وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 316063 / تحميل: 6776
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وسلّم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان؟! فقال: أما ترضى. الحديث. وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. رواه الإِمام أحمد »(١) .

(١١٦)

ذكر سعيد الدين الكازروني

حديث الغدير بقوله: « وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٢) .

(١١٧)

رواية ابن كثير

ورواه اسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير الدمشقي الشافعي، في ذكر فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام تحت عنوان « حديث غدير خم »، فأورد حديث مناشدة الإِمام الناس في الرّحبة عن أبي الطفيل، ورواية أبي بكر الشافعي بسنده عن زيد بن أرقم، ورواية أبي يعلى وعبدالله بن أحمد حديث المناشدة أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكذا رواية الطبراني المناشدة عن عميرة بن سعد، وعن ابن عقدة بسنده عن زيد بن يثيع به، وكذا عن عبد الرزاق بسنده عن سعيد بن

____________________

(١). مرآة الجنان وعبرة اليقظان. حوادث سنة: ٤٠ وترجمته في طبقات السبكي ٦ / ١٠٣، الدرر الكامنة ٢ / ٢٤٧.

(٢). المنتقى في سيرة المصطفى - مخطوط. وترجمته في الدرر الكامنة ٤ / ٢٥٥.

١٨١

وهب وعبد خير، وعن أحمد عن سعيد، وعنه عن زياد بن أبي الأسلمي، وعنه عن زاذان.

قال: « ورواه أحمد عن علي نفسه: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، قال: فزاد الناس: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

وقد روى هذا عن طرق متعددة عن علي، وله طرق متعددة أيضاً عن زيد ابن أرقم » ثم روى أحاديث أخرى غيرها.

وقد ذكرنا بعض تلك الأحاديث عن ابن كثير، كلاً في محله مما تقدّم في الكتاب.

وقال ابن كثير في ذكر خبر حجة الوداع: « وقال المطلب بن زياد: عن عبدالله بن محمد بن عقيل، سمع جابر بن عبدالله يقول: كنا بالجحفة بغدير خم، فخرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خباء أو فسطاط، فأخذ بيد علي فقال. من كنت مولاه فعلي مولاه. قال شيخنا الذهبي: هذا حديث حسن. وقد رواه ابن لهيعة عن بكر بن سوادة، وغيره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بنحوه »(١) .

وقال أيضاً: « وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي، ثنا أبوبكر بن أبي شيبة أنا شريك عن أبي يزيد الأودي عن أبيه قال: دخل أبو هريرة المسجد فاجتمع الناس إليه، فقام إليه شابّ فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: نعم.

ورواه ابن جرير، عن أبي كريب، عن شاذان، عن شريك به. تابعه ادريس الأودي، عن أخيه أبي يزيد واسمه داود بن شريك به.

____________________

(١). تاريخ ابن كثير. حوادث السنة العاشرة.

١٨٢

ورواه ابن جرير أيضاً من حديث إدريس وداود، عن أبيهما عن أبي هريرة فذكره »(١) .

(١١٨)

رواية أبي حفص المراغي

ورواه أبو حفص عمر بن الحسن المراغي، فقد قال شمس الدين ابن الجزري: « أخبرنا أبو حفص عمر بن الحسن المراغي فيما شافهني به، عن أبي الفتح يوسف بن يعقوب الشيباني عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياًرضي‌الله‌عنه بالرحبة ينشد الناس: من سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ فقام اثنا عشر بدريّاً، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول ذلك. هذا حديث حسن من هذا الوجه، صحيح من وجوه كثيرة »(٢) .

ترجمته

١ - ابن الجزري: « عمر بن الحسن بن مزيد بن أميلة بن جمعة، أبو حفص المراغي الأصل، الحلبي المحتد، الدمشقي المزي المولد، رحلة زمانه في

____________________

(١). نفس المصدر. وتوجد ترجمة ابن كثير في: طبقات ابن قاضي شهبة والبدر الطالع ١ / ١٥٣ والنجوم الزاهرة ١١ / ١٢٣ وأنباء الغمر ١ / ٣٩ والدرر الكامنة ١ / ٣٩٩ وطبقات المفسرين ١ / ١١٠ وشذرات الذهب ٦ / ٢٣١.

(٢). أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب:٣ - ٤.

١٨٣

علوّ الإسناد وكان خيراً ديناً ثقة صالحاً، إنفرد بأكثر مسموعاته، وتوفي في يوم الاثنين، ثامن ربيع الآخر سنة ٧٧٨. ودفن بالمزة ظاهر دمشق »(١) .

٢ - ابن روزبهان في ( شرح الشمائل ): « كان الشيخ المذكور ابن أميلة ثقة متقناً رحلة، يرحل إليه الناس في زمانه، وكان يسكن بمزة من الشام، وهو شيخ للشيخ أبي الخير محمد بن الجزري، وإليه ينتهي إسناده وغيره من أكابر المشايخ وأجلة الأصحاب ».

(١١٩)

رواية السيد علي الهمداني

ورواه السيد علي بن شهاب الدين الهمداني: « عن أبي عبدالله الشيبانيرضي‌الله‌عنه قال: بينما أنا جالس عند زيد بن أرقم في مجلس بني الأرقم، إذ جاء رجل فقال: أيّكم زيد بن أرقم؟ فقال القوم: هذا زيد. فقال: أنشدك بالذي لا إله إلّا هو سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: نعم.

و عن أبي هريرةرضي‌الله‌عنه قال: من صام يوم الثامن عشر من ذي الحجة كان له كصيام ستين شهراً، وهو اليوم الذي أخذ فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي في غدير خم، فقال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، واخذل من خذله.

وعن الإِمام الباقر عن آبائهعليهم‌السلام مثل ذلك، بل روي عن كثير من الصحابة في أماكن مختلفة هذا الخبر.

____________________

(١). طبقات القراء ١ / ٥٩٠.

١٨٤

عن عمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه قال: نصب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياً علماً. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، واخذل من خذله وانصر من نصره، اللهم أنت شهيدي عليهم. قال: وكان في جنبي شاب حسن الوجه طيب الريح، فقال لي: يا عمر لقد عقد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عقداً لا يحلّه إلّا منافق، فاحذر أن تحلّه. قال عمر: فقلت يا رسول الله إنّك حيث قلت في علي كان في جنبي شاب حسن الوجه طيب الريح قال: كذا وكذا قال: نعم يا عمر، إنه ليس من ولد آدم، لكنه جبرئيل أراد أن يؤكد عليكم ما قلته في علي.

وعن البراء بن عازبرضي‌الله‌عنه قال: أقبلت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع وفيه نزلت( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ) الآية »(١) .

(١٢٠)

رواية ابن المحب

ورواه محمد بن عبدالله ابن المحب المقدسي قال ابن الجزري: « وألطف طريق وقع لهذا الحديث وأغربه: ما حدثنا به شيخنا خاتمة الحفاظ، أبوبكر محمد بن عبدالله بن المحب المقدسي مشافهة، أخبرتنا الشيخة أم محمد زينب ابنة أحمد بن عبد الرحيم المقدسية حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرّضا، حدثتني فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر، قلن: حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق، حدثتني فاطمة بنت محمد بن علي، حدثتني

____________________

(١). المودة في القربى للسيد علي الهمداني. أنظر ينابيع المودة: ٢٤٩.

١٨٥

فاطمة بنت علي بن الحسين، حدثتني فاطمة وسكينة ابنتا الحسين بن علي، عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت النبيعليه‌السلام ، عن فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورضي عنها. قالت: أنسيتم قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت مني بمنزلة هارون من موسىعليهما‌السلام ؟

هكذا أخرجه الحافظ الكبير أبو موسى المديني في كتابه المسلسل بالأسماء وقال: هذا الحديث مسلسل من وجه، وهو أن كل واحدة من الفواطم تروي عن عمة لها، فهو رواية خمس بنات أخ كل واحدة منهنّ عن عمّتها »(١) .

ترجمته

١ - ابن الجزري: « شيخنا وإمامنا ومبرّزنا، الحافظ الكبير، شمس الدين أبوبكر ابن الحافظ محب الدين أبي محمد الشهير بابن المحب الصامت، ولد يوم الجمعة أول شعبان سنة ٧١٢ وسمع منه الأئمّة والحفّاظ وكان صالحاً قانتاً، قانعاً باليسير، متقشفاً لا مبالياً لأحد غيري، ربما جاءني إلى منزلي فأسمعني وأسمع أهلي وأولادي، وانتهى إليه الحفظ في زمانه، رجالاً ومتناً ومعرفة للأجزاء ورواتها، توفي في ليلة الأحد الخامس من شوال سنة ٧٨٩ »(٢) .

٢ - السيوطي: « ابن المحب الحافظ وكان عالماً متقناً فقهياً »(٣) .

____________________

(١). أسنى المطالب:٣ - ٤.

(٢). طبقات القراء ٢ / ١٧٤.

(٣). طبقات الحفاظ: ٥٣٥.

١٨٦

(١٢١)

رواية خواجة پارسا

ورواه محمد بن محمد الحافظي الشهير بخواجة پارسا بقوله: « وعن عمررضي‌الله‌عنه ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعليرضي‌الله‌عنه : من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

(١٢٢)

رواية ابن الحزري

وروى شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري حديث الغدير - كما علمت فيما تقدم عن شيخه المراغي ثم قال ما نصه: « هذا حديث حسن من هذا الوجه، صحيح من وجوه كثيرة، تواتر عن أمير المؤمنين عليرضي‌الله‌عنه ، وهو متواتر أيضاً عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، رواه الجم الغفير عن الجم الغفير، ولا عبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا اطلاع له في هذا العلم.

فقد ورد مرفوعاً عن: أبي بكر الصدّيق، وعمر بن الخطاب، وطلحة بن عبيدالله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقّاص، وعبد الرحمن بن عوف

____________________

(١). ترجمته في الضوء اللامع ١٠ / ٢٠ والشقائق النعمانية ١ / ٢٨٦ وفوائد أبي الحسنات ص ١٩٩، ونفحات الأنس ٣٩٢ وغيرها.

١٨٧

والعباس بن عبد المطلب، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وبريدة بن الحصيب، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبدالله، وعبدالله بن عباس، وحبشي بن جنادة، وعبدالله بن مسعود، وعمران بن حصين، وعبدالله ابن عمر، وعمار بن ياسر، وأبي ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وأسعد بن زرارة، وخزيمة بن ثابت، وأبي أيوب الأنصاري، وسهل بن حنيف، وحذيفة بن اليمان، وسمرة بن جندب، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وصحّ عن جماعة منهم ممن يحصل القطع بخبرهم.

وثبت أيضاً أن هذا القول كان منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم ». ثم إن الحافظ ابن الجزري روى ما تقدم نقله عنه عن شيخه الحافظ ابن المحب المقدسي(١) ، ولا نعيده

ترجمته

١ - القاضي مجير الدين أبو اليمن عبد الرحمن العليمي: « شيخ الإسلام شمس الدين، أبو الخير محمد بن محمد الجزري، الدمشقي المقري الشافعي. مولده في ليلة السبت سادس عشر رمضان سنة ٧٥١، اعتنى بالقراءات فأتقنها ومهر فيها، وله مصنفات جليلة وتوفي بشيراز نهار عيد الأضحى سنة ٨٣٣رضي‌الله‌عنه ورحمه »(٢) .

٢ - الفضل بن روزبهان في ( شرح الشمائل ): « أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري رحمه الله تعالى ، شيخ مشايخ الإسلام، وقاضي القضاة بن الأنام، الجامع لأقسام العلوم الشرعية، والحاوي للمعارف الأصلية والفرعية، كان متوحّداً في زمانه في علوّ الشأن في العلوم سيّما في القراءة، فقد وصف الشيخ الامام

____________________

(١). أسنى المطالب:٣ - ٤.

(٢). الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ٢ / ١٠٩.

١٨٨

الأجل أبوالفضل العسقلاني - شهر بابن حجر - إنه المتفرد الوحيد في القراءة، والمشارك في الحديث، وصاحب الفقه، اشتهر في زمانه بعلو الإِسناد، سافر البلاد ولاقى المشايخ وصحبهم ...»(١) .

(١٢٣)

رواية المقريزي

وقال أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي: « عيد الغدير - إعلم أن عيد الغدير لم يكن عيداً مشروعاً، ولا عمله أحد من سالف الأمة المقتدى بهم، وأوّل ما عرف في الإِسلام بالعراق أيام معز الدولة علي بن بويه، فإنه أحدثه في سنة ٣٥٢، فاتّخذه الشيعة من حينئذٍ عيداً.

وأصلهم فيه ما خرجه الامام أحمد في مسنده الكبير من حديث البراء بن عازبرضي‌الله‌عنه قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر لنا، فنزلنا بغدير خم، ونودي الصلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرتين، فصلى الظّهر، وأخذ بيد علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه فقال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه فقال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة »(٢) .

____________________

(١). شرح الشمائل لابن روزبهان الشيرازي. وله ترجمة في: البدر الطالع ٢ / ٢٥٧ والضوء اللامع ٩ / ٢٥٥ وطبقات الداودي ٢ / ٥٩ وشذرات الذهب ٧ / ٢٠٤.

(٢). المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ١ / ٣٨٨ وتوجد ترجمة المقريزي في الضوء اللامع ٢ / ٢١.

١٨٩

(١٢٤)

رواية الدولت آبادي

ورواه شهاب الدين بن شمس الدين الدولت آبادي حيث قال: « وفي التشريح قال أبو القاسمرحمه‌الله : من قال: إن علياً أفضل من عثمان فلا شيء عليه، لأنه قال أبو حنيفةرضي‌الله‌عنه : وقال ابن مبارك: من قال إنّ عليّاً أفضل العالمين، أو أفضل الناس وأكبر الكبراء، فلا شيء عليه، لأن المراد منه أفضل الناس في عصره وزمان خلافته، كقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. أي في زمان خلافته »(١) .

(١٢٥)

رواية ابن حجر العسقلاني

ورواه ابن حجر العسقلاني حيث قال: « وروى هو ( يعني بريدة ) وأبو هريرة، وجابر، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه»(٢) .

____________________

(١). هداية السعداء. مخطوط. وتوجد ترجمته في: سبحة المرجان: ٣٩، نزهة الخواطر ٣ / ١٩.

(٢). تهذيب التهذيب ٨ / ٣٣٧.

١٩٠

وقال بعد ذكر طرف من مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام : « قلت: لم يجاوز المؤلف ما ذكر ابن عبد البر وفيه مقنع، ولكنه ذكر حديث الموالاة عن نفر سماهم فقط، وقد جمعه ابن جرير الطبري في مؤلف فيه أضعاف من ذكر، وصحّحه واعتنى بجمع طرقه أبو العباس ابن عقدة، فأخرجه من حديث سبعين صحابيّاً أو أكثر »(١) .

وقد أورد ابن حجر حديث الغدير في ( الإِصابة ٤ / ٨٠ ) و ( فتح الباري ). و ( المطالب العالية ٤ / ٦٠ ) أيضاً.

قال في الثاني: « وأمّا حديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، فقد أخرجه الترمذي والنسائي ، وهو كثير الطرق جداً، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان » ٧ / ٧٤.

(١٢٦)

رواية ابن الصبّاغ المالكي

ورواه نور الدين علي بن محمد المعروف بابن الصباغ المالكي المكي عن الترمذي من حديث زيد بن أرقم، وعن أحمد بن حنبل في مسنده عن البراء بن عازب، وعن البيهقي عن البراء أيضاً.

ثم رواه عن العجلي بسنده إلى حذيفة بن أسيد الغفاري، وعامر بن ليلى ابن ضمرة، وقد تقدم نقله سابقاً(٢) .

____________________

(١). نفس المصدر ٧ / ٣٣٩. ومن مصادر ترجمة ابن حجر: الضوء اللامع ٢ / ٣٦ نظم العقيان: ٥، شذرات الذهب ٧ / ٢٧٠، حسن المحاضرة ١ / ١٠٦، طبقات الحفاظ ٥٤٧، البدر الطالع ١ / ٨٧.

(٢). الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ٤٠ / ٤١. ترجمته في الضوء اللامع ٥ / ٢٨٣.

١٩١

(١٢٧)

رواية الحسين الميبدي

ورواه حسين بن معين الدين الميبدي، حيث أورده عن أحمد من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم مترجماً إيّاه إلى الفارسية(١) .

(١٢٨)

رواية العيني

ورواه محمود بن أحمد العيني، كما ستعرف ذلك إنْ شاء الله تعالى(٢) .

(١٢٩)

رواية أصيل الدين الواعظ

ورواه عبدالله بن عبد الرحمن الحسيني، المشتهر بأصيل الدين الواعظ، ذاكراً معناه بالفارسية ضمن بيان وقائع حجة الوداع(٣) .

____________________

(١). الفواتح: شرح ديوان أمير المؤمنين.

(٢). وتوجد ترجمة العيني في الضوء اللامع ١٠ / ١٣١ وبغية الوعاة ٣٨٦ وغيرهما.

(٣). درج الدرر ودرج الغرر في ميلاد سيد البشر.

١٩٢

ترجمته

وأصيل الدين الواعظ من مشايخ ( الدهلوي )، كما لا يخفى على ناظر رسالته في أصول الحديث، وقد ترجم له وأثنى عليه غياث الدين خواند أمير، وقد توفي في ١٧ ربيع الآخر سنة ٨٨٣(١) .

(١٣٠)

اثبات ابن روزبهان

حديث الغدير بقوله: « وأما ما روي من أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكره يوم غدير خم، حين أخذ بيد علي وقال: ألست أولى. فقد ثبت هذا في الصحاح، وقد ذكرنا سرّ هذا في ترجمة كتاب كشف الغمّة في معرفة الأئمّة »(٢) .

(١٣١)

رواية السمهودي

ورواه نور الدين علي بن عبدالله السمهودي، وقد تقدم بعض ألفاظ

____________________

(١). حبيب السير في أخبار أفراد البشر ٤ / ٣٣٤، وانظر الضوء اللامع ٥ / ١٢.

(٢). إبطال الباطل لا بن روزبهان الشيرازي، ترجمته في الضوء اللامع ٦ / ١٧١.

١٩٣

روايته سابقاً(١) .

وقال في ( وفاء الوفاء ): « وفي مسند أحمد عن البراء بن عازب، قال: كنا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرة، فصلى الظهر، وأخذ بيد علي، وقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فأخذ بيد علي وقال: أللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه، قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

و عن زيد بن أرقم مثله ».

ترجمته

١ - السخاوي: « ولد في صفر سنة ٨٤٤ هو إنسان فاضل، متفنّن متميّز في الفقه والأصلين، مديم للعمل والجمع والتأليف، متوجه للعبادة وللمباحثة والمناظرة، قوي الجلادة على ذلك، طلق العبارة فيه، مغرم به، مع قوة نفس وتكلّف »(٢) .

٢ - ابن العماد: « نزيل المدينة المنورة، وعالمها ومفتيها، ومدرسها ومؤرخها، الشافعي، الامام القدوة الحجة المفنّن »(٣) .

٣ - ابن العيدروس: وذكر مشايخه، وعد تآليفه، وأثنى عليها(٤) .

٤ - الشوكاني كذلك(٥) .

____________________

(١). جواهر العقدين - مخطوط.

(٢). الضوء اللامع ٥ / ٢٤٥.

(٣). شذرات الذهب ٨ / ٥٠.

(٤). النور السافر ٥٨ - ٦٠.

(٥). البدر الطالع ١ / ٤٧٠.

١٩٤

(١٣٢)

رواية السيوطي

لقد تقدم كلامه الصريح في تواتر حديث الغدير.

وقال في ( تاريخ الخلفا ): « وأخرج الترمذي عن سريحة أو زيد بن أرقم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وأخرجه أحمد عن علي وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن أرقم وعمرو ذي مر، وأبو يعلى عن أبي هريرة. والطبراني عن ابن عمر ومالك بن الحويرث وحبشي بن جنادة وجرير وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وأنس. و البزار عن ابن عباس وعمارة وبريدة. وفي أكثرها زيادة: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

و لأحمد عن أبي الطفيل قال: جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم: أنشد بالله كل امرئ مسلم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم ما قال لما قام. فقام إليه ثلاثون من الناس فشهدوا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته

١ - ابن العماد: « المسند المحقق المدقق، صاحب المؤلفات الفائقة النافعة »(٢) .

____________________

(١). تاريخ الخلفاء: ١٦٩.

(٢). شذرات الذهب ٨ / ٥١.

١٩٥

٢ - ابن العيدروس، وقد أثنى عليه الثناء البالغ، وذكر بعض كراماته وتآليفه(١) .

٣ - السيوطي نفسه، فذكر ترجمته بالتفصيل، من ولادته في سنة ٨٤٩ ودروسه ومشايخه، ومؤلفاته، وما قيل في حقه(٢) .

(١٣٣)

رواية جمال الدين المحدّث

ورواه عطاء الله بن فضل الله المعروف بجمال الدين المحدّث الشيرازي عن الامام جعفر الصادقعليه‌السلام ، وذكر نزول قوله تعالى:( سَأَلَ سائِلٌ ) الآية في حق الحارث، ثم قال:

« أصل هذا الحديث سوى قصة الحارث متواتر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهو متواتر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضاً، رواه جمع كثير وجم غفير من الصحابة، فرواه ابن عباس ولفظه قال: لـمّا أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقوم بعلي بن أبي طالب الذي قام به، فانطلق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى مكة فقال: رأيت الناس حديثي عهد بكفر وبجاهلية، ومتى أفعل هذا به يقولون: صنع هذا بابن عمه، ثم مضى حتى قضى حجّة الوداع، ثم رجع حتى إذا كان بغدير خم أنزل الله عزّ وجلّ:( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ) الآية. فقام مناد فنادى الصلاة جامعة، ثم قام وأخذ بيد علي، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

____________________

(١). النور السافر ٥٨ - ٦٠.

(٢). حسن المحاضرة ١ / ٤٣٥ - ٣٤٤.

١٩٦

ورواه حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لـمّا صدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا تحتهن، ثم بعث إليهنّ فقمّ ما تحتهنّ من الشوك، ثم عمد إليهنّ فصلّى تحتهنّ، ثم قام فقال: أيّها الناس قد نبّأني اللّطيف الخبير أنه لم يعمّر نبي إلّا مثل نصف عمر الذي يليه من قبله، وإنّي لأظن أن أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسئول وإنكم مسئولون، فما ذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وجهدت ونصحت، فجزاك الله خيراً، فقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن جنّته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث بعد الموت حق، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ ثم قال:

أيّها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه - يعني علياً - اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، ثم قال: أيّها الناس إني فرطكم وأنتم واردون عليّ الحوض، حوض أعرض مما بين بصرى وصنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيها، الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلّوا ولا تبدّلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنّه قد نبّأني اللّطيف الخبير أنّهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض.

ورواه زر بن حبيش فقال: خرج عليعليه‌السلام من القصر، فاستقبله ركبان متقلّدي السيوف، عليهم العمائم، حديثي عهد بسفر فقالوا: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا، فقال عليعليه‌السلام بعد ما ردّ السلام: من هاهنا من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقام اثنا عشر رجلاً، منهم: خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري، وخزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين، وثابت بن قيس بن شماس، وعمار بن ياسر، وابو الهيثم ابن التيهان، وهاشم بن عتبة، وسعد بن أبي وقاص، وحبيب بن بديل بن ورقاء. فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول: من كنت

١٩٧

مولاه فعلي مولاه. الحديث.

فقال علي لأنس بن مالك والبراء بن عازب: ما منعكما أن تقوما فتشهدا، فقد سمعتما كما سمع القوم؟ فقال: اللهم إنْ كانا كتماها معاندة فأبلهما، فأمّا البراء فعمي، فكان يسأل عن منزله فيقول: كيف يرشد من أدركته الدعوة، وأمّا أنس فقد برصت قدماه، وقيل: لـمّا استشهده عليعليه‌السلام على قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، واعتذر بالنسيان فقال: اللهم إنْ كان كاذباً فاضربه ببياض لا تواريه العمامة. فبرص وجهه، فسدل بعد ذلك برقعاً على وجهه »(١) .

ورواه أيضاً في كتابه ( روضة الأحباب في سيرة النبي والآل والأصحاب ) وهو الكتاب الذي اعتمد عليه أصحاب السير والمؤرخون، كما لا يخفى على من راجع: ( الخميس ) و ( حبيب السير ) و ( إزالة الخفاء ).

(١٣٤)

ذكر عبد الوهاب البخاري

ابن محمد بن رفيع الدين البخاري، حديث الغدير. وسيأتي نصّ كلامه إنْ شاء الله(٢) .

____________________

(١). الأربعين - مخطوط.

(٢). وهو من علماء الهند، وقد ترجمه الشيخ عبد الحق الدهلوي في أخبار الأخيار: ٢٠٦.

١٩٨

(١٣٥)

رواية ابن حجر المكّي

ورواه أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي، ضمن فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث قال: « وأنّه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. رواه ثلاثون صحابياً »(١) .

وقال في ( الصواعق ) في الجواب عن حديث الغدير: « وجواب هذه الشبهة التي هي أقوى شبههم، يحتاج إلى مقدمة، وهي بيان الحديث ومخرّجيه، وبيانه: إنّه حديث صحيح لا مرية فيه، وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد، فطرقه كثيرة جدّاً، ومن ثم رواه ستة عشر صحابيا، وفي رواية لأحمد إنه سمعه من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثون صحابيا، وشهدوا به لعلي لـمّا نوزع أيام خلافته كما مر، وسيأتي، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان، ولا التفات لمن قدح في صحته، ولا لمن ردّه بأن علياً كان باليمن، لثبوت رجوعه منها، وإدراكه الحج مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقول بعضهم: إن زيادة: اللهم وال من والاه إلى آخر موضوعة. مردود، فقد ورد ذلك من طرق صحّح الذهبي كثيراً منها »(٢) .

وقال أيضاً: « قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وقد مر في حادي عشر الشّبه أنه رواه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثون صحابياً، وأن كثيراً من طرقه صحيح أو

____________________

(١). المنح المكية - شرح القصيدة الهمزية.

(٢). الصواعق المحرقة: ٢٥.

١٩٩

حسن، ومرّ الكلام ثم على معناه مستوفى »(١) .

ترجمته

وتوجد ترجمة ابن حجر المكي في: ريحانة الألباء ١ / ٤٣٥ والنور السافر ٢٨٧، والبدر الطالع ١ / ١٠٩ وغيرها.

قالالعيدروس: « الشيخ الامام، شيخ الإسلام، خاتمة أهل الفتيا والتدريس، كان بحراً في علم الفقه وتحقيقه لا تدركه الدّلاء، إمام الحرمين كما أجمع على ذلك العارفون، وانعقدت عليه خناصر الملأ، إمام اقتدت به الأئمّة وهمام صار في إقليم الحجاز أمة، مصنفاته في العصر آية، يعجز عن الإتيان بمثلها المعاصرون، فهم عنها قاصرون ».

(١٣٦)

رواية المتقي

ورواه علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي في ( كنز العمال )، وقد علمت ذلك من مواضع متعددة من الكتاب.

ترجمته

وتوجد ترجمة المتقي في: أخبار الأخيار ٢٤٥، وسبحة المرجان ٤٣، والنور السافر ٣١٥.

وقد وصفهابن العيدروس: بقوله: « كان من العلماء العاملين، وعباد الله

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٨٤.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحجّ به عمّن أمره بذلك، أو يسلم إلى غيره فإنّه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره، ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة، أو كونه أحوج من غيره.

[ ٢٤٧٢٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت، وأوصى أن يُعطى شيء في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) كيف نفعل، وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال: لو أنّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله تعالى يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر(٣) - يعني بعض الثغور - فابعثوا به إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

ورواه الصدوق أيضاً كذلك(٥) .

أقول: تقدم وجه الجمع(٦) ويُفهم من بعض ما تقدّم(٧) ويأتي(٨) أنّه يعتبر عرف الموصي واعتقاده وما فُهم من قصده.

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨١٠، والاستبصار ٤: ١٣١ / ٤٩٣.

٤ - الكافي ٧: ١٤ / ٤.

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

(٣) في الاستبصار: الوجه ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي والتهذيب، وفي الفقيه: هذه الوجوه.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٢ / ٨٠٥، والاستبصار ٤: ١٢٨ / ٤٨٥.

(٥) الفقيه ٤: ١٤٨ / ٥١٥.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٧) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٣٤١

٣٤ - باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس، فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن يُصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس

[ ٢٤٧٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور: أنّ رجلاً من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور(١) فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون(٢) فقال: ليس عندي في هذا شيء، فسأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله(٤) .

[ ٢٤٧٢٩ ] ٢ - وفي( عيون الأخبار) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر

__________________________

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٦ / ١.

(١) في نسخة من الفقيه: الوالي ( هامش المخطوط )، وفي المطبوع: الوصي بنيسابور.

(٢) في الاستبصار والفقيه زيادة: عن ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي والتهذيب.

(٣) في التهذيب ٩: ٢٠٢ / ٨٠٧، والاستبصار ٤: ١٢٩ / ٤٨٧.

(٤) الفقيه ٤: ١٤٨ / ٥١٦.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٥ / ٣٤.

٣٤٢

الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم قال: كتب من نيسابور إلى المأمون: إن رجلاً من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرّق في المساكين والفقراء، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين، فقال المأمون للرضا( عليه‌السلام ) : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : إنّ المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٣٥ - باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره

[ ٢٤٧٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب(٣) قال: أوصت ماردة(٤) لقوم نصارى فراشين بوصيّة، فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا( عليه‌السلام ) فقلت: إنّ اُختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين، فقال: أمض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى:( فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٦) .

__________________________

(١) تقدم في الباب ٣٢، وفي الحديثين ٣، ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥، وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦ / ٢.

(٣) في نسخة من التهذيب: الريان بن الصلت ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: مارد، وفي أخرى: مارية ( هامش المخطوط ).

(٥) البقرة ٢: ١٨١.

(٦) التهذيب ٩: ٢٠٢ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ١٢٩ / ٤٨٦.

٣٤٣

[ ٢٤٧٣١ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم(١) ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون تولّى تفرقة ذلك فيهم لأنه( عليه‌السلام ) أعلم بكيفية القسمة فيهم.

[ ٢٤٧٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال(٢) إلى أبي الحسن علي بن محمد( عليهما‌السلام ) : يهودي مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو اُنفذه فيما أوصى به اليهودي ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : أوصله إلي وعرفنيه لاُنفذه فيما ينبغي إن شاء الله.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(٣) .

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ٢٤٧٣٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ٢٠٤ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ١٢٩ / ٤٨٩.

(١) الديان: القهار والقاضي والحاكم والسائس. « القاموس - دين - ٤: ٢٢٥ ».

٣ - التهذيب ٩: ٢٠٥ / ٨١٣، والاستبصار ٤: ١٣٠ / ٤٩٠.

(٢) في نسخة من التهذيب: علي بن هلال ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٥.

٣٤٤

الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.

ورواه الكليني، والشيخ كما يأتي في المواريث(١) .

[ ٢٤٧٣٤ ] ٥ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( غياث سلطان الورى) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال: أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهودياً أو نصرانياً، إنّ الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢) .

[ ٢٤٧٣٥ ] ٦ - وعن الحسين بن سعيد - في حديث آخر - عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: قال( عليه‌السلام ) لو أن رجلاً أوصى إليَّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إنّ الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٤) .

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

٥ - لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

٦ - لم نعثر على كتاب سلطان الورىٰ.

(٣) البقرة ٢: ١٨١.

(٤) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٣٤٥

٣٦ - باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن

[ ٢٤٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن - إلى أن قال: - وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٧٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل توفّي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته، وقسم الذي بقي بين الورثة، فسُرق الذي للغرماء من الليل، ممن يُؤخذ ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله.

__________________________

الباب ٣٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٦.

(٢) التهذيب ٤: ٤٧ / ١٢٥.

٢ - التهذيب ٩: ١٦٨ / ٦٨٥، والاستبصار ٤: ١١٧ / ٤٤٦.

٣٤٦

وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، عن زيد(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٧٣٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن سليمان بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى الى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله، فذهبت من الوصي ؟ قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة.

[ ٢٤٧٣٩ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل أنّ عليه دَيناً ؟ فقال: يقضي الرجل ما عليه من دَينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسُرق ما أوصى به من الدين، ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: فرق الوصي ما كان أوصى به في الدين(٤) .

__________________________

(١) في نسخة: يزيد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٦٩ / ٦٨٦، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٧.

٣ - التهذيب ٩: ١٦٨ / ٦٨٣، والاستبصار ٤: ١١٧ / ٤٤٤.

٤ - التهذيب ٩: ١٦٨ / ٦٨٤ والاستبصار ٤: ١١٧ / ٤٤٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٧: ٢٤ / ٢.

(٤) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨١.

٣٤٧

[ ٢٤٧٤٠ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتّجر فيه ؟ قال: إن فعل فهو ضامن.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٣٧ - باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها فهو ضامن

[ ٢٤٧٤١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلاً يحجّ بها عنه ؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله، ويجعلها فيما أوصى الميت في نسمة.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن

__________________________

٥ - التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٣.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب الوديعة.

(٢) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٤ / ٥٣٣.

(٤) الكافي ٧: ٢٢ / ٣.

٣٤٨

محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مارد مثله(١) .

[ ٢٤٧٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن زيد(٢) صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، فقالوا: تصدق بها عنه - إلى أن قال: - فلقيت جعفر ابن محمد( عليه‌السلام ) في الحجر فقلت له: رجل مات وأوصى إليّ بتركته أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدّق بها، فقال: ما صنعت ؟ قلت: تصدّقت بها، قال: ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحجّ به من مكّة فأنت ضامن.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن حميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد(٣) جميعاً، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير مثله(٥) .

[ ٢٤٧٤٣ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٦ / ٨٨٧.

٢ - الفقيه ٤: ١٥٤ / ٥٣٤، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة من الكافي: علي بن فرقد ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: عبيد الله بن أحمد ( هامش المخطوط ) وكذلك المطبوع.

(٤) الكافي ٧: ٢١ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٨ / ٨٩٦.

٣ - التهذيب ٩: ٢٢٤ / ٨٨١.

٣٤٩

سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصيّ في حجّة ؟ قال: فقال: يغرمها ويقضي وصيّته.

[ ٢٤٧٤٤ ] ٤ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحلّ للوصي أن يغير وصيّة يوصي بها بل يمضيها إلّا أن يوصي غير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يردّه إلى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضاً، فالوصي جائز له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله تعالى:( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ) (١) فالجنف: الميل الى بعض ورثتك دون بعض، والإِثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر، فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك.

[ ٢٤٧٤٥ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل أوصى بحجَّة فجعلها وصيّه في نسمة ؟ فقال: يغرمها وصيّه ويجعلها في حجّة كما أوصى به، فإنّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(٤) .

__________________________

٤ - تفسير القمي ١: ٦٥.

(١) البقرة ٢: ١٨٢.

٥ - الكافي ٧: ٢٢ / ٢، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النيابة في الحج.

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

(٣) الفقيه ٤: ١٥٣ / ٥٣٢.

(٤) التهذيب ٩: ٢٣٠ / ٩٠٢.

٣٥٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب أنّ من خاف في الوصيّة فللوصي ردّها إلى الحق ( * )

[ ٢٤٧٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله تبارك وتعالى:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٣) قال: نسختها الآية التي بعدها قوله عزّ وجّل:( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا (٤) أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٥) قال: يعني: الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله عزّ ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه، أي: على الموصى إليه أن يرده إلى الحق، والى ما يُرضي الله عزّ وجّل فيه من سبيل الخير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه(٦) .

أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص فإنّه نسخ في بعض الأفراد، وقد عرفت سابقاً أنهم( عليهم‌السلام ) استدلّوا بالآية على ما عدا هذه

__________________________

(١) تقدم في الباب ٣٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

* - عنوان هذا الباب والذي قبله موافق لعنوان الكليني من غير تغيير ( منه. قده ).

١ - الكافي ٧: ٢١ / ٢.

(٣) البقرة ٢: ١٨١.

(٤) الجنف: الميل ( الصحاح ) هامش المخطوط.

(٥) البقرة ٢: ١٨٢.

(٦) التهذيب ٩: ١٨٦ / ٧٤٧.

٣٥١

الصورة(١) ، وهذا المعنى كثير في كلامهم (عليهم‌السلام )

[ ٢٤٧٤٧ ] ٢ - وعن علي بن ابراهيم(٢) ، عن رجاله قال: قال: إنّ الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف، ويردها إلى المعروف لقوله عزّ وجّل:( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣) .

[ ٢٤٧٤٨ ] ٣ - وقد تقدّم حديث محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره، فقال: الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف فإنّها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق، وفي أحاديث الوصيّة بالثلث(٤) ، وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

__________________________

(١) راجع الحديثين ٣، ٤ من الباب ٣٣، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٧: ٢٠ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٣) البقرة ٢: ١٨٢.

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٥، ٨، ١٠، ١١، ١٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ٢، ٧، من الباب ١٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٥٢

٣٩ - باب أنّ من أعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دَين بقدر نصف التركة صحّ العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق

[ ٢٤٧٤٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى واُجيز.

[ ٢٤٧٥٠ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ترك الذين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى.

[ ٢٤٧٥١ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل قال: إن مت فعبدي حر، وعلى الرجل دين، فقال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(١) .

__________________________

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٦٩ / ٦٨٩.

٢ - التهذيب ٩: ١٦٩ / ٦٨٨.

٣ - التهذيب ٩: ٢١٨ / ٨٥٧.

(١) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤٠.

٣٥٣

أقول: حمل الشيخ هذا الاجمال على التفصيل المذكور في الأحاديث السابقة والآتية(١) .

[ ٢٤٧٥٢ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن الحسن ابن الجهم، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول في رجل أعتق مملوكاً وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئاً غيره، قال: يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم( ويقضي عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة ثلثها) (٢) وله السدس من الجميع.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه(٣) .

[ ٢٤٧٥٣ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار كلهم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه ديناً كثيراً، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنّه قد أعتقهم عند موته، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء، فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته، وعليه

__________________________

(١) راجع الأحاديث السابقة والآتية من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٩: ١٦٩ / ٦٩٠ و ٢١٨ / ٨٥٥.

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة في الكافي.

(٣) الكافي ٧: ٢٧ / ٣.

٥ - الكافي ٧: ٢٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

٣٥٤

دين يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن أبي ليلي متى قلت بهذا القول ؟ والله ما قلته إلّا طلب خلافي.

فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : فعن رأي أيّهما صدر ؟ قال: قلت: بلغني أنّه أخذ برأي ابن أبي ليلى، وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، فقال: فمع أيّهما من قبلكم ؟ قلت له: مع ابن شبرمة، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك.

فقال: أما والله إنّ الحقّ لفي الذي قال ابن أبي ليلى، وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: هذا ينكسر عندهم في القياس، فقال: هات قايسني، قلت: أنا اُقايسك ! فقال: لتقولن بأشد ما تدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت، كيف يصنع ؟ قال: يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم، ويأخذ الورثة مائة درهم، فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه ؟ فقال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال: بلى، قلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه ؟ قال: إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه، فقلت له: فإن كان قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه أربعمائة، فقال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شيء، قلت: فإنّ قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم فضحك، فقال: من ههنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئاً واحداً(١) ولم

__________________________

(١) فيه رد علىٰ العامة وجماعة من الاصوليين، حيث يستدلون بالفرد علىٰ الطبيعة ويستعينون علىٰ دخول باقي الأفراد بالقياس، ثم يحكمون بقاعدة كلية ويفرعون عليها ويسمون أمثال تلك القاعدة اُصولاً « منه قده ».

٣٥٥

يعلموا السنّة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته، وأُجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه(٢) .

[ ٢٤٧٥٤ ] ٦ - محمد بن علي الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، فقال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلّا لم يجز.

وبإسناده عن جميل مثله(٣) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلّا أنّه قال: عن جميل، عن زرارة(٥) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٦) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢١٧ / ٨٥٤.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٢ / ٨٤١.

٦ - الفقيه ٤: ١٦٦ / ٥٨٠.

(٣) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٣٩ وفيه: جميل، عن زرارة.

(٤) الكافي ٧: ٢٧ / ٢.

(٥) التهذيب ٩: ٢١٨ / ٨٥٦.

(٦) التهذيب ٨: ٢٣٢ / ٨٤٠.

٣٥٦

٤٠ - باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال

[ ٢٤٧٥٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فإن كان أوصى بحجة الإِسلام ؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤١ - باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها، وحكم الوصيّة بالحج

[ ٢٤٧٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن

__________________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٧٠ / ٦٩٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الزكاة.

(٢) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨ / ٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب وجوب الحج.

٣٥٧

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه، فقال: إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال، وإن كان غير صرورة فمن الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٤٧٥٧ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه ؟ فقال: إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.

[ ٢٤٧٥٨ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوّعا فمن ثلثه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الحج(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٥١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٧ / ٨٩١.

٣ - التهذيب ٩: ٢٢٨ / ٨٩٥ و ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب وجوب الحج.

(٣) تقدم في البابين ٢٨، ٢٩، وخصوصاً في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٢٩ من أبواب وجوب الحج.

(٥) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣٥٨

٤٢ - باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت التركة اُخرجت حجّة الإِسلام أولاً من أقرب الأماكن، وصرف الباقي في الزكاة

[ ٢٤٧٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم، وأوصى أن يحجّ عنه، قال: يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٣ - باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوّة صبيّ وأوصى بعتق عبد واشتبها

[ ٢٤٧٦٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن، عن يونس، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال: إنّ رجلاً حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده: « غلامي يسار هو

__________________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٧٠ / ٦٩٤، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب النيابة في الحج.

(٢) يأتي في البابين ٦٥، ٨٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٧١ / ٧٠٠.

٣٥٩

ابنى فورّثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حرّ » فذهبوا يسألونه أيّما يعتق وأيّما يورث ؟ فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتّى أتوا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فعرضوا المسألة عليه ؟ قال: فقال: معكم أحد من نسائكم ؟ قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة، قال: فاسألوهن أيّ الغلامين كان يدخل عليهنّ فيقول أبوهنّ: لا تستترن منه، فإنّما هو أخوكنّ، قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا: لا تستترن منه، فإنّما هو أخوكنّ، فكنّا نظن أنّه إنّما يقول ذلك لأنّه ولد في حجورنا وإنّا ربيناه، قال: فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا: نعم، قال: انظروا أترونها بالصغير ؟ قال: فرأوها به قال: تريدون اُعلّمكم أمر الصغير ؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد، قال: ثم أسهم عشرة مرات، قال: فوقعت على الصغير سهام الولد، فقال: اعتقوا هذا وورّثوا هذا.

أقول: ويأتي في القضاء ما يدل على الحكم بالبيّنة والقرعة(١) .

٤٤ - باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر ( * ) سنين أو ثماني سنين أو سبعاً، وعدم جواز وصيّة السفيه والمجنون وحدّ البلوغ

[ ٢٤٧٦١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم،

__________________________

(١) يأتي في البابين ١، ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٤٤

فيه ١٢ حديثاً

* - أكثر علمائنا على صحة وصية من بلغ عشراً، وابن الجنيد على صحة وصية الصبي لثمان، والبنت لسبع لرواية الحسن بن راشد ذكره في التذكرة، وقد تقدمت الرواية في الصدقات « منه قده ». راجع التذكرة ٢: ٤٥٩.

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٤.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452