مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319046 / تحميل: 5285
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٦٨ -( باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، وأن يعطي عياله إن كان منهم، إلا أن يعين له أشخاص)

[١٥١٠٠] ١ - كتاب الحسين بن عثمان بن شريك: عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في رجل أعطي مالا يقسمه فيمن يحل له، أله أن يأخذ شيئا منه لنفسه، ولم يسم له؟ قال: « يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره ».

٦٩ -( باب تحريم الغش بما يخفى، كشوب اللبن بالماء)

[١٥١٠١] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس منا من غش مسلما، أو ضره، أو ماكره ».

[١٥١٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن شوب اللبن بالماء، إذا أريد به البيع لأنه يكون غشا، فأما من شابه ليشربه، فلا شئ عليه في شوبه.

[١٥١٠٣] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الخلابة والخديعة والغش، وقال: من غشنا فليس منا » وقد اختلف الناس في معنى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « من غشنا فليس منا » فقال قوم: يعني ليس(٢) من أهل ديننا، وقال آخرون:

__________________

الباب ٦٨

١ - كتاب الحسين بن عثمان ص ١٠٨.

الباب ٦٩

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٥ ح ١٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه، عن آبائه.

(٢) في المصدر زيادة: منا.

٢٠١

يعني ليس مثلنا، وقال قوم: ليس من أخلاقنا، ولا فعلنا، لان ذلك ليس من أخلاق النبيين ولا الصالحين، وقال آخرون: لم يتبعنا على أفعالنا، واحتجوا بقول إبراهيمعليه‌السلام :( فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ) (٣) وأي وجه من هذه الوجوه كان مراده، فالغش بها منهي عنه.

[١٥١٠٤] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض، فقالعليه‌السلام : « هو غش » وكرهه، فهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره، فأما إن كان يخفى ويكون الغالب عليه الظاهر في الدون، فليس بغش ولا منهي عنه.

[١٥١٠٥] ٥ - السيد الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « ملعون من غش(١) مسلما، أو غره، أو ما كره ».

٧٠ -( باب تحريم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال)

[١٥١٠٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد بن الأشعث، حدثنا محمد بن بريد المقرئ، حدثنا أيوب بن النجار، حدثنا الطيب بن محمد، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المخنثين [ من ](١) الرجال المتشبهين بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. الخبر.

__________________

(٣) إبراهيم ١٤ الآية ٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٥٤.

٥ - نوادر الراوندي ص ١٧.

(١) في المصدر: أسر.

الباب ٧٠

١ - الجعفريات ص ١٤٧.

(١) أثبتناه لاستدامة المعنى.

٢٠٢

[١٥١٠٧] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أبي أمامة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أربع لعنهم الله من فوق عرشه، وأمنت عليه ملائكته: الذي يحصر نفسه فلا يتزوج ولا يتسرى لئلا يولد له، والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكرا، والمرأة تتشبه بالرجال وقد خلقها الله أنثى ».

[١٥١٠٨] - ٣ كتاب أبي سعيد العصفري عباد: عن العرزمي، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن سعدان، عن ( جبير بن نقير الحضرمي )(١) ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لعن الله وأمنت(٢) الملائكة، على رجل تأنث، وامرأة تذكرت » الخبر.

٧١ -( باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا(*) ، وقبول هديته)

[١٥١٠٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أهل القرابة تزاوروا ولا تجاوروا، وتهادوا فإن الهدية تسل السخيمة(١) ، والزيارة تثبت المودة ».

__________________

٢ - مجمع البيان ج ٤ ص ١٤٠.

٣ - كتاب أبي سعيد العصفري ص ١٨.

(١) في الطبقة الحجرية: « جوير بن نعير الحضرمي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع المعجم ج ٧ ص ٢٥ و ج ٤ ص ٣٦ ).

(٢) في المصدر: لعنت.

الباب ٧١

* النبق: ثمر السدر ( لسان العرب ( نبق ) ج ١ ص ٣٥٠ ).

١ - الجعفريات ص ١٥٣.

(١) السخيمة: الحقد والضغينة ( لسان العرب ( سخم ) ج ١٢ ص ٢٨٢ )، وفي المصدر: السجية.

٢٠٣

[١٥١١٠] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تصافحوا فإن المصافحة تزيد في المودة، والهدية تذهب بالغل(١) ».

[١٥١١١] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الهدية على ثلاثة وجوه: هدية مكافأة، وهدية مصانعة(١) ، وهدية لله تعالى ».

[١٥١١٢] ٤ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أتاه الله برزق لم يتخطا إليه رجله، ولا مد إليه يده، ولم يتكلم به لسانه، ولم يشد إليه ثيابه، ولم يتعرض له، كان ممن ذكره الله تعالى في السماء، وقرأ ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )(١) ».

[١٥١١٣] ٥ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته، أو يتحفه بما عنده، ولا يتكلف له شيئا ».

دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله ومثل ما قبله(١) .

[١٥١١٤] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٣.

(١) الغل: الغش والعداوة والضغن والحقد والحسد ( لسان العرب ( غلل ) ج ١١ ص ٤٩٩ ).

٣ - الجعفريات ص ١٥٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « مصابغة » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - الجعفريات ص ١٥٣.

(١) الطلاق ٦٥: ٢، ٣.

٥ - الجعفريات ص ١٩٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٦ ح ١٢٢٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٢٢٧.

٢٠٤

[١٥١١٥] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أكرم أحدكم أخاه بالكرامة فليقبلها، فإن كان ذا حاجة صرفها في حاجته، فإن لم يكن محتاجا وضعها في موضع حاجته - يعني(١) يؤجر فيها صاحبها - ومن كان عنده جزاء فليجز ومن لم يكن عند جزاء فثناء حسن(٢) ».

[١٥١١٦] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أهدي إليه فالوذج، فقال: « ما هذا؟» قالوا: يوم نيروز، قال: « فنورزوا إن قدرتم كل يوم» يعنيعليه‌السلام : تهادوا وتواصلوا في الله.

[١٥١١٧] ٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « تصافحوا وتهادوا، فإن المصافحة تزيد في المودة، والهدية تذهب الغل ».

[١٥١١٨] ١٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا أهل القرابة تزاوروا ولا تتجاوروا(١) ، وتهادوا، فإن الزيارة تزيد في المودة، والتجاور(٢) يحدث القطيعة، والهدية تسل(٣) الشحناء ».

[١٥١١٩] ١١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « تهادوا تجابوا » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأكلت » وقال: « الهدية تذهب الشحناء من القلوب » وقال: « نعم الشئ الهدية أمام الحاجة ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٦ ح ١٢٣٠.

(١) في المصدر: حتى.

(٢) في المصدر زيادة: ودعاء.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٦ ح ١٢٣١.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٦ ح ١٢٣٢.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٦ ح ١٢٣٣.

(١) في المصدر: تتحاوروا.

(٢) وفيه: والتحاور.

(٣) وفيه: تزيل.

١١ - الأخلاق: مخطوط.

٢٠٥

[١٥١٢٠] ١٢ - الصدوق في العيون: عن محمد بن أحمد بن الحسين، عن علي بن محمد بن عنبسة، عن نعيم بن صالح، عن الرضا: [ عن أبيه ](١) عن آبائهعليهم‌السلام [ عن عليعليه‌السلام ](٢) قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الشئ الهدية، مفتاح(٣) الحوائج ».

[١٥١٢١] ١٣ - السيد أبو حامد ابن أخ السيد ابن زهرة في أربعينه: عن الشيخ أبي الحسن أحمد بن وهب بن سليمان الواعظ، عن الفقيه أبي الفتح قال: أخبرنا علي بن محمد الأنباري، قال: أخبرنا أبو عمرو، قال: أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا بكر، قال: حدثنا عائذ(١) بن شريح، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا معشر الملا تهادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة، ولو دعيت إلى كراع - أو ذراع، شك عائذ - لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع - أو كراع شك، عائذ - لقبلت ».

[١٥١٢٢] ١٤ - وعن الشيخ ثقة الدين محمد بن أبي نصر، عن الشيخ أبي الفتح أحمد بن المبارك بن الحسين، عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي، عن أبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب البزاز قال: أخبرنا أبو مسلم بن عبد الله بن مسلم الكحي البصري، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثني إسماعيل المكي، عن الحسن، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يرد الرجل هدية(١) ، فإن أخذ(٢) فليكافئه، والذي

__________________

١٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٧٤.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه: وهي مفتاح.

١٣ - الأربعين لابن زهرة ص ٦٧ ح ٢٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « عاند » وفى المصدر: « عابد » وفى الموضعين الآخرين: « عاند »، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب « راجع لسان الميزان ج ٣ ص ٢٢٦ ».

١٤ - أربعين ابن زهرة ص ٦٧ ح ٢٢.

(١) في المصدر زيادة: أخيه.

(٢) في المصدر: وجد.

٢٠٦

نفسي بيده، لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت» .

[١٥١٢٣] ١٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الهدية تجلب المحبة ».

وقالعليه‌السلام (١) : « ثلاثة تدل على عقول أربابها: الرسول، والكتاب، والهدية ».

[١٥١٢٤] ١٦ - وقالعليه‌السلام : « ما استعطف السلطان، ولا استسل سخيمة الغضبان، ولا استميل المهجور، ولا استنجحت صعاب الأمور، ولا استدفعت الشرور، بمثل الهدية ».

[١٥١٢٥] ١٧ - الصدوق في كمال الدين: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عمن ذكره، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام - في حديث طويل في إسلام سلمان، وساق القصة إلى أن ذكر دخول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام وجماعة، في حائط مولاته اليهودية - قال: « قال سلمان: فدخلت على مولاتي، وقلت لها: هيئي لي طبقا من رطب، فقالت: لك ستة أطباق، قال: فجئت وحملت طبقا من رطب، فقلت في نفسي: إن كان فيهم نبي فإنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية - إلى أن ذكر أنه وضعه بين يديهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال إنه صدقة فلم يأكل، قال: وحملت طبقا آخر من رطب، فوضعته بين يديه وقلت: هذه هدية، فمدصلى‌الله‌عليه‌وآله يده وقال: بسم الله كلوا » الخبر.

[١٥١٢٦] ١٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الهدية

__________________

١٥ - غرر الحكم ج ١ ص ١٥ ح ٣٦٨.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٥ ح ٢٤.

١٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٧٥٥ ح ٢٥٢.

١٧ - كمال الدين ج ١ ص ١٦٤.

١٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٩٥ ح ١٩١ و ١٩٢.

٢٠٧

رزق الله، فمن أهدي إليه شئ فليقبله» .

٧٢ -( باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء)

[١٥١٢٧] ١ - أبو علي في أماليه: عن أبيه الشيخ الطوسي، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القمي، قال قال: أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أتتهادون؟ » قال: نعم، يا بن رسول الله، قال: « فاستديموا الهدايا برد الظروف إلى أهلها ».

٧٣ -( باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران)

[١٥١٢٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن زبد المشركين » يريد: هدايا أهل الحرب.

[١٥١٢٩] ٢ - السيد ولي الله الرضوي في مجمع البحرين في فضائل السبطين(١) : روي في بعض الأخبار: أن نصرانيا أتى رسولا من ملك الروم، إلى يزيد لعنه الله - إلى أن قال - قال: يا يزيد، إعلم أني دخلت المدينة تاجرا أيام حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد أردت أن آتيه بهدية، فسألت من

__________________

الباب ٧٢

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣١٠.

الباب ٧٣

١ - الجعفريات ص ٨٢.

٢ - مجمع البحرين:

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « هذا الكتاب داخل في فهرست البحار وقد ينقل عنه وهو من العلماء الأبرار مذكور في الرياض والأمل » ( منه قده ).

٢٠٨

أصحابه: أي شئ أحب إليه من الهدايا؟ فقالوا: الطيب أحب إليه، فحملت من المسك قارتين، وقدرا من العنبر الأشهب، وأتيته إليه، وهو يومئذ في بيت أم سلمة، فلما شاهدت جماله ازداد لعيني مشاهدة لقائه نورا وزادني سرورا، وقد تعلق قلبي بمحبته، فسلمت عليه ووضعت الأعطار بين يديه، فقال لي: « ما هذه؟ » فقلت: هدية محقرة، أتيت بها إلى حضرتك فقال: « ما اسمك؟ » قلت: عبد الشمس، قال: « أنا أسميك عبد الوهاب، فإن قبلت مني الاسلام قبلت منك الهدية »، الخبر.

ورواه الشيخ الطريحي في المنتخب: مثله(٢) .

[١٥١٣٠] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: في بغالهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أهدى إليه المقوقس دلدل - وكانت شهباء - فدفعها إلى عليعليه‌السلام ، ثم كانت للحسن، ثم للحسينعليهما‌السلام ، ثم كبرت وعميت، وهي أول بغلة ركبت في الاسلام، ( وفي أفراسه اللزاز وقد أهداه المقوقس )(١) .

٧٤ -( باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم)

[١٥١٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أهديت له هدية وعنده جلساؤه، فقال أنتم شركائي فيها ».

__________________

(٢) منتخب الطريحي ص ٦٤.

٣ - المناقب ج ١ ص ١٦٩.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٧٤

١ - الجعفريات ص ١٥٣.

٢٠٩

٧٥ -( باب تحريم عمل الصور المجسمة، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة، واللعب بها)

[١٥١٣٢] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إياكم وعمل الصور، فإنكم تسألون عنها يوم القيامة » الخبر.

[١٥١٣٣] ٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أكل السحت سبعة - إلى أن قال - والذين يصورون التماثيل » الخبر.

[١٥١٣٤] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: روي أنه يخرج عنق من النار فيقول: أين من كذب على الله؟ وأين من ضاد الله؟ وأين من استخف بالله؟ فيقولون: ومن هذه الأصناف الثلاثة؟ فيقول: من سحر فقد كذب على الله، ومن صور التماثيل فقد ضاد الله، ومن تراءى في عمله فقد استخف بالله.

[١٥١٣٥] ٤ - الشهيد الثاني في منية المريد: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أشد الناس عذابا يوم القيامة، رجل قتل نبيا، أو قتله نبي، ورجل يضل الناس بغير علم، أو مصور يصور التماثيل ».

__________________

الباب ٧٥

١ - الخصال ص ٦٣٥.

٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٦.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - منية المريد ص ١٣٧.

٢١٠

[١٥١٣٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن أهل هذه الصور(١) يعذبون يوم القيامة، يقال: أحيوا ما خلقتم ».

[١٥١٣٧] ٦ - وعن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن صور صورة، عذب حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ ».

٧٦ -( باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام)

[١٥١٣٨] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ثمن ولد الزنى، قال: « تزوج منه ولا تحج ».

[١٥١٣٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولد الزاني لا خير فيه، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى، وإن كان ولد الزنى من أمة مملوكة، فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته، ويحج بثمنه إن شاء ».

٧٧ -( باب كراهة أكل ما تحمله النملة)

[١٥١٤٠] ١ - نهج البلاغة: قالعليه‌السلام : « والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب(١) شعيره،

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٩١.

(١) في المصدر: المصورون.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٢ ح ٥١.

الباب ٧٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦.

الباب ٧٧

١ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٤٥ رقم ٢١٩.

(١) جلب شعيرة: قشر شعيرة ( لسان العرب ج ١ ص ٢٧١ ).

٢١١

ما فعلته» .

٧٨ -( باب تحريم الغناء، حتى في القرآن، وتعليمه وأجرته، والغيبة، والنميمة)

[١٥١٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « [ مجلس ](١) الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله(٢) ، والغناء يورث النفاق، ويعقب الفقر ».

[١٥١٤٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام : « أنه سئل عن قول الله عز وجل:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ) (١) الآية، قال: « قال أبو جعفرعليه‌السلام : هو الغناء، وقد تواعد الله عليه بالنار» .

[١٥١٤٣] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الغناء، فقال للسائل: « ويحك إذا فرق بين الحق والباطل، أين ترى الغناء يكون؟ » قال: مع الباطل والله، جعلت فداك، قال: « ففي هذا ما يكفيك ».

[١٥١٤٤] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سأل رجلا ممن يتصل به، عن حاله، فقال: جعلت فداك، مر بي فلان أمس فأخذ بيدي وأدخلني منزله، وعنده جارية تضرب وتغني، فكنت عنده حتى أمسينا، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ويحك، أما خفت أمر الله أن يأتيك وأنت على تلك الحال، إنه مجلس لا ينظر الله إلى أهله، الغناء أخبث ما خلق الله، الغناء

__________________

الباب ٧٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٧٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: والغناء أخبث ما خلق الله تعالى.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٧٥٧.

(١) لقمان ٣١: ٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٧٥٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٧٥٩.

٢١٢

شر ما خلق الله، الغناء يورث النفاق، الغناء يورث الفقر» .

[١٥١٤٥] ٥ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « الغناء ينبت النفاق في القلب، كما ينبت النخل الطلع ».

[١٥١٤٦] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الغناء بيت لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا تدخله الملائكة ».

[١٥١٤٧] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ) (١) قال: « من ذلك الغناء والشطرنج ».

[١٥١٤٨] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لرجل من أصحابه: « أين كنت أمس؟ » قال: الرجل: فظننت أنه قد عرف الموضع، فقلت: جعلت فداك، مررت بفلان فتعلق بي وأدخلني داره، وأخرج إلي جارية له فغنت، قال: « أفأمنت الله على أهلك ومالك!؟ إن ذلك مجلس لا ينظر الله إلى أهله ».

[١٥١٤٩] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إعلم أن الغناء مما وعد الله عليه النار في قوله:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (١) ».

[١٥١٥٠] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيمة - إلى أن قال - والمغني ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٧٦١.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٧٦٢.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٧٦٣.

(١) الفرقان ٢٥: ٧٢.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٧٦٤.

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) لقمان ٣١: ٦.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

٢١٣

[١٥١٥١] ١١ - وفي الخبر: « إن الله يقول يوم القيامة: ملائكتي من حفظ سمعه ولسانه عن الغناء، فاسمعوه حمدي، والثناء علي ».

[١٥١٥٢] ١٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف الطبالين، والمغنين » الخبر.

[١٥١٥٣] ١٣ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (١) الغناء، وإن المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل » الخبر.

[١٥١٥٤] ١٤ - جامع الأخبار: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الغناء رقية الزنى ».

[١٥١٥٥] ١٥ - وروى أبو أمامة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك ».

[١٥١٥٦] ١٦ - الصدوق في المقنع: وإياك والغناء فإن الله توعد عليه النار، والصادقعليه‌السلام يقول: « شر الأصوات الغناء » وقال الله تعالى:( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (١) وهو الغناء، وقال:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي

__________________

١١ - لب اللباب: مخطوط.

١٢ - الجعفريات ص ١٦٩.

١٣ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

١٤ - جامع الأخبار ص ١٨٠.

١٥ - جامع الأخبار ص ١٨٠.

١٦ - المقنع ص ١٥٤.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

٢١٤

لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (٢) ولهو الحديث في التفسير هو الغناء.

[١٥١٥٧] ١٧ - عوالي اللآلي: عن البنيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الغناء ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل ».

[١٥١٥٨] ١٨ - وروى ابن عباس، وابن مسعود، في تفسيره قوله تعالى:( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (١) وقوله تعالى:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ) (٢) إنه الغناء.

[١٥١٥٩] ١٩ - وعنه أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن الغناء، وعن شراء المغنيات، وقال: « إن أجورهن من السحت » ولم يجوز الغناء إلا في النياحة إذا لم تقل باطلا، وفي حداء الزمل(١) ، وفي الأعراس إذا لم يسمعها الرجال الأجانب، ولم تغن بباطل.

٧٩ -( باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها، وبيعها وشرائها)

[١٥١٦٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ،

__________________

(٢) لقمان ٣١: ٦.

١٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٤ ح ١٦٩.

١٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٤ ح ١٧٣.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

(٢) لقمان ٣١: ٦.

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦١ ح ٤٢.

(١) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. والجمع: زمل ( لسان العرب ج ١١ ص ٣١٠ ).

الباب ٧٩

١ - الجعفريات ص ١٥٨.

٢١٥

قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنهي أمتي عن الزمر والزمار، والكوبات(١) ، والكيوبات(٢) ».

[١٥١٦١] ٢ - وبهذا الاسناد: قال عليعليه‌السلام : « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا، وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط، وعلى قوم يضربون بالدفوف والمعازف ».

[١٥١٦٢] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه رفع إليه رجل كسر(١) بربطا فأبطله.

[١٥١٦٣] ٤ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث فيمن طلب الصيد لاهيا: « وأن المؤمن لفي شغل عن ذلك، شغله طلب الآخرة عن الملاهي - إلى أن قال - وإن المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل، ماله وللملاهي، فإن الملاهي تورث قساوة القلب، وتورث النفاق، وأما ضربك بالصوالج(١) ، فإن الشيطان معك يركض، والملائكة تنفر عنك، وإن أصابك شئ لم تؤجر، ومن عثر به دابته فمات دخل النار ».

[١٥١٦٤] ٥ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

(١) الكوبات: من آلات اللهو قيل: النرد، وقيل: الطبل ( لسان العرب ج ١ ص ٧٢٩ ).

(٢) الظاهر أنها « الكبرات »: وهي جمع كبر: وهو الطبل ( لسان العرب ج ٥ ص ١٣٠ ).

٢ - الجعفريات ص ١٤٦.

٣ - الجعفريات ص ١٥٨.

(١) في المصدر: « أكسر ».

٤ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

(١) الصولجان: عصا يعوج طرفها تضرب بها الكرة واللاعب على ظهر دابة فرس أو غيرها ( لسان العرب ج ٢ ص ٣١٠ ).

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٦ ح ٧٥٣.

٢١٦

سئل عن اللهو في غير النكاح فأنكره، وتلا قول الله عز وجل:( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا - إلى قوله –تَصِفُونَ ) (١) .

[١٥١٦٥] ٦ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أنهى أمتي عن الزفن(١) والمزمار، وعن الكوبت والكبارات(٢) ».

[١٥١٦٦] ٧ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه رفع إليه رجل كسر بربطا، فأبطله ولم يوجب على الرجل شيئا.

[١٥١٦٧] ٨ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من ضرب في بيته بربطا أربعين صباحا، سلط الله عليه شيطانا لا يبقي عضوا منه(١) إلا قعد عليه، فإذا كان ذلك نزع منه الحياء، فلم يبال بما قال ولا ما قيل له ».

[١٥١٦٨] ٩ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « مر بي أبي وأنا غلام صغير، وقد وقفت على زمارين وطبالين أستمع، فأخذ بيدي فقال: مر، لعلك ممن شمت بآدم، فقلت: وكيف ذلك يا أبه؟ قال: هذا الذي ترى(١) كله من اللهو(٢) والغناء، إنما صنعه إبليس شماتة بآدم

__________________

(١) الأنبياء ٢١: ١٦ - ١٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٧٥٤.

(١) في الطبعة الحجرية: « الزفر » وما أثبتناه من المصدر، الزفن: الرقص ( لسان العرب ج ١٣ ص ١٩٧ ).

(٢) في المصدر: « الكنارات ».

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٧٥٥.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٧٦٥.

(١) في المصدر: « من أعضائه ».

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٧٦٥.

(١) في المصدر: تراه.

(٢) في المصدر زيادة: واللعب.

٢١٧

عليه‌السلام حين أخرج من الجنة» .

[١٥١٦٩] ١٠ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي: أنه من لقي في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما، فقد باء بغضب من الله، فإن مات في أربعين مات فاجرا فاسقا، مأواه النار وبئس المصير ».

[١٥١٧٠] ١١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن الله حرم الدف والكوبة والمزامير وما يلعب به ».

[١٥١٧١] ١٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « نهينا عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند المصيبة مع خمش الوجوه وشق الجيوب، وصوت عند النعمة باللهو واللعب بالمزامير، وإنهما مزامير الشيطان ».

ورواه في عوالي اللآلي(١) : عنه، مثله باختلاف يسير.

[١٥١٧٢] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اللعب بالكعاب، والصفير بالحمام، وأكل الربا سواء ».

[١٥١٧٣] ١٤ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الضرب بالدف والرقص وعن اللعب كله، وعن حضوره، وعن الاستماع إليه، ولم يجز ضرب الدف إلا في الاملاك والدخول، بشرط أن يكون في البكر، ولا يدخل الرجال عليهن.

[١٥١٧٤] ١٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد، ولا يستجاب دعاؤهم، وترتفع عنهم البركة ».

__________________

١٠ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

١١ - لب اللباب: مخطوط.

١٢، ١٣ - لب اللباب: مخطوط.

(١) عوالي اللآلي.

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٠ ح ٤١.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦١ ح ٤٤.

٢١٨

[١٥١٧٥] ١٦ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي أمامة، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن الله تعالى بعثني هدى ورحمة للعالمين، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار، والأوثان، وأمور الجاهلية - إلى أن قال - إن آلات المزامير، شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام » الخبر.

[١٥١٧٦] ١٧ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة وهو أسود الوجه، وبيده طنبور من نار، وفوق رأسه سبعون ألف ملك، بيد كل ملك مقمعة يضربون رأسه ووجهه، ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم، ويحشر الزاني مثل ذلك، وصاحب المزمار مثل ذلك، وصاحب الدف مثل ذلك ».

[١٥١٧٧] ١٨ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي، عن الحسين بن محمد البزاز(١) ، عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله العلوي المحمدي(٢) ، عن يحيى بن هاشم الغساني، عن أبي عاصم النبيل، عن سفيان، عن أبي إسحاق عن ( علقمة بن قيس )(٣) ، عن نوف البكالي، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فان استطعت أن لا تكون عريفا ولا شاعرا ولا صاحب كوبة ولا صاحب عرطبة فافعل، فان داودعليه‌السلام - رسول رب العالمين - خرج ليلة من الليالي، فنظر في نواحي السماء، ثم قال: والله رب داود، إن هذه الساعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير إلا أعطاه إياه، إلا أن يكون

__________________

١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٢٦٩.

١٧ - جامع الأخبار ص ١٨٠.

١٨ - بل أمالي المفيد ص ١٣٢ ح ١، وعنه في البحار ج ٧٠ ص ٣١٦ ح ٢٢.

(١) في الحجرية: « الزراري » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تاريخ بغداد ج ٨ ص ١٩٧ ).

(٢) في الحجرية: « المحمدية » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٧٦ ).

(٣) في الحجرية: « أبي علقمة بن قيس » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٨١ ).

٢١٩

عريفا أو شاعرا، أو صاحب كوبة أو صاحب عرطبة» .

[١٥١٧٨] ١٩ - السيد الفاضل المعاصر في الروضات: عن رسالة قبائح الخمر للسيد الجليل الأمير صدر الدين الدشتكي، عن الرضاعليه‌السلام : « استماع الأوتار من الكبائر ».

[١٥١٧٩] ٢٠ - ونقل: أنه سمع أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلا يطرب بالطنبور، فمنعه وكسر طنبوره ثم استتابه فتاب، ثم قال: « أتعرف ما يقول الطنبور حين يضرب؟ » قال: وصي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اعلم. فقال: « إنه يقول:

ستندم ستندم أيا صاحبي

ستدخل جهنم أيا ضاربي ».

 [١٥١٨٠] ٢١ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « المؤمن يعاف اللهو ويألف الجد ».

وقالعليه‌السلام (١) : « لم يعقل من وله باللعب، واستهتر باللهو والطرب ».

٨٠ -( باب تحريم سماع الغناء والملاهي)

[١٥١٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه بلغه عن(١) قوم قدموا الكوفة(٢) فنزلوا في دار مغن، فقال لهم: « كيف فعلتم هذا؟» قالوا: ما وجدنا غيرها! يا بن رسول الله، وما علمنا إلا بعد أن نزلنا، فقال: « أما إذا كان ذلك فكونوا كراما، فإن الله عز وجل يقول:

__________________

١٩ - الروضات:

٢٠ - الروضات:

٢١ - غرر الحكم ج ١ ص ٥٦ ح ١٥٣٩.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٠٢ ح ٢٧.

الباب ٨٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٧٦٦.

(١) في المصدر: « قدوم ».

(٢) وفيه: من الكوفة.

٢٢٠

شهوة ، وبه قال الأوزاعي(1) .

وقال مالك : لا غسل عليه ، سواء خرج بعد البول أو قبله ، لأنّه قد اغتسل منه فلا يجب عليه أن يغتسل منه مرّة اُخرى(2) ـ وعنه في الوضوء روايتان(3) ـ وهو مذهب أبي يوسف ومحمد وإسحاق(4) . وهو غلط لما بيّنا من عدم اعتبار الشهوة ، ولو تقطّر من بوله قطرة أعاد الوضوء.

وأما إن لم يعلم أنّه مني ، فإن خرج بعد البول لم يجب الغُسل ، ووجب الوضوء ، لأنّ الظاهر أنّه من بقايا البول ، وإن كان قد استبرأ بالبول بعده ، أو اجتهد قبل البول ، واستبرأ فلا شيء ولا وضوء ولا غسل.

ب ـ لو شك في أنّه أنزل أم لا فلا غسل عليه ، ولو شك في أن الخارج مني اعتبره بالصفات ، واللذة ، وفتور الجسد ، لأنّها من الصفات اللازمة في الغالب ، فمع الاشتباه يستند إليها لقول الكاظمعليه‌السلام : « وإن لم يجد شهوة ولا فترة به فلا بأس »(5) .

ج ـ لا يشترط في المريض الدفق ، وتكفي الشهوة وفتور الجسد ،

__________________

الدارمي 1 : 194 ، سنن الترمذي 1 : 186 ، ذيل الحديث 112 ، سنن ابن ماجة 1 : 199/ 607 ، سنن أبي داود 1 : 56 / 217.

1 ـ اللباب 1 : 16 ، المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، شرح فتح القدير 1 : 54 ، المجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 126 ، المغني 1 : 233 ، الشرح الكبير 1 : 234.

2 ـ المغني 1 : 233 ، الشرح الكبير 1 : 234 ، الشرح الصغير 1 : 61 ، الجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 125 ، المحلى 2 : 7.

3 ـ حلية العلماء 1 : 172.

4 ـ المغني 1 : 233 ، الشرح الكبير 1 : 234 ، المجموع 2 : 139 ، حلية العلماء 1 : 171.

5 ـ التهذيب 1 : 120 / 317 ، الاستبصار 1 : 104 / 342.

٢٢١

لقصور قوته لقول الصادقعليه‌السلام : « لأنّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قوية ، وإن كان مريضاً لم يجئ إلّا بعد »(1) .

د ـ لو شك هل أنزل أم لا لم يجب عليه الغسل.

هـ ـ إذا انتقل الماء إلى الذكر ولم يظهر ، لم يجب الغُسل حتى يظهر ـ وبه قال الشافعي(2) ـ لقولهعليه‌السلام لعليعليه‌السلام : ( إذا فضخت الماء فاغتسل )(3) ، والفضخ : الظهور(4) ، ولأن ما يتعلق به الطهارة يعتبر ظهوره كسائر الأحداث.

وقال أحمد : يجب قبل الظهور لأنّ المعتبر الشهوة وقد حصلت بانتقاله(5) ، والمقدمتان ممنوعتان ، فإن كمالها بظهوره.

و ـ إذا أنزلت المرأة وجب عليها الغُسل ، لأنّ ام سليم امرأة أبي طلحة قالت : يا رسول الله إنّ الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال : ( نعم إذا رأت الماء )(6) .

ز ـ لو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الانثيين أو الصلب وجب الغسل.

ح ـ لو استدخلت المرأة منيّ الرجل ثم خرج لم يجب عليها الغُسل ، لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة

__________________

1 ـ التهذيب : 369 / 1124 ، الاستبصار 1 : 110 / 365 ، الكافي 3 : 48 / 4.

2 ـ المجموع 2 : 140 ، مغني المحتاج 1 : 70 ، كفاية الأخيار 1 : 24.

3 ـ مسند أحمد 1 : 109 ، سنن النسائي 1 : 111 ، سن ابي داود 1 : 53 / 206.

4 ـ اُنظر الفائق 3 : 124 ، النهاية لابن الاثير 3 : 453 ، مادة « فضخ ».

5 ـ المغني 1 : 231 ، الشرح الكبير 1 : 233 ، المجموع 2 : 140.

6 ـ صحيح مسلم 1 : 251 / 313 ، صحيح البخاري 1 : 44 ، سنن النسائي 1 : 114 ، سنن الترمذي 1 : 209 / 122 ، الموطأ 1 : 51 / 85.

٢٢٢

الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ قال : « لا »(1) .

ولا يجب أيضاً الوضوء عند علمائنا ، خلافاً للشافعي(2) .

وكذا لو وطأها فيما دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج بعد أن اغتسلت ، أو وطأها في الفرج ثم خرج بعد غسلها ، وبه قال قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد(3) .

وقال الحسن : تغتسل ، لأنّه مني خارج فأشبه ماء‌ها(4) .

مسألة 65 : لو احتلم أنّه جامع وأمنى ، ثم استيقظ ولم ير شئيا لم يجب الغُسل إجماعاً ، لأنّ الصادقعليه‌السلام سئل عنه فقال : « ليس عليه الغُسل »(5) .

ولو رأى المني على جسده أو ثوبه وجب الغُسل إجماعاً لأنّه منه ، وإن لم يذكر الاحتلام ، لأنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ، قال : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته »(6) .

فروع :

أ ـ لو استيقظ فرأى بللاً لا يعلم أنّه مني ، فلا غسل ، وإن احتلم بالجماع على إشكال ، لأنّ الطهارة متيقنة والحدث مشكوك.

__________________

1 ـ الكافي 3 : 49 / 3 ، التهذيب 1 : 146 / 413.

2 ـ المجموع 2 : 151.

3 ـ المحلى 2 : 7 ، المجموع 2 : 151 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 232.

4 ـ المحلى 2 : 7 ، المجموع 2 : 151 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 232.

5 ـ الكافي 3 : 48 / 1 ، التهذيب 1 : 120 / 316 ، الاستبصار 1 : 109 / 362.

6 ـ التهذيب 1 : 368 / 1118 ، الاستبصار 1 : 111 / 367.

٢٢٣

ب ـ لو رأى في ثوبه المختص منياً وجب عليه الغُسل ، وإن كان قد نزعه ، ما لم يشك في أنّه منيّ آدمي ، ويعيد من آخر نومة فيه إلّا مع ظن السبق ، وقال الشيخ : من آخر غسل رفع به الحدث(1) ، والوجه استحبابه من الوقت الذي يتيقن أنّه لم يكن منه.

ج ـ لو كان مشتركا لم يجب على أحدهما الغُسل ، بل يستحب ، ولا يحرم على أحدهما ما يحرم على الجنب ، ولاحدهما أن يأتم بصاحبه لأنّها جنابة سقط اعتبارها في نظر الشرع ، وقيل : تبطل صلاة المؤتم ، لأنّ الجنابة لا تعدوهما(2) .

السبب الثاني : الجماع ، ويجب به الغُسل بالإجماع ، بشرط التقاءالختانين إن كان في القبل ، بمعنى المحاذاة ، إلّا ما روي عن داود أنّه قال : لا يجب(3) ، لأنّ أبا سعيد الخدري روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من جامع ولم يمن فلا غسل عليه )(4) ، وفي بعض الالفاظ : ( من أقحط فلم يكمل فلا غسل عليه )(5) . وأقحط معناه : لم ينزل الماء : مأخوذ من القحط ، وهو انقطاع القطر(6) ، وهو محكي عن أبي ، وزيد ، ومعاذ بن جبل ، وأبي سعيد الخدري ، ثم رجعوا(7) .

والحديث منسوخ ، فإن أبي بن كعب قال : إنّ ذلك رخصة رخص فيها

____________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 28.

2 ـ القائل هو المحقق في المعتبر : 47.

3 ـ المجموع 2 : 136 ، المغني 1 : 236 ، الشرح الكبير 1 : 235 ، شرح الأزهار 1 : 106.

4 ـ صحيح مسلم 1 : 269 / 343 ، مسند أبي يعلى 2 : 432 / 262 ، ورد مؤداه فيهما.

5 ـ صحيح مسلم 1 : 270 / 345 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 / 606 ، مسند أحمد 3 : 21 ، 26 ، 94 ، سنن البيهقي 1 : 165 ، مصنف ابن أبي شيء بة 1 : 89 ، ورد مؤداه في المصادر المذكورة.

6 ـ النهاية لابن الاثير 4 : 17 « قحط ».

7 ـ الكفاية 1 : 56 ، المجموع 2 : 136 ، المبسوط للسرخسي 1 : 68 ، عمدة القارئ 3 : 247 ، المحلى 2 : 4.

٢٢٤

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد(1) ، وقالعليه‌السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغُسل )(2) ، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها ، والإلصاق : المقاربة.

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام قال : « قال عليعليه‌السلام : أتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان وجب الغُسل »(3) .

مسألة 66 : ودبر المرأة كالقبل ، وقاله السيد المرتضى(4) وجماعة من علمائنا(5) ، والجمهور(6) ، لقوله تعالى :( أو لمستُم النساء ) (7) ، ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل ، ولأنّه فرج ومحل الشهوة ، ولقول عليعليه‌السلام : « أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعاً من ماءً »(8) ووجود العلة يستلزم المعلول.

وعن أحدهماعليهما‌السلام : « إذا أدخله فقد وجب الغُسل والمهر والرجم »(9) وادعى المرتضى الاجماع(10) .

__________________

1 ـ سنن أبي داود 1 : 55 / 214 ، 215 ، سنن ابن ماجة 1 : 200 / 609.

2 ـ سنن أبي داود 1 : 56 / 216 ، صحيح البخاري 1 : 80 ، سنن النسائي 1 : 110 ، سنن ابن ماجة 1 : 200 / 610.

3 ـ التهذيب 1 : 119 / 314.

4 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 48.

5 ـ منهم ابن ادريس في السرائر : 19 ، وابن حمزة في الوسيلة : 55 ، والمحقق في المعتبر : 48.

6 ـ المجموع 2 : 132 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235 ، الهداية للمرغيناني 1 : 17 ، الكفاية 1 : 56 ، شرح العناية 1 : 56 ، شرح فتح القدير 1 : 56 ، الهداية للأنصاري : 38.

7 ـ المائدة : 6.

8 ـ التهذيب 1 : 119 / 314.

9 ـ التهذيب 1 : 118 / 310 ، الاستبصار 1 : 108 / 358.

10 ـ حكاه عنه المصنف ايضاً في المختلف 1 : 31.

٢٢٥

وقال الشيخ : لا يجب ، ما لم ينزل(1) عملاً بالأصل ، ولأن المقتضي التقاء الختانين ، أو الإنزال ، وهما منفيّان.

والأصل يترك للمعارض ، وحصر السبب ممنوع.

مسألة 67 : وفي دبر الغلام قولان ، أحدهما : الوجوب ـ وهو قول الشافعي وأحمد(2) ـ قاله المرتضى(3) ، لقول عليعليه‌السلام : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! »(4) والمعلول تابع ، ولأن الدليل قائم في دبر المرأة ، فكذا الغلام لعدم الفارق.

والثاني : العدم إلّا مع الإنزال ، والمعتمد الاول.

أما فرج البهيمة فقال الشيخ : لا نصّ فيه فلا غسل لعدم الدليل(5) ، وبه قال أبو حنيفة(6) ، لأنّه غير مقصود فأشبه إيلاج الاصبع.

وقال الشافعي وأحمد : يجب الغُسل(7) ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع )(8) ولأنّه مكلف أولج الحشفة منه في الفرج ، فوجب

____________

1 ـ الاستبصار 1 : 112 ذيل الحديث 373.

2 ـ المجموع 2 : 132 ، مغني المحتاج 1 : 69 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، السراج الوهاج : 20 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 235.

3 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 48.

4 ـ التهذيب 1 : 119 / 314.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 28 ، الخلاف 1 : 117 مسألة 59.

6 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 17 ، شرح العناية 1 : 56 ، عمدة القارئ 3 : 252 ـ 253 ، شرح الأزهار 1 : 106 ، المجموع 2 : 136 ، فتح العزيز 2 : 117 ، الوجيز 1 : 17 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235.

7 ـ المجموع 2 : 136 ، فتح العزيز 2 : 117 ، مغني المحتاج 1 : 69 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، الوجيز 1 : 17 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235 ، الاُم 1 : 37.

8 ـ سنن أبي داود 1 : 56 / 216 ، سنن النسائي 1 : 110 ـ 111 ، سنن ابن ماجة 1 : 200 / 610 ، مسند أحمد 2 : 520 ، صحيح البخاري 1 : 80 ، صحيح مسلم 1 : 271 / 348.

٢٢٦

الغسل كقُبل المرأة.

فروع :

أ ـ لا يعتبر في الإيلاج الشهوة ولا الإنزال بالإجماع ، فلو أولج في فرج العجوز الشوهاء وجب الغسل.

ب ـ لا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغُسل ، سواء كان الموطوء ذكراً أو أنثى.

ج ـ لو أولج في فرج الميت وجب الغُسل ، وبه قال الشافعي وأحمد(1) للعموم.

وقال أبو حنيفة : لا يجب لأنّه غير مقصود(2) ، وينتقض بالعجوزة الشوهاء.

د ـ لو أولج بعض الحشفة لم يجب شيء حتى يولج جميعها.

هـ ـ كيف حصل الإيلاج وجب الغُسل ، فلو أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم لا يعلم وجب عليهما الغُسل ، وبالعكس.

و ـ لو أولج فيما دون القُبل والدبر لم يجب الغُسل إلّا مع الإنزال ، كالسرة وشبهها إجماعا.

ز ـ لو أولج رجل في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغُسل ، وإن أولج في قبله ، قال بعض علمائنا : لم يجب(3) ـ وبه قال

__________________

1 ـ المجموع 2 : 132 ، فتح العزيز 2 : 117 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، الاُم 1 : 37 ، مغني المحتاج 1 : 69 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235.

2 ـ شرح فتح القدير 1 : 56 ، عمدة القارئ 3 : 253 ، 254 ، الوجيز 1 : 17 ، المجموع 2 : 136 ، فتح العزيز 2 : 117 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235.

3 ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : 48.

٢٢٧

الشافعي(1) ـ لجواز أن يكون رجلاً ويكون ذلك عضواً زائداً من البدن ، ولو قيل بالوجوب كان وجهاً لقولهعليه‌السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل )(2) ، ولوجوب الحد به.

فلو أولجت هذه الخنثى في فرج امرأة ، قال بعض علمائنا والشافعي : وجب الغُسل على الخنثى خاصة(3) ، لأنّه إن كان رجلاً فقد أولج في فرج امرأة ، وإن كان امرأة فقد أولج الرجل في فرجها.

ولو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شيء على الخنثى لاحتمال أن يكون زائدا ، ويحتمل الوجوب للعموم(4) .

وقال الشافعي : يجب على المرأة الوضوء لخروج خارج من فرجها(5) ، ويحتمل عندي الغسل.

ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي الغُسل عليهما ، وقيل : لاشئ على الخنثى لاحتمال أن يكون امرأة(6) ، وقال الشافعي : يجب على الغلام الوضوء بخروج شيء من دبره(7) .

ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما قيل لا شيء عليهما ، لاحتمال ان يكونا رجلين.

ح ـ ولو أولج الصبي في الصبية تعلق بهما حكم الجنابة على إشكال

__________________

1 ـ المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، المهذب للشيرازي 1 : 36.

2 ـ مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163.

3 ـ المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121.

4 ـ اشار بذلك إلى حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ، وسنن البيهقي 1 : 163.

5 ـ فتح العزيز 2 : 121.

6 ـ القائل هو المحقق في المعتبر : 48.

7 ـ المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، مغني المحتاج 1 : 69.

٢٢٨

فيمنعان من المساجد ، وقراء‌ة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ويجب عليهما الغُسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك.

ولو أولج الصبي في البالغة ، أو البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ قطعاً ، وبالصبي على إشكال.

ط ـ لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها أو جميع الباقي ، وبهما قال الشافعي(1) ، والسقوط.

ي ـ لو لفّ خرقة على ذكره وأولج وجب الغُسل للعموم(2) ، وهو أحد وجوه الشافعية ، والعدم ، والفرق بين اللينة والخشنة(3) .

يا ـ لو استدخلت ذكراً مقطوعاً فوجهان كالشافعية(4) ، وكذا ذكر الميت والبهم.

ولو استدخلت ماءً الرجل فلا غسل ولا وضوء وإن خرج ، وعند الشافعية يجب الوضوء لو خرج(5) .

المطلب الثاني : في الغسل

و فيه بحثان :

الأول : في واجباته : وهي أربعة :

الأول : النيّة ، وقد تقدمت وهي شرط ، ويستحب إيقاعها عند غسل

__________________

1 ـ المجموع 2 : 133 ـ 134 ، فتح العزيز 2 : 116 ـ 117.

2 ـ أشار إلى عموم حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163.

3 ـ المجموع 2 : 134 ، فتح العزيز 2 : 118 ـ 119 ، مغني المحتاج 1 : 69.

4 ـ المجموع 2 : 133 ، مغني المحتاج 1 : 71.

5 ـ المجموع 2 : 151.

٢٢٩

الكفين لأنّه أول أفعال الطهارة ، وتتضيق عند غسل الرأس ، فلو شرع فيه قبل فعلها وجب الاستئناف بعده ، ويجب استدامتها حكماً دفعا لمشقة الاستحضار دائما.

و لا بدّ من نيّة غسل الجنابة ، أو رفع الحدث وإن أطلق ، لأنّ الحدث هو المانع من الصلاة ، وهو أظهر وجهي الشافعي(1) ، فإن نوى رفع الاصغر متعمّداً لم يصح غسله ، وهو أظهر وجهي الشافعي(2) ، وكذا إنّ سهى ، وللشافعي في رفع الحدث عن أعضاء الوضوء وجهان(3) .

و لو نوت الحائض استباحة الوطء صحّ الغُسل ، وللشافعي وجهان(4) .

الثاني : غسل البشرة بما يسمى غسلاً بالإجماع والنص(5) ، فالدهن إنّ تحقق معه الجريان أجزأ وإلّا فلا ، لأنّ علياًعليه‌السلام كان يقول : « الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ مثل الدهن الذي يبل الجسد »(6) فشرط الجريان.

الثالث : إجراء الماء على جميع ظاهر البدن والرأس واصول الشعر كلّه ، خف أو كثف ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّوا الشعر وأنقوا البشرة )(7) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه

____________

1 ـ المجموع 1 : 322 ، كفاية الأخيار 1 : 24 ، مغني المحتاج 1 : 72 ، فتح العزيز 2 : 163.

2 ـ كفاية الأخيار 1 : 24 ، المجموع 1 : 332 ، فتح العزيز 2 : 163 ، مغني المحتاج 1 : 72.

3 ـ المجموع 1 : 322 ، فتح العزيز 2 : 163 ، كفاية الأخيار 1 : 24.

4 ـ المجموع 1 : 323 ، فتح العزيز 2 : 163 ـ 164.

5 ـ اُنظر على سبيل المثال : التهذيب 1 : 131 / 362 وما بعدها ، والاستبصار 1 : 118 / 398 و 123 / 419.

6 ـ التهذيب 1 : 138 / 385 ، الاستبصار 1 : 122 / 414.

7 ـ سنن أبي داود 1 : 65 / 248 ، سنن الترمذي 1 : 178 / 106 ، سنن ابن ماجة 1 : 196 / 597.

٢٣٠

السلام : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار(1) .

و لو لم يصل إلّا بالتخليل وجب ، ومن عليه خاتم ضيّق ، أو دملج ، أو سير وجب إيصال الماء إلى ما تحته ، إمّا بالتحريك أو النزع ، ولو كان يصل الماء استحب تحريكه والتخليل ، ويغسل ظاهر اذنيه وباطنهما ، ولا يدخل الماء فيما بطن من صماخه ، ولا يجب غسل باطن الفم والانف ، ولا غيرهما.

الرابع : الترتيب ، يبدأ برأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلّا المرتمس وشبهه لأنّ عائشة قالت : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخلّل شعره ، فإذا ظن أنّه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده(2) ، وعن ميمونة ، وساقت الحديث حتى أفاضعليه‌السلام على رأسه ثم غسل جسده(3) . فيجب اتّباعه.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله زرارة كيف يغتسل الجنب؟ إلى أن قال : « ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين »(4) وتقديم الرأس يوجب تقديم الأيمن لعدم الفارق ، ولأن المأتي به بياناً إن كان غير مرتب وجب ، وليس كذلك بالإجماع فتعين الترتيب ، وقال الجمهور : لا يجب(5) بالأصل.

____________

1 ـ التهذيب 1 : 135 / 373.

2 ـ صحيح البخاري 1 : 76 ، سنن النسائي 1 : 205 ، سنن البيهقي 1 : 175.

3 ـ صحيح البخاري 1 : 77 ، سنن الترمذي 1 : 174 / 103 ، سنن البيهقي 1 : 177 ، سنن النسائي 1 : 137.

4 ـ الكافي 3 : 43 / 3.

5 ـ المجموع 2 : 197 ، المغني 1 : 252 ـ 253 ، الشرح الكبير 1 : 249 ، الشرح الصغير 1 : 65 ، بدائع الصنائع 1 : 17 ـ 18 و 34.

٢٣١

فروع :

الأول : يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله »(1) .

وقال بعض علمائنا : يرتّب حكماً(2) .

الثاني : قال المفيد : لا ينبغي أن يرتمس في الراكد ، فإنه إن كان قليلاً أفسده(3) . وليس بجيد لما بيّنا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال.

الثالث : لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وإن لم يرتّب ـ خلافاً لبعض علمائنا(4) ـ لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل أيجزي الجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك »(5) وكذا البحث في الميزاب وشبهه.

البحث الثاني : في مسنوناته

وهي :

الأول : الاستبراء بالبول للمنزل الذكر ، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأسه ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً ، وعصر رأس

__________________

1 ـ الكافي 3 : 43 / 5 ، التهذيب 1 ، 149 / 423 ، الاستبصار 1 : 125 / 424.

2 ـ وهو سلار كما في المراسم : 42 ، وهذا اختيار الشيخ في الاستبصار 1 : 125 ذيل الحديث 424 ، والمصنف في المختلف : 32.

3 ـ المقنعة : 6.

4 ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : 49.

5 ـ التهذيب 1 : 149 / 424 ، الاستبصار 1 : 125 / 425 ، الفقيه 1 : 14 / 27 ، قرب الاسناد : 85.

٢٣٢

الحشفة ، وليس واجباً عند أكثر علمائنا(1) ، للأصل ، ولقوله تعالى :( فاطّهّروا ) (2) عقَّبَ به القيام ، وأذن في الدخول بعد الاغتسال ، وقال الشيخ بالوجوب(3) .

فروع :

أ ـ لا استبراء بالجماع من غير إنزال ، ولا على المرأة لاختلاف المخرجين.

ب ـ لو أخل بالاستبراء ، فإن لم يجد بللاً صحّ غسله ولا شيء ، وإن وجد بللاً فإن علمه منيا ، أو اشتبه وجب إعادة الغُسل دون الصلاة السابقة على الوجدان ، وإن علمه غير مني فلا شيء.

ج‍ ـ لو استبرأ بالبول ولم يستبرئ منه ثم وجد البلل ، فإن علمه منيا أعاد الغُسل خاصة ، وإن اشتبه فالوضوء ، وكذا إنّ اشتبه بالبول.

ولو استبرأ منهما ثم وجد المشتبه ، فلا غسل ، ولا وضوء لقول الصادقعليه‌السلام : « إنّه من الحبائل »(4) .

الثاني : غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء.

الثالث : المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثا ، وقد تقدم.

الرابع : إمرار اليد على الجسد ، وليس واجباً ، ذهب إليه علماؤنا

__________________

1 ـ منهم السيد المرتضى في الناصريات : 224 المسألة 39 ، والمحقق الحلّي في المعتبر : 49 وابن إدريس في السرائر : 21.

2 ـ المائدة : 6.

3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 29.

4 ـ الفقيه 1 : 47 / 10.

٢٣٣

أجمع ، والشافعي وأكثر العلماء(1) ، للأصل ، ولقولهعليه‌السلام لام سلمة وقد سألته عن غسل الجنابة : ( إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماءً ثم تفيضي الماء على سائر جسدك ، فإذا أنت قد طهرت )(2) .

وقال مالك والمزني : إمرار اليد إلى حيث تنال واجب(3) ، لقوله تعالى :( حتى تغتسلوا ) (4) ولا يقال : اغتسل إلّا من دلك جسده ، ولأن ّالتيمم يجب فيه إمرار اليد ، فكذا الغسل.

ويبطل بقولهم : غسل الإناء وإن لم يمرّ اليد ، وكذا غسل يده ، والتراب يتعذر إمراره إلّا باليد ، ولأنّ المسح يتوقف عليه ، نعم لو لم يصل الماء إلا بالامرار وجب.

وكذا تخليل الاُذنين إن لم يصبهما الماء.

الخامس : الغُسل بصاع ، وليس واجباً للامتثال لو حصل بدونه ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده »(5) وقال أبو حنيفة : يجب(6) وقد تقدم.

السادس : لا يجب غسل المسترسل من الشعر ، ويستحب عملاً بالأصل ، ويجب غسل اصوله في جميع الرأس والبدن.

__________________

1 ـ المغني 1 : 251 ، الشرح الكبير 1 : 247 ، المجموع 2 : 185 ، فتح العزيز 2 : 185 ، كفايةالاخيار 1 : 26 ، مغني المحتاج 1 : 74 ، عمدة القارئ 3 : 192 ، المحلى 2 : 30.

2 ـ سنن أبي داود 1 : 65 / 251 ، سنن إبن ماجة 1 : 198 / 603 ، سنن الترمذي 1 : 176 / 105.

3 ـ بداية المجتهد 1 : 44 ، المدونة الكبرى 1 : 27 ، المبسوط للسرخسي 1 : 45 ، عمدة القارئ 3 : 192 ، المجموع 2 : 185 ، فتح العزيز 2 : 185 ، بُلغة السالك 1 : 43 ، والشرح الصغير 1 : 43.

4 ـ النساء : 43.

5 ـ الكافي 3 : 21 / 4 ، التهذيب 1 : 137 / 380 ، الاستبصار 1 : 123 / 416.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 45 ، بدائع الصنائع 1 : 35 ، فتح العزيز 2 : 191 ، المغني 1 : 256 ، الشرح الكبير 1 : 256.

٢٣٤

وقال الشافعي : يجب غسل المسترسل(1) .

السابع : ينبغي أن يبدأ أولاً بغسل النجاسة عن بدنه ، فلو غسل رأسه قبله صحّ ، وهل يكفي غسلها عن غسل محلّها؟ إشكال ، وللشافعي فيه وجهان(2) .

المطلب الثالث : في الاحكام

مسألة 68 : يحرم على الجنب قراء‌ة الغزائم ، وهي أربع سور : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، دون ما عداها ، ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها ، ويتأكد ما زاد على سبعين.

أما تحريم العزائم فإجماع أهل البيتعليهم‌السلام عليه ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاء‌آ إلّا السجدة »(3) .

و أما تسويغ غيرها فلقوله تعالى :( فاقرؤا ما تيسر منه ) (4) ، وللأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن؟ : « يقرؤون ما شاؤا »(5) .

والجمهور لم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، ثم اختلفوا ، فقال الشافعي :

__________________

1 ـ المجموع 2 : 184 ، كفاية الأخيار 1 : 25 ، مغني المحتاج 1 : 73 ، الاُم 1 : 40 ، السراج الوهاج : 21.

2 ـ المجموع 2 : 199 ، مغني المحتاج 1 : 75 ، كفاية الأخيار 1 : 25 ، السراج الوهاج 1 : 22 ، فتح العزيز 2 : 171.

3 ـ التهذيب 1 : 371 / 1132.

4 ـ المزمل : 20.

5 ـ التهذيب 1 : 128 / 348.

٢٣٥

الجنب والحائض لا يجوز لهما قراء‌ة شيء من القرآن(1) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يحجبه عن قراء‌ة القرآن شيء إلّا الجنابة »(2) وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أنّه حكى عن الشافعي جواز أن تقرأ الحائض(3) .

وروي كراهة القراء‌ة عن عليعليه‌السلام ، وعمر ، والحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة(4) ، لأنّ عبد الله بن رواحة رأته امرأته مع جاريته فذهبت لتأخذ سكيناً ، فقال : ما رأيتني أليس نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقرأ أحدنا وهو جنب؟ فقالت : إقرأ ، فقال :

شهدت بأنّ وعد الله حق

وأنّ النار مثوى الكافرينا

وأنّ العرش فوق الماء طاف

وفوق العرش ربّ العالمينا

تحمله ملائكة شداد

ملائكة الاله مسومينا

فقالت : صدق الله وكذب بصري ، فجاء إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبر فضحك حتى بدت نواجذه(5) ، وهذا يدل على اشتهار النهي بين الرجال والنساء.

وقال عبد الله بن عباس : يقرأ ورده وهو جنب(6) . وقيل لسعيد بن المسيب : أيقرأ الجنب؟ فقال : نعم ، أليس هو في جوفه ، وبه قال داود ،

__________________

1 ـ المجموع 2 : 156 و 158 ، فتح العزيز 2 : 133 ـ 134 ، مغني المحتاج 1 : 72.

2 ـ سنن ابن ماجة 1 : 195 / 594 ، سنن النسائي 1 : 144 ، سنن أبي داود 1 : 59 / 229 ، مسند أحمد 1 : 124.

3 ـ المجموع 2 : 356 ، فتح العزيز 2 : 143.

4 ـ المغني 1 : 165.

5 ـ المجموع 2 : 159.

6 ـ المغني 1 : 165 ، المجموع 2 : 158 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 240.

٢٣٦

وابن المنذر(1) ، لأنّ عائشة قالت : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يترك ذكر الله على كلّ أحيانه(2) ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يقرأ دون الآية ، لعدم إجزائها في الصلاة فصارت كالاذكار(3) .

وقال مالك : الحائض تقرأ القرآن ، والجنب يقرأ آيات يسيرة ، لأنّ الحائض يطول أيامها ويكثر ، فلو منعناها من القرآن نسيت(4) .

وقال الأوزاعي : لا يقرأ الجنب إلّا آية الركوب والنزول والصعود(5) ( سبحان الذي سخر لنا هذا ) (6) ( رب أنزلني منزلاً مباركاً ) (7) .

فروع :

الأول : لو تيمم لضرورة ففي جواز قراء‌ة العزائم إشكال.

الثاني : أبعاض العزائم كهي في التحريم ، حتى البسملة إذا نواها منها.

الثالث : إذا لم يجد ماء‌اً ولا تراباً صلّى مع حدثه ، وقرأ ما لا بدّ له من

__________________

1 ـ المغني 1 : 165 ، المجموع 2 : 158 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 240 ، المحلى 1 : 79 و 80.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 282 / 373 ، سنن أبي داود 1 : 5 / 18 ، سنن ابن ماجة 1 : 110 / 302.

3 ـ المغني 1 : 165 ـ 166 ، الشرح الكبير 1 : 240 ـ 241 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، المحلى 1 : 78 ، شرح فتح القدير 1 : 148 ، نيل الأوطار 1 : 284 ، المجموع 2 : 158 ، الوجيز 1 : 18 ، فتح العزيز 2 : 134.

4 ـ المحلى 1 : 78 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240 ، بداية المجتهد 1 : 49 ، المجموع 2 : 158 ، الوجيز 1 : 18 ، فتح العزيز 2 : 134 ، بُلغة السالك 1 : 67 ، الشرح الصغير 1 : 67 و 81.

5 ـ المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240.

6 ـ الزخرف : 13.

7 ـ المؤمنون : 29.

٢٣٧

قراء‌ته عند الشافعي(1) للضرورة.

الرابع : لا يمنع من شيء من الأذكار حتى اسمه تعالى.

مسألة 69 : ويحرم عليه مسّ كتابة القرآن ، وعليه إجماع العلماء(2) ـ إلّا داود(3) ـ لقوله تعالى :( لا يمسه الا المطهرون ) (4) وقد تقدم ، ويحرم عليه أيضاً مسّ اسمه تعالى في أي شيء كان ، لما فيه من التعظيم لشعائر الله ، وقول الصادقعليه‌السلام : « لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى »(5) .

قال الشيخان : ويحرم أيضاً مسّ أسماء أنبياء الله ، والائمةعليهم‌السلام تعظيماً لهم(6) .

مسألة 70 : الاشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد ، وبه قال الشافعي ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومالك ، وأبو حنيفة(7) ، لقوله تعالى :( ولا جنباً إلّا عابري سبيل ) (8) ، وقوله عليه

__________________

1 ـ المجموع 2 : 163 ، فتح العزيز 2 : 142 ، مغني المحتاج 1 : 72.

2 ـ المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المجموع 2 : 72 ، فتح العزيز 2 : 97 ، تفسير القرطبي 17 : 226 ، عمدة القارئ 3 : 63 ، شرح فتح القدير 1 : 149 ، بدائع الصنائع 1 : 33 ، بداية المجتهد 1 : 49 ، بُلغة السالك 1 : 57 ، الشرح الصغير 1 : 57 ، شرح الأزهار 1 : 107.

3 ـ المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المجموع 2 : 72.

4 ـ الواقعة : 79.

5 ـ التهذيب 1 : 126 / 340 ، الاستبصار 1 : 113 / 374.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 29 ، وحكى قول الشيخ المفيد المحقق في المعتبر : 50.

7 ـ المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز 2 : 144 و 146 ، بداية المجتهد 1 : 48 ، مغني المحتاج 1 : 71 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، بُلغة السالك 1 : 67 ، الشرح الصغير 1 : 67 ، الهداية للمرغيناني 1 : 31 ، شرح العناية 1 : 146.

8 ـ النساء : 43.

٢٣٨

السلام : ( لا اُحل المسجد لحائض ولا جنب )(1) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام عن الجنب يجلس في المسجد ، قال : « لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلّا المسجد الحرام ، ومسجدالرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(2) .

وقال أحمد وإسحاق : إذا توضأ جاز له اللبث فيه ، لأنّ الصحابة إذا كان أحدهم جنباً توضأ ودخل المسجد ، وتحدّث(3) ، ويحمل على العبور أو الغسل.

وقال المزني ، وداود ، وابن المنذر : يجوز اللبث وإن لم يتوضأ ، لأنّ الكافر يجوز له الدخول ولا يخلو من الجنابة ، فالمسلم أولى(4) . ونمنع الاصل.

فروع :

الأول : لا بأس بالاجتياز من غير لبث ـ وبه قال ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن جبير ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، والمزني ، وابن المنذر(5) ـ لقوله تعالى :( إلا عابري سبيل ) (6) .

__________________

1 ـ سنن أبي داود 1 : 60 / 232.

2 ـ الكافي 3 : 50 / 4 ، التهذيب 1 : 125 / 338.

3 ـ المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 242 ، المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز 2 : 148 ، تفسير القرطبي 5 : 206 ، نيل الأوطار 1 : 288.

4 ـ المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز 2 : 148 ، تفسير القرطبي 5 : 206 ، نيل الأوطار 1 : 288.

5 ـ المجموع 2 : 160 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241 ، السراج الوهاج : 21 ، تفسير القرطبي 5 : 206 : التفسير الكبير 10 : 108 ، نيل الأوطار 1 : 287 ، كفاية الأخيار 1 : 50 ، واُنظر سنن البيهقي 2 : 443 ، مصنف ابن ابي شيء بة 1 : 146.

6 ـ النساء : 43.

٢٣٩

وقال جابر : كان أحدنا يمّر في المسجد وهو جنب مجتاز(1) ، والظاهرأنهم لم يفعلوا ذلك في زمانهعليه‌السلام إلّا بإذنه.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لكن يمرّ فيها »(2) .

وقال مالك : لا يجوز له العبور بحال ـ وهو قول أصحاب الرأي(3) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض )(4) ولأن من لا يجوز له اللبث لا يجوز له العبور ، كالغاصب ، ونحن نقول بالحديث إذ المراد مسجدهعليه‌السلام ، ونمنع القياس ، لأنّ التصرف في الأصل ممنوع مطلقاً.

الثاني : لا يحل للجنب ولا للحائض الاجتياز في مسجد مكة ، ومسجد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة ، ذهب إليه علماؤنا ـ ولم يفرق الجمهور(5) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض )(6) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إلّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(7) .

الثالث : لو أجنب في أحد المسجدين تيمم واجباً وخرج للاغتسال ،

__________________

1 ـ المجموع 2 : 160 ، المغني 1 : 166 ، أحكام القرآن لابن العربي 1 : 436 ، نيل الاوطار 1 : 287 ، واُنظر سنن البيهقي 2 : 443 ، مصنف ابن أبي شيء بة 1 : 146.

2 ـ الكافي 3 : 50 / 4 ، التهذيب 1 : 125 / 338.

3 ـ بداية المجتهد 1 : 48 ، بُلغة السالك 1 : 67 ، الشرح الصغير 1 : 67 ، فتح العزيز 2 : 148 ، نيل الأوطار 1 : 287 ، اللباب 1 : 43 ، المجموع 2 : 160 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241 ، شرح فتح القدير 1 : 146 ، الهداية للمرغيناني 1 : 631 الكفاية 1 : 146 ، شرح العناية 1 : 146.

4 ـ سنن أبي داود 1 : 60 / 232 وورد نحوه في سنن ابن ماجة 1 : 212 / 645.

5 ـ المجموع 2 : 160 و 172 ، فتح العزيز 2 : 148 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241 ، بداية المجتهد 1 : 48 ، شرح فتح القدير 1 : 146 ، اللباب 1 : 43 ، بُلغة السالك 1 : 67 ، نيل الأوطار 1 : 287.

6 ـ سنن ابي داود 1 : 60 / 232 ، وورد نحوه في سنن ابن ماجة 1 : 212 / 645.

7 ـ الكافي 3 : 50 / 4 ، التهذيب 1 : 125 / 338.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496