وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313103 / تحميل: 6725
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عيسى، عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين(١) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : إنّي وقفت أرضاً على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها(٢) عن ذلك المجرى، فقال: أنت في حل وموسع لك.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

أقول: الظاهر أنّ التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا بمعنى الوصيّة بقرينة قوله: بعدي.

[ ٢٤٣٩٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه ؟ فقال: نعم إلاّ أن يكون صغيراً.

[ ٢٤٣٩٩ ] ٨ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب

__________________________

(١) في المصدر: أبي الحسن.

(٢) في المصدر: أنزلتها.

(٣) الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦٢١.

(٤) الكافي ٧: ٥٩ / ٨.

٧ - الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٤٠.

٨ - اكمال الدين: ٥٢٠ / ٤٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، وأخرى في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال، واُخرىٰ في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

١٨١

وعلي بن عبد الله الوراق كلّهم عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله، عن محمّد بن عثمان العمروي، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) : وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا، ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر اليه أو استغنى عنه - إلى أن قال: - وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمّرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها، إنّما لا يجوز ذلك لغيره.

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الهبة(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٤) .

__________________________

(١) الاحتجاج: ٤٧٩، وفيه أبي الحسن محمد بن جعفر.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥، وعلى بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

(٤) يأتي في الاحاديث ٢، ٣، ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٨٢

٥ - باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلاّ أن يشترط إدخال من يتجدد

[ ٢٤٤٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين،( عن أبيه) (١) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال: لا بأس بذلك.

وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبيّنه لهم، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال: ليس له ذلك إلاّ أن يشترط أنّه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له.

[ ٢٤٤٠١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله، ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال: لا بأس به.

أقول: هذا محمول على عدم القبض كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة.

[ ٢٤٤٠٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل

__________________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٣٧ / ٥٧٥، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٩.

(١) في نسخة: ابن ( هامش المخطوط )

٢ - التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٤، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٨.

٣ - الكافي ٧: ٣١ / ٩.

١٨٣

ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول لما تقدم(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٤٤٠٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) عن الحسين بن إسماعيل الكندي، عن أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان: استحللت بجارية - إلى أن قال: - ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أنّ الأمر في الزيادة والنقصان منه إليَّ أيّام حياتي، وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه مادام صغيراً، فإن كبر أُعطي من هذه الضيعة حمله (٤) مائتي دينار غير مؤبّد، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزّك الله ؟ فورد جوابها - يعني من صاحب الزمان( عليه‌السلام ) : - أمّا الرجل الذي استحل بالجارية - إلى أن قال: - وأمّا إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد.

[ ٢٤٤٠٤ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٧٢، والاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٥.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

٤ - كمال الدين: ٥٠٠ / ٢٥.

(٤) في المصدر: جملة.

٥ - قرب الإِسناد: ١١٩.

١٨٤

الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده، أيصلح ذلك ؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (١) .

أقول: هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط.

وقد تقدّم أنّ الوقف يتبع شرط الواقف(٢) .

٦ - باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدّي إلى ضرر عظيم

[ ٢٤٤٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفرت المال خُبّرت أنّ الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف(٣) ولا تدخل الغلّة في ملكك(٤) ، ادفعها إلى من اُوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربّاً، قال: تصدّق بغلّتها.

__________________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٣ / ١٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٣) في التهذيب: الوقف ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: مالك.

١٨٥

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٤٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن عطيّة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قسّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الفيء فأصاب علياً( عليه‌السلام ) أرض فاحتفر فيها عيناً فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير، فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشّره، فقال: بشّر الوارث، بشّر الوارث، هي صدقة بتّاً بتّلاً في حجيج بيت الله، وعابر سبيله، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن النضر بن سويد مثله(٤) .

[ ٢٤٤٠٧ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عجلان أبي صالح قال: أملى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدّق به فلان بن فلان وهو حيّ سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها وارث السماوات والأرض، وأنّه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٩ / ٦٢٩.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٠ / ٥٥٦، والاستبصار ٤: ٩٧ / ٣٧٧.

٢ - التهذيب ٩: ١٤٨ / ٦٠٩.

(٣) اضاف في الكافي: عن الحسين بن سعيد.

(٤) الكافي ٧: ٥٤ / ٩.

٣ - التهذيب ٩: ١٣١ / ٥٥٨.

١٨٦

ورواه الصدوق كما يأتي(١) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان.

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن عديس، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٤٤٠٨ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عاصم، عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تصدق أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بدار له في المدينة في بني زريق فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سويّ، تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهنّ، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن ربعي بن عبد الله نحوه(٤) .

[ ٢٤٤٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) وسهل بن زياد جميعاً،

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) الكافي ٧: ٣٩ / ٤٠.

(٣) التهذيب ٩: ١٣١ / ٥٥٩، والاستبصار ٤: ٩٧ / ٣٧٨.

٤ - التهذيب ٩: ١٣١ / ٥٦٠، والاستبصار ٤: ٩٨ / ٣٨٠.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٣ / ٦٤٢.

٥ - التهذيب ٩: ١٣٠ / ٥٥٧، والاستبصار ٤: ٩٨ / ٣٨١.

(٥) في الاستبصار: محمّد بن محمد.

١٨٧

عن(١) الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إن فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في(٢) الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة، فكتب إلي: أعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إليّ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن علي بن مهزيار(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار(٤) .

أقول: هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه.

[ ٢٤٤١٠ ] ٦ - وبالإِسناد عن علي بن مهزيار قال: وكتبت إليه: إنّ الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إليه بخطه: وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.

__________________________

(١) في التهذيب: و ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: من ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧: ٣٦ / ٣٠.

(٤) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٨.

٦ - التهذيب ٩: ١٣٠ / ٥٥٧ والاستبصار ٤: ٩٨ / ٣٨١.

١٨٨

ورواه الكليني(١) ، والصدوق بإسناده الذي قبله(٢) .

قال الصدوق: هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم، ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبداً انتهى.

وحمله الشيخ على أنّه رخصة في الصورة المذكورة خاصّة لدفع الضرر، ويمكن حمله أيضاً على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين، ويمكن حمل الوقف على الوصيّة لأنّه معنى لغوي مستعمل في الأحاديث.

[ ٢٤٤١١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي طاهر ابن حمزة، أنّه كتب إليه: مدين(٣) أوقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف، فكتب( عليه‌السلام ) : يباع وقفه في الدين.

وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

أقول: هذا يحتمل ما تقدّم(٥) ، ويحتمل كون المدين محجوراً عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن حمزة مثله، إلاّ أنّه قال: مدبر وقف(٦) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٣٦ / ٣٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٨.

٧ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٧٩.

(٣) في نسخة: مدبر ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠١.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٦) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٤.

١٨٩

وعلى هذا فلا إشكال والوقف حينئذ بمعني الوصيّة، فإن التدبير وصيّة لما يأتي(١) .

[ ٢٤٤١٢ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر بن حنان(٢) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه وقرابته من اُمه، وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من اُمه ؟ فقال: جائز للذي أوصى له بذلك.

قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض التي وقفها(٣) إلّا خمسمائة درهم ؟ فقال: أليس في وصيّته أن يعطي الذي أوصى له من الغلّة(٤) ثلاثمائة درهم، ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من اُمّه ؟ قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثمّ لهم ما يبقي بعد ذلك.

قلت: أرأيت إن مات الذي أوصي له ؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم، فأمّا إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمائة درهم لقرابة الميّت يرد ما يخرج من الوقف، ثمّ يقسّم بينهم

__________________________

(١) يأتي في البابين ٢، ٨ من أبواب التدبير، وفي الأحاديث ١، ١١، ١٢، ١٣، ١٤ من الباب ١٨، وفي الباب ١٩ من أبواب الوصايا.

٨ - الكافي ٧: ٣٥ / ٢٩.

(٢) في الكافي: جعفر بن حيان، وفي المصادر الثلاثة الاخرىٰ كالمتن.

(٣) في المصدر: وقعها.

(٤) في نسخة من الفقيه: من تلك الغلة ( هامش المخطوط ).

١٩٠

يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة.

قلت: فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة ؟ قال: نعم، إذا رضوا كلّهم، وكان البيع خيراً لهم باعوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: قد تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٤٤١٣ ] ٩ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب اليه: روي عن الصادق( عليه‌السلام ) خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله.

أقول: وتقدّم وجهه(٤) ، وظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف فيرجع

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٩ / ٦٣٠.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٣ / ٥٦٥، والاستبصار ٤: ٩٩ / ٣٨٢.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - الاحتجاج: ٤٩٠.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

١٩١

وصيّة أو ميراثاً لما يأتي(١) .

٧ - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف

[ ٢٤٤١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال: قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم‌السلام ) : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل(٢) على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك (عليهم‌السلام ) ، فكتب( عليه‌السلام ) : هكذا هو عندي.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن علي بن مهزيار(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار(٤) .

قال الشيخ: معنى هذا إذا كان الموقوف عليه مذكوراً لأنّه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل، وكان هذا متعارفاً بينهم كما يأتي(٥) .

[ ٢٤٤١٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أنّ

__________________________

(١) يأتي في البابين ٧، ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٣٢ / ٥٦١، والاستبصار ٤: ٩٩ / ٣٨٣.

(٢) في المصدر زيادة: مردود.

(٣) الكافي ٧: ٣٦ / ٣١.

(٤) الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦٢٢.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٢ / ٥٦٢، والاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٤.

١٩٢

الوقف إذا كان غير مؤقَّت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان مؤقّتاً فهو صحيح ممضي.

قال قوم: إن المؤقّف هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وقال آخرون: هذا مؤقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير مؤقّت أن يقول: هذا وقف، ولم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك ؟ وما الذي يبطل ؟

فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.

أقول: الظاهر أنّ المراد بقوله: بحسب ما يوقفها، أنّه إن جعلوا دائماً كان وقفاً، وإلّا كان حبساً، وإن لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة، قاله بعض علمائنا(١) ، وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨ - باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائبا ً

[ ٢٤٤١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي قال:

__________________________

(١) راجع مسالك الأفهام ١: ٢٧٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٨ / ٣٧.

١٩٣

كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) أسأله عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان، وهم كثير متفرّقون في البلاد، فأجاب: ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائباً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي مثله، إلّا أنّه قال: من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد، وفي بلد الموقف(١) حاجة شديدة، فسألوني أن أخصّهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة، فأجاب( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب مثله رواية الشيخ(٣) .

٩ - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض

[ ٢٤٤١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن

__________________________

(١) في نسخة من الفقيه: الواقف ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٣٣ / ٥٦٣.

(٣) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٧.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٣٣ / ٥٦٤، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب السكنىٰ والحبيس.

١٩٤

الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال: يجوز.

قلت: أرأيت إن كان هبة، قال: يجوز.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٤٤١٨ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : عن صدقة ما لم يقسّم ولم يقبض ؟ فقال: جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطأوا.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(٣) .

أقول: لعلّ المراد بعدم القبض هنا أنّ الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدّم(٤) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٣٤ / ٢٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٨٩.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٧١.

(٣) الكافي ٧: ٣١ / ٦.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٩٥

[ ٢٤٤١٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتصدّق بنصيب له في دار على رجل، قال: جائز وإن لم يعلم ما هو.

[ ٢٤٤٢٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة، قال: جائز.

ورواه الكليني، عن أحمد بن محمّد العاصمي، عن علي بن الحسن مثله(١) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن حمران مثله(٢) .

وعنه عن علي بن أسباط مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله(٤) .

[ ٢٤٤٢١ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن محمّد بن أبي الصباح(٥) قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أن اُمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك، وكلّ ما ترى أنّه يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني

__________________________

٣ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢١.

٤ - التهذيب ٩: ١٣٧ / ٥٧٦.

(١) الكافي ٧: ٣٤ / ٢٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٩ / ٥٨٥.

(٣) التهذيب ٩: ١٣٩ / ٥٨٦، وفيه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٨.

٥ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨٠ وفي ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٦ باختلاف في السند.

(٥) كتب المصنف بخطه في الهامش ما نصه: محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( ظ ).

١٩٦

أنّي قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً، فما ترى ؟ قال: فاحلف له.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى(١) ، عن محمّد بن مسعود الطائي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح مثله(٣) .

[ ٢٤٤٢٢ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسّم ؟ قال: تجوز.

[ ٢٤٤٢٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتصدّق على الرجل الغريب ببعض داره ثمّ يموت ؟ قال: يقوّم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سليمان(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

__________________________

(١) في الكافي زيادة: عن محمد بن مسلم

(٢) الكافي ٧: ٣٢ / ١٧.

(٣) الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٣ و ٤: ١٨٣ / ٦٤٣.

٦ - التهذيب ٩: ١٣٩ / ٥٨٣، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٥.

٧ - التهذيب ٩: ١٤٦ / ٦٠٦.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٣ / ٦٦٤.

(٥) تقدم في البابين ١، ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في البابين ١١، ١٢ من هذه الأبواب.

١٩٧

١٠ - باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها وجملة من أحكامها

[ ٢٤٤٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ألا أُحدثك بوصية فاطمة (عليها‌السلام ) ؟ قلت: بلى، فأخرج حقّاً أو سفطاً فأخرج منه كتاباً فقرأه:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أوصت بحوائطها السبعة بالعواف والدلال والبرقة والمبيت(١) والحسنى والصافية ومال أُمّ إبراهيم إلى علي بن أبي طالب، فإن مضى علي فإلى الحسن، فان مضي الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي، تُشهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام وكتب علي بن أبى طالب( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن عاصم بن حميد(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد نحوه(٣) .

ورواه أيضاً عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن

__________________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٣.

(١) في الفقيه: والميثب ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٠ / ٦٣٢.

(٣) الكافي ٧: ٤٨ / ٥.

١٩٨

حميد مثله، ولم يذكر حقاً ولا سفطاً، وقال: إلى الأكبر من ولدي دون ولدك(١) .

ورواه أيضاً عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير نحوه، إلّا أنّه أخر ذكر أسماء الحوائط عن ذكر الأولاد(٢) .

[ ٢٤٤٢٥ ] ٢ - قال الشيخ والصدوق: وروي أنّ هذه الحوائط كانت وقفاً، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأخذ منها ما ينفقه على أضيافه ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمةعليها‌السلام فيها فشهد علي( عليه‌السلام ) وغيره أنّها وقف عليها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وهي البلال(٣) والعواف والحسنى والصافية ومال أُم إبراهيم والمبيت(٤) والبرقة.

[ ٢٤٤٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: بعث اليّ بهذه الوصيّة أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) : هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنّة، ويصرفني به عن النار، ويصرف النار عنّي يوم تبيضّ وجوه، وتسودّ وجوه إن ما كان لي من مال بينبع، من مال يعرف لي فيها وما

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٨ / ذيل حديث ٥.

(٢) الكافي ٧: ٤٩ / ٦.

٢ - التهذيب ٩: ١٤٥ / ٦٠٤، والفقيه ٤: ١٨٠ / ٦٣٣.

(٣) في المصدر: الدلال.

(٤) في المصدر: والميثب.

٣ - التهذيب ٩: ١٤٦ / ٦٠٨.

١٩٩

حولها صدقة ورقيقها غير أبي رياح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ومنه(١) نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كلّه مال بني فاطمة، ورقيقها صدقة، وما كان لي بذعة(٢) وأهلها صدقة غير أن رقيقها لهم(٣) مثل ما كتبت لأصحابهم(٤) ، وما كان باُذنية وأهلها صدقة، والقصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيّاً أنا أو ميّتاً ينفق في كلّ نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب، وإنّه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف، وينفقه حيث يريد الله في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه، فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله شروى(٥) الملك، وإن ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنّه يقسّمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثاً في سبيل الله، ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب، ويجعل ثلثاً في آل أبي طالب، وأنه يضعه حيث يريد الله، وإن حدث بحسن بن عليّ حدث وحسين حيّ فإنّه إلى حسين بن علي، وإنّ حسيناً يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناً، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإنّ الذي لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، وإني إنّما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وتعظيمها وتشريفها ورضاهما بهما، وإن

__________________________

(١) في نسخة: وفيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: بدعة، ودعة: عين قرب المدينة.

(٣) في نسخة: زريقاً له ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: لأصحابه ( هامش المخطوط ).

(٥) شروى: أي مثل. اُنظر ( الصحاح - شرا - ٦: ٢٣٩٢ ).

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي، أخبرنا أبو الفضل الفضيلي، أخبرنا أبو القاسم الخليلي، أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، أخبرنا الهيثم ابن كليب الشاشي، أخبرنا أحمد بن شداد الترمذي، أخبرنا علي بن قادم أخبرنا إسرائيل، عن عبدالله بن شريك عن الحرث بن مالك قال: أتيت مكة فلقيت سعد بن أبي وقاص فقلت: هل سمعت لعلي منقبة؟ قال: قد شهدت له أربعاً لئن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من الدنيا أعمر فيها مثل عمر نوح.

إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث أبابكر ببراءة

قال: وكنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المسجد فنودي فينا ليلاً: ليخرج من المسجد إلّا آل الرسول وآل علي إنّ الله أمر به.

قال: والثالثة: إنّ نبي الله بعث عمر وسعداً إلى خيبر، فجرح سعد ورجع عمر، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لأعطينّ الراية غداً رجلاً

قال: والرابعة يوم غدير خم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبلغ ثم قال: ايها الناس: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم - ثلاث مرات -؟ قالوا: بلى. قال: أدن يا علي. فرفع يده ورفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يده حتى نظرت بياض إبطيه، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. حتى قالها ثلاثاً »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الشّاشي الحافظ المحدّث الثقة محدّث ما وراء النهر، ومؤلّف المسند الكبير توفي سنة ٣٣٥ »(٢) .

٢ - السيوطي: « الشّاشي الحافظ المحدّث الثقة »(٣) .

____________________

(١). كفاية الطالب: ٢٨٥ - ٢٨٦.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٤٨.

(٣). طبقات الحفاظ: ٣٥١.

٣٤١

وله ترجمة في شذرات الذهب ٢ / ٣٤٢ والعبر ٢ / ٢٤٢ واللباب ٢ / ٤ وغيرها.

(١١٠)

محمد بن صالح بن هانئ أبو جعفر الوراق النيسابوري

المتوفى سنة (٣٤٠)، هو من رجال سند رواية الحاكم النيسابوري حديث الغدير عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي(١) .

ترجمته

١ - ابن كثير: « كان ثقة زاهداً، لا يأكل إلّا من كسب يده، ولا يقطع صلاة الليل »(٢) .

٢ - وترجمهالسبكي وأثنى عليه حيث قال: « سمع الكثير بنيسابور ولم يسمع بغيرها، وكان صبوراً على الفقر، لا يأكل إلّا من كسب يده، سمع السري ابن خزيمة وغيره. روى عنه: أبوبكر بن إسحاق وأبو علي الحافظ وغيرهما. مات في سلخ ربيع الأول سنة ٣٤٠، وصلّى عليه أبو عبدالله بن الأخرم الحافظ، ولما دفن وقف على قبره وترحّم عليه، وأثنى عليه، وحكى أنه صاحبه من سنة ٢٧٠ إلى حينئذٍ، فما رآه أتى شيئاً لا يرضاه الله عز وجل، ولا سمع منه شيئاً يسئل عنه »(٣) .

٣ - ابن الجوزي: « سمع الحديث الكثير، وكان ذا فهم وحفظ، وكان من الثقات »(٤) .

____________________

(١). المستدرك ٣ / ١١٠.

(٢). تاريخ ابن كثير ١١ / ٢٢٥.

(٣). طبقات السبكي ٣ / ١٧٤.

(٤). المنتظم ٦ / ٣٧٠ حوادث ٣٤٠.

٣٤٢

(١١١)

علي بن الحسين المسعودي البغدادي

المتوفى سنة (٣٤٦) ذكره السبكي في ( طبقات الشافعية )(١) وترجمه

روى مناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام بحديث الغدير يوم الجمل، على طلحة بن عبيدالله حيث قال: « ثم نادى عليرضي‌الله‌عنه طلحة، حين رجع الزبير: يا أبا محمد ما الذي أخرجك؟ قال: الطلب بدم عثمان، قال علي: قتل الله أولانا بدم عثمان، أما سمعت رسول الله يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ وأنت أوّل من بايعني ثم نكثت، وقد قال الله عزّ وجلّ( فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ ) فقال: أستغفر الله، ثم رجع »(٢) .

(١١٢)

أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الخياط القنطري الحنظلي

المتوفى سنة (٣٤٨).

أخرج الحاكم عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد عن أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم(٣) .

____________________

(١). طبقات الشافعية ٢ / ٣٠٧.

(٢). مروج الذهب ٢ / ١١.

(٣). المستدرك ٣ / ١٠٩.

٣٤٣

ترجمته

ترجمهالخطيب وقال: « حدثنا عنه أبو الحسن ابن رزقويه، وأبو الحسن علي ابن أحمد بن عمر المقري، وأبو الحسن علي بن الحسين بن دوما النعالي »(١) .

(١١٣)

جعفر بن محمد بن نصير أبو محمد الخواص المعروف بالخلدي

المتوفى سنة ( ٣٤٧ / ٣٤٨ ).

روى أبو الحسن ابن المغازلي « عن أبي بكر أحمد بن محمد بن طاوان. قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن السماك قال: حدثني أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، حدثني علي بن سعيد بن قتيبة الرملي قال: حدثني ضمرة ابن ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الورّاق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثماني عشرة خلت من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا علي بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن. فأنزل الله تعالى( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) »(٢) .

ترجمته

١ - الخطيب: « كان سافر الكثير، ولقي المشايخ الكبراء من المحدثين

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٣.

(٢). المناقب لابن المغازلي: ١٩.

٣٤٤

والصوفية، ثم عاد إلى بغداد فاستوطنها، وروى بها علماً كثيراً، حدّث عنه: أبو عمر بن حيويه، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين وكان ثقة صادقاً ديناً فاضلاً »(١) .

٢ - ابن الأثير: « أحد مشايخ الصوفية، له كرامات ظاهرة، روى عن: الحارث بن أبي أسامة وغيره، روى عنه: أبو حفص ابن شاهين والدارقطني وغيرهما. ومات في شهر رمضان سنة ٣٤٨ وكان ثقة »(٢) .

٣ - ابن الجوزي: « كان صدوقاً ديّناً، حجّ ستين حجّة »(٣) .

(١١٤)

أبو جعفر محمد بن علي الشيباني الكوفي.

هو ممن ألّف في الحديث، وصحّح الحاكم في المستدرك والذهبي في تلخيصه حديثه في غير موضع.

وهو من رجال سند رواية الحاكم حديث الغدير عن بريدة بن الحصيب الأسلمي.

ترجمته

١ - الذهبي ووصفه بمسند الكوفة في زمانه(٤) .

٢ - ووصفه فيتذكرة الحفاظ بمحدّث الكوفة(٥) .

٣ - وقالابن العماد: « وفيها أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي، مسند الكوفة في زمانه. روى عن ابراهيم بن عبدالله القصار وأحمد بن

____________________

(١). تاريخ بغداد ٧ / ٢٢٦.

(٢). اللباب ١ / ٤٥٦.

(٣). المنتظم ٦ / ٣٩١ حوادث ٣٤٨.

(٤). العبر ٢ / ٢٩٣ حوادث ٣٥١.

(٥). تذكرة الحفاظ: ٨٨٢.

٣٤٥

عرعرة وجماعة »(١) .

(١١٥)

أبوبكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش المفسر الموصلي البغدادي

المتوفى سنة (٣٥١) روى حديث نزول آية( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) في واقعة غدير خم في تفسيره ( شفاء الصدور ).

ترجمته

١ - الذهبي: « وشيخ القراء أبوبكر النقاش المفسّر ببغداد »(٢) .

٢ - ابن كثير: « كان رجلاً صالحاً في نفسه، عابداً ناسكاً، له تفسير شفاء الصدور »(٣) .

(١١٦)

أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم أبوبكر الختلي

المتوفى سنة (٣٦٥). روى عنه أبو نعيم الحافظ حديث « من كنت مولاه فعلي مولاه »، كما تقدم في « محمد بن علي بن خلف ».

ترجمته

١ - الخطيب: « وكان صالحاً ديناً مكثراً، ثقة ثبتاً، كتب عنه الدارقطني

____________________

(١). شذرات الذهب ٣ / ٩.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٨٢.

(٣). تاريخ ابن كثير ١١ / ٢٤٤.

٣٤٦

وحدّثنا عنه ...، وأبو نعيم الاصبهاني ...، قال أحمد بن أبي الفوارس: وكان ثقة، كتب من القراءات أمراً عظيماً والتفاسير وغير ذلك »(١) .

٢ - ابن كثير: « كان ثقة، وقد قارف التسعين »(٢) .

٣ - ابن الجوزي: « سمع أبا مسلم الكجي وعبدالله بن أحمد بن حنبل وخلقاً كثيراً، وكتب من التفاسير والقراءات شيئاً كبيراً، وكان صالحاً ديناً مكثراً، ثقة ثبتاً، كتب عنه الدارقطني، وروى عنه: ابن رزقويه والبرقاني وأبو نعيم الاصبهاني »(٣) .

(١١٧)

أبو يعلى الزبير بن عبدالله بن موسى البغدادي التوزي

المتوفى سنة (٣٧٠). روى أخطب خطباء خوارزم بإسناده عن الحافظ أبي بكر البيهقي، عن الحافظ أبي عبدالله الحاكم، عن أبي يعلى الزبير بن عبدالله التوزي، عن أبي جعفر أحمد بن عبدالله البزاز، عن علي بن سعيد، عن ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن ابن حوشب عن أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: من صام يوم ثمان عشر من ذي الحجة الحديث(٤) .

ترجمته

١ - ترجمهالخطيب عن الحافظ أبي نعيم وعن الحاكم النيسابوري لكن اسم أبيه ( عبيدالله)(٥) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ٧١.

(٢). تاريخ ابن كثير ١١ / ٢٨٣.

(٣). المنتظم ٧ / ٨١ حوادث ٣٦٥.

(٤). المناقب للخوارزمي: ٩٤.

(٥). تاريخ بغداد ٨ / ٤٧٣.

٣٤٧

٢ - وذكرهابن الأثير واسم أبيه عنده ( عبد الواحد )(١) .

(١١٨)

محمد بن أحمد بن بالويه النيسابوري المعدل

المتوفى سنة (٣٧٤)، وقد أكثر الرواية عنه الحاكم في المستدرك وصحّح حديثه فيه، وكذا الذهبي في تلخيص المستدرك.

وقد وقع في طريق رواية الحاكم حديث الغدير(٢) .

ترجمته

١ - ترجمهالخطيب فقال: « حدثنا عنه أبوبكر البرقاني وسألته عنه فقال: ثقة »(٣) .

٢ - وقالابن الجوزي: « سمع عبدالله بن محمد بن شيرويه، ومحمد بن اسحاق بن خزيمة، ومحمد بن اسحاق السراج وغيرهم، وكان ثقة، وتوفي بنيسابور يوم الخميس سلخ شوال هذه السنة عن أربع وتسعين سنة »(٤) .

(١١٩)

الحسن بن ابراهيم بن الحسين أبو محمد المصري الشهير بابن زولاق

المتوفى سنة (٣٨٧).

____________________

(١). الكامل في التاريخ ٩ / ٤.

(٢). المستدرك ٣ / ١٠٩.

(٣). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٢.

(٤). المنتظم ٧ / ١٢٤ حوادث ٣٧٤.

٣٤٨

رواه في ( تاريخه ) كما حكاه المقريزي في الخطط(١) .

ترجمته

ولا بن زولاق ترجمة في وفيات الأعيان ١ / ١٤٦ وتاريخ ابن كثير ١١ / ٣٢١ وتتمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردي ١ / ٣٥١ ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني ٢ / ١٩١ وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي ١ / ٥٥٣ وغيرها.

(١٢٠)

أحمد بن سهل الفقيه البخاري،

من مشايخ الحاكم، وقد أكثر الرواية عنه في مستدركه، وصحح حديثه فيه، وكذلك الذهبي في تلخيصه.

أخرج حديث الغدير عنه الحاكم في المستدرك(٢) .

(١٢١)

العباس بن علي بن العباس النسائي.

روى أبو نعيم الحافظ حديث الغدير عن أحمد بن جعفر بن سلم عنه، بسنده عن بريدة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما تقدم في « محمد بن علي ابن خلف ».

ترجمته

ترجمهالخطيب حيث قال: « روى عنه: أبوبكر الشافعي، وأبو

____________________

(١). خطط الشام ٢ / ٢٢٢.

(٢). المستدرك ٣ / ١٠٩.

٣٤٩

الحسين ابن المظفر، وابن البواب المقرئ، واسحاق بن محمد النعالي، وكان ثقة »(١) .

(١٢٢)

يحيى بن محمد الأخباري أبو عمر البغدادي.

قال الخطيب: « يحيى بن محمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عمر بن بيان بن دينار الأخباري الكاتب يكنى أبا عمر، حدّث عن: أحمد بن محمد الضبعي، ومحمد بن محمد الباغندي، ونصر بن القاسم الفرائضي، ومحمد بن هارون بن المجدر، ويعقوب ابن يوسف بن حازم الطحان، وعبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن بكر الوراق.

حدثنا عنه محمد بن عمر بن بكير المقرئ، أخبرنا ابن بكير، أخبرنا أبو عمر يحيى بن محمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن حفص بن بيان بن دينار الأخباري في منزله، بدرب الساج في جوار ابن الشونيزي في سنة ٣٦٣، حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد الضبعي، حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج، حدثنا العلاء بن سالم العطّار، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً بالرحبة ينشد الناس من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ فقام اثنا عشر بدرياً فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٢) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٢ / ١٥٤.

(٢). تاريخ بغداد ١٤ / ٢٣٦.

٣٥٠

القرن الخامس

(١٢٣)

المتكلّم القاضي محمد بن الطيب بن محمد أبوبكر الباقلاني

المتوفى سنة (٤٠٣). أخرج حديث التهنئة في كتابه ( التمهيد في أصول الدين )(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « سكن بغداد وسمع بها الحديث وحدّثنا عنه القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني، وكان ثقة، فأمّا الكلام فكان أعرف الناس به، وأحسنهم خاطراً، وأجودهم لساناً، وأوضحهم بياناً، وأصحّهم عبارة، وله التصانيف الكثيرة المنتشرة »(٢) .

٢ - ابن الجوزي: « سمع الحديث من: أبي بكر بن مالك القطيعي، وأبي

____________________

(١). التمهيد: ١٧١.

(٢). تاريخ بغداد ٥ / ٣٧٩.

٣٥١

محمد ابن ماسي، وأبي أحمد النيسابوري، إلّا أنّه كان متكلّماً على مذهب الأشعري »(١) .

٣ - الذهبي: « وابن الباقلاني القاضي أبوبكر محمد بن الطيب بن جعفر البصري المالكي الأصولي المتكلم، صاحب المصنفات وأوحد وقته في فنه »(٢) .

٤ - ابن الأثير: « والمشهور بهذه النسبة القاضي أبوبكر مات ببغداد في ذي القعدة سنة ٤٠٣ »(٣) .

(١٢٤)

أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت أبو الحسن المجبّر البغدادي

المتوفى سنة (٤٠٥). روى الحافظ الكنجي بطريقه حديث مناشدة رجل عراقي جابر الأنصاري بحديث الغدير. وقد تقدم الحديث بسنده ونصه سابقاً.

ترجمته

١ - الخطيب: « حدثنا عنه: أبو القاسم الأزهري وجماعة غيره سألت أبا طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق عن ابن الصلت فقال: كان شيخاً صالحاً ديّناً »(٤) .

٢ - ابن الأثير: « واشتهر به أبو الحسن سمع: إبراهيم بن عبد الصمد

____________________

(١). المنتظم ٧ / ٢٦٥.

(٢). العبر حوادث ٤٠٣.

(٣). اللباب ١ / ١١٢.

(٤). تاريخ بغداد ٥ / ٩٥.

٣٥٢

الهاشمي، والحسين بن إسماعيل المحاملي، وأبابكر بن الأنباري وغيرهم »(١) .

٣ - وذكرهالذهبي فيمن توفي في سنة ٤٠٥(٢) .

(١٢٥)

محمد بن أحمد بن محمد بن سهل أبو الفتح ابن أبي الفوارس

توفى سنة (٤١٢). روى أبو محمد أحمد العاصمي قال: « أخبرنا محمد بن أبي زكريارحمه‌الله قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن بهتة البزاز بقراءة أبي الفتح ابن أبي الفوارس الحافظ عليه ببغداد فأقرّ به قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عقدة الهمداني مولى بني هاشم قراءة عليه من أصل كتابه سنة ٣٣٠ – لـمّا قدم علينا بغداد - قال: حدّثنا ابراهيم بن الوليد بن حماد قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا يحيى بن يعلى، عن حرب بن صبيح عن ابن أخت حميد الطويل عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال: قلت لسعد بن أبي وقاص: إني أريد أن أسألك عن شيء، وإنّي أتّقيك. قال: سل عمّا بدا لك، فإنّما أنا عمك. قال قلت: فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيكم يوم غدير خم. قال: نعم، قام فينا بالظهيرة فأخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال فقال أبوبكر وعمر: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة »(٣) .

ترجمته

١ - الخطيب: « كتب الكثير وجمع، وكان ذا حفظ ومعرفة وأمانة، وثقة

____________________

(١). اللباب ٣ / ١٦٥.

(٢). العبر ٣ / ٨٩.

(٣). زين الفتى - مخطوط.

٣٥٣

مشهوراً بالصلاح، وكتب الناس بانتخابه على الشيوخ وتخريجه، وحدّث عنه: أبو سعد الماليني، وأبوبكر البرقاني، وهبة الله ابن الحسن الطبري، وسمعت منه بعض أماليه، وقرأت عليه قطعة من حديثه »(١) .

٢ - ابن الجوزي: « ولد سنة ٣٣٨، وسافر في طلب الحديث إلى البلاد وكتب الكثير وجمع، وكان ذا حفظ ومعرفة وأمانة وثقة، مشهوراً بالصلاح، وكتب الناس عنه بانتخابه على الشيوخ، وتوفي يوم الأربعاء ١٦ ذي القعدة من هذه السنة »(٢) .

(١٢٦)

أحمد بن الحسين بن أحمد أبو الحسن المعروف بابن السماك البغدادي

المتوفى سنة (٤٢٤). وقع في طريق رواية ابن المغازلي، كما تقدم في « جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ».

ترجمته

١ - الخطيب: « كان له في جامع المنصور مجلس وعظ يتكلّم فيه كتبت عنه شيئاً يسيراً »(٣) .

٢ - ابن الجوزي: « ولد سنة ٣٣٠، وحدث عن جعفر الخلدي وغيره، وكان يعظ بجامع المنصور وجامع المهدي، ويتكلّم على طريقة التصوّف، توفي في ذي الحجة من هذه السنة »(٤) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٣٥٢.

(٢). المنتظم ٨ / ٥. ملخصاً حوادث ٤١٢.

(٣). تاريخ بغداد ٤ / ١١٠.

(٤). المنتظم ٨ / ٧٦ ملخصاً حوادث ٤٢٤.

٣٥٤

(١٢٧)

أبو محمد عبدالله بن علي بن محمد بن بشران

المتوفى سنة (٤٢٩). روى عنه الحافظ أبوبكر الخطيب حديث أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في فضل صوم يوم الغدير وقد تقدم نصه.

ترجمته

ترجمهالخطيب قائلاً: « عبدالله بن علي بن محمد بن عبدالله بن بشران أبو محمد الشاهد، سمع: أبا بكر ابن مالك القطيعي، وأبا محمد ابن ماسي ومحمد بن الحسن اليقطيني، ومخلد بن جعفر ومن بعدهم.

كتبت عنه وكان سماعه صحيحاً.

وسمعته يقول: ولدت في يوم الأربعاء ١١ من جمادى الآخرة سنة ٣٥٥. ومات في ليلة الجمعة ٢٢ من شوال سنة ٤٢٩، ودفن في صبيحة تلك الليلة بباب حرب »(١) .

(١٢٨)

أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي

المتوفى سنة (٤٢٩) صاحب ( يتيمة الدهر )

فقد قال ما نصه في بيان ( ليلة الغدير ): « وهي الليلة التي خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غدها بغدير خم على أقتاب الإبل، فقال في خطبته: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٠ / ١٤.

٣٥٥

من نصره واخذل من خذله، فالشيعة يعظّمون هذه الليلة ويحيونها قياماً »(١) .

ترجمته

١ - ذكرهابن كثير وقال: « كان إماماً في اللغة والأخبار وأيام الناس، بارعاً مفيداً »(٢) .

٢ - وقال اليافعي: « أبو منصور الثعالبي عبد الملك بن محمد النيسابوري الأديب اللبيب الشاعر، صاحب التصانيف الأدبية السائرة في الدنيا، وراعي بلاغات العلم وجامع أشتات النظم، سار ذكره سير المثل وضربت إليه أكباد الإِبل، وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب طلوع النجم في الغياهب »(٣) .

٣ - وترجمهابن خلكان وأثنى عليه وعلى تآليفه(٤) .

(١٢٩)

أبو علي الحسن بن علي التميمي الواعظ المعروف بابن المذّهب

المتوفى سنة (٤٤٤). روى الحمويني قال: « أخبرني الشيخ أبو الفضل اسماعيل بن أبي عبدالله ابن حماد العسقلاني في كتابه، أنبأنا الشيخ حنبل بن عبدالله بن سعادة المكبّر المكي الرصافي سماعاً عليه، أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين سماعاً عليه، أنبأنا أبو علي ابن المذهب سماعاً عليه، أنبأنا أبوبكر القطيعي، أنبأنا أبو عبد الرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثنا أحمد بن

____________________

(١). ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: ٥١١.

(٢). تاريخ ابن كثير ١٢ / ٤٤ - حوادث ٤٢٩.

(٣). مرآة الجنان حوادث ٤٢٩.

(٤). وفيات الأعيان ١ / ٣١٥.

٣٥٦

عمر الوكيعي قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار القيسي قال: حدثني سماك بن عبيد بن الوليد العنسي قال: دخلت على عبد الرحمن ابن أبي ليلى فحدّثني أنه شهد علياً في الرحبة قال: أنشد الله رجلا سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وشهده يوم غدير خم إلّا قام - ولا يقوم إلّا من قد رآه - قال: فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا: قد رأينا وسمعنا حيث أخذ بيده ويقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « كتبنا عنه، وكان يروي عن ابن مالك القطيعي مسند أحمد ابن حنبل بأسره، وكان سماعه صحيحاً إلّا في أجزاء منه »(٢) .

٢ - ابن الجوزي: « ولد سنة ٣٥٥، سمع: أبا بكر ابن مالك القطيعي، وأبا محمد ابن ماسي، وابن شاهين، والدارقطني وخلقاً كثيراً، ولا يعرف فيه إلّا الخير والدّين، وقد ذكر الخطيب عنه أشياء لا توجب القدح عند الفقهاء، وإنما يقدح بها عوام المحدّثين فقال: كان يروي عن ابن مالك مسند أحمد بأسره وكان سماعه صحيحاً إلّا في أجزاء فإنّه ألحق إسمه فيها. قال المصنف: وهذا لا يوجب القدح، لأنّه إذا تيقّن سماعه للكتاب جاز أن يكتب سماعه بخطه لإِجلال الكتب »(٣) .

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٩٦.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٣٩٠.

(٣). المنتظم ٨ / ١٥٥.

٣٥٧

٣٥٨

القرن السادس

(١٣٠)

أبو الغنائم محمد بن علي الكوفي النرسي

المتوفى سنة (٥١٠). قال الحافظ الكنجي الشافعي: « أخبرنا الحافظ يوسف بن خليل الدمشقي بحلب قال: أخبرنا الشريف أبو المعمر محمد بن حيدرة الحسيني الكوفي ببغداد. وأخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي بالكوفة، أخبرنا أبو المثنى دارم ابن محمد بن زيد النهشلي، حدثنا أبو حكيم محمد بن ابراهيم بن السري التميمي، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابراهيم ابن الوليد بن حماد، أخبرنا أبي، أخبرنا يحيى بن يعلى، عن حرب بن صبيح عن ابن أخت حميد الطويل إلى آخر ما تقدم سابقاً.

ترجمته

قالالذهبي: « النرسي الحافظ محدّث الكوفة روى عنه: الفقيه نصر المقدسي، والحميدي، وابن الخاضبة، والسلفي، وابن ناصر، ومعالي بن أبي بكر الكياني، ومسلم بن ثابت النحاس، ومحمد بن حيدرة بن عمرو، وأبو الفرج

٣٥٩

ابن كليب إجازة، وخلق كثير. كان يقول: ما بالكوفة أحد من أهل السنة والحديث إلّا أنا. وكان ينوب عن خطيب الكوفة ذكره عبد الوهاب ابن الأنماطي فوصفه بالحفظ والإِتقان وقال: كانت له معرفة ثاقبة قال ابن ناصر: كان النرسي حافظاً ثقة متقناً، ما رأينا مثله، كان يتهجّد ويقوم الليل »(١) .

وأنظر: العبر ٤ / ٢٢ والنجوم الزاهرة ٥ / ٢١٢ وشذرات الذهب ٤ / ٢٩ وطبقات الحفاظ: ٤٥٨.

(١٣١)

يحيى بن عبد الوهاب أبو زكريا الاصبهاني الشهير بابن مندة

المتوفى سنة (٥١٢). قال الحافظ ابن حجر حيث ذكر ( عامر بن ليلى الغفاري ): « ذكره ابن مندة أيضاً، و أورد من طريق عمر بن عبدالله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، فلما قدم علي الكوفة نشد الناس »(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ابن مندة الحافظ العالم المسند حدّث عنه: عبد الوهاب الأنماطي، ويحيى بن عبد الغافر بن الصباغ، وعلي بن أبي تراب، وابن ناصر، والسلفي، وعبد الحق اليوسفي، وأبو محمد ابن الخشاب، وخلق آخرهم موتاً محمد بن إسماعيل الطرسوسي.

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢٦٠.

(٢). الاصابة ٢ / ٢٥٧.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452