وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 311525 / تحميل: 6689
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

كتاب الوكالة

١ - باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

[ ٢٤٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد ابن خالد الطيالسي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعاً مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

كتاب الوكالة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٦.

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٢.

(٢) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب.

١٦١

٢ - باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرّفه جائزاً ماضياً في النكاح وغيره فإن ادّعى الموكّل الإِعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بيّنة فالقول قول الوكيل مع يمينه

[ ٢٤٣٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الاُمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإِمضاء الأمر فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكّل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل(١) أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال: نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة(٢) يبلغه، أو يشافه(٣) بالعزل عن الوكالة.

ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن

__________________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٧٠.

(١) في نسخة: يعزل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: قبل أن يعلم بالعزل.

(٢) فيه دلالة علىٰ العمل بخبر الثقة، وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة، وتقديمه عليها كأنه لبيان هذا المعنىٰ والاهتمام به « منه قده ».

(٣) في نسخة: يشافهه ( هامش المخطوط ).

١٦٢

عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(١) .

[ ٢٤٣٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل، وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة، والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت: نعم يزعمون أنّها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ(٢) : اشهدوا إنّي قد عزلته، أبطلت(٣) وكالته بلا أن يعلم في العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال( عليه‌السلام ) : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتته امرأة تستعديه(٤) على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلاً وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني، فأقامت البيّنة، فقال الأخ: يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتني ولم

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) في التهذيب: الملاء ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: وأبطلت ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: استعدته ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: مستعدية.

١٦٣

تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني. فقال لها: ما تقولين ؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: ألك بيّنه بذلك ؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون ؟ فقالوا(١) : نشهد أنّها قالت: اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً، وإنّي مالكة لأمري قبل أن يزوجني، فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا: لا، فقال: تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة، والنكاح واقعاً، أين الزوج ؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أنّي لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح، قال: وتحلف ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة نحوه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب جواز الوكالة في الطلاق

[ ٢٤٣٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان،

__________________________

(١) في نسخة: بأني قد عزلته، فقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : كيف تشهدون ؟ قالوا: ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

١٦٤

عن أبي هلال الرازي(١) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن مسكان(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق إن شاء الله(٣) مضافاً إلى عموم أحاديث الوكالة.

٤ - باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكّل

[ ٢٤٣٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه، قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنّه

__________________________

(١) في نسخة: ابن هلال الرازي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٥.

(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٦٩.

١٦٥

هو الذي ضيّع حقّها، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا يحلّ للأوّل فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلاّ أن يطلّقها، لأن الله تعالى يقول:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل، وكان الحكم الظاهر حكم الإِسلام، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن دينار بن حكيم(٢) ، عن داود بن حصين(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

٥ - باب أن وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب، وأنّ الوكيل لا يضمن المال إلاّ مع التفريط

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة(٥) أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) في نسخة: ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: وكيله، وفي اُخرى: وكيده ( هامش المخطوط ).

١٦٦

بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حماد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام العقود(٢) .

٦ - باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا زوّجتك حتّى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوّجك ولا كرامة، ولا أمري إلاّ بيدي ولا ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حمّاد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

١٦٧

٧ - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلّقت قبل الدخول وكذا الوكيل

[ ٢٤٣٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال( عليه‌السلام ) : إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلاّ أن تكون حينئذ صبيّة في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، ويأخذ بعضاً، وليس له أن يدع كلّه، وذلك قول الله عزّ وجّل:( إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) يعني الأب، والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٢) .

٨ - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل

[ ٢٤٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

__________________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المهور.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٥ / ٥٠٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٤ / ٢.

١٦٨

أحمد بن حماد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يحاسب وكيلاً له والوكيل يكثر أن يقول: والله ما خنت، والله ما خنت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا هذا، خيانتك وتضييعك عليّ مالي سواء إلاّ أن الخيانة شرها عليك، ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أنّ أحدكم فر من رزقه لتبعه حتّى يدركه، كما أنّه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه. ومن خان خيانة حسبت(١) عليه من رزقه، وكتب عليه وزرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

(١) في نسخة: حبست ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوديعة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٣٠ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

١٦٩

١٧٠

كتاب الوقوف والصدقات

١ - باب استحبابها

[ ٢٤٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن محمّد بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

__________________________

كتاب الوقوف والصدقات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٥٦ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأمر بالمعروف.

(١) أمالي الصدوق: ٣٨ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٢ / ٩٠٩.

١٧١

[ ٢٤٣٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة(١) لا تورث، أو سنّة هدى يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن الحميري عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (٢) ، عن الحلبي نحوه(٣) .

[ ٢٤٣٧٨ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال: صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد وفاته، وسنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له.

وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل حديث الحلبي، إلاّ أنّه قال: أو ولد صالح يستغفر له(٤) .

[ ٢٤٣٧٩ ] ٤ - وبالإِسناد، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٥٦ / ٢.

(١) المبتولة: المقطوعة. ( النهاية - بتل - ١: ٩٤ ).

(٢) في نسخة: علي بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) الخصال: ١٥١ / ١٨٤.

٣ - الكافي ٧: ٥٦ / ٣.

(٤) الكافي ٧: ٥٦ / ذيل حديث ٢.

٤ - الكافي ٧: ٥٧ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

١٧٢

فقال: سنة يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما، فقلت: أُشركهما في حجتي ؟ قال: نعم.

[ ٢٤٣٨٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ستّة تلحق المؤمن بعد موته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها، وسنّة يُؤخذ بها من بعده.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد(٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن شعيب الصيرفي، عن الهيثم أبي كهمس نحوه (٣) ، وكذا في( الأمالي) (٤) .

[ ٢٤٣٨١ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة فاطمةعليها‌السلام ؟ فقال: صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.

__________________________

٥ - الكافي ٧: ٥٧ / ٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٧.

(٣) الخصال: ٣٢٣ / ٩.

(٤) أمالي الصدوق: ١٤٣ / ٢.

٦ - الكافي ٧: ٤٨ / ٢.

١٧٣

[ ٢٤٣٨٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المبيت(٢) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها.

[ ٢٤٣٨٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمير، عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة علي( عليه‌السلام ) ، فقال: هي لنا حلال، وقال: إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب.

[ ٢٤٣٨٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد(٣) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالاً ينفق.

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله(٤) .

[ ٢٤٣٨٥ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن

__________________________

٧ - الكافي ٧: ٤٨ / ٣.

(١) في المصدر: إبراهيم بن أبي يحيىٰ المديني.

(٢) في المصدر: الميثب، وهو أحد الحوائط السبعة ( معجم البلدان ٥: ٢٤١ ).

٨ - الكافي ٧: ٤٨ / ٤.

٩ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٢.

(٣) في نسخة: محمد بن مهران بن محمد.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٠ / ٦٣١.

١٠ - أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

١٧٤

محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن السري بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بارّ يستغفر له، وسنّة خير يقتدى به فيها، وصدقة تجرى من بعده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد

[ ٢٤٣٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في الوقف وما روي فيه(٣) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله(٥) .

[ ٢٤٣٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب بعض

__________________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الصدقة.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٦، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦٢٠.

(٣) في نسخة: الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ).

(٤) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. والجواب: أنّ الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام والأحاديث، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبّر. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٤.

١٧٥

أصحابنا إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في الوقوف وما روي فيها، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا(٢) وخصوصاً في أحكام المساجد(٣) .

٣ - باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلاّ مع الإِذن

[ ٢٤٣٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن علي بن سليمان بن رشيد(٤) قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : - جعلت فداك ليس لي ولد(٥) ، ولي ضياع ورثتها عن أبي، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٣.

(٤) كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: وارث ( هامش المخطوط ).

١٧٦

تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٣٨٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يشتري الرجل ما تصدق به، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن عياش(٣) ، عن أبان(٤) .

أقول: هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة.

[ ٢٤٣٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمّد(٥) ، عن أبان، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن سنان جميعاً، عن إسماعيل بن الفضل(٦) قال: سألت أبا عبد الله( عليه

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٣.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٧، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٣.

(٣) في المصدر: أحمد بن عديس.

(٤) الكافي ٧: ٣٩ / ٤١.

٣ - التهذيب ٩: ١٤٦ / ٦٠٧ و ١٣٥ / ٥٦٨ واللفظ للثاني.

(٥) « القاسم بن محمّد » ليس في المصدر.

(٦) في الموضع الثاني: إسماعيل بن الفضيل.

١٧٧

السلام) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله.

[ ٢٤٣٩١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، أن رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا ً

[ ٢٤٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد

__________________________

٤ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨٢، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٤.

(١) في نسخة: فقال الحسين: أخرج منها ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديثين ٣، ٨ من الباب ١١، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

١٧٨

أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الذي يلي أمره الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة(٤) قال: تصدّق أبي عليَّ بدار فقبضتها، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني فيتصدّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصّة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٧٠.

(٣) ٩: ١٣٧ / ٥٧٨، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩١.

٣ - الكافي ٧: ٣٣ / ١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) في المصدر: الحكم بن أبي عقيلة، وفي الاستبصار: الحكم بن أبي غفيلة.

(٥) التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٣، والاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٦.

١٧٩

[ ٢٤٣٩٥ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ؟ فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٤٣٩٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٦.

(١) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٦، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٢.

٥ - التهذيب ٩: ١٣٧ / ٥٧٧، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٠.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٩.

٦ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٨.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَنْ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ(١) ، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً ، فَإِنَّ(٢) ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ ».(٣)

٧ - بَابٌ‌

١٣١٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) فِي رَجُلٍ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ وَوَرَثَتُهُ شُهُودٌ ، فَأَجَازُوا(٦) ذلِكَ ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ : هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ، الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب : « بثلثه » بدل « بثلث ماله ».

(٢). فيالفقيه والتهذيب : « قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٤ ؛ وص ٢٠٧ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٣ ، ح ١١٦٧ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٢١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٥٣٧ ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥٨ ، ح ٢٣٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٤٦٠٤.

(٤). ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤. معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد ، لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة من الاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد » وهو الصواب.

(٥). في « ق ، ك ، ل ، بف »والفقيه والتهذيب ، ح ٧٧٥والاستبصار ، ح ٤٦٤ : - « قال ».

(٦). في « ن » : « وأجازوا ».

(٧). فيالمرآة : « أكثر الأصحاب على أنّ إجازة الوارث مؤثّرة متى وقعت بعد الوصيّة ، سواء كان في حال حياة الوصيّ أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصحّ الإجازة إلّا بعد وفاته ؛ لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو. والأوّل أقوى ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٤٦١ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٦ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥١ ، ح ٢٣٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٢٤٦٠١.

٣٤١

* أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(١)

٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهَا‌

١٣١٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(٢) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ(٣) كَانَ(٤) فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ».(٥)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، صدر ح ٧٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٦٧ ، بسندهما عن منصور بن حازم ، وتمام الرواية : « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له؟ قال : جائز »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥١ ، ح ٢٣٦٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٢٤٦٠١.

(٢). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٨ عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن عبيد بن‌زرارة. وهو سهو ؛ فقد مات بكير بن أعين في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد استشهد هوعليه‌السلام سنة ١٤٨ ، ولم تثبت رواية بكير عن عبيد بن زرارة الذي مات أبوه سنة ١٥٠ ، كما لم تثبت رواية ابن أبي عمير عن رواة هذه الطبقة. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٧٠ ، الرقم ١٩٩٢ ؛رجال الكشّي ، ص ١٦١ ، الرقم ٢٧٠ ؛رجال النجاشي ، ص ١٧٥ ، الرقم ٤٦٣ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

ثمّ إنّ المتكرّر في الأسناد رواية [ عبد الله ] بن بكير عن عبيد بن زرارة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٧ - ٧٢٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٧٢ - ٣٧٤. (٣). في « ل » : « وإن ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٢ : « إن كان ، أي الوصيّة ، ويحتمل الرجوع أيضاً. ولا خلاف في جواز رجوع الموصي في وصيّته مادام حيّاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبّر ، ذيل ح ١١١٧٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ٩٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ١٠٤ ، بسند آخر عن ابن بكير ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ذيل =

٣٤٢

١٣١٣٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لِصَاحِبِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَيُحْدِثَ(٢) فِي وَصِيَّتِهِ مَا دَامَ حَيّاً ».(٣)

١٣١٣٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ ، فَيَزِيدَ فِيهَا وَيَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ ».(٤)

١٣١٣٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٦) ، قَالَ :

____________________

= ح ١٣١٧٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٨٨٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٣٤٦١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٣٦٧١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٤٦٥٣.

(١). في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، جت »والوسائل : - « بن عيسى ».

(٢). في « بح » : « ويحدث فيها » بدل « فيها ويحدث ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّالالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٣٦٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٤٦٥٤.

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٩ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن مسكان.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦٢ ، معلّقاً عن يونس. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧٢ وضمن ح ١١١٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ و ٢٥٩ ، ح ٩٤٠ وضمن ح ٩٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٤ وضمن ح ١٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٦١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٥الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢٤٦٥١.

(٥). في « ق ، م ، بح ، بف » وحاشية « جد » : + « عن أبيه ». وتقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن إبراهيم يروي عن محمّد بن‌عيسى [ بن عبيد ] مباشرة ، وماورد في بعض الأسناد من توسّط أبيه بينه وبين محمّد بن عيسى سهو. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧ وح ١٢٧١. (٦). في « بح » : « أصحابنا ».

٣٤٣

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : « لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ(١) وَصِيَّتَهُ ، فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِمِلْكِهِ ، وَيُمَلِّكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ ، وَيُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ ، وَيَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ(٢) ».(٣)

٩ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ (٤) فَمَاتَ الْمُوصى لَهُ (٥) قَبْلَ

الْمُوصِي أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا‌

١٣١٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى لآِخَرَ وَالْمُوصى لَهُ(٦) غَائِبٌ ، فَتُوُفِّيَ(٧) الَّذِي أُوصِيَ لَهُ(٨) قَبْلَ الْمُوصِي ، قَالَ : الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوْصِيَ لَهُ ، قَالَ : وَمَنْ أَوْصى لِأَحَدٍ ، شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً(٩) ، فَتُوُفِّيَ الْمُوصى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي ،

____________________

(١). في « بف ، جت »والتهذيب والفقيه ، ح ٥٤٦٠ : + « من ».

(٢). في « ق ، بف » : + « رجع عنه ». وفيالتهذيب : + « ويرجع فيه ». وفيالفقيه ، ح ٥٤٦٠ : « لم يكن رجع عنه » بدل « لم يمت ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٦٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن بإسناده عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ٧٦٧ و ٧٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٥٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عليّ بن محمّد [ الهادي ]عليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٦ ، ح ٢٣٦٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٤٦٥٢.

(٤). في « بن » : - « بوصيّة ».

(٥). في « ك » : - « له ».

(٦). في « ق ، ل ، بن » : - « له ».

(٧). في « م »والوسائل : + « الموصى له ».

(٨). في « ل ، جد » وحاشية « بن ، جت » : « الموصى له » بدل « الذي اُوصي له ».

(٩). في « بح ، جت » : « أم غائباً ».

٣٤٤

فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ(١) ».(٢)

١٣١٣٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٤) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلَيَّ وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً ، فَمَاتَ الْعَمُّ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « أَعْطِهِ(٥) وَرَثَتَهُ(٦) ».(٧)

١٣١٤٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُثَنّى(٨) ، قَالَ :

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣ : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة إلى بطلان الوصيّة بموت الموصى له قبل البلوغ ، سواء مات في حياة الموصي أو بعد موته ، وفصّل بعض الأصحاب فخصّ البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصي ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٧ ، ح ٥١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٥٤٨٩ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٥ و ٩٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٨ و ٥١٩الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٧٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٤٧١٦.

(٣). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت »والوسائل : « الباهلي » بدل « الساباطي ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٥١ ، هو محمّد بن عمر الساباطي.

(٤). في « بح ، بف » : « أبا عبد الله ». وفيالفقيه : + « يعني الثاني ».

(٥). في « ق ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد »والوسائل والفقيه والاستبصار : « أعط ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : « أعطه ورثته » الظاهر إرجاع الضمير إلى الموصى له ، ويحتمل إرجاعه إلى الموصي ، ثمّ اعلم أنّ الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله ، والأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول ، وهو أظهر ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٦ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٥٤٨٨ ، معلقاً عن عمرو بن سعيد المدائنيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٧٢١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٤٧١٨.

(٨). هكذا في « بن ». وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوعوالوسائل : - « عن مثنّى ».=

٣٤٥

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوْصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِباً؟

قَالَ : « اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى(١) ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٢) لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِيّاً(٣) ؟

قَالَ : « اجْهَدْ عَلى أَنْ تَقْدِرَ(٤) لَهُ عَلى وَلِيٍّ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ(٥) ، وَعَلِمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْكَ الْجِدَّ(٦) ، فَتَصَدَّقْ بِهَا(٧) ».(٨)

____________________

= والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٥ عن محمّد بن يحيى بنفس السند عن العبّاس بن عامر عن مثنّى. وقد أخذ الشيخقدس‌سره الخبر منالكافي ، كما يشهد به المقارنة بين أحاديث الكتابين ، كما أنّ الخبر ورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩٠ عن العبّاس بن عامر عن مثنّى قال : سألته.

يؤيّد ذلك ما ورد فيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٧١ ، من نقل الخبر مع زيادة ، عن مثنّى بن عبد السلام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(١). في الاستبصار : + « نعمة ».

(٢). في « بح » : « وإن ».

(٣). فيتفسير العيّاشي : « فإنّ الله يقول :( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدّلُونَهُ ) قلت : إنّ الرجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يسمّ ولا يعرف له وليّاً » بدل « قلت : فإن لم أعلم له وليّاً ». وفي الاستبصار : + « وارثاً ».

(٤). في « ك ، جت » والعيّاشي : « أن يقدر ».

(٥). في « بن »والوسائل : « لم تجد ».

(٦). في « ل » : « الجيّد ».

(٧). قال الفيض ما مضمونه : قوله : « فمات » في الخبرين يشمل ما إذا مات قبل الموصي أو بعده ، بل دلالته على الثاني أظهر ، فلا دلالة فيهما على أنّ الحكم في الأوّل أيضاً ذلك ، فلا ينافيان الخبرين اللذين رواهما الشيخ فيالتهذيب بإسناده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنّه سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قالعليه‌السلام : ليس بشي‌ء. ويمكن حملهما على ما إذا كان هناك قرينة تدلّ على إرادة الموصى له بخصوصه دون ورثته.

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى عن العبّاس بن عامر ، عن مثنّى ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩٠ ، معلّقاً عن العبّاس بن عامر ، عن مثنّى ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٧١ ، عن مثنّى بن عبدالسلام ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٣٧٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٤٧١٧.

٣٤٦

١٠ - بَابُ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ عَلى جِهَتِهَا (١)

١٣١٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِمَالِهِ(٢) فِي سَبِيلِ اللهِ.

فَقَالَ(٣) : « أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصى بِهِ لَهُ وَإِنْ(٤) كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٥) ».(٦)

١٣١٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : « أَعْطِ(٨) لِمَنْ أَوْصى(٩) لَهُ(١٠) بِهِ(١١) وَإِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما

____________________

(١). في « ك ، ن ، بح ، جت » : « وجهها ».

(٢). فيالفقيه : « ماله هو الثلث ».

(٣). في « ك ، بن » والعيّاشي : « قال ».

(٤). في « م » : « فإن ».

(٥). البقرة (٢) : ١٨١. وقال الشهيد ما مضمونه : يشترط في الموصى له كونه غير حربي ، فتبطل الوصيّة للحربي وإن كان رحماً إلّا أن يكون الموصي من قبيله ، ويظهر من المبسوط والمقنعة صحّة الوصيّة له مع كونه رحماً ، وأمّا الذمّي فكالوقف ، ومنع القاضي من الوصيّة للكافر مطلقاً وتصحّ للمرتدّ عن غير فطرة لا عنها إلّا أن تقول بملك الكسب المتجدّد ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ - ٣٠٨.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٤٦٢ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٦٩ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٥ ، ح ٢٣٦٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٢٤٧٢٢.

(٧). في « ق ، بف » : - « بن رزين ».

(٨). في « جت » : « أعطه ».

(٩). في « بف » : « لما وصّى ».

(١٠). في « بح » : - « له ».

(١١). في « ن » : « به له ». وفي « ق ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد »والتهذيب والاستبصار : - « به ».

٣٤٧

سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) ».(١)

١٣١٤٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام إِلى جَعْفَرٍ وَمُوسى : « وَفِيمَا أَمَرْتُكُمَا مِنَ الْإِشْهَادِ بِكَذَا وَكَذَا نَجَاةٌ لَكُمَا فِي آخِرَتِكُمَا ، وَإِنْفَاذٌ(٣) لِمَا أَوْصى بِهِ أَبَوَاكُمَا ، وَبِرٌّ(٤) مِنْكُمَا لَهُمَا ، وَاحْذَرَا(٥) أَنْ لَا تَكُونَا(٦) بَدَّلْتُمَا وَصِيَّتَهُمَا(٧) ، وَلَا غَيَّرْتُمَاهَا عَنْ حَالِهَا ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ(٨) خَرَجَا مِنْ(٩) ذلِكَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَصَارَ ذلِكَ فِي رِقَابِكُمَا ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فِي كِتَابِهِ فِي الْوَصِيَّةِ(١٠) :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١١) ».(١٢)

١٣١٤٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

أَنَّ رَجُلاً كَانَ بِهَمَذَانَ(١٣) ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ ، وَكَانَ لَايَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ ، فَأَوْصى بِوَصِيَّةٍ(١٤) عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَأَوْصى أَنْ يُعْطى شَيْ‌ءٌ(١٥) فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَسُئِلَ عَنْهُ(١٦)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٥ ، ح ٢٣٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٧ ، ذيل ح ٢٤٧٢٢.

(٢). في « م ، جد » : + « الثاني ».

(٣). في « ق ، بح ، بف ، بن ، جت » والمطبوعوالوافي : « وإنفاذاً ».

(٤). في « ق ، ك ، ل ، بف ، بن ، جت » والمطبوعوالوافي : « وبرّاً ».

(٥). في « ك » : « فاحذر ».

(٦). في « ك ، بح » : « لا يكونا ».

(٧). في «بف» : « وصيّته ». وفي « ق » : «وصيّه».

(٨). في«ق،ك،بح،بف،جت»:«وقد»بدل«لأنّهما قد».

(٩). في « بن » : « عن ».

(١٠). في « ل ، بن » : - « في كتابه في الوصيّة ».

(١١). البقرة (٢) : ١٨١.

(١٢).الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٤٧٢٣.

(١٣). في « ن ، بح ، بف ، بن » والتهذيب والاستبصار : « بهمدان ».

(١٤). في « ل ، بن » والاستبصار : « بوصيّته ».

(١٥). في « ك » : « شيئاً ».

(١٦). في « ل ، بن » : - « عنه ».

٣٤٨

أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : كَيْفَ يُفْعَلُ بِهِ(١) ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ(٢) أَنَّهُ كَانَ لَايَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ(٣) .

فَقَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَوْصى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ(٤) فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمَا(٥) ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٦) فَانْظُرُوا(٧) إِلى مَنْ يَخْرُجُ(٨) إِلى هذَا الْوِجْهِ(٩) - يَعْنِي(١٠) بَعْضَ(١١) الثُّغُورِ - فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ(١٢) ».(١٣)

١٣١٤٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً أَوْصى إِلَيَّ بِشَيْ‌ءٍ(١٤) فِي السَّبِيلِ(١٥) .

فَقَالَ لِيَ : « اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَوْصى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ.

____________________

(١). في الوسائل : « نفعل » بدل « يفعل به ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وأخبرناه ».

(٣). في الفقيه : + « وأوصى بوصيّة عند الموت ».

(٤). في الفقيه : + « ماله ».

(٥). في « ق ، ك ، بف »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فيهم ».

(٦). البقرة (٢) : ١٨١.

(٧). في « بح »والفقيه : « فانظر ».

(٨). في « ل » : « سيخرج ». وفي « بح » : « تخرج ». وفي « ن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في الوسائل : « الأمر ». والوجه - بالضمّ والكسر - : الجانب والناحية.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤٨ ( وجه ).

(١٠). في « ق ، بح ، بف » : - « يعني ».

(١١). في « ك ، م ، ن ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « بعض ».

(١٢). فيالوافي : « إنّما أمرعليه‌السلام بذلك لأن سبيل الله عند العامّة إنّما يكون ذلك ».

(١٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٦٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٥ ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٨٥ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٤٧٢٧.

(١٤). في المعاني : - « بشي‌ء ».

(١٥). فيالفقيه : « في سبيل الله ».

٣٤٩

قَالَ(١) : « اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ(٢) ؛ فَإِنِّي(٣) لَا أَعْلَمُ شَيْئاً(٤) مِنْ سَبِيلِهِ(٥) أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ(٦) ».(٧)

١١ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣١٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِمَالٍ أَنْ(٨) يُجْعَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقِيلَ لَهَا : نَحُجُّ(٩) بِهِ؟ فَقَالَتِ : اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالُوا لَهَا : فَنُعْطِيهِ(١٠)

‌____________________

(١). في « ن ، بف » والاستبصار والتهذيب : « فقال ». وفي « جت » والتهذيب : + « لي ».

(٢). في « ل ، بن » : - « قال : قلت له : أوصى إليّ في السبيل ، قال : اصرفه في الحجّ ». وفي التهذيب : + « قال : قلت له : أوصى إليّ في السبيل ، قال : اصرفه في الحجّ ». وفي الاستبصار : + « قال : قلت له : أوصى إليّ في السبيل ».

(٣). في الاستبصار : « فقال ».

(٤). في الفقيه والمعاني : « سبيلاً ».

(٥). في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « في سبيل الله » بدل « من سبيله ». وفيالفقيه والمعاني : « سبله ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٦ : « قولهعليه‌السلام : « اصرفه في الحجّ » يدلّ على أنّ الحجّ فى سبيل الله ، وأنّه أفضل أفراده. ويمكن أن يكون مختصّاً بذلك الزمان ؛ لعدم تحقّق الجهاد الشرعي فيه.

واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ وجماعة إلى أنّ السبيل هو الجهاد ، وإن تعذّر فأبواب البرّ كمعونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذهب أكثر المتأخّرين إلى شموله لكلّ ما فيه أجر ، وكثير من الأخبار يدلّ على كون الحجّ منه ، فمع تعذّر الجهاد الصرف إليه أحوط ، وإن كان التعميم لا يخلو من قوّة ، كما يؤمي إليه هذا الخبر ».

(٧).معاني الأخبار ، ص ١٦٧ ، ح ٢ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٥٤٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٩١ ، بسندهما عن محمّد بن سليمان.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٨٢ ، عن الحسن بن محمّد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٣٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٩ ، ذيل ح ٢٤٧٢٥.

(٨). في « ق ، بح ، بف » : - « أن ».

(٩). في « ك ، بن »والتهذيب والوسائل : « يحجّ ». وفي « ن » : « بحجّ ». وفي « بح » : « تحجّ ».

(١٠). في « ن ، بف ، جت » : « نعطيه ».

٣٥٠

آلَ مُحَمَّدٍ؟ قَالَتِ : اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَا أَمَرَتْ ».

قُلْتُ : مُرْنِي(١) كَيْفَ أَجْعَلُهُ؟

قَالَ : « اجْعَلْهُ كَمَا أَمَرَتْكَ ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) أَرَأَيْتَكَ لَوْ أَمَرَتْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ يَهُودِيّاً ، كُنْتَ تُعْطِيهِ نَصْرَانِيّاً(٣) ؟ ».

قَالَ : فَمَكَثْتُ(٤) بَعْدَ ذلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَسَكَتَ هُنَيْئَةً ، ثُمَّ قَالَ : « هَاتِهَا ».

قُلْتُ : مَنْ أُعْطِيهَا؟ قَالَ : « عِيسى شَلَقَانَ(٥) ».(٦)

١٣١٤٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ(٧) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَسْكَرِيَّعليه‌السلام بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِمَالٍ(٨) فِي سَبِيلِ اللهِ؟

____________________

(١). في « ل ، بح ، بن » : « آمرني ».

(٢). البقرة (٢) : ١٨١.

(٣). في « بح » : « أو نصرانيّاً كنت تعطيه » بدل « كنت تعطيه نصرانيّاً ».

(٤). في « بف » : « فكنت ».

(٥). فيالوافي : « سبيل الله عند العامّة الجهاد ، ولمـّا لم يكن جهادهم مشروعاً جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة. وشلقان - بفتح المعجمة واللام ثمّ القاف - لقب عيسى بن أبي منصور كان خيّراً فاضلاً ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٧ : « قولهعليه‌السلام : « هاتها » أي ابعثها إليّ لأصرفها في مصارفها أو اُعطها الفقراء. ويفهم منه أنّ ماورد من الصرف في الجهاد محمول على التقيّة ، فتدبّر ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨١٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٤٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٣٧٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٤٧٢٦.

(٧). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد » على « محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ». (٨). في المعاني : « بماله ».

٣٥١

فَقَالَ(١) : « سَبِيلُ اللهِ شِيعَتُنَا ».(٢)

١٢ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣١٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ : عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :

كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ - وَهُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ(٣) - أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ ، وَأَوْصى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ ، فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ(٤) ، فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذلِكَ ، فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذلِكَ(٥) ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي فِي ذلِكَ(٦) شَيْ‌ءٌ.

فَسَأَلَ(٧) أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ ، فَيُرَدَّ عَلى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن » : « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨١١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٩٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ معاني الأخبار ، ص ١٦٧ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٥٤٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى بن عبيد.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٨١ ، عن الحسن بن راشدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٣٧٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٢٤٧٢٤.

(٣). في « بح ، جت » : « نيشابور ». فيالفقيه : « وهو الوصيّ بنيسابور » بدل « وهو والي نيسابور ».

(٤). في « بح ، جت » : « نيشابور ». وفيالفقيه : « الوصيّ بنيسابور » بدل « قاضي نيسابور ».

(٥). في الوسائل : - « عن ذلك ».

(٦). في الوسائل : « هذا ».

(٧). في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « فسألت ».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته ، كما ذكره الأصحاب. قولهعليه‌السلام : « من مال الصدقة » أي الزكاة ، وظاهره جواز احتساب الزكاة يعد إعطاء المستحقّ ، ولا يشترط النيّة حال الإعطاء ، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال ؛ لأنّه من خطأ القاضي ، وهو في بيت المال ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. =

٣٥٢

١٣١٤٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ ، قَالَ :

أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارى فَرَّاشِينَ(١) بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : اقْسِمْ هذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ(٢) مِنْ أَصْحَابِكَ ، فَسَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارى ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذلِكَ إِلى قَوْمٍ(٣) مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ؟

فَقَالَ : « أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلى مَا أَوْصَتْ بِهِ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٤) ».(٥)

١٣ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ‌

١٣١٥٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٦) فِي رَجُلٍ أَوْصى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ(٧) فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ ، وَجَازَ الْعِتْقُ(٨) ».(٩)

____________________

=الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٥٤٦٤ ، معلّقاً عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمّي.عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ضمن ح ٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٣٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٤٧٢٨.

(١). في « ل ، ن ، بح » : - « فرّاشين ». وفيمرآة العقول : « قوله : « فرّاشين » أي لكنائسهم أو للبيت المقدس ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : « المسلمين ».

(٣). في « بح » : « القوم ».

(٤). البقرة (٢) : ١٨١.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٦ ؛والاستبصار ، ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٧٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٤٧٣٠.

(٦). في « ق ، ك ، ن ، بف » والتهذيب : - « قال ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح »والوسائل : « مماليكه ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٨ : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع =

٣٥٣

١٣١٥١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ، ثُمَّ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ أُخْرى ، أُلْقِيَتِ(١) الْوَصِيَّةُ(٢) ، وَأُعْتِقَ(٣) الْخَادِمُ(٤) مِنْ ثُلُثِهِ(٥) ، إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا يَبْلُغُ الْوَصِيَّةَ ».(٦)

١٣١٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ(٧) ، وَكَانَ(٨) جَمِيعُ مَا أَوْصى بِهِ(٩) يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي وَصِيَّتِهِ؟

____________________

= مع عدم الترتيب وقصور الثلث ، والابتداء بالسابق مع الترتيب ، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنّه يقدّم العتق وإن تأخّر على غيره كما يدلّ عليه هذه الأخبار ، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدّماً لكنّه بعيد. والأولى أن يقال : هذه الأخبار لا تدلّ على مطلوبهم ، لأنّها مفروضة في تنجيز العتق ، والمنجّزات مقدّمة على الوصايا كما هو المشهور ، وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمّار الآتية ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، ح ١الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٣٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٤٨٤٣.

(١). في « ق ، جت » والتهذيب ، ح ٨٦٠ : « اُلغيت ».

(٢). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : - « اُلقيت الوصيّة ».

(٣). في « ل ، م »والوسائل والتهذيب : « اُعتقت » بدون الواو. وفي « بن » : « اعتق » بدون الواو. وفي « ك ، ن ، جت ، جد » : « واُعتقت ».

(٤). فيالتهذيب ، ح ٧٨٦ : « الجارية ».

(٥). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : + « اُلغيت الوصيّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٦ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ؛وفيه ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٣٦٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٤٨٤٢.

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « مملوكه » بدل « مملوكاً له ».

(٨). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فكان ».

(٩). في « بح ، جت » : + « عند موته ».

٣٥٤

فَقَالَ(١) : « يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ(٢) ، فَيُنَفِّذُهُ(٣) ».(٤)

١٣١٥٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ(٥) ، فَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ(٦) ، وَأَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ؟

قَالَ : « يُمْضى عِتْقُ الْغُلَامِ ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ مِمَّا بَقِيَ(٧) ».(٨)

١٣١٥٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢). في « بح ، جت » : « في العتق ».

(٣). في «م،بح،بف،جت»والفقيه والتهذيب:«فينفذ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٦ ، ح ٢٣٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ٢٤٨٤١.

(٥). قال المحقّق الشعرانيقدس‌سره في هامش الوافي : « قوله : « رجل حضره الموت فأعتق مملوكه » أي ظهر عليه ‌أمارات الموت وهذا حدّ المرض الذي يحسب منجّزات المريض فيه من الثلث ويكون عتقه وهبته بمنزلة وصاياه وما يعمل به بعد وفاته ، فيعلم بذلك أنّ الحجر إنّما هو على المريض الذي يخاف عليه بمقتضى ظاهر الحال ؛ فإذا وهب أو أعتق في حال لا يخاف عليه كصداع أو حمّى يوم وما يعتاده في الأوجاع لا يحجر عليه ، لأنّ مالا يظنّ معه الموت لا يطلق عليه أنّه رجل حضره الموت ، وهذه الأحاديث متواترة معنى تدلّ على أنّ منجّزات المريض تحسب من الثلث وأنّها بحكم الوصيّة ، ولا فرق بين العتق وغيره ».

(٦). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « غلامه ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فيما بقي ». وفي حاشية « جت » : « عمّا بقي ».

وفيالوافي : « إنّما قدّم عتق الغلام لأنّه أعتقه في حياته ، وهل يحسب من الثلث ؛ لأنّه أعتقه في مرضه ، أم من أصل المال ؛ لأنّ له التصرّف في ماله مادام فيه الروح كما يأتي؟ وجهان ، وهذا الحديث يحتملهما ، والحكم فيه من المتشابهات ؛ لتعارض الأخبار فيه ، مع أنّ بعضها ممّا لا يقبل التأويل ».

(٨).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٩٤ ، معلّقاً عن العلاء بن رزين. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٤ ، بسندهما عن علاء بن رزين القلّاء.الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣ ، ح ٢٣٦٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٢٤٨٤٠.

٣٥٥

عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً(١) ، فَأَعْتَقْتُ(٢) عَنْهُ امْرَأَةً ، أَفَتُجْزِيهِ(٣) ، أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ(٤) مِنْ مَالِي؟

قَالَ(٥) : « يُجْزِيهِ(٦) » ثُمَّ قَالَ لِي : « إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ ابْنِي أَوْصَتْ(٧) أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً ، فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً(٨) ».(٩)

١٣١٥٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سَأَلَنِي رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحُجَّ ، فَأَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ(١٠) بِهِ(١١) ، فَسُئِلَ عَنْهُ(١٢) ، فَإِنْ كَانَ أَمْثَلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ وُضِعَ فِيهِمْ ، وَإِنْ كَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ(١٣) : إِنْ كَانَ(١٤) عَلَيْهَا حَجَّةٌ‌

____________________

(١). في « بح » : « نسمة ».

(٢). في « ق ، بف » : « وأعتقت ».

(٣). في « ك » والتهذيب ، ج ٨ : « فتجزيه » من دون همزة الاستفهام. وفي « ن ، بف ، بن »والوسائل : « أفيجزيه ». وفي « ل » : « فيجزيه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). فيالتهذيب ، ج ٨ : + « رقبة ».

(٥). في « ك ، ل ، بح » : « فقال ».

(٦). في الوسائل : « تجزيه ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٨ : « امرأتى أوصتني » بدل « اُمّ ابني أوصت ».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لو أوصى بعتق رقبة يجزي عنه الذكر والاُنثى ، كما ذكره الأصحاب ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٤٩٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عليّ بن النعمان.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلّاء ، عن أيّوب ، عن أبي بكر الحضرميالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٧ ، ح ٢٣٧٥١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٤٨٥٠. (١٠). في « ق » : « ما تحجّ ».

(١١). في « بح » : - « به ».

(١٢). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل : - « فسئل عنه ».

(١٣). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « لهم ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوع : « كانت ».

٣٥٦

مَفْرُوضَةٌ ، فَأَنْ يُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذلِكَ(١) ».(٢)

١٣١٥٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي(٣) رَجُلٍ مَاتَ ، وَأَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، فَقَالَ :

إِنْ كَانَ صَرُورَةً(٤) ، يُحَجُّ عَنْهُ(٥) مِنْ وَسَطِ(٦) الْمَالِ(٧) ؛ وَإِنْ(٨) كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ ، فَمِنَ الثُّلُثِ.(٩)

١٣١٥٧ / ٨. عَنْهُ(١٠) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « فيه إيماء إلى أنّه يجوز صرفه في غير الحجّ أيضاً ، وهو مشكل إلّا أن يقال مع الصرف في غير الحجّ يخرج الحجّ من صلب المال ، على أنّ « أفعل » كثيراً ما يستعمل في غير معنى التفضيل ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٥٥٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠١ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢١ ، ح ٢٣٧٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٤٨٣٨.

(٣). في « بح » : « عن ».

(٤). الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

(٥). في « ق ، ك ، بف » وحاشية « جت » : « حجّ » بدل « يحجّ عنه ». وفي « ن »والفقيه : « حجّ عنه ». وفي « بح » : « يحجّ » بدلها.

(٦). في « ك » وحاشية « جت » : « أصل ».

(٧). في الوافي : « وسط المال : أصل التركة ».

(٨). في « م ، جد » : « فإن ».

(٩).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحجّ ، صدر ح ٧٠٦٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٤٩٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٤٠٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٥ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٩١٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٨ ؛ وج ٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٤١٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢١ ، ح ٢٣٧٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٤٧٥٦.

(١٠). الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.

٣٥٧

ابْدَأْ(١) بِالْحَجِّ ؛ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ ، فَاجْعَلْهُ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً ، وَفِي الْعِتْقِ طَائِفَةً.(٢)

١٣١٥٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَلَمْ يُوجَدْ بِذلِكَ؟

قَالَ : « يُشْتَرى مِنَ النَّاسِ ، فَيُعْتَقُ(٣) ».(٤)

١٣١٥٩ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(٥) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاًعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ ، فَأَوْصى بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ(٦) بِثَلَاثِينَ(٧)

____________________

(١). في « ن » : « يبدأ ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٥٠٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ١٣٣١٠الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٣٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٧٦ ، ذيل ح ١٤٢٨١ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٩٦ ، ذيل ح ٢٤٨٣٦.

(٣). في « ن » : « ويعتق ». وقال الشهيد الثاني : « لا ريب في وجوب تحرّي الوصف مع الإمكان ، وفاءً بالوصيّة الواجب إنفاذها ، وحذراً من تبديلها المنهيّ عنه ، فإن لم يجد مؤمنة قال المصنّف وقبله الشيخ : أعتق من لا يعرف بنصب من أصناف المخالفين. والمستند رواية عليّ بن أبي حمزة وفي السند ضعف بعليّ بن أبي حمزة والأقوى أنّه لا يجزئ غير المؤمنة مطلقاً ».المسالك ، ج ٦ ، ص ٢١٢.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٥٠١ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٨ ، ح ٢٣٧٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٤٨٥١.

(٥). في « بن »والوسائل : - « عن الحسين بن سعيد ». وهو سهو ؛ فإنّ القاسم بن محمّد الراوي عن عليّ بن أبي‌حمزة ، هو الجوهري وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد كتاب القاسم بن محمّد الجوهري ، وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١٥ ، الرقم ٨٦٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ - ٤٧٧ ، ج ١٤ ، ص ٣٦٣ - ٣٦٤ وص ٣٦٨.

(٦). في حاشية « جت » : « مؤمنة ».

(٧). في « بن » : « ثلاثين ».

٣٥٨

دِينَاراً ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ(١) بِالَّذِي سَمّى؟

قَالَ : « مَا أَرى لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الَّذِي سَمّى ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٢) لَمْ يَجِدُوا؟

قَالَ : « فَلْيَشْتَرُوا(٣) مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ يَكُنْ نَاصِباً(٤) ».(٥)

١٣١٦٠ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٦) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنِ الشَّيْخِ(٧) عليه‌السلام : « أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام مَاتَ ، وَتَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً(٨) ، فَأَعْتَقَ(٩) ثُلُثَهُمْ ، فَأَقْرَعْتُ(١٠) بَيْنَهُمْ ، وَأَخْرَجْتُ(١١) الثُّلُثَ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن » : - « له ».

(٢). في « ل ، م » : « وإن ».

(٣). في « ق ، ك » وحاشية « بف » : « فيشترون ». وفي « بف » وحاشية « جت » : « يشترون ».

(٤). في « ن ، بح » وحاشية « بف » : « ناصبيّاً ».

(٥).الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٩ ، ح ٢٣٧٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٤٨٥٢.

(٦). في « ق ، ك ، بف ، جت » والتهذيب : - « الوشّاء ».

(٧). فيالفقيه ، ج ٤ : + « يعني موسى بن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام أنّه قال ».

(٨). في الكافي ، ح ١٣٢٨١ : « غلاماً ».

(٩). في الفقيه ، ج ٣ والتهذيب : « وأوصى بعتق ».

(١٠). في حاشية « بف » : « فأقرع ».

(١١). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح ، بف »والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ، ج ٩ : « وأعتقت ». وفي التهذيب ، ج ٦ : « فأعتقت ».

(١٢). فيالكافي ، ح ١٣٢٨١والفقيه ، ج ٣والتهذيب ، ج ٨ : « فأخرجت عشرين فأعتقتهم » بدل « وأخرجت الثلث ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ح ١٣٢٨١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٤٣ ؛والمحاسن ، ص ٦٤٢ ، كتاب المرافق ، ح ٨١ ، بسند آخر عن أبان [ في المحاسن : + « بن عثمان » ] عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٥٠٣ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مروان ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩١ ، بسنده عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٥٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مروان ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١٦ ، ح ١٠٢٠١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ٢٤٨٥٦.

٣٥٩

١٣١٦١ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام عَنْ مُحَرَّرَةٍ أَعْتَقَهَا أَخِي ، وَقَدْ كَانَتْ تَخْدُمُ(٢) مَعَ(٣) الْجَوَارِي ، وَكَانَتْ فِي عِيَالِهِ ، فَأَوْصَانِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَسَطِ؟

فَقَالَ : « إِنْ(٤) كَانَتْ مَعَ الْجَوَارِي ، وَأَقَامَتْ عَلَيْهِنَّ(٥) ، فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا ، وَاتَّبِعْ وَصِيَّتَهُ(٦) ».(٧)

١٣١٦٢ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ(٩) نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، فَاشْتُرِيَ نَسَمَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَمَا(١٠) تَرى؟

قَالَ : « تُدْفَعُ(١١) الْفَضْلَةُ(١٢) إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ(١٣) ، ثُمَّ تُعْتَقُ(١٤) عَنِ‌

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل : « أبا عبد الله ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : - « تخدم ».

(٣). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد »والفقيه والتهذيب : - « مع ».

(٤). في الوسائل : « قال : إذا » بدل « فقال : إن ».

(٥). في « ق ، بف »والفقيه والتهذيب : « عليهم ». وفيالوافي : « من الوسط ، بالتسكين ، أي وسط المال وأصله ، « وأقامت عليهنّ » أي لم تخرج من بيتهم ولم تتزوّج ».

(٦). فيالمرآة : « لعلّه محمول على ما إذا دلّت القرائن على الاشتراط ، وعلى ما إذا وفى الثلث لمجموع الإنفاق ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٥٠٤ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الجوهريالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٢ ، ح ٢٣٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٤٨٥٧.

(٨). في « بح ، بف » : - « جميعاً ».

(٩). في « بح » : - « عنه ».

(١٠). في « بح » : + « الذي ».

(١١). في « ق ، بف » : « يدفع ».

(١٢). في « بن » : « الفضل ».

(١٣). في « ك ، ن ، بح ، بف » : « أن يعتق ».

(١٤). في « ك ، ن ، بح ، بف » : « يعتق ».

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452