وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 341283 / تحميل: 6833
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[ ٢٣١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن علي، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهم وإلّا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثاً وإلّا ربعاً وإلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار.

[ ٢٣١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر(١) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن(٢) .

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

[ ٢٣٢٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي(١٣) ، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز، فيشتري لنا بها المتاع، ثمّ نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك، وإن كانت مساومة فلا بأس.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٣.

٤ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٤.

(١) في نسخة: حماد، عن ميسر ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الأبواب ٤، ٥، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٩٨ / ٥.

(٣) في التهذيب: أحمد بن محمد النهدي.

٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه(٢) .

٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله

[ ٢٣٢٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد، عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول: بكم تقوّم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت، فقلت: هلكنا، فقال: ممّا؟ فقلت: لأنّ ما في الأرض ثوب إلّا أبيعه مرابحة فيشتري مني، ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول: بكذا وكذا، فلمّا رأى ما شق عليّ، قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح.

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٤٩.

(٢) التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٦.

الباب ٢٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٨ / ٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٣.

(٤) التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٥.

٨٢

[ ٢٣٢٠٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الاجل الّذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للّذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٢٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير إلى سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلّا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله(٢) ، قال: فليستوثق من حقّه إلى الاجل الّذي اشتراه.

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره

[ ٢٣٢٠٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٣.

٣ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٤.

(٢) في المصدر: بعلي.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٢.

٨٣

الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه، ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك، وإن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه.

[ ٢٣٢٠٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه، ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره، وإن كان إنما أخذ بعضاً وترك بعضاُ ولم يسم سعراً، فإنما له سعر يومه الذى يأخذه فيه ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم او البيع.

[ ٢٣٢٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم، فارتفع الطعام او نقص، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي، وقال: إنما لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له، فله ما بقي، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٢٠٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٨١ / ١، والتهذيب ٧: ٣٤ / ١٤٢.

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٥: ١٨١ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤ / ١٤٣.

٤ - الكافي ٥: ١٨١ / ٣.

٨٤

إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك، ثمّ تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه، أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع( عليه‌السلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.

وأجاب( عليه‌السلام ) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاماً عند محلّه ولم يقاطعه ثمّ تغير السعر، فوقع( عليه‌السلام ) : له سعر يوم أعطاه الطعام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(١) .

[ ٢٣٢٠٨ ] ٥ - وعنه قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، ولم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدين(٢) سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟.

فوقّع( عليه‌السلام ) : ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله.

قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً وغيرهما، ثمّ تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٤.

٥ - التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٢.

(٢) في التذكرة ٢: ٤: بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين.

٨٥

فوقّع: يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.

[ ٢٣٢٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري طعاماً فيتغيّر سعره قبل أن اقبضه، قال: إنّي لاُحب أن تفي له كما أنّه إن كان فيه فضل أخذته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه(١) .

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين

[ ٢٣٢١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إني أمرّ بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها.

قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله(٢) ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك.

ثمّ قال: إنّي بعثت معتباً أو سلاماً فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه؟ قال: نعم،

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٥.

(١) الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٤.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٢ / ٣.

(٢) في نسخة: نكيله ( هامش المخطوط )

٨٦

فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أنّ ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثمّ قال: ولكن أعد عليه الكيل.

[ ٢٣٢١١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثمّ نكيله فيزيد؟ قال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٣٢١٢ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فضول الكيل والموازين؟ فقال: إذا لم يكن تعديّاً(٣) فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٤) .

[ ٢٣٢١٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه سأله فقال: إن صاحب الطعام يدعو كيالاً

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٨٢ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٦.

(١) في الفقيه: الحسن بن عطية.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٥.

٣ - الكافي ٥: ١٨٢ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٧.

(٣) في نسخة من الفقيه: تعدى ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧٢.

٤ - الكافي ٥: ١٨٠ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٨٧

فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص، قال: لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٣٢١٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فضول الموازين اللحم والقت ونحو ذلك، فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة، واللحم الارطال بالدراهم، ولا يتزن إلّا راجحاً، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف، فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.

[ ٢٣٢١٥ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثمّ اُفرّقها ويفضل في يدي منها فضل، قال أليس تزن الوفاء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار نحوه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٨.

(٢) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦٠.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٨.

٦ - الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٧.

(٤) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٤.

٨٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن

[ ٢٣٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يجوز(١) العربون إلّا أن يكون نقداً(٢) من الثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٤ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) لعله يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب بيع الثمار.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٣ / ١.

(٣) في التهذيب زيادة: بيع ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من التهذيب: هذا ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢١.

(٦) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٤٣٨.

(٧) قرب الإِسناد: ٦٩.

٨٩

٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها

[ ٢٣٢١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنّه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.

٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط

[ ٢٣٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن - يعني الصفار - قال: كتبت إليه( عليه‌السلام ) - يعني الحسن بن علي العسكري( عليهما‌السلام ) - في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم، فاستثنى شجرة منها هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى(١) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟ فوقّع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدّى الحقّ

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٣ و ١٥٥ / ٦٨٥.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨١.

(١) في المصدر: من الأرض التي.

٩٠

في ذلك إن شاء الله.

[ ٢٣٢١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رجل باع نخلاً واستثنى غلّة نخلات فقضى له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالمدخل إليها والمخرج منها، ومدى جرائدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات(٣) .

٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟

[ ٢٣٢٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل بيتاً في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع( عليه‌السلام ) : ليس له إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٤٠.

(٢) الفقيه ٣: ٥٧ / ٢٠٠.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٥٠ / ٦٦٤.

٩١

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أيضاً مثله(١) .

[ ٢٣٢٢١ ] ٢ - وبالإسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر، فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة اوالمسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا، فوقّع: ليس له من ذلك إلّا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.

أقول: قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفاً(٢) .

٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً (*) فالثمرة للبائع و إلّا فللمشتري إلّا مع الشرط

[ ٢٣٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ ثمر النخل للذي أبرها، إلّا أن يشترط المبتاع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٣ / ٦٧٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٠ / ٦٦٥.

(٢) راجع شرائع الاسلام ٢: ٢٧، والايضاح ١: ٥٠٠، والروضة البهية ١: ٣٩٣.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

* - مؤبراً: ملقحاً ( الصحاح - أبر - ٢: ٥٧٤ ).

١ - الكافي ٥: ١٧٨ / ١٧.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧١.

٩٢

[ ٢٣٢٢٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله(١) .

[ ٢٣٢٢٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : من باع نخلاً قد أبره فثمره للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع، ثمّ قال(٢) : قضى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .

٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه

[ ٢٣٢٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن سليمان قال: قلت له: الرجل يأتيني فيقول: اشتر ثوباً بدينار أو أقل أو أكثر، وأشتري له بالثمن الّذي يقول، ثمّ

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٧٨ / ١٢.

(١) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٦٩.

٣ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٤.

(٢) اضاف في المصدر: علي (عليه‌السلام ).

(٣) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧٠.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٧.

٩٣

أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا اُعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالّذي أزيد(١) ، ولا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه، وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب: لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب(٢) .

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح

[ ٢٣٢٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير، فقال: أحدهما لصاحبه: انقد عنّي، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد، فينقد عنه، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، أيصلح؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: اُريد

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور

[ ٢٣٢٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما، أو ابتاع منه متاعاً علىّ أن ليس عليّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في خيار الشرط(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد

[ ٢٣٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣، ٥ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٢٩ / ٩٩٨.

٩٥

متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسمّ الدراهم وضحا(١) ولا غير ذلك؟ قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه، وإلّا فله دراهم الناس الّتي تجوز بينهم.

قال: وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لأنّهم قالوا: لا تأخذ إلّا وضحاً وإنما تزوجت على دراهم مسمّاة، ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك.

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل

[ ٢٣٢٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسماعيل بن أبي سماك(٢) ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حكيم بن حكم الصيرفي(٣) قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) (٤) وسأله حفص الاعور، فقال: إنّ السلطان يشترون منّا القرب والأداوى(٥) فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثمّ سكت ساعة ثمّ قال(٦) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك.

____________________

(١) الوضح من الدراهم، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين - وضح - ٢: ٤٢٤ ).

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٥.

(٢) في المصدر: إسماعيل بن أبي سمال

(٣) في المصدر: حكم بن حكيم الصيرفي.

(٤) في المصدر: أبا عبدالله (عليه‌السلام ).

(٥) الاداوى: جمع أداوة، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط - أدو - ٤: ٢٩٨ ).

(٦) في المصدر زيادة: أرأيت.

٩٦

أبواب أحكام العيوب

١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب

[ ٢٣٢٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن السياري قال: روي عن ابن أبي ليلى أنّه قدّم إليه رجل خ ص ما له فقال: إن هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا، وزعمت أنّه لم يكن لها قط. قال: فقال له ابن أبي ليلى: إنّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوا به، فما الذى كرهت؟ قال: أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به، قال: اصبر حتّى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثمّ دخل وخرج من باب آخر، فأتى محمّد بن مسلم الثقفي فقال له: أيّ شيء تروون عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المرأة لا يكون على ركبها شعر، ايكون ذلك عيباً؟ فقال: محمّد بن مسلم: أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه، ولكن حدّثني أبو جعفر

____________________

أبواب أحكام العيوب

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٥ / ١٢.

٩٧

( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثمّ رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة

[ ٢٣٢٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: تردّ الجارية من أربع خصال: من الجنون والجذام والبرص والقرن، القرن: الحدبة، إلّا أنه تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله، إلّا أنّه قال: والقرن والحدبة لأنّها تكون في الصدر إلى آخره(٥) .

[ ٢٣٢٣٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى وغيره جميعاً، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٥ / ٢٨٢.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الذبح.

(٤) يأتي في الأبواب ٣، ٥، ٧، ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٥.

(٥) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٢١٧ / ١٧.

٩٨

عن أبي همام قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فقلت: كيف يردّ من أحداث السنة؟ قال: هذا أوّل السنة، فإذا اشتريت مملوكاً به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجة رددته على صاحبه.

فقال له محمّد بن علي: فالاباق؟ قال: ليس الاباق من ذا إلّا أن يقيم البيّنة أنه كان آبق عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول وذكر نحوه إلّا أن قال: والبرص والقرن(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن علي، عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه إلى قوله: على صاحبه(٢) .

[ ٢٣٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث - وعهدته - يعني الرقيق - السنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٢٣٤ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول:

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٣ / ٢٧٣.

(٢) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٥.

٣ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب الخيار.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٥.

٤ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الخيار.

٩٩

الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرقا.

وأحداث السنة تردّ بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث، فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٢٣٥ ] ٥ - قال الكليني: وروى عن يونس أيضاً أنّ العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة.

[ ٢٣٢٣٦ ] ٦ - قال: وروى الوشا إنّ العهدة في الجنون وحده إلى سنة.

[ ٢٣٢٣٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والبرص والقرن.

[ ٢٣٢٣٨ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق، عن ميسر، عن جابر، عن الهيثمّ بن عبد العزيز، عن شريح قال: أتى عليّا( عليه‌السلام ) خصمان فقال أحدهما: إنّ هذا باعني شاة تأكل الذبّان، فقال: يا شريح لبن طيب بغير علف قال: فلم يردّها.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٣ / ٢٧٤.

٥ - الكافي ٥: ٢١٧ / ذيل الحديث ١٧.

٦ - الكافي ٥: ٢١٧ / ذيل الحديث ١٧.

٧ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٤.

٨ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ٢٧٥٨٢ ] ٣ - قال: وروي أنّه يفرَّق بين الصبيان في المضاجع لستِّ سنين.

[ ٢٧٥٨٣ ] ٤ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: يفرَّق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

[ ٢٧٥٨٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد المدائنيِّ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ، عن عيسى بن زيد، يرفعه(١) إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرَّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشرة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنّة إلّا التجارب.

[ ٢٧٥٨٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يفرَّق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

[ ٢٧٥٨٦ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الأُولى والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤ - الخصال: ٤٣٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرّم.

٥ - الكافي ٦: ٤٦ / ١، وأورده باسناد آخر في الحديث ١٠ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(١) في هامش المصححة: رفعه، محتمل الاصل.

٦ - الكافي ٦: ٤٧ / ٦.

٧ - الكافي ٦: ٤٧ / ٧.

(٢) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨٢.

٤٦١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٥ - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلّا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلاً كان المالك أو امرأة

[ ٢٧٥٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيِّ، عن عليِّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنى، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر، نحوه(٢) .

[ ٢٧٥٨٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من(٣) ولد الزنى، وكان لا يرى بأساً بولد(٤) الزنى إذا جعل مولى الجارية اّلذي فجر بالمرأة في حلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرّم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٣ و ٤ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٧٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١١، والتهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٨، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٤.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٥، التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧١، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: لبن.

(٤) في المصدر: بلبن ولد.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٣.

٤٦٢

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٢٧٥٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها؟ قال: مرها فلتحلّلها يطيب اللبن.

[ ٢٧٥٩٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبيِّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : امرأة ولدت من الزنى، أتّخذها ظئراً؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.

[ ٢٧٥٩١ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ماصنعا، أيطيب لبنها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في نكاح الإِماء(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) المقنع: ١١٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٣ / ٧، والتهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٠، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٦.

٤ - الكافي ٦: ٤٢ / ١، والتهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٧، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٣.

٥ - الكافي ٦: ٤٣ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٦٩، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٥.

(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٧٨ وفي البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٧٦ - باب كراهة استرضاع اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرّمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها

[ ٢٧٥٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تسترضع الصبي(١) المجوسيّة وتسترضع(٢) له اليهوديّة والنصرانيّة ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك.

[ ٢٧٥٩٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عَن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من ولد الزنى، الحديث.

ورواه الصدوق كما مرَّ(٣) .

[ ٢٧٥٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليِّ، عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مظاهرة المجوسيِّ؟ قال: لا، ولكن أهل الكتاب.

[ ٢٧٥٩٥ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا

____________________

الباب ٧٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١٤، والتهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٤.

(١) في نسخة: لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ).

(٢) في نسخة: استرضع ( هامش المصححة ).

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

(٣) مر في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٤٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٢.

٤ - الكافي ٦: ٤٢ / ٣ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤٦٤

أرضعوا لكم فامنعوهم(١) من شرب الخمر.

[ ٢٧٥٩٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة؟ قال: لا بأس، وقال: امنعوهم شرب الخمر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن زياد، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لايحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحلّ لك، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلّا أن تضطرَّ إليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٩٨ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنَّ يشربن الخمر؟ قال: امنعوهنَّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم، وسألته عن المرأة ولدت من زنا، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال: لا، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى.

____________________

(١) اذا أرضعن لكم فامنعوهن

٥ - الكافي ٦: ٤٣ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٣.

٦ - التهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٢.

٧ - قرب الاسناد: ١١٧.

٤٦٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧٧ - باب كراهة استرضاع الناصبية

[ ٢٧٥٩٩ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن العبّاس النجاشيُّ في كتاب( الرجال) : عن عليِّ بن بلال، عن محمّد بن عمرو، عن عبد العزيز بن محمّد، عن عصمة بن عبيد الله السدوسيِّ عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح، عن هارون بن عيسى، عن الفضيل بن يسار قال: قال لي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : رضاع اليهوديّة، والنصرانيّة خير من رضاع الناصبيّة.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( المقنع) : قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر، مثله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تأثير اللبن في طبيعة الولد(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧٨ - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء

[ ٢٧٦٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٢) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٧

فيه حديث واحد

١ - رجال النجاشي: ٢١٩.

(٣) المقنع: ١١١.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١٠.

٤٦٦

قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنظروا من يرضع أولادكم فإنَّ الولد يشبُّ عليه.

[ ٢٧٦٠١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يعدي وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر - في الرعونة والحمق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٠٢ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يغلب الطباع، قال قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يشبُ عليه.

[ ٢٧٦٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الاخبار) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء(٤) فإنَّ اللبن يعدي.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٨.

(١) الرعونة: الحمق الصحاح ٥ / ٢١٢٤، « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٥.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٨١.

٣ - الكافي ٦: ٤٣ / ٩.

٤ - عيون أخبار الرضا ( موضعاً ) ٢: ٣٤ / ٦٧، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ١٠٠ / ٤١.

(٤) العمشاء: من العمش، وهو مرض يصيب العين، فلا تزال تسيل الدمع، ولا يكاد =

٤٦٧

[ ٢٧٦٠٤ ] ٥ - وبهذا الإِسناد قال: ليس للصبيّ خير من لبن أُمّه.

[ ٢٧٦٠٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح، فإنَّ الرضاع يغيّر الطباع.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٩ - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة

[ ٢٧٦٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمّد بن مروان قال: قال لي أبوجعفر( عليه‌السلام ) : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإنَّ اللبن قد يعدي.

[ ٢٧٦٠٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن ربعي، عن الفضيل عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فإنَّ اللبن يعدي.

____________________

= الاعمش يبصر بها « لسان العرب ٦ / ٢٣٠ ».

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ / ٦٩، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ١٠١ / ٤٢.

٦ - قرب الإِسناد: ٤٥.

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤/ ١٢، والتهذيب ٨: ١١٠/ ٣٧٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٤/ ١٣.

٤٦٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٨٠ - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به.

[ ٢٧٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين(٤) ثمَّ إنّها جاءت به فأنكرته أُمّه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شيء، الظئر مأمونة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: يقبلونه(٥) .

[ ٢٧٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحمّاد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أُخرى

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٩.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢ / ٢.

(٤) في نسخة: سنتين « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٨: ١١٥ / ٤٠٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٢ / ١.

٤٦٩

فغابت به حيناً، ثمّ إنّ الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنّها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنّها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال( عليه‌السلام ) : عليها الدية أو تأتي به.

ورواه الشيخ(١) كالذي قبله.

[ ٢٧٦١٠ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الاشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: القابلة مأمونة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الاجارة(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الديات(٣) .

٨١ - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتّى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثمّ يصير الاب أحق منها فإن مات فالام ثمّ الاقرب فالاقرب

[ ٢٧٦١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( وَالْوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) (٤) ، قال: مادام الولد في

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٥ / ٣٩٩.

٣ - الكافي ٦: ٥٢ / ٤.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٨١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥ / ٤، والتهذيب ٨: ١٠٤ / ٣٥٢، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٣٨، وتفسير العياشي: ١٢٠ / ٣٨٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤٧٠

الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ، فإذا مات الأب فالأُمُّ أحقُّ به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فإنَّ له أن ينزعه منها إلّا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أُمّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر، مثله(١) .

[ ٢٧٦١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.

[ ٢٧٦١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن فضل أبي العبّاس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل أحقُّ بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوّجها الّذي طلّقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقُّ به.

[ ٢٧٦١٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريِّ، عمّن ذكره قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، أيّهما أحقُّ بالولد؟ قال: المرأة أحقُّ بالولد ما لم تتزوّج.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٤ / ١٣٠٢.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ / ٢ و ١٠٣ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٦٠ و ١٣٤ / ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٤١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٣ - الكافي ٦: ٤٤ / ١، والتهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٣، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٤٠.

٤ - الكافي ٦: ٤٥ / ٣.

٤٧١

غياث أو غيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحقُّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأُنثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم، واستدلّ بما تقدَّم(٣) .

[ ٢٧٦١٥ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقُّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، إنَّ الله يقول:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٤) الحديث.

[ ٢٧٦١٦ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب( عليه‌السلام ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة.

أقول: حمله جماعة من الأصحاب(٥) على الأُنثى لما تقدَّم(٦) .

[ ٢٧٦١٧ ] ٧ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) : نقلاً من كتاب( مسائل

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٣.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٤، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٣٩.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٠ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٥، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥.

(٥) راجع روضة المتقين ٨: ٣٤٤، المختلف: ٥٧٧ والنهاية: ٥٠٤.

(٦) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

٧ - مستطرفات السرائر: ٦٥ / ٢.

٤٧٢

الرجال) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد (عليهما‌السلام ) رواية الجوهريّ والحميريّ، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار: جعلت فداك، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في موجبات الإِرث(٢) .

٨٢ - باب استحباب ترك الصبيِّ سبع سنين أو ستاً ثمّ ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه

[ ٢٧٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلّا فإنّه من لا خير فيه.

[ ٢٧٦١٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابنا، عن عليِّ بن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أمهل صبيّك حتّى يأتي له ستُّ سنين ثمَّ ضمّه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلّا فخلِّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٨٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٦ / ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٤٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٧٩.

٤٧٣