وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 310920 / تحميل: 6684
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

(باب)

(الزيت والزيتون)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلوا الزيت وادهنوا بالزيت فإنه «مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ ».

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كان مما أوصى به آدمعليه‌السلام إلى هبة الله ابنه أن كل الزيتون فإنه «مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ ».

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار أو غيره قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنهم يقولون الزيتون يهيج الرياح فقال إن الزيتون يطرد الرياح.

٤ ـ عنه ، عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبد الله بن واسع ، عن إسحاق بن إسماعيل ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي داود النخعي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ادهنوا بالزيت وأتدموا به فإنه دهنة الأخيار وإدام المصطفين مسحت بالقدس مرتين بوركت مقبلة وبوركت مدبرة لا يضر معها داء.

باب الزيت والزيتون

الحديث الأول : ضعيف على المشهور وآخره موثق.

الحديث الثاني : مجهول [ والثالث ساقط ]

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مسحت بالقدس مرتين » أي في موضعين من القرآن في سورة

١٦١

٥ ـ منصور بن العباس ، عن إبراهيم بن محمد الزارع البصري ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرنا عنده الزيتون فقال الرجل يجلب الرياح فقال لا بل يطرد الرياح.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن الجريري ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزيت دهن الأبرار وإدام الأخيار بورك فيه مقبلا وبورك فيه مدبرا انغمس بالقدس مرتين.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الزيتون يزيد في الماء.

(باب العسل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما استشفى الناس بمثل العسل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لعق العسل.

النور ، وسورة التين ، أو في الملل السابقة وفي هذه الملة ، أو المراد محض التكرار من غير خصوصية عدد الاثنين ، ونظائره كثيرة ، وأما قولهعليه‌السلام : « مقبلة ومديرة » فلعل المعنى رطبة وجافة ، أو صحيحة ومعتصرة منها الدهن ، أو سواء كانت موافقة للمزاج أو غير موافقة أو الغرض تعميم الأحوال.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرفوع.

باب العسل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف ، واللبان الكندر.

١٦٢

شفاء من كل داء قال الله عز وجل «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ » وهو مع قراءة القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه العسل.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سكين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل العسل ويقول آيات من القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ما استشفى مريض بمثل العسل.

(باب السكر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال كان أبو الحسن الأول عليه السلام كثيرا ما يأكل السكر عند النوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لئن كان الجبن يضر من كل شيء ولا ينفع فإن السكر ينفع من كل شيء ولا يضر من شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد الأزدي ، عن بعض أصحابنا.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب السكر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مرفوع.

١٦٣

رفعه قال شكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال إني رجل شاكي فقال أين هو عن المبارك فقلت جعلت فداك وما المبارك قال السكر قلت أي السكر جعلت فداك قال سليمانيكم هذا.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الرضاعليه‌السلام أو قال بعض أصحابنا ، عن الرضاعليه‌السلام قال السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن بعض أصحابنا قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الوجع فقال لي إذا أويت إلى فراشك فكل سكرتين قال ففعلت ذلك فبرأت فخبرت بعض المتطببين وكان أفره أهل بلادنا فقال من أين عرف أبو عبد اللهعليه‌السلام هذا هذا من مخزون علمنا أما إنه صاحب كتب فينبغي أن يكون أصابه في بعض كتبه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن معتب قال لما تعشى أبو عبد اللهعليه‌السلام قال لي إذا دخلت الخزانة فاطلب لي سكرتين فقلت جعلت فداك ليس ثم شيء فقال ادخل ويحك قال فدخلت فوجدت سكرتين فأتيته بهما.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا إليه رجل الوباء فقال له وأين أنت عن الطيب المبارك قال قلت وما الطيب المبارك فقال سليمانيكم هذا قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أول من اتخذ السكر سليمان بن داود عليه السلام.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن عبيد الخياط ، عن عبد العزيز ، عن

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الطبرزد : السكر ، معرب ، كأنه تحت من نواحيه بالفأس.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرفوع.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

١٦٤

ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن رجلا عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ثم اشترى بها سكرا لم يكن مسرفا.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى بن بشير النبال قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لأبي يا بشير بأي شيء تداوون مرضاكم فقال بهذه الأدوية المرار فقال له لا إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض فدقه وصب عليه الماء البارد واسقه إياه فإن الذي جعل الشفاء في المرارة قادر أن يجعله في الحلاوة.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ياسر ، عن الرضاعليه‌السلام قال السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا قال حم بعض أهلنا فوصف له المتطببون الغافث فسقيناه فلم ينتفع به فشكوت ذلك إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال ما جعل الله في شيء من المر شفاء خذ سكرة ونصفا فصيرها في إناء وصب عليها الماء حتى يغمرها وضع عليها حديدة ونجمها من أول الليل فإذا أصبحت فأمرسها بيدك واسقه فإذا كانت الليلة الثانية فصيرها سكرتين ونصفا ونجمها كما فعلت واسقه وإذا كانت الليلة الثالثة فخذ ثلاث سكرات ونصفا ونجمهن مثل ذلك قال ففعلت فشفى الله عز وجل مريضنا.

الحديث التاسع : مرسل مجهول.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

والغافث من الحشائش الشائكة ، وله ورق كورق الشهدانج أو ورق النطافلي وزهر كالنيلوفر ، وهو المستعمل أو عصارته.

قولهعليه‌السلام : « من المر شفاء » لعل المعنى أنه لم يجعل الشفاء منحصرا في المر أو لم يجعل فيه الشفاء الكامل.

قولهعليه‌السلام : « نجمها » أي ضعها بارزة تحت النجوم.

١٦٥

(باب السمن)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام سمون البقر شفاء.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام السمن دواء وهو في الصيف خير منه في الشتاء وما دخل جوفا مثله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم الإدام السمن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغ الرجل خمسين سنة فلا يبيتن وفي جوفه شيء من السمن.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فكلمه شيخ من أهل العراق فقال له ما لي أرى كلامك متغيرا فقال له سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أيضا قد سقط بعض أسناني حتى إنه ليوسوس إلي الشيطان فيقول لي إذا ذهبت البقية فبأي شيء تأكل فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال لي عليك بالثريد فإنه صالح واجتنب السمن فإنه لا يلائم الشيخ.

باب السمن

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

١٦٦

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي حفص الأبار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السمن ما دخل جوفا مثله وإنني لأكرهه للشيخ.

(باب الألبان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لم يكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا قال : اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه إلا اللبن فإنه كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لبن الشاة السوداء خير من لبن حمراوين ولبن البقر الحمراء خير من لبن سوداوين.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا شرب اللبن قال : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل إني أكلت لبنا فضرني قال فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام لا والله ما يضر لبن قط ولكنك أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته فظننت أن.

الحديث السادس : مجهول.

باب الألبان

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

١٦٧

ذلك من اللبن.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس أحد يغص بشرب اللبن لأن الله عز وجل يقول «لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ ».

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اللبن طعام المرسلين.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي الحسن الأصبهاني قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل وأنا أسمع جعلت فداك إني أجد الضعف في بدني فقال له عليك باللبن فإنه ينبت اللحم ويشد العظم.

٨ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب عمن ذكره ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال من تغير عليه ماء الظهر فإنه ينفع له اللبن الحليب والعسل.

٩ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن محمد بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال أكلنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتينا بلحم جزور فظننت أنه من بيته فأكلنا ثم أتينا بعس من لبن فشرب منه ثم قال لي اشرب يا أبا محمد فذقته فقلت جعلت فداك لبن فقال إنها الفطرة ثم أتينا بتمر فأكلناه.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال الجوهري : غصصت بالماء : إذا وقف في حلقك فلم تكد تسيغه.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : العس بالضم : القدح العظيم.

قولهعليه‌السلام : « إنها الفطرة » في صحيح مسلم إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي ليلة أسري

١٦٨

(باب)

(ألبان البقر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

به بإيليا بقدحين من خمر ولبن ، فنظر إليهما فأخذ اللبن ، فقال له جبرئيلعليه‌السلام : الحمد لله الذي هداك للفطرة ، ولو أخذت الخمر غوت أمتك وقال الشارح : قوله « بإيليا » هو بيت المقدس ، وهو بالمد ، ويقال بالقصر ويقال بحذف الياء الأول ، وفي هذه الرواية محذوف تقديره أتي بقدحين ، فقيل له : اختر أيهما شئت ، فألهمه الله تعالى اختيار اللبن ، لما أراد سبحانه من توفيق هذه الأمة واللطف بها ، فلله الحمد والمنة ، وقول جبرئيلعليه‌السلام : « أصبت الفطرة » قيل في معناه أقوال : المختار منها أن الله تعالى أعلم جبرئيلعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن اختار اللبن كان كذا ، وإن اختار الخمر كان كذا ، وأما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام والاستقامة ، ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة ، وجعل اللبن علامة ذلك لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة ، وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع الشر في الحال والمال انتهى.

أقول : ويحتمل أن يكون المراد ما يستحب أن يفطر عليه ، أو المراد مدح ذلك اللبن المخصوص ، بأنه حلب في تلك الساعة.

قال الفيروزآبادي : الفطر : شيء من فضل اللبن يحلب ساعتئذ ، والفطرة بالضم ما يظهر من اللبن على إحليل الضرع ، والأظهر أنه إشارة إلى ما ورد في الخبر كما عرفت ، أو أنه مما اغتذي به في أول ما أكل الغذاء ، فكأنه فطر عليه وخلق منه والله يعلم.

باب ألبان البقر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

١٦٩

قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ألبان البقر دواء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جده قال شكوت إلى أبي جعفرعليه‌السلام ذربا وجدته فقال لي ما يمنعك من شرب ألبان البقر فقال لي أشربتها قط فقلت له نعم مرارا فقال كيف وجدتها فقلت وجدتها تدبغ المعدة وتكسو الكليتين الشحم وتشهي الطعام فقال لي لو كانت أيامه لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتى نشربه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليكم بألبان البقر فإنها تخلط مع كل الشجر.

(باب الماست)

١ ـ محمد بن يحيى رفعه إلى أبي الحسنعليه‌السلام قال من أراد أكل الماست ولا يضره فليصب عليه الهاضوم قلت له وما الهاضوم قال النانخواه.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال الجوهري : ذريت معدته ذربا : فسدت.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كل الشجر » أي أنها تأكل من كل حشيش وورق فتكسب فوائد ما تأكل من النبات.

باب الماست

الحديث الأول : مرفوع.

١٧٠

(باب)

(ألبان الإبل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله عز وجل الشفاء في ألبانها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن موسى بن عبد الله بن الحسين قال سمعت أشياخنا يقولون ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ولصاحب البطن أبوالها.

(باب)

(ألبان الأتن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تغديت معه فقال لي

باب ألبان الإبل

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مرسل موقوف ، و اللقاح ككتاب جمع اللقوح وهي الناقة الحلوب.

باب ألبان الأتن

الحديث الأول : صحيح.

وقال الفيروزآبادي : الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه انتهى ، والمعنى هو الذي اشتد وغلظ سواء حمض كالماست أو لم يحمض كالجبن الرطب.

١٧١

أتدري ما هذا قلت لا قال هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فكل.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن يحيى بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتينا بسكرجات فأشار بيده نحو واحدة منهن وقال هذا شيراز الأتن اتخذناه لعليل عندنا ومن شاء فليأكل ومن شاء فليدع.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شرب ألبان الأتن فقال اشربها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسين بن المبارك ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن شرب ألبان الأتن فقال لي لا بأس بها.

(باب الجبن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الجبن فقال لي لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ودعا بالغداء فتغدينا معه وأتي بالجبن فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له ما تقول في الجبن فقال لي أولم

وقال في الدروس : يكره لبن الأتن جامدا ومائعا.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : السكرجة بضم السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ ونحوها ، وقيل : هي معرب تكرجة أي طغارچه.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

باب الجبن

الحديث الأول : مجهول.

١٧٢

ترني أكلته قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.

٢ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبيه ، عن محمد بن الفضل النيسابوري ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل عن الجبن فقال داء لا دواء فيه فلما كان بالعشي دخل الرجل على أبي عبد اللهعليه‌السلام فنظر إلى الجبن على الخوان فقال جعلت فداك سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي إنه هو الداء الذي لا دواء له والساعة أراه على الخوان قال فقال لي هو ضار بالغداة نافع بالعشي ويزيد في ماء الظهر.

وروي أن مضرة الجبن في قشره.

(باب)

(الجبن والجوز)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أكل الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف ويهيج القروح على الجسد وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ويدفع البرد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وفي بعض النسخ أحمد بن م حمد النهدي فالخبر مجهول.

ويدل على أن أمثال هذه من قبيل الشهادة ، لا الرواية ، وقد اختلف الأصحاب فيه.

الحديث الثالث : مجهول وآخره مرسل.

باب الجبن والجوز

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

١٧٣

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الجبن والجوز إذا اجتمعا في كل واحد منهما شفاء وإن افترقا كان في كل واحد منهما داء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إدريس بن الحسن ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء وإذا افترقا كانا داء.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.

١٧٤

(أبواب الحبوب)

(باب الأرز)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم والحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحب إلي من الأرز والبنفسج إني اشتكيت وجعي ذلك الشديد فألهمت أكل الأرز فأمرت به فغسل وجفف ثم قلي وطحن فجعل لي منه سفوف بزيت وطبيخ أتحساه فأذهب الله عز وجل عني بذلك الوجع.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن زرارة قال رأيت داية أبي الحسن موسىعليه‌السلام تلقمه الأرز وتضربه عليه فغمني ما رأيته فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال لي أحسبك غمك ما رأيت من داية أبي الحسن موسى قلت له نعم جعلت فداك فقال لي نعم الطعام الأرز يوسع الأمعاء

أبواب الحبوب

باب الأرز

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام : « وطبيخ » قال الفيروزآبادي : الطبيخ : ضرب من المصنف. وقال : المصنف كمعظم : الشراب طبخ حتى ذهب نصفه انتهى.

أقول : لعل المراد هنا ما لم يغلظ كثيرا بل اكتفى فيه بذهاب ثلثيه.

الحديث الثاني : مجهول كالحسن.

١٧٥

ويقطع البواسير وإنا لنغبط أهل العراق بأكلهم الأرز والبسر فإنهما يوسعان الأمعاء ويقطعان البواسير.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجاءه رجل فقال له إن ابنتي قد ذبلت وبها البطن فقال ما يمنعك من الأرز بالشحم خذ حجارا أربعا أو خمسا فاطرحها بجنب النار واجعل الأرز في القدر واطبخه حتى يدرك وخذ شحم كلى طريا فإذا بلغ الأرز فاطرح الشحم في قصعة مع الحجارة وكب عليها قصعة أخرى ثم حركها تحريكا جيدا واضبطها كي لا يخرج بخاره فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرز ثم تحساه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم الطعام الأرز وإنا لندخره لمرضانا.

٥ ـ عنه ، عن يحيى بن عيسى عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال نعم الطعام الأرز وإنا لنداوي به مرضانا.

٦ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وجع بطني فقال لي خذ الأرز فاغسله ثم جففه في الظل ثم رضه وخذ منه في كل غداة ملء راحتك وزاد فيه إسحاق الجريري تقليه قليلا وزن أوقية واشربه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمران قال كان بأبي عبد اللهعليه‌السلام وجع البطن فأمر أن يطبخ له الأرز ويجعل عليه السماق فأكله فبرأ.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مجهول مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

١٧٦

(باب الحمص)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن نادر الخادم قال كان أبو الحسنعليه‌السلام يأكل الحمص المطبوخ قبل الطعام وبعده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يروون أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال إن العدس بارك عليه سبعون نبيا فقال هو الذي يسمونه عندكم الحمص ونحن نسميه العدس.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن رفاعة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله تبارك وتعالى لما عافى أيوب عليه السلام نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت فرفع طرفه إلى السماء وقال إلهي وسيدي عبدك أيوب المبتلى عافيته ولم يزدرع شيئا وهذا لبني إسرائيل زرع فأوحى الله عز وجل إليه يا أيوب خذ من سبحتك كفا فابذره وكانت سبحته فيها ملح فأخذ أيوب عليه السلام كفا منها فبذره فخرج هذا العدس وأنتم تسمونه الحمص ونحن نسميه العدس.

باب الحمص

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال الفيروزآبادي : زرع كمنع : طرح البذر كازدرع ، وأصله ازترع أبدلوها دالا لتوافق الزاي.

قوله تعالى : « خذ من سبحتك » في أكثر النسخ بالحاء المهملة ، وهي خرزات للتسبيح تعد ، فقوله « فيها ملح » لعل المعنى أنها كانت قد خلطت في الموضع الذي وضعها فيه بملح ، أو كان بعض الخرزات من الملح : وإن كان بعيدا والملح بالكسر الملاحة والحسن كما في القاموس فيحتمل ذلك أيضا أو يقرأ الملح بالضم جمع الأملح وهو ما فيه بياض يخالطه سواد أي كان بعض الخرزات كذلك ، وفي بعض النسخ « سبختك » بالخاء المعجمة ، ولعله أظهر ،

١٧٧

٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال الحمص جيد لوجع الظهر وكان يدعو به قبل الطعام وبعده.

(باب العدس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أكل العدس يرق القلب ويكثر الدمعة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن فرات بن أحنف أن بعض بني إسرائيل شكا إلى الله عز وجل قسوة القلب وقلة الدمعة فأوحى الله عز وجل إليه أن كل العدس فأكل العدس فرق قلبه وجرت دمعته.

٣ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا رجل إلى نبي الله صلي الله عليه واله قساوة القلب فقال له عليك بالعدس فإنه يرق القلب ويسرع الدمعة.

٤ ـ عنه ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال أكلت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام مرقة بعدس فقلت جعلت فداك إن هؤلاء يقولون إن العدس قدس عليه ثمانون نبيا قال كذبوا لا والله ولا عشرون نبياو روي أنه يرق القلب ويسرع الدمعة

وإن لم يساعده أكثر النسخ.

الحديث الرابع : صحيح.

باب العدس

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول وآخره مرسل.

١٧٨

(باب)

( الباقلى واللوبياء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن الحسن ، عن عمر بن سلمة ، عن محمد بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الباقلى يمخخ الساقين ويزيد في الدماغ ويولد الدم الطري.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال أكل الباقلى يمخخ الساقين ويولد الدم الطري.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كلوا الباقلى بقشره فإنه يدبغ المعدة.

٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اللوبياء يطرد الرياح المستبطنة.

(باب الماش)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن الجلاب ، عن بعض أصحابنا قال شكا رجل إلى أبي الحسنعليه‌السلام البهق فأمره أن يطبخ الماش ويتحساه ويجعله في طعامه.

باب الباقلاء واللوبيا

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب الماش

الحديث الأول : مجهول.

١٧٩

(باب الجاورس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح قال حدثني من أكل مع أبي الحسن الأول عليه السلام هريسة بالجاورس وقال أما إنه طعام ليس فيه ثقل : ولا له غائلة وإنه أعجبني فأمرت أن يتخذ لي وهو باللبن أنفع وألين في المعدة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال مرضت بالمدينة فانطلق بطني فوصف لي أبو عبد اللهعليه‌السلام سويق الجاورس وأمرني أن آخذ سويق الجاورس وأشربه بماء الكمون ففعلت فأمسك بطني وعوفيت.

(باب التمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن ميسر ، عن محمد بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزوجل «فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ » قال أزكى طعاما التمر.

باب الجاورس

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف. و الكمون هو الذي يقال بالفارسية « زيره ».

قال في الفوائد الغياثية : هو أصناف كرماني وشامي ، وفارسي ، ونبطي ، والكرماني أسود اللون ، والفارسي أصفر اللون ، وهو أقوى من الشامي ، والنبطي هو الموجود في سائر المواضع ، ومن الجميع بستاني ، وبري والبري أشد حرافة وصنف منه يشبه بزره ببزر السوسن ، حار في الثانية يابس في الثالثة ، محلل مقطع مجفف يطرد الرياح وفيه قبض.

باب التمر

الحديث الأول : مجهول.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

عن جميل بدل قوله: عن رجل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٨ - باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة

[ ٢٤٨٤٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه واُمّه ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أو لها حدّ تنتهي إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي، فكتب( عليه‌السلام ) : إن لم يسم أعطاها قرابته.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، إلا أنّه قال: أعطى أهل قرابته (٣) .

٦٩ - باب أنّ من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما لو أوصى للجميع ولم يبلغ

[ ٢٤٨٤٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بثلثه

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٥٩.

(٢) تقدم في الباب ١١ وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٤٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٧٢.

الباب ٦٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٤٩.

٤٠١

بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمّون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا يدخلون.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤٨٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتبت رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك، قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه.

أقول: هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدّم(٢) .

٧٠ - باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة، وحكم أخذ الاُجرة

[ ٢٤٨٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه: رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده أيضاً عن محمد بن الحسن الصفار مثله(٣) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٨.

٢ - التهذيب ٩: ٢٤٤ / ٩٤٨.

(٢) تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٥٠.

(٣) الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٧.

٤٠٢

أقول: وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به(١٢) .

٧١ - باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِهَ للولد استرقاقهما

[ ٢٤٨٤٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان(٢) وغلامان مملوكان، فقال لهما: أنتما أحرار(٣) لوجه الله، وأشهد أنّ ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاماً، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقّوهم، ثمّ إنّ الغلامين اُعتقا بعد فشهدا بعدما أعتقا أنّ مولاهما الأول أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله(٤) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد مثله(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وخصوصاً في الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٥٧ / ٥٤٤.

(٢) في التهذيب: جارية ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٣) في الكافي والتهذيب: حرّان ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٢٠ / ١٦.

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٢ / ٨٧٠، والاستبصار ٤: ١٣٦ / ٥١٢.

٤٠٣

[ ٢٤٨٤٩ ] ١ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان ينزل على الجارية، وأنّ الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا.

أقول: حمله الشيخ على الجواز، والأول على الاستحباب، قال: على أنّه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما.

٧٢ - باب أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي أو امرأة

[ ٢٤٨٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة أفيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال: تجزيه، ثمّ قال لي: إنّ فاطمة اُمّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٢ / ٨٧١، والاستبصار ٤: ١٣٦ / ٥١١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٧ / ٥.

(١) الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٥٠.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٠ / ٨٦٥.

٤٠٤

ورواه بإسناده آخركما يأتي في العتق(١) .

٧٣ - باب أنّ من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعيّن لثمنها أجرأ عتق المستضعف، وأنّه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت

[ ٢٤٨٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك، قال: يُشترى من الناس فيعتق.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه قال: يُشترى من أفناء(٣) الناس فيعتق(٤) .

[ ٢٤٨٥٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت عبداً صالحاً( عليه‌السلام ) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى، قلت: فإن لم يجدوا، قال: فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً.

__________________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب العتق.

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨ / ٩.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٣.

(٣) قيل: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. ( الصحاح - فنى - ٦: ٢٤٥٧ ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٢٠ / ٨٦٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨ / ١٠.

٤٠٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى الوصي مصرف الوصية(٢) .

٧٤ - باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه

[ ٢٤٨٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد(٣) ، عن الجازي(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل توفي، وترك جارية اعتق ثلثها فزوّجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب(٥) ، عن الحارثي، عن أبي عبد الله

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٤.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٤٨، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث ٤ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

(٣) في نسخة: خالد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) في المصدر: الحارثي.

(٥) في نسخة من التهذيب: النضر بن سويد ( هامش المخطوط ).

٤٠٦

( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب المحاربي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٨٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه. وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيّته: مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل فهم(٣) أحرار.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(٥) .

[ ٢٤٨٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟ قال: لا ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها الحديث.

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٣.

(٢) الكافي ٧: ٢٠ / ١٨.

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٢ / ٨٧٢.

(٣) في الفقيه: ثم هم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي وفي التهذيب: ثم فهم.

(٤) الكافي ٧: ٢٠ / ١٧.

(٥) الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٤٩.

٣ - التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٦٤، وفي الحديث ١

٤٠٧

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق(٢) .

٧٥ - باب أنّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعيّن استخرج بالقرعة

[ ٢٤٨٥٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مروان، عن الشيخ - يعني موسى بن جعفر - عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إنّ أبا جعفر مات وترك ستّين مملوكاً، فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان(٣) .

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره عن أبان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) .

__________________________

من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤٣.

(٢) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب العتق.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٥، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٣) الكافي ٧: ١٨ / ١١.

(٤) الكافي ٧: ٥٥ / ١٢، وفيه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٠ / ٨٦٤.

٤٠٨

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٦ - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط

[ ٢٤٨٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت(٣) مع الجواري وكانت في عياله، فأوصاني أن اُنفق عليها من الوسط، قال: إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهنّ فأنفق عليها واتبع وصيته.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، إلّا أنّه قال: تخدم الجواري(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤١. وفيه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب العتق، وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٧٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٨ / ١٢، وفيه: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام )

(٣) في نسخة زيادة: تخدم ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٦.

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٠ / ٨٦٦.

٤٠٩

٧٧ - باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اُعطيت الباقي ثمّ اُعتقت

[ ٢٤٨٥٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي بأقلّ من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال: تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميت.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه(٢) .

٧٨ - باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيّته إلّا بإذن سيّده

[ ٢٤٨٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في المملوك: ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء

__________________________

الباب ٧٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٧.

(١) الكافي ٧: ١٩ / ١٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢١ / ٨٦٨.

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢١٦ / ٨٥٣، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥٠٧.

٤١٠

ولا وصية إلّا أن يشاء سيده.

[ ٢٤٨٦٠ ] ٢ - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: لا وصيّة لمملوك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجوز له التصرف في ماله(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٩ - باب حكم الوصية للعبد بمال

[ ٢٤٨٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمائة درهم، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم، ويأخذ الورثة مائة، قال: قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه ؟ قال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال: بلى، قلت: أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال: فقال: إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه.

ورواه الكليني كما تقدّم فيمن أعتق مملوكاً وعليه دين(٣) .

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ٢١٦ / ٨٥٢، والاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الحجر.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢١٧ / ٨٥٤.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٤١١

[ ٢٤٨٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوّم المملوك بقيمة عادلة، قال( عليه‌السلام ) : ثمّ ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة(١) استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة(٢) .

[ ٢٤٨٦٣ ] ٣ - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: لا وصية للمملوك.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، فإذا كانت من مولاه جازت، ويجوز أن يكون المراد أنّه لا يجوز للمملوك أن يوصي، لانّه لا يملك شيئاً، انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد أنّ الوصية لا تصح ما دام مملوكاً بل تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصيّة للمكاتب(٣) ، واُمّ الولد(٤) .

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ٢١٦ / ٨٥١، والاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٥، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه، وكذا اعتبار الزيادة على الثلث « منه قده ».

(٢) في نسخة: القسمة ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٩: ٢١٦ / ٨٥٢، والاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

٤١٢

٨٠ - باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة

[ ٢٤٨٦٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث: لا تجوز وصيّتها لأنّه مكاتب لم يعتق، فقضى أنّه يرث بحساب ما اُعتق منه، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اُعتق منه.

قال: وقضى( عليه‌السلام ) في مكاتب اُوصي له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية.

وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاُوصي له بوصيّة فأجاز له ربع الوصية.

وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اُعتق منها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

__________________________

الباب ٨٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٥٨، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة، وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب موانع الإِرث.

(١) الكافي ٧: ٢٨ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٤.

٤١٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨١ - باب أنّ المكاتب إذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما اُعتق منه

[ ٢٤٨٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيّته بحساب ما اُعتق منه.

وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة، فأجاز نصف الوصيّة.

وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيّه، فأجاز ثلث الوصيّة.

[ ٢٤٨٦٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في مكاتب أوصى بوصيّة وقد قضى الذي كوتب عليه إلّا شيئاً يسيراً، فقال: يجوز بحساب ما اُعتق منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

(١) يأتي في الأبواب ١٩، ٢٠، ٢٢ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ١٩ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٦، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٥.

(٢) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.

٤١٤

٨٢ - باب أنّ من أوصى لاُمّ ولده اُعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصيّة

[ ٢٤٨٦٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن( عليه‌السلام ) : فلان مولاك توفّي ابن أخ له فترك اُمّ ولد له ليس لها ولد، فأوصى لها بألف درهم، هل تجوز الوصيّة ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي، فكتب( عليه‌السلام ) : تعتق من الثلث ولها الوصيّة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٢٤٨٦٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه في رجل مات وله اُمّ ولد وقد جعل لها شيئاً في حياته، ثمّ مات،

__________________________

الباب ٨٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٦٠.

(١) قرب الإِسناد: ١٧٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٤ / ٨٧٧.

(٣) الكافي ٧: ٢٩ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩ / ٢، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٤١٥

قال: فكتب: لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٤٨٦٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في اُمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها، قال: تعتق في الثلث ولها الوصيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٤٨٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له اُمّ ولد له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميّت، وتُعطى ما أوصى لها به.

قال: وفي كتاب العبّاس: تُعتق من نصيب ابنها، وتُعطى من ثلثه ما أوصى لها به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٣) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٤ / ٨٧٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٤ / ٨٧٩.

٤ - الكافي ٧: ٢٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٤) مستطرفات السرائر: ٩٠ / ٤٥.

٤١٦

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: الذي في كتاب العباس محمول على التقية لموافقته للعامّة، وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ الوصية مقدمة على الميراث(٢) .

٨٣ - باب استحباب الوصيّة للقرابة وإن كان قاطعا ً

[ ٢٤٨٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سالمة(٣) مولاة أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قالت: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) حين حضرته الوفاة فاُغمي عليه، فلمّا أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس - سبعين ديناراً، وأعطوا فلاناً كذا وكذا، وفلانا كذا وكذا، فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة ؟ فقال: ويحك أما تقرئين القرآن ؟ قلت: بلى، قال: أما سمعت قول الله عزّ وجلّ:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) (٤) ؟

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٥٩.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٢، ٥، من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٥٥ / ١٠.

(٣) في الفقيه ونسخة من التهذيب: سلمى ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: سالمة مولاة ولد أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) الرعد ١٣: ٢١.

٤١٧

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٤٨٧٢ ] ٢ - قال الكليني: قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك، قال: تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عزّ وجلّ:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) (٢) ؟! نعم يا سالمة إنّ الله تبارك وتعالى خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحها، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.

[ ٢٤٨٧٣ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٤٦ / ٩٥٤، والفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٥٥ / ذيل حديث ١٠.

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

٣ - التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: بمعصية.

(٤) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠ من أبواب الوقوف.

(٥) يأتي في الباب ٩٥ من أبواب أحكام الأولاد، وفي الباب ١٧ من أبواب النفقات.

٤١٨

٨٤ - باب أنّ من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت

[ ٢٤٨٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وغيره، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أعتق أبو جعفر( عليه‌السلام ) من غلمانه عند موته شرارهم، وأمسك خيارهم، فقلت: يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال: إنّهم قد أصابوا منّي ضرباً فيكون هذا بهذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

وكذلك رواه الصدوق(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفارات(٣) .

٨٥ - باب أنّ المريض اذا أوصى ثم بريء استحب له إمضاء وصيّته

[ ٢٤٨٧٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن

__________________________

الباب ٨٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٥٥ / ١٣.

(١) التهذيب ٩: ٢٣٢ / ٩٠٨.

(٢) الفقيه ٤: ١٧١ / ٦٠٠.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الكفارات.

الباب ٨٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٤٦ / ٩٥٥.

٤١٩

عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: مرض علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) ثلاث مرضات في كل مرض يوصي بوصيّة، فإذا أفاق أمضى وصيّته.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٦ - باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفّارة لم يجز عنه ذلك

[ ٢٤٨٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها - إلى أن قال: - وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال: لا.

__________________________

(١) الكافي ٧: ٥٦ / ١٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠١.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من أبواب التدبير.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452