وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 312581 / تحميل: 6706
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

هذا خيشومه وقطع منه حيزومه وصاحب الاستطالة والختل ذو خب وملق يستطيل على مثله من أشباهه ويتواضع للأغنياء من دونه فهو لحلوائهم هاضم ولدينه حاطم فأعمى الله على هذا خبره وقطع من آثار العلماء أثره وصاحب الفقه

________________________________________________________

بالحلقوم من جانب الصدر: إفساد ما هو مناط الحياة والتعيش في الدنيا أو في الدارين والخب بالكسر: الخدعة، والخبث والغش، يقال رجل خب وخب بالفتح والكسر أي خداع، والملق بالتحريك: المداهنة والملاينة باللسان والإعطاء باللسان ما ليس في القلب.

قولهعليه‌السلام على مثله: أي من يساويه في العز والمرتبة من أشباهه وهم أهل العلم وطلبته، وقوله: من دونه أي من غيره يعني من غير صنفه وجنسه، أو ممّن هو دونه، ومن هو خسيس بالنسبة إليه وهاتان الفقرتان كالتفسير والبيان لخبه وملقه.

قولهعليه‌السلام فهو لحلوانهم: في بعض النسخ بالنون وهو بضم الحاء المهملة وسكون اللام: أجرة الدلال والكاهن وما أعطي من نحو رشوة، والمراد به ههنا ما يعطيه الأغنياء فكأنه أجرة لما يفعله بالنسبة إليه أو رشوة على ما يتوقع منه بالنسبة إليهم، وفي بعض النسخ لحلوائهم بالهمزة أي لأطعمتهم اللذيذة، والحطم: الكسر المؤدي إلى الفساد، يعني يأكل من مطعوماتهم ويعطيهم من دينه فوق ما يأخذ من مالهم، فلا جرم يحطم دينه ويهدم إيمانه ويقينه.

قولهعليه‌السلام خبره: بضم الخاء أي علمه، أو بالتحريك دعاء عليه بالاستيصال والفناء بحيث لا يبقى له خبر بين الناس، والأثر بالتحريك ما يبقى في الأرض عند المشي وقطع الأثر إمّا دعاء عليه بالزمانة كما ذكره الجزري، أو بالموت فإن أثر المشي من لوازم الحياة، أو المراد به ما يبقى من آثار علمه بين الناس، فلا يذكر به والأوسط أظهر، والكآبة بالتحريك والمد وبالتسكين: سوء الحال والانكسار من شدة الهم

١٦١

والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه يعمل ويخشى وجلا داعياً مشفقاً مقبلا على شأنه عارفا بأهل زمانه مستوحشا من أوثق إخوانه فشد الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه.

وحدثني به محمّد بن محمود أبو عبد الله القزويني، عن عدة من أصحابنا منهم جعفر بن محمّد الصيقل بقزوين، عن أحمد بن عيسى العلوي، عن عباد بن صهيب البصري

________________________________________________________

والحزن، والمراد بها ههنا الحزن على فوت الفائت، أو عدم حصول ما هو متوقع له من الدرجات العالية، والسعادات الأخروية.

قولهعليه‌السلام قد تحنك في برنسه: وفي الكتابين قد انحنى في برنسه والبرنس بضم الباء وسكون الراء والنون المضمومة: قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك والعباد في صدر الإسلام، وعلى نسخة الكتاب يومئ إلى استحباب التحنك للصلاة، والحندس بالحاء المهملة المكسورة والنون الساكنة والدال المكسورة: الليل المظلم أو ظلمة الليل، وقوله: في حندسه بدل من الليل، ويحتمل أن يكون « في » بمعنى « مع » ويكون حالا من الليل والضمير راجع إلى الليل، وعلى الأول يحتمل إرجاعه إلى العالم.

قولهعليه‌السلام ويخشى: أي من لا يقبل منه وجلا أي خائفا من سوء عقابه داعياً إلى الله طالباً منه سبحانه التوفيق للهدي والثبات على الإيمان والتقوى، مشفقاً من الانتهاء إلى الضلال أو مشفقاً على الناس، متعطفا عليهم بهدايتهم والدعاء لهم، « مقبلا على شأنه » أي على إصلاح نفسه، وتهذيب باطنه « عارفا بأهل زمانه » فلا ينخدع منه « مستوحشا من أوثق إخوانه » لما يعرفه من أهل زمانه.

قولهعليه‌السلام : فشد الله من هذا أركانه، أي أعضائه وجوارحه أو الأعم منها ومن عقله ودينه وأركان إيمانه، والفرق بين الصنفين الأوّلين إمّا بأن الأول غرضه الجاه والتفوق بالعلم، والثاني غرضه المال والترفع به أو بأن الأول غرضه إظهار الفضل

١٦٢

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن رواة الكتاب كثير وإن رعاته قليل وكم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية والجهال يحزنهم

________________________________________________________

على العوام، وإقبالهم إليه، والثاني مقصوده قرب السلاطين والظلمة والتسلط على الناس بالمناصب الدنيوية.

الحديث السادس ضعيف.

قولهعليه‌السلام إن رواة الكتاب: يحتمل أن يكون المراد بالكتاب القرآن في الموضعين، فالمعنى أن الحافظين للقرآن بتصحيح ألفاظه وتجويد قراءته وصون حروفه عن اللحن والغلط كثير، ورعاته بتفهمه وتدبّر معانيه واستعلام ما أريد به من أهله، ثمّ استعمال ذلك كله على ما يقتضيه قليل « وكم من مستنصح للحديث » برعاية فهم معانيه، والتدبّر فيه، والعمل بما يقتضيه « مستغش للقرآن » بعدم رعاية موافقة الحديث له، وتطبيقه عليه، ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب ما يشمل الحديث أيضا، فالمراد بمستنصح الحديث من يراعي لفظه وبمستغش الكتاب من لا يتدبّر في الحديث ولا يعمل بمقتضاه، فيكون من قبيل وضع المظهر موضع المضمر، والأول أظهر يقال: استنصحه أي عده نصيحا خالصاً عن الغش واستغشه أي عده غاشا غير ناصح، فمن عمل بالحديث وترك القرآن فكأنه عد الحديث ناصحه، والقرآن غاشا له.

قولهعليه‌السلام فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية: يعني أن العلماء العاملين يحزنهم ترك رعاية الكتاب والحديث، والتفكّر فيهما والعمل بهما، لما يعلمون في تركهما من سوء العقاب عاجلا وآجلا والجهال يهمهم حفظ روايته ويغمهم عدم قدرتهم عليه، لما يزعمونه كمالا وفوزا، ويمكن تقدير مضاف أي يحزنهم ترك حفظ الرواية، وقيل: المراد حفظ الرواية فقط، أي يصير ذلك سبب حزنهم في الآخرة، ومنهم من

١٦٣

حفظ الرواية فراع يرعى حياته وراع يرعى هلكته فعند ذلك اختلف الراعيان

________________________________________________________

قرأها يخزيهم من الخزي أي يصير هذا العلم سبباً لخزيهم في الدارين، وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالعلماء أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، ومن يحذو حذوهم ممّن تعلم منهم، ويكون المراد أنهمعليه‌السلام يحزنهم ترك رعاية القرآن من التاركين لها، الحافظين للحروف فإنهم لو رعوه لاهتدوا به، وأقروا بالحق، والجهال وهم الّذين لم ينتفعوا من القرآن بشيء لا رواية ولا دراية ويحزنهم حفظ الرواية من الحافظين لها التاركين للرعاية لما رأوا أنفسهم قاصرين عن رتبة أولئك، ويحسبون أنهم على شيء وأنهم مهتدون، فتغبطهم نفوسهم، ويؤيد هذا المعنى ما يأتي في الروضة من قول أبي جعفرعليه‌السلام في رسالته إلى سعد الخير، وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية، فإن في قولهعليه‌السلام : يعجبهم هناك بدل يحزنهم هنا، دلالة على ما قلنا، ويحتمل أن يكون المراد بالجهال هناك الحافظين للحروف فإنهم جهال في الحقيقة، ولا يجوز إرادته هيهنا لأنّه لا يلائم الحزن « انتهى » والأظهر أن المراد بالعلماء الّذين يستحقون هذا الاسم على الحقيقة، وهم الّذين يتعلمون لوجه الله تعالى ويعملون به، وبالجهال الّذين يطلبون العلم للأغراض الدنية الدنيوية ولا يعملون به، كما مر بيان حالهم، فالعلماء الربانيون يحزنون إذا فاتهم رعاية الكتاب والعمل به لفوت مقصودهم، وغيرهم من علماء السوء لا يحزنون بترك الرعاية، إذ مقصودهم حفظ الرواية فقط، وقد تيسر لهم، لكن ذلك يصير سبباً لحزنهم في الدنيا لأنّ الله تعالى يذلهم ويسلب عنهم علمهم، ويكلهم إلى أنفسهم، وفي الآخرة للحسرات الّتي تلحقهم لفوت ما هو ثمرة العلم والمقصود منه.

والحاصل أن مطلوب العلماء ما هو تركه يوجب حزنهم ومطلوب الجهال ما هو فعله يورث حزنهم وخزيهم، ولا يبعد أن يكون الترك في قوله ترك الرعاية زيد من النساخ، فتكون الفقرتان على نسق واحد، ويؤيده ما رواه ابن إدريس في كتاب

١٦٤

وتغاير الفريقان.

٧ - الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن محمّد بن جمهور، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة عالماً فقيها

________________________________________________________

السرائر مما استطرفه من كتاب أنس العالم للصفواني عن طلحة بن زيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : رواة الكتاب كثير، ورعاته قليل، فكم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب، والعلماء يحزنهم الدراية، والجهال يحزنهم الرواية.

قولهعليه‌السلام فراع يرعى حياته: أي حياة نفسه أبداً ونجاته من المهالك وهو الّذي يراعي الكتاب ويطلب علمه لله ويعمل به، وراع يرعى هلكته بالتحريك أي هلاك نفسه وعقابه الأخروي، وهو الّذي ليس مقصوده إلا حفظ لفظ القرآن والحديث وروايتهما من غير تدبّر في معانيهما، أو عمل بهما، وأمّا قوله: فعند ذلك أي عند النظر إلى قلوبهم وضمائرهم، والاطلاع على نياتهم وسرائرهم كما قيل، أو عند ظهور الحياة والهلاك في الآخرة اختلف الراعيان أي راع الحياة وراعي الهلكة، أو راعي اللفظ وراعي العمل [ به ] وتغاير الفريقان بعد أن كانا متحدين بحسب الظاهر أو في الدنيا ممدوحين عند جهال الناس.

الحديث السابع ضعيف.

قولهعليه‌السلام أربعين حديثا: هذا المضمون مشهور مستفيض بين الخاصة والعامة بل قيل: إنه متواتر، واختلف فيما أريد بالحفظ، فقيل: المراد الحفظ عن ظهر القلب فإنه هو المتعارف المعهود في الصدر السالف، فإن مدارهم كان على النقش على الخواطر لا على الرسم في الدفاتر، حتّى منع بعضهم من الاحتجاج بما لم يحفظه الراوي عن ظهر القلب، وقد قيل: إن تدوين الحديث من المستحدثات في المائة الثانية من الهجرة، وقيل: المراد الحراسة عن الاندراس بما يعم الحفظ عن ظهر القلب والكتابة والنقل بين الناس ولو من كتاب وأمثال ذلك، وقيل: المراد تحمله

١٦٥

________________________________________________________

على أحد الوجوه المقررة الّتي سيأتي ذكرها في باب رواية الكتب، والحق أن للحفظ مراتب يختلف الثواب بحسبها، فأحدها: حفظ لفظها، سواء كان في الخواطر أو في الدفاتر، وتصحيحه واستجازتها وإجازتها وروايتها، وثانيها: حفظ معانيها والتفكّر في دقائقها واستنباط الحكم والمعارف منها، وثالثها: حفظها بالعمل بها والاعتناء بشأنها والاتعاظ بمودعها، ويومئ إليه بعض الأخبار، وفي بعض الروايات هكذا: من حفظ على أمتي أربعين حديثا، فالظاهر أن على بمعنى اللام أي حفظ لأجلهم كما قالوه في قوله تعالى( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (١) أي لأجل هدايته إياكم، ويحتمل أن يكون بمعنى « من » كما قيل في قوله تعالى( إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ) (٢) ويؤيده روايات، ويحتمل تضمين معنى الاشتقاق أو العطف أو التحنن أو أضرابها.

والحديث في اللغة يرادف الكلام، سمي به لأنّه يحدث شيئاً فشيئاً، وفي اصطلاح عامة المحدثين كلام خاص منقول عن النبي أو الإمام أو الصحابي أو التابعي أو من من يحذو حذوه، يحكى قولهم أو فعلهم أو تقريرهم، وعند أكثر محدثي الإمامية لا يطلق اسم الحديث إلا على ما كان عن المعصومعليه‌السلام ، وظاهر أكثر الأخبار تخصيص الأربعين بما يتعلّق بأمور الدين من أصول العقائد والعبادات القلبية والبدنية، لا ما يعمها وسائر المسائل من المعاملات والأحكام، بل يظهر من بعضها كون تلك الأربعين جامعة لأمهات العقائد والعبادات والخصال الكريمة، والأفعال الحسنة، وعلى التقادير فالمراد ببعثه فقيها عالماً أن يوفقه الله لأنّ يصير من الفقهاء العالمين العاملين، أو المراد بعثه في القيامة في زمرتهم لتشبهه بهم، وإن لم يكن منهم، وعلى بعض المحتملات الأول أظهر، وعلى بعضها الثاني كما لا يخفى.

ثم اعلم أن الفقيه يطلق غالباً في الأخبار على العالم العامل الخبير بعيوب النفس وآفاتها، التارك للدنيا، الزاهد فيها، الراغب إلى ما عنده تعالى من نعيمه وقربه ووصاله واستدل بعض الأفاضل بهذا الخبر على حجية خبر الواحد وتوجيهه ظاهر.

__________________

(١) سورة البقرة: ١٨٥.

(٢) سورة المطففين: ٢.

١٦٦

٨ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه عمن ذكره، عن زيد الشحام، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله عز وجل -( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ ) (١) قال قلت ما طعامه قال علمه الّذي يأخذه عمن يأخذه.

________________________________________________________

الحديث الثامن مرسل.

قوله تعالى( إِلى طَعامِهِ ) (٢) بعدها قوله تعالى:( أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا وَعِنَباً وَقَضْباً وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً وَحَدائِقَ غُلْباً، وَفاكِهَةً وَأَبًّا مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ ) (٣) .

قولهعليه‌السلام علمه: أقول هذا بطن الآية ولا ينافي كون المراد من ظهرها طعام البدن، فإنه لما كان ظاهراً لم يتعرض له، وكما أن البدن محتاج إلى الطعام والشراب لبقائه وقوامه واستمرار حياته كذلك الروح يحتاج في حياته المعنوي بالإيمان إلى العلم والمعارف والأعمال الصالحة ليحيي حياة طيبة ويكون داخلا في قوله تعالى( أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ ) ولا يكون من الّذين وصفهم الله تعالى في كلامه العزيز في مواضع شتى بأنهم موتي، ثمّ إنّ الغذاء الجسماني لما كان وجوده ونموه بنزول المطر من السماء إلى الأراضي القابلة لتنشق وتنبت منها أنواع الحبوب والثمار، وألوان الأزهار والأنوار والأشجار والحشائش، فيتمتع بها الناس والأنعام فكذلك الغذاء الروحاني يعني العلم الحقيقي إنما يحصل بأن تفيض أمطار العلم والحكمة من سماء الرحمة - وهو الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حيث سماه الله تعالى سماء وأقسم به في مواضع من القرآن، وبه فسر قوله تعالى( وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ ) وفسر البروج بالأئمّةعليه‌السلام على أراضي القلوب القابلة للعلم والحكمة، فينبت الله تعالى فيها أنواع ثمرات العلم والحكمة أو على قلوب الأئمّةعليه‌السلام ، فإنهم شجرة النبوة ليثمروا أنواع ثمرات العلم والحكمة

__________________

(١) سورة عبس: ٢٤.

(٢) سورة الأنعام: ١٢٢.

(٣) سورة البروج: ١.

١٦٧

٩ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه.

________________________________________________________

ليغتذي بها أرواح القابلين للتربية وينتفع بها غيرهم أيضاً من الّذين كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فإنهم أيضاً ينتفعون بالعلوم الحقة وإن كان في دنياهم، كما قال تعالى( مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ ) والحاصل على الوجهين أنه ينبغي له أن يأخذ علمه عن أهل بيت النبوة الّذين هم مهابط الوحي، وينابيع الحكمة الآخذين علومهم من رب العزة حتّى يصلح أن يصير غذاء لروحه ويحييه حياة طيبة.

الحديث التاسع ضعيف.

قولهعليه‌السلام الوقوف عند الشبهة: أي التثبت عند اشتباه الحكم وعدم وضوحه وترك الحكم والفتوى خير من أن يلقي نفسه فجأه في الهلكة، وهي بالتحريك الهلاك

قولهعليه‌السلام لم تروه: صفة لقوله حديثاً كنظيره أو حال وهو إمّا على المجهول من باب الأفعال أو التفعيل أي لم تحمل على روايته، يقال: رويته الشعر أي حملته على روايته، وأرويته أيضا، ويمكن أن يقرأ على المعلوم من أحد البابين أي لم تحمل من تروي له على روايته، أو على بناء المجرد أي تركك حديثاً لم تكن راوياً له على حاله فلا ترويه خير من روايتك حديثاً لم تحصه، والإحصاء لغة العد، ولما كان عد الشيء يلزمه الاطلاع على واحد واحد مما فيه، استعمل في الاطلاع على جميع ما في شيء والإحاطة العلمية التامة بما فيه فإحصاء الحديث عبارة عن العلم بجميع أحواله متنا وسنداً وانتهاء إلى المأخذ الشرعي، وقوله: حديثاً لم تحصه، إظهار في موضع الإضمار، لكثرة الاعتناء بشأنه لأنّه عبارة أخرى عن معنى قوله: حديثاً لم تروه.

١٦٨

١٠ - محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن الطيار أنه عرض على أبي عبد اللهعليه‌السلام بعض خطب أبيه حتّى إذا بلغ موضعاً منها قال له كف واسكت ثمّ قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحقّ قال الله تعالى( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (١) .

١١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وجدت علم الناس كله في أربع أولها

________________________________________________________

الحديث العاشر: حسن أو موثق.

قولهعليه‌السلام كف واسكت: الأمر بالكف عند بلوغ ذلك الموضع إمّا لأنّ من عرض الخطبة فسر هذا الموضع برأيه وأخطأ أو لأنّه كان في هذا الموضع غموض ولم يتثبت عنده القاري، ولم يطلب تفسيره منهعليه‌السلام ، أو لأنّهعليه‌السلام أراد إنشاء ما أفاد وبيان ما أراد لشدة الاهتمام به، فأمره بالكف، ويحتمل أن يكون شرحا وبيانا لهذا الموضع من الخطبة، والقصد استقامة الطريق أو الوسط بين الطرفين وهو العدل والطريق المستقيم ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالقصد مقصود القائل.

قولهعليه‌السلام ويجلوا: أي يذهبوا عنكم فيه العمى أي عمى القلب، والجهالة والضلالة.

الحديث الحادي عشر: ضعيف.

قولهعليه‌السلام في أربع: أي ما يحتاج الناس إلى معرفته من العلوم منحصر في أربع، وتأنيث الأربع باعتبار المعرفة المفهومة من قولهعليه‌السلام : أن تعرف في المواضع الآتية، وتذكير الأول وأخواتها باعتبار العلم، أو المراد أوّل أقسامها. أولها: أن تعرف ربك، بوجوده وصفاته الكمالية الذاتية والفعلية بحسب طاقتك، وثانيها: معرفتك بما صنع بك من إعطاء العقل والحواس والقدرة، واللطف بإرسال الرسل وإنزال الكتب

__________________

(١) سورة الأنبياء: ٧.

١٦٩

أن تعرف ربك والثاني أن تعرف ما صنع بك والثالث أن تعرف ما أراد منك والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك.

١٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما حق الله على خلقه فقال أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عمّا لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه.

١٣ - محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن محمّد بن مروان العجلي، عن علي بن حنظلة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا.

________________________________________________________

وسائر نعمه العظام، وثالثها: معرفتك بما أراد منك وطلب فعله، أو الكف عنه وبما أراد من طريق معرفته وأخذه من مأخذه المعلومة بالعقل والنقل، ورابعها: أن تعرف ما يخرجك من دينك كاتباع أئمّة الضلال، والأخذ من غير المأخذ، وإنكار ضروري الدين، ويدخل في هذا القسم معرفة سائر أصول الدين سوى معرفة الله تعالى فإنها من ضروريات الدين، والإعدام إنما تعرف بملكاتها، وإن أمكن إدخالها في الأول لأنها من توابع معرفة الله وشرائطه، ولذا وصف تاركها في الآيات والأخبار بالمشرك، فعلى هذا يمكن أن يكون المراد بالرابع المعاصي، ويكون الثالث مقصوراً على الطاعات.

الحديث الثاني عشر حسن.

قولهعليه‌السلام أن تقولوا: يمكن تعميم القول بحيث يشمل اللساني والقلبي، « فقد أدوا إلى الله حقه » اللازم عليهم في بيان العلم وتعليمه، ومنهم من عمم وقال: لأنّه إذا قال ما علمه قولا يدل على إقراره ولا يكذبه بفعله وكف عمّا لا يعلمه هداه الله إلى علم ما بعده، وهكذا حتّى يؤدي إلى أداء حقوقه.

الحديث الثالث عشر ضعيف.

قولهعليه‌السلام على قدر رواياتهم(١) عنا: أي كيفا أو كما أو الأعم منهما وهو أظهر

__________________

(١) كذا في النسخ وفي المتن « روايتهم ».

١٧٠

١٤ - الحسين بن الحسن، عن محمّد بن زكريا الغلابي، عن ابن عائشة البصري رفعه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في بعض خطبه أيها الناس اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه الناس

________________________________________________________

وهذا طريق إلى معرفة الرجال غير ما ذكره أرباب الرجال، وهو أقوى وأنفع في هذا الباب فإن بعض الرواة نرى أخبارهم مضبوطة ليس فيها تشويش كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما وبعضهم ليسوا كذلك كعمار الساباطي، وكذا نرى بعض الأصحاب أخبارهم خالية عن التقية كعلي بن جعفر، وبعضهم أكثرها محمولة على التقية كالسكوني وأضرابه، وكذا نرى بعض الأصحاب رووا مطالب عالية ومسائل غامضة وأسرار كثيرة كهشام بن الحكم ومفضل بن عمر، ولم نر في أخبار غيرهم ذلك، وبعضهم رووا أخباراً كثيرة، وذلك يدل على شدة اعتنائهم بأمور الدين، وبعضهم ليسوا كذلك وكل ذلك من مرجحات الرواة ويظهر الجميع بالتتبع التام فيها.

الحديث الرابع عشر مرسل والغلابي بالغين المعجمة والباء الموحدة، نسبة إلى غلاب لأنّه كان مولى بني غلاب وهم قبيلة بالبصرة.

قولهعليه‌السلام من انزعج: قال الجوهري أزعجه أي أقلعه من مكانه فانزعج « انتهى » أي أن العاقل لا يضطرب ولا ينقلع من مكانه بسبب سماع قول الزور والكذب والبهتان فيه، لأنّه لا يضره بل ينفعه والحكيم لا يرضى بثناء الجاهل بحاله، ومعائبه عليه، لأنّه لا ينفعه بل يضره، وقيل: لأنّ الحكيم عارف بأسباب الأشياء ومسبباتها، وأن التخالف يوجب التنافر، وأن الجاهل لا يميل إلا إلى مشاكلة فلا يثني إلا على الجاهل، أو من يعتقد جهله أو مناسبته له، أو يستهزئ به باعتقاده أو من يريد أن يخدعه، والحكيم لا يرضى بشيء من ذلك، ويمكن تفسيره بوجه آخر وهو أنه لما كان الجاهل عاجزا عن حق إدراك العلم والحكمة والصفات الكمالية الّتي يتصف الحكيم بها بل كلّ ما يتصوره من تلك الكمالات، فإنما يتصوره على وجه هو في الواقع منقصة، فثناؤه عليه إنما هو بالمعاني المذمومة الّتي تصورها من تلك الكمالات، فبالحقيقة مدحه

١٧١

أبناء ما يحسنون وقدر كلّ امرئ ما يحسن فتكلموا في العلم تبين أقداركم.

١٥ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول وعنده رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعمى وهو يقول إنّ الحسن البصري يزعم أن الّذين يكتمون العلم يؤذي ريح بطونهم أهل النار فقال أبو جعفرعليه‌السلام فهلك إذن مؤمن آل فرعون

________________________________________________________

ذم وثناؤه هجاء، فلذا قال العارفون بجنابة سبحانه: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فإنهم لا يقصدون من الأسماء الّتي يطلقونه عليه تعالى ما فهموه منها، بل يقصدون المعاني الّتي أراده تعالى وهم عاجزون عن فهمها.

قولهعليه‌السلام أبناء ما يحسنون: من الإحسان بمعنى العلم، يقال أحسن الشيء أي تعلمه فعلمه حسنا، وقيل: ما يحسنون أي ما يأتون به حسنا من العلم والعمل والأول أظهر، والمعنى أنه ليس شرف المرء وافتخاره بأبيه وأمه بل بعلمه، أو المراد أنهم إن كانوا يعلمون علم الآخرة فهم أبناء الآخرة، وإن كانوا يعلمون علم الدنيا فهم أبناؤها، أو المراد أنه كما أن نظام حال الابن وصلاحه بالأب كذا نظام حال الناس وصلاحهم بما يعلمونه، وقولهعليه‌السلام : وقدر كلّ امرء ما يحسن، أي مرتبته في العز والشرف بقدر ما يعلمه.

الحديث الخامس عشر ضعيف.

قولهعليه‌السلام فهلك أذن: أي إن كان الكتمان مذموما يكون مؤمن آل فرعون هالكاً حيث قال تعالى فيه( وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ ) (١) ولما كان غرض الحسن إظهار أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن عنده علم سوى ما في أيدي الناس وتكذيبهمعليهم‌السلام فيما يدعون أن عندهم من علوم النبي وإسراره ما ليس في أيدي الناس، وأنهم يظهرون من ذلك ما يشاءون ويكتمون ما يشاءون للتقية وغيرها من المصالح، أبطلعليه‌السلام قوله بأن الكتمان عند التقية أو الحكمة المقتضية له طريقة مستمرة من

__________________

(١) سورة غافر: ٢٨.

١٧٢

ما زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحاعليه‌السلام فليذهب الحسن يمينا وشمالاً فو الله ما يوجد العلم إلا هاهنا.

باب رواية الكتب والحديث

وفضل الكتابة والتمسك بالكتب

١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله جل ثناؤه -( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ) (١) قال هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه.

________________________________________________________

زمن نوحعليه‌السلام إلى الآن، فليذهب الحسن الّذي يزعم انحصار العلم فيما في أيدي الناس يمينا وشمالاً أي إلى كلّ جهة وجانب ليطلبه من الناس، فإنه لا يوجد عندهم أكثر المعارف والشرائع.

قولهعليه‌السلام إلا هيهنا، لعله أشار إلى صدره الشريف أو إلى مكانه المنيف أو إلى بيت النبوة والخلافة.

باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب

الحديث الأول موثق.

قولهعليه‌السلام فيحدث به كما سمعه، لعلهعليه‌السلام جعل الأحسن مكان المفعول المطلق والضمير راجع إلى الأتباع كما أومأنا إليه في حديث هشام، فالمعنى أن أحسن الاتباع أن يرويه كما سمعه بلا زيادة ونقصان ويومئ إلى جواز النقل بالمعنى بمقتضى صيغة التفضيل، وعلى ما ذكرنا سابقاً من التفسير المشهور يكون تفسير المعنى الاتباع أي اتباع الأحسن لا يكون إلا بأن يتبعه قولا وفعلا من غير زيادة ونقص، ويؤيد الأخير قوله تعالى( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ) (٢) .

__________________

(١) سورة الزمر: ١٨.

(٢) سورة الزمر: ٥٥.

١٧٣

٢ - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس.

________________________________________________________

الحديث الثاني صحيح.

قولهعليه‌السلام إن كنت تريد معانيه: أي إن كنت تقصد حفظ معانيه فلا تختل بالزيادة والنقصان، فلا بأس بأن تزيد وتنقص في العبارة، وقيل: إن كنت تقصد وتطلب بالزيادة والنقصان إفادة معانيه فلا بأس، وعلى التقديرين يدل على جواز نقل الحديث بالمعنى، وتفصيل القول في ذلك أنه إذا لم يكن المحدث عالماً بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها لم تجز له الرواية، وأمّا إذا كان ألما بذلك فقد قال طائفة من العلماء لا تجوز إلا باللفظ أيضا، وجوز بعضهم في غير حديث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقط، قال: لأنّه أفسح من نطق بالضاد، وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها إلا بها كما هي، لأنّ لكل تركيب معنى بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك لو لم يراع ذلك لذهبت مقاصدها، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة كالتخصيص والاهتمام وغيرهما، وكذا الألفاظ المشتركة والمترادفة، ولو وضع كلّ موضع الآخر لفات المعنى المقصود، ومن ثمّ قال النبي صلى الله وعليه وآله نصر الله عبداً سمع مقالتي وحفظها ووهاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وكفى هذا الحديث شاهداً بصدق ذلك، وأكثر الأصحاب جوزوا ذلك مطلقاً مع حصول الشرائط المذكورة، وقالوا: كلما ذكرتم خارج عن موضوع البحث لأنا إنما جوزنا لمن يفهم الألفاظ، ويعرف خواصها ومقاصدها، ويعلم عدم اختلال المراد بها فيما أداه، وقد ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف كلها، إلى جواز الرواية بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى بعينه، لأنّه من المعلوم أن الصحابة وأصحاب الأئمّةعليه‌السلام لم يكونوا يكتبون الأحاديث

١٧٤

٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن سنان، عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء قال فتعمد ذلك قلت لا فقال تريد المعاني قلت نعم قال فلا بأس.

________________________________________________________

عند سماعها، ويبعد بل يستحيل عادة حفظهم جميع الألفاظ على ما هي عليه، وقد سمعوها مرة واحدة خصوصاً في الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنة، ولهذا كثيراً ما يروى عنهم المعنى الواحد بألفاظ مختلفة، ولم ينكر ذلك عليهم، ولا يبقى لمن تتبع الأخبار في هذا شبهة، نعم لا مرية في أن روايته بلفظه أولى على كلّ حال، لا سيما في هذه الأزمان لبعد العهد وفوت القرائن وتغير المصطلحات، وبالغ بعضهم فقال: لا يجوز تغيير « قال النبي » إلى « قال رسول الله » ولا عكسه وهو عنت بين بغير ثمرة، وقال بعض الأفاضل: نقل المعنى إنما جوزوه في غير المصنفات، أمّا المصنفات فقد قال أكثر الأصحاب لا يجوز حكايتها ونقلها بالمعنى، ولا تغيير شيء منها على ما هو المتعارف وهو أحوط.

الحديث الثالث ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام فتعمد ذلك: بالتائين وفي بعض النسخ بحذف إحداهما للتخفيف والتعمد القصد يقال تعمدت الشيء أي قصدته، يعني أتتعمد ترك حفظ الألفاظ وعدم المبالاة بضبطها، أو أنت نسي يقع ذلك منك بغير تقصير، أو المعنى أفتقصد وتريد أن ترويه كيف ما يجيء زائداً على إفادة المعنى المقصود أو ناقصاً عنه « قال: تريد المعاني » أي أتريد رواية المعاني ونقلها بألفاظ غير مسموعة وعبارات مفيدة من غير زيادة ونقصان فيها، ويمكن أن يقال: لما كان قول السائل يحتمل وجهين أحدهما عدم المجيء أصلاً، والآخر عدمه بسهولة استفهمعليه‌السلام وقال: أفتقصد عدم المجيء وتريده عمداً وتترك اللفظ المسموع لأجل الصعوبة فأجاب السائل بأن المراد الأمر الأول، وما في بعض النسخ من قوله: فتعمد بالتاء الواحدة قيل: يجوز أن يكون من المجرد يقال: عمدت الشيء فانعمد، أي أقمته بعماد معتمد عليه، أو من باب الأفعال يقال أعمدته أي جعلت تحته عماداً، والمعنى في الصورتين أفتضم إليه شيئاً من عندك تقيمه وتصلحه به، كما يقام الشيء بعماد يعتمد عليه.

١٧٥

٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك قال سواء إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لجميل ما سمعت مني فاروه عن أبي.

٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد ومحمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن عبد الله

________________________________________________________

الحديث الرابع ضعيف.

قوله: وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أمّا كلام أبي بصير أو خبر آخر مرسل.

قولهعليه‌السلام : سواء: لأنّ علومهم كلهم من معدن واحد، بل كلهم من نور واحد، كما سيأتي، وأمّا أحبية الرواية عن الأب فلعله للتقية، فإن ذلك أبعد من الشهرة والإنكار، وأيضا فإن قول الماضي أقرب إلى القبول من قول الشاهد عند الجماهير، لأنّه أبعد من أن يحسد ويبغض، وقيل فيه وجه آخر، وهو أن علو السند وقرب الإسناد من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما له رجحان عند الناس في قبول الرواية، خصوصاً فيما يختلف فيه الأحكام، وفيه وجه آخر وهو أن من الواقفية من توقف على الأب فلا يكون قول الابن حجة عليه فيما يناقض رأيه، بخلاف العكس إذ القائل بإمامة الابن قائل بإمامة الأب من دون العكس كليا، ووجه رابع أيضاً وهو التحرز عن إيهام الكذب فيما إذا سمع من الأب من سماعه بخصوصه من الابن، وذلك لأنّ كلّ مقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام مقول لأبيه لفظا، فهو مسموع من أبيه ولو بالواسطة بخلاف العكس، لأنّه يجوز عدم تلفظه ببعض ما سمعه من أبيه بعد، وإن كان موافقاً لعلمه واعتقاده، قيل: ويحتمل تعلّقه بالأخيرة فقط، أي رواية المسموع من أبي عنه أحب إلى من روايته عني للوجوه المذكورة لا سيما الرابع، وقوله: ترويه مبتدأ بتقدير أن كقولك: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه.

الحديث الخامس صحيح، ويدل على جواز تحمل الحديث بالإجازة وحمل الأصحاب قراءة الأحاديث الثلاثة على الاستحباب، والأحوط العمل به، ولنذكر ما به

١٧٦

ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يجيئني القوم فيستمعون مني حديثكم فأضجر

________________________________________________________

يتحقق تحمل الرواية والطرق الّتي تجوز بها رواية الأخبار.

اعلم أن لأخذ الحديث طرقاً أعلاها سماع الراوي لفظ الشيخ، أو إسماع الراوي لفظه إياه بقراءة الحديث عليه، ويدخل فيه سماعه مع قراءة غيره على الشيخ، ويسمى الأول بالإملاء والثاني بالعرض، وقد يقيد الإملاء بما إذا كتب الراوي ما يسمع من شيخه، وفي ترجيح أحدهما على الآخر والتسوية بينهما أوجه، ومما يستدل به على ترجيح السماع من الشيخ على إسماعه هذا الخبر، فلو لا ترجيح قراءة الشيخ على قراءة الراوي لأمره بترك القراءة عند التضجر، وقراءة الراوي مع سماعه إياه، ولا خلاف في أنه يجوز للسامع أن يقول في الأول حدثنا وأنبأنا، وسمعته يقول، وقال لنا، وذكر لنا، هذا كان في الصدر الأول ثمّ شاع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ، وأنبأنا ونبأنا بالإجازة، وفي الثاني مشهور جواز قول أخبرني وحدثني مقيدين بالقراءة على الشيخ، وما ينقل عن السيد ممّن منعه مقيداً أيضاً بعيد، واختلف في الإطلاق فجوزه بعضهم ومنعه آخرون، وفصل ثالث فجوز أخبرني ومنع حدثني، واستند إلى أن الشائع في استعمال أخبرني هو قراءته على الشيخ، وفي استعمال حدثني هو سماعه عنه، وفي كون الشياع دليلاً على المنع من غير شائع نظر.

ثم إن صيغة حدثني وشبهها فيما يكون الراوي متفرداً في المجلس، وحدثنا وأخبرنا فيما يكون مجتمعاً مع غيره، فهذان قسمان من أقسامها، وبعدهما الإجازة، سواء كان معينا لمعين كإجازة الكافي لشخص معين أو معينا لغير معين كإجازته لكل أحد، أو غير معين لمعين كأجزتك مسموعاتي أو غير معين كأجزت كلّ أحد مسموعاتي، كما حكي عن بعض أصحابنا أنه أجاز على هذا الوجه، وفي إجازة المعدوم نظر إلا مع عطفه على الموجود، وأمّا غير المميز كالأطفال الصغيرة فالمشهور الجواز، وفي جواز إجازة المجاز وجهان للأصحاب، والأصح الجواز وأفضل

١٧٧

ولا أقوى قال فاقرأ عليهم من أوله حديثاً ومن وسطه حديثاً ومن آخره حديثا

________________________________________________________

أقسامها ما كانت على وفق هذه الصحيحة بأن يقرأ عليه من أو له حديثاً ومن وسطه حديثاً ومن آخره حديثا، ثمّ يجيزه، بل الأولى الاقتصار عليه، ويحتمل أن يكون المراد بالأول والأوسط والآخر الحقيقي منها أو الأعم منه ومن الإضافي، والثاني أظهر وإن كان رعاية الأول أحوط وأولى، وبعدها المناولة وهي مقرونة بالإجازة وغير مقرونة، والأولى هي أن يناوله كتاباً ويقول هذا روايتي فاروه عني أو شبهه، والثانية أن يناوله إياه ويقول هذا سماعي ويقتصر عليه، وفي جواز الرواية بالثاني قولان، والأظهر الجواز لما سيأتي من خبر الحلال، وهل يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة والمناولة؟ قولان، وأمّا مع التقييد بمثل قولنا إجازة ومناولة فالأصح جوازه واصطلح بعضهم على قولنا أنبأنا وبعدها المكاتبة وهي أن يكتب مسموعة لغائب بخطه ويقرنه بالإجازة أو يعريه عنها، والكلام فيه كالكلام في المناولة، والظاهر عدم الفرق بين الكتابة التفصيلية والإجمالية كان يكتب الشيخ مشيراً إلى مجموع محدود إشارة يأمن معها اللبس والاشتباه: هذا مسموعي ومرويي فاروه عني.

والحق أنه مع العلم بالخط والمقصود بالقرائن لا فرق يعتد به بينه وبين سائر الأقسام ككتابة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى كسرى وقيصر مع أنها كانت حجة عليهم، وكتابة أئمتناعليه‌السلام الأحكام إلى أصحابهم في الأعصار المتطاولة، والظاهر أنه يكفي الظن الغالب أيضاً في ذلك وبعدها الإعلام وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه، وفي جواز الرواية به قولان، والأظهر الجواز لما سيأتي في خبر الحلال وابن أبي خالد، ويقرب منه الوصية وهي أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته، وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته ويدل عليه خبر ابن أبي خالد

والثامن: الوجادة وهي أن يقف الإنسان على أحاديث بخط راويها أو في كتابه المروي له معاصراً كان أو لا، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه حدثنا فلان يسوق الإسناد والمتن، وهذا هو الّذي استمر عليه العمل حديثاً وقديماً، وهو من باب

١٧٨

٦ - عنه بإسناده، عن أحمد بن عمر الحلال قال قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه قال فقال إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه.

٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن أحمد بن محمّد بن خالد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الّذي حدثكم فإن كان حقاً فلكم وإن كان كذباً فعليه.

٨ - علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي أيوب المدني، عن ابن

________________________________________________________

المنقطع، وفيه شوب اتصال ويجوز العمل به وروايته عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط المذكور أو روايته وإلا قال بلغني عنه أو وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه خط فلان أو روايته، أو أظن أنه خطه أو روايته لوجود آثار روايته له بالبلاغ ونحوه، يدل على جواز العمل بها خبر ابن أبي خالد، وربما يلحق بهذا القسم ما إذا وجد كتاباً بتصحيح الشيخ وضبطه، والأظهر جواز العمل بالكتب المشهورة المعروفة الّتي يعلم انتسابها إلى مؤلفيها، كالكتب الأربعة، وسائر الكتب المشهورة، وإن كان الأحوط تصحيح الإجازة والإسناد في جميعها.

الحديث السادس مرسل.

قولهعليه‌السلام فاروه عنه: أي إعطاء الكتاب لمن يعلم أنه من مروياته كاف في الرواية أو المراد أن العلم بأن الكتاب له ومن مروياته كاف للرواية عنه، سواء أعطي الكتاب أم لا.

الحديث السابع ضعيف على المشهور ويدل على مطلوبية ترك الإرسال بل لزومه.

وقولهعليه‌السلام إذا حدثتم: يحتمل أن يكون على بناء المعلوم أو المجهول، ولا يبعد تعميم الحديث بحيث يشمل أخبار الناس أيضا.

الحديث الثامن مجهول.

١٧٩

أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القلب يتكل على الكتابة.

٩ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتّى تكتبوا.

١٠ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها.

١١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابه، عن أبي سعيد الخيبري، عن المفضل بن عمر قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام اكتب وبث علمك في إخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام يتكل على الكتابة: الاتكال الاعتماد، أي إذا كتبتم ما سمعتم اطمأنت نفوسكم لتمكنكم من الرجوع إلى الكتاب إذا نسيتم، وفيه حث على كتابة الحديث، ويحتمل أن يكون المراد الترغيب على الحفظ بدون الكتابة، فإن مع الكتابة يتكل القلب عليه، ولا يسعى في حفظ الحديث والأول أظهر.

الحديث التاسع ضعيف على المشهور ويؤيد المعنى الأول للخبر السابق.

الحديث العاشر موثق كالصحيح.

قولهعليه‌السلام فإنكم سوف تحتاجون إليها: أي في زمان غيبة الإمام أو الأعم منه ومن زمان بعض الأئمّة المستورين عن أكثر شيعتهم لخوف المخالفين.

الحديث الحادي عشر ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام فأورث كتبك: أي اجعلها بحيث يصل إليهم بعدك، ويبقى في أيديهم أو علمهم علمها وحملهم روايتها، والهرج: الفتنة والاختلاف، وهو زمان الغيبة فإنه يكثر فيه الفتنة، واختلاط الحقّ بالباطل، ويدل على جواز الرجوع إلى الكتب في ذلك الزمان.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما أرى لها شيئاً، ما أدري ما الجزء.

فسألت عنه أبا عبد الله( عليه‌السلام ) بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إنّ الله عزّ وجّل أمر إبراهيم( عليه‌السلام ) فقال:( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال يومئذٍ عشرة، فالجزء هو العشر من الشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: إنّ امرأة أوصت إليّ وذكر مثله(٢) .

[ ٢٤٨٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة، قال الله عزّ وجّل:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (٣) وكانت الجبال عشرة اجبال.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن فضاله(٥) ، عن معاوية بن عمار مثله(٦) .

[ ٢٤٨٠٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمد

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٨ / ٨٢٤، والاستبصار ٤: ١٣١ / ٤٩٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٠ / ٢.

(٣) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٤) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٨.

(٥) في التهذيب، ثعلبة بن ميمون.

(٦) التهذيب ٩: ٢٠٨ / ٨٢٥.

٤ - معاني الأخبار: ٢١٧ / ١.

٣٨١

ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يوصي بجزء من ماله، قال: إنّ الجزء واحد من عشرة، لأن الله يقول:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال عشرة، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهنّ جزءاً.

قال: وروي أنّ الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجّل:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢) .

[ ٢٤٨٠٧ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة أوصت بثلثها يُقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة، فلم أعرف ذلك، فقدّماني إلى ابن أبي ليلى، فقال: ليس لهما شيء، فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.

[ ٢٤٨٠٨ ] ٦ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله، وتلا قوله عزّ وجّل:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٣) .

[ ٢٧٨٠٩ ] ٨ - محمد بن مسعود العياشى في( تفسيره) عن عبد الصمد بن

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٢) الحجر ١٥: ٤٤.

٥ - معاني الأخبار: ٢١٧ / ٢.

٦ - إرشاد المفيد: ١١٨.

(٣) الحجر ١٥: ٤٤.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٣ / ٤٧٣.

٣٨٢

بشير، عن جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سُئل عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: هذا في كتاب الله بيّن إنّ الله يقول:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الطير أربعة، والجبال عشرة، يخرج الرجل من كلّ عشرة أجزاء جزءاً واحداً.

[ ٢٤٨١٠ ] ٨ - وعن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبي جعفر بن سليمان الخراساني، عن رجل من أهل خراسان - في حديث - أن رجلاً مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم، وأمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءاً، فسأل عنها جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) وأبو حنيفة حاضر، فقال له جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) : ماتقول فيها يا أبا حنيفة ؟ فقال: الربع، فقال لابن أبي ليلى فقال: الربع، فقال جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) : ومن أين قلتم: الربع ؟ فقالوا: لقول الله عزّ وجّل:( فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (٢) فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : هذا قد علمت الطير أربعة، فكم كانت الجبال إنّما الأجزاء للجبال ليس للطير، قالوا ظننا أنّها أربعة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا ولكن الجبال عشرة.

[ ٢٤٨١١ ] ٩ - وعن علي بن أسباط، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والجزء واحد من عشرة.

[ ٢٤٨١٢ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز،

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٤٥ / ٤٧٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٦٠.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٤٣ / ٤٧٢.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٧، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٧.

٣٨٣

عن أبي بصير، وحفص بن البختري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة. وقال: كانت الجبال عشرة.

[ ٢٤٨١٣ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة، إنّ الله تعالى يقول:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١) الحديث.

[ ٢٤٨١٤ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همّام الكندي، عن الرضا( عليه‌السلام ) في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال: الجزء من سبعة إنّ الله تعالى يقول:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢) .

[ ٢٤٨١٥ ] ١٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال: سبع ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن الحسين بن خالد(٤) .

ورواه في( عيون الأخبار) ، وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن

__________________________

١١ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٨، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(١) الحجر ١٥: ٤٤.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٩، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٩.

(٢) الحجر ١٥: ٤٤.

١٣ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٣١، والاستبصار ٤: ١٣٣ / ٥٠١.

(٣) في نسخة: الحسن بن خالد ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٩.

٣٨٤

أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى(١) .

قال الشيخ: الوجه أن نحمل الجزء على أنّه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار.

٥٥ - باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه

[ ٢٤٨١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال السهم واحد من ثمانية، ثمّ قرأ:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (٢) إلى آخر الآية.

[ ٢٤٨١٧ ] ٢ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) .

وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أيّ شيء هو ؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم(٣) عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء ؟ فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك( عليهم

__________________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٨/ ٧٠، ومعاني الأخبار: ٢١٨ / ٣.

الباب ٥٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ذيل حديث ٨٢٨، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ذيل حديث ٤٩٨ وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٢) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - التهذيب ٩: ٢١٠ / ٨٣٣، والاستبصار ٤: ١٣٣ / ٥٠٣.

(٣) فيه دلالة على العمل بالحديث والأمر به ( منه قده ).

٣٨٥

السلام) قال: فقال: السهم واحد من ثمانية - إلى أن قال: - قول الله عز وجل:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) ثمّ عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسّمها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان وأحمد ابن محمّد بن أبي نصر مثله(٣) .

[ ٢٤٨١٨ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل يوصى بسهم من ماله ؟ فقال: السهم واحد من ثمانية، لقول الله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

__________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) معاني الأخبار: ٢١٦ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ٤١ / ٢. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا (عليه‌السلام )ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ).

٣ - التهذيب ٩: ٢١٠ / ٨٣٢، والاستبصار ٤: ١٣٣ / ٥٠٢.

(٤) التوبة ٩: ٦٠.

(٥) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٦.

٣٨٦

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٨١٩ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان(٣) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.

أقول: حمله الشيخ على ما مرّ في الجزء(٤) .

[ ٢٤٨٢٠ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي أن السهم واحد من ستة.

قال الصدوق: متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحداً من ستة، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحداً من ثمانية، وهي واجبة، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى، انتهى.

[ ٢٤٨٢١ ] ٦ - وفي( معاني الأخبار) قال: روي أنّ السهم واحد من ستة، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله.

أقول: هذا محمول على التقية.

__________________________

(١) معاني الأخبار: ٢١٦ / ١.

(٢) الكافي ٧: ٤١ / ١.

٤ - التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٤، والاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٤.

(٣) في الاستبصار: عمرو بن سعيد.

(٤) مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٧.

٦ - معاني الأخبار: ٢١٦ / ذيل ح ٢.

٣٨٧

[ ٢٤٨٢٢ ] ٧ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله، وتلا عليهم:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (١) الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في العتق(٢) .

٥٦ - باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه

[ ٢٤٨٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عمرو، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله، فقال: الشيء في كتاب علي( عليه‌السلام ) (٣) من ستّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب(٥) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن محمد

__________________________

٧ - إرشاد المفيد: ١١٨.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب العتق.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠ / ١.

(٣) اضاف في الفقيه هنا: واحد ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٥.

(٥) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٥.

٣٨٨

ابن أحمد عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال وغيره عن جميل، عن أبان مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٣) .

أقول: وتقدّم في أحاديث العشرة من كتاب الحجّ ما يدلّ على أنّ حدّ الجوار أربعون داراً وليس بصريح في حكم الوصيّة(٤) .

٥٧ - باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنّما لك النصل، وليس لك السيف فقال: لا، بل السيف بما فيه له الحديث.

__________________________

(١) معاني الأخبار: ٢١٧ / ١.

(٢) الكافي ٧: ٤٠ / ٢. وفيه: أو غيره.

(٣) التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٦.

(٤) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٧، والكافي ٧: ٤٤ / ١، وأورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٣٨٩

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٤٨٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح(٢) قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة: إنّما لك الحديد وليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد ؟ فكتب إليّ: السيف له وحليته.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى(٣) ، والذي قبله عن محمد بن يحيىٰ، عن أحمد بن محمد.

٥٨ - باب أنّ من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه ؟ فقال: الصندوق بما فيه له.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦١.

٢ - التهذيب ٩: ٢١٢ / ٨٣٩.

(٢) في المصدر: أبي جميلة، عن المفضل بن صالح.

(٣) الكافي ٧: ٤٤ / ٣.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٤ / ٤.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : الصندوق بما فيه له.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٢) .

٥٩ - باب أنّ من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال: هي للذي أوصى له بها إلّا أن يكون صاحبها متّهماً وليس للورثة شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين، إلّا أنّه قال: إلّا أن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢١٢ / ٨٤٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٤ / ١.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٢١٢ / ٨٣٨.

٣٩١

يكون صاحبها استثنى ممّا فيها(١) .

٦٠ - باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج والمعتمرين لا إلى الخدّام

[ ٢٤٨٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبة ؟ فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة، فقال له أبي: مر منادياً ينادي على الحجر: ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتّى ينفد ثمن الجارية.

وبإسناده عن علي بن جعفر مثله(٢) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف(٤) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٢.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٤ / ٧٤٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧١٩.

(٣) التهذيب ٥: ٤٤٠ / ١٥٢٩.

(٤) تقدم في البابين ٢٢، ٢٤ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٩٢

٦١ - باب أنّ الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصيّة صرف ذلك المبلغ في البر ّ

[ ٢٤٨٣٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلّا باباً واحداً منها، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : الأبواب الباقية اجعلها في البر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن سهل بن زياد(٢) .

٦٢ - باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله

[ ٢٤٨٣١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٣) .

__________________________

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٤ / ٨٤٤.

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٢ / ٥٦٥.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٤ / ٥٣٥.

(٣) الكافي ٧: ٤٥ / ٣.

٣٩٣

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(٣) .

٦٣ - باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته

[ ٢٤٨٣٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والاُنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأُنثيين من الوصية ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن الصفار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢١٤ / ٨٤٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٩.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٧.

(٣) الكافي ٧: ٤٥ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٤٧.

٣٩٤

٦٤ - باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإِناث أو أقرّ لهم

[ ٢٤٨٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والاُنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظ الاُنثيين ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.

[ ٢٤٨٣٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل قال: كتبت إليه: رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وفرائضه، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمى، فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق عن سهل بن زياد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، وكذا الذي قبله.

__________________________

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥ / ١، والتهذيب ٩: ٢١٤ / ٨٤٦.

٢ - الكافي ٧: ٤٥ / قطعة من حديث ١.

(١) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٦.

(٢) التهذيب ٩: ٢١٤ / قطعة من حديث ٨٤٦.

وتقدم حكم الإِقرار للورثة في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣٩٥

٦٥ - باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة

[ ٢٤٨٣٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها(١) وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثاً، ثلثاً في الحج، وثلثاً في العتق، وثلثاً في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت له: إنّ امرأة من أهلي(٢) ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل، واجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٤٨٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ،

__________________________

الباب ٦٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤٣.

(١) في التهذيبين: بثلث مالها ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أهل بيتي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧: ١٩ / ١٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٢١ / ٨٦٩، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥٠٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.

٣٩٦

قال: ابدأ بالحج فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٨٣٧ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: ماتت اُخت مفضّل بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت - إلى أن قال - ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال لي: ابدأ بالحج، فإنّه فريضة من فرائض الله عليها، وما بقي اجعله بعضاً في ذا وبعضا في ذا الحديث.

[ ٢٤٨٣٨ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألني رجل عن امرأة توفّيت ولم تحج، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير ذلك.

__________________________

(١) الكافي ٧: ١٨ / ٨.

(٢) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥٠٨.

٣ - الكافي ٧: ٦٣ / ٢٢.

٤ - الكافي ٧: ١٧ / ٦.

٣٩٧

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحج(٢) .

٦٦ - باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإبتداء بالأولى ثمّ ما بعدها حتّى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث

[ ٢٤٨٣٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أوصى عند موته وقال: اعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً حتّى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر، ثمّ الثاني والثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيراً لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٩٠١.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٧ / ٥٤٥.

(٣) الكافي ٧: ١٩ / ١٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٢١ / ٨٦٧.

٣٩٨

وبإسناده عن علي بن الحسن(١) ، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦٧ - باب أنّ من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدّم العتق وبطل ما زاد على الثلث

[ ٢٤٨٤٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث، قال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء مثله(٦) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٨.

(٢) في التهذيب: محمد بن علي بن محبوب.

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٧ / ٥٤٦، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) الكافي ٧: ١٧ / ٤.

(٦) التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨٠.

٣٩٩

[ ٢٤٨٤١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذه.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٤٨٤٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة اُخرى اعتقت الخادم من ثلثه، وألغيت الوصية إلّا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٣) .

[ ٢٤٨٤٣ ] ٤ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، فقال: إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّ في أكثر النسخ

__________________________

٢ - الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٤٧.

(١) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨١٦، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥١٠.

(٢) الكافي ٧: ١٧ / ٣.

٣ - الكافي ٧: ١٧ / ٢، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٦٠.

٤ - الكافي ٧: ١٦ / ١.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452