مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 496
المشاهدات: 297274
تحميل: 4595


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297274 / تحميل: 4595
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[١٥٠٣٨] ١٧ - مجموعة الشهيد الأول: نقلا من كتاب الاستدراك لبعض أصحابنا المعاصرين للمفيد، وفيه دعوات الصادقعليه‌السلام عند دخلاته على المنصور، قال: دعاؤهعليه‌السلام في دخول آخر عليه، وكان قد امر بقتله فلقيه، وأمر له بثلاثين بدرة، بعد أن قام له وجلس بين يديه، الخبر.

[١٥٠٣٩] ١٨ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه سئل عن جوائز المتغلبين، فقال: « قد كان الحسن والحسينعليهما‌السلام يقبلان جوائز معاوية، لأنهما كانا أهل ما(١) يصل من ذلك إليهما، وما في أيدي المتغلبين عليهم حرام، وهو للناس واسع إذا وصل إليهم في خير، واخذوه من حقه ».

٤٥ -( باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة)

[١٥٠٤٠] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان.

٤٦ -( باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام، ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه)

[١٥٠٤١] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، انه سئل عن النزول على أهل الخراج، فقال: « ثلاثة أيام »، وروي ذلك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

١٧ - مجموعة الشهيد ص ١٥٠.

١٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١٢٢٣.

(١) في المصدر: لما.

الباب ٤٥

١ - المقنع ص ١٢٢.

الباب ٤٦

١ - النهاية ص ٤٢١ ح ٦.

١٨١

٤٧ -( باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها، فان فعل تصدق بالثمن)

[١٥٠٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومشتريها، وشاربها وساقيها ومسقيها(١) ، وآكل ثمنها، وحاملها والمحمولة إليه(٢) ».

[١٥٠٤٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الخمر، وغارسها، وعاصرها، وحاملها، والمحمولة إليه(١) ، وبائعها، ومبتاعها(٢) ، وشاربها، وآكل ثمنها، وساقيها، ( والمتحرك المتحول فيها )(٣) » .

[١٥٠٤٤] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: اهدى تميم الداري راوية من خمر إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هي حرام » قال: أفلا أبيعها وانتفع بثمنها؟ فقال: « لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم، فأذابوها وجعلوها أهالة(١) ، فباعوها واشتروا به ما يأكلون، وإن الخمر حرام وثمنها حرام ».

__________________

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في الطبعة: « عليه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) في الحجرية: « إليها » وما أثبتناه هو الصواب.

(٢) في المصدر: ومتبايعها.

(٣) في المصدر: والمتحول منها، والظاهر أنها مصحفة « والمتجر المتمول فيها ».

٣ - لب اللباب: مخطوط.

(١) الأهالة: الودك، الشحم المذاب ( لسان العرب ( أهل ) ج ١١ ص ٣٢ ).

١٨٢

[١٥٠٤٥] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وساقيها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه» .

[١٥٠٤٦] ٥ - الصدوق في المقنع: اعلم أن الله تعالى حرم الخمر بعينها، وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل شراب مسكر، ولعن بائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، وساقيها، وشاربها.

[١٥٠٤٧] ٦ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من شرب الخمر في الدنيا، سقاه الله تعالى يوم القيامة من سم الأساود ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها، فإذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة، يتأذى به أهل الجمع، ثم يؤمر به إلى النار، ألا وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، سواء في عارها واثمها، ولا يقبل الله تعالى منهم صلاة ولا صوما ولا حجا ولا عمرة حتى يتوب، وكان حقا على الله أن يسقيه بكل جرعة في الدنيا، شربة من صديد جهنم - إلى أن قال - الا ومن باعها و [ من ](١) اشتراها لغيره أو(٢) اعتصرها، لم يقبل الله تعالى منه صلاة ولا حجا ولا اعتمارا ولا صوما، حتى يتوب منها »، الخبر.

٤٨ -( باب تحريم بيع الفقاع(*) )

[١٥٠٤٨] ١ - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني جماعة، عن أحمد بن

__________________

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - المقنع ص ١٥٢.

٦ - جامع الأخبار ص ١٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « و » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٨

* الفقاع: شراب يتخذ من ماء الشعير ( مجمع البحرين ( فقع ) ج ٤ ص ٣٧٦ ).

١ - الرسائل العشر ص ٢٦٢.

١٨٣

محمد بن يحيى، عن أبيه وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه - يعني الرضاعليه‌السلام - أسأله عن الفقاع، فكتب: « حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر » قال: وقال لي أبو الحسنعليه‌السلام : « لو أن الدار لي، لقتلت بائعه، ولجلدت شاربه ».

[١٥٠٤٩] ٢ - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن [ أحمد بن الحسين ](١) عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر، قال: قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام : ما تقول في شرب الفقاع؟ قال: « هو خمر مجهول، يا سليمان فلا تشربه، اما يا سليمان ولو كان الحكم لي والدار لي، لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه ».

٤٩ -( باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير، فمات وعليه دين)

[١٥٠٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه سئل عن رجل كان له على رجل دراهم، فباع خمرا أو خنازير، فدفع ( ثمن ذلك )(١) إليه قضاء من دينه، قال: « لا بأس، اما للمقضي(٢) فحلال، واما للبائع فحرام » قلت: يحمل على ما لو كان المديون ذميا.

__________________

٢ - الرسائل العشر ص ٢٦٢.

(١) في الطبعة الحجرية: بياض، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٥.

(١) في المصدر: ثمنها.

(٢) في المصدر: للمقتضي.

١٨٤

٥٠ -( باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا، وكراهة بيع العصير نسيئة، وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه)

[١٥٠٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، انه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمرا، قال: « لا بأس بذلك، إذا باعه حلالا، فليس عليه ان يجعله المشتري حراما ».

٥١ -( باب جواز استخراج الفضة من النحاس)

[١٥٠٥١] ١ - توحيد المفضل قال: قال الصادقعليه‌السلام : « فكر يا مفضل في هذه المعادن، وما يخرج(١) من الجواهر المختلفة، مثل الجص، والكلس، والجبين(٢) والمرتك، والتوتيا(٣) ، والزئبق، والنحاس، والرصاص، والفضة، والذهب، والزبرجد، والياقوت، والزمرد، وضروب(٤) الحجارة، وكذلك ما يخرج منها من القار، والموميا، والكبريت، والنفط، وغير ذلك مما يستعمله الناس في مأربهم، فهل يخفى على ذي عقل ان هذه كلها ذخائر ذخرت للانسان في هذه الأرض، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها، ثم قصرت

__________________

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٦.

الباب ٥١

١ - توحيد المفضل ص ١٥١.

(١) في المصدر زيادة: منها.

(٢) في المصدر: الجبسين، وبعدها زيادة: والزرنيخ.

(٣) في الطبعة الحجرية: « والقونيا » وما أثبتناه من المصدر، والتوتيا: حجر يكتحل بمسحوقه ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٩٠ ).

(٤) في الطبعة الحجرية: « وضرب » وما أثبتناه من المصدر.

١٨٥

حيلة الناس عما حاولوا من صنعتها، على حرصهم واجتهادهم في ذلك، فإنهم لو ظفروا بما حاولوا من هذا العلم، ثم كان لا محالة سيظهر ويستفيض في العالم، حتى يكثر الذهب والفضة، ويسقطا عند الناس، فلا يكون لها قيمة، ويبطل الانتفاع بهما في الشراء والبيع والمعاملات، ولا كان يجبي السلطان الأموال ولا يدخرهما أحد للأعقاب، وقد أعطى الناس مع هذا صنعة الشبه من النحاس، والزجاج من الرمل، والفضة من الرصاص، والذهب من الفضة، وأشباه ذلك مما لا مضرة فيه، فانظر كيف أعطوا ارادتهم فيما لا مضرة فيه، ومنعوا ذلك فيما كان ضارا لهم لو نالوه» ، الخبر.

٥٢ -( باب انه يكره ان ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك، ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل، الا ان يتصدق به أو يذبح)

[١٥٠٥٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا باسباغ الوضوء، وان لا ننزي حمارا على عتيقة(١) »، الخبر.

٥٣ -( باب استحباب الغزل للمرأة)

[١٥٠٥٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم شغل المرأة المؤمنة الغزل(١) ».

__________________

الباب ٥٢

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٨ ح ٢٦.

(١) فرس عتيق: رائع كريم من خيار الخيل ( لسان العرب ( عتق ) ج ١٠ ص ٢٣٦ ).

الباب ٥٣

١ - الجعفريات ص ٩٨.

(١) في نسخة: المغزل.

١٨٦

وبهذا الاسناد قالصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: « وعلموهن الغزل ».

[١٥٠٥٥] ٢ - السيد علي بن طاووس في اللهوف: مرسلا قال: قال يزيد لعلي بن الحسينعليهما‌السلام : اذكر حاجاتك الثلاث اللاتي، وعدتك بقضائهن - إلى أن قال -عليه‌السلام : « والثانية ان ترد علينا ما اخذ منا - إلى أن قالعليه‌السلام - وإنما طلبت ما اخذ منا، لان فيه مغزل فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله »، الخبر.

[١٥٠٥٦] ٣ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: معنعنا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « مرض الحسن والحسينعليهما‌السلام - إلى أن قال - فلما عافى الله الغلامين مما بهما، انطلق عليعليه‌السلام إلى جار له يهودي يقال له: شمعون بن حارا، فقال له: يا شمعون أعطني ثلاثة أصوع(١) من شعير، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأعطاه اليهودي الشعير والصوف، فانطلق إلى منزل فاطمةعليهما‌السلام ، فقال لها: يا ابنة رسول الله، كلي هذا، واغزلي هذا »، الخبر.

ورواه الصدوق في الأمالي: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أبي احمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي، عن الحسن بن مهران، عن سلمة بن خالد، عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٥٠٥٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « نعم شغل المرأة المؤمنة المغزل ».

__________________

٣ - اللهوف ص ٨١.

٣ - تفسير فرات ص ١٩٦.

(١) الصاع: مكيال قديم سعته أربعة امداد ( لسان العرب « صوع » ج ٨ ص ٢١٥ ) وفى الطبعة الحجرية: « أصيع » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أمالي الصدوق ص ٢١٢ ح ١١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩٠.

١٨٧

٥٤ -( باب في كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها، وان للأجير أن يعمل لغير من استأجره باذنه)

[١٥٠٥٨] ١ - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات: عن ( حماد بن عيسى )(١) ، عن الحسين بن المختار، عن أبي الجارود، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله جل اسمه:( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ) (٢) قال: « ذهب أمير المؤمنينعليه‌السلام فآجر نفسه، على أن يستقي كل دلو بتمرة يختارها فجمع مدا، فأتى به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعبد الرحمان بن عوف على الباب، فلمزه ووقع فيه ». الخبر.

٥٥ -( باب في كراهة ركوب البحر للتجارة)

[١٥٠٥٩] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام أنه قال: « ما أجمل في الطلب من ركب البحر ».

٥٦ -( باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج)

[١٥٠٦٠] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ٥٤

١ - كتاب القراءات ص ٢٧.

(١) في الحجرية: « حماد بن عثمان » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٨٨ ).

(٢) التوبة ٩ الآية ٧٩.

الباب ٥٥

١ - الهداية: ص ٨٠.

الباب ٥٦

١ - مشكاة الأنوار ص ١٣١.

١٨٨

عليه‌السلام [ قال ](١) : « ان رجلا أتى أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال له: أصلحك الله انا نتجر إلى هذه الجبال، فنأتي أمكنة لا نستطيع ان نصلي الا على الثلج، قال: الا تكون مثل فلان - يعني رجلا عنده - يرضى بالدون، ولا يطلب التجارة في ارض لا يستطيع ان يصلي الا على الثلج ».

٥٧ -( باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده، إن أمكن)

[١٥٠٦١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون، والولد البار، والزوجة المواتية، وان يرزق معيشته في بلدته ».

[١٥٠٦٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « خمسة من السعادة - إلى أن قال - ورزق المرء في بلده ».

[١٥٠٦٣] ٣ - القطب الراوندي في دعواته: عن ربيعة بن كعب، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: سمعته يقول: « من أعطي خمسا لم يكن له عذر في ترك عمل الآخرة - إلى أن قال - ومعيشته(١) في بلده ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥٧

١ - الجعفريات ص ١٩٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦.

٣ - دعوات الراوندي ص ١٠.

(١) في المصدر: « ومعيشة ».

١٨٩

٥٨ -( باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما)

[١٥٠٦٤] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) قال: سألته عن رجل اكل مال اليتيم، هل له توبة؟ فقال: « ( يؤدى إلى )(٢) أهله، فان(٣) الله يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٤) وقال:( إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ) (٥) ».

[١٥٠٦٥] ٢ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله و(١) أبي الحسنعليهما‌السلام : « ان الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين: اما إحداهما فعقوبة الآخرة(٢) ، واما الأخرى فعقوبة الدنيا، قوله:( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّـهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ) (٣) قال: يعني بذلك ليخش ان اخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى ».

[١٥٠٦٦] ٣ - وعن الحلبي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « ان في كتاب علي بن

__________________

الباب ٥٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٤ ح ٤١.

(١) في المصدر زيادة: « أو أبي الحسنعليه‌السلام ».

(٢) في المصدر: « يرد به ».

(٣) في المصدر: « قال: ذلك بأن ».

(٤) النساء ٤ الآية ١٠.

(٥) النساء ٤ الآية ٢.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٣ ح ٣٨.

(١) في المصدر: « أو ».

(٢) في المصدر زيادة: النار.

(٣) النساء ٤ الآية ٩.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٣ ح ٣٩.

١٩٠

أبي طالبعليه‌السلام : ان آكل مال اليتيم ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده ويلحقه، وقالعليه‌السلام : ذلك، اما في الدنيا، فان الله قال:( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ) (١) واما في الآخرة، فان الله يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٢) » .

[١٥٠٦٧] ٤ - وعن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام مبتدئا: « من ظلم سلط الله عليه من يظلمه، أو على عقبه، أو على عقب عقبه » قال: فذكرت في نفسي، فقلت: يظلم هو فسلط على عقبه أو عقب عقبه، فقال لي قبل أن أتكلم: « إن الله يقول:( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ) (١) ».

[١٥٠٦٨] ٥ - وعن عبيد(١) بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الكبائر، فقال: « منها اكل مال اليتيم ظلما » وليس في هذا اختلاف بين أصحابنا، والحمد لله.

[١٥٠٦٩] ٦ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يبعث ناس(١) من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم نارا، فقيل(٢) : يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال:( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

__________________

(١) النساء ٤ الآية ٩.

(٢) النساء ٤ الآية ١٠.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٣ ح ٣٧.

(١) النساء ٤ الآية ٩.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٥ ح ٤٦.

(١) في الحجرية: عمر، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب، راجع « معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٤٧ ».

٦ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٥ ح ٤٧.

(١) في المصدر: « أناس ».

(٢) في المصدر زيادة: له.

١٩١

الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٣) » .

[١٥٠٧٠] ٧ - وعن عجلان: قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : من اكل مال اليتيم؟ فقال: « هو كما قال الله:( إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (١) - قال هو من غير أن أسأله - من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه، أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار ».

[١٥٠٧١] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: من اكل مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق، يخلده(١) الله في النار، وروي: ان اكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليها النار، فان الله عز من قائل يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٢) ».

[١٥٠٧٢] ٩ - « وروي: إياكم وأموال اليتامى،، لا تعرضوا لها، ولا تلبسوا بها، فمن تعرض لمال اليتيم(١) فأكل منه شيئا، كأنما(٢) اكل جذوة من النار ».

[١٥٠٧٣] ١٠ - « وروي: اتقوا الله ولا يعرض أحدكم لمال اليتيم، فان الله جل ثناؤه يلي حسابه بنفسه، مغفورا له أو معذبا ».

[١٥٠٧٤] ١١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا

__________________

(٣) النساء ٤ الآية ١٠.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٤ ح ٤٤.

(١) النساء ٤ الآية ١٠.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

(١) في المصدر: « خلده ».

(٢) النساء ٤ الآية ١٠.

٩ - المصدر السابق ص ٤٤.

(١) في المصدر: « يتيم ».

(٢) في المصدر: « فكأنما ».

١٠ - المصدر السابق ص ٤٤.

١١ - الجعفريات ص ١٤٦.

١٩٢

أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في حديث شكواه من وجع العين، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي، ان ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر، نزل معه بسفود(١) من نار فنزع روحه، فتصيح جهنم، فاستوى علي جالسا، فقال: يا رسول الله، فهل يصيب(٢) ذلك أحدا من أمتك؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم، حاكم جائر، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور ».

[١٥٠٧٥] ١٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من ظلم يتيما عق أولاده ».

٥٩ -( باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره، أو يطعمه عوضه كذلك)

[١٥٠٧٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن الكاهلي قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فسأله رجل ضرير البصر، فقال: انا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام معهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم، ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم، وربما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا(١) ، وفيه من طعامهم، فما ترى أصلحك الله؟ فقال: « قد قال الله:( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٢) فأنتم لا

__________________

(١) السفود: حديدة ذات شعب معقفة، يشوى بها اللحم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ).

(٢) في الطبعة الحجرية: « تصيب » وما أثبتناه من المصدر.

١٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦١٨.

الباب ٥٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٧ ح ٣٢٠.

(١) في الطبعة الحجرية: « صاحبته » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) القيامة ٧٥ الآية ١٤.

١٩٣

يخفى عليكم، وقد قال الله:( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ - إلى -لَأَعْنَتَكُمْ ) (٣) ، ثم قال: إن يكن دخولكم عليهم فيه منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا» .

[١٥٠٧٧] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، إن أخي هلك، وترك أيتاما ولهم ماشية، فما يحل لي منها؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن كنت تليط(١) حوضها، وترد ناديتها(٢) ، وتقوم على رعيتها، فاشرب من ألبانها غير مجتهد للحلب(٣) ، ولا ضار بالولد، والله يعلم المفسد من المصلح ».

[١٥٠٧٨] ٣ - عوالي اللآلي: وفي الحديث، أن رجلا قال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن في حجري يتيما، أفآكل من ماله؟ فقال: « بالمعروف، لا مستأثرا مالا، ولا واق مالك بماله ».

[١٥٠٧٩] ٤ - وعن ابن عباس: أن ولي يتيم قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أفأشرب من لبن إبله؟ قال: « إن كنت تبغي ضالها(١) ، وتلوط حوضها، وتسقيها وردها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب ».

__________________

(٣) البقرة ٢ الآية ٢٢٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٧ ح ٣٢١.

(١) لاط الحوض: طينه وأصلحه. ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٤ ).

(٢) الظاهر: « نادتها » ندت الإبل: نفرت وذهبت شرودا فمضت على وجوهها.

( لسان العرب ج ٣ ص ٤٢٠ ).

(٣) ليس في المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٣٠.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٢٠ ح ٣٣١.

(١) في المصدر: « ضالتها ».

١٩٤

٦٠ -( باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي، أن يتناول منه أجره مثله)

[١٥٠٨٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) ، فقال: « ذاك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى، فيقوم لهم(٢) عليها، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم، وإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ».

[١٥٠٨١] ٢ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله و(١) أبي الحسنعليهما‌السلام ، قال: سألته عن قوله:( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) ، قال: « بلى من كان يلي شيئا لليتامى، وهو محتاج وليس له شئ، وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه، فلا يرزأن(٣) من أموالهم شيئا ».

[١٥٠٨١] ٣ - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم(١) في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: « إن كان يليط حياضها، ويقوم على هناتها، ويرد بادرها(٢) ، فليشرب من ألبانها، غير

__________________

الباب ٦٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ ح ٢٩.

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) في المصدر زيادة: فيها ويقوم لهم.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ ح ٣٠.

(١) في المصدر: « أو ».

(٢) النساء ٤: ٦.

(٣) رزأ من ماله: أخذ منه ونقص ( لسان العرب ج ١ ص ٨٥ ).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ ح ٢٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: « شاردها ».

١٩٥

مجتهد للحلاب، ولا مضر بالولد، ثم قال:( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٣) » .

٦١ -( باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة، وحكم الربح والزكاة)

[١٥٠٨٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم، فإن فعل كان ضامنا، وكان الربح لليتيم ».

ورواه في موضع آخر وزاد: « كان ضامنا لما نقص »(١) .

[١٥٠٨٤] ٢ - وعن ( أبي جعفر )(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ولم يجعل ذلك له في الوصية، فهو ضامن لما نقص من المال، والربح لليتيم ».

قلت: والخبر الأول محمول على ما يظهر من الثاني من عدم الولاية، التي هي شرط لجواز التجارة.

٦٢ -( باب حكم الاخذ من مال الولد والأب)

[١٥٠٨٥] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك ».

__________________

(٣) النساء ٤: ٦.

الباب ٦١

١ - دعائم الاسلام:

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٨ ح ١٥٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٧.

(١) في المصدر: « جعفر بن محمد ».

الباب ٦٢

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

١٩٦

[١٥٠٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد: قالعليه‌السلام : « في كتاب عليعليه‌السلام : إن(١) الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما(٢) شاء » الخبر.

[١٥٠٨٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه(١) ، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من ولدها فليس لها إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه، ( ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال، جاز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه )(٢) ».

[١٥٠٨٨] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يحل للرجل(١) من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه، إلا أن يضطر إليه، فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه ».

[١٥٠٨٩] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يد الوالدين مبسوطتان في مال ولدهما، إذا احتاجا إليه بالمعروف ».

[١٥٠٩٠] ٦ - وقال رجل لرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أبي ليأخذ من مالي ليأكله، فقال: « أنت ومالك لأبيك ».

[١٥٠٩١] ٧ - وقال رجل لأمير المؤمنينعليه‌السلام : كان لي عبد فأعتقه

__________________

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

(١) في المصدر: « أما ».

(٢) في الطبعة الحجرية: « لما » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر زيادة: « وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره ».

(٢) نفس المصدر ص ٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣١.

(١) في المصدر: « لرجل ».

٥ - ٧ - الأخلاق: مخطوط.

١٩٧

والدي علي، من غير أمري ولا رضاي، فقال: « والدك أملك بك وبمالك منك، فإنك ومالك من هبة الله لوالدك ».

٦٣ -( باب جواز تقويم جارية البنت والابن الصغيرين، ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن)

[١٥٠٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل، وللولد جارية مملوكة، هل للأب أن يطأها؟ قال: « ليس له ذلك إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها » الخبر.

[١٥٠٩٣] ٢ - كتاب العلاء: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام (١) ، أنه قال في حديث: « وله أن يقع على جارية ابنه، إذا لم يكن ابنه وقع عليها ».

٦٤ -( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته، بإذنها وطيبة نفسها)

[١٥٠٩٤] ١ - العياشي في تفسيره: عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب، وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب، قال: « أعد يا سعيد المسألة، فلما ذهبت أعرض عليه المسألة » عرض فيها صاحبها وكان معي، فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى

__________________

الباب ٦٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣١.

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

(١) في المصدر زيادة: « قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

الباب ٦٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٧.

١٩٨

صاحب المسألة، فقال: « يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [ وبينها ](١) وبين الله، فحلال طيب، ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٢) ».

[١٥٠٩٥] ٢ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليهما‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (١) قال: « يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن ».

٦٥ -( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها)

[١٥٠٩٦] ١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عنه، قال: حدثني عامر بن عمير، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلني الله فداك، إن امرأتي أعطتني مالها كله، وجعلتني منه في حل، أصنع به ما شئت، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها، قال: « ليس ذاك لك، إنما أرادت ما سرك، فليس لك ما ساءها ».

٦٦ -( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، وكذا المملوك من مال سيده)

[١٥٠٩٧] ١ - وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب، والظاهر أن كلها

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٤.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٦.

(١) النساء ٤: ٤.

الباب ٦٥

١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

الباب ٦٦

١ - قصة الحولاء ( مخطوطة ) ص ١٤١.

١٩٩

مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي، وفيها: حدثنا يحيى بن عمر، قال حدثنا عيسى بن مسلم، قال: حدثنا عمر بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم، عن مهران الثقفي، عن عبد الله بن محبوب، عن رجل، عن الحولاء العطارة، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث طويل، يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى - قالت: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشئ من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر » الخبر.

[١٥٠٩٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره.

٦٧ -( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه، ولو من الوديعة، إذا لم يستحلفه)

[١٥٠٩٩] ١ - الصدوق في المقنع: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله، وليس لك أن تأخذ ممن حلفته شيئا، وإن جحد رجل حقك، ثم وقع له عندك مال، فلا تأخذ منه إلا حقك ومقدار ما حبسه عنك، وتقول: اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما، ولكني أخذته مكان حقي، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف، إذا قلت هذه الكلمة ».

__________________

٢ - المقنع ص ١٢٥.

الباب ٦٧

١ - المقنع ص ١٢٤.

٢٠٠