وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302743 / تحميل: 6448
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبِّل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به.

وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١١٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي شيئاً، فإنّما يحرّم الكلام.

[ ٢٤١١١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٤١١٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٢.

٦ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٥.

٤١

النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤١١٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة، عن أبان جميعاً، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

[ ٢٤١١٤ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر(٢) ، والخبر هو النصف.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(٣) .

[ ٢٤١١٥ ] ٩ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٣.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٦٠.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) المخابرة: أن يزرع علىٰ النصف أو غيره كالخبر ( القاموس - خبر - ٢: ١٧ ).

(٣) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٨٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

٤٢

مسلم قال: سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١١٦ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر ؟ فقال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٤١١٧ ] ١١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩ - باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

[ ٢٤١١٨ ] ١ - قد تقدّم حديث الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

__________________________

١٠ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٧.

(١) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩١.

(٢) المقنع: ١٣٠.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٨٩.

(٣) يأتي في الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من =

٤٣

أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج(١) ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا ّ مع الشرط، وحكم البذر والبقر

[ ٢٤١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:

__________________________

= أبواب بيع الثمار.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ١.

٤٤

قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُشارك العِلج(١) فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي(٢) والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه(٣) ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال: إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك، وعليه السقي والقيام(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٢٤١٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - وسألته عن المزارعة ؟ فقال: النفقة منك، والأَرض لصاحبها، فما أخرج الله(٧) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت.

__________________________

(١) في الفقيه: المشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: والسعي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: حظّه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: القيام والسعي، وفي نسخة من التهذيب: السقي والقناة ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٦.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨: ٨٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: منها.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب ذِكر الأجل في المزارعة

[ ٢٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض(٣) ويقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس(٤) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٦) .

[ ٢٤١٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: الخربة ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الفقيه: أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه: ثلاث سنين أو أربع أو خمس.

(٥) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

٤٦

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض(٢) .

١٢ - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة

[ ٢٤١٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤١٢٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله وزاد: قال: وسألته عن الأَرض يستخرجها(٤) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام،

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٤.

(٢) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) المقنع: ١٣٠.

٢ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٨.

(٤) في المصدر: يستأجرها.

٤٧

والخراج على العلج ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا(١) ، وعلى الكراهة في الشركة(٢) .

١٣ - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه

[ ٢٤١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض، ونصف نفقتك علي، وأشركني فيه ؟ قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده، قال: فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه، واقتصر على المسألة الاُولى(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٧.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٧.

٤٨

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر المسأله الاُولى نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فإن قبل لزمه زاد أو نقص

[ ٢٤١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى(٤) ( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً، فربّما نقص وغرم، وربّما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله(٥) .

[ ٢٤١٢٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن

__________________________

(١) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ٩، والتهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٩.

(٤) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١٠.

٤٩

الرجل يزرع له الزعفران، فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب(١) منّاً، ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جففّ ينقص ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرّب ؟ قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأَنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال: يقبله الأرض أوّلاً على أنّ في كلّ أربعين منّاً منّاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) . وكذا الذي قبله.

[ ٢٤١٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل ؟ قال: نعم، قلت: إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال: نعم.

[ ٢٤١٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ لنا اُكرة فنزارعهم(٣) فيقولون: قد حزرنا(٤) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، قال: وقد بلغ ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر

__________________________

(١) في نسخة: زعفراناً رطباً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٥.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(٣) في الكافي زيادة: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٤) الحرز: التقدير والخرص. ( الصحاح - حزر - ٢: ٦٢٩ ).

٥٠

لم يجيء كما حزرت، قد نقص، قال: إذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤١٣١ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار(٢) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك إنّ في يدي أرضاً والمعاملين قبلنا من الاُكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك ؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال: فقال: وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلاّ هذا، ثمّ قال لي: عليّ أنّ له في يديّ أرضاً ولنفسي، وقال له: على انّ علينا في ذلك مضرّة، يعني في شيئه وشيء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأَصحابنا جميعاً فقلت: هذا لعلّة الضرورة ؟ فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار(٣) .

__________________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٧ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٦.

(٢) في المصدر: محمد بن يعقوب

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٥١

١٥ - باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة

[ ٢٤١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.

[ ٢٤١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٢٤١٣٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي(٢) ، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه

__________________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨١.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٢، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

(٢) في التهذيب: ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ).

٥٢

السلام) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال: لا بأس به، كذلك اُعامل اُكرتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) .

ورواه الكشي في كتاب( الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن التيمي، وعلي بن إسماعيل جميعاً، عن أبي نجيح (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨١.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٤٢ / ٦٦٣.

(٣) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٥٣

[ ٢٤١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء(١) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون، وهذا ليس بمضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٢) .

[ ٢٤١٣٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

وكذا رواه في( المقنع) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٥) .

[ ٢٤١٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ١.

(١) الربيع: النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢: ١٨٨ ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦١، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٥.

(٤) المقنع: ١٣٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٤. وفيه: عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) ، بدلاً عن ابي عبد الله (عليه‌السلام )

٥٤

[ ٢٤١٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١٤٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.

[ ٢٤١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال: أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف الحديث.

[ ٢٤١٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٦٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٨.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٣.

٥٥

صاحبها عامرة، وله ما أكل منها ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٤٣ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن إجارة الأَرض المحدودة(١) بالدراهم المعلومة ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن سعيد الكندي قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم، قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنّما زادوا على أرضك.

[ ٢٤١٤٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال: العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٧.

(١) في نسخة: المخابرة، وفي الصحاح هي: المزارعة ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٥.

١١ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(٢) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢١، ٢٦ من أبواب الإِجارة.

٥٦

١٧ - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به

[ ٢٤١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم

__________________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٥، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٨، إلاّ أن فيه: يكون له الأرض عليهما خراج.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٠ / ٥.

٥٧

على أن يكفيهم(١) السلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدِّ خراجها، قال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.

[ ٢٤١٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

(١) في المصدر: أكفيهم.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.

٥٨

١٨ - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

[ ٢٤١٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال: إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث، وترك من قوله: دهاقينها، إلى قوله: دهاقينها(٢) .

[ ٢٤١٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٥٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن

__________________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٧٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٦.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد قطعة من صدره في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما =

٥٩

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في القبالة: أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ - إلى أن قال: - وقال: لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان الحديث.

[ ٢٤١٥٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه(١) .

[ ٢٤١٥٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال: يتقبّل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإنّ ذلك لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر الحديث(٢) .

__________________________

= يكتسب به، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩١.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

منقطعاً متواضعاً سهل العارية، رأيت جماعة من المحدّثين ذكروه فأطنبوا في حقه، ومدحوه بالحفظ والزهد، سألت الزكي البرزالي عنه فقال: ثقة جبل حافظ ديّن، وقال ابن النجار: حافظ متقن حجة عالم بالرجال ورع تقي، ما رأيت مثله في نزاهته وعفّته وحسن طريقته، وقال الشرف ابن النابلسي، ما رأيت مثل شيخنا الضياء.

.... عاش أربعاً وسبعين سنة، وتوفي إلى رضوان الله في جمادى الآخرة سنة ٦٤٣ »(١) .

٢ - الذهبي أيضاً: « والشيخ الضياء أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي الحافظ أحد الأعلام أفنى عمره في هذا الشأن، مع الدين المتين والورع، والفضيلة التامة والثقة والاتقان، وانتفع الناس بتصانيفه والمحدّثون بكتبه، فالله يرحمه ويرضى عنه، توفي في السادس والعشرين من جمادى الآخرة »(٢) .

٣ - السيوطي: « الضياء المقدسي هو: الإِمام العالم الحافظ الحجة محدث الشام شيخ السنّة صنّف وصحّح وليّن وجرح وعدّل، وكان المرجوع إليه في هذا الشأن، جبلاً ثقة ديّناً زاهداً ورعاً »(٣) .

(٩٧)

رواية ابن الشيخ البلوي

رواه في كتابه ( ألف باء ) الذي ذكر في ( كشف الظنون ) بما هذا نصه:

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٤ / ١٩٠.

(٢). العبر - حوادث ٦٤٣.

(٣). طبقات الحفاظ ٤٩٤.

١٦١

« ألف باء في المحاضرات للشيخ أبي الحجاج يوسف بن محمد البلوي الأندلسي المعروف بابن الشيخ، وهو مجلّد ضخم، أوله: إن أفصح كلام سمع وأعجز حمد الله تعالى نفسه. إلخ. ذكر فيه أنه جمع فوائد بدائع العلوم لا بنه عبد الرحيم، ليقرأه بعد موته إذا لم يلحق بعد لصغره إلى درجة النبلاء، وسمّى ما جمعه لهذا الطفل المربّا بكتاب ألف با. ومن نظمه في أوّله ثم ذكر تسعة وعشرين بيتاً على عدد الحروف المعجمة، وشرحه كلمة كلمة مع مقلوبة ومعكوسه، وأورد في أول الشعر ثمانية أبواب، وفي آخرها أربعاً من الكلمات المزدوجات المتشابهات الحروف، وهو تأليف غريب، لكن فيه فوائد كثيرة »(١) .

فقال ما نصه: « وأما عليرضي‌الله‌عنه فمكانه علي، وشرفه سنّي، أول من دخل في الاسلام، وزوج فاطمةعليها‌السلام بنت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد نظم في أبيات المفاخرة، وذكر فيها مآثره، حين فاخره بعض عداه ممّن لم يبلغ مداه، فقالرضي‌الله‌عنه يفخر بحمزة عمّه وبجعفر ابن أمّه رضي الله عن جميعهم:

محمد النبي أخي وصهري

وحمزة سيد الشهداء عمّي

وبنت محمد بيتي وعرسي

مشوط لحمها بدمي ولحمي

وسبطا أحمد ولداي منها

فأيّكم له سهم كسهمي

وجعفر الذي يمسي ويضحي

يطير مع الملائكة ابن أمّي

سبقتكم إلى الإسلام طفلا

صغيرا ما بلغت أوان حلمي

وأوجب لي الولاء حقا علي

كم رسول الله يوم غدير خم

يريد بذلك قولهعليه‌السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٢) .

____________________

(١). كشف الظنون ١ / ١٥٠.

(٢). ألف باء. وقد ذكر البلوي خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام ٨ / ٢٧٤.

١٦٢

(٩٨)

رواية ابن طلحة

رواه حيث قال: « وأما مواخاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إيّاه وامتزاجه به، وتنزيله إياه منزلة نفسه، وميله اليه، وإيثاره إياه، فهذا بيانه: فإنه قد روى الإِمام الترمذي في صحيحه، بسنده عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه أنه قال: لما آخى رسول الله بين أصحابه جاءه علي تدمع عيناه، فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد. قال: فسمعت رسول الله يقول: أنت أخي في الدنيا والآخرة.

و روى بسنده أيضاً: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا اللفظ بمجرده رواه الترمذي ولم يزد عليه، وزاد غيره ذكره اليوم والموضع، فذكر الزمان وهو عند عود رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع من اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، وذكر المكان وهو ما بين مكة والمدينة يسمى خماً في غدير هناك، فسمي ذلك اليوم يوم غدير خم، وقد ذكره حسان في شعره الذي تقدّم، وصار ذلك اليوم عيداً وموسماً، لكونه كان وقتاً خصّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياً بهذه المنزلة العلية، وشرّفه بها دون الناس كلّهم.

و نقل عن زاذان قال: سمعت علياً في الرحبة وهو ينشد الناس: من شهد منكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قال، فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت

١٦٣

مولاه فعلي مولاه »(١) .

(٩٩)

رواية سبط ابن الجوزي

رواه حيث قال: « حديث في قوله عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، قال أحمد بن حنبل في المسند، ثنا ابن نمير، ثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحيم الكندي عن زاذان، قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول في الرحبة - وهو ينشد الناس - يقول: أنشد الله رجلا سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول في يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، فقام ثلاثة عشر رجلاً من الصحابة فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول ذلك.

و أخرجه الترمذي أيضاً في كتاب السنن، قال: حديث حسن، وزاد فيه: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وأدر الحق معه كيفما دار وحيث دار.

و خرّجه أحمد أيضاً في الفضائل فقال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد ابن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه - أو وليّه - فعلي وليه.

و في رواية: لما نشد علي الناس في الرحبة، قام خلق كبير فشهدوا له بذلك، وفي لفظ: فقام له ثلاثون رجلاً فشهدوا.

وقال أحمد في الفضائل: حدثنا يحيى بن آدم، ثنا حنش بن الحارث بن لقيط النخعي عن رباح بن الحارث، قال: جاء رهط إلى علي فقالوا: السلام عليك يا مولانا - وكان بالرحبة - فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟

____________________

(١). مطالب السئول في مناقب آل الرسول: ١٦. وتوجد ترجمة ابن طلحة في مرآة الجنان ٤ / ١٢٨، الأسنوي ٢ / ٥٠٣، السبكي ٥ / ٢٦ العبر ٥ / ٢١٣ وغيرها.

١٦٤

قالوا: سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه قال رباح: فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وقال أحمد في الفضائل: ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطية العوفي قال: أتيت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختنا لي حدثني عنك بحديث في شأن علي بن أبي طالب يوم الغدير، وأنا أحبّ أن أسمعه منك. فقال: إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم، فقلت له: ليس عليك مني بأس، فقال: نعم كنّا بالجحفة، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علينا ظهرا، وهو آخذ بعضد علي بن أبي طالب، فقال: أيها الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: بلى، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. قالها أربع مرات.

وقال أحمد في الفضائل: ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا علي بن زيد، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين شجرتين، فصلّى الظهر وأخذ بيد علي وقال: اللهم من كنت مولاه فهذا مولاه، قال: فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كلّ مؤمنٍ ومؤمنة. وفي رواية: اللهم فانصر من نصره، واخذل من خذله، وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه »(١) .

____________________

(١). تذكرة خواص الأمة في معرفة الأئمة ٢٨ - ٢٩ وقد ذكرنا ترجمة السبط عن أبي المؤيد الخوارزمي، وابن خلكان، وقطب الدين اليونيني، وأبي الفداء، والذهبي، وغيرهم، في قسم حديث النور. كما ذكرنا مصادر أخرى أيضاً في قسم حديث الثقلين.

١٦٥

(١٠٠)

رواية الكنجي

رواه في كتابه ( كفاية الطّالب )، وبما أنّ كلامه يتضمّن دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فإنا سنذكر نصَّ روايته وكلامه في مبحث دلالة الحديث، إنْ شاء الله تعالى(١) .

(١٠١)

رواية الرسعني

رواه عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني، وسيأتي نص روايته من كتاب ( مفتاح النجا في مناقب آل العبا ) للبدخشاني. إنْ شاء الله تعالى(٢) .

(١٠٢)

رواية النووي

رواه حيث قال: « وفي كتاب الترمذي عن أبي سريحة الصحابي أو زيد بن أرقم - شكّ شعبة - عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي

____________________

(١). ذكرنا الثناء عليه وعلى كتابه في قسم حديث النور.

(٢). ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ٤ / ٢٤٣، ابن كثير ١٣ / ٢٤١.

١٦٦

مولاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والشك في عين الصحابي لا يقدح في صحة الحديث، لأنهم كلّهم عدول »(١) .

ترجمته

١ - ابن قاضي شهبة: « يحيى بن شرف الفقيه الحافظ الزاهد، أحد الأعلام، شيخ الاسلام، محي الدين أبو زكريا الحزامي النووي - بحذف الألف ويجوز اثباتها - الدمشقي، ولد في المحرم سنة ٦٣١ كان محققا في علمه وفنونه، ومدققا في عمله وشئونه، حافظا لحديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، عارفا بأنواعه من صحيحه وسقيمه، وغريب ألفاظه واستنباط فقهه، حافظا للمذهب وقواعده وأصوله، وأقوال الصحابة والتابعين، واختلاف العلماء ووفاقهم، سالكا في ذلك طريقة السلف إلى أن توفي في رجب سنة ٦٧٧ »(٢) .

٢ - السيوطي: « النووي الإِمام الفقيه الحافظ، الأوحد القدوة، شيخ الاسلام علم الأولياء كان إماماً بارعاً حافظاً متقنا، أتقن علوماً شتّى، وبارك الله في علمه وتصانيفه لحسن قصده، وكان شديد الورع والزهد، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر »(٣) .

(١٠٣)

رواية محب الدين الطبري

وقال محبّ الدين أحمد بن عبدالله الطبري: « ذكر اختصاصه بأنه مولى من

____________________

(١). تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٣٤٧ ورواه أيضاً في رياض الصالحين: ١٥٢.

(٢). طبقات الشافعية ٢ / ٩.

(٣). طبقات الحفاظ: ٥١٠.

١٦٧

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مولاه: عن رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا، قال: وكيف أكون مولاكم وأنتم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال رباح: فلما مضوا تبعتهم فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. خرّجه أحمد.

و عنه - قال: بينما علي جالس، إذ جاء رجل فدخل [ و ] عليه أثر السفر، فقال: السلام عليك يا مولاي. قال: من هذا؟ قال: أبو أيوب الانصاري. فقال علي: أفرجوا له ففرجوا، فقال أبو أيوب: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. خرّجه البغوي في معجمه.

و عن البراء بن عازب قال: كنّا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرة، فصلى الظهر وأخذ بيد علي، وقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. [ قال: ] فأخذ بيد علي وقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

و عن زيد بن أرقم مثله.

خرّجهما [ خرجه ] أحمد في مسنده، وخرّج الأول ابن السمان.

وخرّج أحمد في كتاب المناقب معناه عن عمر وزاد بعد قوله: وعاد من عاداه: وانصر من نصره وأحبّ من أحبه. قال سعيد: أوقال: أبغض من أبغضه.

و خرّج ابن السّمان عن عمر منه: من كنت مولاه فعلي مولاه.

و خرّجه المخلّص الذهبي عن حبشي بن جنادة وقال بعد وانصر من نصره: و أعن من أعانه ولم يذكر ما بعده.

و عن أبي الطفيل قال: قال علي: أنشد الله كل إمرأ سمع رسول الله صلّى

١٦٨

الله عليه وسلّم يقول يوم غدير خم لما قام. فقام ناس فشهدوا أنهم سمعوه يقول: ألستم تعلمون أني أولى [ الناس ] بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فانّ هذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فخرجت وفي نفسي من الريبة [ ذلك ] شيء، فلقيت زيد بن أرقم فذكرت ذلك له فقال: قد سمعناه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول له ذلك. قال أبو نعيم: قلت لفطر - يعني الذي روى عنه الحديث -: كم بين القول وبين موته؟ قال: مائة يوم. خرّجه أبو حاتم وقال: يريد موت علي بن أبي طالب.

وخرّج الترمذي عنه من ذلك: من كنت مولاه فعلي مولاه.

وخرّجه أحمد عن سعيد بن وهب ولفظه قال: [ أ ] نشد علي فقام خمسة أو ستة من أصحاب رسول الله [ النبي ]صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فشهدوا أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

وعن زيد بن أرقم قال: استنشد علي الناس فقال: أنشد الله رجلا سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ فقام ستة عشر رجلا فشهدوا.

و عن زياد بن أبي زياد قال: سمعت علي بن أبي طالب ينشد الناس فقال: أنشد الله رجلاً مسلماً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم ما قال. فقام اثنا عشر رجلاً بدرياً فشهدوا.

و عن بريدة قال: غزوت مع علي اليمن، فرأيت منه جفوة، فلمـّا قدمت على النبي [ رسول الله]صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكرت علياً فتنقّصته، فرأيت وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر، وقال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. خرجه أحمد.

وعن عمر أنه قال: علي مولى من كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مولاه.

وعن سالم قيل لعمر: إنك تصنع بعلي شيئاً ما تصنعه بأحد من أصحاب

١٦٩

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: إنه مولاي.

وعن عمر - وقد جاءه أعرابيان يختصمان - فقال لعلي: إقض بينهما يا أبا الحسن، فقضى علي بينهما، فقال أحدهما: هذا يقضي بيننا! فوثب إليه عمر وأخذ بتلبيبه وقال: ويحك ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ومولى كل مؤمن، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن.

وعنه وقد نازعه رجل في مسألة فقال: بيني وبينك هذا الجالس، وأشار إلى علي بن أبي طالب، فقال الرجل: هذا الأبطن!! فنهض عمر عن مجلسه وأخذ بتلبيبه حتى شاله من الأرض، ثم قال: أتدري من صغّرت؟! [ هذا ] مولاي ومولى كل مسلم. خرجهنّ ابن السمان »(١) .

وقد روى المحبّ الطبري طرفاً من ألفاظ حديث الغدير في كتابه الآخر ( ذخائر العقبى ) تحت عنوان « ذكر أنه من كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مولاه فعلي مولاه »(٢) .

ترجمته

وقد ترجم لهالأسنوي بقوله: « محب الدين أبو العباس أحمد بن عبدالله ابن محمد الطبري، ثم المكي، شيخ الحجاز، كان عالماً عاملاً جليل القدر، عالماً بالآثار والفقه، اشتغل بقوص على الشيخ مجد الدين القشيري، وشرح التنبيه، وألّف كتاباً في المناسك، وكتاباً في الألغاز، وكتاباً نفيساً في أحاديث الأحكام. ولد يوم الخميس سابع عشر جمادى الآخرة سنة ٦١٥. وتوفي في سنة ٩٤، قيل في ذي القعدة، وقيل غير ذلك »(٣) .

____________________

(١). الرياض النضرة في فضائل العشرة ٢ / ٢٢٢ - ٢٢٥.

(٢). ذخائر العقبى ٦٧ / ٦٨.

(٣). طبقات الشافعية ٢ / ١٧٩ وله ترجمة في: تذكرة الحفاظ ٤ / ١٤٧٤ وطبقات السبكي ٨ / ١٨ ومرآة الجنان ٤ / ٢٢٤ والنجوم الزاهرة ٨ / ٧٤ وشذرات الذهب ٥ / ٤١٥ وغيرها.

١٧٠

(١٠٤)

رواية الوصابي

رواه عن بريدة بقوله: « وعنهرضي‌الله‌عنه قال: خرجت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوة، أخرجه أبو زيد عثمان بن أبي شيبة في سننه، وابن جرير في تهذيب الآثار، وأبو نعيم في فضائل الصّحابة »(١) .

و عن ابن عباس بقوله: « وعنهرضي‌الله‌عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه. أخرجه المحاملي في أماليه »(٢) .

قال: « وعن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه أبو نعيم في فضائل الصّحابة، وأخرجه الترمذي في جامعه عن زيد بن أرقم »(٣) .

قال: « وعن أبي أيوب الأنصاريرضي‌الله‌عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه النسائي في سننه والطبراني في الكبير. وأخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة عن مالك بن الحويرث و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه أبو زيد عثمان ابن أبي شيبة في سننه، و أخرجه ابن أبي عاصم وسعيد بن منصور في سننهما عن سعد بن أبي وقاص، عن عليرضي‌الله‌عنه : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه ابن عقدة

____________________

(١). الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - مخطوط، الباب الرابع منه المسمى بـ « أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب ».

(٢). المصدر نفسه.

(٣). الاكتفاء - مخطوط.

١٧١

في كتابه الموالاة. وأخرجه الامام أحمد في مسنده، عن علي وثلاثة عشر رجلاً من الصحابة، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه عن جابر بن عبدالله الأنصاري »(١) .

قال: « وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. أخرجه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة واثني عشر رجلا من الصحابة: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. أخرجه الإِمام أحمد في مسنده، والطبراني في الكبير، والضياء في المختارة. وأخرجه أيضا عن زيد بن أرقم وثلاثين رجلا من الصحابة. وأخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة عن سعد بن أبي وقاص. وأخرجه الخطيب في المتفق والمفترق عن أنس.

و عن عمرو ذي مر: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره وأعن من أعانه. أخرجه الطبراني في الكبير. و عن علي وطلحة معه رضي الله عنهما: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. أخرجه الحاكم في المستدرك.

و عن بريدة قال قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده، وسمّويه في فوائده »(٢) .

وقال: « وعن رفاعة بن أياس الضبّي عن أبيه عن جدّه قال: كنت مع علي في الجمل، فبعث إلى طلحة أن ألقني، فلقيه فقال: أنشدك الله أسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: نعم. قال: فلم تقاتلني؟ أخرجه ابن عساكر في تاريخه.

____________________

(١). الاكتفاء - مخطوط.

(٢). الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - مخطوط.

١٧٢

و عن جابر بن عبدالله الأنصاريرضي‌الله‌عنه قال: كنا بالجحفة بغدير خم، إذ خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه عثمان بن أبي شيبة في سننه.

و عنهرضي‌الله‌عنه في أخرى: قال كنّا بالجحفة بغدير خم، وثمة ناس من جهينة ومزينة وغفار، فخرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خباء أو فسطاط، فأشار بيده ثلاثا، فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه أخرجه النسائي في سننه »(١) .

(١٠٥)

ذكر سعيد الدين الفرغاني

حديث الغدير في ( شرح تائية ابن الفارض )، وسيأتي نص كلامه(٢) .

(١٠٦)

رواية الحمويني

ورواه ابراهيم بن محمد بن المؤيد بن عبدالله بن علي بن محمد بن حمويه، بسنده عن المطلب بن زياد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال:

« كنت عند جابر بن عبدالله في بيته، وعلي بن الحسين ومحمد بن الحنفيّة وأبو جعفر، فدخل رجل من أهل العراق فقال: أنشدك الله إلّا حدثتني بما رأيت

____________________

(١). الاكتفاء - مخطوط.

(٢). ترجمته في العبر حوادث ٦٨٩ ونفحات الأنس: ٥٥٩.

١٧٣

وما سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال: كنّا بالجحفة بغدير خم، وثم ناس كثير من جهينة ومزينة وغفار، فخرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خباء أو فسطاط، فأشار بيده ثلاثاً، فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ورواه بسنده عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب، ثم قال: « أورده الامام الحافظ شيخ السنة أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي بتفاوت، في فضائل أمير المؤمنين علي، ونقلته من خطه المبارك »(٢) .

ورواه بسنده عن زيد بن عمر بن مورق قال: « كنت بالشام وعمر بن عبد العزيز يعطي الناس، فتقدّمت إليه فقال: ممن أنت؟ فقال: قلت من قريش قال: من أي قريش أنت؟ قلت: من بني هاشم. قال: من أيّ بني هاشم؟ فسكت، فوضع يده على صدره فقال: أنا والله مولى علي بن أبي طالب. ثم قال: حدثني عدة أنّهم سمعوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم قال: يا مزاحم كم تعطي أمثاله؟ قال: مائة ومائتي درهم. قال: أعطه خمسين ديناراً لولاية علي بن أبي طالب، ثم قال: الحق ببلدك فسيأتيك مثل ما يأتي نظرائك »(٣) .

ورواه أيضاً بأسانيد وألفاظ أخرى فراجعه(٤) .

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٦٢ - ٦٣.

(٢). المصدر ١ / ٦٤ - ٦٥.

(٣). فرائد السمطين ١ / ٦٦.

(٤). ترجمته: تذكرة الحفاظ ٤ / ٢٩٨ العبر حوادث ٧٢٢، الدرر الكامنة ١ / ٦٧.

١٧٤

(١٠٧)

رواية جمال الدين المزي

وقال جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي: « عامر بن واثلة أبو الطفيل الليثي الكناني - وله رواية [ رؤية ] - عن زيد بن أرقم حديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. ت في المناقب عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الطفيل يحدث عن محمد بن مثنى عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم - شك شعبة - فذكره وقال: حسن غريب.

س - فيه: عن محمد بن مثنى، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن سليمان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم به أتمّ من الأول: لمـّا رجع ونزل غدير خم. الحديث»(١) .

وقال: عبد الرحمن بن عبدالله بن سابط الجمحي المكي، عن سعد حديثاً قال: قدم معاوية في بعض حجّاته، فدخل عليه سعد، فذكروا علياً. الحديث.

ق - في السنة عن علي بن محمد عن أبي معاوية عن موسى بن مسلم عن ابن سابط به »(٢) .

ترجمته

١ - السيوطي: « المزي - الإِمام العالم الحبر، الحافظ الأوحد، محدّث الشام مات يوم السبت، ثاني عشر صفر سنة ٧٤٢ »(٣) .

____________________

(١). تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ٣ / ١٩٥.

(٢). تحفة الاشراف ٣ / ٣٠٢.

(٣). طبقات الحفاظ ٥١٧.

١٧٥

٢ - الأسنوي: « كان أحفظ أهل زمانه، لا سيّما الرجال المتقدمين، وانتهت إليه الرحلة من أقطار الأرض، لروايته ودرايته، وكان إماماً في اللغة والتصريف، ديّناً خيّراً، منقبضاً عن الناس، طارحاً للتكلّف، فقيراً، صنّف: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وكتاب الأطراف »(١) .

٣ - السبكي: « شيخنا وأستاذنا وقدوتنا »(٢) .

٤ - الشوكاني: « أخذ عنه الأكابر، وترجموا له، وعظّموه جدّاً »(٣) .

وله ترجمة في: تذكرة الحفاظ ٤ / ١٤٩٨، الدرر الكامنة ٥ / ٢٣٣، النجوم الزاهرة ١٠ / ٧٦، الكامل ١٤ / ١٩١ وغيرها.

(١٠٨)

رواية الذهبي

وقال الذهبي بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام : « وشهد له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالجنة، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي. وقال: لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق.

ومناقب هذا الإِمام جمة، أفردتها في مجلّد وسمّيته بفتح المطالب في مناقب علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه »(٤) .

وقال بترجمة الحاكم: « وأمّا حديث الطّير فله طرق كثيرة جدّاً، قد أفردتها بمصنف، ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل. وأمّا حديث من كنت

____________________

(١). طبقات الشافعية ٢ / ٤٦٤.

(٢). طبقات الشافعية ٦ / ٢٥١.

(٣). البدر الطالع ٢ / ٣٥٣.

(٤). تذكرة الحفاظ ١ / ١٠.

١٧٦

مولاه فله طرق جيّدة، وقد أفردت ذلك أيضاً »(١) .

(١٠٩)

رواية النيسابوري

ورواه الحسن بن حسين النيسابوري أيضاً، وسيأتي نص روايته.

(١١٠)

رواية السمناني

ورواه علاء الدولة أحمد بن محمد السمناني، وسيأتي نص روايته كذلك.

(١١١)

رواية الخطيب التبريزي

رواه حيث قال: « وعن زيد بن أرقم: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، رواه أحمد والترمذي »(٢) .

وقال: « وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم: إن رسول الله صلّى الله عليه

____________________

(١). نفس المصدر ٣ / ١٠٣٩ وتوجد ترجمة الذهبي في: الدرر الكامنة ٤ / ٤٢٦ والبدر الطالع ٢ / ١١٠ والنجوم الزاهرة ١٠ / ١٨٢ وشذرات الذهب ٦ / ١٥٣ والوافي بالوفيات ٢ / ١٦٣ وغيرها.

(٢). مشكاة المصابيح ٣ / ٢٤٣.

١٧٧

وسلّم لمـّا نزل بغدير خم، أخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: الستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً [ لك ] يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة، رواه أحمد »(١) .

(١١٢)

رواية ابن الوردي

وقال عمر بن مظفر المعروف بابن الوردي في ذكر عليعليه‌السلام : « شيء من فضائله: من ذلك مشاهده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأخوّة رسول الله له، وسبق إسلامه، و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم خيبر: لأعطينَّ الرّاية رجلاً يحبّ الله ورسوله. الحديث ، و قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه ، و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى، و قوله: أقضاكم علي »(٢) .

ترجمته

وقد ترجم له ابنقاضى شهبة الأسدي بقوله: « عمر بن المظفر بن عمر ابن محمد بن أبي الفوارس بن علي، الامام العلّامة الأديب المؤرّخ، زين الدين أبو حفص المعري الحلبي، الشهير بابن الوردي، فقيه حلب ومؤرّخها وأديبها، تفقّه على الشيخ شرف الدين البارزي، له مصنفات جليلة نظماً ونثراً وكان ملازماً

____________________

(١). نفس المصدر ٣ / ٢٤٦.

(٢). تتمة المختصر في أخبار البشر ١ / ٢٢١.

١٧٨

للاشتغال والتصنيف، شاع ذكره، واشتهر بالفضل اسمه، ذكر له الصّلاح الصفدي في تاريخه ترجمة طويلة »(١) .

(١١٣)

ذكر ابن مكتوم

القيسي حديث الغدير في ( تذكرته )، كما سيأتي نص عبارته، نقلاً عن ( الأزهار فيما عقده الشعراء من الآثار ) للسيوطي.

وسنذكر هناك طرفاً من ترجمته، إن شاء الله تعالى.

(١١٤)

رواية الزرندي

ورواه جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي حيث قال: « روى الامام الحافظ أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقيرحمه‌الله ، بسنده إلى البراء بن عازب قال: أقبلنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع، حتى إذا كنّا بغدير خم، يوم الخميس ثامن عشر من ذي الحجة، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكسح للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرتين، فأخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي، ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى

____________________

(١). طبقات الشافعية ٢ / ١٩٧.

١٧٩

بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى قال: أليس أزواجي أمهاتكم؟ قالوا: بلى. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فإن هذا مولى من أنا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فلقيه عمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه بعد ذلك، فقال له: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة. هذه إحدى رواياته له. وفي رواية قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم أعنه وأعن به، وارحمه وارحم به، وانصره وانصر به، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

قال الامام أبو الحسن الواحديرحمه‌الله : هذه الولاية التي أثبتها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليرضي‌الله‌عنه مسئول عنها يوم القيامة، وروى في قوله تعالى( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) أي عن ولاية عليرضي‌الله‌عنه ، والمعنى: انهم يسئلون هل والوه حق الموالاة كما أوصاهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم أضاعوها وأهملوها »(١) .

(١١٥)

ذكر اليافعي

حديث الغدير بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام بقوله: « ومن مناقبهرضي‌الله‌عنه قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم خيبر: لأعطينَّ هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه، يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله. الحديث الصحيح. و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. الحديث الصحيح. و فيه: خلّف رسول الله صلّى الله عليه

____________________

(١). نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين: ١٠٩ وقد ذكرنا ترجمة الزرندي في قسم حديث النور.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452