وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302181 / تحميل: 6442
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ومحمّد بن أحمد، عن أبإنّ الأَحمر، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل: ( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ، حَتَّى تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ) (١) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.

[ ١٥٦٩٦ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل( فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) (٢) الآية، قال: هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردّون عليه فهو سلامكم على أنفسكم.

[ ١٥٦٩٧ ] ٣ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) قال: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلم عليهم، وإنّ لم يكن فيه أحد فليقل: السلام علينا من عند ربّنا، يقول الله: تحيّة من عند الله مباركة طيبة.

٥١ - باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم

[ ١٥٦٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن عليّ بن

____________________

(١) النور ٢٤: ٢٧.

٢ - معاني الأخبار: ١٦٢ / ١.

(٢) النور ٢٤: ٦١.

٣ - تفسير القمي ٢ /: ١٠٩.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من أبواب أحكام المساكن.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٤٢٦ / ٣.

٨١

الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن مروإنّ بن مسلم، عن ثابت بن أبي صفية، عن سعد الخفاف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كانت الحكماء فيما مضى من الدهر تقول: ينبغي إنّ يكون الاختلاف إلى الأَبواب لعشرة أوجه:

أوّلها بيت الله عزّ وجّل لقضاء نسكه والقيام بحقّه وأداء فرضه.

والثاني أبواب الملوك الذين طاعتهم متّصلة بطاعة الله وحقّهم واجب، ونفعهم عظيم، وضررهم (١) شديد.

والثالث أبواب العلماء الذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا.

والرابع ابواب أهل الجود والبذل الذين ينفقون أموالهم التماس الحمد ورجاء الآخرة.

والخامس أبواب السفهاء الذين يحتاج إليهم في الحوادث ويفزغ إليهم في الحوائج.

والسادس أبواب من يتقرب إليه من الأشراف لالتماس الهبة والمروة والحاجة.

والسابع أبواب من يرتجى عندهم النفع في الرأي والمشورة وتقوية الحزم وأخذ الأُهبة لما يحتاج إليه.

والثامن أبواب الإِخوان لما يجب من مواصلتهم ويلزم من حقوقهم.

والتاسع أبواب الأَعداء، الذين تسكن(٢) بالمداراة غوائلهم، وتدفع بالحيل والرفق واللطف والزيارة عداوتهم.

____________________

(١) في المصدر: وضرّهم.

(٢) في المصدر: التي تسكن.

٨٢

والعاشر أبواب من ينتفع بغشيانهم ويستفاد منهم حسن الأدب ويونس بمحادثتهم.

٥٢ - باب استحباب التسليم عند القيام من المجلس

[ ١٥٦٩٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) (١) إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إذا قام الرجل من مجلس(٢) فليودّع إخوانه بالسلام، فإن أفاضوا في خير كان شريكهم، وإنّ أفاضوا في باطل كان عليهم دونه.

[ ١٥٧٠٠ ] ٢ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أذا قام أحدكم من مجلسه منصرفاً فليسلم ليست الأُولى بأولى من الأُخرى.

٥٣ - باب جواز التسليم على الذمي والدعاء له مع الحاجة اليه

[ ١٥٧٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) (٣) : أرأيت إنّ احتجت إلى طبيب وهو نصراني

____________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ٢٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) في المصدر: من مجلسه.

٢ - مكارم الأخلاق: ٢٦.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٧٥ / ٨، وأورده عن العلل وقرب الإِسناد والسرائر في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الدعاء.

(٣) في المصدر: أبي الحسن موسى (عليه‌السلام )

٨٣

أُسلّم عليه وأدعو له؟ قال: نعم، أنّه لا ينفعه دعاؤك.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (١) .

[ ١٥٧٠٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قيل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أدعو لليهودي والنصراني؟ قال: تقول: بارك الله لك في دنياك.

٥٤ - باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة

[ ١٥٧٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكتب إلى رجل من عظماء عمال المجوس فيبدأ باسمه قبل اسمه، فقال: لا بأس إذا فعل ذلك لاختيار المنفعة.

[ ١٥٧٠٤ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى

____________________

(١) الكافي ٢: ٤٧٥ / ٧.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٥ / ٩.

وتقدّم ما يدلّ على تحريم السلام على الكفار في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٧٦ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٦ / ١.

٨٤

اليهودي أو إلى النصراني أو إنّ يكون عاملاً أو دهقاناً من عظماء أهل أرضه فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة، أيبدأ بالعلج ويسلم عليه في كتابه وإنما يصنع ذلك لكي تُقضى حاجته؟ فقال: أمّا إن تبدأ به فلا، ولكن تسلّم عليه في كتابك، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يكتب إلى كسرى وقيصر.

٥٥ - باب استحباب السلام على الخضر ( عليه‌السلام ) كلما ذكر

[ ١٥٧٠٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول، إنّ الخضر شرب من ماء الحياة فهو حيّ لا يموت حتّى ينفخ في الصور، وأنّه ليأتينا فيسلّم علينا فنسمع صوته ولا نرى شخصه وإنّه ليحضر حيث ذكر ومن ذكره منكم فليسلّم عليه الحديث.

٥٦ - باب استحباب الاغضاء عن الإِخوان وترك مطالبتهم بالإِنصاف

[ ١٥٧٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - كمال الدين: ٣٩٠ / ٤.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٦ / ١.

٨٥

محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عنده قوم يحدّثهم إذ ذكر رجل منهم رجلاً فوقع فيه وشكاه، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنّى لك بأخيك كلّه، وأيّ الرجال المهذب.

[ ١٥٧٠٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، ومحمّد بن سنان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تفتش النّاس فتبقى بلا صديق.

[ ١٥٧٠٨ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحام، عن محمّد بن حسن النقّاش، عن إبراهيم بن عبدالله، عن الضحّاك بن مخلّد قال: سمعت الصادق( عليه‌السلام ) يقول: ليس من الإنصاف مطالبة الإِخوان بالإنصاف.

٥٧ - باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإنّ بعد

[ ١٥٧٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : للمسلم على أخيه المسلم من الحقّ أن يسلّم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، وينصح له إذا غاب، ويسمّته إذا عطس، يقول: الحمد لله ربّ العالمين لا شريك له، ويقول: يرحمك الله، فيجيب (١) يقول له:

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٧٦ / ٢.

٣ - أمالي الطوسي ١: ٢٨٦.

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٧ / ١.

(١) في المصدر: فيجيبه.

٨٦

يهديكم الله ويصلح بالكم، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات.

[ ١٥٧١٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا عطس الرجل فسمتوه ولو كان من وراء جزيرة.

[ ١٥٧١١ ] ٣ - قال: وفي رواية أخرى: ولو من وراء البحر.

[ ١٥٧١٢ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى، عن إسحاق بن يزيد ومعمّر بن أبي زياد وابن رئاب قالوا: كنّا جلوساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ عطس رجل فما رد عليه أحد من القوم شيئاً حتّى ابتدأ هو فقال: سبحان الله ألاسمتم إنّ من حق المسلم على المسلم إنّ يعوده إذا اشتكى، وإنّ يجيبه إذا دعاه وأن يشهده إذا مات، وأن يسمّته اذا عطس.

[ ١٥٧١٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن يونس (١) ، عن داود بن الحصين قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأحصيت في البيت أربعة عشر رجلاً، فعطس أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فما تكلّم أحد من القوم، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألا تسمّتون(٢) ؟ فرض المؤمن على المؤمن(٣) إذا مرض أن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٧٧ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٧ / ذيل حديث ٢.

٤ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٧، وأورد نحوه عن مصادقة الإِخوان في الحديث ١٥ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: جعفر بن يونس

(٢) في المصدر زيادة: ألا تسمّتون.

(٣) في المصدر: من حق المؤمن على المؤمن.

٨٧

يعوده، وإذا مات أن يشهد جنازته، وإذا عطس أن يسمّته، أو قال يشمّته، وإذا دعاه إنّ يجيبه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٨ - باب كيفية التسميت والرد

[ ١٥٧١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يغفر الله لكم ويرحمكم، وإذا عطس عنده إنسإنّ قال: يرحمك الله عزّ وجّل

[ ١٥٧١٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله لا شريك له، وإذا سميت (٢) الرجل فليقل: يرحمك الله، وإذا ردّ فليقل: يغفر الله لك ولنا، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سُئل عن آية أو شيء فيه ذكر الله، فقال: كلما ذكر الله عزّ وجّل فيه فهو حسن.

[ ١٥٧١٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي (٣)

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٥٨ و ٥٩ و ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ وفي الأحاديث ٩ و ١٥ و ٢١ و ٢٤ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١١.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٣.

(٢) في المصدر: وإذا سمَّتَ.

٣ - الخصال: ٦٣٣.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٨٨

عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذاعطس احدكم فسمّتوه قولوا: يرحمكم الله، وهو يقول: يغفر الله لكم ويرحمكم، قال الله عزّ وجّل: ( وَإِذَا حُيّيِتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٩ - باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست

[ ١٥٧١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه وأحمد بن محمّد بن يحيى (٣) ، عن الحسين بن عليّ النيسابوري، عن إبراهيم بن محمّد العلويّ، عن السياري (٤) ، عن نسيم خادم أبي محمّد( عليه‌السلام ) قالت: قال لي صاحب الزمان( عليه‌السلام ) وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده، فقال لي: يرحمك الله، ففرحت بذلك، فقال لي: إلّا أبشرك في العطاس؟ قلت: بلى، فقال: هو أمإنّ من الموت ثلاثة أيّام.

وعن المظفّر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن آدم بن محمّد، عن عليّ بن الحسن الدقاق، عن إبراهيم بن محمّد العلوي مثله (٥) .

____________

(١) النساء ٤: ٨٦.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - أكمال الدين: ٤٣٠ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: محمّد بن يحيى العطار

(٤) « عن السيّاري »: ليس في المصدر.

(٥) أكمال الدين: ٤٤١ / ١١.

٨٩

٦٠ - باب استحباب العطاس وكراهة العطسة القبيحة وما زاد على الثلاث

[ ١٥٧١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: التثاؤب من الشيطان، والعطسة من الله عزّ وجّل.

[ ١٥٧١٩ ] ٢ - وعنه عن محمّد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن عبد الصمد بن بشير، عن حذيفة بن منصور قال: قال العطاس ينفع في البدن كلّه ما لم يزد على الثلاث، فإذا زاد على الثلاث فهو داء وسقم.

[ ١٥٧٢٠ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل: ( إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ) (١) قال: العطسة القبيحة.

[ ١٥٧٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن رجل من العامّة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: العطسة تخرج من جميع البدن كما إنّ النطفة تخرج من جميع البدن، ومخرجها من الأحليل أما رأيت الإِنسان إذا عطس نفض اعضاؤه؟

____________________

الباب ٦٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب القواطع.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ٢٠.

٣ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ٢١.

(١) لقمان ٣١: ١٩.

٤ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٢٣.

٩٠

وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٦١ - باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالي العطاس من غير زيادة

[ ١٥٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل ثلاثاً فسمّته ثمّ اتركه.

[ ١٥٧٢٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن منبّه، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه ( عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: يُسمّت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح.

____________________

(١) قد تقدم أن العطاس أمإنّ من الموت ثلاثة أيام، ويمكن الجمع باختلاف الأشخاص في الشباب والشيب واختلاف العطاس، ويحتمل حمل أحدهما على التقية والأقرب أنه حديث السبعة، لأنّ روايه عامي والتقية من صاحب الزمان (عليه‌السلام ) بعيدة نادرة، ثمّ إنّ العطاس قسمان:

اختياري باعتبار القدرة على أسبابه من مقابلة الشمس وشم بعض الأدوية وغير ذلك والقدرة على منعه كاستعمال دواء أو العض على الأضراس.

ومنه ما ليس باختياري، والتكليف يتعلق بالأول ( منه. قدّه ).

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦١ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٢٧.

٢ - الخصال: ١٢٦ / ١٢٤.

٩١

[ ١٥٧٢٤ ] ٣ - قال - وفي حديث آخر -: إذا زاد العاطس على ثلاثة قيل له: شفاك الله، لأَن ذلك من علّة.

٦٢ - باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ووضع الإِصبع على الأَنف

[ ١٥٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد قال: سألت العالم( عليه‌السلام ) عن العطسة، وما العلّة في الحمد لله عليها؟ فقال: إنّ لله نعماً على عبده في صحّة بدنه وسلامة جوارحه، وإنّ العبد ينسى ذكر الله عزّ وجّل على ذلك، وإذا نسي أمر الله الريح فتجاز (١) في بدنه ثمّ يخرجها من أنفه، فيحمد الله على ذلك فيكون حمده على ذلك شكراً لما نسي.

[ ١٥٧٢٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ أو غيره، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: الحمد لله، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : بارك الله فيك.

[ ١٥٧٢٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن نعيم، عن مسمع بن عبد الملك قال: عطس

____________________

٣ - الخصال: ١٢٧ / ١٢٥.

الباب ٦٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٦.

(١) في المصدر: فتجاوز.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٤.

٩٢

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: الحمد لله رب العالمين، ثمّ جعل اصبعه على أنفه، فقال: رغم انفي لله رغماً داخراً.

[ ١٥٧٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد وغيره عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في وجع الأَضراس ووجع الاذان: إذا سمعتم من يعطس فابدؤوه بالحمد.

[ ١٥٧٢٩ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن مروان، رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من قال إذا عطس: الحمد لله ربّ العالمين على كلّ حال، لم يجد وجع الأذنين والأَضراس.

[ ١٥٧٣٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا عطس المرء المسلم ثمّ سكت لعلّة تكون به، قالت الملائكة عنه: الحمد لله ربّ العالمين، فإن قال: الحمد لله رب العالمين، قالت الملائكة: يغفر الله لك قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : العطاس للمريض دليل العافية وراحة للبدن.

ورواه الصّدوق في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن مسلم مثله إلى قوله: يغفر الله لك (١) .

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ١٦.

٥ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٥.

٦ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ١٩.

(١) أمالي الصدوق: ٢٤٧ / ١.

٩٣

اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٣ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله لمن عطس او سمعه

[ ١٥٧٣١ ] ١ - محمّد يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: عطس رجل عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال: الحمد لله، فلم يسمّته أبوجعفر( عليه‌السلام ) وقال: نقصنا حقنا، وقال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وأهل بيته، قال: فقال الرجل، فسمّته أبوجعفر( عليه‌السلام ) .

[ ١٥٧٣٢ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عثمان، عن أبي أُسامة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من سمع عطسة فحمد الله عزّ وجّل وصلى على محمّد وأهل بيته لم يشتك عينه ولا ضرسه، ثمّ قال: إن سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه البحر.

[ ١٥٧٣٣ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قال أبوجعفر( عليه

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ٩.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ١٧.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٨.

٩٤

السلام): نعم الشيء العطسة تنفع في الجسد، تذكر بالله عزّ وجّل، قلت: إنّ عندنا قوماً يقولون: ليس لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في العطسة نصيب، فقال: إنّ كانوا كاذبين فلا نالهم شفاعة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ١٥٧٣٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من عطس ثمّ وضع يده على قصبة أنفه ثمّ قال: الحمد لله ربّ العالمين حمداً كثيراً كما هو أهله، وصلى الله على محمّد النبي وآله وسلّم خرج من منخره الأَيسر طائر أصغر من الجراد، وأكبر من الذباب حتّى يصير تحت العرش يستغفر الله إلى يوم القيامة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٤ - باب أنّه لا تكره الصلاة على محمّد وآله عند العطاس ، ولا عند الذبح ، ولا عند الجماع ، بل تستحب

[ ١٥٧٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل البصري، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يكرهون الصلاة على محمّد وآله في ثلاثة مواطن: عند العطسة، وعند الذبيحة، وعند الجماع، فقال أبوجعفر( عليه

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ٢٢.

(١) يأتي في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٣، ٤ من الباب ١٨ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٠.

٩٥

السلام): مالهم ويلهم نافقوا لعنهم الله.

[ ١٥٧٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأَخبار) بإسناده الآتي (١) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: الصلاة على النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) واجبة في كلّ موطن، وعند العطاس، والذّبائح وغير ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٥ - باب جواز تسميت الذمي اذا عطس والدعاء له بالهداية والرحمة

[ ١٥٧٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن بعض اصحابه، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عطس رجل نصراني عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له القوم: هداك الله فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يرحمك الله، فقالوا له: إنّه نصرانيّ، فقال: لا يهديه الله حتّى يرحمه.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ).

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ١٨.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٩٦

٦٦ - باب جواز الاستشهاد على صدق الحديث باقترأنّه بالعطاس

[ ١٥٧٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأَشعريّ، عن ابن القدّاح (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تصديق الحديث عند العطاس.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٧٣٩ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا كان الرجل يتحدث بحديث فعطس عاطس فهو شاهد حق.

٦٧ - باب استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن وتوقيره وإكرامه

[ ١٥٧٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن

____________________

الباب ٦٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٢٦.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٢) الكافي ٢: ٤٨١ / ٢٤.

٢ - الكافي ٤٨١ / ٢٥.

الباب ٦٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٤٨١ / ١.

٩٧

عبدالله بن سنان، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ من إجلال الله عزّ وجّل إجلال الشيخ الكبير.

[ ١٥٧٤١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدإنّ بن مسلم، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: من إجلال الله عزّ وجّل إجلال ذي الشيبة المسلم.

[ ١٥٧٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس منّا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا.

[ ١٥٧٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي نهشل، عن عبدالله بن سنان، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من إجلال الله عزّ وجّل إجلال المؤمن ذي الشيبة، ومن أكرم مؤمناً فبكرامة الله بدأ ومن استخفّ بمؤمن ذي شيبة أرسل الله إليه من يستخف به قبل موته.

[ ١٥٧٤٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الخطاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يجهل حقّهم إلّا منافق معروف النفاق: ذو الشيبة في الإِسلام، وحامل القرآن، والإِمام العادل.

[ ١٥٧٤٥ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن أبان، عن الوصّافي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عظموا كبرائكم وصلوا أرحامكم.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٢ / ٦.

٣ - الكافي ٢: ١٣٢ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ٤٨٢ / ٥.

٥ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٤.

٦ - الكافي ٢: ١٣٢ / ٣.

٩٨

[ ١٥٧٤٦ ] ٧ - وبهذا الإِسناد مثله، وزاد: وليس تصلونهم بشيء أفضل من كفّ الأَذى عنهم.

[ ١٥٧٤٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم.

[ ١٥٧٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من عرف فضل كبير لسنّه فوقّره آمنه الله من فزع يوم القيامة.

[ ١٥٧٤٩ ] ١٠ - وبهذا الإسناد قال: ومن وقّر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله من فزع يوم القيامة.

[ ١٥٧٥٠ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن حسان، عن محمّد بن حمّاد، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالله رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من عرف فضل شيخ كبير فوقّره لسنّه آمنه الله من فزع يوم القيامة، وقال: من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المؤمن.

[ ١٥٧٥١ ] ١٢ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لا

____________________

٧ - الكافي ٢: ١٣٢ / ٣.

٨ - الكافي ٢: ١٣٢ / ١.

٩ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٢.

١٠ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٣.

١١ - ثواب الأعمال: ٢٢٤ / ١.

١٢ - معاني الأخبار ٢٤٤ / ٢.

(١) في المصدر ( عن بعض اصحابه ) بدل: ( ابن عيسى ).

٩٩

يعرف لأَحد الفضل فهو المعجب برأيه.

[ ١٥٧٥٢ ] ١٣ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن محمّد بن عليّ بن خنيس (١) ، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد(٢) وعن حجر بن محمّد(٣) ، عن الليث بن سعد، عن الزهريّ، عن أنس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بجّلوا المشايخ فإنّ من إجلال الله تبجيل المشايخ.

٦٨ - باب استحباب إكرام الكريم والشريف

[ ١٥٧٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجال قال: قلت لجميل بن درّاج: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه، قال: نعم، قلت: وما الشريف؟ قال: قد سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: الشريف من كان له مال، قلت: فما الحسيب؟ قال: الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله، قلت: فما الكرم؟ قال: التقوى.

[ ١٥٧٥٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى الله

____________________

١٣ - أمالي الطوسيّ ١: ٣١٨.

(١) في المصدر: محمّد بن علي بن خشيش، عن محمّد.

(٢) المصدر: عبدالله بن محمود.

(٣) في المصدر: صخر بن محمّد الحاجبي.

الباب ٦٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٢١٩ / ٢٧٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٢ / ٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٩ - باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

[ ٢٤٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال: كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

__________________________

الباب ٢٩

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٥، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٨.

١٤١

[ ٢٤٣١٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣٢١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

__________________________

٣ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٨.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٦، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧١، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب اللقطة.

١٤٢

السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال: أغرمه، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٢) مستطرفات السرائر: ٦٣ / ٤٣.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٧، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٢.

٨ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٧.

(٤) في التهذيبين: إسماعيل عن أبي الصباح.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٠، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٥.

١٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلاّ أنّه قال: عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال: غرّمه بما جنت يده(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٥ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال: لا يصلح إلاّ أن يضمنوا.

قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

[ ٢٤٣٢٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٧ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨٠.

٩ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٨، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٣.

١٠ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٩.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

١٤٤

المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف(١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، يحتاط به على أموال الناس.

وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال: ليس يضمنان.

قال الشيخ: يعني: إذا كانا مأمونين، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.

__________________________

(١) في الفقيه: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٥.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦١، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٦.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٧.

١٤٥

[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال(١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.

[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده، وإن اتّهمته أحلفته.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن رباط مثله(٢) .

[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

__________________________

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: إذا طابت نفسه بذلك.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٦.

١٧ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٧.

(٢) الاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨١.

١٨ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧٢٠.

١٤٦

[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا.

وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يتفضّل عليهم.

[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمّد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله (١) ، عن مولانا صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام( عليه‌السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه الحديث.

[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.

__________________________

١٩ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٤.

٢٠ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٦.

٢١ - إكمال الدين: ٤٥٤ / ٢١.

(١) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده ».

٢٢ - المقنع: ١٣٠.

١٤٧

[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ - وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يتفضّل على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الديات(٢) .

٣٠ - باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان

[ ٢٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً(٣) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

__________________________

٢٣ - المقنع: ١٣٠.

(١) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ١٢ ٢٤ من أبواب موجبات الضمان.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٣٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١ والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٥٠.

(٣) في نسخة: إبل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٤.

١٤٨

[ ٢٤٣٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنّه ربّما زاد، قال: تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق كالذي قبله(٢) .

[ ٢٤٣٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(٣) . قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال: إن كان مأموناً فلا تضمّنه.

[ ٢٤٣٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الأجير المشارك(٤) هو ضامن إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٧.

(٣) في نسخة: خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٧.

(٤) يأتي تفسير المشارك في حديث. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٥.

١٤٩

[ ٢٤٣٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال: جائز، قلت: إنّه ربما زاد الطعام، قال: فقال: يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمه ؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأموناً فليس عليه

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٤، وأورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٩.

٦ - الكافي: ٥: ٢٤٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١١.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٦.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد(٢) ، عن عثمان بن زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: إنّ حمالاً لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع، قال: ضمّنه وخذ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه، إلاّ أنّه قال: إن جمّالاً كان مكارينا(٣) .

[ ٢٤٣٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه(٤) .

[ ٢٤٣٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح(٥) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٤.

٨ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٩.

(٢) في نسخة: سعد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧١.

(٤) أورد الشيخ هذه الأحاديث في هذا المقام. فتأمل « منه قده ».

١٠ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٢.

(٥) في المصدر: الحسين بن صالح.

١٥١

[ ٢٤٣٥٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٤٣٥١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه ؟ قال: فقال لي: أمين هو ؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئاً.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن محمّد بن سنان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٥٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه، وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك ؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

__________________________

١١ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب موجبات الضمان.

(١) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٦.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.

١٥٢

[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً، قال: الغرم على مولاه.

[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) - رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب( عليه‌السلام ) من مال الآمر.

[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حمّال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء، وإلا ضمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.

١٦ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٣

٣١ - باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة

[ ٢٤٣٥٦ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار(١) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت، قلت: بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحوّلت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل عليّ منه الروح دعه، فقلت: لا، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال: تحوّل منه، فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية(٢) .

__________________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٩ / ٧٠٠.

(١) في نسخة: محمد بن الطيّان ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٥٤

٣٢ - باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع

[ ٢٤٣٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة(٢) ؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله(٣) .

[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

__________________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٠، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.

٢ - الكافي: ٥: ٢٨٩ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: [ عن رجل ].

(٢) نفقت الدابة: من باب قعد، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت: ( مجمع البحرين - نفق - ٥: ٢٤١ ).

(٣) التهذيب ٧: ٢١٤ / ٩٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

١٥٥

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.

[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا(١) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله(٣) .

٣٣ - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

[ ٢٤٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك(٤) ، ولم

__________________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٥.

(١) تقدم في البابين ١٦، ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠، وفي الأبواب ٧١، ٨٠، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) في الفقيه: وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).

١٥٦

يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس( قيمة عدل) (١) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلاّ أنّه قال: فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقيّة الحديث مثله(٣) .

[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك ؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ.

__________________________

(١) ليس في نسخة من الفقيه. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٤.

(٣) الكافي: ٥: ٢٩٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٩، واورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣ من أبواب الغصب.

١٥٧

ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٤ - باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤٣٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمّن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٥) ،

__________________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٠٧ / ٩١١.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ.

(٤) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٨

وخصوصاً عليه(١) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة(٢) .

٣٥ - باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز

[ ٢٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز، فقال: تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى، والإِثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.

__________________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة.

(٢) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٣.

(٣) المقنع: ١٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٢.

١٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

ورواه في( النهاية) عن أبي شعيب المحاملي (٢) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٤.

(٢) النهاية: ٣٤٨ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452