وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313119 / تحميل: 6726
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد مثله(١) .

[ ٢٤٠٦٦ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٤٠٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان الحديث.

[ ٢٤٠٦٨ ] ٥ - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٣٩.

٣ - التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١٢، وأورده في الحديثين ٥، ٨ من الباب ٤ من أبواب الوديعة، وصدره عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب العارية.

(٢) الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤.

٤ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٣٠، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٢٩، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥٢.

٢١

أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مال المضاربة ؟ قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.

[ ٢٤٠٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الكاهلي، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فجعل له شيئاً من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه، قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.

أقول: حمله الشيخ على كون المضارب شريكاً في رأس المال، ويحتمل الحمل على التفريط، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوديعة وغيرها.

٤ - باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا ّ رأس ماله

[ ٢٤٠٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: من ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله(٤) وليس له من الربح شيء.

__________________________

٦ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٣١، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٤.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الوديعة.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب العارية، وفي الباب ٣٢ من أبواب الإِجارة.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ٣، وأورده صدره في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: المال ( هامش المخطوط ).

٢٢

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم نحوه(٢) .

[ ٢٤٠٧١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد مثله، إلاّ أنّه قال: من ضمن مضاربه.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن عاصم بن حميد إلاّ أنّه قال: من ضمن تاجراً(٣) .

٥ - باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال

[ ٢٤٠٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتّى تقبضه منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي(٤) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٢.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٣٩.

٢ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٣٠، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥٣.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٥٢.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ٤.

(٤) التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٢٨.

٢٣

وبإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمات التجارة في استحباب المضاربة(٣) .

٦ - باب أنّ للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال، وليس له ذلك في بلده

[ ٢٤٠٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال في المضارب(٣) : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد الكوكبي، عن العمركي مثله(٤) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ..، وذكر مثله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٤.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ٥.

(٤) في نسخه: المضاربة ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٧.

(٦) الكافي ٥: ٢٤١ / ٩.

٢٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

٧ - باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح

[ ٢٤٠٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقلّ ربحه فيتخوّف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما، وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه ؟ قال: لا بأس به.

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ..، وذكر مثله(٢) .

٨ - باب أنّ العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه

[ ٢٤٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن ميسر(٣) قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم،

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٥.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٤٠.

(٢) الكافي ٥: ٢٤١ / ٦.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ٨.

(٣) في نسخة: محمد بن قيس ( هامش المخطوط )

٢٥

فقال: يقوّم فإذا(١) زاد درهماً واحداً اُعتق واستسعى في مال الرجل.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن قيس قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) ..، وذكر مثله(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن ميسّر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

٩ - باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويردّ المال

[ ٢٤٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح، عن أبيه، عن جدّه قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم، ثمّ قالت له: إذا فسد بيني وبينك ردّ عليّ هذه الأَربعة آلاف، فعمل بها الفتى وربح، ثمّ أنّ الفتى تزوّج وأراد أن يتوب كيف يصنع ؟ قال: يردّ عليها الأَربعة آلاف درهم والربح له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى(٥) .

__________________________

(١) في الفقيه: فإن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٣.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٤١.

(٤) التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٤.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٧ من أبواب العتق.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٦ / ١٠.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٩ / ٩٩٩، وفيه: جعفر بن محمد عن أبي الصباح.

٢٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يكتسب به(١) .

١٠ - باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به

[ ٢٤٠٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كانت وضيعة فالذي أعطى ضامن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٢) ، وفيما يكتسب به(٣) ، ويأتي ما يدلّ على الوصيّة في الوصايا إن شاء الله(٤) .

١١ - باب حكم وطء العامل جارية المضاربة

[ ٢٤٠٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) : قال: قلت: رجل سألني أن أسألك: أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري له ما يرى من شيء. فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية إنّما

__________________________

(١) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٤٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) تقدم في الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب الوصايا.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٥.

٢٧

هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله، للمضارب أن يطأها، قال: نعم.

أقول: هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي(١) .

١٢ - باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم

[ ٢٤٠٧٩ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

__________________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي البابين ٤١، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد.

ويأتي ما يدل على جواز التحليل وحكمه في الأبواب ٣١، ٣٢، ٣٣ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١١٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الربا، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب السلف.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٥ / ٩١.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب السلف.

٢٨

١٣ - باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه فهي له، وإلاّ قسمت على الغرماء بالحصص

[ ٢٤٠٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: إن سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو اُسوة الغُرماء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

١٤ - باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل ممّا أخذ

[ ٢٤٠٨١ ] ١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أخذ مالاً مضاربة أيحلّ له أن يعينه غيره بأقلّ مما أخذ ؟ قال: لا.

__________________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٥١.

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٦.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب الوصايا.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٦٣ / ٤٢٢.

٢٩

٣٠

كتاب المزارعة والمساقاة

١ - باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه

[ ٢٤٠٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سُئل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أي المال بعد البقر خير ؟ قال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل، من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلاّ أن يخلف مكانها.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (٢) .

____________________

كتاب المزارعة والمساقاة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥.

(٢) أمالي الصدوق: ٢٨٧ / ٢.

٣١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات التجارة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس قبل التراب

[ ٢٤٠٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين( في العلل) عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي، عن محمّد بن أسباط، عن أحمد بن محمّد بن زياد، عن أبي الطيب أحمد بن محمّد بن عبد الله، عن عيسى بن جعفر العلوي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (٣) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: مرّ أخي عيسى( عليه‌السلام ) بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال: دواء هذا معكم وليس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم الأَشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.

٣ - باب استحباب الزرع

[ ٢٤٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________________

(١) تقدم في البابين ١٠، ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الوقوف.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٧٤ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ).

الباب ٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٣.

٣٢

محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: إنّ الزراعة مكروهة ؟ فقال له(١) : ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملاً أحلّ ولا أطيب(٢) منه، والله ليزرعنّ الزرع، وليغرسنّ الغرس(٣) بعد خروج الدجّال.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد، إلاّ أنّه قال: لتزرعنّ الزرع والنخل بعد خروج الدجّال(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[ ٢٤٠٨٥ ] ٢ - وعن علي بن محمّد(٦) ، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء.

[ ٢٤٠٨٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عطيّة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله عزّ وجّل اختار لأَنبيائه الحرث والزرع كي لا يكرهوا شيئاً من قطر السماء.

__________________________

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: وأطيب ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: النخل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٤.

(٥) التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٢.

(٦) في نسخة: محمد بن محمد ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ١.

٣٣

[ ٢٤٠٨٧ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عطيّة مثله، وزاد قال: وسُئل عن قول الله عزّ وجّل:( وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المتَوَكِّلُونَ ) (١) قال: الزارعون.

[ ٢٤٠٨٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن ابن عمارة، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا اُهبط آدم إلى الأَرض احتاج إلى الطعام والشراب، فشكا ذلك إلى جبرئيل( عليه‌السلام ) ، فقال له جبرئيل: يا آدم كن حرّاثا الحديث.

[ ٢٤٠٨٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كان أبي يقول: خير الأَعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البرّ والفاجر، فأما البر فما أكل من شيء استغفر لك، وأما الفاجر فما أكل منه من شيء لعنه، ويأكل منه البهائم والطير.

[ ٢٤٠٩٠ ] ٧ - وعن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن السري، عن الحسن بن إبراهيم، عن زيد بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الزارعون كنوز الأَنام يزرعون طيّباً أخرجه الله عزّ وجّل، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً، وأقربهم منزلة يدعون المباركين.

[ ٢٤٠٩١ ] ٨ - قال: وروي أنّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الكيمياء الأَكبر الزراعة.

__________________________

٤ - الفقيه ٣: ١٦٠ / ٧٠٣.

(١) ابراهيم ١٤: ١٢.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٤، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٢٦١ / ٧، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.

٨ - الكافي ٢٦١ / ذيل حديث ٦.

٣٤

[ ٢٤٠٩٢ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أي المال خير ؟ قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ٢٤٠٩٣ ] ١٠ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير( النعماني) بإسناده الآتي (٣) ، عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ معايش الخلق خمسة: الإِمارة، والعمارة، والتجارة، والإِجارة، والصدقات - إلى أن قال: - وأما وجه العمارة فقوله تعالى:( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) (٤) فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأَرض من الحب والثمرات وما شاكل مما جعله الله معايش للخلق.

[ ٢٤٠٩٤ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن

__________________________

٩ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب واُخرى في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥.

(٢) أمالي الصدوق: ٢٨٦ / ٢.

١٠ - المحكم والمتشابه: ٣٠، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الإِجارة واُخرىٰ في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٥٠).

(٤) هود ١١: ٦١.

١١ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

٣٥

سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ المرأة خلقت من الرجل، وإنّما همّتها في الرجال، فاحبسوا نساءكم، وإنّ الرجل خلق من الأَرض فإنّما همّته في الأَرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب استحباب الحرث للزرع

[ ٢٤٠٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن عتبة(٤) ، عن صالح بن علي بن عطية، عن رجل ذكره قال: مرّ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) بناس من الأَنصار وهم يحرثون، فقال لهم: احرثوا فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطر، قال: فحرثوا فجادت زروعهم.

[ ٢٤٠٩٦ ] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله حين أهبط آدم إلى الأَرض أمره أن يحرث بيده ليأكل من كدّه بعد الجنّة

__________________________

(١) في المصدر: غياث بن أبي ابراهيم.

(٢) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٩، وفي الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.

(٣) يأتي في البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٢ / ١.

(٤) في المصدر: إبراهيم بن عقبة.

٢ - تفسير العياشي ١: ٤٠ / ٢٤.

٣٦

ونعيمها، فلبث يحار ويبكي على الجنّة مائتي سنة، ثمّ أَنّه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيّام ولياليها، ثمّ قال: يا ربّ - إلى أن قال: - فرحم الله نداءه وتاب عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس

[ ٢٤٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمارة، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لمّا اُهبط آدم إلى الأَرض - إلى أن قال: - فقال جبرئيل: يا آدم كن حرّاثاً، قال: فعلّمني دعاء، قال: قل: « اللّهمّ اكفني مؤونة الدنيا وكلّ هول دون الجنّة، وألبسني العافية حتّى تهنئني المعيشة ».

[ ٢٤٠٩٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بذرت فقل: « اللّهم قد بذرنا وأنت الزارع فاجعله حبّاً متراكماً »(٣) .

[ ٢٤٠٩٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن

__________________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٢.

(٣) في نسخة: مباركاً ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٢٦٢ / ١.

٣٧

تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل( أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ *أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ) (١) ثلاث مرّات، ثمّ تقول: بل الله الزارع ثلاث مرّات، ثمّ قل: « اللّهم اجعله حبّاً مباركاً وارزقنا فيه السلامة » ثمّ انثر القبضة التي في يدك في القراح.

[ ٢٤١٠٠ ] ٤ - وعن علي بن محمّد رفعه، قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا غرست غرساً أو نبتاً فاقرأ على كلّ عود أو حبّة: « سبحان الباعث الوارث » فإنّه لا يكاد يخطئ إنشاء الله تعالى.

[ ٢٤١٠١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى رفعه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تقول إذا غرست أو زرعت:( مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ *تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) (٢) .

٦ - باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته، وغرس البسر إذا أينع

[ ٢٤١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بنت عمر الجلّاب، عن الحضيني، عن ابن عرفة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أراد أن يلقّح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعل(٣) النخل فليأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فليدقّها بين

__________________________

(١) الواقعة ٥٦: ٦٣ - ٦٤.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٥.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٦.

(٢) إبراهيم ١٤: ٢٥.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٣.

(٣) البعل من النخل: ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي ( مجمع البحرين - بعل - ٥: ٣٢٣ ).

٣٨

الدقين، ثمّ يذر في كلّ طلعة منها قليلاً، ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعل في قلب النخل تنفع بإذن الله.

[ ٢٤١٠٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئاً ؟ قال: قلت: قد أردت أن آخذ من حيطانك وديّاً(١) ، قال: أفلا اُخبرك بما هو خير لك منه وأسرع ؟ قلت: بلى، قال: إذا أينعت البسرة وهمّت أن ترطب فاغرسها فإنّها تؤدّي إليك مثل الذي غرستها سواء، ففعلت ذلك فنبت مثله سواء.

٧ - باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر

[ ٢٤١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشر(٢) ، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقطعوا الثمار فيصبّ الله عليكم العذاب صبّاً.

[ ٢٤١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قطع السدر ؟ فقال: سألني رجل من أصحابك عنه ؟ فكتبت إليه: قد قطع أبو الحسن( عليه‌السلام ) سدراً وغرس مكانه عنباً.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٤.

(١) الودي: صغار النخل ( النهاية ٥: ١٧٠ ).

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ٩.

(٢) في المصدر: الحسين بن بشير

٢ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٧.

٣٩

[ ٢٤١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: مكروه قطع النخل، وسُئل عن قطع الشجرة ؟ قال: لا بأس به، قلت: فالسدر، قال: لا بأس به إنّما يكره قطع السدر بالبادية لأَنّه بها قليل، فأما ههنا فلا يكره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب سقي الطلح والسدر في مقدّمات التجارة(١) .

٨ - باب أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمّي شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض

[ ٢٤١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف الحديث.

[ ٢٤١٠٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: أخبرني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أباه( عليه

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

... فإنّ من ضروريّات التاريخ أنّ الزهراءعليها‌السلام فارقت الدنيا ولم تبايع أبا بكر وأنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يأمرها بالمبادرة إلى البيعة، وهو يعلم أنّه « لم يفارق الجماعة أحد ومات إلّا مات ميتة الجاهليّة »!!

أقول:

إذن لا يدلّ هذا الحديث على شيء ممّا زعموه أو أرادوا له الاستدلال به فما هو واقع الحال؟

سنذكر له وجهاً على سبيل الاحتمال في نهاية المقال

ثمّ إنّ ممّا يبطل هذا الحديث من حيث الدلالة والمعنى وجوهاً اُخر.

_ ١ _

إنّ أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام، والأفعال، واتّباع المختلفين متعذّر غير ممكن فمثلاً: أقرّ أبو بكر جواز المتعة ومنعها عمر. وأنّ عمر منع أن يورّث أحداً من الأعاجم إلّا واحداً ولد في العرب فبمن يكون الاقتداء؟!

ثم جاء عثمان فخالف الشيخين في كثير من أقواله وأفعاله وأحكامه وهو عندهم ثالث الخلفاء الراشدين

وكان في الصّحابة من خالف الشيخين أو الثلاثة كلّهم في الأحكام الشرعية والآداب الدينيّة وكلّ ذلك مذكور في مظانّه من الفقه والاُصول ولو كان واقع هذا الحديث كما يقتضيه لفظه لوجب الحكم بضلالة كلّ هؤلاء!!

_ ٢ _

إنّ المعروف من الشيخين الجهل بكثير من المسائل الإِسلاميّة ممّا يتعلّق

٤٤١

بالاُصول والفروع، وحتّى في معاني بعض الألفاظ العربية في القرآن الكريم فهل يأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالاقتداء المطلق لمن هذه حاله ويأمر بالرجوع إليه والانقياد له في أوامره ونواهيه كلّها؟!

_ ٣ _

إنّ هذا الحديث بهذا اللفظ يقتضي عصمة أبي بكر وعمر والمنع من جواز الخطأ عليهما، وليس هذا بقول أحدٍ من المسلمين فيهما، لأنّ إيجاب الاقتداء بمن ليس بمعصوم إيجاب لما لا يؤمن مِن كونه قبيحاً

_ ٤ _

ولو كان هذا الحديث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاحتجّ به أبو بكر نفسه يوم السقيفة ولكن لم نجد في واحدٍ من كتب الحديث والتاريخ أنّه احتجّ به على القوم فلو كان لَنقل واشتهر، كما نقل خبر السقيفة وما وقع فيها من النزاع والمغالبة

بل لم نجد احتجاجاً له به في وقتٍ من الأوقات.

_ ٥ _

بل وجدناه في السقيفة يخاطب الحاضرين بقوله: « بايعوا أيَّ الرجلين شئتم » يعني: أبا عبيدة وعمر بن الخطّاب(١) .

____________________

(١). اُنظر: صحيح البخاري - باب فضل أبي بكر، مسند أحمد ١ / ٥٦، تاريخ الطبري ٣ / ٢٠٩، السيرة الحلبية ٣ / ٣٨٦، وغيرها.

٤٤٢

ويلتفت إلى أبي عبيدة الجرّاح قائلاً: « اُمدد يدك اُبايعك »(١) .

_ ٦ _

ثمّ لمـّا بويع بالخلافة قال:

« أقيلوني، أقيلوني، فلست بخيركم »(٢) .

_ ٧ _

ثمّ لمـّا حضرته الوفاة قال:

« وددت أنّي سألت رسول الله لمن هذا الأمر، فلا ينازعه أحد، وددت أني كنت سألت: هل للأنصار في هذا الأمر نصيب »(٣) .

_ ٨ _

وجاء عمر يقول:

« كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقي المسلمين شرّها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه »(٤) .

____________________

(١). الطبقات الكبرى ٣ / ١٢٨، مسند أحمد ١ / ٣٥، السيرة الحلبية ٣ / ٣٨٦.

(٢). الإمامة والسياسة ١ / ١٤، الصواعق المحرقة: ٣٠، الرياض النضرة ١ / ١٧٥، كنز العمّال ٣ / ١٣٢.

(٣). تاريخ الطبري ٣ / ٤٣١، العقد الفريد ٢ / ٢٥٤، الإِمامة والسياسة ١ / ١٨، مروج الذهب ٢ / ٣٠٢.

(٤). صحيح البخاري ٥ / ٢٠٨، الصواعق المحرقة: ٥، تاريخ الخلفاء: ٦٧.

٤٤٣

وبعد:

فما هو متن الحديث؟ وما هو مدلوله؟

قد عرفت سقوط هذا الحديث معنىً على فرض صدوره

وعلى الفرض المذكور فلا بدّ من الالتزام بأحد أمرين: إمّا وقوع التحريف في لفظه، وإمّا صدوره في قضيّة خاصّة

أمّا الأوّل فيشهد به: أنّه قد روي هذا الخبر بالنصب، أي جاء بلفظ « أبا بكر وعمر » بدلا عن « أبي بكر وعمر » وجعل أبو بكر وعمر مناديين مأمورين بالاقتداء(١) .

فالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأمر المسلمين عامةً بقوله « اقتدوا » - مع تخصيصٍ لأبي بكر وعمر بالخطاب - « باللذين من بعده » وهما « الكتاب والعترة »، وهما ثِقلاه اللذان طالما أمر بالاقتداء والتمسّك والاعتصام بهما(٢) .

وأمّا الثاني فهو ما قيل: من أنّ سبب هذا الخبر: أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان سالكاً بعض الطرق، وكان أبو بكر وعمر متأخّرين عنه، جائيين على عقبه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبعض من سأله عن الطريق الذي سلكه في اتّباعه واللحوق به: « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » وعني في سلوك الطريق دون غيره(٣) .

وعلى هذا فليس الحديث على إطلاقه، بل كانت تحفّه قرائن تخصّه بمورده، فأسقط الرّاوي القرائن عن عمدٍ أو سهو، فبدا بظاهره أمراً مطلقاً بالاقتداء بالرجلين وكم لهذه القضية من نظير في الأخبار والأحاديث الفقهية والتفسيريّة

____________________

(١). تلخيص الشافي ٣ / ٣٥.

(٢). إشارة إلى حديث: « إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ». راجع: الأجزاء الثلاثة الاُولى من كتابنا، تجد البحث عنه مستقصىِّ.

(٣). تلخيص الشافي ٣ / ٣٨.

٤٤٤

والتاريخيّة ومن ذلك ما في ذيل « حديث الاقتداء » نفسه في بعض طرقه وهذا ما نتكلّم عليه بإيجاز ليظهر لك أنّ هذا الحديث - لو كان صادراً - ليس حديثاً واحداً، بل أحاديث متعدّدة صدر كلّ منها في موردٍ خاصّ لا علاقة له بغيره

تكملة:

لقد جاء في بعض طرق هذا الحديث:

« اقتدوا باللذين

واهتدوا بهدي عمّار.

وتمسّكوا بعهد ابن أمّ عبد: أو: إذا حدّثكم ابن اُمّ عبدٍ فصدّقوه. أو: ما حدّثكم ابن مسعود فصدّقوه ».

فالحديث مشتمل على ثلاث فقرات، الاُولى تخصّ الشيخين، والثانية عمّار ابن ياسر، والثالثة عبد الله بن مسعود.

أمّا الفقرة الاُولى فكانت موضوع بحثنا، فلذا أشبعنا فيها الكلام سنداً ودلالة وظهر عدم جواز الاستدلال بها والأخذ بظاهر لفظها، وأنّ من المحتمل قويّاً وقوع التحريف في لفظها أو لدى النقل لها بإسقاط القرائن الحافّة بها الموجب لخروج الكلام من التقييد إلى الإِطلاق، فإنّه نوع من أنواع التحريف، بل من أقبحها وأشنعها كما هو معلوم لدى أهل العلم.

وأمّا الفقرتان الاُخريان فلا نتعرّض لهما إلّا من ناحية المدلول والمفاد لئلّا يطول بنا المقام وإن ذكرا في فضائل الرجلين، وربّما استدلّ بهما بعضهم في مقابلة بعض فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فنقول:

قوله: « اهتدوا بهدي عمار » معناه: « سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده ».

فكيف كانت سيرة عمار؟ وما كان إرشاده؟

وهل سار القوم بسيرته واسترشدوا بإرشاده؟!!

٤٤٥

هذه كتب السير والتواريخ بين يديك!!

وهذه نقاط من « سيرته » و « إرشاده »:

تخلّف عن بيعة أبي بكر(١) وقال لعبد الرحمن بن عوف - حينما قال للناس في قصة الشورى: أشيروا عليَّ - « إنْ أردتَ أن لا يختلف المسلمون فبايع عليّاً »(٢) .

وقال: بعد أن بويع عثمان -: « يا معشر قريش، أمّا إذ صَدَفْتم هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم هاهنا مرّةً هاهنا مرّةً، فما أنا بآمن من أن ينزعه الله فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله »(٣) وكان مع عليعليه‌السلام منذ اليوم الأول حتى استشهد معه بصفّين و قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « عمار تقتله الفئة الباغية »(٤) و « من عادى عمّاراً عاداه الله »(٥) .

ثم لما ذا أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالاهتداء بهدي عمّار والسير على سيرته؟ لأنّه قال له من قبل: « يا عمّار، إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس كلّهم وادياً غيره فاسلك مع علي، فإنّه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى يا عمار: إنّ طاعة علي من طاعتي، وطاعتي من طاعة الله عزّ وجلّ(٦) .

و قوله: « وتمسّكوا بعهد ابن اُمّ عبد » أو « إذا حدّثكم ابن اُمّ عبد فصدّقوه » ما معناه؟

إن كان « الحديث » فهل يصدَّق في كلّ ما حدّث؟

هذا لا يقول به أحد وقد وجدناهم على خلافه فقد منعوه من

____________________

(١). المختصر في أخبار البشر ١ / ١٥٦، تتمّة المختصر ١ / ١٨٧.

(٢). تاريخ الطبري ٣ / ٢٩٧، الكامل ٣ / ٣٧، العقد الفريد ٢ / ١٨٢.

(٣). مروج الذهب ٢ / ٣٤٢.

(٤). المسند ٢ / ١٦٤، تاريخ الطبري ٤ / ٢ و ٤ / ٢٨، طبقات ابن سعد ٣ / ٢٥٣، الخصائص: ١٣٣، المستدرك ٣ / ٣٧٨، عمدة القاري ٢٤ / ١٩٩٢، كنز العمّال ١٦ / ١٤٣.

(٥). الاستيعاب ٣ / ١١٣٨، الإِصابة ٢ / ٥٠٦، كنز العمال ١٣ / ٢٩٨، إنسان العيون ٢ / ٢٦٥.

(٦). تاريخ بغداد ١٣ / ١٨٦، كنز العمّال ١٢ / ٢١٢، فرائد السمطين ١ / ١٧٨، المناقب - للخوارزمي -: ٥٧ و ١٢٤.

٤٤٦

الحديث، بل كذّبوه، بل ضربوه فراجع ما رووه ونقلوه(١) .

وإن كان « العهد » فأيّ عهد هذا؟

لا بدّ أنْ يكون إشارةً إلى أمر خاصّ صدر في موردٍ خاصّ لم تنقله الرواة

لقد رووا في حقّ ابن مسعود حديثاً آخر - جعلوه من فضائله - بلفظ: « رضيت لكم ما رضي به ابن اُمّ عبد »(٢) . ولكن ما هو؟

لا بدَّ أنْ يكون صادراً في موردٍ خاصّ بالنسبة إلى أمرٍ خاصّ لم تنقله الرواة

إنّه - فيما رواه الحاكم - كما يلي:

« قال النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌[وآله]‌ وسلم لعبد الله بن مسعود: إقرأ.

قال: أقرأ وعليك اُنزل؟!

قال: إنّي اُحبّ أن أسمع من غيري.

قال: فافتتح سورة النساء حتى بلغ:( فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً ) فاستعبر رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ [وآله] ‌وسلّم، وكفَّ عبد الله.

فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تكلّم.

فحمد الله في أول كلامه وأثنى على الله وصلّى على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشهد شهادة الحقّ. وقال:

رضينا بالله ربّاً وبالإِسلام ديناً، ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله.

فقال رسول الله صلى ‌الله ‌عليه [‌وآله] ‌وسلم: رضيت لكم ما رضي لكم ابن اُمّ عبد.

____________________

(١). مسند الدارمي ١ / ٦١، طبقات ابن سعد ٢ / ٣٣٦، تذكرة الحفّاظ ١ / ٥ - ٨، المعارف: ١٩٤، الرياض النضرة ٢ / ١٦٣، تاريخ الخلفاء ١٥٨، اُسد الغابة ٣ / ٢٥٩.

(٢). هكذا رووه في كتب الحديث اُنظر: فيض القدير ٤ / ٣٣.

٤٤٧

هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه »(١) .

فانظر كيف تلاعبوا بأقوال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتصرّفوا في السُنّة الشريفة فضلّوا وأضلّوا ...!!

ونعود فنقول: إنّ السنّة الكريمة بحاجةٍ ماسّةٍ إلى تحقيق وتمحيص، لا سيّما في القضايا التي لها صلة وثيقة بأساس الدين الحنيف، تبنى عليها اُصول العقائد، وتتفرّع منها الأحكام الشرعيّة.

والله نسأل أنْ يوفقنا لتحقيق الحقّ وقبول ما هو به جدير، إنّه سميع مجيب وهو على كلّ شيء قدير.

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ٣١٩.

٤٤٨

الفهرس

ملحق سند حديث الطّير تأليف السيد علي الحسيني الميلاني ٥

ذكر أسانيد صحيحة للحديث في خارج الصحاح ما رواه البخاري ما رواه عبّاد بن يعقوب الرواجني ٨

ما رواه أبو يعلى ما رواه ابن أبي حاتم ٩

ما وراه الطبراني ١٠

ما رواه الدار قطني ما رواه الحربي ١٢

ما رواه بحشل ما رواه أبو نعيم الأصبهاني ١٣

ما رواه الخطيب البغدادي ١٥

ما رواه ابن المغازلي الواسطي ما رواه ابن عساكر ١٦

رواية عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي عليه‌السلام ١٩

رواية سعيد بن المسيّب رواية عثمان الطويل ٢٠

رواية ميمون بن أبي خلف ٢١

رواية محمّد بن المنكدر رواية ثمامة بن عبد الله ٢٢

رواية عبد الله بن المثّنى رواية جعفر بن سليمان الضبعي ٢٣

رواية سكين بن عبد العزيز رواية الصباح بن محارب ٢٤

رواية ابن لهيعة رواية عبد الله بن صالح ٢٥

رواية عبد السلام بن راشد ٢٦

رواية قطن بن نسير رواية الحكم بن عتيبة ٢٧

رواية إسحاق بن عبد الله رواية عبد الملك بن عمير رواية الأوزاعي ٢٨

رواية شعبة ٢٩

رواية زهير بن معاوية رواية مالك بن أنس ٣٠

٤٤٩

رواية إسحاق الأزرق رواية يونس بن أرقم ٣١

رواية الرياحي رواية عبد الرزّاق الصنعاني ٣٢

رواية عبيد الله بن موسى رواية أبي عاصم النبيل ٣٣

رواية المصيّصي رواية القواريري ٣٤

رواية سهل بن زنجلة رواية وهب بن بقية ٣٥

رواية محمّد بن مصفّى رواية البخاري ٣٦

رواية حاتم بن الليث ٣٧

رواية فهد بن سليمان رواية أحمد بن حازم ٣٨

رواية أبي الأحوص رواية محمّد بن إسماعيل الترمذي ٣٩

رواية الباغندي رواية الحسين بن فهم ٤٠

رواية بحشل رواية أبي جعفر الفسوي ٤١

رواية مطيّن رواية ابن صدقة ٤٢

رواية الورتنيس رواية الجاذري الواسطي ٤٣

رواية الناقد رواية أبي القاسم القطيعي ٤٤

رواية القرشي الكوفي رواية ابن متّويه ٤٥

رواية ابن الأنباري رواية أبي الحسن ابن سراج ٤٦

رواية الزيادي رواية أبي الليث الفرائضي ٤٧

رواية أبي الطيّب اللخمي رواية ابن نيروز الأنماطي ٤٨

رواية المحاربي ٤٩

رواية الجوجيري رواية ابن مخلد العطّار ٥٠

رواية العبدي اللنباني رواية حمزة الهاشمي ٥١

رواية الزعفراني الواسطي رواية ابن شوذب البغدادي ٥٢

رواية ابن نجيح رواية أبي العباس ابن محبوب ٥٣

رواية السوسي رواية أبي جعفر ابن دحيم ٥٤

رواية أبي بكر ابن خلّاد رواية الطوماري ٥٥

٤٥٠

رواية ابن عدي رواية أبي الشيخ الأصبهاني ٥٦

رواية أبي أحمد الحاكم ٥٧

رواية محمّد بن المظفّر رواية ابن معروف ٥٨

رواية ابن المقرئ ٥٩

رواية ابن حيّويه رواية ابن شاذان البزّاز ٦٠

رواية ابن بيري الواسطي رواية أبي طاهر المخلّص ٦١

رواية الإسماعيلي رواية عبد الوهاب الكلابي ٦٢

رواية ابن طاوان ٦٣

رواية المعدّل الواسطي رواية ابن النجار التميمي الكوفي رواية البرجي ٦٤

رواية ابن البيّع رواية ابن أبي الجراح المروزي ٦٥

رواية أبي علي ابن شاذان رواية السّهمي ٦٦

رواية ابن السمسار ٦٧

رواية أبي طالب السّوادي رواية ابن العشّاري الحربي البغدادي ٦٨

رواية أبي سعد الجنزرودي رواية أبي محمّد الجوهري ٦٩

رواية سبط بحرويه رواية ابن الآبنوسي ٧٠

رواية أبو الحسن الحسن آبادي رواية ابن المهتدي ٧١

رواية الكتّاني رواية ابن النقور ٧٢

رواية أبي المظفر الكوسج رواية أبي القاسم ابن مسعدة ٧٣

رواية الغورجي رواية أبي نصر الترياقي ٧٤

رواية أبي الغنائم الدقاق رواية ابن خلف ٧٥

رواية القاضي الأزدي ٧٦

رواية ابن سوسن رواية اسماعيل ابن البيهقي ٧٧

رواية ابن الأكفاني رواية ابن البنّاء ٧٨

رواية زاهر بن طاهر رواية أُم المجتبى ٧٩

رواية ابن زريق رواية أبي القاسم ابن السمرقندي ٨٠

٤٥١

رواية أبي الفتح الهروي رواية أبي سعد ابن أبي صالح ٨١

رواية أبي الخير الباغبان رواية أبي زرعة المقدسي ٨٢

رواية ابن شاتيل رواية ابن الأخضر ٨٣

رواية المراتبي رواية ابن الخازن ٨٤

رواية الباذرائي رواية ابن كثير ٨٥

رواية العاقولي رواية الهيثمي ٩٣

رواية الجزري ٩٦

رواية المغربي ٩٧

رواية العصامي ٩٨

رواية النابلسي رواية الشبراويّ ٩٩

رواية عبد القادر بدران ١٠٠

رواية بهجت افندي رواية منصور ناصف ١٠١

تفنيد مزاعم الكابلي والدهلوي حول سند حديث الطّير ١٠٣

تصرّفات ( الدهلوي ) في الحديث وتلبيساته لدى نقله ١٠٥

اختلاف الرّوايات في الطير غير قادح في الحديث ١٠٨

بطلان دعوى حكم أكثر المحدّثين بوضع الحديث ١١٣

حول نسبة القول بوضعه إلى الجزري في أي كتابٍ قال ذلك؟ كذب ( الدهلوي ) في نسبة القول بوضع حديث المدينة إليه ١١٥

لو قال ذلك فلا قيمة له قال ابن حجر وغيره: القول بوضعه باطل ١١٦

الجزري متّهم بالمجازفة في القول ١١٧

حول نسبة القول بوضَعه إلى الذّهبي تصريح الذهبي بأنّ للحديث طرقاً كثيرة وأصلاً ١١٨

رجوعه عن كلامه الذي استند إليه الدهلوي وسلفه قال السبكي وغيره: الذهبي متعصّب متهوّر ١١٩

من تعصباته ضدّ أهل البيت ومناقبهم ١٢٧

كلامُ ( الدّهلوي ) في الحاشية ١٣٢

٤٥٢