وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302185 / تحميل: 6442
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٩ ـ مصادر تاريخية (درجة ثانية)

اسم الكتاب

المؤلف

سنة الوفاة

كتاب سليم بن قيس

سليم بن قيس الكوفي

٩٠ ه

وقعة صفين (ط ٢ قم)

نصر بن مزاحم

٢١٢

تاريخ خليفة بن خياط

ابن خياط

٢٤٩

بصائر الدرجات (في فضائل آل محمد)

ابن فروخ الصفار

٢٩٠

كتاب المحن

أبو العرب التميمي

٣٣٣

الآثار الباقية (طبع لا يبزغ)

البيروني (عالم فلكي شيعي)

٤٤٠

تاريخ بغداد (ط ١ القاهرة)

الخطيب البغدادي

٤٦٣

روضة الواعظين (مجالس)

ابن الفتال النيسابوري

٥٠٨

الاحتجاج

أبو منصور الطبرسي

٦٢٠

أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ج ٢

ابن الأثير الجزري

٦٣٠

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان

سبط ابن الجوزي

٦٥٤

شرح نهج البلاغة

ابن أبي الحديد المعتزلي

٦٥٦

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى

محب الدين الطبري

٦٩٤

فرائد السمطين في فضائل السبطين

الجويني

٧٣٠

رأس الحسين (ع)(ط القاهرة)

ابن تيمية

٧٣٨

دول الإسلام

الذهبي

٧٤٨

المختصر في أخبار البشر

عمر بن الوردي

٧٤٩

مرآة الجنان وعبرة اليقظان

اليافعي

٧٦٨

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

ابن تغري بردي

٨٧٤

شذرات الذهب في أخبار من ذهب

ابن عماد الحنبلي

١٠٨٩

٨١

١٠ ـ الكتب التاريخية الحديثة والمعاصرة(١)

(مرتبة على الحروف الهجائية لكنية المؤلف)

اسم الكتاب

اسم المؤلف وكنيته

(آ)

سيد الشهداء الإمام أبو عبد الله الحسين (ع)

الحسين بن علي (ع)

الأئمة الاثنا عشر (ع)

أيام العرب في الإسلام

في رحاب سيد الشهداء (ع)

المفيد في ذكرى السبط الشهيد

سفينة النجاة : عبرة كربلاء (مجالس)

الحسين (ع) عند أهل السنة

الإمام الحسين (ع) يوم عاشوراء

التاريخ الحسيني

شهيد كربلاء : الحسين الشهيد الخالد

خطب الحسين (ع) على طريق الشهادة

المرأة في ثورة الحسين (ع)

الإمام الحسين (ع) ثأر الله

آل اعتماد الحائري ، مصطفى

أبو علم ، توفيق

الأديب ، عادل

أبو الفضل إبراهيم ، محمّد

إبراهيم ، السيد عليّ

إبراهيم ، عبد الحسين العاملي

(ب)

البلاغي ، محمّد عبد الرسول

(مؤسسة البلاغ)

الببلاوي ، محمّد

البوهي ، محمّد لبيب

بيضون ، د. لبيب

(ج)

جابر ، غادة

جعفر ، عباس

__________________

(١) نوّهنا سابقا إلى أن الكتب التي ألّفت بعد سنة [١١١١ ه‍] نعتبرها حديثة.

٨٢

اسم الكتاب

اسم المؤلف وكنيته

مع الحسين (ع) في نهضته

من وحي الثورة الحسينية

منتخبات التواريخ لدمشق

أبناء الرسول (ص) في كربلاء

مجالس عاشوراء

وقعة كربلاء (دراسة تحليلية)

غصن الرسول : الحسين بن عليّ (ع)

الثائر الأول في الإسلام

المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة

تمثيلية شعرية عن موقعة الطف

أنصار الحسين (ع) : الرجال والدلالات

ثورة الحسين (ع) في الوجدان الشعبي

ثورة الحسين (ع) : ظروفها الاجتماعية

وآثارها الإنسانية

تاريخ النياحة على الإمام الشهيد ، ج ١

(ح)

حيدر ، أسد

الحسنى ، هاشم معروف

الحصني ، محمد أديب

(خ)

خالد ، خالد محمّد

(د)

دخيل ، محمّد عليّ

(ر)

الشيخ الركابي

رضا ، فؤاد عليّ

(س)

سرور ، محمّد عبد الباقي

(ش)

شرف الدين ، عبد الحسين

شرف الدين ، محمّد رضا

شمس الدين ، محمّد مهدي

شمس الدين ، محمد مهدي

شمس الدين ، محمّد مهدي

الشهرستاني ، صالح

٨٣

اسم الكتاب

اسم المؤلف وكنيته

الحسين بن عليّ : إمام الشاهدين

أدب الطف أو شعراء الحسين (ع)

الحسين ثائرا ـ الحسين شهيدا (مسرحيتان)

معالم المدرستين

مختصر تاريخ العرب

مقتل سيد الشهداء الحسين بن عليّ (ع)

بطلة كربلاء : زينب بنت الزهراء (قصة)

أبو الشهداء : الحسين بن عليّ (ع)

الإمام الحسين : سمو المعنى في سمو الذات

تاريخ الحسين ـ أيام الحسين (ع)

الدوافع الذاتية لأنصار الحسين (ع)

الفن الحربي في صدر الإسلام

حياة الإمام الحسين (ع) ، ٣ مجلدات

الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين (ع)

مأساة الحسين (ع) بين السائل والمجيب

ريحانة الرسول (ص)

كتاب عاشوراء ـ الشهيد والثورة

شلق ، د. عليّ

شبّر ، جواد

الشرقاوي ، عبد الرحمن

(ع)

العسكري ، السيد مرتضى

عليّ ، سيد أمير

عليّ خان ، عبد الكريم

عبد الرحمن ، عائشة

العقاد ، عباس محمود

العلايلي ، عبد الله

العلايلي ، عبد الله

عابدين ، محمّد عليّ

عون ، عبد الرؤوف

(ق)

القرشي ، باقر شريف

القزويني ، عبد الكريم

(ك)

الكاشي ، عبد الوهاب

(م)

محمّد ، أحمد فهمي

المدرّسي ، هادي

٨٤

اسم الكتاب

اسم المؤلف وكنيته

بين صلح الحسن (ع) وثورة الحسين (ع)

المجالس الحسينية ـ مع بطلة كربلاء

حقيقة النهضة الحسينية

تاريخ الشيعة

يزيد بن معاوية : فرع الشجرة الملعونة

وسيلة الدارين في أنصار الحسين (ع)

الفاجعة العظمى

العيون العبرى في مقتل سيد الشهداء (ع)

قادتنا : كيف نعرفهم ، ج ٦

الإمام الحسين (ع) ملتقى الكرامات

دار السلام (منامات عن أهل البيت) ج ١

مغنية ، أحمد

مغنية ، محمّد جواد

الشهيد مطهري

المظفر ، محمّد حسين

المكي ، أبو جعفر أحمد

الموسوي الزنجاني ، إبراهيم

الموسوي ، عبد الحسين بن حبيب

الميانجي ، إبراهيم

الميلاني ، محمّد هادي

(ن)

النائيني ، محمّد حسن

النوري

٨٥

١١ ـ كتب الجغرافيا والبلدان

(مرتبة على الحروف الهجائية لكنية المؤلف)

اسم الكتاب

اسم المؤلف وكنيته

رحلة ابن بطوطة

تاريخ الكوفة

رحلة ابن جبير

جولة أثرية في بعض البلاد الشامية

(ترجمة أحمد وصفي زكريا)

معجم البلدان

صورة الأرض

موجز تاريخ البلدان العراقية

المسالك والممالك

العراق في الخوارط القديمة

الجامع الأموي

تقويم البلدان

آثار البلاد وأخبار العباد

تاريخ كربلاء وحائر الحسين (ع)

مدينة الحسين (ع) أو مختصر تاريخ كربلاء

بغية النبلاء في تاريخ كربلاء

بلدان الخلافة الشرقية (ترجمة بشير فرنسيس)

خطط الكوفة وشرح خريطتها

خطط دمشق

أضواء على معالم محافظة كربلاء

صفة جزيرة العرب

الإشارات إلى معرفة الزيارات

مفصّل جغرافية العراق

البلدان

ابن بطوطة

البراقي النجفي ، حسين

ابن جبير

جلبي ، أوليا

الحموي ، ياقوت

ابن حوقل النصيبي

الحسني ، عبد الرزاق

ابن خرداذبه ، عبيد الله

سوسة ، د. أحمد

الطنطاوي ، عليّ

أبو الفداء

القزويني

الكليدار ، د. عبد الجواد

آل كليدار ، محمّد حسن مصطفى

الكليدار آل طعمة ، عبد الحسين

لسترنغ ، كي

ماسينيون ، لويس

المنجد ، صلاح الدين

النويني ، محمّد

الهمداني

الهروي ، أبو الحسن

الهاشمي ، طه

اليعقوبي

٨٦

الفصل الثاني

أنساب آل أبي طالبعليهم‌السلام وتراجمهم

١ ـ ترجمة أبي طالبعليه‌السلام

ـ أولاد أبي طالبعليهم‌السلام

٢ ـ ترجمة عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام

ـ أولاد عقيلعليهم‌السلام ـ أحفاد عقيلعليهم‌السلام

٣ ـ ترجمة جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام

ـ ترجمة عبد الله بن جعفرعليه‌السلام ـ أولادهعليهم‌السلام

٤ ـ أعمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين النصرة والتخاذل

ـ لما ذا لم يشارك العباسيون في نصرة الحسينعليه‌السلام ؟

٥ ـ ترجمة النبي الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأولاده

٦ ـ ترجمة الإمام عليّعليه‌السلام ـ بعض فضائلهعليه‌السلام

ـ مخطط نسل الإمام عليعليه‌السلام ـ زوجاته وأولاده

٧ ـ أولاد الإمام الحسنعليهم‌السلام وزوجاته

٨ ـ أولاد الإمام الحسينعليهم‌السلام وزوجاته.

٨٧

ملاحظة هامة :

بعد انتهاء الفصل الأول المتعلق بالمصادر ، يبدأ من هذا الموضع

من الموسوعة ، ترقيم الفقرات برقم متسلسل يسبق عنوان الفقرة.

٨٨

الفصل الثاني :

أنساب آل أبي طالبعليهم‌السلام وتراجمهم

مقدمة الفصل :

نبدأ هذا الفصل بذكر أنساب أهل البيتعليهم‌السلام المتفرعين من سيّد البطحاء وبيضة البلد وأرومة بني هاشم ، عمّ النبي المكرّم ، وناصره وحاميه المعظّم ، عمه (أبي طالب). مبتدئين بنسب ابنه الأكبر (عقيل) وأولاده ، ثم بنسب ابنه الأوسط (جعفر الطيار) وأولاده ، ثم بنسب ابنه الأصغر (عليّ بن أبي طالب) وأولادهعليهم‌السلام . ثم بأولاد الحسنعليهم‌السلام ، ثم بأولاد الحسينعليهم‌السلام وزوجاته.

وذلك لأن هؤلاء هم الوحيدون من بني هاشم الذين نصروا الإسلام في كربلاء.أما بنو العباس عمّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم يحضر أحد منهم في كربلاء.

١ ـ ترجمة أبي طالب وأولادهعليهم‌السلام

١ ـ ترجمة أبي طالبعليه‌السلام :

اسمه عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ، عمّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسليل الأسرة الهاشمية الكريمة ، التي سطّر لها التاريخ ملحمة في كل صورة حسنة ، مادّتها الخير وإطارها الأخلاق.

وفي حين ساد كثير من الناس قومهم بالمال والثراء ، فإن أبا طالب ساد قومه بالجاه والشرف ، حتّى سمتّه قريش «سيّد البطحاء».

ولما ولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتيما كفله جده عبد المطلب حتّى سن سبع سنين ، ولما توفي كفله عمه أبو طالبعليه‌السلام ، وظل كافله وحاميه مدة ٤٥ عاما ، حتّى فارق الحياة في الخامسة والثمانين من عمره. وبعد ثلاثة أيام توفيت خديجة المخلصة زوجة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسمّى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذاك العام «عام الحزن». وبعد ذلك بعام هاجر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المدينة ، بعد أن سمع جبرئيل يقول له : «اخرج منها

٨٩

فقد مات ناصرك».(راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج ٢ ص ٢٩ ط ٢ مصر)

ولقد كان أبو طالبعليه‌السلام من أول المؤمنين بالدعوة الجديدة ، يدلنا على ذلك استمرار حمايته للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أن يصل إليه أي أذى من المشركين ، ومقاطعته لكل قريش من أجل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودعوته. إلا أن الظروف الخاصة كانت تفرض عليه أن يكتم إيمانه ، فكان أبو طالب للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل (حزقيل) مؤمن آل فرعون ، الّذي كان يكتم إيمانه.

يقول الإمام عليّعليه‌السلام : «كان والله أبو طالب مؤمنا مسلما ، يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش».

وحين كان المشركون يسألون أبا طالب عن دينه ، كان يحسن التخلص ويقول لهم : «إنني على ملةّ أبي ، عبد المطلب». علما بأن عبد المطلّب وهاشم وجميع آباء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأجداده ، كانوا مسلمين موحّدين على دين إبراهيم الخليلعليه‌السلام ، وليسوا مشركين كغيرهم من قريش ، إذ هم من الذرية المختارة التي اصطفاها الله على العالمين في قوله :( إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (٣٣)ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ) [آل عمران : ٣٣ ـ ٣].

ولا أدلّ على إيمان أبي طالب العميق بالدعوة الإسلامية ، من تربيته لأولاده كلهم على مبادئ الإسلام والشهادة ، حتّى كانوا خير سند للإمام الحسينعليه‌السلام حين قام يدافع عن حوزة الإسلام ومبادئه ، التي كادت تداس وتندثر ، وأظهروا من آيات البطولة ما لم يشهد له مثيل. ولا عجب في ذلك إذا كانوا من نسل أبي طالب الّذي قال فيه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لله درّ أبي طالب ، لو ولد الناس كلّهم كانوا شجعانا».

ولهذا الموقف النبيل الّذي لا يعرف الحدود ، أحبّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يردّ لأبي طالب بعض المعروف في كفالته وتربيته ونصرته ، فعندما حصلت مجاعة في مكة ، وكان أبو طالب فقيرا وكثير العيال ، وكان عليعليه‌السلام قد أدرك سن التمييز ، فاجتمع أهل البيت ليخففوا عن أبي طالب عياله ، فقال لهم : اتركوا لي عقيلا واصنعوا ما شئتم. فأخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا ، وأخذ حمزة جعفرا ، وأخذ العباس طالبا. فكان عليعليه‌السلام ربيب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٩٠

٢ ـ أولاد أبي طالبعليهم‌السلام :

(عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة ، ص ٣٠ ط ٢)

وقد كان لأبي طالبعليه‌السلام أربعة بنين هم : طالب وعقيل وجعفر وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. وكان كل واحد منهم أكبر من الّذي يليه بعشر سنين. فيكون طالب أسنّ من عليعليه‌السلام بثلاثين سنة ، وبه كان يكنّى أبوه. وكان لأبي طالب من البنات ثلاث : أم هاني وفاختة وجمانة. وأمهم جميعا فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي. وكانت جليلة القدر ، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعوها أمي لأنها ربّته. وكانت من السابقات إلى الإسلام. ولما توفيتعليها‌السلام صلّى عليها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودخل قبرها وترحم عليها.

٢ ـ ترجمة عقيل وأولادهعليه‌السلام

٣ ـ ترجمة عقيل :(المصدر السابق ص ٣١)

يكنّى أبا يزيد. وكان أبو طالبعليه‌السلام يحبه حبا شديدا. ولذا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعقيل : «إني لأحبك حبّين : حبا لك ، وحبا لحب أبي طالب». وكان عقيل نسابة عالما بأنساب العرب وقريش. وخرج إلى بدر مع المشركين فأسره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفداه عمه العباس بأربعة آلاف درهم.

ويذكر ابن قتيبة في (المعارف) أن عقيلا أسلم يوم بدر بأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويؤيد كونه كان مسلما من قبل ما رواه الطبري في تاريخه (ج ٢ ص ٢٨٢) من قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأصحابه : «إني قد عرفت رجالا من بني هاشم قد خرجوا إلى بدر كرها ، فمن لقي منكم أحدا منهم فلا يقتله». فهذا يفيد إيمان عقيل بالنبوة قبل الهجرة ، غير أن سياسته لقريش اضطرته إلى التستر والاستخفاء ، كما فعل أبوه أبو طالب من قبل بأمر من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . توفي عقيل سنة ٦٠ ه‍.

وخرج ولد عقيل مع الحسينعليه‌السلام إلى كربلاء ، فقتل منهم تسعة نفر ، وكان مسلم بن عقيل أشجعهم. وفي ذلك يقول الشاعر :

عين جودي بعبرة وعويل

واندبي إن ندبت آل الرسول

سبعة منهم لصلب عليّ

قد أبيدوا وسبعة لعقيل

٩١

٤ ـ أولاد عقيل :(نسب قريش لمصعب الزبيري ، ص ٨٤)

الذكور :

اسم الولد

صفته

أمه

يزيد

سعيد

وبه كان يكنّى

أمهما : رابطة بنت عمرو من بني نفيل

جعفر الأكبر

أبو سعيد الأحول

أمهما : من بني أبي بكر بن كلاب ابن ربيعة

مسلم بن عقيلعليه‌السلام

عبد الله الأكبرعليه‌السلام

عبد الله الأصغر

لا بقية له

قتل بالطف

أمهم : أم ولد(١) يقال لها عليّة ، اشتراها عقيل من الشام. وقيل إن أم مسلم كانت نبطية من آل فرزندا

عبد الرحمنعليه‌السلام

قتل بالطف

علي الأكبر

درج

أم ولد

جعفر الأصغر

درج

أم ولد

حمزة ، عيسى ، علي عثمان ، محمّد

درجوا

أمهات أولاد شتى.

البنات :

أم هانئ (رملة) ،

زينب ، فاطمة ،

زينب الصغرى ،

أم لقمان

أمهات أولاد شتى

__________________

(١) أم ولد : هي الأمة أو الجارية أو المملوكة ، يشتريها الرجل فيطؤها بملك اليمين ، فإذا حملت وأنجبت له ولدا أصبحت (أم ولد) ، وحكمها أنه إذا مات صاحبها أعتقت من نصيب ولدها ، وذلك لأن الولد لا يجوز أن يملك أمّه.

٩٢

وقد انقرض ولد عقيل إلا من محمّد بن عقيل ، وكانت عنده زينب الصغرى بنت عليعليه‌السلام فولدت له : عبد الله بن محمّد.

٥ ـ أحفاد عقيل :(المعارف لابن قتيبة ، ص ٨٨ ط ٢)

أما أحفاد عقيل :

فولد مسلم بن عقيل : عبد الله وعلي ، أمهما رقية بنت عليعليهم‌السلام . ومسلم بن مسلم وعبد العزيز.

وولد محمّد بن عقيل : القاسم وعبد الله وعبد الرحمن ؛ أمهم زينب الصغرى بنت عليعليه‌السلام .

وولد عبد الله بن عقيل : محمّد ورقية وأم كلثوم ؛ أمهم ميمونة بنت عليعليه‌السلام .

وولد أبو سعيد بن عقيل : محمّد

وولد عبد الرحمن بن عقيل : سعيد ؛ أمه خديجة بنت عليعليه‌السلام .

تعليق : يظهر من هذا أن أغلب أولاد عقيل قد تزوجوا من بنات عمهم بنات الإمام عليعليه‌السلام . وهذا يدل على المحبة والالفة التي كانت بين عائلة عليعليه‌السلام وعائلة عقيلعليه‌السلام . وقد أثر عن الإمام عليعليه‌السلام قوله : بناتي لأولاد إخوتي ، وذلك اقتداء بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عندما نظر يوما إلى أولاد علي وجعفر ، فقال : بناتنا لبنينا ، وبنونا لبناتنا (عقيلة بني هاشم لعلي بن الحسين الهاشمي ، ص ٢٦).

٣ ـ ترجمة جعفر الطيار وأولادهعليهم‌السلام

٦ ـ ترجمة جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام :(المصدر السابق ص ٨٩)

جعفر الطيار هو ذو الهجرتين وذو الجناحين. وكان استشهد يوم مؤتة فقطعت يداه ، فأبدله اللهعزوجل بهما جناحين يطير بهما في الجنة. ووجدوا يومئذ في مقدّمه أربعا وخمسين ضربة سيف [وفي الإصابة : بضعا وتسعين طعنة].

وقدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الحبشة يوم فتح خيبر ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :«ما أدري بأي الأمرين أنا أسرّ ؛ بقدوم جعفر ، أم بفتح خيبر؟».

وقال أبو هريرة : ما ركب الكور (أي أقتاب الإبل) ، ولا احتذى النعال ، ولا وطئ التراب أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أفضل من جعفرعليه‌السلام .

٩٣

وكان يكنى أبا عبد الله. ومن أولاده : عبد الله وعون ومحمد ؛ أمهم أسماء بنت عميس الخثعمية. وكان له ثمانية ذكور ، لم ينجب منهم غير عبد الله ، وهو أكبرهم.

٧ ـ ترجمة عبد الله بن جعفر :

(عمدة الطالب في أنساب أبي طالب لابن عنبة ، ص ٣٢ ط ٢)

عبد الله بن جعفر ، أحد أجواد بني هاشم الأربعة ، وهم : الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر.

يكنّى أبا جعفر. أمه أسماء بنت عميس الخثعمية. وهو أول مولود ولد للمسلمين المهاجرين إلى الحبشة. وهو زوج مولاتنا زينب العقيلة بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام .

قال السيد علي خان في (الدرجات الرفيعة) : إن أول من بايع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الصبيان الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر الطيارعليهم‌السلام ، ولقد دعا له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله : الله م بارك في صفقته.

وقال المسعودي : سمع عبد الله بن جعفر يوم جمعة يقول : الله م إنك عوّدتني عادة وعوّدتها عبادك ، فإن قطعتها عني فلا تبقني. فمات في تلك الجمعة في أيام عبد الملك بن مروان ، وصلى عليه أبان بن عثمان بمكة. وقال كثير من المؤرخين بأنه توفي بالمدينة سنة ٨٠ ه‍ ، وله من العمر تسعون سنة.

وأعقب عشرين ذكرا ، وقد استشهد منهم مع ابن عمه الحسينعليه‌السلام في كربلاء :عون ومحمد الأصغر.

٨ ـ أولاد عبد الله بن جعفرعليه‌السلام :

(نسب قريش لمصعب الزبيري ، ص ٨٢)

اسم الولد

صفته

أمه

جعفر الأكبر

عون الأكبر

علي بن عبد الله

أم كلثوم

انقرض

انقرض

فيه البقية منولده

أمهم جميعا : زينب العقيلة بنت أمير المؤمنين عليعليه‌السلام

٩٤

اسم الولد

صفته

أمه

الحسين بن عبد الله

عون الأصغرعليه‌السلام

قتل بالطف

أمهما : جمانة بنت المسيب بننجبة الفزاري

أبو بكر ، محمّد ،

عبد الله الأصغر ،

محمّد الأصغر

قتل بالطف

أمهم : الخوصاء بنت حصفة ابن ثقيف

يحيى ، هرون ،

صالح ، موسى ،

أم أبيها ، أم محمّد

أمهم جميعا : ليلى بنت مسعود ابنخالد النهشلية

صالح الأصغر ،

أسماء ، لبابة

أمهم : آمنة بنت عبد الله بن كعب

حسين الأصغر ،

معمرية ، اسحق

أمهات أولاد شتى.

٤ ـ أعمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين النصرة والتخاذل

أعمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

نزل الوحي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأمره بدعوة عشيرته ليساندوه في دعوته الجديدة ، حيث قال :( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (٢١٤) [الشعراء : ٢١٤]. وكان أكبر سند ينتظره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو أعمامه الثلاثة : الحمزة والعباس وأبو طالبعليهم‌السلام .

موقف أعمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الدعوة الإسلامية

٩ ـ موقف الحمزةعليه‌السلام :

فأما الحمزة فقد تبنّى الدعوة من أول لحظة ، وظل يساند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويعاضده حتّى استشهد في غزوة أحد ، وسمّاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أسد الله وأسد رسوله. ومن المؤسف أنه لم يعقب ولدا.

٩٥

١٠ ـ موقف العباس بن عبد المطلب :

وأما العباس ، فلم ينصر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مباشرة ، فقد كان في جيش المشركين الّذي جاء يقاتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم بدر. وقيل إنه أسلم يوم فتح خيبر وكتم إسلامه. وقيل إن إسلامه كان قبل يوم بدر ، وأنه كان يكتب بأخبار المشركين إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ولذلك حزن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليه حين أسر يوم بدر ، وسعى في فكاكه.

وكان العباس بن عبد المطلب غنيا ثريا ، وبينه وبين أبي سفيان علاقة جيدة ، لذلك جاء بأبي سفيان يوم فتح مكة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليبايع.

١١ ـ موقف أولاد العباس :

وقد أنجب العباس عشرة بنين ، هم : الفضل بن العباس وعبد الله وعبيد الله وقثم وعبد الرحمن ومعبد وكثير وتمّام وعون والحرث.

والغريب أنه لم يشترك مع الحسينعليه‌السلام في كربلاء أحد من هذا النسل.

فأما عبد الله بن العباس ـ وقد كان تلميذا للإمام عليعليه‌السلام ـ فإذا كان لم يشترك في نصرة الحسينعليه‌السلام لأنه كان قد كفّ بصره ، فأي عذر للباقين من أولاد العباس وأولادهم؟.

وفي الواقع فقد كانت نصرة أعمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للدعوة مختلفة ؛ فبعضهم نصرها بالسيف وهو الحمزة ، وبعضهم نصرها بالمال وهو العباس ، وبعضهم نصرها بالحماية والرعاية وهو أبو طالب. وبعضهم ناصبها العداء حتّى كان من أهل النار وهو أبو لهب.

ومن المخزي حقا أن يقف بنو العباس هذا الموقف الشائن من ابن عمهم الحسينعليه‌السلام ، فيتخلّفوا عن نصرته ويخسروا شرف الفتح الّذي أراده لهم. في حين لم يتخلف ولا شخص من أحفاد أبي طالبعليه‌السلام ، سواء من أبناء عقيل وأحفاده ، أو أحفاد جعفر ، أو أبناء عليعليهم‌السلام وأحفاده ، حتّى الأطفال منهم الذين لم يبلغوا الحلم.

وقد تمادى هذا الغيّ بأحفاد العباس ، إلى أبعد من هذا. فحين قام أبو مسلم الخراساني بثورته ضد حكم بني أمية ، داعيا إلى أصحاب الحق الشرعي من أبناء عليعليهم‌السلام ، حتّى انتصر على بني أمية وقوّض عرشهم ، لم يكن من العباسيين إلا أن التفوّا عليه وقتلوه ، واغتصبوا الخلافة وحوّلوها عن أصحابها الشرعيين. وبدأ

٩٦

أولهم أبو العباس السفاح يسفح الدماء من نحور الأمويين والعلويين على حدّ سواء.ثم جاء ثانيهم أبو جعفر المنصور الدوانيقي ، ينصر أطماعه في الحكم ، ويلا حق العلويين فيبيدهم أينما ثقفوا. وعلى هواه سار كل من جاء بعده ، حتّى فاق بنو العباس في طغيانهم واضطهادهم للعلويين والتنكيل بهم ما فعله بنو أمية. وكما قال الشاعر :

تالله ما فعلت أميّة فيهم

معشار ما فعلت بنو العباس

١٢ ـ موقف أبي طالبعليه‌السلام :

وأما أبو طالب الّذي كان شقيق عبد الله والد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد كان طالبا للشرف والعلاء ، دون المال والشهوات. فهو رغم فقره وقلة ذات يده ، أصبح شيخ البطحاء وسيد قريش. وقد كان مثل أبيه عبد المطلب على دين إبراهيمعليه‌السلام . فأوكل الله إليه كفالة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد وفاة عبد المطلب. ولإيمانه بنبوة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفله وحماه وجعله كواحد من أبنائه ، بل كان يفضّله عليهم. وحين قاطع المشركون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ألجأ أبو طالب محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى شعبه ثلاث سنين ، خوفا عليه وحماية لدعوته. وقد كانت الظروف تفرض على أبي طالب أن يلعب دور «التقيّة «تجاه قريش ، ريثما تقف الدعوة على أقدامها. وإن البيب يدرك أن أعمال الإنسان هي التي تنبئ عن حقيقة إيمانه وعقيدته ، في حين لا قيمة للتشهد بالشهادتين إذا كان لا ينبع من القلب ، بل يصدر من اللسان والسيف على العنق.

ومن أعظم الدلائل على إيمان هذا الرجل العظيم ، الّذي كان محور نجاح الدعوة ، والذي لعب أكبر دور في فوزها وازدهارها ، أنه لم يمنع أحدا من أولاده عن متابعة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في دعوته ، بل إنه كان يحضّهم على الصلاة خلفه ، والمحافظة عليه من بعده. كما سمح لزوجته بالإسلام ، فكانت فاطمة بنت أسد من أوائل المسلمات.

روى ابن الأثير أن أبا طالبعليه‌السلام رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي ، وعليّعليه‌السلام عن يمينه ، ولم تكن الصلاة مشروعة على الناس في ذلك الوقت ، فقال لابنه جعفر :«صل جناح ابن عمك». أي صلّ عن يسار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما صلى أخوك عن يمينه ، فتصيرا له مثل الجناحين. ولما انصرفوا أنشأ أبو طالب يقول :

٩٧

إنّ عليا وجعفرا ثقتي

عند ملمّ الخطوب والنّوب

لا تخذلا وانصرا ابن عمّكما

أخي لأمي من بينهم وأبي

والله لا أخذل النبي ولا

يخذله من بنيّ ذو حسب

وبهذا النّفس العقائدي الجارف ، الّذي لا يعرف الشك ولا التواني ، قام أحفاد أبو طالب ينصرون الدعوة يوم كربلاء ، كما نصرها جدهم أبو طالب في مكة والبطحاء. حتّى أن كل الذين استشهدوا من أهل البيتعليهم‌السلام يوم كربلاء وعددهم ١٧ شهيدا ، كانوا كلهم من صلب أبي طالبعليه‌السلام .

قال الإمام محمّد الباقرعليه‌السلام : «قتل مع جدي الحسينعليه‌السلام سبعة عشر رجلا ، كلهم حملت بهم فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالبعليه‌السلام ».

انظر (لائحة المستشهدين مع الحسينعليه‌السلام من آل أبي طالب) ، ولاحظ أن كل شهداء أهل البيتعليهم‌السلام يوم كربلاء هم من نسل أبي طالب وأولاده الثلاثة : عقيل وجعفر وعليعليهم‌السلام .

١٣ ـ لماذا لم يشارك العباسيون في نصرة الحسينعليه‌السلام ؟ :

(انصار الحسينعليه‌السلام لمحمد مهدي شمس الدين ، ص ٢٠٥ ط ٢)

قال الشيخ محمّد مهدي شمس الدين : لقد فجّر الثورة الهاشميون ما من شك ، ولكن أي الهاشميين هم؟. إنهم الطالبيون من سلالة أبي طالبعليه‌السلام . أما العباسيون أبناء العباس بن عبد المطلب ، فالغريب أنه لم يشترك منهم فيها أحد.سوى نصيحة عبد الله بن عباس للحسينعليه‌السلام التي لم تعد المشافهة. فلماذا يكون هذا؟.

وكل الثورات التي أشعلتها ثورة الحسينعليه‌السلام فيما بعد ، في العراق والحجاز وإيران ، كان قادتها طالبيين ، ولم يكن فيهم عباسيّ واحد على الإطلاق!.

لقد كان العباس عمّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غنيا ومترافقا مع أبي سفيان ، ولم يسلما إلا متأخرين. في حين كان أبو طالب من الفقراء ، وكان أول من آمن بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونصره وحماه ، وعلى نهجه سار أولاده وأحفاده جميعاعليهم‌السلام . فالعباس يمثّل الغنى والمال ، وأخوه أبو طالب يمثل العقيدة والكمال. ففي حين كان العباسيون بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينعمون بجوائز الخلفاء وترف العيش ، كان الطالبيون يحترقون بنار الثورات ضد الظلم والباطل.

٩٨

المستشهدون مع الحسين من آل أبي طالبعليه‌السلام

وإن الألى بالطفّ من آل هاشم

تأسّوا فسنّوا للكرام التاسيا

٩٩

وظل العباسيون يسايرون الطالبيين والعلويين ، ويستفيدون من جهادهم وسمعتهم ، حتّى استطاعوا أن يغتصبوا الحق منهم ويقوموا بالدولة العباسية ، عند ذلك أظهروا حقيقتهم تجاه العلويين ، ولم يترددوا ساعة في إبادتهم واستئصالهم ، فكانوا هم والأمويون على حدّ سواء ، إذا لم يكن العباسيون أكثر بطشا وألدّ عداوة.وكما قال أبو فراس الحمداني في قصيدته الشافية :

ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت

تلك الجرائم إلا دون نيلكم

ـ أساليب تعذيب العباسيين لشيعة أهل البيتعليهم‌السلام :

(من وحي الثورة الحسينية لهاشم معروف الحسني ، ص ١٥٩)

روى الرواة عن أساليب تعذيب أبي جعفر المنصور للعلويين ، أنه كان يضع العلويين في الأسطوانات ويسمرهم في الحيطان ، وأحيانا يضعهم في سجن مظلم ويتركهم يموتون جوعا ، ويترك الموتى بين الأحياء ، فتقتلهم الروائح الكريهة ، ثم يهدم السجن على الجميع (كما جاء في تاريخ اليعقوبي).

٥ ـ ترجمة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأولاده

١٤ ـ ترجمة النبي الأعظم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

(إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وآله الطّاهرين ، ص ٥ ـ ٨٦)

هو محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب.

ولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة عند طلوع الفجر من يوم الاثنين لاثنتي عشرة أو سبع عشرة ليلة مضت من ربيع الأول عام الفيل. ومات أبوه عبد الله وأمه حامل به. فلما ولد كفله جده عبد المطلب وسمّاه (محمدا) ، ولم يسمّ بهذا الاسم أحد من قبل. وعقّ عنه في اليوم السابع من ولادته. ولما بلغصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ست سنين خرجت به أمه إلى المدينة المنورة لزيارة أخواله من بني النجار ، فمرضت وهي راجعة به وتوفيت ، ودفنت بالأبواء.

ولما صار عمره الشريف ثماني سنين مرض جده عبد المطلب مرض الموت ، فأوصى به إلى عمه أبي طالب لفخامته ، ولكونه شقيق أبيه عبد الله. ولما صار عمره اثنتي عشرة سنة وسافر به عمه إلى الشام ووصل الركب إلى بصرى ، رأى منه بحيرا

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن داود بن النعمان(١) ، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن على ابن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي أيوب مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال في آخره: فأوصى من ماله بشيء(٥) .

__________________________

(١) في الكافي: علي بن النعمان.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٨.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٣.

(٤) الكافي ٧: ٢٩ / ٤.

(٥) التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٢.

٣٦١

[ ٢٤٧٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٤٧٦٤ ] ٤ - وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اُكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته.

__________________________

٣ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠١.

(١) الكافي ٧: ٢٨ / ٣.

٤ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف، وعن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٩.

٥ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٦، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الذبائح.

٣٦٢

[ ٢٤٧٦٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير، وأبي أيوب عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت.

[ ٢٤٧٦٧ ] ٧ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٨ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل:( حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال: وما السفيه ؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف ؟ قال: الأبله.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

__________________________

٦ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٧.

٧ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣١.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

٩ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٧، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجر.

٣٦٣

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٠ ] ١٠ - وعنه، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب، عن زيد بن عيسى(٣) ، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، ومنتهى طوله لاحدي وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلّا التجارب.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٤٧٧١ ] ١١ - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

ورواه الكليني كالذي قبله(٥) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٩.

١٠ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٨، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) في الكافي: عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) الكافي ٧: ٦٩ / ٨.

١١ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٩، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٥) الكافي ٧: ٦٩ / ٧.

٣٦٤

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشّاء(١) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٧٢ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن سماعة(٣) ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصدقات(٥) ، وفي الحجر(٦) ، وفي مقدّمة العبادات(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٨) ، وفي الطلاق(٩) ، والعتق(١٠) ، وغير ذلك(١١) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧١.

(٢) الخصال: ٤٩٥ / ٤.

١٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤١.

(٣) في المصدر والكافي زيادة: عن جعفر بن سماعة.

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٦) تقدم في البابين ١، ٢ من أبواب الحجر.

(٧) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٨) يأتي في الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١٠) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(١١) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٦ من =

٣٦٥

٤٥ - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد

[ ٢٤٧٧٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال: إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عليّ بن رباط، عن الحسين بن هاشم(٢) وصفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم مثله(٣) .

قال الصدوق: يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.

[ ٢٤٧٧٤ ] ٢ - وعن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين.

__________________________

= أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب حد القذف، وفي الأحاديث ٦، ١٣، ١٤ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

الباب ٤٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الحجر.

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢.

(٢) في الكافي: والحسين بن هاشم.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحجر، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٦٦

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٥ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال: في ثلاث عشرة وأربع عشرة، قلت: فإنّه لم يحتلم فيها، قال: وإن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه.

أقول: هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مرّ(٣) .

[ ٢٤٧٧٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامّة لها وعليها.

[ ٢٤٧٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن مثنّى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال: لا يصلح له أن يعمل به) (٤) حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٣.

(٢) الكافي ٧: ٦٨ / ٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٦.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

٥ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٠.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣٦٧

سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنّى بن راشد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٤٧٧٨ ] ٦ - قال الصدوق: وقد روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجّل( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٤) قال: إيناس الرشد حفظ المال.

[ ٢٤٧٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في تفسير هذه الآية: إذا رأيتموهم يحبّون آل محمد فارفعوهم(٥) درجة.

قال الصدوق: هذا الحديث غير مخالف لما تقدّمه، وذلك أنّه إذا اُونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله، وكذلك إذا اُونس منه رشد في قبول الحقّ اُخبر به وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره.

[ ٢٤٧٨٠ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال:

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣١.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ذيل حديث ٣.

٦ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

(٤) النساء ٤: ٦.

٧ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٦.

(٥) وفي نسخة: فادفعوا اليهم أموالهم ( هامش المخطوط ).

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٢.

٣٦٨

سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن هذه الآية:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: كلّ من شرب الخمر فهو سفيه.

[ ٢٤٧٨١ ] ٩ - وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٢) قال: من لا تثق به.

[ ٢٤٧٨٢ ] ١٠ - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال: إذا كنت أنت الوارث لهم.

[ ٢٤٧٨٣ ] ١١ - قال: وفي رواية عبد الله بن سنان قال: لا تؤتوا شراب الخمر والنساء.

[ ٢٤٧٨٤ ] ١٢ - وعن عبد الله بن أسباط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه: أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الإِحتلام إلّا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند(٤) عليه.

[ ٢٤٧٨٥ ] ١٣ - وعن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله

__________________________

(١) النساء ٤: ٥.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٠.

(٢) النساء ٤: ٥.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٣.

(٣) النساء ٤: ٥.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٤.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٥.

(٤) في المصدر: فليشد.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٦.

٣٦٩

( عليه‌السلام ) : قول الله:( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال: حفظ ماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب وجوب تسليم الوصى مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه

[ ٢٤٧٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين(٤) ، عن محمد بن عيسى(٥) ، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له: ردّ عليّ مالي لاتزوّج فأبى عليه، فذهب حتّى زنى، فقال، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي(٦) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٤٧٨٧ ] ٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي

__________________________

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٩ / ٩.

(٤) في الكافي: محمد بن الحسن.

(٥) في الفقيه: محمد بن قيس.

(٦) في نسخة: لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٧) الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٥ / ٥٢١.

٣٧٠

عبد الله( عليه‌السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال: إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال: قلت: فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً، قال: قلت: وما السفيه الضعيف ؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٧ - باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله

[ ٢٤٧٨٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال: يردّ عليهم ويكرههم عليه(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٧.

(٣) في الموضع الأول من التهذيب: على ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣٠ و ٢٤٥ / ٩٥١.

٣٧١

٤٨ - باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق

[ ٢٤٧٨٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتق لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب، قال: فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: خطّ بيدك، فخطّ وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق في كتاب( إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الصمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي، ولم يقل: إنّي قد أوصيت إلّا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب

__________________________

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٥.

(١) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٤.

(٢) اكمال الدين: ٣٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٧.

٣٧٢

أبيهم في وجه البرّ وغيره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني نحوه(٢) .

٤٩ - باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة، وأنّه لا يشترط في صحّة وصيّة المرأة رضا الزوج ولا في عتقها

[ ٢٤٧٩١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم(٣) ، ذكره عن أبيه أنّ أُمامة بنت أبي العاص - واُمها زينب بنت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - كانت تحت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) بعد فاطمةعليها‌السلام فخلف عليها بعد علي( عليه‌السلام ) المغيرة بن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي( عليهم‌السلام ) وهي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلاناً وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها: لا، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه(٤) .

ورواه أيضاً بإسناد آخر يأتي في العتق(٥) .

__________________________

(١) في التذكرة: إن كان ولده ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط « منه قده ». راجع التذكرة ٢: ٤٥٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٦.

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٦.

(٣) في نسخة من التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٥.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.

٣٧٣

[ ٢٤٧٩٢ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة، فجعل أهاليهما يسائله: أعتقت فلاناً وفلاناً، فيومئ برأسه أو تؤمئ برأسها في بعض: نعم، وفي بعض: لا، وفي الصدقة مثل ذلك، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم جائز.

[ ٢٤٧٩٣ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن السياري، عن محمد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فاطمة بنت أسد اُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من مكّة إلى المدينة على قدميها - إلى أن قال: - وقالت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً: إنّي اُريد أن أعتق جاريتي هذه، فقال لها: إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منك من النار، فلمّا مرضت أوصت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأمرت أن يعتق خادمها، واعتقل لسانها، فجعلت تومئ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إيماء فقبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصيتها الحديث.

__________________________

٢ - قرب الإِسناد: ١١٩.

٣ - الكافي ١: ٣٧٧ / ٢.

وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

٣٧٤

٥٠ - باب أنّ من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلّا ما كان فيه تغيير

[ ٢٤٧٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح(١) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(٢) .

ورواه الكليني عن محمد - يعني ابن يحيى - قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي،

__________________________

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٤.

(١) في الكافي: صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٩.

(٣) الكافي ٧: ٤٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٢.

٣٧٥

فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن ؟ قال: نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع إذن الموصي

[ ٢٤٧٩٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٨.

٣ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦١٩.

(٣) تقدم في البابين ٣٢، ٣٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٥، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٨.

٣٧٦

( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال: لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة.

[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: ذلك له.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٣.

(٢) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤١، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٩.

٣٧٧

ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه: أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه، وإنّما أعمل على الخبر الأول ظنّاً منه أنّهما متنافيان، وليس الأمر على ما ظنّ، لأنّ قوله( عليه‌السلام ) : ذلك له، ليس في صريحه أنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى.

ويحتمل الحمل على إذن الموصي، وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة(٣) .

٥٢ - باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته، فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيته

[ ٢٤٨٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها، قلت(٤) : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال: فقال: إن كان

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٧ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٤.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٠.

(٤) في الفقيه: قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٣٧٨

أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب(٢) .

٥٣ - باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر

[ ٢٤٨٠١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٥) قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثمّ قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٥ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٢.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٥.

(٣) النساء ٤: ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٦.

(٥) النساء ٤: ٥.

٣٧٩

قال الصدوق: إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.

وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة، قال: وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٥٤ - باب حكم من أوصى بجزء من ماله ( * )

[ ٢٤٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الجزء واحد من عشرة، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت: ثلثي يُقضى به ديني، وجزء منه لفلانة،

__________________________

(١) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٣ حديثاً

( * ) كتب المصنف في الهامش ما نصه: لعلّ في أحاديث هذه الأبواب إيماء الىٰ ثبوت الحقائق الشرعية، فتأمل « منه ».

١ - الكافي ٧: ٤٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٦. وفيهما: والطير أربعة.

٢ - الكافي ٧: ٣٩ / ١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452