وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 311832 / تحميل: 6694
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بعينه ، قال : « لا يحاصّه الغرماء »(١) .

ولأنّ هذا العقد يلحقه الفسخ بتعذّر العوض ، فكان له الفسخ ، كما لو تعذّر المـُسْلَم فيه. ولأنّه لو شرط في البيع رهناً فعجز عن تسليمه ، استحقّ البائع الفسخ وهو وثيقة بالثمن ، فالعجز عن تسليم الثمن إذا تعذّر أولى.

وقال أبو حنيفة : ليس للحاكم أن يحجر عليه ، وليس للبائع الرجوع في عينه ، بل يكون أُسوة الغرماء ؛ لتساويهم في سبب الاستحقاق ، فيتساوون في الاستحقاق. ولأنّ البائع كان له حقُّ الإمساك لقبض الثمن فلمّا سلّمه قبل قبضه فقد أسقط حقّه من الإمساك ، فلم يكن له أن يرجع في ذلك بالإفلاس ، كالمرتهن(٢) .

والبائع وإن ساوى الغرماء في السبب لكن اختلفوا في الشرط ، فإنّ بقاء العين شرط لملك(٣) الفسخ ، وهو موجود في حقّ مَنْ وجد متاعه دون مَنْ لم يجده.

والفرقُ : أنّ الرهن مجرّد الإمساك على سبيل الوثيقة وليس ببدلٍ ، وهنا(٤) هو(٥) بدل عنها(٦) ، فإذا تعذّر استيفاؤه ، رجع إلى المـُبدل(٧) .

قال أحمد : لو أنّ حاكماً حكم أنّه(٨) أُسوة الغرماء ثمّ رفع(٩) إلى‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٨ / ١٩.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٥ و ٢٨٧ ، المغني ٤ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٣.

(٣) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « تملّك » بدل « لملك ».

(٤) في « ث ، ج » والطبعة الحجريّة : « رهنا ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥) هو ، أي الثمن.

(٦) أي : عن العين.

(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في البدل » بدل « إلى المبدل ». والظاهر ما أثبتناه.

(٨) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له » بدل « أنّه ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٩) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « رجع » بدل « رفع ». وما أثبتناه كما في المصدر.

٨١

حاكمٍ يرى العمل بالحديث(١) ، جاز له نقض حكمه(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو مات المفلس قبل القسمة ، فإن كان في التركة وفاء للديون ، اختصّ صاحب العين بماله ، وإلّا كان أُسوةَ الغرماء ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أيّما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحقّ به ، وإن مات فهو أُسوة الغرماء »(٣) وغالب الإفلاس إنّما يكون مع قصور المال عن الديون على ما سلف(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي ولّاد عن الصادقعليه‌السلام ، وقد سلفت(٥) .

ومالكُ لم يفصّل ، بل أطلق القول بأنّ الغريم لا يختصّ بعين ماله في صورة الميّت ، بل يشارك الغرماء ؛ لما تقدّم(٦) من الرواية.

وقد بيّنّا أنّ الإفلاس إنّما يكون مع القصور.

ولأنّه إذا مات انتقل الملك إلى الورثة فمَنَع ذلك الرجوعَ ، كما لو باعه المشتري ثمّ أفلس(٧) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ الوارث يقوم مقام المورّث ، ولهذا تتعلّق به ديونه ،

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالرجوع » بدل « بالحديث ». وما أثبتناه كما في المصدر. والمراد بالحديث حديث ابن خلدة الزرقي ، المتقدّم في ص ٧٩.

(٢) المغني ٤ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٤.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٣)

(٤) في ص (٦)

(٥) في ص ٨.

(٦) آنفاً.

(٧) راجع : الهامش (١) من ص ٨ ، المسألة ٢٥٩.

٨٢

بخلاف ما لو باعه.

مسألة ٣٢٧ : وهذا الخيار يثبت للبائع والمـُقرض والواهب بشرط الثواب‌. وبالجملة ، كلّ معاوضة ، سواء وجد غير هذه العين ، أو لم يوجد سواها ؛ للعموم(١) .

والأقرب : أنّ هذا الخيار على الفور - وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) - لأنّ الأصل عدم الخيار ، فيكون الأصل عدم بقائه لو وُجد. ولأنّه خيار يثبت في البيع لنَقْصٍ في العوض ، فكان على الفور ، كالردّ بالعيب والخلف(٣) والشفعة. ولأنّ القول بالتراخي يؤدّي إلى الإضرار بالغرماء من حيث إنّه يؤدّي إلى تأخير حقوقهم.

والثاني : أنّه على التراخي ؛ لأنّه حقّ رجوع لا يسقط إلى عوض ، فكان على التراخي ، كالرجوع في الهبة(٤) .

وما قلناه أشبه من خيار الهبة.

فعلى ما اخترناه من الفوريّة لو علم بالحجر ولم يفسخ ، بطل حقّه من الرجوع.

وقال بعض الشافعيّة : يتأقّت بثلاثة أيّام ، كما هو أحد أقوال الشافعي في خيار المعتقة تحت الرقيق وفي الشفعة(٥) .

____________________

(١) راجع : الهامش (٤) من ص ٧٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٦ ، الوسيط ٤ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣ ، منهاج الطالبين : ١٢٢ ، المغني ٤ : ٤٩٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٤.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الحلب » بدل « الخلف ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) نفس المصادر في الهامش (٢)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٨٣

مسألة ٣٢٨ : لا يفتقر هذا الخيار إلى إذن الحاكم‌ ، بل يستبدّ به الفاسخ من غير الحاجة إلى حكم الحاكم ؛ لأنّه ثابت بالسنّة الصحيحة ، فصار كخيار المرأة فسخَ النكاح ، والعتق.

ولوضوح الحديث ذهب بعض الشافعيّة إلى أنّه لو حكم حاكمٌ بالمنع من الفسخ ، نقض حكمه(١) .

وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه يفتقر إلى حكم الحاكم وإذنه ؛ لأنّه فسخٌ مختلفٌ فيه ، كالفسخ بالإعسار(٢) .

مسألة ٣٢٩ : الفسخ قد يحصل بالقول ، كما ينعقد البيع به. وصيغة الفسخ : فسخت البيع ، ونقضته ، ورفعته.

ولو اقتصر على قوله : رددت الثمن ، أو : فسخت البيع ، فيه إشكال أقربه : الاكتفاء به ، وهو أصحّ قولي الشافعي.

والثاني : لا يكتفى بذلك ؛ لأنّ حقّ الفسخ أن يضاف إلى العقد المرسل ، ثمّ إذا انفسخ العقد ، ثبت مقتضاه(٣) .

وقد يحصل بالفعل ، كما لو باع صاحب السلعة سلعتَه ، أو وهبها ، أو دفعها.

وبالجملة ، إذا تصرّف فيها تصرّفاً يدلّ على الفسخ ، كوطئ الجارية المبيعة ، على الأقوى ؛ صوناً للمسلم عن فاسد التصرّفات ، وتكون هذه التصرّفات تدلّ على حكمين : الفسخ ، والعقد ، وهو أحد قولي الشافعي.

والأصحّ عنده : أنّه لا يحصل الفسخ بها ، وتلغو هذه التصرّفات(٤) .

____________________

(١ و ٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ - ٣٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٦ ، الحاوي =

٨٤

واعلم أنّ حقّ الرجوع للبائع لا يثبت على الإطلاق بالإجماع ، بل هو مشروط بأُمور يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

ولا يختصّ الرجوع بالبيع على ما تقدّم(١) ، بل يثبت في غيره من المعاوضات ، وإنّما يظهر الغرض بالنظر في أُمور ثلاثة : العوض المتعذّر تحصيله ، والعرض(٢) المسترجع ، والمعاوضة التي بها انتقل الملك إلى المفلس.

النظر الأوّل : في العوض

يشترط في العوض أمران : الحلول ، وتعذّر استيفائه بسبب الإفلاس ، فلو كان الثمن مؤجَّلاً ، لم يكن له الرجوع ؛ لأنّه لا مطالبة له في الحال ، فكيف يفسخ البيع اللازم بغير موجب!؟ وإلّا لحلّ الأجل بالفلس على ما تقدّم(٣) .

ولو حلّ الأجل قبل انفكاك الحجر ، فالأقرب : أنّه لا يشارك صاحبه الغرماء ؛ لسبق تعلّق حقّهم بالأعيان ، بخلاف ما لو ظهر دَيْنٌ حالّ سابق ، فإنّه يشارك الغرماء ، فعلى هذا ليس لصاحب الدَّيْن الذي قد حلّ الرجوعُ في عين ماله ، سواء كان الحاكم قد دفعها في بعض الديون أو لا.

مسألة ٣٣٠ : لو كانت أمواله وافيةً بالديون ، لم يجز الحجر عندنا ،

____________________

= الكبير ٦ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(١) في ص ٨٢ ، المسألة ٣٢٧.

(٢) أي المعوّض.

(٣) في ص ١٦ ، المسألة ٢٦٣.

٨٥

وهو الظاهر من مذهب الشافعي(١) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يجوز الحجر عليه(٢) .

فعلى تقدير جواز الحجر لو حجر ، فهل لصاحب العين الرجوع في عينه؟ للشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه لا يرجع ؛ لأنّه يصل إلى الثمن.

والثاني : أنّه يرجع ؛ لأنّه لو لم يرجع لما أمن أن يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذه(٣) .

وهذان الوجهان عندنا ساقطان ؛ لأنّهما فرع الحجر وقد منعناه.

مسألة ٣٣١ : لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها ، قال الشيخرحمه‌الله : لم يلزمه القبول‌ ، وكان له أخذ عينه(٤) - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لما فيه من تحمّل المنّة ، ولعموم الخبر(٦) ، ولأنّه ربما يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذ.

وللشافعيّة فيه وجهٌ آخَر : أنّه لا يبقى له الرجوع في العين ، تخريجاً‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ - ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ - ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٩ - ٤٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤.

(٤) الخلاف ٣ : ٢٦٥ ، المسألة (٤)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤ ، المغني ٤ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٥.

(٦) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٦ - ٢٨٧ / ٣٥٢٠ و ٣٥٢٢.

٨٦

ممّا إذا حجر عليه الحاكم وفي ماله وفاء(١) .

وقال مالك : ليس له الرجوع في العين ؛ لأنّ ذلك إنّما جُعل له لما يلحقه من النقص في الثمن ، فإذا بذل له ، لم يكن له الرجوع ، كما إذا زال العيب من المبيع ، لم يكن له ردّه(٢) .

ويمكن أن نقول : إن كان المدفوع من مال المفلس ، لم يجب القبول ؛ لإمكان تجدّد غريمٍ آخَر ، فلا يأمن من مزاحمته ، فكان له الرجوعُ في العين.

وإن كان من مال الغرماء أو تبرّع به أجنبيٌّ ، فإنّه لا يجب عليه الإجابة أيضاً ؛ لأنّه تبرّع بدفع الحقّ غير مَنْ هو عليه ، فلم يُجبر صاحب الحقّ على قبضه ، كما لو أعسر الزوج بالنفقة فبذل غيره النفقة ، أو عجز المكاتب فبذل عنه متبرّعٌ ما عليه لسيّده.

والوجه أن نقول : إذا دفع الغرماء من خالص أموالهم ثمن السلعة وكان في السلعة زيادة بأن غلا سعرها أو كثر الراغبون إليها ويرجى لها صعود سعرٍ ، كان على صاحب السلعة أخذ ما بذله الغرماء ؛ لما فيه من انتفاعهم بالسلعة ، بخلاف التبرّع عن الزوج والمكاتب ؛ إذ لا حقّ لهم في المعوّض ، والغرماء لهم حقٌّ في المعوّض ، فكان لهم ذلك ؛ لما في منعهم من الإضرار بالمفلس ، وهو منفيّ.

مسألة ٣٣٢ : إذا أوجبنا عليه أخذ ما بذله الغرماء من مالهم(٣) ، أو أجابهم إليه تبرّعاً منه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر‌ ، لم يشارك صاحب السلعة فيما‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١.

(٢) المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٣٧ ، الذخيرة ٨ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، المغني ٤ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٥.

(٣) في « ج » : « أموالهم ».

٨٧

أخذه منهم ، أمّا لو كان المدفوع من مال المفلس وخصّوه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر ، شاركه فيما أخذه.

ولو دفع الغرماء الثمن إلى المفلس من مالهم فبذله للبائع ، لم يكن له الفسخُ ؛ لأنّه زال العجز عن تسليم الثمن فزال ملك الفسخ ، كما لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه ، ملك الثمن.

ولو أسقط الغرماء حقّهم عنه فتمكّن من الأداء ، أو وُهب له مالٌ فأمكنه الأداء منه ، أو غلت أعيان أمواله فصارت قيمتها وافيةً بحقوق الغرماء بحيث يمكن أداء الثمن كلّه ، لم يكن للبائع الفسخُ ؛ لزوال سببه ، ولأنّه أمكنه الوصول إلى ثمن سلعته من المشتري ، فلم يكن له الفسخ ، كما لو لم يفلس.

ولو دفع الغرماء إلى المفلس من عين ماله قدر الثمن ليدفعه إلى البائع ، لم يجب على البائع القبول حذراً من ظهور آخَر.

مسألة ٣٣٣ : لو مات المشتري المفلس ، لم يزل الحجر عن المال ، بل يتأكّد‌ ، فإنّه لو مات غير محجور عليه ، حُجر عليه ، فلو قال وارثه للبائع والسلعة باقية : لا ترجع حتى أُقدّمك على الغرماء ، لم يلزمه القبول أيضاً ؛ لما ذكرناه من محظور ظهور غريمٍ آخَر.

ولو قال : أُؤدّي الثمن من مالي ، فالوجه : أنّ عليه القبول ، ولم يكن له الفسخ ؛ لأنّ الوارث خليفة المورّث ، فله تخليص المبيع ، وكما أنّ المديون لو دفع الثمن إلى [ البائع ](١) ، لم يكن له الفسخ ، كذا وارثه.

هذا على تقدير أن يكون المديون قد خلّف وفاءً ، أمّا إذا لم يخلّف‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المشتري ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

٨٨

وفاءً ، فإنّه لا اختصاص له بالعين على ما بيّنّاه.

مسألة ٣٣٤ : لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره ، أو هرب أو مات وهو مليٌّ‌ فامتنع الوارث من دفع الثمن ، فإن كان الثمن حالّاً ولم تُسلّم السلعة إلى المشتري ، فإنّه يتخيّر البائع بعد ثلاثة أيّام في الفسخ والصبر عندنا خاصّةً.

ولو كان البائع قد سلّم السلعة إلى المشتري ، لم يكن له الفسخ وإن تعذّر عليه ثبوته(١) أو مطله أو شبه ذلك - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) - لأنّه لم يوجد عيب الإفلاس ، ويمكن التوصّل إلى الاستيفاء بالسلطان ، فإن فُرض عجْزٌ ، كان نادراً لا عبرة به.

والثاني : أنّ له الفسخ ؛ لتعذّر الوصول إلى الثمن(٣) .

مسألة ٣٣٥ : لو باع السلعة وضمن المشتري ضامنٌ بالثمن‌ ، فإن كان البائع قد رضي بضمانه ، انتقل حقّه عن المشتري إلى الضامن ؛ لأنّ الضمان عندنا ناقل وقد رضي بانتقال المال من ذمّة المشتري إلى ذمّة الضامن ، فبرئت ذمّة المشتري ، ولم يكن للبائع الرجوعُ في العين ، سواء تعذّر عليه الاستيفاء من الضامن أو لا.

ولو لم يرض البائع بضمانه ، لم يكن بذلك الضمان اعتبارٌ.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا اعتبار لإذن المشتري في الضمان عندنا ، بل متى ضمن ورضي البائع صحّ الضمان ، سواء ضمن بإذن المشتري أو تبرّع بالضمان عنه.

____________________

(١) أي : ثبوت التسليم. والظاهر : « إثباته ».

(٢ و ٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ - ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤.

٨٩

وقال الشافعي : إن ضمن بإذن المشتري ، فلا رجوع للبائع في العين ؛ لأنّه ليس بمتبرّعٍ على المشتري ، والوصول من يده كالوصول من يد المشتري. وإن ضمن بغير إذنه ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يرجع ، كما لو تبرّع متبرّعٌ بالثمن.

والثاني : أنّه لا يرجع ؛ لأنّ الحقّ قد تقرّر في ذمّته ، وتوجّهت المطالبة عليه ، بخلاف المتبرّع(١) .

تذنيب : لو أُعير [ من ](٢) المشتري ما يرهنه بالثمن ، صحّ‌ ، ولم يكن له الرجوعُ في العين ؛ لإمكان إيفائه من الدَّيْن بالرهن.

وللشافعي الخلافُ السابق في الضمان(٣) .

مسألة ٣٣٦ : لو انقطع جنس الثمن ، فإن جوّزنا الاعتياضَ عنه إذا كان في الذمّة والاستبدالَ ، فلا تعذّر في استيفاء عوضٍ عنه ، ولم يكن للبائع فسخ البيع.

وإن منعنا من الاعتياض ، فهو كانقطاع المـُسْلَم فيه ، والمـُسْلَم فيه إذا انقطع ، كان أثره ثبوت حقّ الفسخ - وهو أصحّ قولي الشافعي. وفي الثاني : الانفساخ ، وهو أضعف قوليه(٤) - فكذا هنا.

النظر الثاني : في المعاوضة.

يُعتبر في المعاوضة - التي يملك فيها المفلس - شرطان : سَبْقُ المعاوضة على الحَجْر ، وكونها محضَ معاوضةٍ ، فلو باع من المفلس شيئاً بعد الحجر عليه ، فالأقرب : الصحّة على ما تقدّم(٥) .

____________________

(١ و ٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٥.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٥) في ص ٢٧ ، المسألة ٢٧٣.

٩٠

وهل يثبت له حقّ الفسخ والرجوع في العين؟ خلافٌ سبق(١) . فإن قلنا : لا رجوع ، تحقّق شرط سَبْق المعاوضة على الحجر ، وإلّا فلا.

ولو آجر الإنسان دارَه وسلّمها إلى المستأجر وقبض الأُجرة ثمّ أفلس وحُجر عليه ، فالإجارة مستمرّة بحالها لا سبيل للغرماء عليها ، كالرهن يختصّ به المرتهن.

فإن انهدمت الدار في أثناء المدّة وفُسخت الإجارة فيما بقي منها ، ضارَب المستأجر مع الغرماء بحصّة ما بقي منها إن كان الانهدام قبل قسمة المال بينهم.

وإن كان بعد القسمة ، فالأقوى : أنّه يضارب أيضاً - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) - لأنّه دَيْنٌ أُسند إلى عقدٍ سابق على الحجر ، وهو الإجارة ، فصار كما لو انهدمت(٣) قبل القسمة.

وفي الآخَر : أنّه لا يضارب ؛ لأنّه دَيْنٌ حدث بعد القسمة ، فصار كما لو استقرض(٤) .

ويضعَّف بأنّ السبب متقدّم ، فيكون مسبَّبه كالمتقدّم.

مسألة ٣٣٧ : لو باعه جاريةً بعبدٍ وتقابضا ثمّ أفلس مشتري الجارية‌ وحُجر عليه وهلكت الجارية في يده ثمّ وجد بائعها بالعبد عيباً فردّه ، فله طلب قيمة الجارية قطعاً.

والأقرب في الطلب : أنّه يضارب كسائر أرباب الديون ، وهو أصحّ‌

____________________

(١) في ص ٣٣ ، ضمن المسألة ٢٨٠.

(٢ و ٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « انهدم ». والظاهر ما أثبتناه.

٩١

وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يقدّم على سائر الغرماء بقيمتها ؛ لأنّه أدخل في مقابلتها عبداً في مال المفلس(١) .

وهذان الوجهان يخالفان الوجهين في رجوع مَنْ باع منه بعد الحجر عليه(٢) شيئاً بالثمن إذا قلنا : لا يتعلّق بعين متاعه ، فإنّا في وجهٍ نقول : يضارب. وفي وجهٍ نقول : يصبر إلى أن يستوفي الغرماء حقوقهم ، ولا نقول بالتقدّم بحال.

والفرق : أنّ الدَّيْن هناك حادث بعد الحجر ، وهنا مستند إلى سببٍ سابق على الحجر ، فإذا انضمّ إليه إدخال شي‌ء في ملك المفلس ، أثّر في التقديم على أحد القولين(٣) .

مسألة ٣٣٨ : قد بيّنّا اشتراط التمحّض للمعاوضة فيها‌ ، فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذّر استيفاء العوض ، وهو ظاهر على معنى أنّ المرأة لا تفسخ النكاح بتعذّر استيفاء الصداق ، ولا الزوج الخلعَ ولا العافي عن القصاص الصلحَ بتعذّر استيفاء العوض.

وللشافعي قولٌ بتسلّط المرأة على الفسخ بتعذّر استيفاء الصداق(٤) وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وكذا ليس للزوج فسخُ النكاح إذا لم تسلّم المرأة نفسَها ، وتعذّر الوصول إليها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٠.

(٢) كلمة « عليه » من « ث ، ج ، ر ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٠.

(٤) الأُم ٥ : ٩١ ، مختصر المزني : ٢٣٢ ، الحاوي الكبير ١١ : ٤٦١ ، التهذيب - للبغوي - ٦ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ١٠ : ٥٣ ، روضة الطالبين ٦ : ٤٨٣.

٩٢

أمّا إذا انفسخ النكاح من جهتها فسقط صداقها ، أو طلّقها قبل الدخول فسقط نصفه وبقي نصفه فاستحقّ الزوج الرجوعَ بما دفعه أو بنصفه فأقلّ وعين الصداق موجودة ، فهو أحقّ بعين ماله ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقّ به »(١) .

مسألة ٣٣٩ : إذا أفلس المـُسْلَم إليه قبل توفية مال السَّلَم ، فأقسامه ثلاثة :

أ : أن يكون رأس المال باقياً بحاله‌ ، فللمُسْلِم فسخُ العقد والرجوع إلى رأس ماله ، كما في البائع. وإن أراد أن يضارب مع الغرماء بالمـُسْلَم فيه ولا يفسخ ، أُجيب إليه.

ب : أن يكون بعض رأس المال باقياً وبعضه تالفاً‌ ، وحكمه حكم ما لو تلف بعض المبيع دون بعضٍ ، وسيأتي.

ج : أن يكون رأس المال تالفاً‌ ، فالأقرب أنّه لا ينفسخ السَّلَم بمجرّد ذلك ، كما لو أفلس المشتري بالثمن والمبيع تالف ، بخلاف الانقطاع ؛ فإنّه هناك إذا فسخ ، رجع إلى رأس المال بتمامه، وهنا إذا فسخ ، لم يكن له [ إلّا ](٢) المضاربة برأس المال. ولو لم يفسخ ، لضارَب بالمـُسْلَم فيه ، وهذا [ أنفع ؛ إذ الغالب ](٣) زيادة قيمة المـُسْلَم فيه على رأس المال ، فحينئذٍ‌

____________________

(١) ورد نصّه في المغني ٤ : ٤٩٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٥٠٧ ، وبتفاوت يسير في صحيح البخاري ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، وصحيح مسلم ٣ : ١١٩٣ / ١٥٥٩ ، وسنن البيهقي ٦ : ٤٥.

(٢) الزيادة يقتضيها السياق ، وكما هي مقتضى قول المصنّفقدس‌سره في قواعد الأحكام ٢ : ١٤٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقع إذا تعالت ». وهي تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

٩٣

[ يُقوَّم ](١) المـُسْلَم فيه ، ويضارب المُسْلِم بقيمته مع الغرماء ، فإذا عُرفت حصّته ، نُظر إن كان في المال من جنس الـمُسْلَم فيه ، أخذ منه بقدر نصيبه ، وإن لم يكن ، اشتري له من جنس حقّه ، ويبقى له الباقي في ذمّة المفلس ، وليس له أن يأخذ القيمة إذا لم يكن من جنس الحقّ ؛ لأنّه يأخذ بدل المـُسْلَم فيه. وهو(٢) أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ للمُسْلِم فسخَ العقد والمضاربة(٣) مع الغرماء برأس المال ؛ لأنّه تعذّر عليه الوصول إلى تمام حقّه ، فليمكَّن من فسخ السَّلَم ، كما لو انقطع جنس المـُسْلَم فيه(٤) .

وليس عندي بعيداً من الصواب.

وعلى هذا فهل يجي‌ء قول بانفساخ السَّلَم كما لو انقطع جنس المُسْلَم فيه؟

قال بعض الشافعيّة : نعم ، إتماماً للتشبيه(٥) .

وقال بعضهم : لا ؛ لإمكان حصوله باستقراضٍ وغيره ، بخلاف الانقطاع(٦) .

وإذا كان رأس المال تالفاً وانقطع جنس الـمُسْلَم فيه ، فالأقوى أنّه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقدم ». وهي تصحيف ، والمثبت هو الصحيح.

(٢) في « ر » والطبعة الحجريّة : « وهذا ».

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المعاوضة » بدل « المضاربة ». وما أثبتناه من المصادر.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

٩٤

يثبت له حقّ الفسخ ؛ لأنّ سببه ثابت ، وهو الانقطاع ، فإنّه سبب للفسخ في حقّ غير المحجور عليه ففي حقّه أولى ، ولأنّ ما يثبت في حقّ غير المحجور عليه يثبت في حقّ المحجور عليه كالردّ بالعيب.

وله فائدة هنا ؛ فإنّ ما يخصّه لو فسخ ، لصُرف إليه في الحال عن جهة رأس المال ، وما يخصّه لو لم يفسخ ، لم يُصرف إليه ، بل يُوقف إلى أن يعود المُسْلَم فيه فيشتري به.

مسألة ٣٤٠ : لو قُوِّم الـمُسْلَم فيه فكانت قيمته - مثلاً - عشرين ، فأفرزنا(١) من المال للمُسْلِم(٢) عشرةً ؛ لكون الديون ضِعْف المال ، ثمّ رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة تفي بثمن جميع الـمُسْلَم فيه ، فالأقرب : أنّه يشترى به جميع حقّه ويسلّم إليه ؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بيوم(٣) القسمة.

والموقوف وإن لم يملكه المُسْلِم لكنّه صار كالمرهون بحقّه وانقطع حقّه عن غيره من الحصص حتى لو تلف قبل التسليم إليه لم يتعلّق بشي‌ء ممّا عند الغرماء ، فكان حقّه في ذمّة المفلس.

ولا خلاف في أنّه لو فضل الموقوف عن جميع حقّ الـمُسْلِم ، كان الفاضل للغرماء ، وليس له أن يقول : الزائد قد زاد لي ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّا نردّ الموقوف إلى ما يخصّه باعتبار قيمة الأجزاء فتُصرف إليه خمسة ، والخمسة الباقية تُوزّع عليه وعلى باقي الغرماء ؛ لأنّ الموقوف لم يدخل في ملك الـمُسْلِم ، بل هو باقٍ على ملك المفلس ، وحقّ الـمُسْلِم‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة إضافة « له » وحذفناها لزيادتها.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المسلم ». والمثبت هو الصحيح.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يوم ». والمثبت هو الصحيح.

٩٥

في الحنطة(١) ، لا في ذلك الموقوف ، فإذا صارت القيمة عشرةً ، فليس دَيْنه إلّا ذلك(٢) .

ولا استبعاد فيه.

ولو غلا السعر وكُنّا قد أوقفنا العشرة ولم يوجد القدر الذي أسلم فيه إلّا بأربعين ، فعلى الأوّل لا يزاحمهم ، وليس له إلّا ما وقف له ، وهو العشرة يشتري له بها ربع حقّه ، ويبقى الباقي في ذمّة المفلس. وعلى الوجه [ الثاني ](٣) ظهر أنّ الدَّيْن أربعون ، فيسترجع من سائر الحصص ما تتمّ به حصّة الأربعين.

مسألة ٣٤١ : إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ الـمُسْلِم ممّا خصّه قدراً من الـمُسْلَم فيه‌ وارتفع الحَجْر عنه ثمّ حدث له مالٌ وأُعيد الحَجْر واحتاجوا إلى الضرب ثانياً ، قوّمنا الـمُسْلَم فيه ، فإن اتّفقت قيمته الآن والقيمة السابقة ، فذاك ، وإلّا فالتوزيع الآن يقع باعتبار القيمة الزائدة.

وإن نقصت ، فالاعتبار بالقيمة الثانية أو بالأقلّ؟ الأقرب : الأوّل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) .

ولو كان الـمُسْلَم فيه ثوباً أو عبداً ، فحصّة الـمُسْلِم يشترى به شقصٌ منه ، للضرورة ، فإن لم يوجد ، فللمُسْلِم الفسخُ.

مسألة ٣٤٢ : الإجارة نوعان :

الأوّل : ما تتعلّق بالأعيان‌ ، كالأرض المعيّنة للزرع ، والدار للسكنى ،

____________________

(١) ذكر الحنطة من باب المثال ، حيث لم يسبق لها ذكر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الأوّل ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧.

٩٦

والعبد للخدمة ، والدابّة للحمل.

ثمّ في كلّ واحدٍ من القسمين(١) إمّا أن يفلس المستأجر أو المؤجر.

فلو استأجر(٢) أرضاً أو دابّةً ثمّ أفلس قبل تسليم الأُجرة وقبل مضيّ شي‌ء من المدّة ، كان للمؤجر فسخ الإجارة ، تنزيلاً للمنافع في الإجارة منزلة الأعيان في البيع ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٣) .

وحكى الجويني قولاً آخَر للشافعي : إنّه لا يثبت الرجوع بالمنافع ، ولا تُنزّل منزلة الأعيان القائمة ؛ إذ ليس لها وجود مستقرّ(٤) .

إذا عرفت هذا ، فنقول : للمؤجر الخيار في فسخ الإجارة والرجوع بالعين والمنافع ، وفي إمضاء الإجارة والضرب مع الغرماء بالأُجرة.

فإن كانت العين المستأجرة فارغةً ، آجرها الحاكم على المفلس ، وصرف الأُجرة إلى الغرماء.

ولو كان التفليس بعد مضيّ بعض المدّة ، فللمؤجر فسخ الإجارة في المدّة الباقية ، والمضاربة مع الغرماء بقسط المدّة الماضية من الأُجرة المسمّاة ، بناءً على أنّه إذا باع عبدين فتلف أحدهما ثمّ أفلس ، يفسخ البيع في الباقي ، ويضارب بثمن التالف ، وبه قال الشافعي(٥) ، خلافاً لأحمد حيث يذهب أنّه إذا تلف بعض المبيع ، لم يكن للبائع الرجوعُ في البعض الباقي ، كذا هنا إذا مضى بعض المدّة ، كان بمنزلة تلف بعض المبيع(٦) .

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « من النوعين ».

(٢) من هنا شرع المصنّفقدس‌سره فيما يتعلّق بالقسم الأوّل. ويأتي القسم الثاني في ص ١٠١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧ ، المغني ٤ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٦ - ٥٠٧.

(٦) المغني ٤ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٦.

٩٧

ويُحتمل فسخ العقد في الجميع إذا مضى بعض المدّة ، ويضرب بقسط ما حمل من أُجرة المثل.

مسألة ٣٤٣ : لو أفلس مستأجر الدابّة وحُجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر ، لم يكن له طرح متاعه في البادية المهلكة‌ ، ولا في موضعٍ غير محترز ، بل يجب عليه نقله إلى مأمن بأُجرة المثل لذلك النقل من ذلك المكان ، ويقدّم به على الغرماء ؛ لأنّه لصيانة المال وحفظه وإيصاله إلى الغرماء ، فأشبه أُجرة الكيّال والحمّال وأُجرة المكان المحفوظ فيه ، فإذا وصل إلى المأمن ، وَضَعه عند الحاكم.

ولو وَضَعه على يد عَدْلٍ من غير إذن الحاكم ، فوجهان.

وكذا لو استأجر لحمل متاع فحمل بعضه.

فروع :

أ - لو كان المأمن في صوب المقصد ، وجب المضيّ إليه.

وهل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر ، أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟ الأقرب : الأوّل ؛ لأنّ الحجر سبب في تخييره بين الفسخ والإمضاء ، وقد وُجد السبب ، فيوجد المسبّب.

ويُحتمل الثاني ؛ لأنّه يجب عليه المضيّ إلى المأمن ، سواء فسخ أو لا ، فلا وجه لفسخه.

ب - تظهر الفائدة فيما لو كان الأجر(١) في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفاً لما يقع له بعد التقسيط من المسمّى‌ ، فإن قلنا : له الفسخ ، ففسخ ، كان له أُجرة المثل إلى المأمن ، سواء زادت عن القسط من المسمّى أو نقصت أو ساوته. وإن قلنا : ليس له الفسخ ، فله القسط من‌

____________________

(١) في « ث » والطبعة الحجريّة : « الأُجرة ».

٩٨

المسمّى.

ج - لو قلنا : ليس له الفسخ ، أو قلنا : له الفسخ ، ولم يفسخ ، هل يقدّم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمّى؟ إشكال‌ ينشأ : من أنّه مستمرّ على الإجارة السابقة التي يجب الضرب بمسمّاها مع الغرماء ، فلم يقدّم على باقي الغرماء في هذا القسط ، كما لم يقدّم في القسط للنقل من مبدأ المسافة إلى موضع الحجر ، ومن أنّ له النقل من المخافة إلى المأمن بأُجرة مقدّمة ، فيجب تقديم هذا القسط من المسمّى.

د - لو كان النقل إلى المأمن إنّما هو في منتهى مسافة الإجارة ، وجب النقل إليه.

ويجي‌ء الاحتمالان في أنّ المؤجر هل له الفسخ أم لا؟ لكن احتمال عدم الفسخ هنا أقوى منه في الأوّل.

ه- لو كان النقل إلى المأمن إنّما يحصل بأُجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر ، فالأولى وجوب النقل إلى المقصد‌ ، وعدم تخييره في الفسخ ، بل يجب عليه إمضاء العقد.

وهل يقدّم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من المسمّى أم لا؟ إشكال.

و - لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حدٍّ واحد‌ أو تعدّدت مواضع الأمن وتساوت قُرْباً وبُعْداً ، فإن كانت أُجرة الجميع واحدةً ، نُظر إلى المصلحة ، فإن تساوت ، كان له سلوك أيّها شاء ، لكنّ الأولى سلوك ما يلي المقصد ؛ لأنّه مستحقّ عليه في أصل العقد. وإن اختلفت الأُجرة ، سلك أقلّها أُجرةً.

وإن تفاوتت المصلحة ، فإن اتّفقت مصلحة المفلس والغرماء في‌

٩٩

شي‌ء واحد ، تعيّن المصير إليه. وإن اختلفت ، فالأولى تقديم مصلحة المفلس.

مسألة ٣٤٤ : لو فسخ المؤجر للأرض إجارتها ؛ لإفلاس المستأجر ، فإن كانت فارغةً ، أخذها ، فإن كان قد مضى من المدّة شي‌ء ، كان كما تقدّم(١) ، وينبغي أن يكون الماضي من الزمان له وَقْعٌ بحيث يقسط المسمّى عليه ، فيرجع في الباقي من المدّة بقسطه.

وإن كانت الأرض مشغولةً بالزرع ، فإن كان الزرع قد استُحصد ، فله المطالبة بالحصاد وتفريغه(٢) .

وإن لم يكن استُحصد ، فإن اتّفق الغرماء والمفلس على قطعه ، قُطع. وإن اتّفقوا على التبقية إلى الإدراك ، فلهم ذلك بشرط أن يقدّموا المؤجر بأُجرة المثل لبقيّة المدّة - محافظةً للزرع - على الغرماء.

وإن اختلفوا فأراد بعضُهم القطعَ وبعضُهم التبقيةَ ، فالأولى مراعاة ما فيه المصلحة حتى لو كانت الأُجرة تستوعب الحاصل وتزيد عليه ، قُطع ، وإلّا فلا ، وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الآخَر يُنظر إن كانت له قيمة لو قُطع ، أُجيب مَنْ يريد القطع من المفلس والغرماء ؛ إذ ليس عليه تنمية ماله لهم ، ولا عليهم الصبر إلى أن ينمو.

ولا بأس به عندي.

فعلى هذا لو لم يأخذ المؤجر أُجرة المدّة الماضية ، فهو أحد الغرماء ، فله طلب القطع.

____________________

(١) في ص ٩٦ ، ضمن المسألة ٣٤٢.

(٢) كذا ، والظاهر : « تفريغها ». أي تفريغ الأرض.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

[ ٢٤٦٤٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه ؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.

[ ٢٤٦٤٨ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن عطية الوالد لولده يبينه(١) ؟ قال: إذا أعطاه في صحّته جاز.

[ ٢٤٦٤٩ ] ١٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرّئه منه في مرضها ؟ فقال: لا) (٢) .

[ ٢٤٦٥٠ ] ١٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته وذكر مثله وزاد: ولكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

__________________________

١٣ - التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٦٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٤ - التهذيب ٩: ٢٠١ / ٨٠١، والاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٨٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الهبات.

(١) في التهذيب: ببيّنة.

١٥ - التهذيب ٩: ٢٠١ / ٨٠٢.

(٢) في المصدر: عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال: لا.

١٦ - التهذيب ٩: ٢٠١ / ٨٠٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(٣) في المصدر زيادة: عن سماعة.

(٤) التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٢.

٣٠١

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الهبات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصيّة بالسفينة(٤) ، وفي أحاديث العتق في مرض الموت(٥) ، وغير ذلك(٦) ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقيّة لموافقتها لمذهب أكثر العامة(٧) ، ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك.

١٨ - باب جواز رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير ما دام فيه روح في صحّة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة

[ ٢٤٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّ المدبر من الثلث، وأنّ للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٨) .

__________________________

(١) المقنع: ١٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديثين ٢ و ٧ من الباب ١٠، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

(٤) يأتي في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

(٦) يأتي في الباب ٢٥، وفي الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٧) موافقتها لأكثر العامّة ذكره العلاّمة في التذكرة « منه قده ».

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٢ / ٣.

(٨) التهذيب ٩: ١٩٠ / ٧٦٢.

٣٠٢

ورواه الصدوق أيضا كذلك(١) .

[ ٢٤٦٥٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه، ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن بإسناده قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: ما لم يكن رجع عنه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وزاد: ويرجع فيه(٣) .

[ ٢٤٦٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، عن عبيد بن زرارة(٤) .

ورواه الشيخ كالذي قبله(٥) .

[ ٢٤٦٥٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن علي

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٤٧ / ٥١٠.

٢ - الكافي ٧: ١٣ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٧ / ٥١١.

(٣) التهذيب ٩: ١٩٠ / ٧٦٣.

٣ - الكافي ٧: ١٢ / ١.

(٤) الفقيه ٤: ١٤٧ / ٥٠٩.

(٥) التهذيب ٩: ١٨٩ / ٧٦٠.

٤ - الكافي ٧: ١٢ / ٢.

٣٠٣

ابن عقبة، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها ويحدث في وصيّته ما دام حيّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله(٢) .

[ ٢٤٦٥٥ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً وقال: إنّما أدفعه إليك ليكون ذخراً لابنتي فلانة وفلانة، ثم بدا للشيخ بعدما دفع إليه المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم إن الشيخ هلك، فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما، فقالت(٣) : ويحك والله إنّك لتنكح جاريتك حراماً إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان، فاشترى منها(٤) هذه الجارية فأنت تنكحها حراماً لا يحلّ لك، فأمسك الفتى عن الجارية، فما ترى في ذلك ؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جدّ الغلام وهو( اشترى به الجارية) (٥) ؟ قلت: بلى، قال: قل له: فليأت جاريته إذا كان الجدّ هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٦) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٩٠ / ٧٦١.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٧ / ٥٠٨.

٥ - الكافي ٧: ٦٦ / ٣١.

(٣) في المصدر: فقالتا له.

(٤) في المصدر: فاشترى لك منه.

(٥) في المصدر: اشترى له الجارية.

(٦) التهذيب ٩: ٢٣٨ / ٩٢٦.

٣٠٤

وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٦٥٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علي بن محمّد( عليه‌السلام ) : رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه واُمه، ثم إنه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى، وأعطى من منع، أيجوز ذلك ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٦٥٧ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت له: إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهنّ آخذ ؟ فقال: خذ باخراهنّ، قلت: فإنّها أقلّ، قال: فقال: وإن قلّت.

[ ٢٤٦٥٨ ] ٨ - وعنه، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يردّ من وصيّته ما يشاء ويجيز ما يشاء.

[ ٢٤٦٥٩ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٣١٣ / ٨٦٦.

٦ - لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الهبات.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٧.

٧ - التهذيب ٩: ١٩٠ / ٧٦٥ و ٢٤٣ / ٩٤٢.

٨ - التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٦٦.

٩ - التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٦٧.

٣٠٥

عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أصل الوصيّة أن يعتق الرجل ما شاء، ويمضي ما شاء، ويسترق من كان أعتق، ويعتق من كان استرق.

[ ٢٤٦٦٠ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدّق فإنّه يردّ ما أعتق وتصدّق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت، وكذلك أصل الوصيّة.

[ ٢٤٦٦١ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل دبّر مملوكاً له ثم احتاج إلى ثمنه ؟ قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه.

[ ٢٤٦٦٢ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المدبّر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمهره، وإن تركه سيّده على التدبير فلم يحدث فيه حدثاً حتى يموت سيّده فإن المدبّر حرّ إذا مات سيّده وهو من الثلث، إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ثمّ بدا له فغيّرها قبل موته، فإن هو تركها ولم يغيّرها حتى يموت اُخذ بها.

[ ٢٤٦٦٣ ] ١٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________________

١٠ - التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٦٨.

١١ - التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التدبير.

١٢ - التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٢، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب التدبير.

١٣ - التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٤، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٣، وأورده عن الكافي في الحديث =

٣٠٦

عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المدبّر، فقال: هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها.

[ ٢٤٦٦٤ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرراة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المدبّر، أهو من الثلث ؟ قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيّته أوصى في صحّة أو مرض.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب أنّ المدبّر ينعتق بعد موت سيّدة من الثلث كالوصيّة

[ ٢٤٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المدبّر من الثلث.

وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

__________________________

١ من الباب ٢ من أبواب التدبير.

١٤ - التهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٤٠، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب التدبير.

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٧ من أبواب التدبير.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢ / ٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٢، وصدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التدبير.

(٣) التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٣.

٣٠٧

[ ٢٤٦٦٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: المدبر من الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٦٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدبّر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال: نعم، هو بمنزلة الوصية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٤٦٦٨ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المدبر ؟ قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٢٢ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٥.

٣ - الكافي ٧: ٢٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٦.

(٣) الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦١٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٣ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب التدبير، وعن التهذيبين في الحديث ١٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ١، ١١، ١٢، ١٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب التدبير.

٣٠٨

٢٠ - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذمّيين مع الضرورة وعدم وجود المسلم

[ ٢٤٦٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل مسلم(١) من غير أهل ملّتهم ؟ فقال: لا، إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٤٦٧٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الـمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٣) قلت: ما آخران من غيركم ؟ قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم ؟ قال: مسلمان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٤) .

__________________________

الباب ٢٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٩ / ٧.

(١) كلمة ( مسلم ) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٤.

٢ - الكافي ٧: ٣ / ١.

(٣) المائدة ٥: ١٠٦.

(٤) التهذيب ٩: ١٧٩ / ٧١٧.

٣٠٩

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله(١) .

[ ٢٤٦٧١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته: هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٦٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجّل:( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٤) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله، إلّا أنّه قال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم(٦) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٤٢ / ٤٨٥.

٣ - الكافي ٧: ٤ / ٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.

(٢) التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٤ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.

(٣) في نسخة: هشام بن الحكم ( هامش المخطوط ).

(٤) المائدة ٥: ١٠٦.

(٥) التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧٢٥.

(٦) الكافي ٧: ٣٩٨ / ٦.

٣١٠

[ ٢٤٦٧٣ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الذمّة(١) ؟ فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٦٧٤ ] ٦ - وعن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الـمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٣) ؟ قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سنّ فيهم سنّة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة(٤) ،( فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ) ، قال: وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين،( فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) فإذا فعل ذلك نقضت شهادة

__________________________

٥ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الشهادات.

(١) في المصدر: أهل الملّة.

(٢) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

٦ - الكافي ٧: ٤ / ٦.

(٣) المائدة ٥: ١٠٦.

(٤) في الفقيه: العصر ( هامش المخطوط ).

٣١١

الأولين، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عزّ وجّل:( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن سالم، عن يحيى بن محمد مثله(٣) .

وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٤٦٧٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل:( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٥) قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.

وبإسناده عن ابن محبوب مثله(٦) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٧) .

__________________________

(١) المائدة ٥: ١٠٨.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٢ / ٤٨٧.

(٣) التهذيب ٩: ١٧٨ / ٧١٥.

(٤) التهذيب ٩: ١٧٩ / ٧١٦.

٧ - التهذيب ٩: ١٧٩ / ٧١٨.

(٥) المائدة ٥: ١٠٦.

(٦) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٥.

(٧) الكافي ٧: ٣٩٩ / ٨.

٣١٢

[ ٢٤٦٧٦ ] ٨ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن مياح المدايني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في كتابه إليه قال: وأما ما ذكرت أنهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك لا يجوز ولا يحل، وليس هو على ما تأوّلوا إلّا لقول الله عزّ وجّل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الـمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الـمَوْتِ ) (١) وذلك إذا كان مسافراً فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممّن يقرآ القرآن من غير أهل ولايته( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ *فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ ) من أهل ولايته( فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ *ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا ) (٢) .

[ ٢٤٦٧٧ ] ٩ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبي اُسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ) إلى قوله( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٣) ؟ قال: هما كافران، قلت: فقول الله:( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (٤) قال: مسلمان.

__________________________

٨ - لم نعثر علىٰ كتاب بصائر الدرجات لسعد، ولكن الحديث مذكور في بصائر الدرجات للصفار: ٥٥٤ / ١.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) المائدة ٥: ١٠٦ - ١٠٨.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٤٨ / ٢١٦.

(٣، ٤) المائدة ٥: ١٠٦.

٣١٣

[ ٢٤٦٧٨ ] ١٠ - وعن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وسألته عن قول الله:( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) ؟ قال: هما كافران.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الشهادات(٣) .

٢١ - باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشاهدين الذمّيّين إذا شهدا على الوصيّة

[ ٢٤٦٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الداري وابن بندي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلماً وابن بندي وابن أبي مارية نصرانيّين، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع، فاعتل تميم الداري علّة شديدة، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته، فقدما إلى المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته، فافتقد القوم الآنية والقلادة، فقالوا لهما: هل مرض صاحبنا مرضاً طويلاً أنفق فيه نفقة كثيرة ؟ قالا: لا، ما مرض إلّا أيّاماً قلائل، قالوا: فهل سرق منه شيء في سفره هذا ؟ قالا: لا، قالوا: فهل اتجر تجارة خسر فيها ؟ قالا: لا، قالوا، فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه آنية منقوشة بالذهب، مكلّلة بالجوهر، وقلادة، ما دفع إلينا فأدّيناه إليكم، فقدموهما إلى رسول الله

__________________________

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٤٨ / ٢١٧.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٥ / ٧.

٣١٤

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فأوجب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليهما اليمين فحلفا فخلّى عنهما، ثمّ ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فقالوا قد ظهر على ابن بندي وابن أبي مارية ما ادّعيناه عليهما، فانتظر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الحكم من الله في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ) فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين( فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ) (١) فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا ) أي إنّهما حلفا على كذب( فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ) يعني من أولياء المدّعي( مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ ) يحلفان بالله أنّهما أحقّ بهذه الدعوى منهما، فإنّهما قد كذبا فيما حلفا بالله( لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) (٢) فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم، فحلفوا فأخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) القلادة والآنية من ابن بندي وابن أبي مارية، وردهما على أولياء تميم الداري( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (٣) .

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً نحوه (٤) .

__________________________

(١) المائدة: ٥: ١٠٦.

(٢) المائدة: ٥: ١٠٧.

(٣) المائدة ٥: ١٠٨.

(٤) تفسير القمي ١: ١٨٩.

٣١٥

ورواه السيد المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال:( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ ) (٢) يعني صلاة العصر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة، ويثبت بشهادتها الربع

[ ٢٤٦٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن ربعي مثله(٦) .

__________________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) المحكم والمتشابه: ٩٥.

(٤) تقدم في الحديثين ٦، ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤ / ٤، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٥) الفقيه ٤: ١٤٢ / ٤٨٦.

(٦) التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧١٩.

٣١٦

[ ٢٤٦٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في وصية لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٦٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصية لم يشهدها إلّا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.

[ ٢٤٦٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قضى في وصية لم يشهدها إلّا المرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية.

وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة ادعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة ؟ قال: تصدق في ربع ما ادعت.

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٤ / ٥.

(١) التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧٢٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧٢٣.

٤ - التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧٢٠، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٧، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٨.

٥ - التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧٢١.

٣١٧

أقول: يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير، ويكون اللام في « لها » بمعنى « إلى » يعني أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث.

[ ٢٤٦٨٥ ] ٦ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة(١) والمنفوس(٢) ، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.

أقول: حمله الشيخ على أنّه لا تجوز شهادتها في جميع الوصيّة، بل تجوز في الربع، ولا يخفى أنّه غير صريح في نفي قبول شهادتها في الوصيّة، بل يحتمل إرادة الحكم بالقبول بأن يريد أنّ شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصيّة كالعذرة والمفنوس والحدود، فكيف لا تقبل في الوصية أو ربعها ؟ ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٤٦٨٦ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان(٣) قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة، أتجوز شهادتها ؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس والعذرة.

أقول: حمله الشيخ على الوجه السابق، ويمكن حمله على الاستفهام

__________________________

٦ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٨، والاستبصار ٣: ٣ / ١٠٠، وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) العذرة: البكارة ( مجمع البحرين - عذر - ٣: ٣٩٨ ).

(٢) المنفوس: المولود في أوائل أيام ولادته ( مجمع البحرين - نفس - ٤: ١١٨ ).

٧ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣١، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٥، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) في نسخة: عبد الله بن سليمان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

٣١٨

الإنكاري، وعلى ما سوى الوصيّة لما تقدّم(١) .

[ ٢٤٦٨٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، ومنهم من يتّهمها، فكتب: لا، إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

أقول: حمله الشيخ على ما تقدّم(٢) ، ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضيّة بقرينة التهمة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات(٣) .

٢٣ - باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهيّة

[ ٢٤٦٨٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل.

__________________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٩، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٩٠، وأورده في الحديث ٣٤ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، وعلى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٦.

٣١٩

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٦٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل يوصى إليه، قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمران، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

[ ٢٤٦٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره.

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٥ / ٨١٤.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب الهبات.

(٣) الكافي ٧: ٦ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٥ / ٨١٥.

(٥) التهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٤.

٣ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٠.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452