مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318964 / تحميل: 5283
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

٧ -( باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال)

[١٤٦١٨] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن بعض أصحابنا، رفعه عن هشام بن الحكم، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام أنه قال في حديث: « يا هشام، ان العقلاء تركوا فضول الدنيا، فكيف الذنوب!؟ وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض ».

[١٤٦١٩] ٢ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في كلام له: « وكذلك المرء المسلم البرئ من الخيانة، ينتظر من الله احدى الحسنيين: اما داعي الله فما عند الله خير له، واما رزق الله فإذا هو ذو أهل ومال ومعه دينه وحسبه، ان المال والبنين حرث الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد يجمعهما الله لأقوام ».

[١٤٦٢٠] ٣ - أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ما أعطى الله عبدا ثلاثين ألفا وهو يريد به خيرا » وقال: ما جمع رجل(١) عشرة آلاف من حل، وقد جمعهما(٢) الله لأقوام، إذا أعطوا القريب، ورزقوا العمل الصالح، وقد جمع الله لقوم الدنيا والآخرة ».

[١٤٦٢١] ٤ - وعن المفضل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « المال أربعة آلاف، واثنا عشر ألف كنز، ولم يجتمع عشرون ألفا من حلال، وصاحب ثلاثين

__________________

الباب ٧

١ - الكافي ج ١ ص ١٤.

٢ - نهج البلاغة ج ١ ص ٥٦ خطبة ٢٢.

٣ - كتاب التمحيص ص ٥٠ ح ٨٧.

(١) في المصدر زيادة: قط.

(٢) في المصدر: جمعها.

٤ - المصدر السابق ص ٥٠ ح ٨٨.

٢١

ألف(١) هالك، وليس من شيعتنا من يملك مائة ألف ».

[١٤٦٢٢] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اكتسب مالا من غير حله، كان رائده إلى النار ».

[١٤٦٢٣] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « قال الله عز وجل: من لم يبال من أي باب اكتسب الدينار والدرهم، لم أبال يوم القيامة من أي أبواب النار أدخلته ».

[١٤٦٢٤] ٧ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: أبان، عن سليم قال: سمعت علياعليه‌السلام ، يقول: « منهومان لا يشبعان منهوم في الدنيا لا يشبع [ منها ](١) ومنهوم في العلم لا يشبع منه، فمن اقتصر في الدنيا على ما أحل الله له سلم، ومن تناولها من غير حلها هلك، الا ان يتوب ويراجع، ومن اخذ العلم من أهله وعمل به نجا، ومن أراد به الدنيا هلك، وهو حظه ».

وباقي اخبار الباب، قد تقدم في أبواب ( جهاد النفس ).

٨ -( باب استحباب العمل باليد)

[١٤٦٢٥] ١ - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، في قول الله تبارك وتعالى: ( وانه هو أغنى وأقنى )(١) قال: « أغنى كل انسان بمعيشته، وأرضاه

__________________

(١) في المصدر: الثلاثين ألفا.

٥ - الاختصاص ص ٢٤٩.

٦ - نفس المصدر ص ٢٤٩.

٧ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٦١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٧٩.

(١) النجم ٥٣ الآية ٤٨.

٢٢

بكسب يده ».

[١٤٦٢٦] ٢ - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى: عن ابن جمهور العمي في كتاب الواحدة قال: حدث أصحابنا: ان محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، قال لأبي عبد اللهعليه‌السلام : والله اني لأعلم منك وأسخى منك، وأشجع منك، فقال: « اما ما قلت: انك اعلم مني، فقد أعتق جدي وجدك الف نسمة من كد يده، فسمهم لي، وان أحببت ان أسميهم لك إلى آدم فعلت »، الخبر.

[١٤٦٢٧] ٣ - وفي مجمع البيان: روي أنهم - يعني الحواريين - اتبعوا عيسىعليه‌السلام ، وكانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح الله جعنا، فيضرب بيده على الأرض - سهلا كان أو جبلا - فيخرج لكل انسان منهم رغيفين يأكلهما، فإذا عطشوا قالوا: يا روح الله عطشنا، فيضرب بيده على الأرض - سهلا كان أو جبلا - فيخرج ماء فيشربون، قالوا: يا روح الله من أفضل منا؟ إذا شئنا أطعمتنا، وإذا شئنا سقيتنا، وقد آمنا بك واتبعناك، قال: أفضل منكم من يعمل بيده، ويأكل من كسبه، فصاروا يغسلون الثياب بالكراء ».

[١٤٦٢٨] ٤ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ولقد كان في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كاف لك في الأسوة - إلى أن قال - وإن شئت ثلثت بداود صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة، فلقد كان يعمل سفائف(١) الخوص بيده، ويقول لجلسائه: أيكم يكفيني بيعها؟ ويأكل قرص الشعير من ثمنها ».

[١٤٦٢٩] ٥ - جامع الأخبار عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من اكل من كد يده مر على الصراط كالبرق الخاطف ».

__________________

٢ - إعلام الورى ص ٢٨٠.

٣ - مجمع البيان ج ١ ص ٤٤٨.

٤ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٧٣ خطبة ١٥٥.

(١) السفائف: واحدتها سفيفة، وهي ما ينسج من خوص النخل وغيره ( لسان العرب - سفف - ج ٩ ص ١٥٣ ).

٥ - جامع الأخبار ص ١٦٣.

٢٣

[١٤٦٣٠] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من اكل من كد يده حلالا، فتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ».

[١٤٦٣١] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من أكل من كد يده، نظر الله إليه بالرحمة، ثم لا يعذبه أبدا ».

[١٤٦٣٢] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من اكل من كد يده، يكون يوم القيامة في عداد الأنبياء، ويأخذ ثواب الأنبياء ».

[١٤٦٣٣] ٩ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن عامر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله عز وجل حين أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة، امره ان يحرث بيده، فيأكل من كدها بعد نعيم الجنة ». الخبر.

ورواه العياشي في تفسيره: عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٤٦٣٤] ١٠ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن سعيد بن جبير قال: سئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : اي كسب الرجل أطيب؟ قال: « عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور ».

__________________

٦ - جامع الأخبار ص ١٦٣.

٧ - المصدر السابق ص ١٦٣.

٨ - المصدر السابق ص ١٦٣.

(١) في المصدر: كان.

٩ - قصص الأنبياء ص ١٩.

(١) تفسير العياشي ج ١ ص ٤٠ ح ٢٤.

١٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠.

٢٤

ورواه الطبرسي في مجمع البيان، مثله، وفيه: سعيد بن عمير(١) .

[١٤٦٣٥] ١١ - العياشي في تفسيره: عن سيف، عن نجم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « ان فاطمةعليها‌السلام ضمنت لعليعليه‌السلام عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت، وضمن لها عليعليه‌السلام ما كان خلف الباب، نقل الحطب وان يجئ بالطعام ».

[١٤٦٣٦] ١٢ - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب: وروي انه - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - لما(١) كان(٢) يفرغ من الجهاد، يتفرغ لتعليم الناس، والقضاء بينهم، فإذا فرغ من ذلك اشتغل في حائط له يعمل فيه بيديه، وهو مع ذلك ذاكر لله تعالى.

[١٤٦٣٧] ١٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام انه كان يعمل بيده ويجاهد في سبيل الله - إلى أن قال - وأقام على الجهاد أيام حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومنذ قام بأمر الناس إلى أن قبضه الله إليه وكان يعمل في ضياعه ما بين ذلك فأعتق ألف مملوك كل(٣) من كسب يده.

[١٤٦٣٨] ١٤ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « ينبغي للمسلم ان يلتمس الرزق حتى تصيبه(١) الشمس ».

__________________

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٣٨٠.

١١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧١ ح ٤١.

١٢ - إرشاد القلوب ص ٢١٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: إذا.

١٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: كلهم.

١٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٤ ح ٣.

(١) في المصدر: يصيبه حر.

٢٥

٩ -( باب استحباب الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر)

[١٤٦٣٩] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله رجل وانا عنده، فقال: جعلت فداك، اسمع قوما يقولون: ان الزراعة مكروهة، فقال: « ازرعوا واغرسوا، والله ما عمل الناس عملا أجل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال ».

[١٤٦٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام عن أبيهعليه‌السلام قال: « ما في الاعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة، وما بعث الله نبيا زراعا، الا إدريس فإنه كان خياطا ».

[١٤٦٤١] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « كان أبي يقول: خير الاعمال زرع يزرعه فيأكل منه البر والفاجر، اما البر فما اكل منه وشرب يستغفر له، واما الفاجر فما اكل منه من شئ يلعنه(١) ، ويأكل منه السباع والطير ».

[١٤٦٤٢] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما في بستان أم معبد، فقال: « هذه الغروس غرسها كافر أو مسلم؟ » فقالت: يا رسول الله غرسها مسلم، فقال: « ما من مسلم يغرس غرسا، يأكل منه انسان أو دابة أو طير، الا ان يكتب له صدقة إلى يوم القيامة ».

__________________

الباب ٩

١ - الغايات ص ٨٨.

٢ - المصدر السابق ص ٧٠.

٣ - المصدر السابق ص ٧٣.

(١) في المصدر: لعنه.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠.

٢٦

١٠ -( باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام)

[١٤٦٤٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجة الوداع، فقال: أيها الناس، انه والله ما من شئ يقربكم من الجنة ويباعدكم من(١) النار، الا وقد أمرتكم به، وما من شئ يقربكم من النار ويباعدكم من(٢) الجنة، الا وقد نهيتكم عنه، وان الروح الأمين قد نفث في روعي، انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء شئ من الرزق ان يطلبه بغير حق، فإنه لا يدرك شئ مما عند الله الا بطاعته ».

[١٤٦٤٤] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سره أن يستجاب دعوته فليطيب كسبه(١) ».

[١٤٦٤٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اتق في طلب الرزق، وأجمل في الطلب، واخفض في الكسب(١) ، واعلم أن الرزق رزقان: فرزق تطلبه، ورزق يطلبك، فاما الذي تطلبه فاطلبه من حلال، فان اكله حلال ان طلبته في(٢) وجهه، والا

__________________

الباب ١٠

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٣.

(١) في المصدر: عن.

(٢) في المصدر: عن.

٢ - الجعفريات ص ٢٢٤.

(١) في المصدر: مكسبه.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١ ح ٥٧.

(١) في المصدر: المكتسب.

(٢) في المصدر: من.

٢٧

اكلته حراما، وهو رزقك لا بد لك من اكله ».

[١٤٦٤٦] ٤ - أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :(١) الا ان الروح الأمين نفث في روعي، انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق، ان تطلبوه بشئ من معصية الله، فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته، قد قسم الأرزاق بين خلقه(٢) فمن هتك حجاب الستر، وعجل فاخذه من غير حله، قص به من رزقه الحلال، وحوسب عليه يوم القيامة ».

[١٤٦٤٧] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « لو كان العبد في ( جحر لاتاه )(١) رزقه، فأجملوا في الطلب ».

[١٤٦٤٨] ٦ - نهج البلاغة: قالعليه‌السلام : « خذ من الدنيا ما أتاك، وتول عما يتولى(١) عنك، فان أنت لم تفعل فأجمل في الطلب ».

[١٤٦٤٩] ٧ - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: نقلا عن رسائل الكليني، باسناده عنهعليه‌السلام أنه قال في وصيته لولده الحسنعليه‌السلام : « فاعلم يقينا انك لن تبلغ أملك ولا تعدو اجلك، فإنك في سبيل من كان قبلك،

__________________

٤ - كتاب التمحيص ص ٥٢ ح ١٠٠.

(١) في المصدر زيادة: في حجة الوداع.

(٢) في المصدر زيادة: حلالا ولم يقسمها حراما فمن اتقى الله عز وجل وصبر آتاه الله برزقه من حله.

٥ - المصدر السابق ص ٥٣ ح ١٠٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « حجرة أتاه » وما أثبتناه من المصدر، والجحر: هو ما تحفره الدواب والسباع لتسكنه. « لسان العرب - جحر - ج ٤ ص ١١٧ ».

٦ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٤٨ رقم ٣٩٣.

(١) في المصدر: تولى.

٧ - كشف المحجة ص ١٦٦.

٢٨

فخفض في الطلب، وأجمل في المكسب، فإنه رب(١) طلب قد جر إلى حرب، وليس كل طالب بناج، ولا كل مجمل بمحتاج، وأكرم نفسك عن دنية وان ساقتك إلى الرغب(٢) ، فإنك لن تعتاض(٣) بما تبذل شيئا من دينك وعرضك بثمن وان جل - إلى أن قال - ما خير بخير لا ينال الا بشر، ويسر لا ينال الا بعسر ».

[١٤٦٥٠] ٨ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن أبي محمد الحسن العسكريعليه‌السلام أنه قال: « ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك، فان لكل يوم رزقا جديدا، واعلم أن الالحاح في المطلب، يسلب البهاء ويورث التعب والعناء، فاصبر حتى يفتح الله لك بابا يسهل الدخول فيه فما أقرب الصنع إلى الملهوف، والأمن من الهارب المخوف، فربما كانت الغير نوع أدب من الله، والحظوظ مراتب، فلا تعجل على ثمرة لم تدرك، وإنما تنالها في أوانها، واعلم أن المدبر لك اعلم بالوقت الذي يصلح حالك، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها، فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط ».

[١٤٦٥١] ٩ - وعن ابن ودعان بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيها الناس، ان الرزق مقسوم لن يعدو امرؤ ما قسم له فأجملوا في الطلب، وان العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدر له، فبادروا قبل نفاذ الاجل والاعمال المحصية ».

[١٤٦٥٢] ١٠ - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس شئ يباعدكم من النار الا وقد ذكرته لكم، ولا شئ يقربكم من الجنة الا وقد دللتكم عليه، ان روح القدس نفث في روعي، انه لن يموت عبد منكم حتى

__________________

(١) في المصدر: ربما.

(٢) في المصدر: الرغائب.

(٣) في المصدر: تعارض.

٨ - البحار ج ٧٨ ص ٣٧٨ ح ٤، عن اعلام الدين ص ٩٩.

٩ - المصدر السابق ج ٧٧ ص ١٧٩ ح ١٢، عن اعلام الدين ص ١٠٧.

١٠ - المصدر السابق ج ٧٧ ص ١٨٥ ح ٣١ عن اعلام الدين ص ١٠٩.

٢٩

يستكمل رزقه، فأجملوا في الطلب، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا شيئا من فضل الله بمعصيته، فإنه لا ينال ما عند الله الا بطاعته الا، وان لكل امرئ رزقا هو يأتيه لا محالة، فمن رضي به بورك له فيه ووسعه، ومن لم يرض به لم يبارك له فيه ولم يسعه، ان الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه اجله ».

[١٤٦٥٣] ١١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن إسماعيل بن كثير، رفع الحديث إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لما نزلت هذه الآية:( وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ ) (١) قال: فقال أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما هذا الفضل؟ أيكم يسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك؟ قال: فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « انا أسأله، فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله تعالى خلق خلقه وقسم لهم ارزاقهم من حلها، وعرض لهم بالحرام، فمن انتهك حراما، نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام، وحوسب به ».

[١٤٦٥٤] ١٢ - وعن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس من نفس الا وقد فرض الله لها رزقا حلالا يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فان هي تناولت من الحرام شيئا، قاصها به من الحلال الذي فرض الله لها، وعند الله سواهما فضل كثير ».

[١٤٦٥٥] ١٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في خطبته: « أيها الناس، ما علمت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار الا وقد أمرتكم به، وما علمت شيئا يقربكم إلى النار ويباعدكم من الجنة الا وقد نهيتكم عنه، الا ولا تموت نفس الا وتستكمل ما كتب الله من الرزق، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه على أن يتناول ما

__________________

١١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٩ ح ١١٦.

(١) النساء ٤ الآية ٣٢.

١٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٣٩ ح ١١٨.

١٣ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٣٠

لا يحل له، فإنه لا ينال ما عند الله الا بطاعته والكف عن محارمه ».

[١٤٦٥٦] ١٤ - في مجموعة الشيخ الجباعي: نقلا من خط الشهيد، من كتاب التجارة للحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « ليس من نفس الا و(١) فرض الله لها رزقا حلالا يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فان هي تناولت شيئا من الحرام، قاصها به من الحلال الذي فرض لها، وعند الله سواهما فضل كثير، وهو قوله تعالى:( وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ ) (٢) ».

[١٤٦٥٧] ١٥ - كتاب العلاء بن رزين: عن أبي حمزة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وان(١) الروح الأمين نفث في روعي، انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق، ان تطلبوا ما عند الله من معاصيه، فلا ينال ما عند الله الا بالطاعة ».

[١٤٦٥٨] ١٦ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « لو أن عبدا هرب من رزقه، لاتبعه رزقه حتى يدركه، كما أن الموت يدركه ».

[١٤٦٥٩] ١٧ - وأهدي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة طيور، فأطعم أهله طائرا، فلما كان من الغد اتته به، فقال لها: ألم أنهك ان ترفعي شيئا لغد، فان الله يرزق كل غد، الرزق مقسوم يأتي ابن آدم على اي سيرة شاء، ليس لتقوى متق بزائد، ولا لفجور فاجر بناقص، وان شرهت نفسه وهتك الستر، لم ير

__________________

١٤ - مجموعة الشهيد ص ٢٠٨.

(١) في المصدر: وقد.

(٢) النساء ٤ الآية ٣٢.

١٥ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

(١) ليس في المصدر.

١٦، ١٧ - لب اللباب: مخطوط.

٣١

فوق رزقه ».

[١٤٦٦٠] ١٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير ».

[١٤٦٦١] ١٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا مرائيا، لقي الله يوم يلقاه وهو عليه غضبان ».

[١٤٦٦٢] ٢٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الرزق ( يسعى إلى )(١) من لا يطلبه ».

وقالعليه‌السلام : « الأرزاق لا تنال بالحرص والمغالبة(٢) »(٣) .

وقالعليه‌السلام : « أجملوا في الطلب، فكم من حريص خائب، ومجمل لم يخب »(٤) .

وقالعليه‌السلام : « ذلل نفسك بالطاعة(٥) ، وحلها بالقناعة، وخفض في الطلب، وأجمل في المكتسب »(٦) وقالعليه‌السلام : « رزقك يطلبك فارح نفسك من طلبه »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « سوف يأتيك اجلك فأجمل في الطلب، سوف يأتيك ما قدر لك فخفض في المكتسب »(٨) .

__________________

١٨ - ١٩ - لب اللباب: مخطوط.

٢٠ - غرر الحكم ج ١ ص ٥٢ ح ١٤٤٩.

(١) في المصدر: يطلب.

(٢) في المصدر: والمطالبة.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٥٢ ح ١٤٥٣.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٣٥ ح ٦١.

(٥) في المصدر: الطاعات.

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٤٠٧ ح ٤٠.

(٧) نفس المصدر ج ١ ص ٤٢٢ ح ٢٨.

(٨) نفس المصدر ج ١ ص ٤٣٤ ح ٣٦، ٣٧.

٣٢

وقالعليه‌السلام : « ستة يختبر بها دين الرجل - إلى أن قال - والاجمال في الطلب »(٩) .

وقالعليه‌السلام : « عجبت لمن علم أن الله قد ضمن الأرزاق وقدرها، وان سعيه لا يزيده فيما قدر له منها، وهو حريص دائب في طلب الرزق »(١٠) .

وقالعليه‌السلام : « لكل رزق سبب فأجملوا في الطلب »(١١) .

وقالعليه‌السلام : « لن يفوتك ما قسم لك فأجمل في الطلب، لن تدرك ما زوي عنك فأجمل في المكتسب »(١٢) .

وقالعليه‌السلام : « ليس كل مجمل بمحروم »(١٣) .

١١ -( باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق)

[١٤٦٦٣] ١ - الصدوق في علل الشرائع: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن علي بن الحكم، عن الربيع بن محمد، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « ان الله عز وجل أوسع في أرزاق الحمقى لتعتبر العقلاء، ويعلموا ان الدنيا لا تنال بالعقل ولا بالحية ».

[١٤٦٦٤] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن بعض أصحابنا، رفعه عن هشام بن الحكم، عن الكاظمعليه‌السلام قال: قال: « يا هشام، ان العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، لأنهم علموا ان الدنيا طالبة ومطلوبة، والآخرة

__________________

(٩) غرر الحكم ج ١ ص ٤٣٨ ح ٨٢.

(١٠) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٩٦ ح ٣١.

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٧٩ ح ٤١.

(١٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩١، ٥٩٢ ح ٣٧، ٣٨.

(١٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٣ ح ١٦.

الباب ١١

١ - علل الشرائع ص ٩٣.

٢ - الكافي ج ١ ص ١٤.

٣٣

طالبة ومطلوبة فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه، ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته، يا هشام، من أراد الغنى بلا مال، وراحة القلب من الحسد، والسلامة في الدين، فليتضرع إلى الله عز وجل في مسألته بان يكمل عقله، فمن عقل قنع بما يكفيه، ومن قنع بما يكفيه استغنى، ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى ابدا ».

[١٤٦٦٥] ٣ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من رضي باليسير من الرزق، رضي الله منه باليسير من العمل ».

[١٤٦٦٦] ٤ - وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الرزق رزقان، رزق تطلبه، ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك ».

[١٤٦٦٧] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن محمد بن أحمد بن ثابت، عن الحسن ابن محمد، عن محمد بن زياد، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:( وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) (١) : قال: « في دنياه ».

[١٤٦٦٨] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « فيما وعظ به لقمان ابنه، أنه قال: يا بني ليعتبر من قصر يقينه وضعف تعبه(١) في طلب الرزق، ان الله تعالى خلقه في ثلاثة أحوال من رزقه، وآتاه رزقه ولم يكن في واحدة منها كسب ولا

__________________

٣ - كنز الفوائد ص ٢٩٠، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢١ ح ١٥.

٤ - المصدر السابق ص ٢٩٠.

٥ - تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ٣٧٥.

(١) الطلاق ٦٥ الآية ٢، ٣.

٦ - بل في قصص الأنبياء ص ٢٠١، وعنه في البحار ج ١٣ ص ٤١٤ ح ٥ و ج ١٠٣ ص ٣٠ ح ٥٤.

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما لفظه: « هكذا كان الأصل ولا يخفى سقمه والظاهر أنه مصحف ( ثقته ) أو ما يشبه هذا ».

٣٤

حيلة، ان الله سيرزقه في الحالة الرابعة، أما أول ذلك فإنه كان في رحم أمه يرزقه هناك في قرار مكين، حيث لا برد يؤذيه ولا حر، ثم أخرجه من ذلك وأجرى له من لبن أمه(٢) يربيه من غير حول به ولا قوة، ثم فطم من ذلك فاجرى له من كسب أبويه برأفة ورحمة من قلوبهما، حتى إذا كبر وعقل واكتسب، ضاق به امره فظن الظنون بربه، وجحد الحقوق في ماله، وقتر على نفسه وعياله، مخافة الفقر ».

[١٤٦٦٩] ٧ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يا بن آدم، لا يكن أكبر همك يومك الذي ان فاتك لم يكن من اجلك، فان همك يوم فان كل يوم تحضره يأتي الله فيه برزقك، واعلم انك لن تكتسب شيئا فوق قوتك الا كنت فيه خازنا لغيرك، تكثر في الدنيا به نصبك، وتحظى به وارثك، ويطول معه يوم القيامة حسابك، فأسعد بمالك في حياتك، وقدم ليوم معادك زادا يكون امامك، فان السفر بعيد، والموعد القيامة، والمورد الجنة أو النار ».

[١٤٦٧٠] ٨ - البحار، عن الديلمي في اعلام الدين: عن الحسينعليه‌السلام أنه قال لرجل: « يا هذا لا تجاهد في الرزق جهاد الغالب، ولا تتكل على القدر اتكال مستسلم، فان ابتغاء(١) الرزق من السنة، والاجمال في الطلب من العفة، وليس العفة بمانعة رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا، وان الرزق مقسوم، والأجل محتوم(٢) ، واستعمال الحرص جالب(٣) المآثم ».

__________________

(٢) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما لفظه: « هكذا كان الأصل، وفى المقام خلل، ولعله سقطت كلمة ( ما ) بعد ( أمه ) كما لا يخفى ».

٧ - تفسير العياشي: لم نعثر عليه في مظانه، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١ ح ٥٨.

٨ - البحار ج ١٠٣ ص ٢٧ ح ٤١، عن اعلام الدين ص ١٣٤.

(١) في البحار: اتباع.

(٢) في البحار: مخترم.

(٣) في البحار: طلب.

٣٥

ورواه أبو علي بن همام في كتاب التمحيص: عن جابر، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام مثله، وفيه: « لا تجاهد الطلب جهاد العدو » وفي آخره: « واستعمال الحرص استعمال المآثم »(٤) .

[١٤٦٧١] ٩ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أحب الله عبدا ألهمه الطاعة، وألزمه القناعة، وفقهه في الدين، وقواه باليقين، واكتفى بالكفاف، واكتنى(١) بالعفاف، وإذا أبغض الله عبدا حبب إليه المال وبسط له، والهمه دنياه، ووكله إلى هواه، فركب العناد، وبسط الفساد، وظلم العباد ».

[١٤٦٧٢] ١٠ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، رفعه قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: « قربوا على أنفسكم البعيد، وهونوا عليها الشديد، واعلموا ان عبدا وان ضعفت حيلته ووهنت مكيدته، انه لن ينقص مما قدر الله له، وان قوي عبد(١) في شدة الحيلة وقوة المكيدة، انه لن يزاد على ما قدر الله له ».

[١٤٦٧٣] ١١ - جامع الأخبار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال:

دع الحرص على الدنيا

وفي العيش فلا تطمع

ولا تجمع من المال

فلا تدري لمن تجمع

ولا تدري أفي أرضك

أم في غيرها تصرع

فان الرزق مقسوم

وكد المرء لا ينفع

فقير كل من يطمع

غني كل من ينقع

__________________

(٤) التمحيص: ٥٢ ح ٩٨.

٩ - البحار ج ١٠٣ ص ٢٦ ح ٣٤ عن اعلام الدين ص ٨٨.

(١) في المصدر: واكتسى.

١٠ - أمالي المفيد ص ٢٠٧ ح ٣٩.

(١) ليس في المصدر.

١١ - جامع الأخبار ص ١٢٦.

٣٦

[١٤٦٧٤] ١٢ - محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الدنيا دول، فما كان لك منها أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك، ومن انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه، ومن رضي بما رزقه الله قرت عينه ».

[١٤٦٧٥] ١٣ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام « الرزق رزقان: رزق تطلبه، ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، كفاك كل يوم(١) ما فيه، فان تكن السنة من عمرك، فان الله تعالى جده(٢) سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك، وإن لم تكن السنة من عمرك، فما تصنع بالهم بما ليس لك، ولن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يبطئ عنك ما قد قدر لك ».

وقالعليه‌السلام :(٣) اعلموا(٤) يقينا ان الله لم يجعل للعبد، وان عظمت حيلته واشتدت طلبته وقويت مكيدته، أكثر مما سمي له في الذكر الحكيم، ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته، وبين ان يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، والعارف لهذا العامل به، أعظم الناس راحة في منفعة، والتارك له الشاك فيه، أعظم الناس شغلا في مضرة، ورب منعم عليه مستدرج بالنعمى، ورب مبتلى مصنوع له بالبلوى، فزد أيها المستمع في شكرك، وقصر من عجلتك، وقف عند منتهى رزقك ».

[١٤٦٧٦] ١٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليكن نفقتك على نفسك وعيالك

__________________

١٢ - التمحيص ص ٥٣ ح ١٠٦.

١٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٤٥ رقم ٣٧٩.

(١) في المصدر زيادة: على.

ليس في المصدر.

(٣) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٩ رقم ٢٧٣.

(٤) في المصدر زيادة: علما.

١٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣٧

قصدا(١) ، فان الله تعالى يقول:( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (٢) والعفو: الوسط، وقال الله:( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ) (٣) إلى آخره، وقال العالم: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر ».

١٢ -( باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب)

[١٤٦٧٧] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن ابن الهذيل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ان الله قسم الرزاق بين عباده، وفضل(١) فضلا كثيرا لم يقسمه بين أحد، قال الله:( وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ ) (٢) ».

[١٤٦٧٨] ٢ - وعن محمد بن فضيل، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل من أصحاب البادية، فقال: يا رسول الله، ان لي بنين وبنات، واخوة وأخوات، وبني بنين وبني بنات وبني اخوة وبني أخوات، والمعيشة علينا خفيفة، فان رأيت يا رسول الله ان تدعو الله ان يوسع علينا، قال: وبكى، فرق له المسلمون، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ) (١) من كفل بهذه الأفواه المضمونة على الله رزقها، صب الله عليه الرزق صبا كالماء المنهمر، ان قليلا فقليلا، وان كثيرا فكثيرا، قال: دعا رسول

__________________

(١) في المصدر: فضلا.

(٢) البقرة ٢ الآية ٢١٩.

(٣) الفرقان ٢٥ الآية ٦٧.

الباب ١٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٩ ح ١١٧.

(١) في المصدر: وأفضل

(٢) النساء ٤ الآية ٣٢.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٣٩ ح ٣.

(١) هود ١١ الآية ٦.

٣٨

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وامن له المسلمون، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام فحدثني من رأى الرجل في زمن عمر، فسأله عن حاله، فقال: من أحسن من ( حوله حالا )(٢) وأكثرهم مالا ».

[١٤٦٧٩] ٣ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « إذا غدوت في حاجتك بعد أن تصلي الغداة، بعد التشهد فقل: اللهم إني غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني، فارزقني من فضلك رزقا حلالا طيبا، وأعطني فيما ترزقني العافية، تقول ذلك ثلاث مرات ».

قال: وسمعت جعفراعليه‌السلام ، يملي على بعض التجار من أهل الكوفة، في طلب الرزق، فقال له: « صل ركعتين متى شئت، فإذا فرغت من التشهد قلت: توجهت بحول الله وقوته، بلا حول مني ولا قوة، ولكن بحولك يا رب وقوتك، أبرأ إليك من الحول والقوة الا ما قويتني، اللهم إني أسألك بركة هذا اليوم وأسألك بركة أهله، وأسألك ان ترزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا، تسوقه إلي في عافية بحولك وقوتك، وانا خافض في عافية، تقول ذلك ثلاث مرات ».

[١٤٦٨٠] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: في طلب الرزق، عن الصادقعليه‌السلام : « اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فأعطنيه، وإن كان قد أعطيتنيه فبارك لي فيه، وجنبني عليه المعاصي والردى ».

[١٤٦٨١] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « من لم يسأل الله من فضله افتقر ».

__________________

(٢) في المصدر: خوله حلالا.

٣ - قرب الإسناد ص ٣.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٤٨.

٥ - دعوات الراوندي ص ٥٠، وعنه في البحار ج ٩٥ ص ٢٩٦ ح ١١.

٣٩

ومن دعائهمعليهم‌السلام : « اللهم إني أسألك من فضلك الواسع الفاضل المفضل، رزقا واسعا حلالا طيبا، بلاغا للآخرة والدنيا، هنيئا مريئا، صبا صبا، من غير من من أحد، الا سعة من فضلك، وطيبا من رزقك، وحلالا من وسعك، تغنيني به، من فضلك أسأل، ومن يدك الملأى أسأل، ومن خيرتك اسأل، يا من بيده الخير وهو على كل شئ قدير ».

[١٤٦٨٢] ٦ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: عن الصادقعليه‌السلام ، لطلب الرزق: « يا الله يا الله يا الله، أسألك بحق من حقه عليك عظيم، ان تصلي على محمد وآل محمد، وان ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك، وان تبسط علي ما حظرت من رزقك ».

[١٤٦٨٣] ٧ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من تعذر عليه رزقه، وتغلقت عليه مذاهب المطالب في معاشه، ثم كتب له هذا الكلام في رق ظبي، أو قطعة من ادم، وعلقه عليه، أو جعله في بعض ثيابه التي يلبسها فلم يفارقه، وسع الله رزقه، وفتح عليه أبواب المطالب في معاشه، من حيث لا يحتسب:

اللهم لا طاقة لفلان بن فلان بالجهد، ولا صبر له على البلاء، ولا قوة له على الفقر والفاقة، اللهم فصل على محمد وآل محمد، ولا تحظر على فلان بن فلان رزقك، ولا تقتر عليه سعة ما عندك، ولا تحرمه فضلك ولا تحرمه من جزيل قسمك، ولا تكله إلى خلقك، ولا إلى نفسه فيعجز عنها، ويضعف عن القيام فيما يصلحه ويصلح ما قبله، بل تفرد بلم شعثه وتول كفايته، وانظر إليه في جميع أموره، فإنك ان وكلته إلى خلقك لم ينفعوه، وان ألجأته إلى أقربائه حرموه، وان أعطوه أعطوا قليلا نكدا، وان منعوه منعوا كثيرا، وان بخلوا فهم للبخل أهل، اللهم اغن فلان بن فلان من فضلك، ولا تخله منه، فإنه مضطر

__________________

٦ - عدة الداعي ص ٢٦٠ ح ٦، وعنه في البحار ج ٩٥ ص ٢٩٧ ح ١٢.

٧ - مهج الدعوات ص ١٢٦ باختلاف يسير.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أكله ، وليس بنجس إنّ مات فيما تولد فيه إجماعاً ، وإذا خرج فكذلك عندنا.

وللشافعي قولان ، وكذا في أكله عنده قولان : أظهرهما : التحريم مع الانفراد(1) .

الخامس : لو وقع الذباب وشبهه في ماءً قليل ومات فيه ، لم ينجسه عندنا ، وللشافعي قولان(2) .

ولو تغير الماء به فكذلك عندنا ، وللشافعي ـ على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة ـ وجهان(3) ولو سلبه الاطلاق فمضاف طاهر.

السادس : حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماءً قليل نجسه عندنا ، لأنّفعال القليل بالنجاسة ، وبه قال الشافعي(4) .

وقال أبو حنيفة : لا ينجس ، لأنّه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه ، كالسمك(5) . ويبطل بالفرق.

وما لا نفس له سائلة ـ كالضفدع ـ لا ينجس به الماء القليل ، وبه قال أبو حنيفة(6) ، خلافاً للشافعي(7) .

السابع : الجنين الذي يوجد ميتاً عند ذبح الاُم ـ إذا كان تاماً ـ حلال

__________________

1 ـ الوجيز 1 : 6 ، فتح العزيز 1 : 167 ـ 169 ، المجموع 1 : 131.

2 ـ الاُم 1 : 5 ، المجموع 1 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المبسوط للسرخسي 1 : 51.

3 ـ المجموع 1 : 130.

4 ـ الاُم 1 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 131.

5 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 19.

6 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، بدائع الصنائع 1 : 79.

7 ـ الاُم 1 : 5 ، فتح العزيز 1 : 163 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19.

٦١

طاهر ، وإن لم تتم خلقته كان حراماً نجساً.

الثامن : المتكون من النجاسات ـ كدود العذرة ـ طاهر ، للعموم ، وكذا الدود المتولد من الميتة ، وفي وجه للشافعي : أنّه نجس(1) .

التاسع : يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ، وقول ابن بابويه : إذا ماتت العضاء‌ة في اللبن حرم(2) ، لرواية عمار(3) ، ضعيف ، ويحمل على الكراهة ، أو على التحريم للتضرر ، لا للنجاسة.

العاشر : لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات ، فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس ، والصيد حرام ، وإن كانت حياته غير مستقرة فالضد منهما ، وإن اشتبه حكم بالأصلين فيهما على إشكال ينشأ من تضادهما ، فالاحوط التحريم فيهما.

الحادي عشر : جلد الميتة نجس بإجماع العلماء ، إلّا الزهري ، والشافعي في وجه ، فإنه طاهر عندهما(4) .

الثاني عشر : عظم الحيوان وقرنه وظفره وسنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة ، وبه وقال أبو حنيفة(5) ، وقال الشافعي : إنّها نجسة لنموها(6) .

الثالث عشر : الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر ، إلّا من نجس العين على ما تقدم ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ـ في أحد القولين ـ لأنّها

__________________

1 ـ المجموع 1 : 131.

2 ـ الفقيه 1 : 15 ذيل الحديث 32 ، والمقنع : 11.

3 ـ التي رواها الشيخ كاملة في التهذيب 1 : 285 / 832.

4 ـ المجموع : 217.

5 ـ المجموع 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، شرح فتح القدير 1 : 84 ، اللباب 1 : 24.

6 ـ المجموع 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، شرح العناية 1 : 84.

٦٢

لا تحلها الحياة ، وفي الآخر : إنّها نجسة لنمائها(1) .

ولو جز من حيوان ـ لا يؤكل لحمه ـ حي فطاهر عندنا ، خلافاً له(2) ولو جز من مأكول فهو طاهر إجماعا.

ولو نتف منه حياًَ فكذلك عندنا ، وللشافعي وجهان : النجاسة لأنّه ترك طريق إباحته ، وهو الجز فصار كخنق الشاة ، والطهارة لكثرة الالم فهو كالتذكية(3) .

الرابع عشر : ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه وجلده طاهرين ، عملاً بالأصل.

وقال الشافعي : نجسان ، لأنّ التذكية لم تبح اللحم ، فلا تفيده الطهارة(4) .

وقال أبو حنيفة : الجلد طاهر ، وفي اللحم روايتان(5) .

الخامس عشر : البيضة في الميتة طاهرة إنّ اكتست الجلد الفوقاني ، وإلّا فلا ، وقال الشافعي : إنّها نجسة(6) ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام (7) .

__________________

1 ـ المجموع 1 : 231 ـ 232 و 236 ، شرح العناية 1 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 78.

2 ـ المجموع 1 : 241 ـ 242 ، المهذب للشيرازي 1 : 18.

3 ـ المجموع 1 : 241 ـ 242.

4 ـ المجموع 1 : 245 ، المهذب للشيرازي 1 : 18.

5 ـ المجموع 1 : 245 ، اللباب 3 : 230 ، شرح فتح القدير 1 : 84 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21.

6 ـ المجموع 1 : 244.

7 ـ المجموع 1 : 245.

٦٣

والمشيمة نجسة.

السادس عشر : في لبن الشاة الميتة روايتان(1) ، أقواهما : التحريم والنجاسة ، لملاقاة النجاسة ، وللشافعي وجهان(2) .

مسألة 20 : الخمر نجسة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن بابويه ، وابن أبي عقيل(3) ، وقول عامة العلماء أيضاً إلّا داود ، وربيعة ، وأحد قولي الشافعي(4) . لقوله تعالى : (إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس )(5) والرجس لغة : النجس ، ولأنّ ما حرم على الاطلاق كان نجساً كالدم والبول ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله »(6) .

وقولهمعليهم‌السلام : « إنّ الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة فيها »(7) . لا يدل على الطهارة ، واستصحاب حال كونه عصيراً ـ كما قاله داود ـ(8) ضعيف.

__________________

1 ـ فالدالة على الحلية ما في الكافي 6 : 258 / 3 ، الفقيه 3 : 216 / 1006 و 219 / 1011 ، التهذيب 9 : 75 / 320 و 76 / 324 ، الاستبصار 4 : 88 / 328 و 89 / 339 ، الخصال 2 : 434 / 19 وغيرها ، ومن الدالة على التحريم ما روي في التهذيب 9 : 77 / 325 ، الاستبصار 4 : 89 / 340 ، قرب الاسناد : 64 ، وغيرها.

2 ـ المجموع 1 : 244.

3 ـ الفقيه 1 : 160 / 752 ، علل الشرائع : 357 باب 72 ، وحكى المحقق قول ابن ابي عقيل في المعتبر : 117.

4 ـ المجموع 2 : 563 ، فتح العزيز 1 : 156 ، تفسير القرطبي 6 : 288 ، الميزان 1 : 105 ، مغني المحتاج 1 : 77.

5 ـ المائدة : 90.

6 ـ التهذيب 1 : 278 / 817 ، الاستبصار 1 : 189 / 660.

7 ـ الفقيه : 160 / 752 ، علل الشرائع : 357 باب 72 ، قرب الاسناد : 16.

8 ـ المجموع 2 : 563 ، الميزان 1 : 105.

٦٤

فروع :

الأول : كلّ المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر »(1) وقول الباقرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلّ مسكر خمر »(2) .

وقال أبو حنيفة : النبيذ طاهر ، وهو أحد قولي الشافعي(3) .

الثاني : العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه ، وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة؟ إشكال.

الثالث : الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة ـ خلافاً للجمهور(4) ـ لقول الرضاعليه‌السلام : « هو خمر مجهول »(5) .

الرابع : الخمر إذا انقلبت خلاً طهر إجماعاً ، ولو لاقته نجاسة ، أو عصره مشرك لم يطهر بالأنّقلاب.

الخامس : بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمراً كان نجساً ، وهو أحد قولي الشافعي(6) .

السادس : المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت ، ولو تجمّد الخمر ، أو ما مازجه لم يخرج عن نجاسته ، وكذا لو سال الجامد بغير

__________________

1 ـ الكافي 6 : 412 / 2 ، التهذيب 9 : 112 / 486.

2 ـ الكافي 6 : 408 / 3 ، التهذيب 9 : 111 / 482.

3 ـ المجموع 1 : 93 و 2 : 564 ، فتح العزيز 1 : 158 ، مغني المحتاج 1 : 77 ، تفسير القرطبي 13 : 51 ، بداية المجتهد 1 : 33.

4 ـ بدائع الصنائع 5 : 117 ، المبسوط للسرخسي 24 : 17 ، المغني 10 : 337 ، رحمة الامة 2 : 170 ، المنتقى للباجي 3 : 150.

5 ـ الكافي 6 : 422 / 1 ، التهذيب 9 : 124 / 539 ، الاستبصار 4 : 95 / 368.

6 ـ المجموع 2 : 564 ، مغني المحتاج 1 : 77.

٦٥

ممازجة لم يخرج عن طهارته.

مسألة 21 : الكلب والخنزير نجسان عيناً ولعاباً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأحمد(1) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات )(2) ، وقول الصادقعليه‌السلام عن الكلب : « رجس نجس »(3) .

وقال أبو حنيفة : الكلب طاهر ، والخنزير نجس ، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد(4) ، وهو ممنوع.

وقال الزهري ، ومالك ، وداود : الكلب والخنزير طاهران(5) .

فروع :

الأول : الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقاًً ، واعتبار اسم أحدهما ، والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم.

الثاني : كلّ أجزاء الكلب والخنزير وان لم تحلها الحياة نجسة ، خلافاً للمرتضى(6) .

__________________

1 ـ السراج الوهاج : 22 ، المجموع 2 : 567 ـ 568 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 431 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، المحلى 1 : 112 ، الاُم 1 : 5 ، نيل الأوطار 1 : 42.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 234 / 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، مسند أحمد 2 : 427.

3 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40.

4 ـ شرح فتح القدير 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، الكفاية 1 : 82 ، شرح العناية 1 : 82 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، بدائع الصنائع 1 : 63.

5 ـ المجموع 2 : 567 ـ 568 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، نيل الأوطار 1 : 43 ، الشرح الصغير 1 : 18 ، تفسير القرطبي 13 : 45 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، فتح العزيز 1 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 29 ، المدونة الكبرى 1 : 5.

6 ـ الناصريات : 218 المسألة 19.

٦٦

الثالث : كلب الماء طاهر بالأصل ، خلافاً لابن ادريس(1) ، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة.

الرابع : الأقرب طهارة الثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ـ وهو قول المرتضى ، وأحد قولي الشيخ(2) ـ عملاً بالأصل ، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير(3) .

احتج الشيخ بأمر الكاظمعليه‌السلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة(4) ، وأمر الصادقعليه‌السلام بغسل اليد من مسّ الثعلب والأرنب(5) وهو محمول على الاستحباب.

مسألة 22 : الكافر عندنا نجس لقوله تعالى :( إنّما المشركون نجس ) (6) والحذف على خلاف الأصل ، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى ، وقوله تعالى :( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) (7) ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم؟ : ( لا تأكلوا فيها إلّا ان لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ثم كلوا فيها )(8) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني.

__________________

1 ـ السرائر : 208.

2 ـ الناصريات : 216 المسألة 9 ، جمل العلم والعمل : 49 ، الخلاف 1 : 187 مسألة 144.

3 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ـ 647 و 261 / 760 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 ـ 41.

4 ـ التهذيب 1 : 261 / 761 ، الكافي 3 : 60 / 3.

5 ـ التهذيب 1 : 262 / 763 ، الكافي 3 : 61 / 4.

6 ـ التوبة : 28.

7 ـ الأنعام : 125.

8 ـ سنن البيهقي 1 : 33 ، مستدرك الحاكم 1 : 143.

٦٧

فقال : « لا »(1) .

فروع :

الأول : لا فرق بين أن يكون الكافر أصلياً أو مرتداً ، ولا بين أن يتدين بملة أو لا ، ولا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبينة ، وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة.

الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة(2) ، وقال ابن ادريس بنجاسة كلّ من لم يعتقد الحق إلّا المستضعف(3) ، لقوله تعالى :( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) (4) .

والأقرب طهارة غير الناصب لأنّ علياًعليه‌السلام لم يجتنب سؤر من باينه من الصحابة.

الثالث : الناصب ـ وهو من يتظاهر ببغضه أحد من الائمةعليهم‌السلام ـ نجس ، وقد جعله الصادقعليه‌السلام شراً من اليهود والنصارى(5) ، والسر فيه أنهما منعا لطف النبوة وهو خاص ، ومنع هو لطف الامامة وهو عام.

وكذا الخوارج لانكارهم ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، والغلاة أيضاً أنجاس لخروجهم عن الإسلام وان انتحلوه.

الرابع : أولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم ، وهل يتبع المسبي السابي

__________________

1 ـ الكافي 3 : 11 / 5 ، التهذيب 1 : 223 / 638 ، الاستبصار 1 : 18 / 36.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 14.

3 ـ السرائر : 13.

4 ـ الأنعام : 125.

5 ـ الكافي 3 : 11 / 6 ، التهذيب 1 : 223 / 639 ، الاستبصار 1 : 18 / 37.

٦٨

في الإسلام؟ اشكال.

الخامس : قال ابن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا(1) ، وحكم ابن ادريس بنجاسته لأنّه كافر(2) ، وهو ممنوع ، والأقرب الطهارة.

تذنيب : ظهر مما قررناه أن النجاسات بالاصالة عشرة : البول ، والغائط ، والمني ، والدم ، والميتة ، والخمر ، والفقاع ، والكلب ، والخنزير ، والكافر ، وما عدا ذلك طاهر ، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا.

* * *

__________________

1 ـ الهداية : 14 ، الفقيه 1 : 8.

2 ـ السرائر : 81 ، 183 ، 241 ، 287.

٦٩
٧٠

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات

مسألة 23 : النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ، سواء قلّت أو كثرت عند علمائنا أجمع ، إلّا ابن الجنيد(1) ، وبه قال الشافعي(2) ، لقوله تعالى :( وثيابك فطُهر ) (3) وقولهعليه‌السلام : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه )(4) .

وقال ابن الجنيد : إن قلّت عن الدرهم فمعفو ، كالدم(5) . وبه قال أبو حنيفة(6) ، وهو قياس في معارضة النص ، فيرد.

__________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 118.

2 ـ المجموع 3 : 131 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، كفاية الأخيار 1 : 55 ، الوجيز 1 : 8 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35.

3 ـ المدثر : 4.

4 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 و 128 / 2 و 7 و 9.

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 118.

6 ـ اللباب 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، فتح القدير 1 : 177 ، المحلى 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 80.

٧١

وقال مالك : لا يجب إزالة النجاسة مطلقاًً ، قلت أو كثرت(1) لقول ابن عباس : ليس على الثوب جنابة(2) ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة : النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم ، والمخففة لا يجب إلّا أن يتفاحش(3) .

واختلف أصحابه في التفاحش ، قال الطحاوي : التفاحش أن يكون ربع الثوب(4) ، وقال بعضهم : ذراع في ذراع(5) ، وقال أبوبكر الرازي : شبر في شبر(6) ، وكل ذلك تخمين.

و أما الدم منها فإن كان حيضاً ، أو استحاضة ، أو نفاساً ، وجب ازالة قليله وكثيره ـ خلافاً لأحمد حيث عفى عن يسيره(7) ـ لقول الصادقعليه‌السلام عن الحائض : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم »(8) ولأنّه مقتضى الدليل.

وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير ـ(9) ، واستبعده ابن ادريس(10) .

ــــــــــــــــــ

1 ـ الكافي في فقه أهل المدينة : 17 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، نيل الأوطار 2 : 119.

2 ـ مصنف عبدالرزاق 1 : 372 / 1450.

3 ـ اللباب 1 : 51 ـ 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، شرح فتح القدير 1 : 177 ـ 178.

4 ـ حلية العلماء 2 : 44.

5 ـ بدائع الصنائع 1 : 80 ، شرح فتح القدير 1 : 178 ، حلية العلماء 2 : 44.

6 ـ حلية العلماء 2 : 44.

7 ـ المغني 1 : 59 ، الشرح الكبير 1 : 61.

8 ـ الكافي 3 : 109 / 1 ، التهذيب 1 : 270 / 652 الاستبصار 1 : 186 / 652.

9 ـ حكاه ابن ادريس في السرائر : 35.

10 ـ السرائر : 35.

٧٢

والحق عندي اختيار القطب ، ويلحق به أيضاً دم الكافر ، والضابط دم نجس العين ، لحصول حكم طارئ للدم ، وهو ملاقاته لنجس العين ، وكذا كلّ دم أصابه نجاسة غيره.

وإن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته ـ وإن كثر مع نجاسته ، سواء الثوب والبدن في ذلك ـ للمشقة ، ولقولهمعليهم‌السلام عن دم القروح التي لا تزال تدمي : « يصلّي »(1) .

وان كانت الدماء تسيل ، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم ، لزوال حرج إزالته.

وإن كان مغايراً لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجساً وتجب إزالته إنّ زاد على الدرهم البغلي إجماعاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « وان كان أكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله وصلّى فليعد صلاته »(2) .

وان نقص عنه لم تجب إزالته إجماعاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم »(3) وفي الدرهم قولان لعلمائنا(4) ، أحوطهما : الوجوب.

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 256 / 744 ، الاستبصار 1 : 177 / 615.

2 ـ التهذيب 1 : 255 / 739 ، الاستبصار 1 : 175 / 610.

3 ـ التهذيب 1 : 256 / 742 ، الاستبصار 1 : 176 / 612.

4 ـ ممن ذهب إلى الوجوب السيد المرتضى في الانتصار : 13 ، وابن أبي عقيل على ما حكاه المصنف عنه في مختلف الشيعة : 60 ، وسلار في المراسم : 55.

وإلى عدمه الشيخ في المبسوط 1 : 35 ، والمفيد في المقنعة : 10 ، والصدوق في الهداية : 15 ، وابن البراج في المهذب 1 : 51.

٧٣

فروع :

الأول : قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره ، والأول : إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه : أنّه غير معفو عنه مطلقاً. وفي القديم : يعفى عما دون الكف ، وفي ثالث : يعفى عن قليله ، وهو ما لم يتفاحش.

وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل ، دون المتفاحش ، وغير الدم لا يعفى عن قليله ولا كثيره(1) .

الثاني : الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث ، منسوب إلى قرية بالجامعين(2) ، وابن أبي عقيل قدّره بسعة الدينار(3) ، وابن الجنيد بأنملة الإبهام(4) .

الثالث : هذا التقدير في المجتمع ، والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع ، فيجب إزالته ، أو ما يحصل معه القصور ، وقال الشيخ : ما لم يتفاحش(5) .

الرابع : لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفي عنه منه لم يبق عفو ، سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده.

مسألة 24 : نجس العين لا يطهر بحال ، إلّا الخمر تتخلل ، والنطفة والعلقة [ والمضغة ](6) والدم في البيضة اذا صارت حيوانا إجماعاً ، ودخان

__________________

1 ـ المهذب للشيرازي 1 : 67 ، المجموع 3 : 133 ـ 135 ، حلية العلماء 2 : 42 ـ 43.

2 ـ الجامعين : هي حلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة. معجم البلدان 2 : 96. وللتوسعة في بحث الدرهم اُنظر : العقد المنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير.

3 ـ حكاه المحقق في المعتبر 119.

4 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 119.

5 ـ النهاية : 52.

6 ـ الزيادة من النسخة « م ».

٧٤

الاعيان النجسة عندنا ـ وهو أحد وجهي الشافعي(1) ـ وما أحالته النار عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(2) ، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل ، خلافاً للشافعي(3) ، لأنّها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها ، والملازمة ممنوعة.

ولو وقع في القدر ـ وهي تغلي على النار ـ دم ، قال بعض علمائنا : تطهر بالغليان ، لأنّ النار تحيل الدم(4) ، وفيه ضعف ، ولو كان غير الدم لم تطهر إجماعا.

ولو استحال الخنزير ـ وغيره من العينيات ـ ملحاً في المملحة ، أو الزبل الممتزج بالتراب ـ حتى طال عهده ـ ترابا ، قال أبو حنيفة : يطهر ، وللشافعي وجهان(5) ، وعندي في ذلك تردد ، وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميماً(6) .

و أما النجس بالملاقاة فعلى أقسام :

الأول : الحصر ، والبواري ، والارض ، والثابت(7) فيها ، والأبنية ، تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول وشبهه ، كالماء النجس ، وإن كان خمراً إذا ذهبت الآثار.

____________

1 ـ المجموع 2 : 579.

2 ـ المجموع 2 : 579 ، بدائع الصنائع 1 : 85.

3 ـ المجموع 2 : 579.

4 ـ الصدوق في المقنع : 12.

5 ـ المجموع 2 : 579 ، السراج الوهاج : 23 ، مغني المحتاج 1 : 81 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، حلية العلماء 1 : 245.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 32 و 93.

7 ـ في نسخة « ش » : والنابت ، والصحيح ظاهراً ما اثبت من نسخة « م ».

٧٥

وقال بعض علمائنا : لا يطهر ، وان جازت الصلاة عليها(1) .

ولو جفّ بغير الشمس أو بقيت عينه لم يطهر إجماعاً ، وللشيخ منع في غير البول(2) .

وما اخترناه قول أبي حنيفة وصاحبيه ، والشافعي في القديم(3) ، لأنّ الأرض والشمس من شأنهما الاحالة ، وهي أبلغ من تأثير الماء ، ولأنّ الشمس تفيد سخونة ، وهي تقتضي تصاعد أجزاء النجاسة ومفارقتها.

وقال مالك والشافعي ـ في الجديد ـ وأحمد وإسحاق : لا يطهر بتجفيف الشمس(4) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بصب الذنوب(5) ، ولو سلم لم يمنع.

وهل تطهر الأرض من بول الرجل بإلقاء ذنوب عليها ، بحيث يغمرها ، ويستهلك فيه البول ، فتذهب رائحته ولونه؟ قال الشيخ : نعم(6) ، وبه قال الشافعي(7) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بإراقة ذنوب من ماءً على بول

__________________

1 ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1 : 93 ، والمحقق في المعتبر : 124 ، وابن حمزة في الوسيلة : 79.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 93.

3 ـ المجموع 2 : 596 ، الاُم 1 : 52 ـ 53 ، النتف 1 : 33 ، البحر الزخار 2 : 25.

4 ـ الاُم 1 : 52 و 53 ، المجموع 2 : 596 ، القواعد في الفقه الاسلامي : 344 ، نيل الأوطار 1 : 52.

5 ـ صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 380 ، صحيح مسلم 1 : 236 / 284 ، الموطأ 1 : 65 / 111.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 92.

7 ـ المجموع 2 : 591 ، الاُم 1 : 52 ، الوجيز 1 : 9 ، مغني المحتاج 1 : 85.

٧٦

الأعرابي(1) .

وقال أبو حنيفة : إنّ كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصب ، وإن كانت صلبة لم يجد فيها إلّا حفرها ونقل التراب ، لأنّ الماء المزال به النجاسة نجس ، فاذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجساً ، والأقرب أنها تطهر بتجفيف الشمس ، أو بإلقاء الكر ، أو الجاري ، أو المطر عليها(2) .

ولو سلم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء ، فاعيدت الرطوبة لتجف بالشمس ، مع أن بعضهم روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بأخذ التراب الذي أصابه البول فيلقى ، ويصب على مكانه ماء‌اً(3) ، ونحن نقول بذلك.

فروع :

الأول : قال الشيخ : يحكم بطهارة الأرض التي يجري عليها وإليها(4) .

الثاني : قال الشيخ : لو بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبداً(5) .

__________________

1 ـ صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 380 ، سنن الترمذي 1 : 296 / 147 ، سنن الدارمي 1 : 189 ، صحيح مسلم 1 : 236 / 99 ، الموطأ 1 : 64 / 111 ، مسند أحمد 2 : 239 ، سنن ابن ماجة 1 : 176 / 529 و 530.

2 ـ المجموع 2 : 592 ، نيل الأوطار 1 : 52 ، فتح الباري 1 : 259 ، بدائع الصنائع 1 : 89.

3 ـ سنن أبي داود 1 : 103 / 381 ، سنن الدارقطني 1 : 132 / 4.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 93.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 92.

٧٧

الثالث : ليس للذنوب تقدير ، بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه.

وقال الشافعي : يطرح سبعة أضعاف البول(1) .

الرابع : لو جفت هذه الاشياء بغير الشمس لم تطهر ، فإن رمي عليها ماءً طاهر ، أو نجس ، أو بول ، وجفت بالشمس طهرت باطناً وظاهراً.

وقال الشافعي في القديم : تطهر لو جفت بغير الشمس ـ كالريح ، وطول الزمان ـ ظاهرها ، وفي باطنها قولان(2) .

الخامس : ليس الثوب كالارض ، وهو أظهر وجهي الشافعي(3) ، لأنّ في أجزاء التراب فوة محيلة إلى صفة نفسها ، بخلاف الثوب ، فلا يطهر إلّا بالغسل بالماء.

الثاني : الجسم الصقيل كالمرآة والسيف ، قال المرتضى : يطهر بالمسح إذا أزال العين ، لأنّ المقتضي للنجاسة قد زال فيزول معلوله(4) ، وقال الشيخ : لا يطهر(5) . وهو الأقوى لأنّها حكم شرعي فيقف على مورده.

الثالث : العجين بالماء النجس لايطهر بالخبز ، لقول الصادقعليه‌السلام : « يدفن ولا يباع »(6) وللشيخ قولان(7) : أحدهما : الطهارة ، لقول

__________________

1 ـ الاُم 1 : 52 ، المجموع 2 : 592.

2 ـ اُنظر الاُم 1 : 52 ـ 53.

3 ـ الاُم 1 : 55 ، المجموع 2 : 596.

4 ـ حكاه عنه في الخلاف 1 : 479 مسألة 222 ، والمعتبر : 125.

5 ـ الخلاف 1 : 479 مسألة 222.

6 ـ الاستبصار 1 : 29 / 77 ، التهذيب 1 : 414 / 1306.

7 ـ قال بالطهارة في الاستبصار 1 : 29 ـ 30 حيث رجح في ذيل أخبار الباب القول بالطهارة ، والنهاية : 8. وبالنجاسة في التهذيب 1 : 414 ذيل الحديث 1306 والمبسوط 1 : 13.

٧٨

الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أكلت النار ما فيه »(1) وهو محمول على الاحالة ، إذ بدونها لم تأكل.

واللبن المضروب بماء نجس ، أو ببول يطهر بإحراقه آجراً ، قاله الشيخ(2) ، لأنّ النار أحالت الاجزاء الرطبة.

وقال الشافعي : لا يطهر ، إلّا أن يكاثره الماء فيطهر ظاهره ، أما باطنه فإن تفتت ترابا وكاثره الماء طهر ، ولا يطهر بالاحراق(3) .

الرابع : أسفل القدم والنعل ، وباطن الخف يطهر بالارض مع زوال النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة(4) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى في نعله أثرا ، أو أذى فليمسحها وليصل فيها )(5) .

وقالعليه‌السلام : ( إذا وطأ أحدكم الاذى بخفيه فإن التراب له طهور )(6) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس » وقد سئل عن وطئ العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئاً(7) .

ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا أن يكون لها جرم ، خلافاً لابي

__________________

1 ـ الاستبصار 1 : 29 / 75 ، التهذيب 1 : 414 / 1304 ، الفقيه 1 : 11 / 19.

2 ـ الخلاف 1 : 501 مسألة 241.

3 ـ المجموع 2 : 597 ، الاُم 1 : 53 ، فتح العزيز 1 : 251.

4 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 82 ، اللباب 1 : 50 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، نيل الأوطار 1 : 54 ، المجموع 2 : 598 ، المحلى 1 : 94.

5 ـ سنن ابي داود 1 : 175 / 650.

6 ـ سنن ابي داود 1 : 105 / 385 ، مستدرك الحاكم 1 : 166.

7 ـ التهذيب 1 : 274 / 808.

٧٩

حنيفة(1) ، للعموم والاولوية.

مسألة 25 : ما عدا هذه الاشياء على أقسام :

الأول : الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى يذهب العين والاثر ، وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة ، وكذا غيره ، والمستحب صبغ أثر الحيض مع المشقة ، بالمشق وشبهه ، ويجب في الغسل أن يورد الماء على النجاسة ويغلبه عليها ، فلو أدخل الثوب أو غيره على الإناء لم يطهر ، ونجس الماء.

وللشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحة أو اللون وإن عسر زواله(2) ، وهو مردود ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لخولة وقد سألته عن دم الحيض يبقى أثره : ( لا بأس به يكفيك ولا يضرك أثره )(3) .

ولو كانت النجاسة حكمية ، وهي التي لا تدرك بالحواس ، كالبول إذا جفّ على الثوب ، ولم يوجد له أثر ، يجب غسلها أيضاً عن الثوب والبدن وغيرهما.

ولا بد في غسل الثوب من العصر ـ وهو أحد قولىّ الشافعي(4) ـ لأنّ الغسالة نجسة ، فلا يطهر مع بقائها فيه ، ولا يكفي صب الماء ، ولا بد من الغسل مرتين.

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، فتح القدير 1 : 172 ، اللباب 1 : 50 ، المحلى 1 : 94.

2 ـ فتح العزيز 1 : 240 ، مغني المحتاج 1 : 85.

3 ـ سنن ابي داود 1 : 100 / 365 ، مسند أحمد 2 : 364 و 380.

4 ـ السراج الوهاج : 24 ، مغني المحتاج 1 : 85 ، المجموع 2 : 593 ، فتح العزيز 1 : 244.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496