وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302826 / تحميل: 6449
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[ ٢٤١٠٤ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس لك أن تأتمن من خانك(١) ، ولا تتّهم من ائتمنت.

[ ٢٤٢٠٥ ] ١٠ - وعنه، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العارية(٣) .

٥ - باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط

[ ٢٤١٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن(٤) قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل دفع إلى رجل وديعة(٥) فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره

__________________________

٩ - قرب الإِسناد: ٣٥.

(١) في المصدر: غشّك.

١٠ - قرب الإِسناد: ٤١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصلح.

(٣) يأتي في الحديثين ٦، ٨ من الباب ١ من أبواب العارية، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨، وفي البابين ٢٩، ٣٠ من أبواب الإِجارة.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٩ / ٩.

(٤) في نسخة: محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) في الفقيه زيادة: وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره. ( هامش المخطوط ).

٨١

وأخرجها عن ملكه ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : هو ضامن لها إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٦ - باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه

[ ٢٤٢٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز قال: كانت لإِسماعيل بن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبه إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: يا بنيّ لا تفعل، فعصىٰ إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره، فاستهلكها ولم يأته بشيء منها، فخرج إسماعيل، وقضى أنّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) حجّ وحجّ إسماعيل تلك السنة، فجعل يطوف بالبيت ويقول: « اللّهم أجرني واخلف عليّ » فلحقه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فهمزه بيده من خلفه وقال له: مه، يا بني، فلا والله مالك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك، قد بلغك أنّه يشرب الخمر

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٨٠ / ٧٩١.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٤ / ٨٨٠.

(٣) يأتي في البابين ٢٩، ٣٠ من أبواب الإِجارة.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٩٩ / ١.

٨٢

فائتمنته، فقال إسماعيل: يا أبه انّي لم أره يشرب الخمر إنّما سمعت الناس يقولون، فقال يا بنيّ انّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه:( يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (١) يقول: يصدق(٢) لله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم، ولا تأتمن شارب الخمر إنّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ إنّ شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للّذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.

[ ٢٤٢٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه جميعاً، عن يونس، عن عبد الله بن سنان وابن مسكان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله، ثمّ قال في حديثه: إنّ الله نهى عن القيل والقال، وفساد المال وكثرة السؤال، فقالوا: يا بن رسول الله وأين هذا من كتاب الله ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه:( لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ ) (٤) الآية، وقال:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (٥) وقال:( لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (٦) .

__________________________

(١) التوبة ٩: ٦١.

(٢) فيه حجّية التواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن « منه قده ».

(٣) النساء ٤: ٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٠ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠١٠.

(٤) النساء ٤: ١١٤.

(٥) النساء ٤: ٥.

(٦) المائدة ٥: ١٠١.

٨٣

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.

[ ٢٤٢١٠ و ٢٤٢١١ ] ٤ و ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زيادة قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول لأَبيه: يا أبه إنّ فلاناً يريد اليمن أفلا اُزوّده بمال ليشتري لي به عصب اليمن ؟ فقال: يا بنيّ لا تفعل، قال: ولم ؟ قال: لأَنّها إن ذهبت لم تؤجر عليها، ولم تخلف عليك، لأَنّ الله عزّ وجّل يقول:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (٢) ، فأيّ سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟

يا بنيّ إنّ أبي حدّثني، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان، لأَنّه قد نهاه الله عزّ وجّل أن يأتمنه.

ورواه الراوندي في( الخرائج والجرائح) مرسلاً نحوه، إلاّ أنّه قال في أوله: من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان (٣) .

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٣٠٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(١) التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٩.

٤، ٥ - قرب الإِسناد: ١٣١.

(٢) النساء ٤: ٥.

(٣) الخرائج والجرائح: ٧٣.

٨٤

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب أنّ المال إذا تلف فقال المالك: هو دين، وقال الآخر: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلاّ مع البيّنة بالوديعة

[ ٢٤٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضاً ؟ فقال: المال لازم له إلاّ أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الرهن(٤) .

__________________________

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب الوصايا، وفي الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٩ / ٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٤ / ٨٨٣.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٩ / ٧٨٨.

(٤) تقدم في الأبواب ١٦، ١٧، ١٨ من أبواب الرهن.

٨٥

٨ - باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم

[ ٢٤١١٣ ] ٣ – محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن، فقال: لا يأخذ إلاّ أن يكون له وفاء.

قال: قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٤٢١٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردّها بغير إذن صاحبها ؟ فقال: إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن(٢) يأخذ ويردّه.

محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته وذكر مثله(٣) .

__________________________

البب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٨٠ / ٧٩٢.

(١) الفقيه ٣: ١٩٤ / ٨٨١.

٢ - قرب الإِسناد: ١١٩.

(٢) في بعض النسخ: من أن ( هامش المخطوط ).

(٣) مستطرفات السرائر: ٥٥ / ١٠.

٨٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين(١) ، وفيما يكتسب به(٢) .

٩ - باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال

[ ٢٤١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٢٤٢١٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن محمّد بن هارون الحلاب(٤) قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان الجور أغلب من الحقّ لم يحلّ لأَحد أن يظنّ بأحد خيراً حتّى يعرف ذلك منه.

[ ٢٤٢١٧ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن خلف بن حماد، عن زكريا بن إبراهيم رفعه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث له - أنّه قال: من ائتمن غير مؤمن(٥) فلا حجّة له على الله عزّ وجّل.

__________________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الدين.

(٢) تقدم في الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ١، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٢ / ١٠١١.

٢ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ٢.

(٤) في المصدر: الجلّاب.

٣ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ٣.

(٥) في المصدر: مؤتمن.

٨٧

[ ٢٤١١٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر ابن خلاد قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لم يخنك الأَمين، ولكن ائتمنت الخائن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٢١٩ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبي جميلة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من عرف من عبد من عبيد الله كذباً إذا حدّث، وخلفاً إذا وعد، وخيانة إذا ائتمن ثمّ ائتمنه على أمانة كان حقّاً على الله أن يبتليه فيها، ثمّ لا يخلف عليه ولا يأجره.

[ ٢٤٢٢٠ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما اُبالي ائتمنت خائناً أو مضيّعاً.

[ ٢٤٢٢١ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ الله عزّ وجلّ يبغض القيل والقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٤ - الكافي: ٥: ٢٩٩ / ٤، وأورده عن المقنع في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٣٢ / ١٠١٣.

٥ - الكافي ٥: ٢٩٩ / ٥.

٦ - الكافي ٥: ٣٠٠ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ٣٠١ / ٥.

(٢) تقدم في البابين ٤، ٦ من هذه الأبواب، وعلىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الحجر.

(٣) يأتي في البابين ٤٥، ٤٦ من أبواب الوصايا.

٨٨

١٠ - باب أن من أنكر وديعة ثم أقرّ بها ودفع المال وربحه إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح، وحكم من أودعه بعض اللصوص مالا ً

[ ٢٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمارة، عن أبيه، عن مسمع أبي سيار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه، ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك، واجعلني في حلّ فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته، وأتيت حتّى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال: فقال: خذ الربح وأعطه النصف وأحلّه، إنّ هذا رجل تائب والله يحبّ التوابين.

ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيار(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأَخير في اللقطة إن شاء الله(٢) .

__________________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٨٠ / ٧٩٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من أبواب الايمان.

(١) الفقيه ٣: ١٩٤ / ٨٨٢.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب اللقطة.

٨٩

٩٠

كتاب العارية

١ - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلاّ مع شرط الضمان فيلزم الشرط

[ ٢٤١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلاّ أن يكون اشترط عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٢٢٤ ] ٢ - قال: وقال - في حديث آخر -: إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان.

__________________________

كتاب العارية

الباب ١

فيه حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

(١) في التهذيب زيادة: عن ابن أبي يعفور.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٣ / ٨٠٥، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٤٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ذيل الحديث ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٩١

أقول: لعلّ المراد به أنّ العدل لا يفرّط في العارية فلا يضمن.

[ ٢٤٢٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العارية، فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان مثله(١) .

[ ٢٤٢٢٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى صفوان بن اُميّة فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها(٢) ، فقال: أغصباً يا محمّد ؟ فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بل عارية مضمونة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد مثله(٣) .

[ ٢٤٢٢٧ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: جاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى صفوان بن اُميّة فسأله سلاحاً ثمانين درعاً، فقال له صفوان: عارية

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٢٣٩ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠١، والاستبصار ٣: ١٢٤ / ٤٤٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ١٠.

(٢) في نسخة: بأطرافها ( هامش المخطوط ).

والطراق: ككتاب، ما يعرض ثم يجعل خوذة ( القاموس المحيط - طرق - ٣: ٢٥٧ ).

(٣) التهذيب ٧: ١٨٣ / ٨٠٣.

٥ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٢.

٩٢

مضمونة أو غضباً ؟ فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بل عارية مضمونة.

[ ٢٤٢٢٨ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.

وقال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

[ ٢٤٢٢٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرق ؟ فقال: إن كان أميناً فلا غرم عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

[ ٢٤٢٣٠ ] ٨ - ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله، وزاد: قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.

[ ٢٤٢٣١ ] ٩ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن

__________________________

٦ - التهذيب ٧: ١٨٣ / ٨٠٥، والاستبصار ٣: ١٢٤ / ٤٤١، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

(١) في التهذيب زيادة: عن ابن أبي يعفور.

٧ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٧٩٩، والاستبصار ٣: ١٢٤ / ٤٤٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٥.

٨ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب المضاربة، وفي الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٩ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٠ والاستبصار ٣: ١٢٥ / ٤٤٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الإجارة.

٩٣

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرّم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٢٣٢ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(١) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً.

[ ٢٤٢٣٣ ] ١١ - وعنه، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد -، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول(٢) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن.

وقال: من استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن.

أقول: حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المالك، وجوّز حمله على من فرط، وعلى من شرط عليه الضمان، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٤) .

__________________________

١٠ - التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١٣، والاستبصار ٣: ١٢٥ / ٤٤٤.

(١) في الاستبصار أحمد بن محمّد بن يحيىٰ.

١١ - التهذيب ٧: ١٨٥ / ٨١٤، والاسبتصار ٣: ١٢٥ / ٤٤٥، واورده عن الكافي وقرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب موجبات الضمان.

(٢) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

(٣) يأتي في الباب ٢، ٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وتقدم ما يدل علىٰ جواز العارية في كل شيء فيه الصلاح وحرمتها في المحرمات في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.

٩٤

٢ - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الإتلاف

[ ٢٤٢٣٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: استعار النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من صفوان بن اُمية سبعين درعاً حطمية(١) ، وذلك قبل إسلامه، فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال: بل عارية مؤدّاة، فجرت السنّة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة.

[ ٢٤٢٣٥ ] ٢ - وفي( الخصال) قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : جرت في صفوان بن اُميّة الجمحي ثلاث من السنن: استعار منه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سبعين درعاً حطميّة، فقال: أغصباً يا محمّد ؟ فقال: بل عارية مؤداة، فقال: اقبل هجرتي ؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا(٢) ، وعلى الثاني في الزكاة(٣) .

__________________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٩٣ / ٨٧٧.

(١) في نسخة: خطية ( هامش المخطوط ).

والحطمية: الدرع منسوبة الى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع ( القاموس المحيط - حطم - ٤: ٩٨ ).

٢ - الخصال: ١٩٣ / ٢٦٨، وأورده ذيله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ١١ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٩٥

٣ - باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه

[ ٢٤٢٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلاّ الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٢٣٧ ] ٢ - وعن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : العارية مضمونة ؟ فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلاّ الذهب والفضة فإنّهما يلزمان إلاّ أن تشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٢٤٢٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير،

__________________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي: ٥: ٢٣٨ / ٢.

(١) في نسخة: ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٣ / ٨٠٤، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٨٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ١٨٣ / ٨٠٦، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥٠.

٣ - التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨٠٨.

٩٦

عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها، إلاّ الدارهم فإنّها مضمونة، اشترط صاحبها أو لم يشترط.

[ ٢٤٢٣٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم( عليهما‌السلام ) قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان، إلاّ ما كان من ذهب أو فضة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(٢) .

٤ - باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن، وأنه لا بد من كون المعير مالكاً جائز التصرف، وحكم إعارة المحرم الصيد

[ ٢٤٢٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن

__________________________

٤ - الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٤، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٨٤ / ٧٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٩٧

السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم( عليهما‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الصيد في الحج(٤) .

٥ - باب أنّ من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه

[ ٢٤٢٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم.

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمّن حدثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٨٤ / ذيل حديث ٧٠٧، والاستبصار ٣: ١٢٥ / ٤٤٦.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الغصب، وفي الباب ٢٦ من أبواب حد السرقة.

(٤) تقدم حكم إعارة المحرم الصيد في الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٩٣ / ٨٧٦.

(٥) الكافي ٥: ٢٣٩ / ٦.

(٦) التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨٠٩.

٩٨

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن حذيفة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب(٢) ، والسرقة(٣) .

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١٠.

(٢) يأتي في الحديثين ١، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٩ من أبواب الغصب.

(٣) يأتي في الأبواب ١٠، ١٦، ٢٦ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

باب

في أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبعد الناس

من الاثم ويسرع في تقسيم مال اللّه

[صحيح البخاري] في كتاب بدء الخلق ، في باب صفة النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم روى بسنده عن عائشة انها قالت : ما خير رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بين امرين الا اخذ ايسرهما ما لم يكن إثماً ، فان كان إثماً كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم لنفسه الا أن تنتهك حرمة اللّه فينتقم للّه بها.

[مسند الإمام احمد بن حنبل ج ٤ ص ٣٨٤ ] روى بسنده عن عقبة بن الحارث قال : صليت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم العصر فلما سلم قام سريعاً فدخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته ، قال : ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فامرت بقسمته.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٦ ص ١٠٤ ] روى بسنده عن موسى بن جبير عن ابي امامة بن سهل قال : دخلت انا وعروة بن الزبير يوما على عائشة ، فقالت : لو رأيتما نبي اللّه صلّى اللّه عليه و (آله)

١٦١

وسلم ذات يوم في مرض عرضه قالت : وكان له عندي ستة دنانير ، قال موسى أو سبعة ، قالت : فامرني نبي اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم أن افرقها قالت : فشغلني وجع نبي اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم حتى عافاه اللّه قالت : ثم سألني عنها ، فقال : ما فعلت الستة أو السبعة؟ قلت لا واللّه لقد كان شغلني وجعك ، قالت : فدعا بها ثم صفها في كفه فقال : ما ظن نبي اللّه لو لقي اللّه عز وجل وهذه عنده.

[حلية الاولياء ج ٨ ص ١٢٧ ] روى بسنده عن ابن عباس قال : خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ذات يوم وفي يده قطعة من ذهب ، فقال لعبد اللّه بن عمر : ماكان محمد قائلا لربه وهذه عنده؟ فقسمها قبل ان يقوم (الحديث) وسيأتي تمامه ان شاء اللّه تعالى في باب عيش النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وزهده فانتظره.

[أُسد الغابة ج ١ ص ٢٨ ] قال : قالت عائشة : كان عند النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ستة دنانير فاخرج أربعة وبقي دينار ان فامتنع منه النوم فسألته فأخبرها ، فقالت : اذا أصبحت فضعها في مواضعها ، فقال : ومن لي بالصبح؟

[الهيثمي في مجمعه ج ١٠ ص ٢٣٨ ] قال : وعن أم سلمة قالت : دخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وهو ساهم الوجه فخشيت ذلك من وجع ، فقلت يا رسول اللّه مالك ساهم الوجه؟ فقال : من أجل الدنانير السبعة التي أتينا بها أمس ، أمسينا وهي في خصم الفراش (قال) وفي رواية أتتنا ولم ننفقها (قال) رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح.

١٦٢

باب

في مجلس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

ومشي الملائكة من خلفه

[صحيح أبي داود ج ٣ ص ١٩٠ ] روى بسنده عن عبد اللّه بن سلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم اذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه الى السماء.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٢١ ] روى بسنده عن ابن عمر انا كنا لنعد لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في المجلس يقول : رب اغفر لي وتب على انك أنت التواب الغفور مائة مرة (أقول) ورواه ابن ماجة ايضاً في صحيحه عن ابن عمر وقال : أنت التواب الرحيم.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٣٣٢ ] روى بسنده عن جابر قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم اذا خرج من بيته مشينا قدامه وتركنا ظهره للملائكة.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٣٩٧ ] روى بسنده عن جابر بن عبد اللّه ـ في حديث طويل ـ قال فيه : فلما فرغ ـ يعني النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قام وقام أصحابه فخرجوا بين يديه ، وكان يقول : خلوا ظهري للملائكة.

١٦٣

باب

في فضل الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

[سنن الدارمي ج ٢ ص ٣١٧ ] روى بسنده عن ابي طلحة ، قال : جاء النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يوماً وهو يرى البشر في وجهه ، فقيل : يا رسول اللّه انا نرى في وجهك بشرا لم نكن نراه قال : أجل ان ملكا أتاني فقال لي : يا محمد ان ربك يقول لك أما يرضيك أن لا يصلي عليك أحد من امتك الا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك الا سلمت عليه عشرا؟ قال قلت : بلى.

[تاريخ بغداد ج ٨ ص ٤٠ ] روى بسنده عن ابي طلحة ، قال : دخلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) ذات يوم فلم أره قط أشد فرحاً وأطيب نفسا منه يومئذ ، فقلت : يا رسول اللّه بابي أنت وأمي لم أرك قط اشد فرحا ولا أطيب نفسا منك ـ يعني اليوم ـ فقال : يا أبا طلحة وما يمنعني أن لا اكون كذلك؟ وانما فارقني جبريل آنفا فقال : يا محمد ان ربك بعثني اليك وهو يقول انه ليس أحد من امتك يصلي عليك صلاة الا رد اللّه مثل صلاته عليك ، والا كتب له بها عشر حسنات ، وحط عنه بها عشر سيئات ، ورفع له بها عشر درجات ، ولا

١٦٤

يكون لصلاته منتهى دون العرش ، لا تمر بملك إلا وقال : صلوا على قائلها كما صلّى على محمد صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم.

[تاريخ بغداد ج ٨ ص ٣٨١ ] روى بسنده عن انس بن مالك قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : من صلّى عليّ واحدة صلّى اللّه عليه عشر صلوات ، وحط عنه عشر خطيئات.

[تاريخ بغداد ج ٢ ص ٢٥٠ ] روى بسنده عن عبد اللّه عن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم عن جبريل عن ميكائيل عن اسرافيل عن الرفيع عن اللوح المحفوظ عن اللّه تعالى ، أنه أظهر في اللوح أن يخبر الرفيع ، وأن يخبر الرفيع اسرافيل ، وأن يخبر اسرافيل ميكائيل ، وأن يخبر ميكائيل جبريل ، وأن يخبر جبريل محمداً صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم أنه من صلّى عليك في اليوم والليلة مائة مرة صليت عليه الفي صلاة ، ويقضي له الف حاجة أيسرها أن يعتقه من النار.

١٦٥

باب

في صلاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

[صحيح البخاري] في التهجد بالليل ، في باب قيام النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم روى بسنده عن المغيرة يقول : إن كان النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له ، فيقول : أفلا أكون عبداً شكوراً.

[صحيح البخاري] في كتاب التفسير ، في باب قوله تعالى :( لِيَغْفِرَ لَكَ اَللّٰهُ ) روى بسنده عن عائشة أن نبي اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول اللّه وقد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً (الحديث)

[صحيح البخاري] في التهجد بالليل ، في باب طول القيام ، روى بسنده عن عبد اللّه قال : صليت مع النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء ، قلنا وما هممت؟ قال : هممت أن أقعد وأذر النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم.

١٦٦

[صحيح البخاري] في التهجد بالليل ، في باب قيام النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بالليل في رمضان وغيره ، روى بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في رمضان؟ فقالت : ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره علي أحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة : فقلت يا رسول اللّه أتنام قبل أن توتر؟ فقال : يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي.

[صحيح البخاري] في كتاب الصوم ، في باب هل يخص شيئا من الأيام ، روى بسنده عن علقمة ، قلت لعائشة : هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت : لا ، كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يطيق.

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ١٥٢ ] روى بسنده عن يعلى مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم عن قراءة النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وصلاته ، فقالت : ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلّى ، ثم يصلي قدر ما نام ، ثم ينام قدر ما صلّى حتى يصبح حتى نعت قراءته فاذا هي قراءة مفسرة حرفاً حرفاً.

[صحيح الترمذي ج ١ ص ٩٠ ] روى بسنده عن عائشة قالت : قام النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بآية من القرآن ليلة.

[صحيح النسائي ج ١ ص ١٤٠ ] روى بسنده عن عاصم بن ضمرة قال : سألت علي بن أبي طالبعليه‌السلام عن صلاة رسول اللّه

١٦٧

صلى اللّه عليه و (آله) وسلم في النهار قبل المكتوبة ، قال : من يطيق ذلك؟

[صحيح النسائي ج ١ ص ١٥٦ ] روى بسنده عن أبي ذر يقول : قام النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم حتى اذا اصبح بآية ، والآية( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبٰادُكَ ، وإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ) .

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٥ ص ٤٠٠ ] روى بسنده عن حذيفة قال : اتيت النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في ليلة من رمضان فقام يصلي فلما كبر ، اللّه أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ، ثم قرأ البقرة ، ثم النساء ، ثم آل عمران ، لا يمر بآية تخويف الا وقف عندها ، ثم ركع يقول : سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائماً ، ثم رفع رأسه فقال : سمع اللّه لمن حمده ربنا لك الحمد مثل ما كان قائماً ، ثم سجد يقول : سبحان ربي الاعلى مثل ما كان قائماً ، ثم رفع رأسه فقال : رب اغفر لي مثل ما كان قائماً ثم سجد يقول : سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائماً ، ثم رفع رأسه فقام ، فما صلّى الا ركعتين ، حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة.

[مسند الامام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ١٠١ ] روى بسنده عن انس قال : كان النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يوجز الصلاة ويكملها.

[مسند الامام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ١٧٣ ] روى بسنده عن انس بن مالك يقول : كان النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم من اخف الناس صلاة في تمام.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٣ ص ٢٣٣ ] روى بسنده عن أنس بن مالك يقول : ما صليت خلف امام اخف صلاة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ، ولا اتم ، وان كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن امه (اقول) : وبهذه الرواية يجمع بين ما دل على طول صلاته صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وبين ما دل على خفتها ففي الجماعة كان صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يخفف ، وفي غيرها كان يطيل.

١٦٨

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٤ ص ٣٠٢ ] روى بسنده عن البراء قال : سمعت النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت احداً احسن صوتاً منه.

[كنز العمال ج ١ ص ٢٧٣ ] قال : عن عليعليه‌السلام قال : لما نزل على النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم( يٰا أَيُّهَا اَلْمُزَّمِّلُ قُمِ اَللَّيْلَ إِلاّٰ قَلِيلاً ) قام الليل كله حتى تورمت قدماه ، فجعل يرفع رجلاً ويضع رجلاً ، فهبط عليه جبريل فقال : طه ـ طأ الارض بقدميك يا محمد ـ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ اَلْقُرْآنَ لِتَشْقيٰ الحديث (قال) : أخرجه ابن مردويه.

١٦٩

باب

في بكاء النبي في الصلاة وحين يتلى عليه القرآن

[صحيح ابي داود ج ٥ ص ٩١ ] روى بسنده عن مطرف عن ابيه قال : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يصلي وفي صدره ازيز كأزيز الرحى من البكاء.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ١ ص ٢٧٤ ] روى بسنده عن ابن مسعود ، قال : قرأت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم من سورة النساء فلما بلغت هذه الآية( فَكَيْفَ إِذٰا جِئْنٰا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنٰا بِكَ عَلى هٰؤُلاٰءِ شَهِيداً ) قال : ففاضت عيناه.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ١ ص ٣٨٠ ] روى بسنده عن عبد اللّه ، قال : قال النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : اقرأ عليّ ، قال : قلت : أقرأ عليك وعليك انزل (قال) اني احب ان اسمعه من غيري ، فقرأت حتى اذا بلغت( فَكَيْفَ إِذٰا جِئْنٰا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنٰا بِكَ عَلى هٰؤُلاٰءِ شَهِيداً ) قال : رأيت عينيه تذرفان دموعاً.

١٧٠

باب

في حمل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اللبنة لبناء المسجد

ونقله التراب يوم الخندق وبيان شيء من شعره

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٢ ص ٣٨١ ] روى بسنده عن أبي هريرة : انهم كانوا يحملون اللبن الى بناء المسجد ورسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم معهم ، قال : فاستقبلت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وهو عارض لبنة على بطنه فظننت انها قد شقت عليه ، قلت : ناولنيها يا رسول اللّه ، قال : خذ غيرها يا ابا هريرة فانه لا عيش الا عيش الآخرة.

[مشكل الاثار ج ٤ ص ٢٩٩ ] روى بسنده عن البراء بن عازب يقول : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى وارى التراب شعر صدره وهو يرتجز كلمة عبد اللّه بن رواحة يقول :

اللهم لولا انت ما اهتدينا

ولا تصدقنا ولا صلينا

فانزلن سكينة علينا

وثبت الاقدام ان لاقينا

ان الألي قد بغوا علينا (١)

وان ارادوا فتنه ابينا

__________________

(١) ـ كذا في مشكل الآثار ، ولعل الصحيح (إن الذين) بدل (إن الألى)

١٧١

(قال) رفع بهذا النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم صوته.

[مشكل الآثار ج ٤ ص ٢٩٨ ] روى بسنده عن انس ، قال خرج نبي اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في غداة باردة والمهاجرون والانصار يحفرون الخندق بايديهم ، فقال :

اللهم ان العيش عيش الآخرة

فاغفر للانصار والمهاجرة(١)

فاجابوه :

نحن الذين بايعوا محمداً

على الجهاد ما بقينا ابداً

[مشكل الآثار ج ٤ ص ٢٩٩ ] روى بسنده عن جندب يقول : كنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في غزاة فنكئت اصبعه فقال :

هل انت الا اصبع دميت

وفي سبيل اللّه ما لقيت

[سنن البيهقي ج ٧ ص ٤٣ ] روى بسنده عن عائشة قالت : ما جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بيت شعر قط الا بيتاً واحداً.

تفأل بما تهوى يكن فلقلما

يقال لشيء كان الا تحقق

قالت عائشة : ولم يقل تحققا لئلا يعربه فيصير شعراً (اقول) : تقدم في باب شجاعته قوله صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يوم حنين :

انا النبي لا كذب

انا ابن عبد المطلب

وهو كلام يشبه الشعر.

__________________

(١) كذا في مشكل الآثار وغيره لأنه (ص) لا ينبغي له الشعر.

١٧٢

باب

في توكل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على اللّه

[صحيح مسلم في كتاب الفضائل] في باب توكله على اللّه ، روى بسنده عن جابر بن عبد اللّه ، قال : غزونا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم غزوة قبل نجد فادركنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في واد كثير العضاه فنزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من اغصانها (قال) وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر (قال) : فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : ان رجلاً اتاني وانا نائم فاخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتاً في يده فقال : من يمنعك مني؟ قال : قلت : اللّه ، ثم قال في الثانية : من يمنعك مني؟ قال : قلت : اللّه ، فشام السيف ، فها هوذا جالس ، ثم لم يعرض له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم (اللغة) شام السيف : أي أغمده (اقول) وفي رياض الصالحين للنوي في باب الفتن والتوكل (قال) وفي رواية قال جابر : كنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بذات الرقاع ، فاذا اتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم معلق بالشجرة فاخترطه وقال : تخافني؟ قال : لا ، قال : فمن يمنعك مني؟ قال : اللّه (ثم قال) : وفي رواية

١٧٣

ابي بكر الإسماعيلي في صحيحه ، فقال : فمن يمنعك مني؟ قال : اللّه فسقط السيف من يده ، فاخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم السيف فقال : من يمنعك مني؟ فقال : كن خير آخذ فقال : تشهد ان لا إله الا اللّه واني رسول اللّه ، قال : لا ولكني اعاهدك ان لا اقاتلك ولا اكون مع قوم يقاتلونك ، فخلى سبيله فأتى اصحابه فقال : جئتكم من عند خير الناس.

١٧٤

باب

في مشورة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاصحابه وهو أعقل الناس

قال اللّه تعالى في الثلث الأخير من آل عمران :( وشٰاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ )

[سنن البيهقي ج ٧ ص ٤٥ ] روى بسنده عن أبي هريرة قال : ما رأيت أحداً اكثر مشاورة لاصحابه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم

[حلية الاولياء ج ٤ ص ٢٦ ] روى بسنده عن وهب بن منبه قال : قرأت احد وسبعين كتاباً فوجدت في جميعها. إن اللّه عز وجل لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم الا كحبة رمل من بين رمال جميع الدنيا وان محمداً صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم أرجح الناس عقلاً وافضلهم (الحديث).

١٧٥

باب

في عيش النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وزهده

[صحيح البخاري] في كتاب البيوع في باب شراء النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بالنسيئة ، روى بسنده عن انس انه مشى الى النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بخبز شعير واهالة سنخة ، ولقد رهن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم درعاً له بالمدينة عند يهودي واخذ منه شعيراً لاهله ولقد سمعته يقول : ما امسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب ، وان عنده لتسع نسوة (اللغة) : الاهالة ـ بكسر الهمزة ثم الهاء بعدها الألف واللام والهاء ـ كل شيء من الأدهان مما يؤدم به إهالة (وقيل) هو ما أذيب من الألية والشحم (وقيل) الدسم الجامد ، والسنخة ـ بالسين المهملة ثم النون المكسورة بعدها الخاء المعجمة ثم الهاء ـ المتغيرة الريح (نهاية الحديث لابن الاثير الجزري).

[صحيح البخاري] في كتاب الهبة الحديث الثاني : روى بسنده عن عائشة انها قالت لعروة ابن اختها : ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثلاثة اهلة في شهرين وما اوقدت في ابيات رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم نار ، فقلت : يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت : الاسود ان التمر والماء ، الا انه قد كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم جيران من الانصار وكانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم من البانهم فيسقينا.

١٧٦

[صحيح البخاري] في الجهاد والسير في باب ما قيل في درع النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم روى بسنده عن عائشة قالت : توفي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.

[صحيح البخاري] في كتاب الاطعمة الحديث الثاني ، روى بسنده عن أبي هريرة ، قال : ما شبع آل محمد صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم من طعام ثلاثة ايام حتى قبض.

[صحيح البخاري] في كتاب الاطعمة في باب الخبز المرقق ، روى بسنده عن قتادة ، قال : كنا عند انس وعنده خباز له فقال : ما اكل النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم خبزاً مرققاً ، ولا شاة مسموطة حتى لقي اللّه (اللغة) المسموطة المشوية.

[صحيح البخاري] في الباب المتقدم روى بسنده عن قتادة عن انس قال : ما علمت النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم اكل على سكرجة قط ، ولا خبز له مرقق ولا اكل علي خوان (قيل) لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال : على السفر (اللغة) قال ابن الاثير الجزري في نهاية غريب الحديث : «في الحديث : لا آكل في سكرجة ، هي بضم السين (اي المهملة) والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الادم ، وهي فارسية واكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها».

[صحيح البخاري] في كتاب الأطعمة ، في باب ما كان النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم واصحابه يأكلون ، روى بسنده عن ابي حازم قال : سألت سهل بن سعد فقلت : هل اكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم النقي من حين ابتعثه اللّه حتى قبضه اللّه ، قال : فقلت : هل كانت لكم في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم مناخل؟ قال : ما رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) منخلاً من حين ابتعثه اللّه حتى قبضه ، قال : قلت : كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال : كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فاكلناه.

[صحيح البخاري] في الباب المتقدم روى بسنده عن أبي هريرة : انه مر بقوم بين ايديهم شاة مصلية فدعوه فأبى ان يأكل ، قال : خرج رسول اللّه

١٧٧

صلى اللّه عليه و (آله) وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير.

[صحيح البخاري] في الرقاق ، في باب فضل الفقر ، روى بسنده عن عائشة ، قالت : ما أكل آل محمد اكلتين في يوم واحد الا احداهما تمر.

[صحيح البخاري] في الباب المتقدم ، روى بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : اللهم ارزق آل محمد قوتاً.

[صحيح البخاري] في الباب المتقدم ، روى بسنده عن عائشة قالت : كان فراش رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم من ادم وحشوه من ليف.

[صحيح مسلم] في كتاب الزهد ، قبل باب (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا) روى بسنده عن عائشة زوج النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قالت : لقد مات رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين.

[صحيح مسلم] قبل الباب المتقدم ، روى بسنده عن عائشة ، قالت : توفي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وما شبعنا من الاسودين.

[صحيح مسلم] قبل الباب المتقدم ، روى بسنده عن سماك ، قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : الستم في طعام وشراب ما شئتم ، لقد رأيت نبيكم صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه (اللغة) الدقل بفتح الدال المهملة والقاف المفتوحة ثم اللام : أردأ التمر.

[صحيح مسلم] في كتاب اللباس والزينة ، في باب التواضع في اللباس روى بسنده عن عائشة ، قالت : كانت وسادة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم الذي يتكيء عليها من ادم حشوها ليف.

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٥٧ ] روى بسنده عن ابن عباس : قال قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء ، وكان اكثر خبزهم خبز الشعير.

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٥٩ ] روى بسنده عن أبي طلحة ، قال :

١٧٨

شكونا الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر ، فرفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم عن حجرين.

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٧٧ ] روى بسنده عن انس ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم لقد أخفت في اللّه وما يخاف أحد ولقد أوذيت في اللّه وما يؤذي أحد ، ولقد أتت عليّ ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواري إبط بلال.

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٦٠ ] روى بسنده عن عبد اللّه ، قال : نام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول اللّه لو اتخذنا لك وطاء فقال مالي وما للدنيا ، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ، (ثم قال) هذا حديث حسن صحيح.

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٥٦ ] روى بسنده عن أبي أمامة عن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قال : عرض عليّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً قلت : لا يا رب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوما ، أو قال ثلاثاً أو نحو هذا فاذا جعت تصرعت اليك وذكرتك ، واذا شبعت شكرتك وحمدتك.

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٥٧ ] روى بسنده عن أنس ، قال : كان النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم لا يدخر شيئاً لغد.

[صحيح ابن ماجة في أبواب الزهد ص ٣١٦ ] روى بسنده عن ابي هريرة قال : أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يوماً بطعام سخن فأكل فلما فرغ قال : الحمد للّه ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا.

[صحيح ابن ماجة في أبواب الزهد ص ٣١٦ ] روى بسنده عن خالد بن عمير قال : خطبنا عتبة بن غزوان على المنبر فقال : لقد رأيتني

١٧٩

سابع سبعة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق شجر حتى قرحت اشداقنا.

[صحيح ابن ماجة في أبواب الأطعمة ص ٢٤٧ ] روى بسنده عن أم أيمن أنها غربلت دقيقاً فصنعته للنبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم رغيفاً فقال ما هذا؟ قالت طعام نصنعه بأرضنا فأحببت ان اصنع منه لك رغيفاً فقال رديه فيه ثم اعجنيه.

[صحيح ابن ماجة في أبواب الأطعمة ص ٢٤٧ ] روى بسنده عن أنس بن مالك ، قال : لبس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم الصوف واحتذى المخصوف ، وقال : أكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بشعاً ، ولبس خشناً ، فقيل للحسن ما البشع؟ قال : غليظ الشعير ما كان يسيغه إلا بجرعة ماء.

[صحيح ابن ماجة في أبواب الزهد ص ٣١٦ ] روى بسنده عن عبد اللّه بن عمر ، قال : مرّ علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ونحن نعالج خصاً لنا فقال : ما هذا؟ فقلت خص لنا وهي نحن نصلحه فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك (اللغة :) الخص : بضم الخاء المعجمة والصاد المهملة المشددة ، هو البيت من قصب أو شجر.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٣٠٠ ] روى بسنده عن جابر قال : مكث النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثاً لم يذوقوا طعاماً ، فقالوا يا رسول اللّه ان هاهنا كدية من الجبل ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم رشوها بالماء فرشوها ثم جاء النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فأخذ المعول ـ أو المسحاة ـ ثم قال : بسم اللّه ، فضرب ثلاثاً فصارت كثيباً يهال ، قال جابر فحانت مني التفاتة فاذا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قد شد على بطنه حجراً.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452