وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 301606 / تحميل: 6413
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفيما يكتسب به(٢) .

١٩ - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر

[ ٢٤١٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة، فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئاً فلا بأس الحديث.

[ ٢٤١٥٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا ؟ فقال: إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثاً فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم.

[ ٢٤١٥٧ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تقبل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر.

__________________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٤، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٥.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب بيع الثمار.

٦١

أقول: الظاهر أنّ المراد إجارة الأَرض للزراعة ونحوها، واشتراط الثمر للمستأجر، وتقدّم ما يدلّ على جواز بيع الثمار(١) وعلى لزوم الشروط،(٢) ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين، والإجارة بالمنفعة، ولعلّ القبالة هنا بمعنى الصلح، وتقدّم ما يدلّ على حكم الزكاة في محلّه(٣) .

٢٠ - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلاّ مع الشرط، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم

[ ٢٤١٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يكتب إلى عمّاله: ألاّ لا تسخّروا المسلمين، ومن سألكم غير(٤) الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً، وهم الأَكارون.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٥) .

[ ٢٤١٥٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن علي الأَزرق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: وصّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) عند وفاته

__________________________

(١) تقدم في البابين ١، ٢ من أبواب بيع الثمار.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٤ / ٣.

(٤) في التهذيب: عن ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ١٥٤ / ٦٨١.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٤ / ٢.

٦٢

فقال: يا عليّ لا يُظلم الفلاّحون بحضرتك، ولا يزاد على أرض وضعت عليها، ولا سخرة على مسلم - يعني الأَجير -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، إلاّ أنّه ترك قوله: يعني الأَجير(١) .

[ ٢٤١٦٠ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان، وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والاكرة في القرى ؟ فقال: اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتّى تشارطهم، وإن كان كالمستيقن أنّ كل من نزل تلك القرية اُخذ ذلك منه.

قال: وسألته عن رجل بنى في حقّ له إلى جنب جار له بيوتاً أو داراً فتحول أهل دار جاره إليه، أله أن يردّهم وهم له كارهون ؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا، ويتحوّلون حيث شاؤوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة بن أيّوب جميعاً، عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٤١٦١ ] ٤ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٤ / ٦٨٠.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٣.

(٢) التهذيب ٧: ١٥٣ / ٦٧٨.

٤ - تفسير القمي ١: ١٥٨.

٦٣

الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأَرض، أو بظلم مزارعه واُكرته لأَنّ الله تعالى يقول:( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد أو غيره، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبد الله بن أبي يعفور نحوه.

٢١ - باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام

[ ٢٤١٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: النزول على أهل الخراج ثلاثة أيَّام.

[ ٢٤١٦٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيّام.

[ ٢٤١٦٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

__________________________

(١) النساء ٤: ١٦٠.

(٢) الكافي ٥: ٣٠٦ / ٩.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٤ / ٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٤ / ٥.

٣ - التهذيب ٧: ١٥٣ / ٦٧٦.

٦٤

قال: سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال: ثلاثة أيام، روي ذلك عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله(١) .

[ ٢٤١٦٥ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد قال: سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال: ينزل عليهم ثلاثة أيام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأَطعمة(٣) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٧٠.

٤ - التهذيب ٧: ١٥٣ / ٦٧٧.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الدين، وفي الباب ٥٤ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في البابين ٣٥، ٣٦ من أبواب آداب المائدة.

٦٥

٦٦

كتاب الوديعة

١ - باب وجوب أداء الأمانة

[ ٢٤١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي كهمس قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام، قال: وعليك وعليه السلام، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام وقل له: إنّ جعفر بن محمّد يقول لك: اُنظر ما بلغ به علي( عليه‌السلام ) عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فالزمه، فإنّ علياً( عليه‌السلام ) إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بصدق الحديث وأداء الأَمانة.

[ ٢٤١٦٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تغترّوا بكثرة صلاتهم ولا بصيامهم فإنّ الرجل ربّما لهج بالصلاة والصوم حتّى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأَمانة.

__________________________

كتاب الوديعة

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٨٥ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب العشرة.

٢ - الكافي ٢: ٨٥ / ٢.

٦٧

[ ٢٤١٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن أبي طالب رفعه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإنّ ذلك شيء اعتاده، فلو تركه استوحش لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته.

[ ٢٤١٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أبو ذر: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأَمانة، فإذا مرّ الوصول للرحم المؤدي للأَمانة نفذ إلى الجنّة، وإذا مرّ الخائن للأَمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل، وتكفأ به الصراط في النار.

[ ٢٤١٧٠ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن حفص بن قرط قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري، فيصلحن وقلنا: ما رأينا مثل ما صبّ عليها من الرزق، فقال: إنّها صدقت الحديث، وأدّت الأَمانة، وذلك يجلب الرزق.

قال صفوان: وسمعته(١) من حفص بعد ذلك.

[ ٢٤١٧١ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن كثير بن يونس، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ألا اُوصيك ؟ قلت: بلى، قال: عليك بصدق

__________________________

٣ - الكافي ٢: ٨٦ / ١٢.

٤ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١١.

٥ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٦.

(١) في نسخة زيادة: أنا ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٥: ١٣٤ / ٩.

٦٨

الحديث وأداء الأَمانة تشرك الناس في أموالهم هكذا، وجمع بين أصابعه(١) .

قال: فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائة ألف درهم.

[ ٢٤١٧٢ ] ٧ - محمّد بن على بن الحسين في( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي الخرّاز، عن ابن أبي العلاء، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: أحبّ العباد إلى الله عزّ وجّل رجل صدوق في حديثه، محافظ على صلاته وما افترض الله عليه مع أداء الأَمانة.

ثمّ قال: من اؤتمن على امانة فأدّاها فقد حلّ ألف عقدة من عنقه من عقد النار، فبادروا بأداء الأَمانة فإن من اؤتمن على أمانة وكّل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضلّوه، ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه إلاّ من عصمه الله.

[ ٢٤١٧٣ ] ٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن علي التفليسي، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني(٢) ، عن محمّد بن علي الجواد( عليهما‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأَمانة.

ورواه في( عيون الأَخبار) مثله (٣) .

__________________________

(١) في نسخة: إصبعيه ( هامش المخطوط ).

٧ - أمالي الصدوق: ٢٤٣ / ٨.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٤٩ / ٦.

(٢) في عيون: أحمد بن محمد الهمداني.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥١/ ١٩٧.

٦٩

[ ٢٤١٧٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: أربع من كنّ فيه كمل إيمانه، ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك، قال: هي الصدق، وأداء الأَمانة، والحياء، وحسن الخلق.

[ ٢٤١٧٥ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: أهل الأَرض بخير ما يخافون، وأدّوا الأمانة، وعملوا بالحق.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

__________________________

٩ - التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من أبواب العشرة.

١٠ - التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٩١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٨، ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ٣٣ من الباب ١٠٤، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠٨، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣٨ من أبواب العشرة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢١، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٣٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

وتقدم ما يدل على جواز الإِيداع في البابين ١٦، ١٨ من أبواب الرهن، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الحجر.

٧٠

٢ - باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر

[ ٢٤١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني(١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاث(٢) لا عذر لأَحد فيها: أداء الأَمانة إلى البرّ والفاجر، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر، وبرّ الوالدين برين كانا أو فاجرين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق في( المجالس، والخصال) عن أبيه، عن عليّ بن موسى الكمنداني (٤) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير(٥) .

ورواه أيضاً في( الخصال) عن أبيه عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، إلاّ أنّه قال: لم يجعل الله لأَحد من

__________________________

الباب ٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٣٢ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب أحكام الأولاد.

(١) في نسخة: الحسين بن مصعد الهمداني ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة ثلاثة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٨٨.

(٤) في الأمالي والخصال: علي بن موسىٰ الكميداني.

(٥) الخصال: ١٢٣ / ١١٨، وفي الامالي اورد نفس السند لحديث آخر وهو: ادوا الامانة ولو الى قاتل الحسين بن علي.

٧١

الناس فيهن رخصة(١) .

[ ٢٤١٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: اتّقوا الله وعليكم بأداء الأَمانة إلى من ائتمنكم، فلو أن قاتل علي ائتمنني على أمانة(٢) لأَديّتها إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في( الأَمالي) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٤١٧٨ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن إبراهيم ابن أخي أبي شبل، عن أبي شبل قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ابتداء منه: أحببتمونا وأبغضنا الناس - إلى أن قال: - فاتقوا الله فإنّكم في هدنة، وأدّوا الأَمانة، فإذا تميز الناس ذهب كلّ قوم بهواهم، وذهبتم بالحقّ ما أطعتمونا - إلى أن قال: - فاتّقوا الله وأدّوا الأَمانة إلى الأَسود والأَبيض، وإن كان حروريّاً، وإن كان شاميّاً.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال مثله(٥) .

__________________________

(١) الخصال: ١٢٨ / ١٢٩.

٢ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٤.

(٢) في نسخة من التهذيب: أداء الامانة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٥١ / ٩٩٥.

(٤) أمالي الصدوق: ٢٠٤ / ٥.

٣ - الكافي ٨: ٢٣٦ / ٣١٦.

(٥) الكافي ٨: ٢٣٧ / ٣١٧.

٧٢

[ ٢٤١٧٩ ] ٤ - وعن إسماعيل بن عبد الله القرشي - في حديث - أنّ رجلاً قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الناصب يحلّ لي اغتياله ؟ قال: أدّ الأَمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ٢٤١٨٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن الحسين الشيباني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل من مواليك يستحلّ مال بني اُمية ودماءهم، وإنّه وقع لهم عنده وديعة، فقال: أدّوا الأَمانة إلى أهلها، وإن كانوا مجوساً، فإنّ ذلك لا يكون حتّى يقوم قائمنا فيحلّ ويحرّم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤١٨١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أدّوا الأَمانة(٢) ولو إلى قاتل ولد الأَنبياء.

[ ٢٤١٨٢ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجّل لم يبعث نبيّاً إلاّ بصدق الحديث، وأداء الأَمانة إلى البرّ والفاجر.

__________________________

٤ - الكافي ٨: ٢٩٣ / ٤٤٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب آداب التجارة.

٥ - الكافي ٥: ١٣٢ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٣٥١ / ٩٩٣.

٦ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٣.

(٢) في نسخة: الأمانات ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٢: ٨٥ / ١.

٧٣

[ ٢٤١٨٣ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في وصيته له: اعلم أنّ ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأَدّيت إليه الأَمانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(١) .

[ ٢٤١٨٤ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن - يعني موسى( عليه‌السلام ) - عن رجل استودع رجلاً مالاً له قيمة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئاً، ولا يقدر له على شيء، والرجل الذي استودعه خبيث خارجيّ، فلم أدع شيئاً ؟ فقال لي: قل له: يردّ عليه فإنّه ائتمنه عليه بأمانة الله.

قلت: فرجل اشترى من امرأة من العباسيّين بعض قطائعهم فكتب عليها كتاباً أنّها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال: ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملك.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٤١٨٥ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عثمان الحلبي، عن أبيه، عن محمّد بن علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي آل مروان ألف دينار، فغاب فلم أدرِ ما أصنع بالدنانير،

__________________________

٨ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٣٥١ / ٩٩٤.

٩ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٨، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) التهذيب ٦: ٣٥١ / ٩٩٦، والاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٩.

١٠ - التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٨٩.

٧٤

فأتيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فذكرت ذلك له، وقلت له: أنت أحقّ بها، فقال: لا إنّ أبي كان يقول: إنّما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدّي أمانتهم، ونردّ ضالّتهم، ونقيم الشهادة لهم وعليهم، فإذا تفرّقت الأَهواء لم يسع أحداً المقام.

[ ٢٤١٨٦ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأَخبار) عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأَعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث في الإِمامة يشتمل على النص على الأَئمّة الاثني عشر( عليهم‌السلام ) إلى أن قال: - دينهم الورع، والصدق، والصلاح، والاجتهاد، وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر، وطول السجود، وقيام الليل، واجتناب المحارم، وانتظار الفرج بالصبر، وحسن الصحبة، وحسن الجوار.

[ ٢٤١٨٧ ] ١٢ - وفي( الأمالي) عن أبيه، عن علي بن موسى الكمنداني (١) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: أدّوا الأَمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) .

[ ٢٤١٨٨ ] ١٣ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن

__________________________

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٥٥ / ذيل ح ٢٠.

١٢ - أمالي الصدوق: ٢٠٣ / ٤.

(١) في المصدر: الكميداني.

١٣ - أمالي الصدوق: ٢٠٤ / ٦.

٧٥

الحكم، عن حمران بن أعين، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت سيّد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب( عليهم‌السلام ) يقول لشيعته: عليكم بأداء الأَمانة، فو الذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً لو أنّ قاتل أبي الحسين بن علي( عليه‌السلام ) ائتمنني على السيف الّذي قتله به لأَدّيته إليه.

[ ٢٤١٨٩ ] ١٤ - وفي( الخصال) بإسناده الآتى عن علي (١) ( عليه‌السلام ) - في حديث الأَربعمائة - قال: أدّوا الفريضة والأَمانة إلى من أئتمنكم، ولو إلى قتلة أولاد الأَنبياء (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب تحريم الخيانة

[ ٢٤١٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) : ليس منّا من أخلف بالأَمانة.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أداء الأَمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر.

[ ٢٤١٩١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد،

__________________________

١٤ - الخصال: ٦١٤.

(١) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ر ).

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٧.

(٤) في نسخة زيادة: أداء ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٧٦

عن الحسين بن يزيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنه نهى عن الخيانة، وقال: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على غير ملّتي، ويلقى الله وهو عليه غضبان، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.

[ ٢٤١٩٢ ] ٣ - وفي( عيون الأَخبار) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع، فإنّي سمعت جبرئيل يقول: إن المكر والخديعة في النار.

ثم قال: ليس منّا من غش مسلماً، وليس منّا من خان مؤمناً.

[ ٢٤١٩٣ ] ٤ - وفي( الخصال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن الحسين ابن الحصين، عن موسى بن القاسم رفعه إلى علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: أربعة لا تدخل واحدة منهن بيتاً إلاّ خرب، ولم يعمر بالبركة: الخيانة، والسرقة، وشرب الخمر، والزنا.

وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثله(١) .

__________________________

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥٠ / ١٩٤، وأورده عن الأمالي في الحديث ١ من الباب ١٣٧، وذيله في الحديث ١٦ من الباب ١٠٤ من أبواب العشرة.

٤ - الخصال: ٢٣١ / ٧٤، وأورده عن الأمالي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حد السرقة.

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٩ / ١.

٧٧

[ ٢٤١٩٤ ] ٥ - وبسند تقدّم في عيادة المريض عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن خان أمانة في الدنيا ولم يردّها على أهلها مات على غير دين الإِسلام، ولقي الله وهو عليه غضبان، فيؤمر به إلى النار فيهوىٰ به في شفير جهنم أبد الآبدين.

ومن اشترى خيانة وهو يعلم أنَّها خيانة فهو كمن خانها في عارها وإثمها.

ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنّها سرقة فهو كمن سرقها في عارها وإثمها(١) .

[ ٢٤١٩٥ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الأَمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الشركة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٦، وتقدم إسناده في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(١) عقاب الأعمال: ٣٣٧.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٥.

(٢) تقدم في الحديثين ٤، ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥ من أبواب الشركة، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٧، وفي الحديث ٣٣ من الباب ٤٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٣، ٤، ٥، ٧، ١٢ من الباب ٨٣، وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الدين.

(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من أبواب الوكالة، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٣٠ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

٧٨

٤ - باب أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهباً أو فضة

[ ٢٤١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

[ ٢٤١٩٧ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤١٩٨ ] ٣ - قال الكليني: وقال في حديث آخر: إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان.

[ ٢٤١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن وديعة الذهب والفضّة ؟ قال: فقال: كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم.

__________________________

الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب العارية.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة: عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي يعفور.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٩ / ٧٩٠ و ١٨٣ / ٨٠٥ والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٤٩.

٢ - الفقيه ٣: ١٩٣ / ٨٧٨ والتهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١١، وأورد في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الإجارة.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ذيل حديث ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب العارية.

٤ - الكافي ٥: ٢٣٩ / ٧.

٧٩

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

[ ٢٤٢٠٠ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يُسرق، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله(٣) .

[ ٢٤٢٠١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ رجلاً قال للصادق( عليه‌السلام ) : إني ائتمنت رجلاً على مال أودعته عنده، فخانني وأنكر مالي، فقال: لم يخنك الأَمين ولكن ائتمنت أنت الخائن.

ورواه الشيخ أيضا مرسلاً(٤) .

[ ٢٤٢٠٢ ] ٧ - وفي( المقنع) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال: نعم ولا يمين عليه.

[ ٢٤٢٠٣ ] ٨ - قال: وروي أنّه قال: لم يخنك الأَمين، ولكنّك ائتمنت الخائن.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٧٩ / ٧٨٩.

٥ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب المضاربة، وفي الحديث ٨، وصدره في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب العارية.

(٢) في المصدر: [ عن محمد ].

(٣) التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١٢.

٦ - الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٤.

(٤) التهذيب ٧: ١٨١ / ٧٩٦.

٧ - لم نعثر عليه في المقنع المطبوع.

٨ - لم نعثر عليه في المقنع المطبوع، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوّج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرّة برّضاها

[ ٢٦٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرّة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها

[ ٢٦٦٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى عتقها وتردّ على السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدّة عليها.

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٨، والفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٢.

١٠١

[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق أمة(١) له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن(٢) أدّى عنها نصف قيمتها عتقت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن عليّ بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكاً ويستسعيها في النصف الآخر.

[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبرّاهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أعتق أُمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخلها(٥) ، قال: قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٩.

(١) في المصدر: أم ولد.

(٢) في المصدر: وله مال.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٣.

(٥) كذا في الأصل وفي المصدرين: يدخل بها.

(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور.

١٠٢

١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرّئها وليس بواجب

[ ٢٦٦٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(١) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثمّ يعتقها ويتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس.

[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي العبّاس البقباق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال: كان نوله(٢) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٢، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٥.

(١) « عن العلاء » ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٣، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٤، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٧.

(٢) في المصدر: له.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٣

١٧ - باب وجوب استبرّاء الأمة المسبية

[ ٢٦٦٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نادى منادي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الناس يوم أوطاس(١) : أن استبرّئوا سباياكم بحيضة.

١٨ - باب أن من وطئ أمته ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبرّاؤها

[ ٢٦٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرّئ من قبل أن يبيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٤٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال:

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٥.

(١) أوطاس: واد في ديار فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة، « معجم البلدان ١ / ٢٨١ ».

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٤

يستبرّئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، مثله(١) .

[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم.

[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن الريّان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.

[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها، وعلى الذي يشتريها الاستبرّاء أيضاً، قلت: فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي التجارة(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٦، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٨ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٧ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٦٣ / ١٣٠٣.

(٢) في التهذيب احمد بن محمّد عن الحسن، وفي الاستبصار: أحمد بن علي.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان.

١٠٥

١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا ً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك

[ ٢٦٦٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الإِماء عشر: لا يجمع بين الأُمّ والبنت، ولا بين الأُختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة(١) . ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ أمتك أُمّها أمتك، وأمتك

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدّة. « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٣) الخصال: ٤٣٨ / ٢٧.

٢ - التهذيب: ١٩٨ / ٦٩٦.

١٠٦

أُختها أمتك، وأمتك وهي عمّتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أُختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وُطِئَت حتّى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.

ورواه الكلينيّ كما مر نحوه(١) ،

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في النسب(٢) والرضاع(٣) والمصاهرة(٤) .

٢٠ - باب أن الأمة لا يحلّ للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع

[ ٢٦٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرّئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ - وعنه،( عن أحمد بن محمّد) (٥) ، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠.

(٥) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

١٠٧

عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلّا أنه قال: أو يعلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفّر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل

[ ٢٦٦٥١ ] ١ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) : عن الحسن بن محمّد بن سليمان، عن عليّ بن إبرّاهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب، عن أبي جعفر الجواد( عليه‌السلام ) - في حديث - أن المأمون قال له: سل يحيى بن أكثمّ عن مسألة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا يحيى، أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلّا استفدته منك، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٧.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب ٣ - ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - إرشاد المفيد: ٣٢٢.

١٠٨

النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار حلّت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلّت له، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلّت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال، فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلمّا كان نصف الليل طلّقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلّت له.

ورواه الطبرّسي في( الاحتجاج) عن الريّان بن شبيب (١) ،

ونقله عليّ بن عيسى في( كشف الغمّة) عن ارشاد المفيد (٢) .

ورواه محمّد بن أحمد بن عليّ بن الفتّال في( روضة الوعظين) عن الريّان بن شبيب، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) قال: قال أبو جعفر محمّد بن عليّ ( عليهما‌السلام ) ليحيى بن أكثم: يا أبا محمّد، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلّت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثمّ حلت له الظهر، ثمّ حرمت عليه العصر، ثمّ حلّت له المغرب، ثمّ حرمت عليه نصف الليل ثمّ حلّت له مع الفجر، ثمّ حرمت عليه ارتفاع النهار، ثمّ

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٤٥.

(٢) كشف الغمة ٢: ٣٥٧.

(٣) روضة الواعظين: ٢٤٠.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

١٠٩

حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرساً، فقال المأمون: يا أبا جعفر، أعزّك الله بيّن لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له، ثمّ أعتقها فحرمت عليه، ثمّ تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلّت له، ثمّ طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاوّل كما أقرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاوّل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

[ ٢٦٦٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٧، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٦، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٧.

١١٠

أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذوناً له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهنّ.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ - وعنه عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: لا يحلّ له إلّا ثنتان.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٣) على الحرائر لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٧٧ / ٣.

(٢) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.

٣ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

(٣) راجع التذكرة ٢: ٦٤٣، جواهر الكلام ٣٠: ٦.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٢.

٥ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥١، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

١١١

[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

أقول: تقدّم الوجه في أمثاله(١) .

[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن برّيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ينكح العبد امرأتين حرّتين لا يزيد.

[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال، وقال: يحلّ للعبد أن ينكح حرّتين.

[ ٢٦٦٦١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل( عليه‌السلام ) عن المملوك: ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء.

[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ - قال: وفي رواية أُخرى يتزوّج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٤.

(١) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٣.

٨ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٥، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١١٢

٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوّج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب

[ ٢٦٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،( عن صفوان) (١) ، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مملوك تزوّج بغير اذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله(٢) أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة

____________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٥.

(١) ليس في المصدر

(٢) في نسخة: وقل له « هامش المخطوط »، نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٣

وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك،(٣) ، وقوله هنا: « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره(٤) .

٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر

[ ٢٦٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبرّاهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيد له، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنه لم يعص الله، وإنّما عصى سيّده، فاذا أجازه فهو له جائز.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣٢.

١١٤

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج عبده(١) بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطلّع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : فان أصل(٢) النكاح كان عاصياً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما أتى شيئاً حلالّا وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٠ / ١٦٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣١.

(٢) في الفقيه زيادة: امرأة « هامش المخطوط ».

(٣) كتب في هامش المصححة: ( فانه في الاصل ) خ كافي.

(٤) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٤٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٧.

(٥) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٦.

(٦) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٥.

١١٥

[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) مثله، وزاد فيه: وأيّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.

٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوّج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

[ ٢٦٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثمّ إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرّق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٥، والفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢١، والتهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات.

(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٤.

(٣) تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٦

٢٦ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول

[ ٢٦٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اني كنت مملوكاً لقوم، وانّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ اعتقوني بعد ذلك، فأُجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا(١) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول.

[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث المكاتب - قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فانّ المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٤ / ٧١٩.

(١) في المصدر: يعيّروا.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

١١٧

[ ٢٦٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني كنت رجلاً مملوكاً فتزوّجت بغير اذن مولاي، ثمّ أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنّك تزوّجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، نحوه(١) .

٢٧ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبرّه على الطلاق

[ ٢٦٦٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: انّ عبدي تزوّج بغير اذني، فقال: عليّ( عليه‌السلام ) لسيده: فرّق بينهما، فقال السيّد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال عليّ( عليه‌السلام ) للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لانك حين قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٥٠.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٣.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٧ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١١٨

٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه

[ ٢٦٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري(١) ،( عن الحسين بن أبي عبدالله، عن ابن أبي المغيرة) (٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رجل دبرّ غلاماً له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبرّه، فجاء ورثة الميت الذي دبرّ العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبرّ العبد؟ قال: لأنّه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقّاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ عليّ حريّة الولد إذا كانت الأُمّ حرّة أو الأب(٣) ، والله أعلم.

٢٩ - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة

[ ٢٦٦٧٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يتزوّج الرجل بالأمة

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن إدريس.

(٢) في المصدر: عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦١، والتهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، وتفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٩١.

١١٩

بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إنّ الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (١) .

[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (٣) .

[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.

[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مولاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة(٤) وفي

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٤.

(٣) النساء ٤: ٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٥ / ١٣٧٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452