وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 301999 / تحميل: 6432
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإِماء(٢) .

١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرّة إلّا بإذنها

[ ٢٦٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرّة، قلت: فان أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث، إلّا أنه قال: إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرّة(٣) .

[ ٢٦٤٨١ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّه لا يجوز أن يتمتّع الأمة على الحرّة. أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٦٤٨٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة متعة؟ قال: لا.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٨ / ٢٠٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٢، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٣.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٣، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٤.

٤١

أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرّة وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) .

١٧ - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة

[ ٢٦٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٤٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، الحديث.

[ ٢٦٤٨٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ١.

(٢) في نسخة من التهذيب: عمن رواه، عن زرارة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٥.

٤٢

عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٨ - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط

[ ٢٦٤٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمّي( من الاجر) (٢) ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.

[ ٢٦٤٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، وعلى أنّ عليك العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٣، التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: من الاجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٧.

٤٣

[ ٢٦٤٨٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك.

[ ٢٦٤٨٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهما، نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعليّ أن تعتدي خمسة وأربعين يوماً وقال بعضهم: حيضة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٤٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الاحول قال: سألت أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قلت:(٢) ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال كف(٣) من برّ يقول لها: زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى فإن بدا لي زدتك وزدتني.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الاحول، مثله(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٨.

٥ - التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٦، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: كفين ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣ / ١٣٩٨ ورواه في المقنع: ١١٤.

٤٤

[ ٢٦٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه والله وليي ووليك كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدّة لك علي، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتّى يمضي لك خمس وأربعون يوماً(١) ، وإن حدث بك ولد فاعلميني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد النكاح(٢) ، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي(٣) ، والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدّم هناك.

١٩ - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلّا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به

[ ٢٦٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: ليلة.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦/ ٣.

٤٥

عليها ما كان من شرط قبل النكاح.

وعن عليّ بن إبراهيم(١) عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.

[ ٢٦٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٤) .

[ ٢٦٣٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٥) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط.

(٢) الكافي ٥: ٤٥٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ١٩٧، وأخرج ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٢، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٤ / ١٨٨

(٥) النساء ٤: ٢٤.

٤٦

وبشيء يعطيها فترضى به.

[ ٢٦٤٩٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة انّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ميراث المتعة(٣) وغير ذلك(٤) .

٢٠ - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما ً

[ ٢٦٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات.

[ ٢٦٤٩٧ ] ٢ - وبالإِسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٤ و ٥: ٤٦٥ / ١، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ٨.

(٢) تقدّم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٤٧

أضرّ عليك، قلت: وكيف؟ قال: لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثاً، ولم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلّا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله، فكيف أتزوّجها؟ قال: أيّاماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، فاذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدّة لها عليك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الأجل(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢١ - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة

[ ٢٦٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وقطعة أخرى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٣.

٤٨

قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن متعة النساء؟ قال: حلال وأنّه(١) يجزي فيه الدرهم فما فوقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال: كفّ من برّ.

[ ٢٦٥٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : كم المهر، يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله(٣) .

[ ٢٦٥٠٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشارطها ما شاء من الأيّام.

____________________

(١) في نسخة: وإنما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٦. ٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٢ / ١٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٦٥٠٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أدنى مهر المتعة، ما هو؟ قال: كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر.

[ ٢٦٥٠٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحلّ به المتعة كفّ طعام.

[ ٢٦٥٠٥ ] ٧ - قال الكلينيّ: وروى بعضهم سواك(٢) .

[ ٢٦٥٠٦ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: انّي زنيت فطهّرني، فأمر بها أن ترجم فأخبرّ بذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلّا أن أمكنه من نفسي فلمّا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تزويج وربّ الكعبة.

[ ٢٦٥٠٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة،

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٢.

٥ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٤.

٦ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ذيل الحديث ٥.

(٢) في المصدر: مسواك.

٨ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ٨، وأخرج نحوه بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب حدّ الزنا.

٩ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٥ وأخرجه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب المهور، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢٢، وقطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥٠

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة قال: لا بدّ من أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة.

[ ٢٦٥٠٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة فأخبرّني أنّها حلال، وأنّه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي المهور(٣) .

٢٢ - باب ما يجب على المرأة من عدّة المتعة

[ ٢٦٥٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

[ ٢٦٥١٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر

____________________

١٠ - قرب الإِسناد: ٧٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ وفي الباب ١٧ و ١٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب المهور.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ١، التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢.

٥١

( عليه‌السلام ) : قال عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٦٥١٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في المتعة قال: قلت: فكم عدّتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة.

[ ٢٦٥١٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها، هل عليها العدّة؟ فقال: تعتدّ أربعة أشهر وعشراً وإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، الحديث.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦.

٤ - التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٣، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٤٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٧.

٥٢

ورواه الشيخ كما يأتي في العدد(١) .

[ ٢٦٥١٤ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عدّة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.

[ ٢٦٥١٥ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرّسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب اليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل( آخر بشيء) (٢) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب( عليه‌السلام ) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لاّن أقلّ: العدّة حيضة وطهرة تامّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وحكم الحيضة محمول على أنّه لا يجب عليها إكمال الثانية، بل يكفي الدخول فيها لتحقّق طهرين، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية، ويأتي ما يؤيّد ذلك في العدد(٥) ، وقد ورد في عدّة أحاديث كما مضي(٦) ويأتي أنّ المتعة بمنزلة الأمة(٧) ، ويأتي أنّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.

٦ - قرب الإِسناد: ١٥٩.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٣ من أبواب العدد.

(٦) مضى في الحديث ٦ و ٨ و ١٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٥٣

عدّة الامة قرءآن وهما طهران(١) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرّة والحيضة بالأمة(٢) ، ويأتي عدّة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد(٣) .

٢٣ - باب أن المرأة المتمتّع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزوج إلّا بعد العدة، ويجوز ان تتزوّج به فيها

[ ٢٦٥١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل، وليس عليها العدّة منه، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برّضا منها، ولا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٥١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الباب ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ وقطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ١

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٨ / ١١٥٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ٢.

٥٤

قال: إذا تزوّج الرجل المرأة متعة كان عليها عدّة لغيره، فاذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها عدّة يتزوّجها إذا شاء.

[ ٢٦٥١٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بدّ أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر.

[ ٢٦٥٢٠ ] ٥ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) : عن القاسم بن الربيع الصحّاف ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ومحمّد بن سنان، عن صباح المداينيّ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في كتابه اليه: وأمّا ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ الله، ويحرّم ما حرّم الله، وإنّ مما أحلّ الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج، أحلهما الله ثمّ لم يحرمهما، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتّع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ما تراضيا على ما أحبّا من الاجر، كما قال الله عزّ وجلّ:( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) إن هما أحبّا مدّا في الأجل على ذلك الاجر أو ما أحبّا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما أحبّا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلّا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدّة إلّا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوماً ، وليس بينهما ميراث، ثمّ إن شاءت تمتّعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبداً، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتدّ من كل من فارقته خمسة وأربعين يوماً ،

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٥ - بصائر الدرجات: ٥٥٣، مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٥٥

كلّ هذا لها حلال على حدود الله التي بيّنها على لسان رسوله،( ومن يَتَعَدَّ حدودَ الله فَقَدَ ظَلَمَ نفسه ) (١) .

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان، مثله (٢) .

[ ٢٦٥٢١ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة قال: نزلت هذه الآية( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٣) قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر(٤) آخر برّضى منها، ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها حيضتان.

[ ٢٦٥٢٢ ] ٧ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقرأ( فما استمتعتم به منهنّ ) (٥) إلى أجل مُسمّى( فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٦) فقال: هو أن يتزوّجها إلى أجل ثمّ يحدث شيئاً بعد الاجل.

[ ٢٦٥٢٣ ] ٨ - وعن عبد السلام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٧) قلت: ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أُجّل، قال: لا بأس بأن يكون

____________________

(١) سورة الطلاق ٦٥: ١.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٣.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ / ٨٦.

(٣) النساء ٤: ٢٤.

(٤) في المصدر: بأجل.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٨٧.

(٥ و ٦) النساء ٤: ٢٤.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٨٨، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) النساء ٤: ٢٤.

٥٦

ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعدما يمضي الاجل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي العدد(٢) .

٢٤ - باب عدم جواز المتعة بالمتمتّع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك

[ ٢٦٥٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة(٣) ، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر ثمّ أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيّام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في الحديث ٢٩ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على الحكم الاول في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٨ / ١١٥٣.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ والباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٥٧

٢٥ - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرّة والمرات مع تعيين الأجل

[ ٢٦٥٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة متعة سنّة أو أقلّ أو أكثر، قال: إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.

[ ٢٦٥٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدّهما، ولكن العرد والعردين(١) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.

أقول: لعلّ المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالباً، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم واليومين، فإنّ الواو تدلّ على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو، والله أعلم.

[ ٢٦٥٢٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٧، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٨، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٤.

(١) في نسخة وفي التهذيب: العود والعودين. وفي نسخة من التهذيب: العدد والعددين. - هامش المخطوط - وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد: عضو الرجل، والعرد: الذكر المنتشر المنتصب - القاموس المحيط ١: ٣١٣ - وشيء عرد: أي صلب، وعرد النبت والناب: طلعا - الصحاح ٢: ٥٠٧ - وفي الحديث: عود أو عودا بالفتح أي مرّة بعد مرّة - النهاية ٣: ٣١٦ - ).

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٢، وأورده في =

٥٨

عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشارطها ما شاء من الأيّام.

[ ٢٦٥٢٨ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) وقد أشار إليه الشيخ(٣) .

[ ٢٦٥٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) ، عن خلف بن حمّاد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة؟ قال: نعم.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٥) ، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

= الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٤٩، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) أشار إليه الشيخ في التهذيب ٧: ٢٦٧ ذيل الحديث ١١٤٨ والاستبصار ٣: ١٥١ ذيل الحديث ٥٥٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمّد بن خالد.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ٤ والباب ١٧ و ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ والباب ٣٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٥٩

٢٦ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة

[ ٢٦٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ثمّ يتزوّجها الاول حتّى بانت منه ثلاثاً وتزوجت ثلاثة أزواج، يحلّ للأوّل أن يتزوّجها؟ قال: نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرّة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإِماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(١) .

[ ٢٦٥٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرّات، قال: لا بأس، يتمتّع منها ما شاء.

[ ٢٦٥٣٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة كم مرّة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٢.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن داود بن النعمان(١) ، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن على ابن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي أيوب مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال في آخره: فأوصى من ماله بشيء(٥) .

__________________________

(١) في الكافي: علي بن النعمان.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٨.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٣.

(٤) الكافي ٧: ٢٩ / ٤.

(٥) التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٢.

٣٦١

[ ٢٤٧٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٤٧٦٤ ] ٤ - وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اُكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته.

__________________________

٣ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠١.

(١) الكافي ٧: ٢٨ / ٣.

٤ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف، وعن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٩.

٥ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٦، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الذبائح.

٣٦٢

[ ٢٤٧٦٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير، وأبي أيوب عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت.

[ ٢٤٧٦٧ ] ٧ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٨ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل:( حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال: وما السفيه ؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف ؟ قال: الأبله.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

__________________________

٦ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٧.

٧ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣١.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

٩ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٧، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجر.

٣٦٣

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٠ ] ١٠ - وعنه، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب، عن زيد بن عيسى(٣) ، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، ومنتهى طوله لاحدي وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلّا التجارب.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٤٧٧١ ] ١١ - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

ورواه الكليني كالذي قبله(٥) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٩.

١٠ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٨، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) في الكافي: عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) الكافي ٧: ٦٩ / ٨.

١١ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٩، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٥) الكافي ٧: ٦٩ / ٧.

٣٦٤

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشّاء(١) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٧٢ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن سماعة(٣) ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصدقات(٥) ، وفي الحجر(٦) ، وفي مقدّمة العبادات(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٨) ، وفي الطلاق(٩) ، والعتق(١٠) ، وغير ذلك(١١) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧١.

(٢) الخصال: ٤٩٥ / ٤.

١٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤١.

(٣) في المصدر والكافي زيادة: عن جعفر بن سماعة.

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٦) تقدم في البابين ١، ٢ من أبواب الحجر.

(٧) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٨) يأتي في الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١٠) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(١١) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٦ من =

٣٦٥

٤٥ - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد

[ ٢٤٧٧٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال: إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عليّ بن رباط، عن الحسين بن هاشم(٢) وصفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم مثله(٣) .

قال الصدوق: يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.

[ ٢٤٧٧٤ ] ٢ - وعن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين.

__________________________

= أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب حد القذف، وفي الأحاديث ٦، ١٣، ١٤ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

الباب ٤٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الحجر.

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢.

(٢) في الكافي: والحسين بن هاشم.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحجر، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٦٦

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٥ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال: في ثلاث عشرة وأربع عشرة، قلت: فإنّه لم يحتلم فيها، قال: وإن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه.

أقول: هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مرّ(٣) .

[ ٢٤٧٧٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامّة لها وعليها.

[ ٢٤٧٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن مثنّى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال: لا يصلح له أن يعمل به) (٤) حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٣.

(٢) الكافي ٧: ٦٨ / ٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٦.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

٥ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٠.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣٦٧

سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنّى بن راشد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٤٧٧٨ ] ٦ - قال الصدوق: وقد روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجّل( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٤) قال: إيناس الرشد حفظ المال.

[ ٢٤٧٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في تفسير هذه الآية: إذا رأيتموهم يحبّون آل محمد فارفعوهم(٥) درجة.

قال الصدوق: هذا الحديث غير مخالف لما تقدّمه، وذلك أنّه إذا اُونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله، وكذلك إذا اُونس منه رشد في قبول الحقّ اُخبر به وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره.

[ ٢٤٧٨٠ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال:

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣١.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ذيل حديث ٣.

٦ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

(٤) النساء ٤: ٦.

٧ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٦.

(٥) وفي نسخة: فادفعوا اليهم أموالهم ( هامش المخطوط ).

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٢.

٣٦٨

سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن هذه الآية:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: كلّ من شرب الخمر فهو سفيه.

[ ٢٤٧٨١ ] ٩ - وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٢) قال: من لا تثق به.

[ ٢٤٧٨٢ ] ١٠ - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال: إذا كنت أنت الوارث لهم.

[ ٢٤٧٨٣ ] ١١ - قال: وفي رواية عبد الله بن سنان قال: لا تؤتوا شراب الخمر والنساء.

[ ٢٤٧٨٤ ] ١٢ - وعن عبد الله بن أسباط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه: أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الإِحتلام إلّا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند(٤) عليه.

[ ٢٤٧٨٥ ] ١٣ - وعن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله

__________________________

(١) النساء ٤: ٥.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٠.

(٢) النساء ٤: ٥.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٣.

(٣) النساء ٤: ٥.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٤.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٥.

(٤) في المصدر: فليشد.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٦.

٣٦٩

( عليه‌السلام ) : قول الله:( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال: حفظ ماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب وجوب تسليم الوصى مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه

[ ٢٤٧٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين(٤) ، عن محمد بن عيسى(٥) ، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له: ردّ عليّ مالي لاتزوّج فأبى عليه، فذهب حتّى زنى، فقال، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي(٦) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٤٧٨٧ ] ٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي

__________________________

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٩ / ٩.

(٤) في الكافي: محمد بن الحسن.

(٥) في الفقيه: محمد بن قيس.

(٦) في نسخة: لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٧) الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٥ / ٥٢١.

٣٧٠

عبد الله( عليه‌السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال: إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال: قلت: فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً، قال: قلت: وما السفيه الضعيف ؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٧ - باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله

[ ٢٤٧٨٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال: يردّ عليهم ويكرههم عليه(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٧.

(٣) في الموضع الأول من التهذيب: على ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣٠ و ٢٤٥ / ٩٥١.

٣٧١

٤٨ - باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق

[ ٢٤٧٨٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتق لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب، قال: فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: خطّ بيدك، فخطّ وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق في كتاب( إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الصمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي، ولم يقل: إنّي قد أوصيت إلّا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب

__________________________

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٥.

(١) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٤.

(٢) اكمال الدين: ٣٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٧.

٣٧٢

أبيهم في وجه البرّ وغيره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني نحوه(٢) .

٤٩ - باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة، وأنّه لا يشترط في صحّة وصيّة المرأة رضا الزوج ولا في عتقها

[ ٢٤٧٩١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم(٣) ، ذكره عن أبيه أنّ أُمامة بنت أبي العاص - واُمها زينب بنت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - كانت تحت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) بعد فاطمةعليها‌السلام فخلف عليها بعد علي( عليه‌السلام ) المغيرة بن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي( عليهم‌السلام ) وهي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلاناً وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها: لا، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه(٤) .

ورواه أيضاً بإسناد آخر يأتي في العتق(٥) .

__________________________

(١) في التذكرة: إن كان ولده ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط « منه قده ». راجع التذكرة ٢: ٤٥٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٦.

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٦.

(٣) في نسخة من التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٥.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.

٣٧٣

[ ٢٤٧٩٢ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة، فجعل أهاليهما يسائله: أعتقت فلاناً وفلاناً، فيومئ برأسه أو تؤمئ برأسها في بعض: نعم، وفي بعض: لا، وفي الصدقة مثل ذلك، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم جائز.

[ ٢٤٧٩٣ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن السياري، عن محمد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فاطمة بنت أسد اُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من مكّة إلى المدينة على قدميها - إلى أن قال: - وقالت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً: إنّي اُريد أن أعتق جاريتي هذه، فقال لها: إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منك من النار، فلمّا مرضت أوصت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأمرت أن يعتق خادمها، واعتقل لسانها، فجعلت تومئ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إيماء فقبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصيتها الحديث.

__________________________

٢ - قرب الإِسناد: ١١٩.

٣ - الكافي ١: ٣٧٧ / ٢.

وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

٣٧٤

٥٠ - باب أنّ من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلّا ما كان فيه تغيير

[ ٢٤٧٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح(١) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(٢) .

ورواه الكليني عن محمد - يعني ابن يحيى - قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي،

__________________________

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٤.

(١) في الكافي: صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٩.

(٣) الكافي ٧: ٤٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٢.

٣٧٥

فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن ؟ قال: نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع إذن الموصي

[ ٢٤٧٩٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٨.

٣ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦١٩.

(٣) تقدم في البابين ٣٢، ٣٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٥، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٨.

٣٧٦

( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال: لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة.

[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: ذلك له.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٣.

(٢) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤١، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٩.

٣٧٧

ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه: أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه، وإنّما أعمل على الخبر الأول ظنّاً منه أنّهما متنافيان، وليس الأمر على ما ظنّ، لأنّ قوله( عليه‌السلام ) : ذلك له، ليس في صريحه أنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى.

ويحتمل الحمل على إذن الموصي، وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة(٣) .

٥٢ - باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته، فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيته

[ ٢٤٨٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها، قلت(٤) : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال: فقال: إن كان

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٧ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٤.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٠.

(٤) في الفقيه: قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٣٧٨

أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب(٢) .

٥٣ - باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر

[ ٢٤٨٠١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٥) قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثمّ قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٥ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٢.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٥.

(٣) النساء ٤: ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٦.

(٥) النساء ٤: ٥.

٣٧٩

قال الصدوق: إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.

وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة، قال: وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٥٤ - باب حكم من أوصى بجزء من ماله ( * )

[ ٢٤٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الجزء واحد من عشرة، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت: ثلثي يُقضى به ديني، وجزء منه لفلانة،

__________________________

(١) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٣ حديثاً

( * ) كتب المصنف في الهامش ما نصه: لعلّ في أحاديث هذه الأبواب إيماء الىٰ ثبوت الحقائق الشرعية، فتأمل « منه ».

١ - الكافي ٧: ٤٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٦. وفيهما: والطير أربعة.

٢ - الكافي ٧: ٣٩ / ١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452