وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 452
المشاهدات: 280071
تحميل: 5549


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 280071 / تحميل: 5549
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الشركة

١ - باب أنّه يتساوىٰ الشريكان في الربح والخسران إن تساوىٰ المالان وإن نقد أحدهما عن الآخر، وإلا فبالنسبة إلاّ مع الشرط

[ ٢٤٠٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه.

[ ٢٤٠٣٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجل من أصحابه، فقال: يا فلان انقد عنّي ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك،

__________________________

كتاب الشركة

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨٥ / ٨١٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٤.

٥

فنقد عنه فنفقت الدابة ؟ قال: ثمنها عليهما لأَنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٢٤٠٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأَبزاري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له وقال: انقد عنّي والربح بيني وبينك ؟ فقال: إن كان ربحاً فهو بينهما، وإن كان نقصاناً فعليهما.

[ ٢٤٠٣٤ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت للعبد الصالح( عليه‌السلام ) : الرجل يدلّ الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال: عليه من الوضيعه كما أخذ الربح.

[ ٢٤٠٣٥ ] ٥ - وعنه، عن وهيب(٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدلّ عليها، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه.

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٢.

(٢) التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٨ / ٨٢٢.

٤ - التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٤، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

٥ - التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٥.

(٣) في نسخة وهب ( هامش المخطوط ).

٦

[ ٢٤٠٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن وهيب بن حفص، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه الحديث.

[ ٢٤٠٣٧ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين عن(٢) صفوان، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عنّي في سلعة فتموت أو يصيبها شيء، قال: له الربح وعليه الوضيعة.

[ ٢٤٠٣٨ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال: لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الشرط في الصلح(٣) ، وفي بيع الحيوان(٤) ، وفي خيار الشرط(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المضاربة(٦) .

__________________________

٦ - التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدين.

(١) في نسخة: محمد بن الحصين ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٣.

(٢) كذا في الأصل، وفوقه ( و ).

٨ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٦) يأتي في الباب ٢ من أبواب المضاربة.

٧

٢ - باب كراهة مشاركة الذمّي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم

[ ٢٤٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا ينبغى للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ولا يبضعه بضاعة ولا يودّعه وديعة ولا يصافيه المودّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .

[ ٢٤٠٤٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلاّ أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم.

__________________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٦ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١٨٥ / ٨١٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٣٨.

(٣) قرب الإِسناد: ٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٦ / ٢.

٨

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على جواز مشاركة الذمّي في المزارعة(٢) ، ولا ينافي الكراهية.

٣ - باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها

[ ٢٤٠٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة.

[ ٢٤٠٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد، عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت له: إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن، فقال للبيع: لك علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٨٥ / ٨١٦.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب المزرعة.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

٢ - التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

٩

في النكاح(١) ، وغيره انشاء الله(٢) .

٤ - باب أنّ الشريكين إذا شرطا - في التصرف - الاجتماع لزم

[ ٢٤٠٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد(٣) ، عن أحمد ابن علي الكاتب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن عبد الله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا: لا تدفعيها إلى واحد حتّى نجتمع عندك، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات، فأبت حتّى كثر اختلافه إليها، ثمّ أعطته ثمّ جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك، وزعم أنّك قد مُتّ، فارتفعا إلى عمر، فقال لها عمر: ما أراك إلاّ وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليّاً بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها، فائتني بصاحبك، ولم يضمّنها، وقال: إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد(٤) .

__________________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي البابين ٤١، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٢٨ / ١٢.

(٣) في التهذيب زيادة: عن معلّى بن محمد ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٢٩٠ / ٨٠٤.

١٠

ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي قال: استودع رجلان امرأة، وذكر الحديث إلاّ أنّه قال: هذه الوديعة عندها(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلاّ بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء

[ ٢٤٠٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبيّن له ؟ فقال: شوه، إنّما اشتركا بأمانة الله، وإنّي لاُحبّ له إن رأى شيئاً من ذلك أن يستر عليه، وما اُحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى مثله(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا(٥) ، وعلى الثاني فيما

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٠ / ٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الأحاديث ٣، ٥، ٧ من الباب ٤، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٩٢.

(٤) التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٤٩.

(٥) تقدم في الباب ٣ من الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

١١

يكتسب به(١) .

٦ - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه

[ ٢٤٠٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن بعضهم، عن أبي حمزة قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) مثله، إلاّ أنّه قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمّد بن عباس، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) نحوه(٣) .

وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

[ ٢٤٠٤٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن

__________________________

(١) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٨٥ / ٨١٨، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الضمان.

(٢) التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٣٠.

(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨١٩.

(٤) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢٠.

٢ - التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢١.

١٢

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دَين، ومنهُ عين، فاقتسما العين والدين، فَتوىٰ(١) الذي كان لأَحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال: نعم ما يذهب بماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان(٢) ، وفي الدين(٣) .

٧ - باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق

[ ٢٤٠٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنّه أخلق للغنى، وأجدر بإقبال الحظّ.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة(٤) ، وآدابها(٥) .

__________________________

(١) توى: هلك ( الصحاح ٦: ٢٢٩٠ مادة توى ).

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الضمان.

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب الدين.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٤ / ٢٣٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب مقدمات التجارة.

(٥) تقدم في الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

١٣

١٤

كتاب المضاربة

١ - باب أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرّف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما

[ ٢٤٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة، وينهىٰ أن يخرج به فخرج ؟ قال: يضمن المال، والربح بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله(١) .

[ ٢٤٠٤٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل

__________________________

كتاب المضاربة

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ١.

١٥

يعطي المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا، ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٤٠٥٠ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعمل بالمال مضاربة، قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال.

[ ٢٤٠٥١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، وعن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال.

[ ٢٤٠٥٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن والربح بينهما.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٥.

٣ - الكافي ٥: ٢٤١ / ٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٨، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥١.

٥ - التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٣٨.

١٦

[ ٢٤٠٥٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن الكنانى قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأَرض، وينهىٰ أن يخرج به إلى(١) غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض اُخرى فعطب المال ؟ فقال: هو ضامن فإن سلم فربح(٢) فالربح بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني مثله(٣) .

[ ٢٤٠٥٤ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة: له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء، إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فان خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.

[ ٢٤٠٥٥ ] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مضارب يقول لصاحبه: إن أنت أدنته(٤) أو أكلته فأنت له ضامن، قال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه.

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن رفاعة بن موسى نحوه(٥) .

__________________________

٦ - التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٧.

(١) في الفقيه زيادة: أرض ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: وربح ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٣١.

٧ - التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٣.

٨ - التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٤.

(٤) في نسخه: آذيته ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ١٩٣ / ٨٥٤.

١٧

[ ٢٤٠٥٦ ] ٩ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.

[ ٢٤٠٥٧ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اُخرى، فعصاه، فقال: هو له ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.

[ ٢٤٠٥٨ ] ١١ - وعنه، عن أبي جعفر وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهىٰ أن يخرج بالمال إلى أرض اُخرىٰ فعصاه فخرج به، فقال: هو ضامن والربح بينهما.

[ ٢٤٠٥٩ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا وادياً فإن فعلتم فأنتم ضامنون، فابلغ ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأجاز شرطه عليهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

__________________________

٩ - التهذيب ٧: ١٩٣ / ٨٥٣.

١٠ - التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٧.

١١ - التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٦.

١٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ: ١٦٢ / ٤١٥.

(١) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب الوديعة.

١٨

٢ - باب أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً، والباقى قراضاً، ويشترط حصّة من ربح الجميع، أو يجعل الباقى بضاعة، فإن تلف ضمن القرض

[ ٢٤٠٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال اُعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم اقرضها إيّاه، وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه، ويقول: هذا رأس مالي، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٢٤٠٦١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل، فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضاً، والباقي مضاربة، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: يجوز.

[ ٢٤٠٦٢ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) هل يستقيم لصاحب

__________________________

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٣٢، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٥.

٣ - التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٣، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٦.

١٩

المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق(١) له في ماله ؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٤٠٦٣ ] ٤ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أدفع إليه مالاً فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفاً: عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا ؟ هو أحبّ إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح(٢) ، وفي بيع الحيوان(٣) ، وفي خيار الشرط(٤) .

٣ - باب أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان إلاّ مع تفريط

[ ٢٤٠٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعاً والربح بيني وبينك ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤٠٦٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________________

(١) في نسخة: أرفق ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٤.

(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الصلح.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٢، وأورده مثله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ٣، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٠