وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 316682 / تحميل: 6779
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

كتاب الوكالة

١ - باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

[ ٢٤٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد ابن خالد الطيالسي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعاً مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

كتاب الوكالة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٦.

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٢.

(٢) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب.

١٦١

٢ - باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرّفه جائزاً ماضياً في النكاح وغيره فإن ادّعى الموكّل الإِعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بيّنة فالقول قول الوكيل مع يمينه

[ ٢٤٣٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الاُمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإِمضاء الأمر فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكّل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل(١) أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال: نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة(٢) يبلغه، أو يشافه(٣) بالعزل عن الوكالة.

ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن

__________________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٧٠.

(١) في نسخة: يعزل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: قبل أن يعلم بالعزل.

(٢) فيه دلالة علىٰ العمل بخبر الثقة، وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة، وتقديمه عليها كأنه لبيان هذا المعنىٰ والاهتمام به « منه قده ».

(٣) في نسخة: يشافهه ( هامش المخطوط ).

١٦٢

عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(١) .

[ ٢٤٣٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل، وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة، والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت: نعم يزعمون أنّها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ(٢) : اشهدوا إنّي قد عزلته، أبطلت(٣) وكالته بلا أن يعلم في العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال( عليه‌السلام ) : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتته امرأة تستعديه(٤) على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلاً وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني، فأقامت البيّنة، فقال الأخ: يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتني ولم

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) في التهذيب: الملاء ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: وأبطلت ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: استعدته ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: مستعدية.

١٦٣

تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني. فقال لها: ما تقولين ؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: ألك بيّنه بذلك ؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون ؟ فقالوا(١) : نشهد أنّها قالت: اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً، وإنّي مالكة لأمري قبل أن يزوجني، فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا: لا، فقال: تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة، والنكاح واقعاً، أين الزوج ؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أنّي لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح، قال: وتحلف ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة نحوه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب جواز الوكالة في الطلاق

[ ٢٤٣٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان،

__________________________

(١) في نسخة: بأني قد عزلته، فقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : كيف تشهدون ؟ قالوا: ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

١٦٤

عن أبي هلال الرازي(١) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن مسكان(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق إن شاء الله(٣) مضافاً إلى عموم أحاديث الوكالة.

٤ - باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكّل

[ ٢٤٣٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه، قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنّه

__________________________

(١) في نسخة: ابن هلال الرازي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٥.

(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٦٩.

١٦٥

هو الذي ضيّع حقّها، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا يحلّ للأوّل فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلاّ أن يطلّقها، لأن الله تعالى يقول:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل، وكان الحكم الظاهر حكم الإِسلام، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن دينار بن حكيم(٢) ، عن داود بن حصين(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

٥ - باب أن وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب، وأنّ الوكيل لا يضمن المال إلاّ مع التفريط

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة(٥) أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) في نسخة: ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: وكيله، وفي اُخرى: وكيده ( هامش المخطوط ).

١٦٦

بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حماد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام العقود(٢) .

٦ - باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا زوّجتك حتّى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوّجك ولا كرامة، ولا أمري إلاّ بيدي ولا ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حمّاد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

١٦٧

٧ - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلّقت قبل الدخول وكذا الوكيل

[ ٢٤٣٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال( عليه‌السلام ) : إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلاّ أن تكون حينئذ صبيّة في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، ويأخذ بعضاً، وليس له أن يدع كلّه، وذلك قول الله عزّ وجّل:( إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) يعني الأب، والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٢) .

٨ - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل

[ ٢٤٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

__________________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المهور.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٥ / ٥٠٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٤ / ٢.

١٦٨

أحمد بن حماد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يحاسب وكيلاً له والوكيل يكثر أن يقول: والله ما خنت، والله ما خنت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا هذا، خيانتك وتضييعك عليّ مالي سواء إلاّ أن الخيانة شرها عليك، ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أنّ أحدكم فر من رزقه لتبعه حتّى يدركه، كما أنّه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه. ومن خان خيانة حسبت(١) عليه من رزقه، وكتب عليه وزرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

(١) في نسخة: حبست ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوديعة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٣٠ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

١٦٩

١٧٠

كتاب الوقوف والصدقات

١ - باب استحبابها

[ ٢٤٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن محمّد بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

__________________________

كتاب الوقوف والصدقات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٥٦ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأمر بالمعروف.

(١) أمالي الصدوق: ٣٨ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٢ / ٩٠٩.

١٧١

[ ٢٤٣٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة(١) لا تورث، أو سنّة هدى يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن الحميري عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (٢) ، عن الحلبي نحوه(٣) .

[ ٢٤٣٧٨ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال: صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد وفاته، وسنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له.

وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل حديث الحلبي، إلاّ أنّه قال: أو ولد صالح يستغفر له(٤) .

[ ٢٤٣٧٩ ] ٤ - وبالإِسناد، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٥٦ / ٢.

(١) المبتولة: المقطوعة. ( النهاية - بتل - ١: ٩٤ ).

(٢) في نسخة: علي بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) الخصال: ١٥١ / ١٨٤.

٣ - الكافي ٧: ٥٦ / ٣.

(٤) الكافي ٧: ٥٦ / ذيل حديث ٢.

٤ - الكافي ٧: ٥٧ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

١٧٢

فقال: سنة يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما، فقلت: أُشركهما في حجتي ؟ قال: نعم.

[ ٢٤٣٨٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ستّة تلحق المؤمن بعد موته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها، وسنّة يُؤخذ بها من بعده.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد(٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن شعيب الصيرفي، عن الهيثم أبي كهمس نحوه (٣) ، وكذا في( الأمالي) (٤) .

[ ٢٤٣٨١ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة فاطمةعليها‌السلام ؟ فقال: صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.

__________________________

٥ - الكافي ٧: ٥٧ / ٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٧.

(٣) الخصال: ٣٢٣ / ٩.

(٤) أمالي الصدوق: ١٤٣ / ٢.

٦ - الكافي ٧: ٤٨ / ٢.

١٧٣

[ ٢٤٣٨٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المبيت(٢) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها.

[ ٢٤٣٨٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمير، عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة علي( عليه‌السلام ) ، فقال: هي لنا حلال، وقال: إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب.

[ ٢٤٣٨٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد(٣) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالاً ينفق.

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله(٤) .

[ ٢٤٣٨٥ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن

__________________________

٧ - الكافي ٧: ٤٨ / ٣.

(١) في المصدر: إبراهيم بن أبي يحيىٰ المديني.

(٢) في المصدر: الميثب، وهو أحد الحوائط السبعة ( معجم البلدان ٥: ٢٤١ ).

٨ - الكافي ٧: ٤٨ / ٤.

٩ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٢.

(٣) في نسخة: محمد بن مهران بن محمد.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٠ / ٦٣١.

١٠ - أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

١٧٤

محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن السري بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بارّ يستغفر له، وسنّة خير يقتدى به فيها، وصدقة تجرى من بعده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد

[ ٢٤٣٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في الوقف وما روي فيه(٣) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله(٥) .

[ ٢٤٣٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب بعض

__________________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الصدقة.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٦، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦٢٠.

(٣) في نسخة: الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ).

(٤) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. والجواب: أنّ الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام والأحاديث، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبّر. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٤.

١٧٥

أصحابنا إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في الوقوف وما روي فيها، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا(٢) وخصوصاً في أحكام المساجد(٣) .

٣ - باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلاّ مع الإِذن

[ ٢٤٣٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن علي بن سليمان بن رشيد(٤) قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : - جعلت فداك ليس لي ولد(٥) ، ولي ضياع ورثتها عن أبي، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٣.

(٤) كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: وارث ( هامش المخطوط ).

١٧٦

تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٣٨٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يشتري الرجل ما تصدق به، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن عياش(٣) ، عن أبان(٤) .

أقول: هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة.

[ ٢٤٣٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمّد(٥) ، عن أبان، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن سنان جميعاً، عن إسماعيل بن الفضل(٦) قال: سألت أبا عبد الله( عليه

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٣.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٧، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٣.

(٣) في المصدر: أحمد بن عديس.

(٤) الكافي ٧: ٣٩ / ٤١.

٣ - التهذيب ٩: ١٤٦ / ٦٠٧ و ١٣٥ / ٥٦٨ واللفظ للثاني.

(٥) « القاسم بن محمّد » ليس في المصدر.

(٦) في الموضع الثاني: إسماعيل بن الفضيل.

١٧٧

السلام) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله.

[ ٢٤٣٩١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، أن رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا ً

[ ٢٤٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد

__________________________

٤ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨٢، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٤.

(١) في نسخة: فقال الحسين: أخرج منها ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديثين ٣، ٨ من الباب ١١، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

١٧٨

أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الذي يلي أمره الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة(٤) قال: تصدّق أبي عليَّ بدار فقبضتها، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني فيتصدّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصّة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٧٠.

(٣) ٩: ١٣٧ / ٥٧٨، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩١.

٣ - الكافي ٧: ٣٣ / ١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) في المصدر: الحكم بن أبي عقيلة، وفي الاستبصار: الحكم بن أبي غفيلة.

(٥) التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٣، والاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٦.

١٧٩

[ ٢٤٣٩٥ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ؟ فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٤٣٩٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٦.

(١) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٦، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٢.

٥ - التهذيب ٩: ١٣٧ / ٥٧٧، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٠.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٩.

٦ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٨.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

والآن وبعد أن أسمعناك نصوص روايات الأئمة الأعلام وكلماتهم بالنسبة إلى حديث أنا مدينة العلم وتحقّق لديك صحة هذا الحديث وثبوته عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلنذكر طائفة من الشواهد والمؤيّدات للحديث المذكور - وهي أحاديث معتبرة يصلح كل منها باستقلاله للاستدلال به ومنها:

(١)

أنا دار الحكمة وعلي بابها

وممن رواه أو أرسله إرسال المسلم:

١ - أبو عبد الله أحمد بن حنبل.

٢ - أبو عيسى الترمذي.

٣ - أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي.

٤ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.

٥ - أبوبكر محمد بن محمد الباغندي.

٣٢١

٦ - أبو الحسين محمد بن المظفر البغدادي.

٧ - أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري المعروف بابن بطة.

٨ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري.

٩ - أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه الاصبهاني.

١٠ - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني.

١١ - أبو الحسن علي بن محمد بن الطيّب المعروف بابن المغازلي.

١٢ - أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني.

١٣ - أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي.

١٤ - أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي.

١٥ - أحمد بن محمد بن علي العاصمي.

١٦ - كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي.

١٧ - أبو المظفر يوسف بن قزعلي المعروف بسبط ابن الجوزي.

١٨ - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي.

١٩ - محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري.

٢٠ - صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن محمد الحموئي.

٢١ - وليّ الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي.

٢٢ - جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي.

٢٣ - صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي.

٢٤ - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي.

٢٥ - شمس الدين محمد بن محمد الجزري.

٢٦ - شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني.

٢٧ - شهاب الدين أحمد صاحب توضيح الدلائل.

٢٨ - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.

٢٩ - شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني.

٣٢٢

٣٠ - شمس الدين محمد العلقمي.

٣١ - شمس الدين محمد بن يوسف الشامي.

٣٢ - أحمد بن محمد ابن حجر المكي.

٣٣ - علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي.

٣٤ - إبراهيم بن عبد الله الوصّابي.

٣٥ - شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني.

٣٦ - رحمة الله بن عبد الله السندي.

٣٧ - جمال الدين عطاء بن فضل الله الشيرازي.

٣٨ - محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي.

٣٩ - محمد حجازي بن محمد الشعراني.

٤٠ - ملا يعقوب البنباني اللّاهوري.

٤١ - أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي.

٤٢ - الشيخ عبد الحق الدهلوي.

٤٣ - شيخ بن علي بن محمد الجفري.

٤٤ - نور الدين علي بن أحمد العزيزي.

٤٥ - نور الدين علي بن علي الشبراملسي.

٤٦ - محمد بن عبد الباقي الزرقاني.

٤٧ - ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشي.

٤٨ - محمد صدر العالم.

٤٩ - نظام الدين بن قطب الدين السهالوي.

٥٠ - شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي.

٥١ - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.

٥٢ - محمد بن علي الصبّان المصري.

٥٣ - محمد مبين بن محب السهالوي اللكهنوي.

٣٢٣

٥٤ - عبد العزيز بن ولي الله ( الدهلوي ).

٥٥ - محمد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي.

٥٦ - حسن علي المحدِّث الدّهلوي.

٥٧ - نور الدين بن إسماعيل السليماني.

٥٨ - ولي الله بن حبيب الله اللكهنوي.

٥٩ - سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي.

(١)

رواية أحمد بن حنبل

لقد رواه أحمد بن حنبل بسنده عن الصنابحي في كتاب ( المناقب ) على ما جاء في ( تفريح الاحباب ) حيث قال: « عن عليرضي‌الله‌عنه قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وقال: روى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكر فيه عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك. ورواه أحمد عن الصنابحي»(١) .

(٢)

رواية الترمذي

ورواه أبو عيسى الترمذي في ( الجامع الصحيح ) كما في ( ذخائر العقبى ):

____________________

(١). تفريح الأحباب ٣٥٠.

٣٢٤

« عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن »(١) .

وفي ( الرياض النضرة: « عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب ».

وتعلم روايته من ( المشكاة ) و ( أجوبة العلائي ) و ( تاريخ ابن كثير ) و ( نقد الصحيح ) و ( أسنى المطالب ) ( والجامع الصغير ) و ( الصواعق ) و ( كنز العمال ) و ( المرقاة ) وغيرها أيضاً.

(٣)

رواية أبي مسلم الكجّي

ورواه أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي بسنده عن عليعليه‌السلام كما تقدم في مواضع من الكتاب، نقلاً عن صلاح الدين العلائي قوله: « ومع ذلك فله شاهد رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن محمد بن عمر بن الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن علي عبد الله الصنابحي عن علي مرفوعاً: أنا دار الحكمة وعلي بابها.

ورواه أبو مسلم الكجي وغيره عن محمد بن عمر بن الرومي ».

وتقدّم عن الفيروزآبادي قوله: « وللحديث طريق آخر رواه الترمذي في جامعه وتابعه أبو مسلم الكجي وغيره على روايته ».

ترجمته:

١ - السمعاني: « الكجي اشتهر بهذه النسبة أبو مسلم إبراهيم بن

____________________

(١). ذخائر العقبى ٧٧.

٣٢٥

عبد الله كان من ثقات المحدّثين وكبارهم »(١) .

٢ - الذهبي: « أبو مسلم الكجّي الحافظ المسند صاحب كتاب السنن وبقية الحفاظ وثّقه الدارقطني وغيره، وكان سرّيا نبيلا عالما بالحديث مات ببغداد في المحرم سنة ٢٩٢ وحمل إلى البصرة وقد قارب المائة »(٢) .

وفي ( العبر ): « الحافظ صاحب السنن ومسند الوقت وثّقه الدارقطني. وكان محدّثاً حافظاً محتشماً كبير الشأن »(٣) .

وفي ( دول الاسلام ): « شيخ المحدثين »(٤) .

٣ - اليافعي: « الحافظ صاحب السنن ومسند الوقت، وكان محدّثاً حافظاً محتشماً كبير الشأن»(٥) .

٤ - السيوطي: « أبو مسلم الكجي الحافظ المسند، وثقه [ بقية ] الشيوخ قال الدارقطني: كان ثقة نبيلاً عالماً بالحديث »(٦) .

(٤)

رواية الطبري

ورواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه ( تهذيب الآثار ) ونصَّ على صحّته بقوله: « هذا الخبر عندنا صحيح » وقد عرفت ذلك من عدة كتب فيما سلف. وقال السيوطي: « كنت أجيب بهذا الجواب دهراً إلى أن وقفت على

____________________

(١). الأنساب - الكجي.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٦٠.

(٣). العبر - حوادث ٢٩٢.

(٤). دول الاسلام - حوادث ٢٩٢.

(٥). مرآة الجنان - حوادث ٢٩٢.

(٦). طبقات الحفاظ ٢٧٣.

٣٢٦

تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار، مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء الحديث عن مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة ».

(٥)

رواية ابن بطة

ورواه أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة بالسند الآتي:

« أبو علي محمد بن أحمد الصواف، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري، ثنا محمد بن عمر بن الرومي، ثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها ».

كما علمت روايته من كلام ابن عراق. الوجه (٩٨).

(٦)

رواية الحاكم

ورواه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في ( المستدرك )، كما سيأتي في كلام الصالحي والشبراملسي والزرقاني.

(٧)

رواية ابن مردويه

ورواه أبوبكر ابن مردويه الاصبهاني، بسنده عن الشعبي عن: « علي قال

٣٢٧

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها ».

كما علمت روايته في كلام ابن عراق. الوجه (٩٨) أيضاً.

(٨)

رواية أبي نعيم

ورواه أبو نعيم الاصبهاني حيث قال: « حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، نا الحسن بن سفيان، ثنا عبد الحميد بن بحر، ثنا شريك عن سلمة ابن كهيل عن الصنابحي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الأصبغ بن نباتة والحارث عن علي نحوه، ومجاهد عن ابن عباس. عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثله »(١) .

ورواه في كتاب ( المعرفة ) أيضاً.

(٩)

رواية ابن المغازلي

ورواه أبو الحسن ابن المغازلي الواسطي حيث قال: « قولهعليه‌السلام : أنا دار الحكمة:

أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي - قدم علينا واسطاً - أنا أبو الحسن علي بن محمد بن لؤلؤ إذنا، نا عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة، نا محمد ابن يحيى، نا محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن الطفيل، عن أبي معاوية عن

____________________

(١). حلية الأولياء ١ / ٦٤.

٣٢٨

الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. فمن أراد الحكمة فليأت الباب.

أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج قال أنا محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ إجازة نا الباغندي محمد بن محمد بن سليمان نا سويد عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها »(١) .

(١٠)

رواية أبي المظفّر السمعاني

ورواه أبو المظفر السمعاني في كتابه ( مناقب الصحابة ): « عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها »(٢) .

(١١)

رواية الديلمي

ورواه الديلمي صاحب ( فردوس الأخبار ) بقوله: « أنا دار الحكمة وعلي بابها »(٣) .

(١٢)

رواية العاصمي

ورواه العاصمي صاحب ( زين الفتى ) حيث ذكر مشابه أمير المؤمنين عليه

____________________

(١). المناقب ٨٦ - ٨٧.

(٢). مناقب الصحابة - مخطوط.

(٣). فردوس الأخبار.

٣٢٩

السلام لآدم أبي البشر. فقال في شبهه به في العلم والحكمة: « ولذلك قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي بعض الروايات: أنا دار الحكمة وعلي بابها ».

ورواه أيضاً في مقام تفصيل الأسماء التي سمّى بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياًعليه‌السلام ، قال: « وأما باب دار الحكمة، فإنه أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن نصررحمه‌الله ، قال أخبرنا الشيخ إبراهيم بن أحمد الحلوانيرحمه‌الله ، عن محمود بن محمد بن رجا، عن المأمون بن أحمد وعمّار بن عبد المجيد وسليمان بن خميرويه، عن الامام محمد بن كرّامرحمه‌الله ، عن أحمد بن محمد بن فضيل عن زياد بن زياد، عن عبيد بن أبي جعد، عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا دار الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأت الباب. مذكور في كتاب المكتفي.

وأخبرني شيخي محمد بن أحمدرحمه‌الله ، قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن علي قال: حدثنا أو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، قال حدثنا حكيم بن الحجاج الهروي قال حدثنا إسماعيل بن بنت السدي، قال حدثنا محمد بن عمر الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي، عن علي قال قال رسول الله:صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها.

وأخبرنا محمد بن أبي زكريارحمه‌الله قال أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن ابراهيم بن محمد بن أحمد الواعظ قراءة عليه بنيسابور، قال أخبرنا أبوبكر هلال ابن محمد بالبصرة قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري، قال حدثنا محمد بن عمر بن عبد الله، قال حدثنا شريك عن سلمة عن الصنابحي عن علي. وذكر الحديث »(١) .

____________________

(١). زين الفتى بتفسير سورة هل أتى - مخطوط.

٣٣٠

(١٣)

رواية ابن طلحة الشافعي

ورواه أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي بد حديث مدينة العلم كما سمعت سابقاً حيث قال: « ونقل الامام أبو محمد الحسين بن مسعود القاضي البغوي في كتابه الموسوم بالمصابيح: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها »(١) .

(١٤)

رواية سبط ابن الجوزي

ورواه يوسف سبط ابن الجوزي حيث قال بعد حديث مدينة العلم: « وفي رواية: أنا دار الحكمة وعلي بابها. وفي رواية: أنا مدينة الفقه وعلي بابها »(٢) .

(١٥)

رواية الكنجي الشافعي

ورواه أبو عبد الله الكنجي الشافعي حيث عقد باباً خاصاً به وهو: « الباب الحادي والعشرون، فيما خصّ الله تعالى علياًرضي‌الله‌عنه بالحكمة. قال الله تعالى:( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) .

أخبرنا عبد اللطيف بن محمد ببغداد، أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو الفضل بن أحمد حدثنا أحمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد الحميد بن بحر حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول الله صلّى

____________________

(١). مطالب السئول: ٦١.

(٢). تذكرة خواص الأمة: ٤٨.

٣٣١

عليه وآله وسلّم: أنا دار الحكمة وعلي بابها.

قلت: هذا حديث حسن عال. وقد فسّرت الحكمة بالسنّة لقوله عز وجل:( وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ ) الآية: يدل على صحة هذا التأويل ما قد قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوتيت الكتاب ومثله معه. أراد بالكتاب القرآن. ومثله معه ما علّمه الله تعالى من الحكمة، وبيّن له من الأمر والنهي والحلال والحرام. فالحكمة هنا هي السنة، فلهذا قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها »(١) .

(١٦)

رواية المحب الطبري

ورواه محب الدين الطبري الشافعي حيث قال: « ذكر اختصاصه بأنه باب دار الحكمة - عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب »(٢) .

وقال أيضاً: « ذكر أنهرضي‌الله‌عنه باب دار الحكمة - عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن »(٣) .

(١٧)

رواية الحمّوئي

ورواه صدر الدين الحمّوئي بسنده حيث قال: « أخبرنا شيخنا الامام أبو

____________________

(١). كفاية الطالب ١١٨ - ١١٩.

(٢). الرياض النضرة ٢ / ٢٥٥.

(٣). ذخائر العقبى: ٧٧.

٣٣٢

عمرو ابن الموفق بقراءتي عليه، قال أنبأ شيخ الاسلام سعد الحق والدين محمد بن المؤيد الحموئي قدّس الله روحه إجازة قال: أنبأ شيخ الاسلام نجم الدين أحمد بن عمر ابن محمد بن عبد الله الخيوقي إجازة إنْ لم يكن سماعاً قال أنبأ محمد بن عمر ابن علي الطوسي سماعاً عليه بقراءتي عليه بنيسابور، قال أنبأ أبو العباس أحمد ابن أبي الفضل السقائي أنبأ أبو سعيد محمد بن طلحة الجنابذي، أنبأ أبو علي أحمد ابن عبد الرحمن الدمشقي، أنبأ أبوبكر يوسف بن القاسم القاضي، نبّأ أبو عبد الله ابن محمد القاضي الكوفي، أنبأ إسماعيل بن موسى الفزاري، أنبأنا محمد بن عمر الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها »(١) .

(١٨)

رواية الخطيب التبريزي

ورواه وليّ الدين الخطيب التبريزي صاحب ( المشكاة ) عن عليعليه‌السلام : « قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وقال: روي بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك »(٢) .

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٩٩.

(٢). مشكاة المصابيح ٣ / ٢٤٤.

٣٣٣

(١٩)

رواية الزرندي

وأرسله محمد بن يوسف الزرندي إرسال المسلم، حيث قال بمدح الامام عليعليه‌السلام : « المخصوص من الحضرة النبوية بكرامة الأُخوة والانتخاب، المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب ».

(٢٠)

رواية العلائي

ودافع صلاح الدين العلائي عن هذا الحديث وأثبت صحته، رداً على من طعن فيه وقد تقدم نص كلماته عن ( اللآلي المصنوعة ) في الوجه (٦٩).

(٢١)

رواية الفيروزآبادي

ورواه مجد الدين الفيروزآبادي في ( نقد الصحيح ) وحقّقه. وقد تقدمت عبارته سابقاً. الوجه (٧٥).

٣٣٤

(٢٢)

رواية ابن الجزري

ورواه شمس الدين ابن الجزري في كتابه ( أسنى المطالب ) وقد تقدم نص عبارته. (٧٨).

(٢٣)

رواية العسقلاني

ورواه ابن حجر العسقلاني وأفتى بحسنه، كما ستعلم من عبارة الشامي والعلقمي والمناوي والزرقاني.

(٢٤)

رواية شهاب الدين أحمد

ورواه السيد شهاب الدين أحمد صاحب ( توضيح الدلائل ) في: « الباب الخامس عشر - في أنّ النبي صلّى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم دار الحكمة ومدينة علم وعلي لهما باب. وأنه أعلم بالله تعالى وأحكامه وآياته وكلامه بلا ارتياب ».

قال: « عن علي رحمة الله ورضوانه عليه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبارك وسلّم: أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الحافظ أبو نعيم والطبري.

٣٣٥

ورواه في المشكاة وقال: أخرجه الترمذي »(١) .

(٢٥)

رواية السيوطي

ورواه جلال الدين السيوطي في عدة من كتبه: ففي ( القول الجلي ): « الحديث الخامس عشر - عن علي كرّم الله وجهه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي وقال غريب »(٢) .

وفي ( الجامع الصغير ): أنا دار الحكمة وعلي بابها. ت عن علي »(٣) .

وفي ( جمع الجوامع ): « أنا دار الحكمة وعلي بابها. ت غريب. حل ».

وكذا في ( اللئالي المصنوعة ) و ( شرح الترمذي ). وقد أورد كلام ابن جرير والعلائي.

(٢٦)

إثبات القسطلاني

وأثبته شهاب الدين القسطلاني بوصف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بـ « دار الحكمة » حيث قال: « د - دار الحكمة، الداعي إلى الله، دعوة إبراهيم، دعوة النبيين، دليل الخيرات »(٤) .

____________________

(١). توضيح الدلائل - مخطوط.

(٢). القول الجلي: ٣٣.

(٣). الجامع الصغير ١ / ١٠٨.

(٤). المواهب اللدنية ١ / ١٨٢.

٣٣٦

(٢٧)

رواية العلقمي

ورواه العلقمي في شرحه على الجامع الصغير حيث قال: « حديث أنا دار الحكمة وعلي بابها. وقال في الكبير: ت غريب. قلت: وزعم القزويني وابن الجوزي بأنه موضوع. وردّ عليهما الحافظ العلائي وابن حجر والمؤلف بما يبطل قوليهما »(١) .

(٢٨)

رواية الشامي

وقال محمد بن يوسف الشامي في أسماء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « حرف الدال - دار الحكمة. أخذه الشيخرحمه‌الله تعالى من حديث عليرضي‌الله‌عنه : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الحاكم في المستدرك وصحّحه، وادعى ابن الجوزي أنه موضوع. وتعقّبه الشيخ رحمه‌ الله تعالى في النكت وفي اللآلي. وقال الحافظان العلائي وابن حجر: الصواب أنه حسن لا صحيح ولا موضوع. وقد بسطت الكلام عليه في كتاب الفوائد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة ».

____________________

(١). الكوكب المنير - شرح الجامع الصغير - مخطوط.

٣٣٧

(٢٩)

رواية ابن حجر المكي

ورواه شهاب الدين ابن حجر المكي في ( الصواعق المحرقة ) كما سمعت سابقاً حيث قال: « وفي أخرى عند الترمذي عن علي قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها »(١) وكذا في ( المنح المكية ).

(٣٠)

رواية المتقي

ورواه علي المتقي الهندي في فضائلهعليه‌السلام حيث قال: « أنا دار الحكمة وعلي بابها. ت عن علي »(٢) .

ورواه عن الترمذي وابن جرير ثم ذكر قول ابن جرير: « هذا خبر صحيح سنده ».

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣.

(٢). كنز العمال ١٢ / ٢٠١.

٣٣٨

(٣١)

رواية الوصابي

ورواه إبراهيم الوصابي اليمني: « وعنه - أي عن أمير المؤمنين - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي في جامعه وقال: غريب وأبو نعيم في المعرفة »(١) .

(٣٢)

روايه العيدروس

ورواه شيخ بن عبد الله العيدروس قائلاً: « وفي أخرى عن الترمذي عن علي: أنا دار الحكمة وعلي بابها »(٢) .

(٣٣)

رواية السندي

ورواهرحمه‌الله السندي قائلاً: « حديث - أنا دار الحكمة وعلي بابها. ابن

____________________

(١). الاكتفاء في مناقب الاربعة الخلفاء - مخطوط.

(٢). العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط.

٣٣٩

بطة. نع مرطب حب عد خظ وفي لفظ: أنا مدينة الفقه. وآخر: أنا مدينة العلم »(١) .

(٣٤)

إثبات المحدِّث الشيرازي

وأثبته جمال الدين المحدِّث في ( أربعينه ) حيث وصف الامام علياًعليه‌السلام بـ « المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب »(٢) .

(٣٥)

رواية المناوي

ورواه عبد الرؤف المناوي في ( كنوز الحقائق ) وفي ( التيسير ) وفي ( فيض القدير في شرح الجامع الصغير ). وهذا نص عبارته في الكتاب الأخير: « أنا دار الحكمة - وفي رواية: أنا مدينة العلم - وعلي بابها، أي علي بن أبي طالب هو الباب الذي يدخل منه إلى الحكمة، وناهيك بهذه المرتبة ما أسناها وهذه المنقبة ما أعلاها.

ومن زعم أن المراد بقوله: « وعلي بابها » إنه مرتفع من العلو وهو الارتفاع، فقد تحمّل لغرضه الفاسد بما لا يجديه ولا يسمنه ولا يغنيه.

أخرج أبو نعيم عن ترجمان القرآن مرفوعاً: ما أنزل الله عزّ وجلّ يا أيها

____________________

(١). مختصر تنزيه الشريعة - مخطوط.

(٢). الأربعين في فضائل أمير المؤمنين - مخطوط.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452