وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 301570 / تحميل: 6406
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

كتاب الوكالة

١ - باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

[ ٢٤٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد ابن خالد الطيالسي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعاً مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

كتاب الوكالة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٦.

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٢.

(٢) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب.

١٦١

٢ - باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرّفه جائزاً ماضياً في النكاح وغيره فإن ادّعى الموكّل الإِعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بيّنة فالقول قول الوكيل مع يمينه

[ ٢٤٣٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الاُمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإِمضاء الأمر فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكّل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل(١) أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال: نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة(٢) يبلغه، أو يشافه(٣) بالعزل عن الوكالة.

ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن

__________________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٧٠.

(١) في نسخة: يعزل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: قبل أن يعلم بالعزل.

(٢) فيه دلالة علىٰ العمل بخبر الثقة، وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة، وتقديمه عليها كأنه لبيان هذا المعنىٰ والاهتمام به « منه قده ».

(٣) في نسخة: يشافهه ( هامش المخطوط ).

١٦٢

عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(١) .

[ ٢٤٣٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل، وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة، والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت: نعم يزعمون أنّها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ(٢) : اشهدوا إنّي قد عزلته، أبطلت(٣) وكالته بلا أن يعلم في العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال( عليه‌السلام ) : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتته امرأة تستعديه(٤) على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلاً وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني، فأقامت البيّنة، فقال الأخ: يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتني ولم

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) في التهذيب: الملاء ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: وأبطلت ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: استعدته ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: مستعدية.

١٦٣

تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني. فقال لها: ما تقولين ؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: ألك بيّنه بذلك ؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون ؟ فقالوا(١) : نشهد أنّها قالت: اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً، وإنّي مالكة لأمري قبل أن يزوجني، فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا: لا، فقال: تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة، والنكاح واقعاً، أين الزوج ؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أنّي لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح، قال: وتحلف ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة نحوه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب جواز الوكالة في الطلاق

[ ٢٤٣٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان،

__________________________

(١) في نسخة: بأني قد عزلته، فقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : كيف تشهدون ؟ قالوا: ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

١٦٤

عن أبي هلال الرازي(١) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن مسكان(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق إن شاء الله(٣) مضافاً إلى عموم أحاديث الوكالة.

٤ - باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكّل

[ ٢٤٣٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه، قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنّه

__________________________

(١) في نسخة: ابن هلال الرازي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٥.

(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٦٩.

١٦٥

هو الذي ضيّع حقّها، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا يحلّ للأوّل فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلاّ أن يطلّقها، لأن الله تعالى يقول:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل، وكان الحكم الظاهر حكم الإِسلام، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن دينار بن حكيم(٢) ، عن داود بن حصين(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

٥ - باب أن وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب، وأنّ الوكيل لا يضمن المال إلاّ مع التفريط

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة(٥) أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) في نسخة: ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: وكيله، وفي اُخرى: وكيده ( هامش المخطوط ).

١٦٦

بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حماد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام العقود(٢) .

٦ - باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا زوّجتك حتّى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوّجك ولا كرامة، ولا أمري إلاّ بيدي ولا ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حمّاد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

١٦٧

٧ - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلّقت قبل الدخول وكذا الوكيل

[ ٢٤٣٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال( عليه‌السلام ) : إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلاّ أن تكون حينئذ صبيّة في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، ويأخذ بعضاً، وليس له أن يدع كلّه، وذلك قول الله عزّ وجّل:( إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) يعني الأب، والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٢) .

٨ - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل

[ ٢٤٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

__________________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المهور.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٥ / ٥٠٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٤ / ٢.

١٦٨

أحمد بن حماد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يحاسب وكيلاً له والوكيل يكثر أن يقول: والله ما خنت، والله ما خنت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا هذا، خيانتك وتضييعك عليّ مالي سواء إلاّ أن الخيانة شرها عليك، ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أنّ أحدكم فر من رزقه لتبعه حتّى يدركه، كما أنّه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه. ومن خان خيانة حسبت(١) عليه من رزقه، وكتب عليه وزرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

(١) في نسخة: حبست ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوديعة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٣٠ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

١٦٩

١٧٠

كتاب الوقوف والصدقات

١ - باب استحبابها

[ ٢٤٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن محمّد بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

__________________________

كتاب الوقوف والصدقات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٥٦ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأمر بالمعروف.

(١) أمالي الصدوق: ٣٨ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٢ / ٩٠٩.

١٧١

[ ٢٤٣٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة(١) لا تورث، أو سنّة هدى يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن الحميري عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (٢) ، عن الحلبي نحوه(٣) .

[ ٢٤٣٧٨ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال: صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد وفاته، وسنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له.

وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل حديث الحلبي، إلاّ أنّه قال: أو ولد صالح يستغفر له(٤) .

[ ٢٤٣٧٩ ] ٤ - وبالإِسناد، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٥٦ / ٢.

(١) المبتولة: المقطوعة. ( النهاية - بتل - ١: ٩٤ ).

(٢) في نسخة: علي بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) الخصال: ١٥١ / ١٨٤.

٣ - الكافي ٧: ٥٦ / ٣.

(٤) الكافي ٧: ٥٦ / ذيل حديث ٢.

٤ - الكافي ٧: ٥٧ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

١٧٢

فقال: سنة يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما، فقلت: أُشركهما في حجتي ؟ قال: نعم.

[ ٢٤٣٨٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ستّة تلحق المؤمن بعد موته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها، وسنّة يُؤخذ بها من بعده.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد(٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن شعيب الصيرفي، عن الهيثم أبي كهمس نحوه (٣) ، وكذا في( الأمالي) (٤) .

[ ٢٤٣٨١ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة فاطمةعليها‌السلام ؟ فقال: صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.

__________________________

٥ - الكافي ٧: ٥٧ / ٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٧.

(٣) الخصال: ٣٢٣ / ٩.

(٤) أمالي الصدوق: ١٤٣ / ٢.

٦ - الكافي ٧: ٤٨ / ٢.

١٧٣

[ ٢٤٣٨٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المبيت(٢) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها.

[ ٢٤٣٨٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمير، عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة علي( عليه‌السلام ) ، فقال: هي لنا حلال، وقال: إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب.

[ ٢٤٣٨٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد(٣) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالاً ينفق.

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله(٤) .

[ ٢٤٣٨٥ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن

__________________________

٧ - الكافي ٧: ٤٨ / ٣.

(١) في المصدر: إبراهيم بن أبي يحيىٰ المديني.

(٢) في المصدر: الميثب، وهو أحد الحوائط السبعة ( معجم البلدان ٥: ٢٤١ ).

٨ - الكافي ٧: ٤٨ / ٤.

٩ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٢.

(٣) في نسخة: محمد بن مهران بن محمد.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٠ / ٦٣١.

١٠ - أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

١٧٤

محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن السري بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بارّ يستغفر له، وسنّة خير يقتدى به فيها، وصدقة تجرى من بعده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد

[ ٢٤٣٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في الوقف وما روي فيه(٣) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله(٥) .

[ ٢٤٣٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب بعض

__________________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الصدقة.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٦، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦٢٠.

(٣) في نسخة: الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ).

(٤) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. والجواب: أنّ الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام والأحاديث، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبّر. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٤.

١٧٥

أصحابنا إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في الوقوف وما روي فيها، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا(٢) وخصوصاً في أحكام المساجد(٣) .

٣ - باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلاّ مع الإِذن

[ ٢٤٣٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن علي بن سليمان بن رشيد(٤) قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : - جعلت فداك ليس لي ولد(٥) ، ولي ضياع ورثتها عن أبي، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٣.

(٤) كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: وارث ( هامش المخطوط ).

١٧٦

تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٣٨٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يشتري الرجل ما تصدق به، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن عياش(٣) ، عن أبان(٤) .

أقول: هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة.

[ ٢٤٣٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمّد(٥) ، عن أبان، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن سنان جميعاً، عن إسماعيل بن الفضل(٦) قال: سألت أبا عبد الله( عليه

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٣.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٧، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٣.

(٣) في المصدر: أحمد بن عديس.

(٤) الكافي ٧: ٣٩ / ٤١.

٣ - التهذيب ٩: ١٤٦ / ٦٠٧ و ١٣٥ / ٥٦٨ واللفظ للثاني.

(٥) « القاسم بن محمّد » ليس في المصدر.

(٦) في الموضع الثاني: إسماعيل بن الفضيل.

١٧٧

السلام) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله.

[ ٢٤٣٩١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، أن رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا ً

[ ٢٤٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد

__________________________

٤ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨٢، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٤.

(١) في نسخة: فقال الحسين: أخرج منها ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديثين ٣، ٨ من الباب ١١، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

١٧٨

أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الذي يلي أمره الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة(٤) قال: تصدّق أبي عليَّ بدار فقبضتها، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني فيتصدّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصّة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٧٠.

(٣) ٩: ١٣٧ / ٥٧٨، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩١.

٣ - الكافي ٧: ٣٣ / ١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) في المصدر: الحكم بن أبي عقيلة، وفي الاستبصار: الحكم بن أبي غفيلة.

(٥) التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٣، والاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٦.

١٧٩

[ ٢٤٣٩٥ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ؟ فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٤٣٩٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٦.

(١) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٦، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٢.

٥ - التهذيب ٩: ١٣٧ / ٥٧٧، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٠.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٩.

٦ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٨.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ابْنِ سِنَانٍ(١) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اثْنَانِ ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ ، أَوْ الثَّانِي الْحُجَّةَ(٣) ».(٤)

الشَّكُّ(٥) مِنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) .

٤٦٨/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ لَمْ يَكُنْ(٧) فِي الْأَرْضِ(٨) إِلَّا اثْنَانِ ، لَكَانَ الْإِمَامُ(٩) أَحَدَهُمَا ».(١٠)

٧ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَالرَّدِّ إِلَيْهِ‌

٤٦٩/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

__________________

(١) في الغيبة : « عن محمّد بن سنان ».

(٢) في « بح ، بس » : وكمال الدين ، ص ٢٠٣ : « عن حمزة الطيّار ».

(٣) في « ض » : - « أو الثاني الحجّة ».

(٤)الغيبة للنعماني ، ص ١٤٠ ، ح ٤ عن الكليني.كمال الدين ، ص ٢٠٣ ، ح ١٠ ، بسنده عن محمّد بن سنان ؛وفيه ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٨ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إلى قوله : « لكان أحدهما الحجّة » مع زيادة في آخره.وفيه أيضاً ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٠ ، بسند آخر عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، ح ٥٠٧.

(٥) في « ف » : « والشكّ ».

(٦) في كمال الدين : « الشكّ من محمّد بن سنان ».

(٧) في « ب » : « لو لم يبق ».

(٨) في البصائر : « الدنيا ».

(٩) في « بح » : « الحجّة على صاحبه » بدل « الإمام ». وفي الغيبة : « أحدهما الإمام ».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٧ ، ح ٢ ، عن الهيثم النهدي.الغيبة للنعماني ، ص ١٤٠ ، ح ٥ عن الكليني.كمال الدين ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٨ ، بسند آخر مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، ح ٥١٠.

٤٤١

حَدَّثَنَا(١) مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّمَا يَعْبُدُ اللهَ مَنْ يَعْرِفُ اللهَ ، فَأَمَّا مَنْ لَايَعْرِفُ اللهَ(٢) فَإِنَّمَا يَعْبُدُهُ هكَذَا(٣) ضَلَالاً ».(٤)

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا مَعْرِفَةُ اللهِ؟

قَالَ : « تَصْدِيقُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَصْدِيقُ رَسُولِهِ(٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَمُوَالَاةُ عَلِيٍّعليه‌السلام ، وَالِائْتِمَامُ(٦) بِهِ وَبِأَئِمَّةِ الْهُدىعليهم‌السلام ، وَالْبَرَاءَةُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَدُوِّهِمْ ، هكَذَا يُعْرَفُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(٧)

٤٧٠/ ٢. الْحُسَيْنُ ، عَنْ مُعَلّىً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتّى يَعْرِفَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَئِمَّةَ كُلَّهُمْ وَإِمَامَ زَمَانِهِ ، وَيَرُدَّ إِلَيْهِ ، وَيُسَلِّمَ لَهُ ». ثُمَّ قَالَ : « كَيْفَ يَعْرِفُ الْآخِرَ وَهُوَ يَجْهَلُ الْأَوَّلَ؟! »(٨) .

__________________

(١) في « ب » : « حدّثني ».

(٢) في « ب » وحاشية « بف » والوافي : « لايعرفه ».

(٣) « هكذا » : إشارة إلى عبادة أكثر الناس الذين يعبدون الله تعالى بزعمهم من دون بصيرة ومعرفة ، ومن دون اقتداء بإمام ذي بصيرة. وذكروا وجوهاً اُخر. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٤٦٧ ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٠ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٠٠.

(٤) « الضلال » : الضياع والهلاك. يقال : ضلّ الشي‌ء يَضِلّ ضَلالاً ، أي ضاع وهلك. و « ضلالاً » تمييز لنسبة « يعبده » ، أو حال عن فاعله على المبالغة. وفي حاشية بدر الدين : « ضلاّلاً » جمعاً ، واحتمله المجلسي. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٤٨ ( ضلل ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٠٠.

(٥) في « ف ، ض » وحاشية « بح » : « رسول الله ».

(٦) « الائتمام » : الاقتداء. يقال : ائتمّ به ، أي اقتدى به.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦٥ ( أمم ).

(٧)تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١١٦ ، ح ١٥٥ عن أبي حمزة الثمالي مع زيادة في آخره.الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٠ ، ح ٥٢١.

(٨)الوافي ، ج ٢ ، ص ٨١ ، ح ٥٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٦٣ ، ح ٣٣٢٠٧.

٤٤٢

٤٧١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَخْبِرْنِي عَنْ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ مِنْكُمْ وَاجِبَةٌ عَلى جَمِيعِ الْخَلْقِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - بَعَثَ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ رَسُولاً وَحُجَّةً لِلّهِ عَلى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ ، فَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، وَاتَّبَعَهُ ، وَصَدَّقَهُ ، فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ مِنَّا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ؛ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ(١) ، وَلَمْ يَتَّبِعْهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ(٢) وَيَعْرِفْ(٣) حَقَّهُمَا ، فَكَيْفَ يَجِبُ(٤) عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَهُوَ لَايُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ(٥) وَيَعْرِفُ(٦) حَقَّهُمَا؟! » ‌

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، وَيُصَدِّقُ رَسُولَهُ فِي جَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اللهُ؟ أَيَجِبُ(٧) عَلى ‌أُولئِكَ حَقُّ مَعْرِفَتِكُمْ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، أَلَيْسَ هؤُلَاءِ يَعْرِفُونَ فُلَاناً وَفُلَاناً(٨) ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « أَتَرى أَنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ مَعْرِفَةَ هؤُلَاءِ؟ وَاللهِ ، مَا أَوْقَعَ ذلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا الشَّيْطَانُ ، لَا(٩) وَاللهِ ، مَا أَلْهَمَ الْمُؤْمِنِينَ حَقَّنَا إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(١٠)

٤٧٢/ ٤. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ‌

__________________

(١) في « ب » : « ورسوله ».

(٢) في حاشية « بح » : « ولم يصدّق رسوله ».

(٣) عطف على « يصدّقه ». وفي « ض ، ف » وشرح صدر المتألّهين : « ولم يعرف ».

(٤) في الوافي ومرآة العقول : « تجب ».

(٥) في « ج ، ف » : « برسوله ».

(٦) في « ض ، ف » وشرح صدر المتألّهين : « لم يعرف ». وقوله : « يعرف حقّهما » في الموضعين معطوف على المنفيّ لا النفي ، إلّا أنّه في الأوّل مجزوم وفي الثاني مرفوع. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٤٦٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٥٩ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٢.

(٧) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي. وفي المطبوع : « يجب » بدون الهمزة. (٨) في حاشية « ف ، بر » : + « وفلاناً ».

(٩) في « ب » : « ولا ».

(١٠)الوافي ، ج ٢ ، ص ٨١ ، ح ٥٢٣.

٤٤٣

أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّمَا يَعْرِفُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَيَعْبُدُهُ مَنْ عَرَفَ اللهَ وَعَرَفَ إِمَامَهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ ؛ وَمَنْ لَايَعْرِفِ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَايَعْرِفِ(١) الْإِمَامَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ(٢) ، فَإِنَّمَا يَعْرِفُ وَيَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ هكَذَا - وَاللهِ - ضَلَالاً(٣) ».(٤)

٤٧٣/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ ذَرِيحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْأَئِمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِمَاماً ، ثُمَّ كَانَ الْحَسَنُعليه‌السلام إِمَاماً(٥) ، ثُمَّ كَانَ الْحُسَيْنُعليه‌السلام إِمَاماً(٦) ، ثُمَّ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه‌السلام إِمَاماً(٧) ، ثُمَّ كَانَ(٨) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّعليهما‌السلام إِمَاماً ، مَنْ أَنْكَرَ ذلِكَ ، كَانَ كَمَنْ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - وَمَعْرِفَةَ رَسُولِهِ(٩) صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

ثُمَّ قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَنْتَ(١٠) جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ‌

__________________

(١) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي ومرآة العقول « ويعرف ». قال المجلسي‌في الأخير : « ويعرف الإمام ، الواو للحال عن المنفيّ أو النفي داخل على مجموع المعرفتين ». وفي الوسائل : « وما يعرف ». (٢) في « بح » : - « أهل البيت ».

(٣) قال صدر المتألّهين في شرحه ، ص ٤٦٩ : « وقوله : هكذا والله ، جملة اسميّة مؤكّدة بالقسم ، أي حاله في المعرفة والعبادة هكذا والله. وقوله : ضلالاً ، حال أو تميز ، والعامل معنى الإشارة ». ويدلّ هذا الحديث على توقّف معرفة الله تعالى على معرفة الإمامعليه‌السلام وبالعكس ، فيوهم دوراً مستحيلاً. وكذا قولهعليه‌السلام : « إنّما يعرف الله » إلخ ، يدلّ على توقّف معرفة الله تعالى على نفسها ، فيوهم توقّف الشي‌ء على نفسه ، ويرتفع التوهّم باختلاف مراتب المعرفة. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٤٦٩.

(٤)الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٢ ، ح ٥٢٤ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٠٢.

(٥) في « ب » : - « إماماً ».

(٦) في « ب ، بر ، بس » : - « إماماً ».

(٧) في « ب ، بر ، بس ، بف » : - « إماماً ».

(٨) في « ب » : - « كان ».

(٩) في « ج ، ض ، ف ، بح » والوافي : « رسول الله ». وفي شرح صدر المتألّهين : « الرسول ».

(١٠) قوله : « ثمّ أنت » : إمّا تصديق ، أي إخبار بإذعانه وتصديقه بإمامته. أو استفهام. والسكوت على الأوّل تقرير ، =

٤٤٤

لي(١) : « إِنِّي إِنَّمَا حَدَّثْتُكَ(٢) لِتَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فِي أَرْضِهِ ».(٣)

٤٧٤/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلى ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّكُمْ لَاتَكُونُونَ صَالِحِينَ حَتّى تَعْرِفُوا ، وَلَاتَعْرِفُوا(٤) حَتّى تُصَدِّقُوا ، وَلَاتُصَدِّقُوا(٥) حَتّى تُسَلِّمُوا(٦) أَبْوَاباً(٧) أَرْبَعَةً(٨) لَايَصْلُحُ أَوَّلُهَا إِلَّا بِآخِرِهَا ، ضَلَّ أَصْحَابُ الثَّلَاثَةِ ، وَتَاهُوا تَيْهاً(٩) بَعِيداً(١٠) ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَايَقْبَلُ إِلَّا الْعَمَلَ الصَّالِحَ ، وَلَايَقْبَلُ(١١) اللهُ(١٢) إِلَّا الْوَفَاءَ(١٣) بِالشُّرُوطِ وَالْعُهُودِ ، فَمَنْ(١٤) وَفى لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ(١٥) -

__________________

= وعلى الثاني للتقيّة أو لأمر آخر. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٦٣ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٠٤.

(١) في « ض بس » : - « لي ».

(٢) في « بس » وحاشية « ج » : « اُحدّثك ».

(٣)الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ٥٢٥.

(٤) في حاشية ميرزا رفيعا والوافي والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « لا تعرفون ». وقوله : « لا تعرفوا » : إمّاخبر ، مثل « لا تكونون » بحذف النون للتخفيف ، أو نهي بمعنى النفي. وكذا « لا تصدّقوا ». اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٦٢ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٠٥.

(٥) في الوافي والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « لا تصدّقون ».

(٦) « التسليم » : بذل الرضا بالحكم.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٥٢ ( سلم ).

(٧) فيمرآة العقول : « أبواباً ، منصوب بتقدير « الزموا » أو « خذوا » أو « اعلموا » ».

(٨) فيالوافي : « أشار بالأبواب الأربعة إلى التوبة عن الشرك ، والإيمان بالوحدانيّة ، والعمل الصالح ، والاهتداء إلى الحججعليهم‌السلام ، كما يتبيّن ممّا ذكره بعده. و « أصحاب الثلاثة » إشارة إلى من لم يهتد إلى الحجج ».

(٩) « تاهوا تيهاً » أي ذهبوا متحيّرين.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٩ ( تيه ).

(١٠) في الوافي : « عظيماً ».

(١١) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « لا يتقبّل ».

(١٢) في البحار : - « الله ».

(١٣) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « بالوفاء ».

(١٤) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « ومن ».

(١٥) في « ف » والمرآة : « وفى الله تعالى ». وفي « بس ، بف » : « وفى الله عزّ وجلّ ». وفي الكافي ، ح ١٥٤١ : « وفى الله » بدل « وفى لله‌عزّ وجلّ ».

٤٤٥

بِشَرْطِهِ(١) ، وَاسْتَعْمَلَ(٢) مَا وَصَفَ فِي عَهْدِهِ ، نَالَ مَا(٣) عِنْدَهُ ، وَاسْتَكْمَلَ(٤) وَعْدَهُ. إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَخْبَرَ الْعِبَادَ بِطُرُقِ(٥) الْهُدى ، وَشَرَعَ لَهُمْ فِيهَا الْمَنَارَ(٦) ، وَأَخْبَرَهُمْ كَيْفَ يَسْلُكُونَ ، فَقَالَ :( وَإِنِّي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) (٧) وَقَالَ :( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) (٨) فَمَنِ اتَّقَى اللهَ فِيمَا أَمَرَهُ ، لَقِيَ اللهَ مُؤْمِناً بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌصلى‌الله‌عليه‌وآله ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، فَاتَ(٩) قَوْمٌ ، وَمَاتُوا قَبْلَ أَنْ يَهْتَدُوا ، وَظَنُّوا(١٠) أَنَّهُمْ آمَنُوا ، وَأَشْرَكُوا مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُونَ ؛ إِنَّهُ(١١) مَنْ أَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ، اهْتَدى(١٢) ؛ وَمَنْ أَخَذَ فِي غَيْرِهَا ، سَلَكَ طَرِيقَ الرَّدى.

وَصَلَ(١٣) اللهُ طَاعَةَ وَلِيِّ أَمْرِهِ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ ، وَطَاعَةَ رَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ طَاعَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ ، لَمْ يُطِعِ اللهَ وَلَارَسُولَهُ ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِمَا أُنْزِلَ(١٤) مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :

__________________

(١) في « ج » والبحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « بشروطه ».

(٢) في « ج ، ف ، بس » وحاشية « بح ، بف » والبحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « استكمل ».

(٣) في البحار : « ممّا ».

(٤) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والبحار والكافي ، ح ١٥٤١. وفي المطبوع : + « [ ما وعده ] ».

(٥) في « بح » : « طريق ». وفي شرح صدر المتألّهين والكافي ، ح ١٥٤١ : « بطريق ».

(٦) قال الجوهري : « الـمَنار : عَلَم الطريق والـمَنارَة : التي يؤذّن عليها ، والـمَنارَة أيضاً : ما يوضع فوقها السراج. والجمع : مناور ، بالواو ؛ لأنّه من النور ». وقال ابن الأثير : « الـمَنار : جمع الـمَنارَة ، وهي العلامة تجعل بين الحدّين ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٣٩ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٢٧ ( نور ).

(٧) طه (٢٠) : ٨٢.

(٨) المائدة (٥) : ٢٧.

(٩) في حاشية « ج » : « مات ».

(١٠) في البحار : « فظنّوا ».

(١١) في « بف » : « لأنّه ».

(١٢) في « ض » : « فقد اهتدى ».

(١٣) في حاشية « ف » : « ووصل ».

(١٤) في « بف » وحاشية بدرالدين وحاشية ميرزا رفيعا والوافي والبحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « بما نزل ».

٤٤٦

( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) ، وَالْتَمِسُوا(٢) الْبُيُوتَ الَّتِي أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ(٣) ؛ فَإِنَّهُ أَخْبَرَكُمْ(٤) أَنَّهُمْ( رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ ) (٥) إِنَّ اللهَ قَدِ اسْتَخْلَصَ الرُّسُلَ(٦) لِأَمْرِهِ ، ثُمَّ اسْتَخْلَصَهُمْ مُصَدِّقِينَ بِذلِكَ(٧) فِي نُذُرِهِ(٨) ، فَقَالَ :( وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ) (٩) تَاهَ مَنْ جَهِلَ ، وَاهْتَدى مَنْ أَبْصَرَ وَعَقَلَ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) (١٠) وَكَيْفَ يَهْتَدِي مَنْ لَمْ يُبْصِرْ؟! وَكَيْفَ يُبْصِرُ مَنْ لَمْ يَتَدَبَّرْ(١١) ؟! اتَّبِعُوا رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَأَهْلَ بَيْتِهِعليهم‌السلام (١٢) ، وَأَقِرُّوا بِمَا نَزَلَ(١٣) مِنْ عِنْدِ اللهِ(١٤) ، وَاتَّبِعُوا آثَارَ(١٥) الْهُدى ؛ فَإِنَّهُمْ(١٦) عَلَامَاتُ‌

__________________

(١) الأعراف (٧) : ٣١. المراد بالزينة العلم والعبوديّة ، أو معرفة الإمام. وبالمسجد الصلاة ، أو مطلق العبادة ، أوبيت الذكر. وهو بالحقيقة قلب العالم ، العالم بالله ، الراسخ في العلم والعرفان. اُنظر شروح الكافي.

(٢) « التمسوا » ، أي اطلبوا ، من الالتماس بمعنى الطلب. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٧٥ ( لمس ).

(٣) اقتباس من الآية ٣٦ من سورة النور (٢٤) :( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ) . (٤) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « قد خبّركم ».

(٥) النور (٢٤) : ٣٧.

(٦) « استخلص الرسل » ، أي استخصّهم. يقال : استخلصه لنفسه ، أي استخصّه. والمراد : جعلهم خالصين لأمره ، فارغين عمّا سواه. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٣٧ ( خلص ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٦٨ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٠٩. (٧) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « لذلك ».

(٨) في الوافي : « نذوره ». و « النُذُر » إمّا اسم من الإنذار بمعنى الإبلاغ. أو جمع النذير ، وهو المنذر. و « في » على الأوّل للتعليل. والمعنى على الثاني : كائنين في نذره. اُنظر :مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٢٥ - ٨٢٦ ( نذر ). (٩) فاطر (٣٥) : ٢٤.

(١٠) الحجّ (٢٢) : ٤٦.

(١١) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ وكمال الدين : « لم ينذر ».

(١٢) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ وكمال الدين : - « وأهل بيتهعليهم‌السلام ».

(١٣) في « ف » : « نزّل ». وفي « بح » والبحار : « أنزل الله ».

(١٤) في « بس » : « من عنده ».

(١٥) في « بس » وحاشية « بف » : « آيات ».

(١٦) في « بس » : « وإنّهم ». وفي شرح المازندراني : « لأنّهم ». وفي البحار وكمال الدين : « فإنّها ».

٤٤٧

الْأَمَانَةِ(١) وَالتُّقى.

وَاعْلَمُوا : أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ رَجُلٌ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَعليه‌السلام ، وَأَقَرَّ بِمَنْ سِوَاهُ مِنَ الرُّسُلِ ، لَمْ يُؤْمِنْ ؛ اقْتَصُّوا(٢) الطَّرِيقَ بِالْتِمَاسِ الْمَنَارِ ، وَالْتَمِسُوا مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبِ الْآثَارَ ؛ تَسْتَكْمِلُوا أَمْرَ دِينِكُمْ ، وَتُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ ».(٣)

٤٧٥/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَغِيرٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَنَّهُ قَالَ : « أَبَى اللهُ أَنْ يُجْرِيَ الْأَشْيَاءَ إِلَّا بِأَسْبَابٍ(٤) ؛ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ سَبَباً ، وَجَعَلَ لِكُلِّ سَبَبٍ شَرْحاً ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَرْحٍ عِلْماً(٥) ، وَجَعَلَ لِكُلِّ عِلْمٍ بَاباً نَاطِقاً ، عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ، ذَاكَ(٦) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَنَحْنُ(٧) ».(٨)

٤٧٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ب » : « الإمامة ».

(٢) في كمال الدين : « أقصدوا ». وقصّ الأثر واقتصّه وتقصّصه كلّها بمعنى ، أي تتبّعه وطلبه واتّبعه. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥١ ( قصص ).

(٣)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب خصال المؤمن ، ح ١٥٤١. وفيكمال الدين ، ص ٤١١ ، ح ٧ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن عبدالرحمن ، من قوله : « وكيف يهتدي من لم يبصر ».الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ٥٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٢٣٤ ؛البحار ، ج ٦٩ ، ص ١٠ ، ح ١٢.

(٤) في « بس » ومرآة العقول والبصائر ، ح ١ : « بالأسباب ».

(٥) فيمرآة العقول : « العَلَم - بالتحريك - أي ما يعلم بالشرع. أو بالكسر ، أي سبب العلم ، وهو القرآن ».

(٦) في « ب » والوافي والبصائر ، ح ١ : « ذلك ».

(٧) قال فيالوافي : « يعني ذلك الباب : رسول الله ونحن ، فمن الباب يمكن الدخول إلى العلم ، ومن العلم يمكن الوصول إلى الشرح ، ومن الشرح يعرف السبب ، ومن السبب يعلم المسبّب ؛ فالعلم بالأشياء كلّها موقوف على معرفة الإمام والأخذ منه ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٦ ، ح ٢ ؛ وص ٥٠٥ ، ح ٢ ، بسند آخر مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٥٢٧.

٤٤٨

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « كُلُّ مَنْ دَانَ الله(١) - عَزَّ وَجَلَّ - بِعِبَادَةٍ يُجْهِدُ(٢) فِيهَا نَفْسَهُ(٣) وَلَا إِمَامَ لَهُ(٤) مِنَ اللهِ ، فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، وَهُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ ، وَاللهُ شَانِئٌ(٥) لِأَعْمَالِهِ ، وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ شَاةٍ(٦) ضَلَّتْ عَنْ رَاعِيهَا وَقَطِيعِهَا(٧) ، فَهَجَمَتْ(٨) ذَاهِبَةً وَجَائِيَةً يَوْمَهَا ، فَلَمَّا جَنَّهَا(٩) اللَّيْلُ ، بَصُرَتْ بِقَطِيعِ غَنَمٍ(١٠) مَعَ(١١) رَاعِيهَا ، فَحَنَّتْ إِلَيْهَا(١٢) وَاغْتَرَّتْ بِهَا(١٣) ، فَبَاتَتْ(١٤) مَعَهَا فِي مَرْبِضِهَا(١٥) ، فَلَمَّا أَنْ سَاقَ الرَّاعِي قَطِيعَهُ ، أَنْكَرَتْ رَاعِيَهَا وَقَطِيعَهَا ، فَهَجَمَتْ مُتَحَيِّرَةً تَطْلُبُ رَاعِيَهَا وَقَطِيعَهَا(١٦) ، فَبَصُرَتْ بِغَنَمٍ(١٧) مَعَ رَاعِيهَا ، فَحَنَّتْ إِلَيْهَا‌

__________________

(١) « دان الله » أي أطاعه ، من الدين بمعنى الطاعة.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ( دين ).

(٢) في « بر » : « بجهده ». وقوله : « يجهد » ، من الجَهد والجُهد بمعنى المشقّة. يقال : جَهَد نفسه يَجْهَد ، أي كلّفها مشقّة ؛ وأجهد لغة قليلة. والمعنى : يجدّ ويبالغ فيها ، ويكلّف مشقّة في العبادة وتحمّلها ، ويحمل على نفسه فوق طاقتها. اُنظر :المغرب ، ص ٩٧ ( جهد ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٧٠ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣١٣.

(٣) في « بر » : « نفسه فيها ».

(٤) في الوافي : - « له ».

(٥) « الشانئ » : الـمُبْغض ، من الشَناءَة مثال الشناعة بمعنى البُغْض. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٥٧ ( شنأ ).

(٦) في المحاسن ، ح ٤٧ : + « لا راعي لها ».

(٧) « القطيع » : الطائفة من البقر والغنم.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٦٨ ( قطع ).

(٨) في المحاسن ، ح ٤٧ والغيبة : « فتاهت ».

(٩) في « بس » : « أجنّها ». وفي المحاسن ، ح ٤٧ : « أن جنّها ». و « جنّها الليل » ، أي سترها.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ( جنن ). (١٠) في الوافي والكافي ، ح ٩٧٤ : - « غنم ».

(١١) في « ب ، ض ، بس ، بف » وحاشية « بح » وشرح صدر المتألّهين والوافي والكافي ، ح ٩٧٤ : + « غير ».

(١٢) « فحنّت إليها » ، أي اشتاق ؛ من الحنين بمعنى الشوق ، وأصله ترجيع الناقة صوتها إثْر ولده. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ( حنن ).

(١٣) « اغترّت بها » ، أي غفلت بها عن طلب راعيها ؛ من الغِرَّة بمعنى الغفلة ، أو خُدِعَت بها. اُنظر :شرح‌المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٧١ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٨ ( غرر ).

(١٤) في الوافي : « وباتت ».

(١٥) في الكافي ، ح ٩٧٤ والغيبة : « ربضتها ». و « مربِض الغنم » : مأواها ومرجعها. والجمع : المرابض. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٦ ( ربض ). (١٦) في « ض » : - « وقطيعها ».

(١٧) في الغيبة : « بسرح غنم آخر » بدل « بغنم ».

٤٤٩

وَاغْتَرَّتْ بِهَا ، فَصَاحَ بِهَا الرَّاعِي : الْحَقِي بِرَاعِيكِ وَقَطِيعِكِ ؛ فَأَنْتِ(١) تَائِهَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ عَنْ رَاعِيكِ وَقَطِيعِكِ ، فَهَجَمَتْ ذَعِرَةً(٢) مُتَحَيِّرَةً تَائِهَةً(٣) لَارَاعِيَ لَهَا يُرْشِدُهَا إِلى مَرْعَاهَا أَوْ يَرُدُّهَا(٤) ، فَبَيْنَا(٥) هِيَ كَذلِكَ إِذَا(٦) اغْتَنَمَ الذِّئْبُ ضَيْعَتَهَا(٧) ، فَأَكَلَهَا.

وَكَذلِكَ وَاللهِ يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ظَاهِرٌ(٨) عَادِلٌ ، أَصْبَحَ ضَالّاً تَائِهاً ، وَإِنْ(٩) مَاتَ عَلى هذِهِ الْحَالَةِ(١٠) ، مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَنِفَاقٍ.

وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَأَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللهِ ، قَدْ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا ؛ فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا( كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْ‌ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ) (١١) ».(١٢)

__________________

(١) في « بر » والوافي والكافي ، ح ٩٧٤ ، والغيبة : « فإنّك ». وفي حاشية « ف » : « فإنّك تا الله ».

(٢) « ذَعِرةً » ، أي خائفةً فازعةً ، من الذُعْر بمعنى الخوف والفزع. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ( ذعر ).

(٣) في الوافي والكافي ، ح ٩٧٤ : « نادّة » ، أي شاردة نافرة.

(٤) في الغيبة : + « إلى مربضها ».

(٥) في « بح » : « بينما ». وفي الغيبة : « فبينما ». وقال ابن الأثير فيالنهاية ، ج ١ ، ص ١٧٦ ( بين ) : « أصل بينا : بين ، فاُشبعت الفتحة فصارت ألفاً. يقال : بينا وبينما ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجاة ». وفي شرح صدرالمتألّهين ، ص ٤٧٣ : « بينا هي كذلك ، أي كانت بين أوقات تحيّرها ؛ فإنّه قد يحذف مضاف إليه « بين » ويعوّض عنه بالألف ». (٦) في « ض » : « إذ ».

(٧) في « ج ، ف » : « ضيّعتها ». و « الضيعة » : الهلاك. يقال : ضاع الشي‌ء يضيع ضيعةً وضَياعاً ، أي هلك. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٢ ( ضيع ). (٨) احتمل المازندراني في شرحه كونه بلا نقطة ومعها.

(٩) في « ض » : + « من ».

(١٠) في الوافي والوسائل ، ج ١ والكافي ، ح ٩٧٤ والغيبة : « الحال ».

(١١) إبراهيم (١٤) : ١٨. و « اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ » ، أي حملته وطيّرته في يوم عاصف ، شديدة ريحه. ووصف اليوم بالعصف - وهو اشتداد الريح - للمبالغة.

(١٢)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيمن دان الله عزّ وجلّ بغير إمام ، ح ٩٧٤. وفيالمحاسن ، ص ٩٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٤٧ إلى قوله : « لمعزولون عن دين الله » ؛ وفيه ، ص ٩٣ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٤٨ ، من قوله : « إنّ أئمّة الجور » ، وفيهما بسنده عن العلاء بن رزين ، مع اختلاف يسير. وفيالغيبة للنعماني ، ص ١٢٧ ، ح ٢ ، =

٤٥٠

٤٧٧/ ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ مُقَرِّنٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « جَاءَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ( وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ) (١) ؟ فَقَالَ : نَحْنُ عَلَى(٢) الْأَعْرَافِ(٣) نَعْرِفُ أَنْصَارَنَا بِسِيمَاهُمْ ؛ وَنَحْنُ الْأَعْرَافُ(٤) الَّذِي(٥) لَايُعْرَفُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَّا بِسَبِيلِ مَعْرِفَتِنَا ؛ وَنَحْنُ الْأَعْرَافُ يُعَرِّفُنَا(٦) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٧) عَلَى الصِّرَاطِ ؛ فَلَا(٨) يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَنَا وَ(٩) عَرَفْنَاهُ(١٠) ؛ وَلَايَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَنَا وَأَنْكَرْنَاهُ ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَوْ شَاء ، لَعَرَّفَ الْعِبَادَ نَفْسَهُ ، وَلكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَصِرَاطَهُ وَسَبِيلَهُ(١١) وَالْوَجْهَ الَّذِي يُؤْتى مِنْهُ ، فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَايَتِنَا ، أَوْ فَضَّلَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا ، فَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ(١٢) ، فَلَا(١٣) سَوَاءٌ مَنِ اعْتَصَمَ النَّاسُ بِهِ ، وَلَاسَوَاءٌ‌

__________________

= بطريقين عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ٥٨٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٩٧ ، وفيه بإسقاط قوله : « ومثله كمثل شاة - إلى قوله - : ضإلّا تائهاً » ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٥٠ ، ح ٣٤٩٤٠.

(١) الأعراف (٧) : ٤٦.

(٢) في البحار والبصائر : - « على ».

(٣) في « ج » وشرح صدر المتألّهين : + « نحن ». و « الأعراف » في اللغة : جمع العرف ، وهو كلّ عالٍ مرتفع. أوجمع العُرُف بمعنى الرمل المرتفع. وقيل : جمع عريف ، كشريف وأشراف. وقيل : جمع عارف ، كناصر وأنصار. اُنظر :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٤١ - ٢٤٣ ( عرف ) ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣١٦.

(٤) فيشرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٧٤ : « الأعراف هنا والعرفاء : جمع عريف ، وهو النقيب ، نحو الشريف والأشراف ، والشهيد والشهداء ». (٥) في « ف » وحاشية « ج » والوافي والبصائر : « الذين ».

(٦) في الوافي : « يوفّقنا ( خ ل ) ».

(٧) في البصائر : - « بسبيل معرفتنا - إلى قوله : - يوم القيامة ».

(٨) في البحار : « ولا ».

(٩) في البصائر : - « عرفنا و ».

(١٠) فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣١٨ : « قوله : وعرفناه ، الظاهر أنّه من المجرّد وربما يقرأ من باب التفعيل ، أي مناط دخول الجنّة معرفتهم بنا وبإمامتنا وتعريفنا مايحتاجون إليه ».

(١١) في حاشية « ف » : « سبله ».

(١٢) « لناكبون » ، أي لعادلون. يقال : نكب عن الطريق ينكُب نُكوباً ، أي عدل. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ( نكب ). (١٣) في البصائر : « ولا ».

٤٥١

حَيْثُ(١) ذَهَبَ النَّاسُ إِلى عُيُونٍ كَدِرَةٍ يَفْرَغُ(٢) بَعْضُهَا فِي(٣) بَعْضٍ ، وَذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْنَا إِلى عُيُونٍ صَافِيَةٍ تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّهَا ، لَانَفَادَ لَهَا وَلَا انْقِطَاعَ ».(٤)

٤٧٨/ ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٥) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا أَبَا حَمْزَةَ ، يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ فَرَاسِخَ ، فَيَطْلُبُ لِنَفْسِهِ دَلِيلاً ، وَأَنْتَ بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَجْهَلُ مِنْكَ بِطُرُقِ الْأَرْضِ ، فَاطْلُبْ لِنَفْسِكَ دَلِيلاً ».(٦)

٤٧٩/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ(٧) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خيراً

__________________

(١) في البصائر : « ولا سواء من ذهب حيث ذهب الناس » بدل « ولا سواء حيث ». و « لا سواء » تأكيد لما سبق من‌عدم المساواة ، أي الفرق بين أئمّة الضلال وأئمّة الهدى. و « حيث » تعليل له. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٤٥٧ ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٧٦.

(٢) فرِغ الماءُ يَفْرَغ فَراغاً ، أي انصبّ ، وأفرغتُه أنا. احتمل المجلسي كون « يفرغ » من الإفعال أيضاً معلوماً أو مجهولاً. اُنظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢٤ ( فرغ ) ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٢٠.

(٣) في « ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس » وفي حاشية « بف » وشرح صدر المتألّهين : « من ».

(٤)بصائر الدرجات ، ص ٤٩٧ ، ح ٨ ، عن الحسين بن محمّد بن عامر.وفيه ، ص ٤٩٦ ، ح ٦ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام إلى قوله : « والوجه الذي يؤتى منه » مع اختلاف يسير.تفسير فرات ، ص ١٤٢ ، ح ١٧٤ ؛ وص ١٤٤ ، ح ١٧٦ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مع اختلاف ، وفيه إلى قوله : « لايدخل النار إلّامن أنكرنا وأنكرناه ».تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ٤٨ عن الثمالي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « والوجه الذي يؤتى منه » مع اختلاف. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٤٩٩ ، ح ١٣ و ١٥الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٥٢٨ ؛البحار ، ج ٨ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٢ ، إلى قوله : « إلّا من أنكرنا وأنكرناه ».

(٥) هكذا في « ب ، بر ، بس » والوافي. وفي « ألف ، ج ، ض ، ف ، بح » ، والمطبوع : « الخزّاز ». وفي « و » : « الخزّار». وفي « بح » : « الحرار ». وأيّوب هذا هو أيّوب بن الحرّ الجعفي. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٠ ، الرقم ٢٥٦.

(٦)الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ٥٢٩.

(٧) في الكافي ، ح ٢٤٦٢ : « عن ابن مسكان » بدل « عن أيّوب بن الحرّ ».

٤٥٢