وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302710 / تحميل: 6447
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد مثله(١) .

[ ٢٤٠٦٦ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٤٠٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان الحديث.

[ ٢٤٠٦٨ ] ٥ - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٣٩.

٣ - التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١٢، وأورده في الحديثين ٥، ٨ من الباب ٤ من أبواب الوديعة، وصدره عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب العارية.

(٢) الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤.

٤ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٣٠، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٢٩، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥٢.

٢١

أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مال المضاربة ؟ قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.

[ ٢٤٠٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الكاهلي، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فجعل له شيئاً من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه، قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.

أقول: حمله الشيخ على كون المضارب شريكاً في رأس المال، ويحتمل الحمل على التفريط، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوديعة وغيرها.

٤ - باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا ّ رأس ماله

[ ٢٤٠٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: من ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله(٤) وليس له من الربح شيء.

__________________________

٦ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٣١، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٤.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الوديعة.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب العارية، وفي الباب ٣٢ من أبواب الإِجارة.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ٣، وأورده صدره في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: المال ( هامش المخطوط ).

٢٢

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم نحوه(٢) .

[ ٢٤٠٧١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد مثله، إلاّ أنّه قال: من ضمن مضاربه.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن عاصم بن حميد إلاّ أنّه قال: من ضمن تاجراً(٣) .

٥ - باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال

[ ٢٤٠٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتّى تقبضه منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي(٤) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٢.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٣٩.

٢ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٣٠، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥٣.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٥٢.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ٤.

(٤) التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٢٨.

٢٣

وبإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمات التجارة في استحباب المضاربة(٣) .

٦ - باب أنّ للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال، وليس له ذلك في بلده

[ ٢٤٠٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال في المضارب(٣) : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد الكوكبي، عن العمركي مثله(٤) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ..، وذكر مثله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٤.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ٥.

(٤) في نسخه: المضاربة ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٧.

(٦) الكافي ٥: ٢٤١ / ٩.

٢٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

٧ - باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح

[ ٢٤٠٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقلّ ربحه فيتخوّف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما، وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه ؟ قال: لا بأس به.

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ..، وذكر مثله(٢) .

٨ - باب أنّ العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه

[ ٢٤٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن ميسر(٣) قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم،

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٥.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٤٠.

(٢) الكافي ٥: ٢٤١ / ٦.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ٨.

(٣) في نسخة: محمد بن قيس ( هامش المخطوط )

٢٥

فقال: يقوّم فإذا(١) زاد درهماً واحداً اُعتق واستسعى في مال الرجل.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن قيس قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) ..، وذكر مثله(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن ميسّر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

٩ - باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويردّ المال

[ ٢٤٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح، عن أبيه، عن جدّه قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم، ثمّ قالت له: إذا فسد بيني وبينك ردّ عليّ هذه الأَربعة آلاف، فعمل بها الفتى وربح، ثمّ أنّ الفتى تزوّج وأراد أن يتوب كيف يصنع ؟ قال: يردّ عليها الأَربعة آلاف درهم والربح له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى(٥) .

__________________________

(١) في الفقيه: فإن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٣.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٤١.

(٤) التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٤.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٧ من أبواب العتق.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٦ / ١٠.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٩ / ٩٩٩، وفيه: جعفر بن محمد عن أبي الصباح.

٢٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يكتسب به(١) .

١٠ - باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به

[ ٢٤٠٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كانت وضيعة فالذي أعطى ضامن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٢) ، وفيما يكتسب به(٣) ، ويأتي ما يدلّ على الوصيّة في الوصايا إن شاء الله(٤) .

١١ - باب حكم وطء العامل جارية المضاربة

[ ٢٤٠٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) : قال: قلت: رجل سألني أن أسألك: أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري له ما يرى من شيء. فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية إنّما

__________________________

(١) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٤٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) تقدم في الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب الوصايا.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٥.

٢٧

هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله، للمضارب أن يطأها، قال: نعم.

أقول: هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي(١) .

١٢ - باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم

[ ٢٤٠٧٩ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

__________________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي البابين ٤١، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد.

ويأتي ما يدل على جواز التحليل وحكمه في الأبواب ٣١، ٣٢، ٣٣ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١١٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الربا، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب السلف.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٥ / ٩١.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب السلف.

٢٨

١٣ - باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه فهي له، وإلاّ قسمت على الغرماء بالحصص

[ ٢٤٠٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: إن سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو اُسوة الغُرماء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

١٤ - باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل ممّا أخذ

[ ٢٤٠٨١ ] ١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أخذ مالاً مضاربة أيحلّ له أن يعينه غيره بأقلّ مما أخذ ؟ قال: لا.

__________________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٥١.

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٦.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب الوصايا.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٦٣ / ٤٢٢.

٢٩

٣٠

كتاب المزارعة والمساقاة

١ - باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه

[ ٢٤٠٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سُئل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أي المال بعد البقر خير ؟ قال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل، من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلاّ أن يخلف مكانها.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (٢) .

____________________

كتاب المزارعة والمساقاة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥.

(٢) أمالي الصدوق: ٢٨٧ / ٢.

٣١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات التجارة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس قبل التراب

[ ٢٤٠٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين( في العلل) عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي، عن محمّد بن أسباط، عن أحمد بن محمّد بن زياد، عن أبي الطيب أحمد بن محمّد بن عبد الله، عن عيسى بن جعفر العلوي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (٣) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: مرّ أخي عيسى( عليه‌السلام ) بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال: دواء هذا معكم وليس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم الأَشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.

٣ - باب استحباب الزرع

[ ٢٤٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________________

(١) تقدم في البابين ١٠، ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الوقوف.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٧٤ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ).

الباب ٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٣.

٣٢

محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: إنّ الزراعة مكروهة ؟ فقال له(١) : ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملاً أحلّ ولا أطيب(٢) منه، والله ليزرعنّ الزرع، وليغرسنّ الغرس(٣) بعد خروج الدجّال.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد، إلاّ أنّه قال: لتزرعنّ الزرع والنخل بعد خروج الدجّال(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[ ٢٤٠٨٥ ] ٢ - وعن علي بن محمّد(٦) ، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء.

[ ٢٤٠٨٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عطيّة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله عزّ وجّل اختار لأَنبيائه الحرث والزرع كي لا يكرهوا شيئاً من قطر السماء.

__________________________

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: وأطيب ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: النخل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٤.

(٥) التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٢.

(٦) في نسخة: محمد بن محمد ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ١.

٣٣

[ ٢٤٠٨٧ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عطيّة مثله، وزاد قال: وسُئل عن قول الله عزّ وجّل:( وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المتَوَكِّلُونَ ) (١) قال: الزارعون.

[ ٢٤٠٨٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن ابن عمارة، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا اُهبط آدم إلى الأَرض احتاج إلى الطعام والشراب، فشكا ذلك إلى جبرئيل( عليه‌السلام ) ، فقال له جبرئيل: يا آدم كن حرّاثا الحديث.

[ ٢٤٠٨٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كان أبي يقول: خير الأَعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البرّ والفاجر، فأما البر فما أكل من شيء استغفر لك، وأما الفاجر فما أكل منه من شيء لعنه، ويأكل منه البهائم والطير.

[ ٢٤٠٩٠ ] ٧ - وعن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن السري، عن الحسن بن إبراهيم، عن زيد بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الزارعون كنوز الأَنام يزرعون طيّباً أخرجه الله عزّ وجّل، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً، وأقربهم منزلة يدعون المباركين.

[ ٢٤٠٩١ ] ٨ - قال: وروي أنّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الكيمياء الأَكبر الزراعة.

__________________________

٤ - الفقيه ٣: ١٦٠ / ٧٠٣.

(١) ابراهيم ١٤: ١٢.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٤، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٢٦١ / ٧، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.

٨ - الكافي ٢٦١ / ذيل حديث ٦.

٣٤

[ ٢٤٠٩٢ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أي المال خير ؟ قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ٢٤٠٩٣ ] ١٠ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير( النعماني) بإسناده الآتي (٣) ، عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ معايش الخلق خمسة: الإِمارة، والعمارة، والتجارة، والإِجارة، والصدقات - إلى أن قال: - وأما وجه العمارة فقوله تعالى:( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) (٤) فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأَرض من الحب والثمرات وما شاكل مما جعله الله معايش للخلق.

[ ٢٤٠٩٤ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن

__________________________

٩ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب واُخرى في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥.

(٢) أمالي الصدوق: ٢٨٦ / ٢.

١٠ - المحكم والمتشابه: ٣٠، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الإِجارة واُخرىٰ في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٥٠).

(٤) هود ١١: ٦١.

١١ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

٣٥

سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ المرأة خلقت من الرجل، وإنّما همّتها في الرجال، فاحبسوا نساءكم، وإنّ الرجل خلق من الأَرض فإنّما همّته في الأَرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب استحباب الحرث للزرع

[ ٢٤٠٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن عتبة(٤) ، عن صالح بن علي بن عطية، عن رجل ذكره قال: مرّ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) بناس من الأَنصار وهم يحرثون، فقال لهم: احرثوا فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطر، قال: فحرثوا فجادت زروعهم.

[ ٢٤٠٩٦ ] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله حين أهبط آدم إلى الأَرض أمره أن يحرث بيده ليأكل من كدّه بعد الجنّة

__________________________

(١) في المصدر: غياث بن أبي ابراهيم.

(٢) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٩، وفي الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.

(٣) يأتي في البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٢ / ١.

(٤) في المصدر: إبراهيم بن عقبة.

٢ - تفسير العياشي ١: ٤٠ / ٢٤.

٣٦

ونعيمها، فلبث يحار ويبكي على الجنّة مائتي سنة، ثمّ أَنّه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيّام ولياليها، ثمّ قال: يا ربّ - إلى أن قال: - فرحم الله نداءه وتاب عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس

[ ٢٤٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمارة، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لمّا اُهبط آدم إلى الأَرض - إلى أن قال: - فقال جبرئيل: يا آدم كن حرّاثاً، قال: فعلّمني دعاء، قال: قل: « اللّهمّ اكفني مؤونة الدنيا وكلّ هول دون الجنّة، وألبسني العافية حتّى تهنئني المعيشة ».

[ ٢٤٠٩٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بذرت فقل: « اللّهم قد بذرنا وأنت الزارع فاجعله حبّاً متراكماً »(٣) .

[ ٢٤٠٩٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن

__________________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٢.

(٣) في نسخة: مباركاً ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٢٦٢ / ١.

٣٧

تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل( أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ *أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ) (١) ثلاث مرّات، ثمّ تقول: بل الله الزارع ثلاث مرّات، ثمّ قل: « اللّهم اجعله حبّاً مباركاً وارزقنا فيه السلامة » ثمّ انثر القبضة التي في يدك في القراح.

[ ٢٤١٠٠ ] ٤ - وعن علي بن محمّد رفعه، قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا غرست غرساً أو نبتاً فاقرأ على كلّ عود أو حبّة: « سبحان الباعث الوارث » فإنّه لا يكاد يخطئ إنشاء الله تعالى.

[ ٢٤١٠١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى رفعه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تقول إذا غرست أو زرعت:( مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ *تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) (٢) .

٦ - باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته، وغرس البسر إذا أينع

[ ٢٤١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بنت عمر الجلّاب، عن الحضيني، عن ابن عرفة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أراد أن يلقّح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعل(٣) النخل فليأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فليدقّها بين

__________________________

(١) الواقعة ٥٦: ٦٣ - ٦٤.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٥.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٦.

(٢) إبراهيم ١٤: ٢٥.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٣.

(٣) البعل من النخل: ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي ( مجمع البحرين - بعل - ٥: ٣٢٣ ).

٣٨

الدقين، ثمّ يذر في كلّ طلعة منها قليلاً، ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعل في قلب النخل تنفع بإذن الله.

[ ٢٤١٠٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئاً ؟ قال: قلت: قد أردت أن آخذ من حيطانك وديّاً(١) ، قال: أفلا اُخبرك بما هو خير لك منه وأسرع ؟ قلت: بلى، قال: إذا أينعت البسرة وهمّت أن ترطب فاغرسها فإنّها تؤدّي إليك مثل الذي غرستها سواء، ففعلت ذلك فنبت مثله سواء.

٧ - باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر

[ ٢٤١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشر(٢) ، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقطعوا الثمار فيصبّ الله عليكم العذاب صبّاً.

[ ٢٤١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قطع السدر ؟ فقال: سألني رجل من أصحابك عنه ؟ فكتبت إليه: قد قطع أبو الحسن( عليه‌السلام ) سدراً وغرس مكانه عنباً.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٤.

(١) الودي: صغار النخل ( النهاية ٥: ١٧٠ ).

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ٩.

(٢) في المصدر: الحسين بن بشير

٢ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٧.

٣٩

[ ٢٤١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: مكروه قطع النخل، وسُئل عن قطع الشجرة ؟ قال: لا بأس به، قلت: فالسدر، قال: لا بأس به إنّما يكره قطع السدر بالبادية لأَنّه بها قليل، فأما ههنا فلا يكره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب سقي الطلح والسدر في مقدّمات التجارة(١) .

٨ - باب أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمّي شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض

[ ٢٤١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف الحديث.

[ ٢٤١٠٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: أخبرني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أباه( عليه

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٤٠

السلام) حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبِّل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به.

وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١١٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي شيئاً، فإنّما يحرّم الكلام.

[ ٢٤١١١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٤١١٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٢.

٦ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٥.

٤١

النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤١١٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة، عن أبان جميعاً، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

[ ٢٤١١٤ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر(٢) ، والخبر هو النصف.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(٣) .

[ ٢٤١١٥ ] ٩ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٣.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٦٠.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) المخابرة: أن يزرع علىٰ النصف أو غيره كالخبر ( القاموس - خبر - ٢: ١٧ ).

(٣) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٨٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

٤٢

مسلم قال: سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١١٦ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر ؟ فقال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٤١١٧ ] ١١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩ - باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

[ ٢٤١١٨ ] ١ - قد تقدّم حديث الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

__________________________

١٠ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٧.

(١) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩١.

(٢) المقنع: ١٣٠.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٨٩.

(٣) يأتي في الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من =

٤٣

أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج(١) ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا ّ مع الشرط، وحكم البذر والبقر

[ ٢٤١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:

__________________________

= أبواب بيع الثمار.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ١.

٤٤

قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُشارك العِلج(١) فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي(٢) والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه(٣) ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال: إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك، وعليه السقي والقيام(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٢٤١٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - وسألته عن المزارعة ؟ فقال: النفقة منك، والأَرض لصاحبها، فما أخرج الله(٧) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت.

__________________________

(١) في الفقيه: المشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: والسعي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: حظّه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: القيام والسعي، وفي نسخة من التهذيب: السقي والقناة ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٦.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨: ٨٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: منها.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب ذِكر الأجل في المزارعة

[ ٢٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض(٣) ويقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس(٤) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٦) .

[ ٢٤١٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: الخربة ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الفقيه: أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه: ثلاث سنين أو أربع أو خمس.

(٥) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

٤٦

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض(٢) .

١٢ - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة

[ ٢٤١٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤١٢٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله وزاد: قال: وسألته عن الأَرض يستخرجها(٤) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام،

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٤.

(٢) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) المقنع: ١٣٠.

٢ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٨.

(٤) في المصدر: يستأجرها.

٤٧

والخراج على العلج ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا(١) ، وعلى الكراهة في الشركة(٢) .

١٣ - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه

[ ٢٤١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض، ونصف نفقتك علي، وأشركني فيه ؟ قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده، قال: فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه، واقتصر على المسألة الاُولى(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٧.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٧.

٤٨

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر المسأله الاُولى نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فإن قبل لزمه زاد أو نقص

[ ٢٤١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى(٤) ( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً، فربّما نقص وغرم، وربّما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله(٥) .

[ ٢٤١٢٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن

__________________________

(١) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ٩، والتهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٩.

(٤) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١٠.

٤٩

الرجل يزرع له الزعفران، فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب(١) منّاً، ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جففّ ينقص ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرّب ؟ قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأَنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال: يقبله الأرض أوّلاً على أنّ في كلّ أربعين منّاً منّاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) . وكذا الذي قبله.

[ ٢٤١٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل ؟ قال: نعم، قلت: إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال: نعم.

[ ٢٤١٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ لنا اُكرة فنزارعهم(٣) فيقولون: قد حزرنا(٤) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، قال: وقد بلغ ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر

__________________________

(١) في نسخة: زعفراناً رطباً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٥.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(٣) في الكافي زيادة: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٤) الحرز: التقدير والخرص. ( الصحاح - حزر - ٢: ٦٢٩ ).

٥٠

لم يجيء كما حزرت، قد نقص، قال: إذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤١٣١ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار(٢) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك إنّ في يدي أرضاً والمعاملين قبلنا من الاُكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك ؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال: فقال: وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلاّ هذا، ثمّ قال لي: عليّ أنّ له في يديّ أرضاً ولنفسي، وقال له: على انّ علينا في ذلك مضرّة، يعني في شيئه وشيء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأَصحابنا جميعاً فقلت: هذا لعلّة الضرورة ؟ فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار(٣) .

__________________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٧ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٦.

(٢) في المصدر: محمد بن يعقوب

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٥١

١٥ - باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة

[ ٢٤١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.

[ ٢٤١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٢٤١٣٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي(٢) ، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه

__________________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨١.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٢، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

(٢) في التهذيب: ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ).

٥٢

السلام) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال: لا بأس به، كذلك اُعامل اُكرتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) .

ورواه الكشي في كتاب( الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن التيمي، وعلي بن إسماعيل جميعاً، عن أبي نجيح (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨١.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٤٢ / ٦٦٣.

(٣) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٥٣

[ ٢٤١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء(١) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون، وهذا ليس بمضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٢) .

[ ٢٤١٣٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

وكذا رواه في( المقنع) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٥) .

[ ٢٤١٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ١.

(١) الربيع: النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢: ١٨٨ ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦١، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٥.

(٤) المقنع: ١٣٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٤. وفيه: عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) ، بدلاً عن ابي عبد الله (عليه‌السلام )

٥٤

[ ٢٤١٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١٤٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.

[ ٢٤١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال: أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف الحديث.

[ ٢٤١٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٦٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٨.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٣.

٥٥

صاحبها عامرة، وله ما أكل منها ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٤٣ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن إجارة الأَرض المحدودة(١) بالدراهم المعلومة ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن سعيد الكندي قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم، قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنّما زادوا على أرضك.

[ ٢٤١٤٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال: العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٧.

(١) في نسخة: المخابرة، وفي الصحاح هي: المزارعة ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٥.

١١ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(٢) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢١، ٢٦ من أبواب الإِجارة.

٥٦

١٧ - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به

[ ٢٤١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم

__________________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٥، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٨، إلاّ أن فيه: يكون له الأرض عليهما خراج.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٠ / ٥.

٥٧

على أن يكفيهم(١) السلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدِّ خراجها، قال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.

[ ٢٤١٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

(١) في المصدر: أكفيهم.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.

٥٨

١٨ - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

[ ٢٤١٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال: إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث، وترك من قوله: دهاقينها، إلى قوله: دهاقينها(٢) .

[ ٢٤١٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٥٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن

__________________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٧٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٦.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد قطعة من صدره في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما =

٥٩

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في القبالة: أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ - إلى أن قال: - وقال: لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان الحديث.

[ ٢٤١٥٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه(١) .

[ ٢٤١٥٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال: يتقبّل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإنّ ذلك لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر الحديث(٢) .

__________________________

= يكتسب به، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩١.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452