وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302180 / تحميل: 6442
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبِّل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به.

وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١١٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي شيئاً، فإنّما يحرّم الكلام.

[ ٢٤١١١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٤١١٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٢.

٦ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٥.

٤١

النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤١١٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة، عن أبان جميعاً، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

[ ٢٤١١٤ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر(٢) ، والخبر هو النصف.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(٣) .

[ ٢٤١١٥ ] ٩ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٣.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٦٠.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) المخابرة: أن يزرع علىٰ النصف أو غيره كالخبر ( القاموس - خبر - ٢: ١٧ ).

(٣) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٨٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

٤٢

مسلم قال: سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١١٦ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر ؟ فقال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٤١١٧ ] ١١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩ - باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

[ ٢٤١١٨ ] ١ - قد تقدّم حديث الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

__________________________

١٠ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٧.

(١) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩١.

(٢) المقنع: ١٣٠.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٨٩.

(٣) يأتي في الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من =

٤٣

أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج(١) ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا ّ مع الشرط، وحكم البذر والبقر

[ ٢٤١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:

__________________________

= أبواب بيع الثمار.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ١.

٤٤

قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُشارك العِلج(١) فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي(٢) والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه(٣) ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال: إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك، وعليه السقي والقيام(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٢٤١٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - وسألته عن المزارعة ؟ فقال: النفقة منك، والأَرض لصاحبها، فما أخرج الله(٧) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت.

__________________________

(١) في الفقيه: المشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: والسعي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: حظّه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: القيام والسعي، وفي نسخة من التهذيب: السقي والقناة ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٦.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨: ٨٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: منها.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب ذِكر الأجل في المزارعة

[ ٢٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض(٣) ويقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس(٤) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٦) .

[ ٢٤١٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: الخربة ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الفقيه: أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه: ثلاث سنين أو أربع أو خمس.

(٥) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

٤٦

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض(٢) .

١٢ - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة

[ ٢٤١٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤١٢٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله وزاد: قال: وسألته عن الأَرض يستخرجها(٤) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام،

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٤.

(٢) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) المقنع: ١٣٠.

٢ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٨.

(٤) في المصدر: يستأجرها.

٤٧

والخراج على العلج ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا(١) ، وعلى الكراهة في الشركة(٢) .

١٣ - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه

[ ٢٤١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض، ونصف نفقتك علي، وأشركني فيه ؟ قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده، قال: فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه، واقتصر على المسألة الاُولى(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٧.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٧.

٤٨

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر المسأله الاُولى نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فإن قبل لزمه زاد أو نقص

[ ٢٤١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى(٤) ( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً، فربّما نقص وغرم، وربّما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله(٥) .

[ ٢٤١٢٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن

__________________________

(١) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ٩، والتهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٩.

(٤) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١٠.

٤٩

الرجل يزرع له الزعفران، فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب(١) منّاً، ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جففّ ينقص ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرّب ؟ قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأَنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال: يقبله الأرض أوّلاً على أنّ في كلّ أربعين منّاً منّاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) . وكذا الذي قبله.

[ ٢٤١٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل ؟ قال: نعم، قلت: إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال: نعم.

[ ٢٤١٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ لنا اُكرة فنزارعهم(٣) فيقولون: قد حزرنا(٤) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، قال: وقد بلغ ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر

__________________________

(١) في نسخة: زعفراناً رطباً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٥.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(٣) في الكافي زيادة: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٤) الحرز: التقدير والخرص. ( الصحاح - حزر - ٢: ٦٢٩ ).

٥٠

لم يجيء كما حزرت، قد نقص، قال: إذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤١٣١ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار(٢) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك إنّ في يدي أرضاً والمعاملين قبلنا من الاُكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك ؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال: فقال: وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلاّ هذا، ثمّ قال لي: عليّ أنّ له في يديّ أرضاً ولنفسي، وقال له: على انّ علينا في ذلك مضرّة، يعني في شيئه وشيء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأَصحابنا جميعاً فقلت: هذا لعلّة الضرورة ؟ فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار(٣) .

__________________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٧ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٦.

(٢) في المصدر: محمد بن يعقوب

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٥١

١٥ - باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة

[ ٢٤١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.

[ ٢٤١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٢٤١٣٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي(٢) ، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه

__________________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨١.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٢، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

(٢) في التهذيب: ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ).

٥٢

السلام) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال: لا بأس به، كذلك اُعامل اُكرتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) .

ورواه الكشي في كتاب( الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن التيمي، وعلي بن إسماعيل جميعاً، عن أبي نجيح (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨١.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٤٢ / ٦٦٣.

(٣) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٥٣

[ ٢٤١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء(١) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون، وهذا ليس بمضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٢) .

[ ٢٤١٣٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

وكذا رواه في( المقنع) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٥) .

[ ٢٤١٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ١.

(١) الربيع: النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢: ١٨٨ ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦١، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٥.

(٤) المقنع: ١٣٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٤. وفيه: عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) ، بدلاً عن ابي عبد الله (عليه‌السلام )

٥٤

[ ٢٤١٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١٤٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.

[ ٢٤١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال: أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف الحديث.

[ ٢٤١٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٦٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٨.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٣.

٥٥

صاحبها عامرة، وله ما أكل منها ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٤٣ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن إجارة الأَرض المحدودة(١) بالدراهم المعلومة ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن سعيد الكندي قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم، قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنّما زادوا على أرضك.

[ ٢٤١٤٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال: العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٧.

(١) في نسخة: المخابرة، وفي الصحاح هي: المزارعة ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٥.

١١ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(٢) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢١، ٢٦ من أبواب الإِجارة.

٥٦

١٧ - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به

[ ٢٤١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم

__________________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٥، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٨، إلاّ أن فيه: يكون له الأرض عليهما خراج.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٠ / ٥.

٥٧

على أن يكفيهم(١) السلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدِّ خراجها، قال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.

[ ٢٤١٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

(١) في المصدر: أكفيهم.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.

٥٨

١٨ - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

[ ٢٤١٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال: إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث، وترك من قوله: دهاقينها، إلى قوله: دهاقينها(٢) .

[ ٢٤١٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٥٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن

__________________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٧٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٦.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد قطعة من صدره في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما =

٥٩

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في القبالة: أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ - إلى أن قال: - وقال: لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان الحديث.

[ ٢٤١٥٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه(١) .

[ ٢٤١٥٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال: يتقبّل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإنّ ذلك لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر الحديث(٢) .

__________________________

= يكتسب به، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩١.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

وَ الذَّبْحُ(١) فِي الْحَلْقِ(٢) ».(٣)

٧٨٨١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

لَا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ أُضْحِيَّتَكَ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً ، فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا(٥) ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَتَقُولُ :( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) (٦) اللّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ.(٧)

٧٨٨٢ / ٥. وَعَنْهُ(٨) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَجْعَلُ(٩) السِّكِّينَ‌ فِي يَدِ الصَّبِيِّ(١٠) ، ثُمَّ يَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلى يَدِ الصَّبِيِّ(١١) ،

____________________

= ابن قتيبة : « من قال : إنّها - أي اللبّة - النقرة التي في الحلق فقد غلط ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢١٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ؛المصباح المنير ، ص ٥٤٧ ( لبب ).

(١). في « بث » : - « والذبح ».

(٢). في التهذيب : « الحلقوم ».

(٣).الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٧٧. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٧ ، ح ١٣٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٩ ، ح ١٨٨٤١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩٨٥٥ ؛ وص ١٢ ، ح ٢٩٨٥٩.

(٤). في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « ى » : « عن نفسها ».

(٦). الأنعام (٦) : ٧٩. وفي الوافي والفقيه : +( مُّسْلِمًا ) . وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حنيفاً ، يحتمل أن يكون هذا على‌سبيل الاختصار ، والمراد إلى آخر الآيات ، كما ورد في غيره من الأخبار ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨١ ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٣٠٦ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فلتذبح لنفسها » مع اختلاف يسير. وراجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٤الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٧ ، ح ١٣٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ١٨٨٤٣ ؛ وفيه ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ذيل ح ٣٠٠٠٨ ، إلى قوله : « أضحيتك ».

(٨). الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.

(٩). فيالوسائل والكافي ، ح ٧٠٦١ والفقيه : « يضع ».

(١٠). في « ى » : « يدي » بدل « يد الصبيّ ». وفي حاشية « بث » : « يده » بدلها.

(١١). فيالوسائل والكافي ، ح ٧٠٦١ : « على يديه الرجل ». وفيالفقيه : « على يده الرجل » كلاهما بدل « الرجل =

١٢١

فَيَذْبَحُ(١) ».(٢)

٧٨٨٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٤) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ(٥) ، وَانْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ ، وَقُلْ :( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً (٦) وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (٧) ،( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا من (٨) الْمُسْلِمِينَ ) (٩) اللّهُمَّ مِنْكَ(١٠) وَلَكَ(١١) ، بِسْمِ اللهِ(١٢) ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي(١٣) ؛ ثُمَّ أَمِرَّ‌

____________________

= على يد الصبيّ ».

(١). فيالمرآة : « هو في المشهور محمول على الاستحباب ».

(٢).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، ح ٧٠٦١. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٤ ، ذيل ح ٢٨٩٦ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٨ ، ح ١٣٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥١ ، ح ١٨٨٤٤.

(٣). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٤). روى الشيخ الصدوق الخبر فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨٤ ، قال : « وروى معاوية بن عمّار عنهعليه‌السلام - والضمير راجع إلى أبي عبد الله - ».

والظاهر في ما نحن فيه ، سقوط « عن معاوية [ بن عمّار ] » من السند. ويؤيّد ذلك الإتيان ب- « قال » مفرداً بعد العنوانين المعطوفين : صفوان وابن أبي عمير.

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فاستقبل به القبلة ، ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة ، وربما يفهم منه استقبال الذابح‌أيضاً ، وفيه نظر ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه وفقه الرضا ومسائل عليّ بن جعفر : + « مسلماً ».

(٧). الأنعام (٦) : ٧٩. (٨). في« بخ » : « فأنا أوّل » بدل « وأنا من ». وفيالوافي : « وأنا أوّل » بدلها.

(٩). الأنعام (٦) : ١٦٢ - ١٦٣.

(١٠). فيفقه الرضا : + « وبك ».

(١١). فيفقه الرضا : + « وإليك ».

(١٢). فيالتهذيب : + « وبالله ». وفيفقه الرضا : + « الرحمن الرحيم ». وفي مسائل عليّ بن جعفر : + « الذي لا إله إلّاهو ».

(١٣). فيفقه الرضا : + « كما تقبّلت من إبراهيم خليلك ، وموسى كليمك ، ومحمّد حبيبكصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

١٢٢

السِّكِّينَ(١) ، وَلَاتَنْخَعْهَا(٢) حَتّى تَمُوتَ(٣) ».(٤)

٧٨٨٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَبْدَأُ(٥) بِمِنًى بِالذَّبْحِ(٦) قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَفِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ ».(٧)

٧٨٨٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ(٨) مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرى ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « بخ » : « بالسكّين ». وفي « بس » : - « السكّين ».

(٢). قال الجوهري : « يقال : ذبحه فنخعه نخعاً ، أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع ». وقال ابن الأثير : « النَخْع : أشدّ القتل ، حتّى يبلغ الذَّبْح النخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر ، ويقال له : خيط الرقبة ومنه الحديث : ألا لا تنخعوا الذبيحة حتّى تجب ، أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٨٨ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٣ ( نخع ).

(٣). في مسائل عليّ بن جعفر : « وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته ، ثمّ كل وأطعم » بدل « اللّهمّ تقبّل منّي - إلى - حتّى تموت ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨٤ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ ؛ من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٤. راجع :الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٨١ ، وباب ما ذبح لغير القبلة ، ح ١١٤٠٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢٠ ؛ وص ٦٠ ، ح ٢٥٣الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٦ ، ح ١٣٩٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٢ ، ذيل ح ١٨٨٤٩.

(٥). فيالتهذيب : « يبدأ ».

(٦). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر : الرمي ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق. وذهب جماعة إلى الاستحباب ، وربما يؤيّد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٩ ، ح ١٤١٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٦. (٨). في « بخ » وحاشية « بث » والوافي : « بدنة ».

١٢٣

يَقُومُ(١) مِنْ(٢) جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنى ، وَيَقُولُ : « بِسْمِ اللهِ(٣) ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللّهُمَّ هذَا مِنْكَ وَلَكَ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْهُ(٤) مِنِّي ؛ ثُمَّ يَطْعُنُ(٥) فِي لَبَّتِهَا ، ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ ، فَإِذَا وَجَبَتْ(٦) قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ(٧) بِيَدِهِ ».(٨)

١٨٦ - بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَالصَّدَقَةِ مِنْهَا(٩) وَإِخْرَاجِهِ مِنْ مِنًى‌

٧٨٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ(١٠) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَمَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حِينَ نَحَرَ(١١) أَنْ يُؤْخَذَ(١٢) مِنْ‌

____________________

(١). فيالوسائل : + « به ».

(٢). في الوافي والتهذيب : « على ».

(٣). في « بح ، بف » : + « وبالله ».

(٤). في « بس » : « تقبل ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثمّ يطعن ، ظاهره جواز الاكتفاء بالمقارنة العرفيّة بين التسمية والذبح ، فتفطّن ».

(٦). فيالتهذيب : + « جنوبها ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » : « المذبح ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٦ ، ح ١٣٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٩ ، ح ١٨٨٤٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣٠١.

(٩). في « بخ ، بس ، جد » و حاشية « ى » : « منه ».

(١٠). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(١١). في « بس » : « ينحر ». وفيالكافي ، ح ٦٨٥٢والتهذيب : - « حين نحر ».

(١٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والتهذيب ، ويحتمل من نسخة « بث ». وفي المطبوع والوافي : « أن تؤخذ ».

١٢٤

كُلِّ بَدَنَةٍ حُذْوَةٌ(١) مِنْ لَحْمِهَا(٢) ، ثُمَّ تُطْرَحَ(٣) فِي بُرْمَةٍ(٤) ، ثُمَّ تُطْبَخَ(٥) ، وَأَكَلَ(٦) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٧) وَعَلِيٌّعليه‌السلام مِنْهَا(٨) ، وَ حَسَوَا(٩) مِنْ مَرَقِهَا(١٠) ».(١١)

٧٨٨٧ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

____________________

(١). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « جذوة ». والأنسب ما في‌المتن وسائر النسخ ؛ فإنّ الجذوة هي القبسة من النار ، وأمّا الحذوة - بكسر الحاء وضمّها - فهي من اللحم : القطعة ، أو ما قطع طولاً ، أو هي القطعة الصغيرة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٧١ ( حذا ) ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧١ ( حذا ).

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح ٦٨٥٢والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « لحم ».

(٣). في « بث ، بخ ، بس ، جن » : « ثمّ يطرح ».

(٤). « البُرْمة » : القِدْر مطلقاً. قال ابن الأثير : « وهي في الأصل : المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٧ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٢١ ( برم ).

(٥). في « بث ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « يطبخ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٦٨٥٢ والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « فأكل ».

(٧). في « بف » : + « منها ».

(٨). فيالكافي ، ح ٦٨٥٢ : - « منها ».

(٩). هكذا في النسخ والكافي ، ح ٦٨٥٢والتهذيب ، ح ٧٥٢ ، وفي المطبوع والوافي : « وحسيا ». وفي الوسائل والبحار والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « وحسياً ». و « حَسَوا » أي شربا منه شيئاً بعد ، يقال : حسا زيد المرق وتحسّاه ، أي شرب منه شيئاً بعد شي‌ء. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٢ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٩٩ ( حسو ).

(١٠). المرق - بالتحريك - : ماء اللحم إذا طبخ. وفيالوافي : « إنّما فعلصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ليكونا آكلين من كلّ بدنة ، كما وقع التصريح به في متن الحديث ، على ما مضى في باب حجّ نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وقال العلّامة المجلسي : « يدلّ على تحقّق الأكل من الذبيحة بشرب المرق الذي يحصل من لحمها ». راجع :مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٢٣٦ ( مرق ) ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٠.

(١١).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن الحديث الطويل ٦٨٥٢. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥٢ ، بسنده عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن درّاج وحمّاد بن عيسى وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٧ ، ضمن الحديث الطويل ١٥٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار وبسند آخر عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار.علل الشرائع ، ص ٤١٢ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٩ ، ح ١٣٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨٨٧٥ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٦.

١٢٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى :( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) قَالَ : « إِذَا وَقَعَتْ عَلَى(١) الْأَرْضِ ».

( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قَالَ : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَرْضى بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، وَلَا يَسْخَطُ ، وَلَا يَكْلَحُ(٣) ، وَلَايَلْوِي(٤) شِدْقَهُ(٥) غَضَباً ؛ وَالْمُعْتَرُّ(٦) : الْمَارُّ بِكَ لِتُطْعِمَهُ(٧) ».(٨)

٧٨٨٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟

فَقَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَأَبُو جَعْفَرٍعليهما‌السلام يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلى جِيرَانِهِمْ(٩) ، وَثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ ، وَثُلُثٌ يُمْسِكُونَهُ(١٠) لِأَهْلِ الْبَيْتِ ».(١١)

____________________

(١). في « بث ، بف » : « إلى ».

(٢). الحجّ (٢٢) : ٣٦.

(٣). « يكلح » أي يعبس ؛ من الكُلُوح بمعنى العُبوس ، أو بمعنى بُدُوّ الأسنان عند العُبوس. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٩٠ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ( كلح ).

(٤). في المعاني : « ولا يزيد ». وقوله : « لا يلوي » ، أي لا يميل ؛ يقال : ألوى برأسه ولواه ، أي أماله من جانب إلى جانب ، وأعرضه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٩ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ( لوا ).

(٥). « الشدق » : جانب الفم. قال الفيّومي « الشدق : جانب الفم ، بالفتح والكسر ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٠٧ ( شدق ).

(٦). قال الجوهري : « المعترّ : الذي يتعرّض للمسألة ولا يسأل ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤٤ ( عرر ).

(٧). في « بف » : « تطعمه ».

(٨).معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن عثمان. وفيالكافي ، كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ضمن ح ٥٩٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ضمن ح ٣٠٤ ، بسند آخر ، من قوله : « القانع : الذي يرضى » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥٣ ، بسند آخر ، من قوله : « فكلوا منها وأطعموا » مع اختلاف. وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ذيل ح ٧٨٧٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ذيل ح ٣٠٨٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٤٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وقعت على الأرض » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٩ ، ح ١٣٩٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ، ح ١٨٨٧٦.

(٩). في «بخ ، بف » وحاشية « بح » : « جيرانهما ».

(١٠). في الوافي والوسائل والبحار والعلل :« يمسكانه ».

(١١).علل الشرائع ، ص ٤٣٨ ، ح ٣ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٤،من دون الإسناد إلى=

١٢٦

٧٨٨٩ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْهَدْيِ : مَا يَأْكُلُ مِنْهُ الَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَغَيْرِ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « كَمَا يَأْكُلُ مِنْ(٢) هَدْيِهِ(٣) ».(٤)

٧٨٩٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ : يَأْكُلُ صَاحِبُهُ(٦) مِنْ لَحْمِهِ؟

فَقَالَ : « يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ ».(٧)

٧٨٩١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٨) ؛

____________________

= المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « وكان عليّ بن الحسينعليه‌السلام »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦١ ، ح ١٤٠٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ، ح ١٨٨٧٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤٠.

(١). في « جر » والوسائل والتهذيب : - « بن عثمان ».

(٢). فيالتهذيب ، ح ٧٥٤ : « في ».

(٣). فيالتهذيب ، ح ٧٥٨ : « قال : كلّ هدي من نقصان الحجّ ، فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل » بدل « فقال : كما يأكل من هديه ».

وفيالوافي : « من هديه ، أي من اُضحيّته ، وقد مضت رواية بأنّ كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل مع أخبار اُخر تناسب هذا الباب في باب مصرف الكفّارة فلا نعيد ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من هديه ، أي من هدي السياق ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٨ ، بسنده عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٢ ، ح ١٤٠٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٣.

(٥). في التهذيب والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٦). فيالوسائل : - « صاحبه ». وفي التهذيب والاستبصار : « منه ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٤ ، ح ٣٩٥٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٤ ، ح ١٣١٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٨٧٩.

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، جد ، جر » : + « عن ابن أبي عمير ».

١٢٧

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قَالَ : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ(٣) ؛ وَالْمُعْتَرُّ(٤) : الَّذِي يَعْتَرِيكَ(٥) ؛ وَالسَّائِلُ : الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ ؛ وَالْبَائِسُ هُوَ الْفَقِيرُ ».(٦)

٧٨٩٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ(٨) مِنًى؟

فَقَالَ : « كُنَّا نَقُولُ : لَايُخْرَجْ مِنْهَا(٩) شَيْ‌ءٌ ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ ، فَقَدْ(١٠)

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

وأمّا بناءً على ما نقلناه من بعض النسخ من زيادة « عن ابن أبي عمير » ، فيقع التحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٢). الحجّ (٢٢) : ٣٦.

(٣). فيالجعفريّات : «في دخله» بدل «بما أعطيته».

(٤). فيتفسير القمّي : « يسأل ، فيعطيه المعترّ » بدل « والمعترّ ».

(٥). فيتفسير القمّي : + « فلا يسأل ». وفيالجعفريّات : « يعترّ من المسألة ». والمعتري : القاصد لطلب الصلة ، يقال : عراه واعتراه ، إذا قصده لطلب رِفْده وصلته. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٦ ( عرا ).

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « فكلوا منها وأطعموا ».معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر ، من قوله : « القانع الذي يقنع » إلى قوله : « يعتريك » مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ١٧٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « وأطعموا القانع » مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٣ ، مرسلاً ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « يعتريك » ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٢ ؛معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ضمن بيانه في ذيل ح ٣ ، وفي الأخيرين من قوله : « فكلوا منها وأطعموا » إلى قوله : « يعتريك » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٢ ، ح ١٤٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٨٧٨.

(٧). في التهذيب والاستبصار : + « بن درّاج ».

(٨). في « ى » : « عن ».

(٩). في التهذيب والاستبصار : - « منها ».

(١٠). فيالمرآة : « وقد ».

١٢٨

كَثُرَ النَّاسُ(١) ، فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ ».(٢)

٧٨٩٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدى هَدْياً ، فَانْكَسَرَ؟

فَقَالَ(٥) : « إِنْ كَانَ مَضْمُوناً - وَالْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي‌.....................

____________________

(١). فيالوافي : « عبّر بكثرة الناس عن كثرة اللحم ؛ لأنّ كثرتهم توجب كثرة الهدي ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وقد كثر الناس ، أي الذين يأتون بالهدي ويضحّون ، ويدلّ على جواز إخراج لحم الاُضحيّة مع عدم حاجة الناس إليها في منى ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لا بأس بادّخار لحم الاُضحيّة ، ويكره إخراج لحمها ، ولا بأس بإخراج ما يضحّيه غيره ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، ح ٧٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٧٧ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣٢٠ ، كتاب العلل ، ح ٥٦ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وفيه ، ح ٥٧ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف.علل الشرائع ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٤٣٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٦ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٦ ، ح ١٤٠١٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٢ ، ح ١٨٩٠٤.

(٣). في « جر »والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٤). هكذا في « بف ، جر »والتهذيب والاستبصار . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : + « عن ابن أبي عمير ». وفي « جن » : + « عن ابن أبي عمير و» قبل إسماعيل بن مرّار. وأمّاالوسائل ، ففي ح ١٨٨٠٥ ، كما أثبتناه. وفي ح ١٨٨٠ كما في « جن ».

والصواب ما أثبتناه ، وكلا النقلين الآخرين سهو.

أمّا ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ فلازمه توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وشيخه إسماعيل بن مرّار ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار في أسنادٍ كثيرة ، وقال الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٢ : « إسماعيل بن مرّار ، روى عن يونس بن عبد الرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ». أضف إلى ذلك عدم معهوديّة رواية ابن أبي عمير عن إسماعيل بن مرّار في الأسناد والطرق. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٠٢ - ٥٠٥.

وأمّا ما ورد في « جن » وموضعٍ منالوسائل من عطف إسماعيل بن مرّار ، فهو وإن لم يواجه الإشكال السابق ، لكن يلزم رواية ابن أبي عمير عن يونس - وهو ابن عبد الرحمن - وقد تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٠٦ أنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن يونس بن عبد الرحمن في موضع ، فلاحظ.

(٥). في « ى ، بث ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٨٠٥والتهذيب ، ص ٢٢٤والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « قال ».

١٢٩

يَمِينٍ(١) يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً(٢) - فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ ».

قُلْتُ : أَيَأْكُلُ(٣) مِنْهُ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ(٦) لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ : أَيَأْكُلُ(٧) مِنْهُ؟

قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ ».

* وَ رُوِيَ أَيْضاً(٨) « أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً كَانَ ، أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ ».(٩)

٧٨٩٤ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :

____________________

(١). في « بث » : « عين ».

(٢). في « بف » : « وجزاء ».

(٣). في « بث » : « أنأكل ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٣ : « قولهعليه‌السلام : أيأكل منه ، أي من المضمون ، أو ممّا انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضاً ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٢٢٤ والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « قال ».

(٦). فيالوسائل ، ح ١٨٨٠٥والتهذيب ، ص ٢٢٤والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « وإن ».

(٧). في « بث »والتهذيب ، ص ٢٢٤ : « يأكل » بدون همزة الاستفهام.

(٨). فيالمرآة : « قوله : وروي أيضاً ، حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء ، وقال السيّد في المدارك : لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيداً ؛ لأنّها لاتعارض الإجماع والأخبار الكثيرة. انتهى. وربما يجمع [ بحمل ] المنع على الكراهة ، أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور ، بل على ما لزم بالسياق والإشعار والتقليد ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٧٨.

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٣٠٧٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٣٥ ، ح ٣ ، مع اختلاف وزيادة. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٥٦ ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٨ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنَّ الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٥ ، ح ١٣١٤١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٨٠٥ ؛ وص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٠.

١٣٠

رَأَيْتُ(١) أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(٢) عليه‌السلام دَعَا بِبَدَنَةٍ ، فَنَحَرَهَا ، فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ(٣) عَرَاقِيبَهَا(٤) ، فَوَقَعَتْ إِلَى(٥) الْأَرْضِ ، وَكَشَفُوا شَيْئاً عَنْ(٦) سَنَامِهَا(٧) ، قَالَ(٨) : « اقْطَعُوا ، وَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا(٩) ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) (١٠) ».(١١)

٧٨٩٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ(١٢) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ؛

____________________

(١). في « جن » : « أرأيت ».

(٢). في « جن » : - « الأوّل ».

(٣). في « بس » : « الجزّازون ». وفيالوسائل : « الجرّارون ». والجزّار : الناحر ؛ تقول : جزرتُ الجزورَ وغيرها من باب قتل ، إذا نحرتها وجلّدتها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٣ ؛المصباح المنير ، ص ٩٩ ( جزر ).

(٤). فيالتهذيب : « عراقبها ». والعراقيب : جمع العُرْقُوب ، وهو - على ما قاله الجوهري - العصب الغليظ المُوَتَّر فوق عقب الإنسان ، وعُرْقوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. وعلى ما قاله ابن الأثير هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع ، وهو من الإنسان فُويق العقب. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ( عرقب ).

(٥). في « ى ، بخ » : « على ».

(٦). في «بث،بخ ،بف» والوافي والوسائل : « من ».

(٧). فيالتهذيب : « منها » بدل « عن سنامها ». وقال ابن منظور : سَنام البعير والناقة : أعلى ظهرها ، والجمع : أسنمة وسنام كلّ شي‌ء : أعلاه ». وقال الفيّومي : « السنام للبعير كالإلية للغنم ، والجمع : أسنمة ».لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٠٦ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩١ ( سنم ).

(٨). في « جد » والوسائل : « فقال ».

(٩). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي : - « وأطعموا ». وفيالتهذيب : - « منها وأطعموا ».

(١٠). الحجّ (٢٢) : ٣٦. وقال فيالمرآة : « ظاهر الخبر جواز الأكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة ، كما هو ظاهر الآية ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب. ويمكن حمله على ذهاب الروح بأن يكون المراد عدم وجوب الصبر إلّا أن يسلخ جلده وإن كان بعيداً ».

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٠ ، ح ١٣٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٦ ، ح ١٨٨٨٤.

(١٢). هكذا في التهذيب والاستبصار وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : - « عن‌أبيه ».

والمعهود رواية حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفرعليه‌السلام وقد عدّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي حنان بن سدير من رواة أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، =

١٣١

وَ(١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ(٢) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :

قَالَا(٣) : « نَهَانَا(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ(٥) ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا ، وَقَالَ(٦) : كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ(٧) ، وَادَّخِرُوا(٨) ».(٩)

١٨٧ - بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ‌

٧٨٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ(١٠) مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَأَجْلَالِهَا(١١) شَيْئاً ».(١٢)

____________________

= ص ٣٨٢ - ٣٨٣ ؛رجال النجاشي ، ص ١٤٦ ، الرقم ٣٧٨ ؛رجال البرقي ، ص ٤٦ ، وص ٤٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١٩٣ ، الرقم ٢٤٠٤ ؛ وص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٤.

(١). في السند تحويل بعطف « عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » على « حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ». (٢). في « بخ ، بس »والتهذيب : + « الكناني ».

(٣). في الوسائل والاستبصار ، ح ٩٧٢ : « قال ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٣والاستبصار ، ح ٩٧٢ : « نهى ».

(٥). في « بف » : « ثلاثة ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧). في الوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٣ : « ذلك ».

(٨). في « بث ، بخ » : « واذّخروا ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.علل الشرائع ، ص ٤٣٩ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧١ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٥ ، ح ١٤٠٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٨ ، ح ١٨٨٩٣.

(١٠). في « ى ، بس » : « الجزّاز ».

(١١). فيالوافي : « ولإجلالها ». وفيالوسائل : « وجلالها ». وقال ابن منظور : « جُلّ الدابّة وجَلّها : الذي تُلْبَسه ؛ لتصان به. الفتح عن ابن دريد ، قال : وهي لغة تميميّة معروفة. والجمع : جِلال وأجلال ». وقال الفيّومي : « جُلّ الدابّة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد. والجمع : جِلال وأجلال ». راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١١٩ ؛المصباح المنير ، ص ١٠٥ ( جلل ).

(١٢).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٢ ، وتمام الرواية فيه : « ولا تعطى الجزّار منها شيئاً »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٩ ، =

١٣٢

٧٨٩٧ / ٢. وَفِي(١) رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ(٢) الْأُضْحِيَّةِ ، وَيُشْتَرى بِهِ(٣) الْمَتَاعُ ، وَإِنْ تُصُدِّقَ(٤) بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

وَقَالَ(٥) : « نَحَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بَدَنَةً ، وَلَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ(٦) جُلُودَهَا ، وَلَا قَلَائِدَهَا(٧) ، وَلَاجِلَالَهَا ، وَلكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَلَاتُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَيْئاً ، وَلكِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَيْرِ ذلِكَ ».(٨)

١٨٨ - بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ‌

٧٨٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(٩) ، عَنْ‌

____________________

= ح ١٤٠١٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٥.

(١). أورد الشيخ الحرّ الخبر فيالوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٦ مرسلاً ؛ حيث قال : « قال الكليني وفي رواية معاوية بن عمّار ». لكن احتمال وقوع التعليق في السند - بأن يكون « وفي رواية معاوية بن عمّار » من كلام ابن أبي عمير - غير منفيّ ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار روايات عديدة في أبواب الحجّ المختلفة. (٢). في « بث » : « بجلود ».

(٣). في « ى » : « بها ».

(٤). في«بخ،بف»:«يتصدّق».وفي«بث»:«يصّدّق».

(٥). في « بف » : « وقالوا ».

(٦). في « بف » والوافي : « الجزّار ». وفي « بس » : « الجزازين ». وفي « بخ ، بف ، جن » والوافي : + «من».

(٧). القلائد : جمع القلادة ، وهي التي تجعل في العنق. وقلائد الهدي : ما يقلَّدُ به ليعلم أنّه هدي فيكفّ الناس عنه. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ).

(٨).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن الحديث الطويل ٦٨٥٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٧٧٠ ؛ وص ٢٢٨ ، ذيل ح ٧٧١ ؛ وص ٤٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ١٥٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ٩٧٩ ؛ وص ٢٧٦ ، ذيل ح ٩٨٠ ، وفي كلّ المصادر بسند آخر عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٢٨٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر من قوله : « نحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » إلى قوله : « ولكن تصدّق به » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « ولم يعط الجزّارين » إلى قوله : « ولاتعط السلاّخ منها » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٩ ، ح ١٤٠١٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٦.

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح ، جن » : « الحسين ».

١٣٣

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي شِبْلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(١) الْمُؤْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًى ، ثُمَّ دَفَنَهُ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلُّ شَعْرَةٍ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ(٢) تُلَبِّي(٣) بِاسْمِ صَاحِبِهَا(٤) ».(٥)

٧٨٩٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ(٦) قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ؟

قَالَ : « يُقَصِّرُ ، وَيَغْسِلُهُ ».(٧)

٧٩٠٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَمِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ».(٨)

____________________

(١). في « جن » : - « إنّ ».

(٢). « لسان طلق » ، أي ماضي القول سريع النطق ، أو فصيح عذب المنطق ، أو ذو حِدَّة ، وهو كفلس وحبر وعنق وصرد وكتف وأمير. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ؛المصباح المنير ، ص ٣٧٦ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٠٠ ( طلق ).

(٣). فيالوافي : « يلبّي ».

(٤). فيالوافي : « يعني يقول : لبّيك من فلان ، كأنّه كناية عن مطاوعتها له ودخولها تحت أمره وتسخيره ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١٩٨ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٩٩ ، ح ١٤٠٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٩٠٣١.

(٦). الخطميّ - بكسر الخاء وفتحها وسكون الطاء - : الذي يغسل به الرأس ، أو ضرب من النبات يغسل به. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩١٥ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٨٨ ( خطم ).

(٧).قرب الإسناد ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٣٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٨ ، ح ١٤١٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٩٠٨٩.

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ٣٠٩٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».الوافي ، =

١٣٤

٧٩٠١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ ، وَوَزَنْتَ ثَمَنَهَا(١) ، وَصَارَتْ فِي رَحْلِكَ ، فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ(٢) ؛ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ ، فَاحْلِقْ ».(٣)

٧٩٠٢ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ(٥) أَوْ يَحْلِقَ حَتّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى؟

قَالَ : « فَلْيَرْجِعْ إِلى مِنًى حَتّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ(٦) ، أَوْ يُقَصِّرَ ، وَعَلَى الصَّرُورَةِ(٧) أَنْ يَحْلِقَ(٨) ».(٩)

____________________

= ج ١٤ ، ص ١١٩٩ ، ح ١٤٠٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٤ ، ح ١٩٠١٦ ؛ وص ٢٤٦ ، ح ١٩١١٠.

(١). فيالتهذيب والاستبصار : « قمطتها » بدل « وزنت ثمنها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٦ : « قولهعليه‌السلام : فقد بلغ الهدي محلّه ، يدلّ على جواز الحلق بعد شراء الهدي وربطه في منزله ، كما هو الظاهر من الآية ، حيث قال تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكَمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [ البقرة (٢). : ١٩٦ ] وبه قال الشيخرحمه‌الله في المبسوط والنهاية والتهذيب ، والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر ، وهو أحوط ». وراجع :النهاية ، ص ٢٦٢ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٧٩٣.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٣٥ ، بسند آخر عن عبدصالحعليه‌السلام ، إلى قوله : « بلغ الهدي محلّه ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٠ ، ح ١٤٠٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٧ ، ذيل ح ١٨٨٦٠.

(٤). الظاهر أنّ المراد من بإسناده ، هو السند المتقدّم إلى عليّ بن أبي حمزة.

(٥). في « جن » : « شعر رأسه ». وفيالوافي : « شعره » كلاهما بدل « رأسه ».

(٦). في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب ، ح ٨١٣ والاستبصار ، ح ١٠١٢ : « شعره بها ». وفي الوافي : « رأسه بها ».

(٧). « الصرورة » : الذي لم يحجّ قطّ.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٠ ( صرر ).

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لابدّ للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعلّه محمول على الإمكان ، ويدلّ على تعيّن الحلق على الصرورة ، وحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب ، وقال الشيخ بتعيّنه على الصرورة وعلى الملبّد».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤١ ، ح ٨١٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠١٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

١٣٥

٧٩٠٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ ».

قَالَ(١) : « وَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ ، وَلَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ ».(٢)

٧٩٠٤ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، وَلَايُقَصِّرَ ، وَإِنَّمَا(٣) التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ».(٤)

٧٩٠٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَهُوَ حَاجٌّ(٥) حَتّى ارْتَحَلَ‌

____________________

=ص ٥٠٦ ، ح ٣٠٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤١ ، ح ٨١٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠١١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « يحلق بها شعره أو يقصّر » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠١ ، ح ١٤٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٠٢٦.

(١). في « ى ، بف »والتهذيب ، ح ١٧٢٦ و ١٧٢٧ : - « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٢١ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٢٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفيه أيضاً ، ح ١٧٢٧ ، بسند آخر ؛ وفيه أيضاً ، ح ١٧٢٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه أيضاً ، ص ٤٨٥ ، ح ١٧٣٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين من قوله : « إذا لبّد شعره ».الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٢ ، ح ١٤٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ١٩٠٣٧.

(٣). فيالتهذيب ح ٨١٩ و ١٧٢٥ : « إنّما » من دون الواو.

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير. وفيه أيضاً ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولايقصّر » مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٢٩٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤٩ ، ح ١.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٢ ، ح ١٤٠٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٣ ، ذيل ح ١٩٠٤١.

(٥). فيالتهذيب ، ص ٢٤٢ والاستبصار : « أن يحلق رأسه » بدل « أن يقصّر من شعره وهو حاجّ ».

١٣٦

مِنْ مِنًى؟

قَالَ(١) : « مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى(٢) ».

وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٣) قَالَ : « هُوَ الْحَلْقُ وَمَا فِي جِلْدِ الْإِنْسَانِ ».(٤)

٧٩٠٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَجُلِ(٥) يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ ، قَالَ : « يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلى مِنًى ».(٦)

٧٩٠٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ :

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جد » : « فقال ».

(٢). فيالتهذيب ، ص ٢٤٢ والاستبصار : + « ولم يجعل عليه شيئاً ».

(٣). الحجّ (٢٢) ٢٩. وقال الراغب : « أصل التَفَث : وسخ الظفر وغير ذلك ممّا شاء به أن يزال عن البدن » ، ثمّ قال : «( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) ، أي يزيلوا وسخهم ». وقال ابن الأثير : « التَفَثُ : هو ما يفعله المـُحْرم بالحجّ إذا حلّ كقصّ الشارب والأظفار ».المفردات للراغب ، ص ١٦٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٩١ ( تفث ).

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٨٢٣ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٨ ، ح ٢ ؛ وص ٣٣٩ ، ح ٧ ، بسند آخر ، من قوله : « وقال في قول الله عزّ وجلّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يلقى شعره إلّا بمنى » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المتمتّع ينسي أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ، ح ٧٦٦٢.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٤ ، ح ١٤٠٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٠٢٥.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « رجل ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، ح ٧٧٨١ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ضمن ح ٦٤٤ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٧ ، ح ١٤١٠١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩٠٢٩.

١٣٧

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ عَلِيٍّعليهما‌السلام ، قَالَ : « السُّنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ(١) الْعَظْمَيْنِ(٢) ».(٣)

٧٩٠٨ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ(٥) ».(٦)

٧٩٠٩ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٨) عليه‌السلام : إِنَّا(٩) حِينَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًى ، أَقَمْنَا أَيَّاماً ، ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِي طَلَبَ(١٠) التَّلَذُّذِ ، فَدَخَلَنِي مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « كَانَ أَبُو الْحَسَنِ(١١) - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَأُتِيَ بِثِيَابِهِ ، حَلَقَ رَأْسَهُ ».

____________________

(١). في الوسائل : « أن تبلغ ».

(٢). فيالمرآة : « قال فيالدروس : يستحبّ استقبال القبلة ، والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته ، وتسمية المحلوق ، والدعاء ، والاستقبال إلى العظمين اللذين عند الصدغين منتهى قبالة وتد الاُذنين ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٥٣.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٨ ، ح ١٤١٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٩٠٥٨.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى شيخ المصنّف.

(٥). قال الخليل : « الأنملة : المفصل الأعلى الذي فيه الظُفر من الإصبع ». وقال الجوهري : « الأنملة بالفتح : واحدة الأنامل ، وهي رؤوس الأصابع ». وقال الفيّومي : « الأنملة : من الأصابع العُقْدَة » ، ثمّ نقل فيه تسع لغات : تثليث الميم والهمزة. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٤٤ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٦ ؛المصباح المنير ، ص ٦٢٦ ( نمل ).

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٣٥٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٠٨ ، ذيل ح ١٨٣٢٤.

(٧). السند معلّق ، كسابقه.

(٨). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن ». وفي « بث ، بس » والمطبوع والوسائل : + « الرضا ».

(٩). في « بث ، بس ، بف ، جد ، جن » : « إنّي ».

(١٠). في « بس » : « طلبت ».

(١١). في « بث » وحاشية « ى » : « أبو عبد الله ». وفي « جن » : + « موسى ».

١٣٨

قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (٢) قَالَ : « التَّفَثُ : تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَطَرْحُ الْوَسَخِ ، وَطَرْحُ الْإِحْرَامِ(٣) ».(٤)

٧٩١٠ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ(٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً ، وَكَانَ أَقْرَعَ(٧) الرَّأْسِ لَايُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ ، فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَمَرَ أَنْ يُلَبّى عَنْهُ(٨) ، وَيُمَرَّ(٩) الْمُوسى عَلى رَأْسِهِ ، فَإِنَّ ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.(١٠)

____________________

(١). في « ى » : « قوله ».

(٢). الحجّ (٢٢) : ٢٩.

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على عدم كراهة الحلق بمنى بعد الحلق الواجب ».

(٤).قرب الإسناد ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٠ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قوله الله عزّ وجلّ( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) » مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٥٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، إلى قوله : « فاُتي بثيابه حلق رأسه ». وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٢ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قول الله عزّ وجلّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « التفث تقليم الأظفار »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٥ ، ح ١٤٠٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٢ ، ذيل ح ١٩٠١٢ ؛ وص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦٣.

(٥). في الوسائل : « محمّد بن أحمد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ». وهو سهو واضح.

(٦). في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جر ، جن » : - « الضرير ».

(٧). الأَقْرَعُ : الذي لاشَعْرَ له على رأسه.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ( قرع ).

(٨). فيالمرآة : « هذا موافق لمذهب ابن الجنيد ، والمشهور أنّه يعقد قلبه ويشير بإصبعه. قال فيالدروس : والأخرس يعقد بالتلبية قلبه ، ويحرّك لسانه ، ويشير بإصبعه. وقال ابن الجنيد : يلبّي غيره عنه ، ولو تعذّر على الأعجمي ففي ترجمتها نظر ، وروى حسن أنّ غيره يلبّي عنه ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ؛مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٨.

(٩). فيالوسائل : « وأن يمرّ ».

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٧٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٩ ، ح ١٤١٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦١.

١٣٩

١٨٩ - بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً أَوْ أَخَّرَهُ(١) مِنْ مَنَاسِكِهِ‌

٧٩١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي(٢) حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ(٣) أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ ، فَقَالَ : لَا حَرَجَ(٤) ».(٥)

٧٩١٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ:

____________________

(١). في « جد » : « أخّر ».

(٢). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ٢٢٢ وص ٢٣٦ : - « إنّي ». وفي « جد » : + « قد ».

(٣). في الوسائل : - « لهم ».

(٤). في هامشالوافي عن سلطان العلماءرحمه‌الله : « لا يخفى شمول الحكم بظاهره العمد والنسيان والجهل ، والحكم في صورة العمد والجهل مشكل ، وكذا يشمل مناسك منى وغيره من الطواف والسعي ، وهو أيضاً مشكل ، ويمكن أن يقال في مناسك منى : إنّ المراد بنفي الحجّ عدم فساد الحجّ ، وإن أثم مع العمد ، كما صرّح به الشهيد فياللمعة ، وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة في تقديم زيارة البيت على الحلق عمداً ، والمشهور إعادة الطواف في صورة العمد والنسيان ، وفي الجهل خلاف في نفي الكفّارة ». وللمزيد راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٥٣٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ؛مختلف الشيعة ، ص ٣٠٨ ؛منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٦٦ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ؛شرح اللمعة ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ؛مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٢ ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٩ و ١٩٠.

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٣٦ ، ح ٧٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ٣٠٩١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨١٠ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٧ ، ح ١٤١٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452