فيالوافي والتهذيب : « وليس ».

(٨). في«بخ،بر» وحاشية « بث » : « حتّى يبلغ ».

(٩). في«بخ،بر،بف»وحاشية«بث»والمعاني:«خمسة».

(١٠). في « بث ، بخ ، بر ، بف » والمعاني : « خمسة ».

١٠٣

وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ(١) لَبُونٍ(٢) ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ(٣) خَمْساً(٤) وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً(٥) وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ(٦) طَرُوقَةُ الْفَحْلِ(٧) ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ(٨) ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ خَمْساً(٩) وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً(١٠) وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَتَا(١١) لَبُونٍ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ(١٢) حَتّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ(١٣)

__________________

(١). في « بر ، بس » : « بنت ».

(٢). « اللبون » من الشاة والإبل : ذات اللبن ، غزيرة كانت أم بكيئة ، ويقال لولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة : ابن اللبون ، والاُنثى : ابنة لبون ؛ لأنّ اُمّه حملت غيره ووضعته فصارت ذات لبن. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٩٢ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ( لبن ).

(٣). في « بخ ، بف » : « حتّى يبلغ ».

(٤). في«بخ،بر،بف»وحاشية«بث»والمعاني:«خمسة».

(٥). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(٦). « الحِقّ » ، بكسر الحاء : هو من الإبل ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، والاُنثى حِقَّة وحِقٌّ أيضاً ؛ سمّي بذلك لاستحقاقه أن يركب ويحمل عليه وينتفع به ، ويجمع على حِقاق وحقائق. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٦٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٥ ( حقق ).

(٧). قال الجوهري : « طَروقة الفحل : اُنثاه ، يقال : ناقة طروقة الفحل ، للتي بلغت أن يضربها الفحل » ، وقال ابن الأثير : « في حديث الزكاة : فيها حقّة طروقة الفحل ، أي يعلو الفحلُ مثلَها في سنّها ، وهي فعولة بمعنى مفعولة ، أي مركوبة للفحل ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٥ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ( طرق ).

(٨). قال الجوهري : « الجَذَع : قبل الثنيّ ، والجمع : جُذْعان وجِذاع ، والاُنثى : جَذَعة ، والجمع : جَذَعات » ، وقال‌ابن الأثير : « أصل الجَذَع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٤ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

(٩). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(١٠). في«بث،بخ،بر،بف» والمعاني : « خمسة ».

(١١). في«ى،بث،بح،بخ،بر،بس»والمعاني:«بنتا».

(١٢). في « بر ، بف »والوافي والمعاني : + « أكثر من ذلك ».

(١٣). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والمعاني : « بنت ».

١٠٤

لَبُونٍ ، ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلى أَسْنَانِهَا(١) ، وَلَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ(٢) شَيْ‌ءٌ ، وَلَاعَلَى الْكُسُورِ(٣) شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ(٤) عَلَى الْعَوَامِلِ(٥) شَيْ‌ءٌ ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلَى‌

__________________

(١). فيالوافي : « قال اُستاذنا في العلوم النقليّة ، السيّد ماجد بن هاشم الصادقيّ البحراني طاب ثراه : المراد برجوع ‌الإبل على أسنانها استئناف النصاب الكلّي وإسقاط اعتبار الأسنان السابقة ، كأنّه إذا اُسقط اعتبار الأسنان واستؤنف النصاب الكلّي تركت الإبل على أسنانها ولم تعتبر ، كما يقال : رجعت الشي‌ء على حاله ، أي تركته عليه ولم اُغيّره ، وهو وإن كان بعيداً بحسب اللفظ إلّا أنّ السياق يقتضيه ، وتعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله : وسقط الأمر الأوّل ، ثمّ تعقيبه بمثل ما عقّب به نصب الإبل والبقر من نفي الوجوب عن النيّف ، يرشد إليه ؛ لأنّه جعل إسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة في الغنم مقابلاً لرجوع الإبل على أسنانها واقعاً موقعه وهو يقتضى اتّحادهما في المؤدّى.

وربّما أمكن حمله على استئناف النصب السابقة فيما تجدّد ملكه في أثناء الحول ، كما أوّل به المرتضىرحمه‌الله ما رووه من استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. وقد يقال : أراد برجوعها على أسنانها استئناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة والعشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة والعشرين شاة ، وللعشر شاتان ، وهكذا إلى الخمس والعشرين فيؤخذ بنت مخاض وهكذا ، كما هو قول أبي حنيفة ويكون محمولاً على التقيّة ، والوجه هو الأوّل ؛ لما ذكرناه. انتهى كلام اُستادنارحمه‌الله ».

وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : ترجع الإبل على أسنانها ، يحتمل أن يكون « على » بمعنى « مع » أي ترجع حكم الإبل في العدد حساب النصاب مع أسنانها ، أي السنّ التي في ما يخرج في الزكاة ، وهي الحِقّة وبنت اللبون في الأربعين والخمسين ، ومعنى « ترجع » تتغيّر وتصير إلى وجه آخر ، والحاصل أنّه بعد المائة والواحدة والعشرين يتغيّر حكم الإبل مع الأسنان التي تعتبر في زكاتها فيكون في كلّ خمسين حقّة ، إلى آخره ».

وفي مرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : على أسنانها ، الجمع مجاز والمراد السنان ، وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر : أسنانهما ، أي يرجع إبل الصدقة على أسنان حقّة وبنت لبون ».

(٢). « النَّيْف » : الزيادة ، يخفّف ويشدّد ، وأصله من الواو ، وكلّ ما زاد على عِقْد فهو نيّف حتّى يبلغ العِقْد الثاني. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤١ ( نيف ).

(٣). في مرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ولا على الكسور ، لعلّه تأكيد للنيف ، أو المراد إذا ملك جزءاً من الإبل مثلاً ، واشتراط السوم إجماعيّ ». و « الكُسور » : جمع الكَسْر ، والكسر من الحساب : جزء غير تامّ من أجزاء الواحد ، كالنصف والعُشْر والخُمْس والتُسْع ، وقيل : هو ما لا يبلغ سهماً تامّاً. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٣٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٤ ( كسر ). (٤). فيالوافي : « ولا ».

(٥). « العوامل من البقر » : جمع عاملة ، وهي التي يستقى عليها ويُحْرَث وتُستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٧٧ ( عمل ).

١٠٥

السَّائِمَةِ(١) الرَّاعِيَةِ(٢) ».

قَالَ(٣) : قُلْتُ : مَا(٤) فِي الْبُخْتِ(٥) السَّائِمَةِ(٦) شَيْ‌ءٌ(٧) ؟

قَالَ : « مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ(٨) الْعَرَبِيَّةِ ».(٩)

٥٨٥٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

__________________

(١). في « بخ ، بف » : « السائبة ». و « السائمة » : الراعية بنفسها.المصباح المنير ، ص ٢٩٧ ( سوم ).

(٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : الراعية ، وصف كاشف ؛ لأنّ السوم هو الرعي ».

(٣). الظاهر أنّ الضمير المستتر في « قال » راجع إلى زرارة ، لاحظ الكافي ، ح ٥٨٦٠ و٥٨٦١.

(٤). في « بث »والتهذيب : « فما ».

(٥). « البُخْت » : هي جمال طوال الأعناق ، واللفظة معرّبة. وقيل : البُخْت والبُخْتيّة : دخيل في العربيّة أعجميّ معرّب ، وهي الإبل الخراسانيّة ، تنتج من بين عربيّة وفالج ، وبعضهم يقول : إنّ البخت عربيّ. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٩ ( بخت ).

(٦). في « بخ ، بر » : « السائبة ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب والاستبصار والمعاني : - « شي‌ء ».

(٨). في « بر ، بف » : - « الإبل ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢ ، ح ٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ح ٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٣٢٧ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم. وفىالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ح ٥٨ ، بسندهما عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ١٩ ، ح ٥٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠ ، ح ٥٢ ، بسندهما عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣ ، ح ١٦٠٤ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « وفي كلّ أربعين ابنة لبون ».الخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، إلى قوله : « ثمّ ترجع الإبل على أسنانها » مع اختلاف. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٩٦ ؛المقنعة ، ص ٢٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . وفي الأخيرين إلى قوله : « وفي كلّ أربعين ابنة لبون » مع اختلاف.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٩٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١١ ، ح ١١٦٤٤ ، إلى قوله : « ولا على الكسور شي‌ء ».

١٠٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « فِي خَمْسِ قَلَائِصَ(١) شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْ‌ءٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ(٢) عَشْرَةَ(٣) ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ(٤) ، وَفِي خَمْسٍ(٥) وَعِشْرِينَ خَمْسٌ(٦) ، وَفِي سِتٍّ(٧) وَعِشْرِينَ بِنْتُ(٨) مَخَاضٍ إِلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ(٩) ».

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : هذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ(١٠) .

« فَإِذَا(١١) زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا بِنْتُ(١٢) لَبُونٍ إِلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلى خَمْسٍ(١٣) وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا بِنْتَا(١٤) لَبُونٍ إِلى تِسْعِينَ(١٥) ، فَإِذَا كَثُرَتِ(١٦) الْإِبِلُ ،

__________________

(١). « القلائص » : جمع القَلوص ، وهي الناقة الشابّة ، وهي بمنزلة الجارية من النساء. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥٤ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ( قلص ).

(٢). في « بخ ، بر ، بف » : « خمسة ».

(٣). في « ى ، بخ ، بر » : « عشر ».

(٤). فيالتهذيب : + « شياه ».

(٥). في « ى ، جن » : « خمسة ».

(٦). في«ى»:«خمسة».وفيالتهذيب :+«شياه».

(٧). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : « ستّة ».

(٨). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « ابنة ».

(٩). فيمدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٥٣ : « هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام ، كما نقله جماعة منهم المصنّف في المعتبر ، سوى النصاب السادس ؛ فإنّ ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين ، وهو قول الجمهور والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب ». وللمزيد راجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٩٨ - ٤٩٩ ؛ بداية المجتهد ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ؛ المغني ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ - ٤٤٠ ؛ المجموع ، ج ٥ ، ص ٣٨١.

(١٠). فيالوافي : « قول البجليّ : هذا فرق بيننا وبين الناس ، إشارة إلى ما ذهب إليه العامّة أنّ في خمس وعشرين ابنة مخاض ». (١١). في « بخ ، بر ، بف » : « إذا ».

(١٢). في«ى،بث،بخ،بر،بف»والوافي :«ابنة».

(١٣). في « بح » : « خمسة ».

(١٤). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « ابنتا ».

(١٥). في الاستبصار : + « فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ».

(١٦). في « بر ، بف »والوافي : « زادت ».

١٠٧

فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ».(١)

٥٨٥٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٢) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ(٣) شَيْ‌ءٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهَا(٤) الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ(٥) ».(٦)

١٩ - بَابٌ(٧)

أَسْنَانُ الْإِبِلِ : مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ تَطْرَحُهُ أُمُّهُ إِلى تَمَامِ السَّنَةِ حُوَارٌ(٨) ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَ(٩) ابْنَ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ حَمَلَتْ ، فَإِذَا دَخَلَ(١٠) فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ يُسَمَّى(١١)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ٥٧ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٩ ، ح ٩٢١٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٠ ، ح ١١٦٤٢.

(٢). في«بح،بخ،بر»والوسائل :-«عمر».

(٣). في « بح » : « الغنم ».

(٤). في « ظ ، بس »والتهذيب ، ص ٤١ : « عليه ».

(٥). في « ى »والتهذيب ، ص ٤١والاستبصار ، ص ٢٤ : « ينتج ». وفي مرآة العقول : « ذهب أكثر المتأخرين إلى أنّ حول السخال عند استغنائها بالرعي ، وقال الشيخ وجماعة : إنّ حولها من حين النتاج ، واستقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي يشربه من سائمة. وهذا الخبر وكثير من الأخبار يدلّ على مذهب الشيخرحمه‌الله ». راجع : البيان ، ص ٢٨٥.

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣ ، ح ٦٣ ، بسندهما عن زرارة ، إلى قوله : « يحول عليها الحول » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيه ، ص ٢٤ ، ح ٦٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ١٠٦ ، بسندهما عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في أوّله. وراجع :الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ذيل ح ٥٨.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ٩٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ١١٦٦٤.

(٧). في مرآة العقول : « باب أسنان الإبل. وما فيه كلام المصنّف أخذه من اللغويّين ».

(٨). « الحُوار » ، بالضمّ وقد يكسر : ولد الناقة ساعة تضعه ، أو إلى أن يُفْصَل عن أُمّه ، فإذا فصل عنها فهو فصيل. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ( حور ).

(٩). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يسمّى ».

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « ى » والمطبوع : « دخلت ».

(١١). في « ظ ، بح ، بس » : « سمّي ».

١٠٨

ابْنَ لَبُونٍ ؛ وَذلِكَ أَنَّ(١) أُمَّهُ قَدْ وَضَعَتْ وَصَارَ لَهَا لَبَنٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ يُسَمَّى(٢) الذَّكَرُ حِقّاً(٣) ، وَالْأُنْثى حِقَّةً ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ(٤) الْخَامِسَةِ يُسَمّى جَذَعاً ، فَإِذَا(٥) دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ يُسَمّى ثَنِيّاً ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَلْقى ثَنِيَّتَهُ(٦) ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ أَلْقى رَبَاعِيَتَهُ ، وَيُسَمّى(٧) رَبَاعِياً(٨) ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّذِي(٩) بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ ، وَسُمِّيَ(١٠) سَدِيساً ، فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَطَرَحَ(١١) نَابَهُ ، سُمِّيَ(١٢) بَازِلاً ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ هذَا(١٣) اسْمٌ ، وَالْأَسْنَانُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهَا(١٤) فِي الصَّدَقَةِ مِنْ(١٥) بِنْتِ(١٦) مَخَاضٍ إِلَى الْجَذَعِ(١٧) .(١٨)

__________________

(١). في « ى » : « لأنّ ».

(٢). في « ظ » : « سمّي » وكذا فيما بعد.

(٣). في « بخ ، بر » : « حقّاً الذكر ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : - « السنّة ».

(٥). في « ى ، بح » : « وإذا ».

(٦). في « ى » : « ثنيّه ». ويكون ذلك من الغنم في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنى ).

(٧). في « ظ ، بح ، بر ، بس ، بف » : « وسمّي ».

(٨). هكذا قال الجوهري ، وأمّا ابن الأثير فإنّه قال : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رَباعيته : رَباعٌ ، والاُنثى رَباعية بالتخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ( ربع ).

(٩). في « بح » : « التي ».

(١٠). في « جن » : « ويسمّى ».

(١١). في « ى ، بح » : « فطرح ».

(١٢). في « بث » : « يسمّى ».

(١٣). في«بخ،بر،بف»:«بعدها»بدل«بعد هذا».

(١٤). في « بخ ، بر » : - « منها ».

(١٥). في « بخ » : « بين ».

(١٦). في « ظ » : « ابن كذا ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف » : « ابن ». وفي « بح ، جن » : « ابنة ».

(١٧). في « ظ » : « جذع ». وفي « بخ » : « الجذعة ».

(١٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ١٦٠٦ ، وفيه : « قال مصنّف هذا الكتابرحمه‌الله : أسنان الإبل من أوّل ». معاني الأخبار ، ص ٣٢٨ ، ذيل ح ١ ، وفيه : « قال مصنّف هذا الكتابرضي‌الله‌عنه : وجدت مثبتاً بخطّ سعد بن عبدالله بن أبي خلفرضي‌الله‌عنه في أسنان الإبل من أوّل » وفيهما مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ذيل ح ٩٢١٥.

١٠٩

٢٠ - بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ‌

٥٨٦٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ(٢) وَالْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَا : « فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ(٣) حَوْلِيٌّ(٤) ، وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً(٥) بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ(٦) ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ(٧) أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا(٨) مُسِنَّةٌ(٩) ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْ‌ءٌ(١٠) ، فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلى سَبْعِينَ(١١) ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ(١٢) فَفِيهَا تَبِيعٌ(١٣) وَمُسِنَّةٌ إِلى ثَمَانِينَ(١٤) ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلى تِسْعِينَ(١٥) ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ‌

__________________

(١). في « بر ، بف »والتهذيب : - « بن عيسى ».

(٢). في « بر »والوسائل والتهذيب : - « العجلي ».

(٣). « التبيع » : ولد البقرة في أوّل سنة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٩ (تبع).

(٤). قال الجوهري : « كلّ ذي حافر أوّل سنة حَوْلِيٌّ ، والاُنثى : حَوْليّة » ، وقال الفيروزآبادي : « الحَوْلِيّ : ما أتى عليه‌حول من ذي حافر وغيره ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٨ ( حول ).

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧ : - « بقرة ». وفي حاشية « بس » : « مسنّة».

(٦). في « بس » : « البقرة المسنّة ».

(٧). في « بر » : « حتّى يبلغ ».

(٨). في « ظ ، بح »والوسائل ، ح ١١٦٤٧ : + « بقرة ».

(٩). في « بس ، جن » : « بقرة ».

(١٠). في « بح » : + « حتّى يبلغ الستّين ».

(١١). في « ظ ، بر »والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧ : « السبعين ».

(١٢). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧والتهذيب : « السبعين ».

(١٣). في « بس » : « تبيعة ».

(١٤). في « بخ ، بر »والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧والتهذيب : « الثمانين ».

(١٥). فيالتهذيب : - « إلى تسعين ».

١١٠

تَبَائِعَ(١) حَوْلِيَّاتٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، ثُمَّ تَرْجِعُ(٢) الْبَقَرُ(٣) عَلى(٤) أَسْنَانِهَا ، وَلَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ(٥) شَيْ‌ءٌ ، وَلَاعَلَى الْكُسُورِ(٦) شَيْ‌ءٌ ، وَلَاعَلَى الْعَوَامِلِ(٧) شَيْ‌ءٌ(٨) ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ(٩) عَلَى السَّائِمَةِ(١٠) الرَّاعِيَةِ ، وَكُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَجَبَ عَلَيْهِ(١١) ».(١٢)

٥٨٦١/ ٢. زُرَارَةُ(١٣) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ(١٤) : فِي الْجَوَامِيسِ(١٥) شَيْ‌ءٌ(١٦) ؟

__________________

(١). في « بر ، بف »والوافي : « تبيعات ». وفي التهذيب : - « تبائع ».

(٢). في « بث ، بر ، بف » : « ثمّ يرجع ».

(٣). في « ى » : - « البقر ».

(٤). في « بث ، بف » : « إلى ».

(٥). « النَّيْفُ » : الزيادة ، يخفّف ويشدّد ، وأصله من الواو ، وكلّ ما زاد على عِقْد فهو نيّف حتّى يبلغ العقد الثاني. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤١ ( نيف ).

(٦). « الكُسُور » : جمع الكَسْر ، والكسر من الحساب : جزء غير تامّ من أجزاء الواحد ، كالنصف والعُشْر والخُمس والتُسْع ، وقيل : هو ما لا يبلغ سهماً تامّاً. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٣٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٤ ( كسر ).

(٧). في الوافي : + « السائمة ». والعوامل من البقر : جمع عاملة ، وهي التي يستقى عليها ويُحرَث وتُستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٧٧ ( عمل ).

(٨). في « بخ » : - « شي‌ء ».

(٩). في حاشية « بث » : « الصدقات ».

(١٠). في « بخ » وحاشية « بث » : « السائبة ». و « السائمة » : الراعية بنفسها.المصباح المنير ، ص ٩٧ ( سوم ).

(١١). فيالتهذيب : « وجبت فيه ». وهذا من تتمّة الحديث الأوّل من باب صدقة الإبل.

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، إلى قوله : « فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٦٠٦ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٩٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٤ ، ح ١١٦٤٧ ، إلى قوله : « ولا على الكسور شي‌ء » ؛وفيه ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٥٤ ، من قوله : « ليس على النيّف شي‌ء » إلى قوله : « إنّما الصدقة على السائمة الراعية ».

(١٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن زرارة ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز.

(١٤). في « بر ، بس » : - « له ».

(١٥). « الجَواميس » : جمع الجاموس ، وهو معرّب گاوميش. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩١٥ ؛المصباح المنير ، ج ١ ، ص ٧٣٧ ( جمس ). (١٦). فيالمقنعة : « زكاة ».

١١١

قَالَ : « مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ ».(١)

٢١ - بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ‌

٥٨٦٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ(٣) وَالْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام (٤) : « فِي الشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً(٥) ، فَفِيهَا مِثْلُ ذلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا شَاتَانِ ، وَلَيْسَ فِيهَا(٦) أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ(٧) ، فَفِيهَا مِثْلُ ذلِكَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ(٨) أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ حَتّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَفِيهَا مِثْلُ ذلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ(٩) حَتّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ ، فَإِذَا(١٠) تَمَّتْ(١١) أَرْبَعُمِائَةٍ ، كَانَ عَلى(١٢) كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ(١٣) ، وَسَقَطَ(١٤) الْأَمْرُ الْأَوَّلُ ، وَلَيْسَ عَلى مَا دُونَ الْمِائَةِ(١٥)

__________________

(١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٦٠٧ ، معلّقاً عن حريز ، عن زرارة.المقنعة ، ص ٢٥٨ ، مرسلاً عن زرارةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٦ ، ح ٩٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٥ ، ح ١١٦٤٨.

(٢). في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب ، والاستبصار : - « بن عيسى ».

(٣). في التهذيب ،والاستبصار : + « العجلي ».

(٤). في الوافي : + « وقالا ».

(٥). في « جس » : - « فإذا بلغت عشرين ومائة ».

(٦). في «بر» : - «مثل ذلك شاة-إلى-وليس فيها ».

(٧). في « بس » : « مائتين ».

(٨). في « بر ، بف »والوافي : - « شي‌ء ».

(٩). في الوافي : - « شياه ».

(١٠). في «ظ ،ى ،بح ،بخ ،بر ،بف ،جن»: «فإن».

(١١). في « بث » : « بلغت ».

(١٢). في حاشية « بث » : « في ».

(١٣). في «بث ،بح ،بخ ،بر،بس » : + « شاة ».

(١٤). في « بث » : « ويسقط ».

(١٥). في « بس » : « الثانية ».

١١٢

بَعْدَ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ فِي(١) النَّيِّفِ شَيْ‌ءٌ ».

وَقَالَا : « كُلُّ مَا(٢) لَمْ يَحُلْ(٣) عَلَيْهِ الْحَوْلُ(٤) عِنْدَ رَبِّهِ(٥) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(٦) ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ »(٧) .(٨)

٥٨٦٣/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٩) قَالَ : « لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ(١٠) ، وَلَافِي الرُّبّى(١١)

__________________

(١). في « بح » وحاشية « بث » : « على ».

(٢). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جن » : « مال ».

(٣). فيالتهذيب ، ح ٥٨ : « لا يحول ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : + « من ذلك ».

(٥). في « بر »والوافي : + « حول ». وفي الوافي : « كلّ ما لم يحل عليه من ذلك عند ربّه حول ».

(٦). في « بث ، بف » : + « فيه ».

(٧). هذا تتمّة من الحديث الأوّل من باب صدقة الإبل.

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦١ ؛والخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٦٠٧ ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « على كلّ مائة شاة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٩٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٦ ، ح ١١٦٤٩. (٩). في « ى ، بس » : - « أنّه ».

(١٠). « الأكيلة » : المأكولة ، وهي غير الأكولة الّتي تسمّن للأكل ، ولكنّ الظاهر من كتب الفقهاء ترادفهما ، ولعلّ الترادف في العرف ، كما صرّح به يونس على ما نقل عنه السرخسي بقوله : « قال يونسرحمه‌الله : هي - أي التي تسمَّن للأكل - هي الأكولة ، وأمّا الأكيلة فهي التي تكثر تناول العلف ، ولكن في عادة العوامّ أنّهم يسمّون التي تسمَّن للأكل الأكيلة ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٢٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٥٨ ( أكل ) ؛رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ؛الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ٧٠ ؛مصباح الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ؛المبسوط للسرخسي ، ج ٢ ، ص ١٧٢.

(١١). قال الجوهري : « الرُّبّى ، بالضمّ على فُعْلى : الشاة التي وضعت حديثاً ، وجمعها : رُباب بالضمّ ، والمصدر : رِباب بالكسر ، وهو قرب العهد بالولادة وقال أبو زيد : الربّى من المعز ، وقال غيره : من المعز والضأن جميعاً ، وربما جاء في الإبل أيضاً ». وقال ابن الأثير : « الربّى : التي تربّى في الغنم لأجل الغنم. وقيل : هي الشاة القريبة العهد بالولادة ». قال العلّامة الفيض : « أمّا ما في الحديث من تفسير الربّى فلم نجده في لغة ، والعلم عند الله ». قال صاحب الجواهر - بعد ما نقل تفسير الفقهاء بأنّها الوالدة إلى خمسة عشر يوماً ، أو إلى خمسين ، وما =

١١٣

- وَالرُّبَّى(١) الَّتِي تُرَبّى اثْنَيْنِ - وَلَاشَاةِ لَبَنٍ ، وَلَافَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ ».(٢)

٥٨٦٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُؤْخَذُ(٣) أَكُولَةٌ(٤) - وَالْأَكُولَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ الشَّاةِ(٥) تَكُونُ فِي الْغَنَمِ - وَلَاوَالِدَةٌ(٦) ، وَلَا الْكَبْشُ(٧) الْفَحْلُ ».(٨)

٥٨٦٥/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٩) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : السَّخْلُ(١٠) متى‌

__________________

= في اللغة - : « نعم تفسير الربّى بذلك [ أي ما في الحديث ] لم نعثر على من فسّره به من الفقهاء واللغويّين عدا الاُستاذ في كشفه ؛ لعلّه من الراوي ولذلك أعرض عنه الأصحاب ، لكن عنالفقيه روايته : ولا في الربّى التي تربّى اثنين ، فيتعيّن كونه من لفظ الإمام ، ويمكن أن يكون الحذف فيه من النسّاخ ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣١ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ( ربب ) ؛جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ١٥٨ - ١٦٠. وللمزيد راجع :مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٠٤ - ١٠٧ ؛ ذخيرة المعاد ، ج ٣ ، ص ٤٢٧ ؛الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ٦٩ - ٧٠.

(١). في « بر ، بف » : - « الربّى ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٦٠٨ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ٩٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ١١٦٦٩.

(٣). في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « لا يؤخذ ».

(٤). في « بح »والفقيه : « الأكولة ». و « الأَكُولَةُ » : الشاة التي تُعْزَل للأكل وتُسمَّن. وقيل : هي الخصيّ والهَرِمة والعاقر من الغنم. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٢٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٥٨ ( أكل ).

(٥). في « بخ » : « الشاء ».

(٦). هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جن ». وفي « بخ ، بر »والوافي : « والد ». وفي المطبوع : « والده».

(٧). « الكَبْشُ » : فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، وقيل : هو الحمل إذا أثنى ، أو إذا خرجت رباعيته. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٦٠٩ ، معلّقاً عن سماعة.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٩٢٢٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ١١٦٧٠. (٩). في « بر »والوسائل : - « بن يحيى ».

(١٠). في اللغة : السَّخْلَة تطلق على أولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعاً ، ذكراً كان أو اُنثى ، وجمعها سَخْل وسِخال. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٢٨ ؛المصباح المنير ، ص ٢٦٩ ( سخل ).

١١٤

تَجِبُ(١) فِيهِ الصَّدَقَةُ؟

قَالَ : « إِذَا أَجْذَعَ(٢) ».(٣)

٢٢ - بَابُ أَدَبِ الْمُصَدِّقِ‌

٥٨٦٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) يَقُولُ : « بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلى بَادِيَتِهَا ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، انْطَلِقْ ، وَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَلَاتُؤْثِرَنَّ(٦) دُنْيَاكَ عَلى آخِرَتِكَ(٧) ، وَكُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ(٨) عَلَيْهِ ،

__________________

(١). في « بح ، بخ » : « يجب ».

(٢). « أجذع » ، أي إذا صار جَذَعاً ، وأصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ( جذع ).

هذا ، في هامشالوافي عن مرادرحمه‌الله : « إذا أجذع ، أي دخل في وقت لايلقى فيه السنّ ولاينبت ، وهو غير موافق للمشهور وهو استغناؤه بالرعي عن اللبن ، فلا بدّ من تأويله » ، وفيه أيضاً عن سلطانرحمه‌الله : « هذا خلاف المشهور ، والمشهور أنّها إذا استغنت عن الاُمّهات بالرعي ونقل عن الشيخ من حين النتاج ، ويشكل باعتبار السوم ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٦٥ : « يمكن أن يكون المراد متى يجوز أخذها في صدقة الإبل؟ ويحتمل أن يكون المراد أنّ السخال لاتحسب في النصاب إلّا بعد صيرورتها جذعاً ؛ لاستغنائها بالرعي حينئذ غالباً ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٦١٠ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٩٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١١٦٦٦.

(٤). في الكافي ، ح ١٠٦٠ : + « ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ».

(٥). في الكافي ، ح ١٠٦٠ : « عن أبي جعفرعليه‌السلام » بدل « قال : سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٦). فيالوسائل : « ولا تؤثر ».

(٧). « لا تؤثرنّ دنياك على آخرتك » ، أي لا تفضّلها ولا تخترها ولا تقدّمها عليها. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٧ ؛المصباح المنير ، ص ٤ ( أثر ). (٨). في«بر»:«ائتمنك».وفي«جن»:«يأتمنك».

١١٥

رَاعِياً(١) لِحَقِّ اللهِ فِيهِ حَتّى تَأْتِيَ نَادِيَ(٢) بَنِي فُلَانٍ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ(٣) مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ، ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ حَتّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ ، وَتُسَلِّمَ(٤) عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قُلْ لَهُمْ : يَا عِبَادَ اللهِ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ(٥) وَلِيُّ اللهِ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللهِ فِي أَمْوَالِكُمْ ، فَهَلْ لِلّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ(٦) حَقٍّ فَتُؤَدُّونَ(٧) إِلى وَلِيِّهِ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ : لَا ، فَلَا تُرَاجِعْهُ ، وَإِنْ(٨) أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ(٩) ، فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَيْراً ، فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ ، فَقُلْ(١٠) : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَتَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ؟ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ(١١) فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَاعُنْفٍ(١٢) بِهِ ، فَاصْدَعِ(١٣) الْمَالَ صَدْعَيْنِ(١٤) ، ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضْ لَهُ ، ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ، ثُمَّ خَيِّرْهُ(١٥) ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضْ لَهُ ، وَلَاتَزَالُ(١٦) كَذلِكَ حَتّى

__________________

(١). فيالبحار : « مراعياً ».

(٢). « النادي » : مجتمع القوم ومجلسهم ومتحدَّثهم ما داموا مجتمعين ، وأهل المجلس فيقع على المجلس وأهله ، ويقال له : النَدِيّ أيضاً. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٠٥ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٦ ( ندا ).

(٣). في الغارات : « بفنائهم ».

(٤). في « بر ، بف »والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « فتسلّم ».

(٥). في « بخ » : - « إليكم ».

(٦). في « بر »والتهذيب : - « من ».

(٧). في « ظ ، بس »والوافي والوسائل والتهذيب والغارات : « فتؤدّوه ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « فتؤدّونه ». (٨). فيالتهذيب : « فإن ».

(٩). فيالتهذيب : « فإن أنعم لك منعم منهم ». وقوله : « إِنْ أَنْعَمَ لَكَ : مِنْهُمْ مُنْعِمٌ » ، أي قال لك نَعَم وأجابك بنَعَم. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٤ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٤ ( نعم ).

(١٠). في « ى ، بح ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي والغارات : + « له ».

(١١). في الغارات : « أنعم » بدل « أذن لك ».

(١٢). « العُنْف » : الشدّة والمشقّة ، وهو ضدّ الرفق واللين. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٠٧ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ( عنف ). (١٣). في « ظ ، ى » : « واصدع ».

(١٤). « فاصدع المال صدعين » ، أي شُقّه بنصفين ؛ من الصَدْع بمعنى الشقّ. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤١ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦ ( صدع ). (١٥). في«بر»:+«أيّ الصدعين شاء».

(١٦). في « بخ » : « فلا تزل ». وفي « بر ، بف » : « فلا تزال ».

١١٦

يَبْقى(١) مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - مِنْ(٢) مَالِهِ ، فَإِذَا بَقِيَ ذلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللهِ مِنْهُ(٣) ، وَإِنِ(٤) اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ، ثُمَّ اخْلِطْهَا(٥) ، وَاصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلاً حَتّى تَأْخُذَ حَقَّ اللهِ فِي مَالِهِ ، فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَكِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ(٦) لِشَيْ‌ءٍ(٧) مِنْهَا ، ثُمَّ احْدُرْ(٨) كُلَّ(٩) مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ(١٠) مِنْ كُلِّ نَادٍ إِلَيْنَا نُصَيِّرْهُ(١١) حَيْثُ أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا(١٢) رَسُولُكَ ، فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ(١٣) أَنْ لَايَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَبَيْنَ فَصِيلِهَا(١٤) ، وَلَايُفَرِّقَ(١٥) بَيْنَهُمَا(١٦) ، وَلَايَمْصُرَنَّ(١٧) لَبَنَهَا ، فَيُضِرَّ(١٨) ذلِكَ بِفَصِيلِهَا(١٩) ،

__________________

(١). في « ظ ، بح » : « تبقى ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف »والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب والمقنعة : « في ».

(٣). في « ظ ، بر » والغارات : - « منه ».

(٤). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والغارات : « فإن ».

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « ثمّ اخلطهما ».

(٦). في « بس »والوافي : « معنّف » بالتضعيف.

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن »والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب والغاراتوالمقنعة : « بشي‌ء ».

(٨). فيالمقنعة : « احذر ». والحَدْر : الإرسال إلى أسفل ، وكلّ شي‌ء أرسلته إلى أسفل فقد حدرته حَدْراً وحُدُوراً. والمطاوعة منه الانحدار. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢٥ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ( حدر ).

(٩). فيالتهذيب والغاراتوالمقنعة : - « كلّ ».

(١٠). في « ظ » : - « عندك ».

(١١). في الغارات : « نضعه ».

(١٢). في « ى » والبحار : « فيها ».

(١٣). « فأوعز إليه » ، أي أوصه وتقدّم إليه ، يقال : أوعزت إلى فلان في ذلك الأمر ، إذا تقدّمت إليه ؛ من الوَعْز وهو التقدمة في الأمر والتقدّم فيه. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٠١ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٢٩ ( وعز ).

(١٤). « الفصيل » : ولد الناقة إذا فُصل عن اُمّه ، فعيل بمعنى مفعول ، وأكثر ما يطلق في الإبل ، وقد يقال في البقر. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٩١ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ( فصل ).

(١٥). في « بخ » : « لا تفرق ».

(١٦). في « بر ، بف » : « بينها ».

(١٧). في « بخ ، بر » : « ولا تمصرنّ ». وفيالتهذيب : « ولا يصرن ». وفيالمقنعة : « ولا يمصّ ». والمـَصْرُ : الحلب بثلاث أصابع ، وعن ابن السكّيت : المـَصْر: حلب كلّ ما في الضرع ، يريدعليه‌السلام : لا يُكثر من أخذ لبنها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨١٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ( مصر ).

(١٨). في « بر » : « ليضرّ ».

(١٩). في « ى » : « فصيلها ».

١١٧

وَلَايَجْهَدَ بِهَا(١) رُكُوباً ، وَلْيَعْدِلْ(٢) بَيْنَهُنَّ فِي ذلِكَ ، وَلْيُورِدْهُنَّ(٣) كُلَّ مَاءٍ يَمُرُّ(٤) بِهِ ، وَلَايَعْدِلْ(٥) بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلى جَوَادِّ(٦) الطَّرِيقِ(٧) فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا تُرِيحُ(٨) وَتَغْبُقُ(٩) ، وَلْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتّى يَأْتِيَنَا(١٠) بِإِذْنِ اللهِ سِحَاحاً(١١) سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ‌

__________________

(١). في « بح ، بس »والوافي والوسائل والغارات : « ولا يجهدنّها ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « ولا تجهد بها ». وقرأه‌العلّامة الفيض أيضاً : لايجهدنّها ، من باب الإفعال ، حيث قال فيالوافي : « الإجهاد : الإيقاع في المشقّة ».

(٢). في « ظ ، بر » : « ولتعدل ».

(٣). في « بر » : « ولتوردهنّ ».

(٤). في « بث ، بس ، جن » : « تمرّ ».

(٥). في « بر » : « ولا تعدل ».

(٦). « الجَوادّ » : جمع الجادّة ، وهي معظم الطرق ، وقيل : هي سواد الطريق ووسطه ، وقيل : هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق ولابدّ من المرور عليها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( جدد ).

(٧). في حاشية « ظ »والمقنعة : « الطرق ».

(٨). الإراحة : ردّ الإبل والغنم من العشيّ إلى مُراحها ، حيث تأوي إليه ليلاً ، والإراحة أيضاً : رجوع إبل الرجل وغنمه وماله عليه ، ولايكون ذلك إلّابعد الزوال. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ - ٤٦٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٤٣ ( روح ).

(٩). في الغارات : « وتعنق ». و « تغبق » من الغَبوق ، وهو الشرب بالعشيّ وشرب آخر النهار ، مقابل الصَبوح. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٣٥ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ( غبق ).

هذا ، وقد قال ابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٤٦٤ : « سمعت من يقول : تريح وتغبق ، بالغين المعجمة والباء ويعتقد أنّه من الغبوق وهو الشرب بالعشيّ ، وهذا تصحيف فاحش وخطأ قبيح وإنّما هو تعنق ، بالعين غير المعجمة المفتوحة والنون المفتوحة ؛ من العنق وهو ضرب من سير الإبل وهو سير شديد ؛ لأنّ معنى الكلام أنّه لا تعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطرق في الساعات التي لها فيها راحة ، ولا في الساعات التي فيها مشقّة ، ولأجل هذا قال : تريح ، من الراحة ، ولو كان فيها من الرواح لقال : تروح وما كان يقول : تريح ، ولأنّ الرواح عند العشيّ يكون قريباً منه ، والغبوق هو شرب العشيّ على ما ذكرناه ، فلم يبق له معنى وإنّما المعنى ما بيّناه ، وإنّما أوردت هذه اللفظة في كتابي ؛ لأنّي سمعت جماعة من أصحاب الفقهاء يصحّفونها ».

وقال فيالوافي : « قال اُستاذنارحمه‌الله : كون ذلك تصحيفاً غير معلوم ، بل يحتمل الأمرين ».

وقال في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٦٨ : « قال الفاضل الأسترآبادي : قوله : ويريح ويعنق ، أي الرسول ، والضمائر كلّها راجعة إلى رسول المصدّق ، وحينئذٍ لايتوجّه خطيئة بعض الأذكياء عليه وتشنيعه على الفقهاء ، وفي وصيّة اُخرى منه : وأرح فيه بدنك وروّح ظهرك ، مؤيّد لهذا المعنى. وقال فيالنهاية : فانطلقوا معانقين ، أي مسرعين ، من عانق مثل أعنق ، إذا سارع وأسرع ».

(١٠). في « ظ ، ى ، بث ، بر ، بس »والوسائل : « حتّى تأتينا ».

(١١). في « بث » : « شحاماً ». وفي « بخ » : « سجاحاً ». وفي « جن »والتهذيب : « صحاحاً ». وفي مرآة العقول : =

١١٨

وَلَامُجْهَدَاتٍ ، فَيُقْسَمْنَ(١) بِإِذْنِ اللهِ عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عَلى أَوْلِيَاءِ اللهِ(٢) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ ، وَأَقْرَبُ لِرُشْدِكَ ، يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهَا وَإِلَيْكَ وَإِلى جُهْدِكَ وَنَصِيحَتِكَ(٣) لِمَنْ بَعَثَكَ وَبُعِثْتَ فِي حَاجَتِهِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قَالَ : مَا يَنْظُرُ(٤) اللهُ إِلى وَلِيٍّ لَهُ يَجْهَدُ(٥) نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَالنَّصِيحَةِ لَهُ وَلِإِمَامِهِ(٦) إِلَّا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلى ».

قَالَ : ثُمَّ بَكى أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، ثُمَّ قَالَ : « يَا بُرَيْدُ ، لَاوَ اللهِ ، مَا بَقِيَتْ لِلّهِ حُرْمَةٌ إِلَّا انْتُهِكَتْ ، وَلَاعُمِلَ بِكِتَابِ اللهِ وَلَاسُنَّةِ نَبِيِّهِ فِي هذَا الْعَالَمِ ، وَلَا أُقِيمَ فِي هذَا الْخَلْقِ حَدٌّ مُنْذُ قَبَضَ اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ(٧) عَلَيْهِ(٨) ، وَلَاعُمِلَ بِشَيْ‌ءٍ(٩) مِنَ الْحَقِّ إِلى يَوْمِ النَّاسِ هذَا».

ثُمَّ قَالَ : « أَمَا وَ اللهِ ، لَاتَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتّى يُحْيِيَ اللهُ الْمَوْتى ، وَيُمِيتَ‌

__________________

= « سجاناً ». وفيالمقنعة : « سجاجاً ». و « السِحاح » : جمع ساحّ وساحّة ، وهي السمنة ؛ من السَحّ ، وهو أن يسمن غاية السمن ، يقال : سحّت الشاة والبقرة ، إذا سمنت غاية السمن ، وشاة ساحّ وساحّة ، أي ممتلئة سمناً. وقيل : سمنت ولم تنته الغاية. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٨ (سحح ).

(١). في الوافيوالوسائل والبحاروالتهذيب والمقنعة : « فتقسمهنّ ».

(٢). في الغارات : - « على أولياء الله ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « ونصحك ».

(٤). في الكافي ، ح ١٠٦٠ والغاراتوالمقنعة : « نظر ».

(٥). في « بث » : « ليجهد ».

(٦). في الكافي ، ح ١٠٦٠ : « الإمامه والنصيحة » وفيالتهذيب والمقنعة : « والنصيحة لإمامه » بدل « والنصيحة له ولإمامه ». وقال ابن الأثير : « النصيحة : كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له ، وليس يمكن أن يعبّر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها ، وأصل النُصْح في اللغة : الخلوص ، يقال : نصحته ونصحت له. ومعنى نصيحة الله : صحّة الاعتقاد في وحدانيّته وإخلاص النيّة في عبادته ونصيحة رسوله : التصديق بنبوّته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه ، ونصيحة الأئمّة : أن يطيعهم في الحقّ ». راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٢ - ٦٣ ( نصح ).

(٧). في « ظ ، ى ، بث ، بح »والوافي : - « وسلامه ».

(٨). في « بخ ، بر ، بس ، بف » والبحار والتهذيب والمقنعة : « عليه السلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه».

(٩). في « بف » : « لشي‌ء ».

١١٩

الْأَحْيَاءَ(١) ، وَيَرُدَّ اللهُ(٢) الْحَقَّ إِلى أَهْلِهِ ، وَيُقِيمَ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَنَبِيِّهِ ، فَأَبْشِرُوا ، ثُمَّ أَبْشِرُوا(٣) ، ثُمَّ أَبْشِرُوا ؛ فَوَ اللهِ ، مَا الْحَقُّ إِلَّا فِي أَيْدِيكُمْ ».(٤)

٥٨٦٧/ ٢. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ : أَيَجْمَعُ النَّاسَ الْمُصَدِّقُ(٦) ، أَمْ يَأْتِيهِمْ عَلى مَنَاهِلِهِمْ(٧) ؟

قَالَ : « لَا ، بَلْ يَأْتِيهِمْ عَلى مَنَاهِلِهِمْ ، فَيُصَدِّقُهُمْ ».(٨)

٥٨٦٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

__________________

(١). فيالوافي : « قوله : حتّى يحيي الله الموتى ويميت الأحياء إمّا محمول على الحقيقة بناءً على الرجعة ، وإمّاتجوّز ، شبّه الشيعة لقلّتهم وخفائهم وعدم تمكّنهم من إظهار دينهم بالموتى ».

(٢). فيالتهذيب والمقنعة : - « الله ».

(٣). في « بح ، بس »والتهذيب : - « ثمّ أبشروا ».

(٤). الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالنصيحة لأئمّة المسلمين ، ح ١٠٦٠ ، من قوله : « فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال » إلى قوله : « كان معنا في الرفيق الأعلى ». وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٢٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. الغارات ، ج ١ ، ص ٧٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « كان معنا في الرفيق الأعلى ». نهج البلاغة ، ص ٣٨٠ ، الرسالة ٢٥ ؛المقنعة ، ص ٢٥٥ ، مرسلاً عن حمّاد ، عن حريز ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٩٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٩ ، ح ١١٦٧٨ ، إلى قوله : « كان معنا في الرفيق الأعلى » ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٦.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.

(٦). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « للمصدّق ».

(٧). « المـَناهل » : جمع مَنْهَل ، قال الجوهري : « المنهل : الـَموْرِد ، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي ، وتسمّى المنازل التي في المفاوز على طرق السفّار : مناهل ؛ لأنّ فيها ماء ». وقال ابن الأثير : « المنهل من المياه : كلّ ما يطؤه الطريق ، وما كان على غير الطريق لا يدعى منهلاً ولكن يضاف إلى موضعه ، أو إلى من هو مختصّ به فيقال : منهل بني فلان ، أي مشربهم وموضع نَهَلهم ، أي شربهم ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٣٨ ( نهل ).

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٩ ، ح ٩٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ١١٦٧٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473