وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313264 / تحميل: 6734
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٤ - ابن حجر: « صدوق »(١) .

(٧٢)

أبو سعيد يحيى بن سليمان الكوفي الجعفي المقرئ

المتوفى سنة (٢٣٧). وهو شيخ ابراهيم بن الحسين بن علي الكسائي المعروف بابن ديزيل صاحب كتاب صفين. وقد أخرج عنه الحديث كما تقدّم في الكتاب.

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - وثّقهالدارقطني والعقيلي (٣) .

٣ - الذهبي: « وعنه: خ والحسن بن سفيان، صويلح، مات سنة ٢٣٧.

وقال أبو حاتم: شيخ »(٤) .

٤ - ابن حجر: « صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين. خ ت »(٥) .

٥ - وقد ترجم لهالخزرجي في خلاصته(٦) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٤٣.

(٢). الثقات ٩ / ٢٦٣.

(٣). أنظر تهذيب التهذيب ١١ / ٢٢٧ وغيره.

(٤). الكاشف ٣ / ٢٥٧.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٣٤٩.

(٦). خلاصة تذهيب الكمال: ٣٦٤.

٣٠١

(٧٣)

يعقوب بن حميد بن كاسب أبو يوسف المدني

المتوفى سنة (٢٤١). في فضائل علي لأحمد بن حنبل بالإِسناد عن عبدالله بن الصقر سنة ٢٩٩ قال: حدثنا يعقوب بن حمدان - والصحيح: حميد - بن كاسب، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن أبيه وربيعة الجرشي عن سعد بن أبي وقاص »(١) .

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - الذهبي: « يعقوب بن حميد بن كاسب، الامام المحدث، عالم المدينة، حدث عنه: البخاري وابن ماجة وعبدالله بن أحمد واسماعيل القاضي وأبوبكر بن أبي عاصم وطائفة. ذكر البخاري فقال: لم نر إلّا خيرا »(٣) .

٣ - وفيالكاشف عن البخاري: « لم نر إلّا خيراً، هو في الأصل صدوق.

مات سنة ٢٤١ »(٤) .

٤ - ابن حجر: « صدوق ربما وهم، مات سنة أربعين أو احدى وأربعين عخ ق »(٥) .

____________________

(١). وهذا الحديث من زيادات القطيعي في فضائل أحمد بن حنبل كما تقدم في « ابن أبي نجيح ».

(٢). الثقات ٩ / ٢٨٥.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٤٦٦.

(٤). الكاشف ٣ / ٢٩٠.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٢٧٥.

٣٠٢

(٧٤)

الحسن بن حماد بن كسيب أبو علي سجادة البغدادي

المتوفى سنة (٢٤١) روى عنه الواحدي نزول آية التبليغ في ولاية علي ٧ يوم غدير وقد تقدم الحديث عن قريب.

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(١) .

٢ - الخطيب: « وكان ثقة » ثم روى عن أحمد أنه قال: « صاحب سنّة وما بلغني عنه إلّا خير »(٢) .

٣ - الذهبي: « وعنه: د، ق، وأبو يعلى، وابن صاعد. ثقة، صاحب سنّة، توفي سنة ٢٤١»(٣) .

٤ - الذهبي: « صدوق »(٤) .

(٧٥)

أبو عمار الحسين بن حريث المروزي

المتوفى سنة (٢٤٤). أخرجه النسائي عن الحسين بن حريث المروزي إذ قال: « أخبرنا الحسين بن حريث

____________________

(١). الثقات ٨ / ١٧٥.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٢٩٥.

(٣). الكاشف ١ / ٢٢٠.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ١٦٥.

٣٠٣

المروزي قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال قال علي كرم الله وجهه في الرحبة: أنشد بالله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول: إنّ الله ورسوله ولي المؤمنين، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره؟ قال: فقال سعيد: قام إلى جنبه ستة، وقال زيد بن يثيع: قام عندي ستّة. وقال عمرو ذي مر: أحب من أحبه وأبغض من أبغضه، وساق الحديث »(١) .

ترجمته:

١ - الخطيب: « روى عنه: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري أبو عبد الرحمن النسائي قال: الحسين بن حريث مروزي ثقة »(٢) .

٢ - الذهبي: « ثقة، توفي سنة ٢٤٤ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة، من العاشرة. مات سنة أربع وأربعين. خ م د ت س »(٤) .

(٧٦)

هلال بن بشر أبو الحسن البصري

المتوفى سنة (٢٤٦). أخرج النسائي قال: « أخبرنا هلال بن بشر البصري قال: حدثنا محمد بن خالد قال: حدثني موسى بن يعقوب قال: حدثنا مهاجر بن مسمار بن سلمة، عن عائشة بنت سعد

____________________

(١). الخصائص: ١٠٣.

(٢). تاريخ بغداد ٨ / ٣٦.

(٣). الكاشف ١ / ٢٢٩.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ١٧٥.

٣٠٤

قالت: سمعت أبي يقول سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الجحفة، فأخذ بيد علي، فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إني وليّكم؟ قالوا: صدقت يا رسول الله. ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: هذا وليي ويؤدّي عنّي ديني، وأنا موالي من والاه ومعادي من عاداه »(١) .

ترجمته:

١- ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - الذهبي: « عنه، د، س، وابن خزيمة، وابن صاعد. ثقة. مات سنة ٢٤٦ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة »(٤) .

(٧٧)

أبو الجوزاء أحمد بن عثمان البصري

المتوفى سنة (٢٤٦). أخرج النسائي قال: « أخبرنا أحمد بن عثمان البصري أبو الجوزاء عن سعد قال: فأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي فخطب، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألم تعلموا أني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: نعم صدقت يا رسول الله، ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: من كنت وليه فهذا وليه، وإن الله ليوالي من والاه ويعادي من عاداه »(٥) .

____________________

(١). الخصائص: ٤٧.

(٢). الثقات ٩ / ٢٤٨.

(٣). الكاشف ٣ / ٢٢٦.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٣٢٢.

(٥). الخصائص: ١٠١.

٣٠٥

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(١) .

٢ - وترجمهابن حجر في تهذيبه، فنقل كلمات الأعلام في ثقته والثناء عليه(٢) .

٣ - وفيتقريبه: « ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ست وأربعين. م ت س »(٣) .

٤ - وقالالذهبي: « وعنه: م، ت، س، وابن خزيمة، وابن جرير. ثقة ناسك. مات ٢٤٦»(٤) .

(٧٨)

محمد بن العلاء الهمداني الكوفي أبو كريب

المتوفى سنة (٢٤٨). أخرج أبو يعلى الموصلي قال: « ثنا أبوبكر ابن أبي شيبة، أنبأنا شريك عن أبي يزيد داود الأودي، عن أبيه يزيد الأودي قال: دخل أبو هريرة المسجد فاجتمع اليه الناس، فقام إليه شاب فقال: أنشدك بالله هل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: فقال: إني أشهد أني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٥) .

و كذا أخرجه الحافظ النسائي، قال: « أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي، قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن عميرة بن سعد عن

____________________

(١). الثقات ٨ / ٤٢.

(٢). تهذيب التهذيب ١ / ٦١.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٢٢.

(٤). الكاشف ١ / ٦٥.

(٥). مسند أبي يعلى. وأنظر مجمع الزوائد ٩ / ١٠٥.

٣٠٦

ابن بريدة، عن أبيه، قال: بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستعمل علينا علياً، فلما رجعنا سألنا كيف رأيتم صحبة صاحبكم؟ فلما شكوته أنا - وما شكاه غيري - فرفعت رأسي - وكنت رجلا مكباباً - وإذا وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أحمر. فقال: من كنت وليّه فعلي وليّه »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، الحافظ الثقة، محدّث الكوفة وعنه: الجماعة، وعبدالله بن أحمد، والفريابي، وابن خزيمة، وأبو عروبة، ومحمد بن قاسم المحرابي، وخلق كثير. قال ابن نمير: ما بالعراق أحد أكثر حديثا من أبي كريب، ولا أعرف بحديث بلدنا منه، وكان ابن عقدة يقدم أبا كريب في الحفظ والكثرة على جميع مشايخهم وقال أبو حاتم: صدوق »(٢) .

٢ - ابن حجر العسقلاني: « ثقة حافظ. من العاشرة مات سنة سبع وأربعين. وهو ابن سبع وثمانين سنة. ع »(٣) .

(٧٩)

يوسف بن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي

المتوفى سنة (٢٤٩) أخرج النسائي قال: « أخبرنا يوسف بن عيسى قال: أخبرنا الفضيل بن موسى قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: قال

____________________

(١). الخصائص: ٩٣.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٩٧.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ١٩٧.

٣٠٧

عليرضي‌الله‌عنه في الرحبة: أنشد الله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول: الله وليي وأنا ولي المؤمنين، ومن كنت وليّه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره. فقال سعيد: [ فقام ] إلى جنبي ستة. وقال حارثة بن نصر: قام ستة. وقال زيد بن يثيع: قام عندي ستة. وقال عمرو ذو مر: أحب من أحبه وأبغض من أبغضه »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « وعنه: خ، م، ت س، وعمر البجيري، مات سنة ٢٤٩ »(٢) .

٢ - ابن حجر: « ثقة، فاضل، من العاشرة، مات سنة تسع وأربعين. خ م ت س »(٣) .

٣ - ووثقه غير واحد من الحفّاظ كما في خلاصةالخزرجي (٤) .

(٨٠)

نصر بن علي بن نصر الجهضمي

المتوفى سنة (٢٥١). أخرج النسائي قال: « أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبدالله بن داود، عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه: إن سعدا قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه »(٥) .

____________________

(١). الخصائص: ١٣١.

(٢). الكاشف ٣ / ٣٠٠.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٣٨٢.

(٤). خلاصة تذهيب الكمال: ٣٧٨.

(٥). الخصائص: ٩٥.

٣٠٨

ترجمته:

١ - السمعاني: « كان من العلماء المتقنين »(١) .

٢ - الذهبي: « نصر بن علي الجهضمي الحافظ العلّامة أبو عمرو وعنه: الجماعة وزكريا الساجي قال أحمد: ما به بأس، وقال أبو حاتم: هو أحب إليّ من الفلاس وأحفظ منه وأوثق. قال النسائي: ثقة. وقال ابن أبي داود: بعث اليه المستعين ليشخصه للقضاء فدعاه متولي البصرة فأخبره فقال: أستخير الله، فرجع وصلّى ركعتين وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك. ثم نام، فنبّهوه فإذا هو ميت. مات سنة ٢٥٠ في ربيع الآخر رحمه الله تعالى »(٢) .

٣ - وذكر كلمات الثناء عليه فيتهذيب التهذيب (٣) .

٤ - وفيالتقريب: « ثبت، طلب للقضاء فامتنع، من العاشرة، مات سنة خمسين أو بعدها. ع »(٤) .

(٨١)

يوسف بن موسى أبو يعقوب القطان الكوفي

المتوفى سنة (٢٥٣). أخرج البزار قائلاً: « حدثنا يوسف بن موسى قال: نا هلال بن اسماعيل قال: حدثني جعفر الأحمر عن يزيد بن أبي زياد وعن مسلم بن سالم قالا: نا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً ينشد الناس يقول: أنشد امرءاً مسلماً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم إلّا قام. فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا: أخذ

____________________

(١). الأنساب - الجهضمي.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥١٩.

(٣). تهذيب التهذيب ١٠ / ٤٣٠.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٣٠٠.

٣٠٩

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي ثم قال: أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اللهم من كنت مولى له فهذا مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته:

١ - الخطيب: « روى عنه: محمد بن اسماعيل البخاري، وابراهيم الحربي، وأبو عبد الرحمن النسائي وقد وصف غير واحد من الأئمة يوسف ابن موسى بالثقة، واحتج به البخاري في صحيحه » ثم روى قول يحيى بن معين فيه - في جواب من سأله عنه -: « صدوق أكتب عنه » وعن النسائي: « لا بأس به »(٢) .

٢ - الذهبي: « عنه: خ، د، ت، ق، والمحاملي، وسمع منه ابن معين. مات سنة ٢٥٣ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « صدوق »(٤) .

(٨٢)

محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البغدادي البزاز المعروف بصاعقة

المتوفى سنة (٢٥٥). أخرج النسائي قال: « أخبرني أبو عبد الرحمن زكريا بن يحيى السجستاني قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا ابراهيم حدثنا معن حدثني موسى بن يعقوب، عن مهاجر بن مسمار، عن عائشة بنت سعد وعامر بن

____________________

(١). مسند أبي بكر البزار - تقدّم في محلّه.

(٢). تاريخ بغداد ١٤ / ٣٠٤.

(٣). الكاشف ٣ / ٣٠١.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٣٨٣.

٣١٠

سعد عن سعد: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب فقال: أمّا بعد أيّها الناس، فإني وليكم. قالوا: صدقت. ثم أخذ بيد علي فرفعها ثم قال هذا وليي والمؤدّي عني، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته:

١ - الخطيب: « كان متقناً ضابطاً عالماً حافظاً، حدّث عنه: محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه، وأبو داود السجستاني، وعبدالله بن أحمد بن حنبل » ثم روى ثقته عن النسائي وعبدالله بن أحمد وابن صاعد والسرّاج وغيرهم(٢) .

٢ - الذهبي: « صاعقة الحافظ الكبير »(٣) .

٣ - وفيالكاشف: « عنه: خ، د، ت، س، وابن صاعد، والمحاملي وكان بزازا. توفي سنة ٢٥٥ في شعبان ».

٤ - وأوردابن حجر كلمات التوثيق في تهذيبه، وقال في التقريب: « ثقة حافظ »(٤) .

(٨٣)

محمد بن عبدالله العدوي المقري

المتوفى سنة (٢٥٦). قال العاصمي: « أخبرني شيخي محمد بن أحمدرحمه‌الله ، قال: أخبرنا أبو أحمد الهمداني قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن جبلة القهستاني قال:

____________________

(١). الخصائص: ١٠٠.

(٢). تاريخ بغداد: ٢ / ٣٦٣.

(٣). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٥٣.

(٤). تهذيب التهذيب ٩ / ٣١١. تقريب التهذيب ٢ / ١٨٥.

٣١١

حدثنا أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف القائني قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبدالله بن يزيد المقري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: لمـّا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. قال عمر: هنيئاً لك يا أبا الحسن أصبحت مولى كل مسلم »(١) .

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - وقالالذهبي: « وعنه: س، ق، وابن خزيمة، وابراهيم الهاشمي. قال أبو حاتم: صدوق. مات سنة ٢٥٦ »(٣) .

٣ - وأورد ابن حجر كلمات التوثيق والثناء عليه في تهذيب التهذيب(٤) .

٤ - وقال فيتقريبه « ثقة »(٥) .

(٨٤)

أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري

المتوفى سنة (٢٥٦) صاحب الصحيح. أخرج الحديث من طريق « عبيد، عن يونس بن بكير، عن اسماعيل ابن نشيط العامري، عن جميل بن عامر: إن سالماً حدّثه سمع من سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٦) .

____________________

(١). زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط.

(٢). الثقات ٩ / ١٢١.

(٣). الكاشف ٣ / ٦٦.

(٤). تهذيب التهذيب ٩ / ٢٨٤.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ١٨١.

(٦). أنظر تاريخه ج ١ قسم ١ / ٣٧٥.

٣١٢

ترجمته:

والبخاري غني عن التّعريف، فهو صاحب أهم الكتب وأوثقها عندهم بعد كتاب الله عز وجل، وقد وصفوه وكتابه بما لم يصفوا به غيره، وبالغوا في الثناء عليه وعلى كتابه بما يفوق الحد والحصر.

وتوجد ترجمته في جميع مصادر التراجم ومعاجم الرجال.

(٨٥)

عبدالله بن سعيد الكندي الكوفي أبو سعيد الأشج

صاحب التفسير المتوفى سنة (٢٥٧). أخرج الحافظ الكنجي الشّافعي قال: « أخبرني بذلك عالياً المشايخ منهم: الشريف الخطيب أبو تمام علي بن أبي الفخار بن أبي منصور الهاشمي بكرخ بغداد، وأبو طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي بن حمزة القبيطي بنهر معلى، وابراهيم بن عثمان بن يوسف بن أيوب الكاشغري قالوا جميعا: أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سليمان المعروف بنسيب ابن البطي - وقال الكاشغري أيضاً: أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي القاسم الطوسي المعروف بابن تاج القراء، قالا: أخبرنا أبو عبدالله مالك بن أحمد بن علي البانياسي، أخبرنا أبو الحسن أحمد ابن محمد بن موسى بن الصلت، حدثنا ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا مطلب بن زياد عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال:

كنت عند جابر بن عبدالله في بيته وعلي بن الحسين ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر، فدخل رجل من أهل العراق فقال: بالله إلّا ما حدثتني ما رأيت وما سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقال: كنا بالجحفة بغدير خم، وثم ناس كثير من جهينة ومزينة وغفار، فخرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خباء فسطاط، فأشار بيده ثلاثاً، فأخذ بيد علي بن أبي طالب وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

____________________

(١). كفاية الطالب: ٦١ - ٦٢.

٣١٣

ترجمته

١ - الذهبي: « الأشج الامام شيخ الإِسلام، أبو سعيد عبدالله بن سعيد ابن حصين الكندي الكوفي، الحافظ محدّث الكوفة، وصاحب التّفسير والتصانيف ذكره أبو حاتم فقال: هو إمام أهل زمانه، وقال محمد بن أحمد ابن بلال الشطوي: ما رأيت أحداً أحفظ منه، وقال النسائي: صدوق. مات في ربيع الأول سنة ٢٥٧ وقد زاد على التسعينرحمه‌الله »(١) .

٢ - ابن حجر: « ثقة، من صغار العاشرة. مات سنة سبع وخمسين.

ع »(٢) .

٣ - اليافعي: « وفيها توفي الحافظ صاحب التصانيف: أبو سعيد الأشج الكندي الكوفي »(٣) .

٤ - السيوطي: « أحد الأئمّة وعنه: الأئمّة الستة، وأبو زرعة، وابن أبي الدنيا، وخلق. قال أبو حاتم: ثقة صدوق، إمام أهل زمانه. مات سنة ٢٥٧ »(٤) .

(٨٦)

أحمد بن عثمان بن حكيم أبو عبدالله الأودي

المتوفى سنة (٢٦١) أو (٢٦٢)، أخرج النسائي قال: « أخبرنا محمد بن يحيى بن عبدالله النيسابوري وأحمد بن عثمان بن حكيم قالا: حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا هاني بن أيوب، عن طلحة قال: حدثنا عميرة بن سعد: أنه سمع علياًرضي‌الله‌عنه وهو

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٠١. وأنظر الكاشف ٢ / ٩١.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٤١٩.

(٣). مرآة الجنان. حوادث ٢٥٧.

(٤). طبقات الحفاظ: ٢١٨.

٣١٤

ينشد في الرحبة من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقام ستة نفر فشهدوا »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « روى عنه: البخاري في صحيحه، وابو حاتم الرازي، وابو عبد الرحمن النسائي » ثم روى عن النسائي قوله: « أحمد بن عثمان بن حكيم ثقة كوفي » وعن عبد الرحمن ابن خراش: « كان ثقة عدلاً »(٢) .

٢ - الذهبي: « وعنه: خ، م، س، ق، والمحاملي، وأبو عوانة، وخلق.

مات ٢٦١ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة »(٤) .

(٨٧)

عمر بن شبة النميري أبو زيد البصري

المتوفى سنة (٢٦٢). أخرج الحافظ أبو نعيم « عن أبي بكر محمد التستري عن يعقوب، وعن عمر بن محمد السري، عن ابن أبي داود قالا: حدثنا عمر بن شبة، عن عيسى، عن يزيد بن عمر بن مورق قال: كنت بالشام وعمر بن عبد العزيز يعطي الناس، فتقدمت إليه فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من قريش. قال: من أي قريش؟ قلت: من بني هاشم، قال: فسكت فقال: من أي بني هاشم؟ قلت: مولى علي قال: من علي؟ فسكت. قال: فوضع يده على صدره فقال: وأنا - والله - مولى علي بن أبي طالب

____________________

(١). الخصائص: ٩٥.

(٢). تاريخ بغداد ٤ / ٢٩٦.

(٣). الكاشف ١ / ٦٥.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٢١.

٣١٥

كرم الله وجهه. ثم قال: حدثني عدة أنهم سمعوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « وكان ثقة عالماً بالسّير وأيّام الناس، وله تصانيف كثيرة » ثم روى ثقته عند الدار قطني »(٢) .

٢ - الذهبي: « عمر بن شبة بن عبيدة، الحافظ العلامة الأخباري، الثقة وثّقه الدار قطني وغيره »(٣) .

٣ - وفيالكاشف: « وعنه: ق، وابن أبي حاتم، وابن مخلد. ثقة. مات سنة ٢٦٢. عاش ٨٩ سنة »(٤) .

٤ - ابن حجر: « صدوق له تصانيف »(٥) .

(٨٨)

أحمد بن يوسف بن خالد السلمى أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان

المتوفى سنة (٢٦٤). أخرج الحاكم عن محمد بن صالح بن هانئ قال: ثنا أحمد بن نصر، وأخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا محمد بن عبدالله العمري، ثنا محمد بن اسحاق، ثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالوا: ثنا أبو نعيم، ثنا ابن أبي غنية، عن حكم، عن سعيد بن

____________________

(١). حلية الأولياء ٥ / ٣٦٤.

(٢). تاريخ بغداد ١١ / ٢٠٨.

(٣). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥١٦.

(٤). الكاشف ٢ / ٣١٣.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ٥٧.

٣١٦

جبير، عن ابن عباس، عن بريدة بن الحصيب قال:

« غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوة، فقدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكرت علياً فتنقصته، فرأيت وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر. فقال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فذكر الحديث. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « أحمد بن يوسف بن خالد، الإِمام الحافظ، محدّث نيسابور، ابو الحسن السلمي النيسابوري. حمدان حدث عنه: م، د، س، ق قلت: متّفق على عدالته وجلالته »(٢) .

٢ - وفي الكاشف: « كان حافظاً جوّالاً. مات ٢٦٤ »(٣) .

٣ - وقال ابن حجر: « حافظ ثقة »(٤) .

٤ - اليافعي: « وفيها توفي أحمد بن يوسف السلمي النيسابوري الحافظ، كان ممن رحل إلى اليمن، وأكثر عن عبد الرزاق وطبقته، وكان يقول: كتبت عن عبيدالله بن موسى ثلاثين ألف حديث »(٥) .

(٨٩)

عبيدالله بن عبد الكريم أبو زرعة المخزومي الرازي

الموفى سنة (٢٦٤)

____________________

(١). المستدرك ٣ / ١١٠.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٥٦٥.

(٣). الكاشف ١ / ٧٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٢٩.

(٥). مرآة الجنان - حوادث ٢٦٤.

٣١٧

روى ابن كثير الدمشقي حديث الغدير عن الحافظ أبي يعلى والحسن بن سفيان، باسنادهما عن عدي بن ثابت عن البراء قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع

ثم قال ابن كثير: ورواه ابن جرير، عن أبي زرعة، عن موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي وقد تقدم في موسى ابن اسماعيل(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « وكان إماماً ربانياً متقناً حافظاً مكثراً صادقاً » ثمّ روى عن أحمد قوله: « استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي » وعن أبي حاتم: « إذا رأيت الرازي وغيره يبغض أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع » وعن أبي بكر ابن أبي شيبة: « ما رأيت أحداً أحفظ من أبي زرعة الرازي » وعن النسائي: « أبو زرعة الرازي ثقة » إلى غير ذلك من كلمات الأعلام التي رواها في حق أبي زرعة(٢) .

٢ - وكذا ذكر كلماتهم في حقه فيتذكرة الحفاظ (٣) .

٣ - وكذاابن حجر في تهذيب التهذيب(٤) .

٤ - ووصفهالسيوطي بقوله: « أحد الأئمّة الأعلام وحفاظ الاسلام »(٥) .

(٩٠)

أحمد بن منصور بن سيار أبوبكر الرمادي

المتوفى سنة (٢٦٥) قال الحافظ

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢٠٩ - ٢١٠.

(٢). تاريخ بغداد ١٠ / ٣٢٦.

(٣). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٥٧.

(٤). تهذيب التهذيب ٧ / ٣.

(٥). طبقات الحفاظ: ٢٤٩.

٣١٨

ابن كثير: « ورواه النسائي أيضاً من حديث اسرائيل عن أبي اسحاق عن عمرو ذي مر، قال: نشد علي الناس بالرحبة فقام أناس فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فإنّ عليّاً مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره.

ورواه ابن جرير، عن أحمد بن منصور، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل عن أبي إسحاق، عن زيد بن وهب وعبد خير عن علي.

وقد رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور عن عبيدالله بن موسى - وهو شيعي ثقة - عن فطر بن خليفة، عن أبي إسحاق، عن زيد بن وهب وزيد بن يثيع وعمر وذي مر: إن علياً أنشد الناس بالكوفة وذكر الحديث ».

قال ابن كثير: « وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منصور، ثنا أبو عامر العقدي - وروى ابن أبي عاصم عن سليمان الغلابي عن أبي عامر العقدي - ثنا كثير بن زيد حدثني محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن علي: إن رسول الله حضر الشجرة بخم. فذكر الحديث وفيه: من كنت مولاه فإن علياً مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « روى عنه: اسماعيل بن إسحاق القاضي، وقاسم المطرز وأبو القاسم البغوي، ويحيى بن صاعد، والقاضي المحاملي، ومحمد بن مخلد والحسين بن يحيى بن عياش، واسماعيل بن محمد الصفار. وقال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه مع أبي وكان أبي يوثّقه » ثم روى عن جماعة الثناء عليه، وعن بعضهم أنه « أثبت من أبي بكر بن أبي شيبة » وعن الدار قطني: « أحمد بن منصور الرمادي ثقة »(٢) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٠ - ٢١١.

(٢). تاريخ بغداد ٥ / ١٥١.

٣١٩

٢ - الذهبي: « الرمادي الحافظ الحجة صنف المسند، وكان ذا حفظ ومعرفة، حدث عنه ابن ماجة وثقه أبو حاتم، وقال ابن أورمة الاصبهاني: لو أن رجلاً قال: ثنا أبوبكر ابن. أبي شيبة وقال الآخر: ثنا الرمادي لكانا سواء »(١) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ »(٢) .

(٩١)

محمد بن عوف بن سفيان أبو جعفر الطائي الحمصي

المتوفى سنة (٢٧٢). روى ابن كثير الحافظ عن الجزء الأول من كتاب غدير خم للطبري: « حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا عبدالله بن موسى، أنبأنا اسماعيل بن نشيط، عن جميل بن عمارة، عن سالم بن عبدالله بن عمر. قال ابن جرير: أحسبه قال عن عمر وليس في كتابي سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وهو آخذ بيد علي - يقول: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٣) .

ترجمته

١ - الذهبي: « محمد بن عوف بن سفيان، الحافظ الامام، أبو جعفر الطائي الحمصي محدّث الشام حدث عنه أبو داود قال ابن عدي: هو عالم بحديث الشام الصحيح منه والضعيف، وعليه كان اعتماد ابن جوصاء، ومنه يسأل حديث أهل حمص خاصة. قلت: قد وثقه غير واحد وأثنوا على معرفته

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٦٤.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٢٦.

(٣). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٣ وفيه: « قال شيخنا أبو عبدالله الذهبي: وجدته في نسخة مكتوبة عن ابن جرير ».

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

عن جميل بدل قوله: عن رجل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٨ - باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة

[ ٢٤٨٤٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه واُمّه ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أو لها حدّ تنتهي إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي، فكتب( عليه‌السلام ) : إن لم يسم أعطاها قرابته.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، إلا أنّه قال: أعطى أهل قرابته (٣) .

٦٩ - باب أنّ من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما لو أوصى للجميع ولم يبلغ

[ ٢٤٨٤٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بثلثه

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٥٩.

(٢) تقدم في الباب ١١ وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٤٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٧٢.

الباب ٦٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٤٩.

٤٠١

بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمّون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا يدخلون.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤٨٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتبت رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك، قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه.

أقول: هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدّم(٢) .

٧٠ - باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة، وحكم أخذ الاُجرة

[ ٢٤٨٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه: رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده أيضاً عن محمد بن الحسن الصفار مثله(٣) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٨.

٢ - التهذيب ٩: ٢٤٤ / ٩٤٨.

(٢) تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٥٠.

(٣) الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٧.

٤٠٢

أقول: وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به(١٢) .

٧١ - باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِهَ للولد استرقاقهما

[ ٢٤٨٤٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان(٢) وغلامان مملوكان، فقال لهما: أنتما أحرار(٣) لوجه الله، وأشهد أنّ ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاماً، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقّوهم، ثمّ إنّ الغلامين اُعتقا بعد فشهدا بعدما أعتقا أنّ مولاهما الأول أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله(٤) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد مثله(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وخصوصاً في الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٥٧ / ٥٤٤.

(٢) في التهذيب: جارية ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٣) في الكافي والتهذيب: حرّان ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٢٠ / ١٦.

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٢ / ٨٧٠، والاستبصار ٤: ١٣٦ / ٥١٢.

٤٠٣

[ ٢٤٨٤٩ ] ١ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان ينزل على الجارية، وأنّ الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا.

أقول: حمله الشيخ على الجواز، والأول على الاستحباب، قال: على أنّه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما.

٧٢ - باب أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي أو امرأة

[ ٢٤٨٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة أفيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال: تجزيه، ثمّ قال لي: إنّ فاطمة اُمّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٢ / ٨٧١، والاستبصار ٤: ١٣٦ / ٥١١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٧ / ٥.

(١) الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٥٠.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٠ / ٨٦٥.

٤٠٤

ورواه بإسناده آخركما يأتي في العتق(١) .

٧٣ - باب أنّ من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعيّن لثمنها أجرأ عتق المستضعف، وأنّه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت

[ ٢٤٨٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك، قال: يُشترى من الناس فيعتق.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه قال: يُشترى من أفناء(٣) الناس فيعتق(٤) .

[ ٢٤٨٥٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت عبداً صالحاً( عليه‌السلام ) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى، قلت: فإن لم يجدوا، قال: فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً.

__________________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب العتق.

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨ / ٩.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٣.

(٣) قيل: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. ( الصحاح - فنى - ٦: ٢٤٥٧ ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٢٠ / ٨٦٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨ / ١٠.

٤٠٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى الوصي مصرف الوصية(٢) .

٧٤ - باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه

[ ٢٤٨٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد(٣) ، عن الجازي(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل توفي، وترك جارية اعتق ثلثها فزوّجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب(٥) ، عن الحارثي، عن أبي عبد الله

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٤.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٤٨، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث ٤ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

(٣) في نسخة: خالد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) في المصدر: الحارثي.

(٥) في نسخة من التهذيب: النضر بن سويد ( هامش المخطوط ).

٤٠٦

( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب المحاربي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٨٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه. وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيّته: مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل فهم(٣) أحرار.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(٥) .

[ ٢٤٨٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟ قال: لا ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها الحديث.

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٣.

(٢) الكافي ٧: ٢٠ / ١٨.

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٢ / ٨٧٢.

(٣) في الفقيه: ثم هم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي وفي التهذيب: ثم فهم.

(٤) الكافي ٧: ٢٠ / ١٧.

(٥) الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٤٩.

٣ - التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٦٤، وفي الحديث ١

٤٠٧

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق(٢) .

٧٥ - باب أنّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعيّن استخرج بالقرعة

[ ٢٤٨٥٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مروان، عن الشيخ - يعني موسى بن جعفر - عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إنّ أبا جعفر مات وترك ستّين مملوكاً، فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان(٣) .

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره عن أبان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) .

__________________________

من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤٣.

(٢) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب العتق.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٥، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٣) الكافي ٧: ١٨ / ١١.

(٤) الكافي ٧: ٥٥ / ١٢، وفيه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٠ / ٨٦٤.

٤٠٨

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٦ - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط

[ ٢٤٨٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت(٣) مع الجواري وكانت في عياله، فأوصاني أن اُنفق عليها من الوسط، قال: إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهنّ فأنفق عليها واتبع وصيته.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، إلّا أنّه قال: تخدم الجواري(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤١. وفيه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب العتق، وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٧٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٨ / ١٢، وفيه: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام )

(٣) في نسخة زيادة: تخدم ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٦.

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٠ / ٨٦٦.

٤٠٩

٧٧ - باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اُعطيت الباقي ثمّ اُعتقت

[ ٢٤٨٥٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي بأقلّ من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال: تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميت.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه(٢) .

٧٨ - باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيّته إلّا بإذن سيّده

[ ٢٤٨٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في المملوك: ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء

__________________________

الباب ٧٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٧.

(١) الكافي ٧: ١٩ / ١٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢١ / ٨٦٨.

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢١٦ / ٨٥٣، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥٠٧.

٤١٠

ولا وصية إلّا أن يشاء سيده.

[ ٢٤٨٦٠ ] ٢ - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: لا وصيّة لمملوك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجوز له التصرف في ماله(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٩ - باب حكم الوصية للعبد بمال

[ ٢٤٨٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمائة درهم، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم، ويأخذ الورثة مائة، قال: قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه ؟ قال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال: بلى، قلت: أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال: فقال: إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه.

ورواه الكليني كما تقدّم فيمن أعتق مملوكاً وعليه دين(٣) .

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ٢١٦ / ٨٥٢، والاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الحجر.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢١٧ / ٨٥٤.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٤١١

[ ٢٤٨٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوّم المملوك بقيمة عادلة، قال( عليه‌السلام ) : ثمّ ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة(١) استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة(٢) .

[ ٢٤٨٦٣ ] ٣ - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: لا وصية للمملوك.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، فإذا كانت من مولاه جازت، ويجوز أن يكون المراد أنّه لا يجوز للمملوك أن يوصي، لانّه لا يملك شيئاً، انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد أنّ الوصية لا تصح ما دام مملوكاً بل تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصيّة للمكاتب(٣) ، واُمّ الولد(٤) .

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ٢١٦ / ٨٥١، والاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٥، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه، وكذا اعتبار الزيادة على الثلث « منه قده ».

(٢) في نسخة: القسمة ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٩: ٢١٦ / ٨٥٢، والاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

٤١٢

٨٠ - باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة

[ ٢٤٨٦٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث: لا تجوز وصيّتها لأنّه مكاتب لم يعتق، فقضى أنّه يرث بحساب ما اُعتق منه، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اُعتق منه.

قال: وقضى( عليه‌السلام ) في مكاتب اُوصي له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية.

وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاُوصي له بوصيّة فأجاز له ربع الوصية.

وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اُعتق منها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

__________________________

الباب ٨٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٥٨، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة، وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب موانع الإِرث.

(١) الكافي ٧: ٢٨ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٤.

٤١٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨١ - باب أنّ المكاتب إذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما اُعتق منه

[ ٢٤٨٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيّته بحساب ما اُعتق منه.

وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة، فأجاز نصف الوصيّة.

وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيّه، فأجاز ثلث الوصيّة.

[ ٢٤٨٦٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في مكاتب أوصى بوصيّة وقد قضى الذي كوتب عليه إلّا شيئاً يسيراً، فقال: يجوز بحساب ما اُعتق منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

(١) يأتي في الأبواب ١٩، ٢٠، ٢٢ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ١٩ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٦، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٥.

(٢) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.

٤١٤

٨٢ - باب أنّ من أوصى لاُمّ ولده اُعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصيّة

[ ٢٤٨٦٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن( عليه‌السلام ) : فلان مولاك توفّي ابن أخ له فترك اُمّ ولد له ليس لها ولد، فأوصى لها بألف درهم، هل تجوز الوصيّة ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي، فكتب( عليه‌السلام ) : تعتق من الثلث ولها الوصيّة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٢٤٨٦٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه في رجل مات وله اُمّ ولد وقد جعل لها شيئاً في حياته، ثمّ مات،

__________________________

الباب ٨٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٦٠.

(١) قرب الإِسناد: ١٧٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٤ / ٨٧٧.

(٣) الكافي ٧: ٢٩ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩ / ٢، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٤١٥

قال: فكتب: لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٤٨٦٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في اُمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها، قال: تعتق في الثلث ولها الوصيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٤٨٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له اُمّ ولد له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميّت، وتُعطى ما أوصى لها به.

قال: وفي كتاب العبّاس: تُعتق من نصيب ابنها، وتُعطى من ثلثه ما أوصى لها به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٣) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٤ / ٨٧٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٤ / ٨٧٩.

٤ - الكافي ٧: ٢٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٤) مستطرفات السرائر: ٩٠ / ٤٥.

٤١٦

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: الذي في كتاب العباس محمول على التقية لموافقته للعامّة، وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ الوصية مقدمة على الميراث(٢) .

٨٣ - باب استحباب الوصيّة للقرابة وإن كان قاطعا ً

[ ٢٤٨٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سالمة(٣) مولاة أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قالت: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) حين حضرته الوفاة فاُغمي عليه، فلمّا أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس - سبعين ديناراً، وأعطوا فلاناً كذا وكذا، وفلانا كذا وكذا، فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة ؟ فقال: ويحك أما تقرئين القرآن ؟ قلت: بلى، قال: أما سمعت قول الله عزّ وجلّ:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) (٤) ؟

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٥٩.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٢، ٥، من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٥٥ / ١٠.

(٣) في الفقيه ونسخة من التهذيب: سلمى ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: سالمة مولاة ولد أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) الرعد ١٣: ٢١.

٤١٧

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٤٨٧٢ ] ٢ - قال الكليني: قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك، قال: تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عزّ وجلّ:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) (٢) ؟! نعم يا سالمة إنّ الله تبارك وتعالى خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحها، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.

[ ٢٤٨٧٣ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٤٦ / ٩٥٤، والفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٥٥ / ذيل حديث ١٠.

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

٣ - التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: بمعصية.

(٤) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠ من أبواب الوقوف.

(٥) يأتي في الباب ٩٥ من أبواب أحكام الأولاد، وفي الباب ١٧ من أبواب النفقات.

٤١٨

٨٤ - باب أنّ من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت

[ ٢٤٨٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وغيره، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أعتق أبو جعفر( عليه‌السلام ) من غلمانه عند موته شرارهم، وأمسك خيارهم، فقلت: يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال: إنّهم قد أصابوا منّي ضرباً فيكون هذا بهذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

وكذلك رواه الصدوق(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفارات(٣) .

٨٥ - باب أنّ المريض اذا أوصى ثم بريء استحب له إمضاء وصيّته

[ ٢٤٨٧٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن

__________________________

الباب ٨٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٥٥ / ١٣.

(١) التهذيب ٩: ٢٣٢ / ٩٠٨.

(٢) الفقيه ٤: ١٧١ / ٦٠٠.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الكفارات.

الباب ٨٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٤٦ / ٩٥٥.

٤١٩

عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: مرض علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) ثلاث مرضات في كل مرض يوصي بوصيّة، فإذا أفاق أمضى وصيّته.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٦ - باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفّارة لم يجز عنه ذلك

[ ٢٤٨٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها - إلى أن قال: - وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال: لا.

__________________________

(١) الكافي ٧: ٥٦ / ١٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠١.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من أبواب التدبير.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452