مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 496
المشاهدات: 297375
تحميل: 4595


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297375 / تحميل: 4595
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

( وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ) (٣) ».

[١٥١٨٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله عن(١) سماع الغناء، فنهى عنه، وتلا قول الله عز وجل:( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) (٢) وقال: « يسأل السمع عما سمع، والفؤاد عما عقد، والبصر عما أبصر ».

[١٥١٨٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يحل بيع الغناء ولا شراؤه، واستماعه نفاق، وتعلمه كفر ».

[١٥١٨٤] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد نروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله بعض أصحابه فقال: جعلت فداك، إن لي جيرانا ولهم جوار ( مغنيات يغنين )(١) ويضربن بالعود، فربما دخلت الخلاء فأطيل الجلوس استماعا مني لهن، قال: فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تفعل، فقال الرجل: والله ما هو شئ اتيته برجلي، إنما هو شئ أسمع بأذني، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى:( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) (٢) وأروي في تفسير هذه الآية، أنه يسأل السمع عما سمع، والبصر عما نظر، والقلب عما عقد عليه » الخبر.

[١٥١٨٥] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

(٣) الفرقان ٢٥: ٧٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٧٠.

(١) في الطبعة الحجرية: « من »، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٧٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) في المصدر: « غنيات يتغنين ».

(٢) الاسراء ١٧: ٣٦.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٢٢١

وآله )، قال: « من استمع إلى اللهو يذاب في أذنه الآنك(١) ».

٨١ -( باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه)

[١٥١٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (١) فقال: « الرجس من الأوثان: الشطرنج، وقول الزور: الغناء ».

[١٥١٨٧] ٢ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما الشطرنج فهو الذي قال الله عز وجل:( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ) (١) » الخبر.

[١٥١٨٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وفي التفسير: عن الصادقعليه‌السلام (١) أن: « الرجس من الأوثان: الشطرنج ».

[١٥١٨٩] ٤ - جامع الأخبار: روى عبد الله بن مسعود: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بقوم يلعبون بالشطرنج، قال: « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ».

عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

__________________

(١) الآنك: الرصاص الأبيض، وقيل الأسود، وقيل الخالص. ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٩٤ ).

الباب ٨١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٦٩.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

٢ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

(٣) المقنع ص ١٥٤.

(١) ليس في المصدر.

٤ - جامع الأخبار ص ١٧٩.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٦.

٢٢٢

[١٥١٩٠] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ملعون من جر اللعب بالاستريق » يعني الشطرنج.

[١٥١٩١] ٦ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ » وأخذ قدرا من التراب وطرحه فيه، قال الشيخ: يقول الذين يتعاطون لعب الشطرنج: إنه كلما بسط نطعه وجد فيه شيئا من التراب.

٨٢ -( باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه، وبيعه وشرائه وأكل ثمنه، واتخاذه والنظر إليه وتقليبه، وأن من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي)

[١٥١٩٢] ١ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ملعون من لعب بالاستريق - يعني الشطرنج - والناظر إليه كآكل لحم الخنزير ».

جامع الأخبار: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وفي خبر آخر: « الناظر إليه كالناظر إلى فرج أمه »(٢) .

[١٥١٩٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر بالله العظيم، واللعب بها شرك، وتقلبها كبيرة موبقة، والسلام على اللاهي بها كفر، ومقلبها كالناظر إلى فرج أمه ».

[١٥١٩٤] ٣ - عوالي اللآلي: قال الصادقعليه‌السلام : « اللاعب بالشطرنج

__________________

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥.

الباب ٨٢

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥.

(١) جامع الأخبار ص ١٧٩.

(٢) جامع الأخبار ص ١٧٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٦.

٢٢٣

مشرك، والسلام على اللاهي به معصية ».

٨٣ -( باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار)

[١٥١٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من لعب بالنرد فقد عصى الله ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وإياكم وهاتين الكعبتين المرسومتين، فإنهما من ميسر العجم ».

[١٥١٩٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار كمثل(١) الذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير، ومثل الذي يلعب في شئ من هذه الأشياء كمثل الذي مثل(٢) على الفرج الحرام، واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب ».

[١٥١٩٧] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحسين، عن موسى بن القاسم العجلي، عن محمد بن علي بن جعفر، عن أبيه، عن أخيه موسى، عن أبيه جعفرعليهما‌السلام (١) قال: « النرد والشطرنج من الميسر ».

[١٥١٩٨] ٤ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللاعب بالنرد

__________________

الباب ٨٣

١ - دعائم الاسلام:

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) في المصدر: « مثل ».

(٢) في المصدر « مصر ».

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٦، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٢٣٥ ح ١٨.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر، وأن السند المذكور ليس من أسانيد العياشي، علما بأن السند في المصدر: عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٥

٢٢٤

كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لعب بالنرد(١) فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه »(٢) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله »(٣) .

وروى الخبرين الأخيرين الشيخ أبو الفتوح في تفسيره، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٤) .

٨٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به)

[١٥١٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وقال: « الولاء شعبة من النسب، لا يباع ولا يوهب ».

[١٥٢٠٠] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شئ عليه فيه، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ».

[١٥٢٠١] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من كسر بربطا، أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر أو خمر، فقد أحسن ولا غرم عليه ».

[١٥٢٠٢] ٤ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال:

__________________

(١) في المصدر: بالنردشير.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٨، ١٦٧.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٨، ١٦٧.

(٤) تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٣٦٥.

الباب ٨٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧، ١٧٣٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧، ١٧٣٨.

٤ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٢٩٢.

٢٢٥

« إذا لم يكن للمرء تجارة في الطعام، طغى وبغى ».

[١٥٢٠٣] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن خصال الكمال، عن أبي الجيش البلخي أنه - يعني علياعليه‌السلام - اجتاز بسوق الكوفة، فتعلق به كرسي فتخرق قميصه، فأخذه بيده ثم جاء به إلى الخياطين، فقال: « خيطوا لي ذا بارك الله فيكم ».

[١٥٢٠٤] ٦ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « عمل الأبرار من الرجال الخياطة ».

وكان(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله يخيط ثوبه ويخصف نعله، وكان أكثر عملهصلى‌الله‌عليه‌وآله في بيته الخياطة.

[١٥٢٠٥] ٧ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام : « إن الأزلام عشرة، سبعة لها أنصباء، وثلاثة لا أنصباء لها، فالسبعة هي: الفذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، والنافس، والمسيل، والمعلى، فالفذ له سهم، والتوأم له سهمان، والرقيب له ثلاثة، والحلس له أربعة، والنافس له خمسة، والمسيل له ستة، والمعلى له سبعة، والثلاثة الباقية هي: السفيح والمنيج والوغد، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه أجزاء، ثم يجتمعون فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل، وثمن الجزور على من لم يخرج له شئ من العقل، وهو القمار ».

[١٥٢٠٦] ٨ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

__________________

٥ - المناقب ج ٢ ص ٩٦.

٦ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٢.

٧ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٦١ مع اختلاف وتقديم وتأخير، وقد ورد في البحار ج ٧٩ ص ٢٣٢ عن الخصال، وذكر في ذيله: عن تفسير القمي بلا إسناد مثله، ونقله الطبرسي في مجمع البيان ج ٢ ص ١٥٨ عن علي بن إبراهيم، علما بأن الحديث أعلاه مطابق متنه مع البحار والمجمع مع اختلاف يسير جدا.

٨ - الاختصاص ص ٣٣٠.

٢٢٦

الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي، وحدثني محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، لان الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال، وما حرموا فهو حرام ».

٢٢٧

٢٢٨

أبواب عقد البيع وشروطه

١ -( باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه، وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن، وحكم بيع الخمر والخنزير)

[١٥٢٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن شراء الشئ من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال: « لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم [ ان ](١) المشترى خيانة أو ظلما، أو سرقة، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله، لأنه اشترى ما لا يحل له ».

[١٥٢٠٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك، فأخذ بعض ولده بما(١) كان على أبيه، فانطلق الولد فباع دارا من تركة والده(٢) ، وأدى ثمنها إلى السلطان، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا، هل عليهم في ذلك من(٣) شئ؟ قالعليه‌السلام :

__________________

أبواب عقد البيع وشروطه

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٩.

(١) في المصدر: « لما ».

(٢) في المصدر: « أبيه ».

(٣) ليس في المصدر.

٢٢٩

« إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك، وغرم ثمنها في العمل، فهو عليهم جميعا، وإن لم يكن ذلك، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه ».

[١٥٢٠٩] ٣ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا بيع الا فيما تملك ».

[١٥٢١٠] ٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا طلاق إلا فيما تملكه، ولا بيع إلا فيما تملكه ».

٢ -( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة)

[١٥٢١١] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية، عن أبي محمد العسكريعليه‌السلام ، أنه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية، وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها، فهل يصلح ذلك أم لا؟ فوقع: « لا يجوز بيع ما لا(١) يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك ».

٣ -( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته)

[١٥٢١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٧ ح ١٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٥ ح ٣٨.

الباب ٢

١ - النهاية ص ٤٢١ ح ٤.

(١) في المصدر: « ليس ».

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١.

٢٣٠

وليدة باعها ابن سيدها، ( وأبوه غائب )(١) فأنكر البيع، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع.

٤ -( باب وجوب العلم بقدر البيع، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الأخرس والأعجم في العقود)

[١٥٢١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى طعاما فأراد بيعه، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه، إن كان يوزن أو يكال » الخبر.

[١٥٢١٤] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار، بحصة لصاحبه(١) من دار أخرى، فقال: « ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه، فإن لم يعلماه أو لم يعلم(٢) أحدهما فالبيع باطل ».

٥ -( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع)

[١٥٢١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وأن

__________________

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤

١ ( دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٧.

(١) في المصدر: « لصاحبها ».

(٢) في المصدر: « يعلمه ».

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٦.

٢٣١

اشترى [ رجل ](١) طعاما، فذكر البائع أنه قد اكتاله، فصدقه المشتري فأخذ(٢) بكيله، فلا بأس بذلك ».

٦ -( باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول)

[١٥٢١٦] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ) (١) أي: بالاستواء(٢) ، وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « القسطاس المستقيم: الميزان الذي له لسان ».

[١٥٢١٧] ٢ - وفي قوله تعالى:( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ) (١) ، قال: الذين يبخسون المكيال والميزان، وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « نزلت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوأ الناس كيلا، فأحسنوا ( بعد العمل )(٢) الكيل، وأما الويل فبلغنا - والله [ أعلم ](٣) - أنها بئر في جهنم ».

[١٥٢١٨] ٣ - حدثنا سعيد(١) بن محمد قال: حدثنا بكر بن سهل، عن عبد

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « واخذه ».

الباب ٦

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩.

(١) الاسراء ١٧: ٣٥.

(٢) في المصدر: « بالسواء ».

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠.

(١) المطففين ٨٣: ١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠.

(١) في الطبعة الحجرية: سعد، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب، انظر: « معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٤٥ ».

٢٣٢

الغني بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريح، عن عطاء عن ابن عباس، في قوله تعالى:( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (٢) ، قال: كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح، وإذا باعوا يبخسون(٣) المكيال والميزان، وكان(٤) هذا فيهم وانتهوا، قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى:( إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ) (٥) لأنفسهم( وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (٦) فقال الله:( أَلَا يَظُنُّ أُولَـٰئِكَ ) (٧) أي: لا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة.

[١٥٢١٩] ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح إلى موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا طففت أمتي مكيالها وميزانها، واختانوا وخفروا الذمة، وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا، فعند ذلك يزكون أنفسهم ويتورع منهم ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا أن فيه: « لا يزكون أنفسهم »(١) .

[١٥٢٢٠] ٥ - الحميري في قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قال رسول الله ( صلى

__________________

(٢) المطففين ٨٣: ٢، ٣.

(٣) في المصدر: « يبخسوا ».

(٤) في نسخة: « فكان ».

(٥) المطففين ٨٣: ٢.

(٦) المطففين ٨٣: ٣.

(٧) المطففين ٨٣: ٤.

٤ - نوادر الراوندي ص ١٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٨.

٥ - قرب الإسناد ص ٢٧.

٢٣٣

الله عليه وآله ): إن فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم(١) من الأمم، قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال المكيال والميزان ».

[١٥٢٢١] ٦ - المفيد في الإختصاص: عن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي، عن الوليد بن سلمة، عن ( موسى بن )(١) عبد الرحمان القرشي، عن حذيفة بن اليمان قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ قال: « إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني إسرائيل اثني عشر جزءا فمسخ منهم القردة، والخنازير والسهيل، والزهرة، والعقرب، والفيل، والجري - إلى أن قال - وأما الجري فمسخ لأنه كان [ رجلا ](٢) من التجار، وكان يبخس الناس ( في المكيال )(٣) والميزان »، الخبر.

[١٥٢٢٢] ٧ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن ابن حمويه عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد وأبو كثير جميعا، عن شعبة، قال: أخبرني الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن ابن عباس، قال: ما ظهر البغي قط في قوم إلا ظهر فيهم الموتان، ولا ظهر البخس في الميزان إلا وظهر [ فيهم ](١) الخسران والفقر(٢) ، قال أبو خليفة: [ الفقر ](٣) عن أبي كثير الا ابتلوا بالسنة، الخبر.

__________________

(١) في المصدر زيادة: أمم.

٦ - الاختصاص ص ١٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « بالمكيال ».

٧ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، وفي نسخة: القفز، ولعل الصواب: القفزان، جمع القفيز، وهو مكيال تتواضع الناس عليه.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢٣٤

[١٥٢٢٣] ٨ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان » الخبر.

[١٥٢٢٤] ٩ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد(١) من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين، قال الأصبغ: فقلت له يوما: أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين، واجلس في بيتك قال: « ما نصحتني ».

[١٥٢٢٥] ١٠ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لأهل الكيل والوزن: « إنكم وليتم أمرين هلك فيهما(١) الأمم السالفة قبلكم ».

٧ -( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم)

[١٥٢٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام، واللبن في الضرع(١) ، والصوف ( في ظهور )(٢) الغنم، قال: « هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف، يقل ويكثر، وهو غرر(٣) ».

__________________

٨ - دعوات الراوندي ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٧٣ ص ٣٧٧ ح ١٤.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « ضرب »وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٧ ح ٢٦٥.

(١) في المصدر: « فيها ».

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢.

(١) في المصدر: « الضروع ».

(٢) في المصدر: « على ظهر ».

(٣) بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ( لسان العرب ج ٥

٢٣٥

[١٥٢٢٧] ٢ - قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا كان في الأجمة أو الحظيرة(١) سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر(٢) أو غيره ( كان جائزا )(٣) الخبر.

٨ -( باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا، وأنه لا يجوز جعله ثمنا)

[١٥٢٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح، فأما المضامين: فهي ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما، وأعواما، ومرة ومرتين ونحو ذلك، والملاقيح: هي الأجنة في بطون أمهاتها، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج.

[١٥٢٢٩] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وقد اختلف في معنى ذلك، فقال قوم: هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر، ويكون الاجل من(١) المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها، وقال آخرون: هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج، وكلا البيعين فاسد لا يجوز.

__________________

ص ١٤ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣.

(١) الحظيرة: ما أحاط بالشئ، وهي تكون من قصب وخشب ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠٣ ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: « فالبيع جائز ».

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٥.

(١) في المصدر: « بين ».

٢٣٦

[١٥٢٣٠] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها، فنهاهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن عسيب الفحل(١) .

٩ -( باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم)

[١٥٢٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع العبد الآبق، والبعير الشارد.

[١٥٢٣٢] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز بيع العبد الآبق، ولا الدابة الضالة » يعني قبل أن ( يقدروا عليها )(١) .

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه، يقع البيع على الحاضر ».

١٠ -( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة، إلا أن يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات، وما لا يقدر عليه)

[١٥٢٣٣] ١ - دعائم الاسلام: في حديث تقدم(١) ، عن أمير المؤمنين

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٣.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٣.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٠.

(١) في المصدر: « يقدر عليهما ».

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢.

(١) تقدم في الباب ٧ الحديث ١، من هذه الأبواب.

٢٣٧

عليه‌السلام أنه سئل عن بيع السمك في الآجام، إلى أن قال: « هذا كله لا يجوز، لأنه مجهول غير معروف، يقل ويكثر وهو غرر ».

[١٥٢٣٤] ٢ - وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وإذا كان في الأجمة أو الحظيرة، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر(١) أو غيره، ( كان جائزا )(٢) ، وإن كان لا يوصل السمك إلا بصيد، فالبيع باطل ».

[١٥٢٣٥] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى، فأما الملامسة فقد اختلف في معناها، فقال قوم: هو بيع الثوب مدروجا، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله، وقال آخرون: هو الثوب يقول البائع: أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك، ولا خيار لك إذا نظرت إليه، وقال آخرون: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك، وقال آخرون: هو أن يلمس الثوب(١) من وراء الستر، وكل هذه المعاني قريب بعضها من بعض، ( والبيع في كلها فاسد )(٢) ، واختلفوا أيضا في المنابذة، فقال قوم: هي أن ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل، وينبذ إليه الآخر ثوبا، يقول: هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر، وقال آخرون: هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطويا، فيقول: أشتري هذا منك، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع بيننا، ولا خيار للواحد(٣) منا، وقال قوم: المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية، يجعلون عقد البيع بينهم طرح

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: « فالبيع جائز ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٧.

(١) في المصدر: « المتاع ».

(٢) في المصدر: « وإذا وقع البيع عليها فسد ».

(٣) في المصدر: « لواحد ».

٢٣٨

حصاة يرمون بها، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع، وكل هذه الوجوه من البيوع فاسدة.

[١٥٢٣٦] ٤ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع وسلف. وقد اختلف في معنى هذا النهي، فقال قوم: هو أن يقول الرجل للرجل: أخذت(١) سلعتك بكذا، على أن تسلفني كذا وكذا، وقال آخرون: هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك، وكلا الوجهين فاسد، لان منفعة السلف غير معلومة، فصار الثمن في ذلك مجهولا.

[١٥٢٣٧] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رجلين اختصما إليه، فقال أحدهما: بعت من(١) هذا قواصر(٢) ، واستثنيت خمسا منهن لم أعلمهن في وقت البيع، وبعض القواصر أفضل من بعض، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « البيع فاسد، لان الاستثناء وقع على(٣) مجهول ».

[١٥٢٣٨] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه كره بيع الصك على الرجل بكذا وكذا درهما.

[١٥٢٣٩] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع السهم من المغنم، من قبل أن يقسم(١) .

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٩.

(١) في المصدر: « آخذ ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) القوصرة: وعاء التمر، والجمع قواصر ( لسان العرب ج ٢١ ص ١٢٢ ).

(٣) في المصدر زيادة: شئ.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٤.

(١) في المصدر: عن.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٢.

(١) في المصدر: « تقسم ».

٢٣٩

[١٥٢٤٠] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة، حتى يعلم ما يصير له منه ».

١١ -( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء)

[١٥٢٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في ولي اليتيم: « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد، دفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به، لم يدفعه(١) إليه، وأنفق منه بالمعروف عليه ».

[١٥٢٤٢] ٢ - العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله سأله أبي(١) وانا حاضر،: عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال: « حين يبلغ أشده » قلت: وما أشده؟ قال: « الاحتلام » الخبر.

[١٥٢٤٣] ٣ - وعنه: قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: « إذا بلغ وأونس منه رشد » قال: قلت: فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة، وست عشرة سنة، قال: « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره » الخبر.

__________________

٨ - الجعفريات ص ٨٣.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

(١) في المصدر: « يدفع ».

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ قطعة من الحديث ٧١.

(١) في الطبعة الحجرية:عليه‌السلام ، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٢ قطعة من الحديث ٧١ باختلاف يسير.

٢٤٠