وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 311650 / تحميل: 6692
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفيما يكتسب به(٢) .

١٩ - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر

[ ٢٤١٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة، فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئاً فلا بأس الحديث.

[ ٢٤١٥٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا ؟ فقال: إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثاً فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم.

[ ٢٤١٥٧ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تقبل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر.

__________________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٤، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٥.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب بيع الثمار.

٦١

أقول: الظاهر أنّ المراد إجارة الأَرض للزراعة ونحوها، واشتراط الثمر للمستأجر، وتقدّم ما يدلّ على جواز بيع الثمار(١) وعلى لزوم الشروط،(٢) ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين، والإجارة بالمنفعة، ولعلّ القبالة هنا بمعنى الصلح، وتقدّم ما يدلّ على حكم الزكاة في محلّه(٣) .

٢٠ - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلاّ مع الشرط، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم

[ ٢٤١٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يكتب إلى عمّاله: ألاّ لا تسخّروا المسلمين، ومن سألكم غير(٤) الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً، وهم الأَكارون.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٥) .

[ ٢٤١٥٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن علي الأَزرق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: وصّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) عند وفاته

__________________________

(١) تقدم في البابين ١، ٢ من أبواب بيع الثمار.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٤ / ٣.

(٤) في التهذيب: عن ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ١٥٤ / ٦٨١.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٤ / ٢.

٦٢

فقال: يا عليّ لا يُظلم الفلاّحون بحضرتك، ولا يزاد على أرض وضعت عليها، ولا سخرة على مسلم - يعني الأَجير -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، إلاّ أنّه ترك قوله: يعني الأَجير(١) .

[ ٢٤١٦٠ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان، وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والاكرة في القرى ؟ فقال: اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتّى تشارطهم، وإن كان كالمستيقن أنّ كل من نزل تلك القرية اُخذ ذلك منه.

قال: وسألته عن رجل بنى في حقّ له إلى جنب جار له بيوتاً أو داراً فتحول أهل دار جاره إليه، أله أن يردّهم وهم له كارهون ؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا، ويتحوّلون حيث شاؤوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة بن أيّوب جميعاً، عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٤١٦١ ] ٤ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٤ / ٦٨٠.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٣.

(٢) التهذيب ٧: ١٥٣ / ٦٧٨.

٤ - تفسير القمي ١: ١٥٨.

٦٣

الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأَرض، أو بظلم مزارعه واُكرته لأَنّ الله تعالى يقول:( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد أو غيره، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبد الله بن أبي يعفور نحوه.

٢١ - باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام

[ ٢٤١٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: النزول على أهل الخراج ثلاثة أيَّام.

[ ٢٤١٦٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيّام.

[ ٢٤١٦٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

__________________________

(١) النساء ٤: ١٦٠.

(٢) الكافي ٥: ٣٠٦ / ٩.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٤ / ٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٤ / ٥.

٣ - التهذيب ٧: ١٥٣ / ٦٧٦.

٦٤

قال: سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال: ثلاثة أيام، روي ذلك عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله(١) .

[ ٢٤١٦٥ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد قال: سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال: ينزل عليهم ثلاثة أيام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأَطعمة(٣) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٧٠.

٤ - التهذيب ٧: ١٥٣ / ٦٧٧.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الدين، وفي الباب ٥٤ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في البابين ٣٥، ٣٦ من أبواب آداب المائدة.

٦٥

٦٦

كتاب الوديعة

١ - باب وجوب أداء الأمانة

[ ٢٤١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي كهمس قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام، قال: وعليك وعليه السلام، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام وقل له: إنّ جعفر بن محمّد يقول لك: اُنظر ما بلغ به علي( عليه‌السلام ) عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فالزمه، فإنّ علياً( عليه‌السلام ) إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بصدق الحديث وأداء الأَمانة.

[ ٢٤١٦٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تغترّوا بكثرة صلاتهم ولا بصيامهم فإنّ الرجل ربّما لهج بالصلاة والصوم حتّى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأَمانة.

__________________________

كتاب الوديعة

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٨٥ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب العشرة.

٢ - الكافي ٢: ٨٥ / ٢.

٦٧

[ ٢٤١٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن أبي طالب رفعه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإنّ ذلك شيء اعتاده، فلو تركه استوحش لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته.

[ ٢٤١٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أبو ذر: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأَمانة، فإذا مرّ الوصول للرحم المؤدي للأَمانة نفذ إلى الجنّة، وإذا مرّ الخائن للأَمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل، وتكفأ به الصراط في النار.

[ ٢٤١٧٠ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن حفص بن قرط قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري، فيصلحن وقلنا: ما رأينا مثل ما صبّ عليها من الرزق، فقال: إنّها صدقت الحديث، وأدّت الأَمانة، وذلك يجلب الرزق.

قال صفوان: وسمعته(١) من حفص بعد ذلك.

[ ٢٤١٧١ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن كثير بن يونس، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ألا اُوصيك ؟ قلت: بلى، قال: عليك بصدق

__________________________

٣ - الكافي ٢: ٨٦ / ١٢.

٤ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١١.

٥ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٦.

(١) في نسخة زيادة: أنا ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٥: ١٣٤ / ٩.

٦٨

الحديث وأداء الأَمانة تشرك الناس في أموالهم هكذا، وجمع بين أصابعه(١) .

قال: فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائة ألف درهم.

[ ٢٤١٧٢ ] ٧ - محمّد بن على بن الحسين في( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي الخرّاز، عن ابن أبي العلاء، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: أحبّ العباد إلى الله عزّ وجّل رجل صدوق في حديثه، محافظ على صلاته وما افترض الله عليه مع أداء الأَمانة.

ثمّ قال: من اؤتمن على امانة فأدّاها فقد حلّ ألف عقدة من عنقه من عقد النار، فبادروا بأداء الأَمانة فإن من اؤتمن على أمانة وكّل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضلّوه، ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه إلاّ من عصمه الله.

[ ٢٤١٧٣ ] ٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن علي التفليسي، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني(٢) ، عن محمّد بن علي الجواد( عليهما‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأَمانة.

ورواه في( عيون الأَخبار) مثله (٣) .

__________________________

(١) في نسخة: إصبعيه ( هامش المخطوط ).

٧ - أمالي الصدوق: ٢٤٣ / ٨.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٤٩ / ٦.

(٢) في عيون: أحمد بن محمد الهمداني.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥١/ ١٩٧.

٦٩

[ ٢٤١٧٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: أربع من كنّ فيه كمل إيمانه، ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك، قال: هي الصدق، وأداء الأَمانة، والحياء، وحسن الخلق.

[ ٢٤١٧٥ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: أهل الأَرض بخير ما يخافون، وأدّوا الأمانة، وعملوا بالحق.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

__________________________

٩ - التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من أبواب العشرة.

١٠ - التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٩١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٨، ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ٣٣ من الباب ١٠٤، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠٨، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣٨ من أبواب العشرة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢١، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٣٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

وتقدم ما يدل على جواز الإِيداع في البابين ١٦، ١٨ من أبواب الرهن، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الحجر.

٧٠

٢ - باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر

[ ٢٤١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني(١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاث(٢) لا عذر لأَحد فيها: أداء الأَمانة إلى البرّ والفاجر، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر، وبرّ الوالدين برين كانا أو فاجرين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق في( المجالس، والخصال) عن أبيه، عن عليّ بن موسى الكمنداني (٤) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير(٥) .

ورواه أيضاً في( الخصال) عن أبيه عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، إلاّ أنّه قال: لم يجعل الله لأَحد من

__________________________

الباب ٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٣٢ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب أحكام الأولاد.

(١) في نسخة: الحسين بن مصعد الهمداني ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة ثلاثة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٨٨.

(٤) في الأمالي والخصال: علي بن موسىٰ الكميداني.

(٥) الخصال: ١٢٣ / ١١٨، وفي الامالي اورد نفس السند لحديث آخر وهو: ادوا الامانة ولو الى قاتل الحسين بن علي.

٧١

الناس فيهن رخصة(١) .

[ ٢٤١٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: اتّقوا الله وعليكم بأداء الأَمانة إلى من ائتمنكم، فلو أن قاتل علي ائتمنني على أمانة(٢) لأَديّتها إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في( الأَمالي) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٤١٧٨ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن إبراهيم ابن أخي أبي شبل، عن أبي شبل قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ابتداء منه: أحببتمونا وأبغضنا الناس - إلى أن قال: - فاتقوا الله فإنّكم في هدنة، وأدّوا الأَمانة، فإذا تميز الناس ذهب كلّ قوم بهواهم، وذهبتم بالحقّ ما أطعتمونا - إلى أن قال: - فاتّقوا الله وأدّوا الأَمانة إلى الأَسود والأَبيض، وإن كان حروريّاً، وإن كان شاميّاً.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال مثله(٥) .

__________________________

(١) الخصال: ١٢٨ / ١٢٩.

٢ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٤.

(٢) في نسخة من التهذيب: أداء الامانة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٥١ / ٩٩٥.

(٤) أمالي الصدوق: ٢٠٤ / ٥.

٣ - الكافي ٨: ٢٣٦ / ٣١٦.

(٥) الكافي ٨: ٢٣٧ / ٣١٧.

٧٢

[ ٢٤١٧٩ ] ٤ - وعن إسماعيل بن عبد الله القرشي - في حديث - أنّ رجلاً قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الناصب يحلّ لي اغتياله ؟ قال: أدّ الأَمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ٢٤١٨٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن الحسين الشيباني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل من مواليك يستحلّ مال بني اُمية ودماءهم، وإنّه وقع لهم عنده وديعة، فقال: أدّوا الأَمانة إلى أهلها، وإن كانوا مجوساً، فإنّ ذلك لا يكون حتّى يقوم قائمنا فيحلّ ويحرّم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤١٨١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أدّوا الأَمانة(٢) ولو إلى قاتل ولد الأَنبياء.

[ ٢٤١٨٢ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجّل لم يبعث نبيّاً إلاّ بصدق الحديث، وأداء الأَمانة إلى البرّ والفاجر.

__________________________

٤ - الكافي ٨: ٢٩٣ / ٤٤٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب آداب التجارة.

٥ - الكافي ٥: ١٣٢ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٣٥١ / ٩٩٣.

٦ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٣.

(٢) في نسخة: الأمانات ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٢: ٨٥ / ١.

٧٣

[ ٢٤١٨٣ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في وصيته له: اعلم أنّ ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأَدّيت إليه الأَمانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(١) .

[ ٢٤١٨٤ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن - يعني موسى( عليه‌السلام ) - عن رجل استودع رجلاً مالاً له قيمة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئاً، ولا يقدر له على شيء، والرجل الذي استودعه خبيث خارجيّ، فلم أدع شيئاً ؟ فقال لي: قل له: يردّ عليه فإنّه ائتمنه عليه بأمانة الله.

قلت: فرجل اشترى من امرأة من العباسيّين بعض قطائعهم فكتب عليها كتاباً أنّها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال: ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملك.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٤١٨٥ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عثمان الحلبي، عن أبيه، عن محمّد بن علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي آل مروان ألف دينار، فغاب فلم أدرِ ما أصنع بالدنانير،

__________________________

٨ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٣٥١ / ٩٩٤.

٩ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٨، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) التهذيب ٦: ٣٥١ / ٩٩٦، والاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٩.

١٠ - التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٨٩.

٧٤

فأتيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فذكرت ذلك له، وقلت له: أنت أحقّ بها، فقال: لا إنّ أبي كان يقول: إنّما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدّي أمانتهم، ونردّ ضالّتهم، ونقيم الشهادة لهم وعليهم، فإذا تفرّقت الأَهواء لم يسع أحداً المقام.

[ ٢٤١٨٦ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأَخبار) عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأَعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث في الإِمامة يشتمل على النص على الأَئمّة الاثني عشر( عليهم‌السلام ) إلى أن قال: - دينهم الورع، والصدق، والصلاح، والاجتهاد، وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر، وطول السجود، وقيام الليل، واجتناب المحارم، وانتظار الفرج بالصبر، وحسن الصحبة، وحسن الجوار.

[ ٢٤١٨٧ ] ١٢ - وفي( الأمالي) عن أبيه، عن علي بن موسى الكمنداني (١) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: أدّوا الأَمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) .

[ ٢٤١٨٨ ] ١٣ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن

__________________________

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٥٥ / ذيل ح ٢٠.

١٢ - أمالي الصدوق: ٢٠٣ / ٤.

(١) في المصدر: الكميداني.

١٣ - أمالي الصدوق: ٢٠٤ / ٦.

٧٥

الحكم، عن حمران بن أعين، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت سيّد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب( عليهم‌السلام ) يقول لشيعته: عليكم بأداء الأَمانة، فو الذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً لو أنّ قاتل أبي الحسين بن علي( عليه‌السلام ) ائتمنني على السيف الّذي قتله به لأَدّيته إليه.

[ ٢٤١٨٩ ] ١٤ - وفي( الخصال) بإسناده الآتى عن علي (١) ( عليه‌السلام ) - في حديث الأَربعمائة - قال: أدّوا الفريضة والأَمانة إلى من أئتمنكم، ولو إلى قتلة أولاد الأَنبياء (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب تحريم الخيانة

[ ٢٤١٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) : ليس منّا من أخلف بالأَمانة.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أداء الأَمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر.

[ ٢٤١٩١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد،

__________________________

١٤ - الخصال: ٦١٤.

(١) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ر ).

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٧.

(٤) في نسخة زيادة: أداء ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٧٦

عن الحسين بن يزيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنه نهى عن الخيانة، وقال: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على غير ملّتي، ويلقى الله وهو عليه غضبان، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.

[ ٢٤١٩٢ ] ٣ - وفي( عيون الأَخبار) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع، فإنّي سمعت جبرئيل يقول: إن المكر والخديعة في النار.

ثم قال: ليس منّا من غش مسلماً، وليس منّا من خان مؤمناً.

[ ٢٤١٩٣ ] ٤ - وفي( الخصال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن الحسين ابن الحصين، عن موسى بن القاسم رفعه إلى علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: أربعة لا تدخل واحدة منهن بيتاً إلاّ خرب، ولم يعمر بالبركة: الخيانة، والسرقة، وشرب الخمر، والزنا.

وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثله(١) .

__________________________

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥٠ / ١٩٤، وأورده عن الأمالي في الحديث ١ من الباب ١٣٧، وذيله في الحديث ١٦ من الباب ١٠٤ من أبواب العشرة.

٤ - الخصال: ٢٣١ / ٧٤، وأورده عن الأمالي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حد السرقة.

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٩ / ١.

٧٧

[ ٢٤١٩٤ ] ٥ - وبسند تقدّم في عيادة المريض عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن خان أمانة في الدنيا ولم يردّها على أهلها مات على غير دين الإِسلام، ولقي الله وهو عليه غضبان، فيؤمر به إلى النار فيهوىٰ به في شفير جهنم أبد الآبدين.

ومن اشترى خيانة وهو يعلم أنَّها خيانة فهو كمن خانها في عارها وإثمها.

ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنّها سرقة فهو كمن سرقها في عارها وإثمها(١) .

[ ٢٤١٩٥ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الأَمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الشركة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٦، وتقدم إسناده في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(١) عقاب الأعمال: ٣٣٧.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٥.

(٢) تقدم في الحديثين ٤، ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥ من أبواب الشركة، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٧، وفي الحديث ٣٣ من الباب ٤٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٣، ٤، ٥، ٧، ١٢ من الباب ٨٣، وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الدين.

(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من أبواب الوكالة، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٣٠ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

٧٨

٤ - باب أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهباً أو فضة

[ ٢٤١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

[ ٢٤١٩٧ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤١٩٨ ] ٣ - قال الكليني: وقال في حديث آخر: إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان.

[ ٢٤١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن وديعة الذهب والفضّة ؟ قال: فقال: كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم.

__________________________

الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب العارية.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة: عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي يعفور.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٩ / ٧٩٠ و ١٨٣ / ٨٠٥ والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٤٩.

٢ - الفقيه ٣: ١٩٣ / ٨٧٨ والتهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١١، وأورد في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الإجارة.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ذيل حديث ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب العارية.

٤ - الكافي ٥: ٢٣٩ / ٧.

٧٩

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

[ ٢٤٢٠٠ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يُسرق، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله(٣) .

[ ٢٤٢٠١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ رجلاً قال للصادق( عليه‌السلام ) : إني ائتمنت رجلاً على مال أودعته عنده، فخانني وأنكر مالي، فقال: لم يخنك الأَمين ولكن ائتمنت أنت الخائن.

ورواه الشيخ أيضا مرسلاً(٤) .

[ ٢٤٢٠٢ ] ٧ - وفي( المقنع) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال: نعم ولا يمين عليه.

[ ٢٤٢٠٣ ] ٨ - قال: وروي أنّه قال: لم يخنك الأَمين، ولكنّك ائتمنت الخائن.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٧٩ / ٧٨٩.

٥ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب المضاربة، وفي الحديث ٨، وصدره في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب العارية.

(٢) في المصدر: [ عن محمد ].

(٣) التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١٢.

٦ - الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٤.

(٤) التهذيب ٧: ١٨١ / ٧٩٦.

٧ - لم نعثر عليه في المقنع المطبوع.

٨ - لم نعثر عليه في المقنع المطبوع، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٢ - باب أن الأمة اذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه

[ ٢٦٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثمّ يعتقها، تخيّر فيه أم لا؟ قال: نعم، تخير فيه إذا أعتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، مثله(٤) .

[ ٢٦٧٩٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٣.

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ١.

١٦١

وقال: وذكر(١) أنّ بريرة كانت عند زوّج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن أعتق، وتصدّق على برّيرة بلحم فأهدته إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واللّحم معلّق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله، صدّق به على برّيرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هديّة، ثمّ أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه ذكر أن برّيرة كانت تحت زوّج لها ثمّ ذكر، مثله(٢) .

[ ٢٦٧٩١ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ بريرة كان لها زوّج فلما أعتقت خيّرت.

[ ٢٦٧٩٢ ] ٤ - وعن محمّد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبداًلله، عن برّيد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان زوّج بريرة عبداً.

____________________

(١) في نسخة: وروى « هامش المخطوط ».

(٢) الخصال: ١٩٠ / ٢٦٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٦، والتهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٨.

١٦٢

[ ٢٦٧٩٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في برّيرة ثلاث من السنن(١) ؛ في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء.

[ ٢٦٧٩٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكر أن برّيرة مولاة عائشة كان لها زوّج عبد، فلمّا أعتقت قال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا حديث الحلبيّ وحديث برّيد.

[ ٢٦٧٩٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوكة تكون تحت العبد ثمّ تعتق؟ فقال: تخيّر، فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حرّيز، نحوه(٣) .

[ ٢٦٧٩٦ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما امرأة أُعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: حين أُعتقت.

٦ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٧.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٢.

(٣) الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٦.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٤.

١٦٣

[ ٢٦٧٩٧ ] ٩ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل - يعني الميثميّ - عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كان لبرّيرة زوّج عبد، فلمّا أعتقت قال لها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختاري.

[ ٢٦٧٩٨ ] ١٠ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها، هل تخيّر المرأة إذا أُعتقت أولا؟ قال: تخيّر.

[ ٢٦٧٩٩ ] ١١ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حرّ نكح أمة مملوكة، ثمّ أعتقت قبل أن يطلّقها، قال: هي أملك ببضعها.

[ ٢٦٨٠٠ ] ١٢ - وبإسناه عن محمّد بن آدم، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوّج خيرت، إن كان(١) تحت عبد أو حرّ.

[ ٢٦٨٠١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُعتقت الأمة ولها زوج خيّرت، إن كانت تحت عبد أو حرّ.

[ ٢٦٨٠٢ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف،

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٥.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٣.

١١ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٤٠٠.

(١) في المصدر: كانت.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٤٠١.

١٤ - قرب الإِسناد: ٤٥.

١٦٤

عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى في بريرة بشيئين، قضى فيها بأنّ الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدّق به عليها فأهدته فهي هديّة لا بأس بأكله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٣ - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا ً

[ ٢٦٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلاً وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبّت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان(٢) .

٥٤ - باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم

[ ٢٦٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٤.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ١.

١٦٥

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا يرجم حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرّة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوّجته عبداً ورضيت به فهو حين صار حرّاً أحقّ أن ترضى به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في الكتابة(٢) .

٥٥ - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت

[ ٢٦٨٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رجلاً من الانصار أتى أبي( عليه‌السلام ) فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوماً وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٦.

٢ - التهذيب ٧ - ٣٤٣ / ١٤٠٥.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٥٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٨/ ١.

١٦٦

المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيّاً، ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً.

ورواه الشيخ(١) والصدوق(٢) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب، مثله.

[ ٢٦٨٠٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن محمّد بن عجلان قال: ان رجلاً من الانصار أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم، إنّي وقعت على جاريتي ثمّ خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر، فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتّى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٨٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها؟ فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية( أبيه) (٤) ففجر بها،

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٨، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٠ / ٧٣٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ / ٢، والتهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٢٩. والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣٠٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٢٩.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٧، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٦.

(٤) كلمة « أبيه » لم ترد في المخطوط واثبتناها من التهذيب.

١٦٧

فسئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال: لا يحرّم ذلك على أبيه إلّا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتّى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

[ ٢٦٨٠٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن الخطّاب، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها، فدخل يوماً إلى منزله فأصاب معها رجلاً تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها ثمّ أنّها حبلت فأتت بولد، فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإن ذلك لا يحلّ لك، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.

أقول: حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٨١٠ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في هذا العصر، رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.

أقول: تقدّم وجهه ويحتمل التقية(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٣١، والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٣.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٢، والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٤.

(٣) تقدم في الحديث السابق.

(٤) يأتي في البابين ٥٦ و ٧٤ من هذه الأبواب.

١٦٨

٥٦ - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها

[ ٢٦٨١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل، قال: ليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

[ ٢٦٨١٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية( يطيف بها) (١) وهي تخرج فتعلق؟ قال: يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله؟ قال: أمّا ظاهرة فلا، قال: إذاً، لزمه الولد.

[ ٢٦٨١٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن سليم مولى طربال، عن حرّيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنّها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيباً في داره فقال له: رجل يطأ جارية وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنّه أتّهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيباً من داره وماله، وليس هذه مثل تلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد(٢) .

____________________

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ١، والتهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٣، والاستبصار ٣: ٣٦٦ / ١٣١١.

(١) يطيف بها: كناية عن الجماع « لسان العرب ٩ / ٢٢٥، ٢٢٨ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٦.

١٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٨١٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج(٣) فحبلت فخشي أن لا يكون منه، كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله(٤) .

[ ٢٦٨١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمها؟ فقلت: أمّا تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتّهمها أهلك؟ قلت: أمّا شيء ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٤٧ / ١٢٤٦.

(٢) التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٥ والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣١٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: في حوائجه.

(٤) التهذيب: ١٨٠ / ٦٣٠، والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣٠٩.

٥ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٤.

(٥) التهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٤.

(٦) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

١٧٠

٥٧ - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة

[ ٢٦٨١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

[ ٢٦٨١٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإِسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتّى بدت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئاً إلّا ما قضى عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٦٨١٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد

____________________

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٩٠، والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٢ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٩١ والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٠ / ١، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

١٧١

أُقرع بينهم فكان الولد للّذي يخرج سهمه.

[ ٢٦٨١٩ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً واحتجّوا فيه كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ إلّا خرّج سهم المحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٢٠ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الارشاد) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها معاً فوطئاها معاً في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبداً لشريكه، فبلغ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) القضيّة فأمضاها وأقرّ الحكم بها في الاسلام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٢، وأورده عن التهذيب باسناد آخر في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٢ والاستبصار ٣: ٣٦٩ / ١٣٢٠.

٥ - ارشاد المفيد: ١٠٥ باختلاف.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

١٧٢

٥٨ - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوّج واشتبه حال الولد

[ ٢٦٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوّجت لستّة أشهر فانّه لزوجها الاخير.

[ ٢٦٨٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فانّه باعها من آخر ولم يستبرّئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر(١) ولم يستبرّئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٦٨٢٣ ] ٣ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنه قال: قال أبو عبدالله

____________________

الباب ٥٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩١ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: فوقع عليها.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٧ والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٥.

٣ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٨٨ والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٦.

١٧٣

( عليه‌السلام ) : الولد للّذي عنده الجارية، وليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(١) كما أورده الكلينيّ.

[ ٢٦٨٢٤ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٢٥ ] ٥ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاماً فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال لي: اقبلها.

[ ٢٦٨٢٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وليدة جامعها ربّها(٣) ثمّ باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاماً فاختلفا فيه فسئلت أُمّ الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٨.

٤ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٣.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٨٨، والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٦.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٣٨.

٦ - التهذيب ٩: ٣٥٨ / ١٢٨٠.

(٣) في المصدر زيادة: في قبل طهرها.

١٧٤

أيّهما أبوه، فقضى في الغلام أنّه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(١) .

[ ٢٦٨٢٧ ] ٧ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذي هي عنده، فليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٩ - باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها

[ ٢٦٨٢٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: جاء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: انّي كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال: على(٤) الوكاء(٥) قد ينفلت، فألحق به الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١٠ / ٢٤.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٦٥.

(٤) في المصدر زيادة: الذكر.

(٥) الوكاء: الحبل الذي يشد به رأس القربة. ( الصحاح ٦: ٢٥٢٨ ).

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٦ كلمة العزل خصوصاً، وفي الباب ٥٨.

(٧) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب، وفي البابين ١٥ و ١٩ من أبواب أحكام الاولاد، وفي الحديثين ١ و ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٧٥

٦٠ - باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلّا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل

[ ٢٦٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الخبيثة يتزوّجها الرجل: قال: لا، وقال: ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: فإن شاء وطأها(١) .

[ ٢٦٨٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع، فقال: سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.

[ ٢٦٨٣١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.

____________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ - ١٣٢ / ٣٣٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٨.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

١٧٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦١ - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه

[ ٢٦٨٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بأنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: تردّ الجارية والولد على المغصوب [ منه ](٤) إذا أقرّ بذلك الغاصب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله(٥) .

[ ٢٦٨٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنه قال: إذا أقر بذلك أو كانت عليه بيّنة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.

الباب ٦١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥٦ / ٩.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٦.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٦.

(٦) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في البابين ٦٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

١٧٧

٦٢ - باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوماً مرة

[ ٢٦٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفي، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالاثمّ عليه.

[ ٢٦٨٣٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوماً مرّة.

[ ٢٦٨٣٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : من اتّخذ من الإِماء أكثر ممّا ينكح أو ينكح فالاثمّ عليه إن بغين.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن وهب، مثله (١) .

[ ٢٦٨٣٧ ] ٤ - وفي( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان، أنّه قال - في حديث له طويل -: من اتّخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين

____________________

الباب ٦٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٥٩.

(١) قرب الإِسناد: ٧٠.

٤ - الخصال: ٥٣٩ / ٧.

١٧٨

[ يوماً ](١) ثمّ أتت محرّماً كان وزر ذلك عليه.

[ ٢٦٨٣٨ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اتّخذ جارية فليأتها في كلّ أربعين يوماً

[ ٢٦٨٣٩ ] ٦ - وفي نسخة أخرى: من اتّخذ جارية ولم يأتها في كلّ أربعين يوماً كان وزر ذلك عليه.

[ ٢٦٨٤٠ ] ٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في( كتاب الرجال) : عن خلف بن حمّاد الكشيّ، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أن سلمان قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أيمّا رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثمّ فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمناً قرضاً فكأنّما تصدّق بشطره، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحقّ إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.

٦٣ - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها

[ ٢٦٨٤١ ] ١ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) : عن الحسين بن أبي العلاء قال: دخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجل من أهل خراسان فقال: إنّ فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - الخصال: ٥٣٩ / ٨.

٦ - الخصال: ٥٣٩ / ٨.

٧ - رجال الكشي ١: ٦٨ / ٣٩.

الباب ٦٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.

١٧٩

إليك، قال: لا حاجة لي فيها، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرّني أنّها ربيبة حجره، قال: لا خير فيها فإنّها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: اعلم أنه كذا.

[ ٢٦٨٤٢ ] ٢ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال( عليه‌السلام ) له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال: أنا أخبرّك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها، قال: ولم؟ قال: لانك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرّجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه.

[ ٢٦٨٤٣ ] ٣ - أقول: وروى الراونديّ والمفيد والطبرّسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وأنه أرسل اليهم( عليهم‌السلام ) بهدايا وجوار فزنى بهن الرسل فأخبرّوا بالحال وردّوا الجواري.

وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن نكاح الزانية(٢) .

٦٤ - باب أن زوّج الأمة إذا كان حرّاً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد اذا تزوّج حرّة فإن بيع فللمشتري الفسخ

[ ٢٦٨٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الميثمي(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يزوّج أمته من حرّ، قال: ليس له أن ينزعها.

____________________

٢ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.

٣ - الخرائج والجرائح: ٧٩.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة وفي الباب ٨ من أبواب المتعة.

الباب ٦٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٣٧ / ١٣٨٠.

(٢) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452