مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318723 / تحميل: 5271
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أكله ، وليس بنجس إنّ مات فيما تولد فيه إجماعاً ، وإذا خرج فكذلك عندنا.

وللشافعي قولان ، وكذا في أكله عنده قولان : أظهرهما : التحريم مع الانفراد(1) .

الخامس : لو وقع الذباب وشبهه في ماءً قليل ومات فيه ، لم ينجسه عندنا ، وللشافعي قولان(2) .

ولو تغير الماء به فكذلك عندنا ، وللشافعي ـ على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة ـ وجهان(3) ولو سلبه الاطلاق فمضاف طاهر.

السادس : حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماءً قليل نجسه عندنا ، لأنّفعال القليل بالنجاسة ، وبه قال الشافعي(4) .

وقال أبو حنيفة : لا ينجس ، لأنّه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه ، كالسمك(5) . ويبطل بالفرق.

وما لا نفس له سائلة ـ كالضفدع ـ لا ينجس به الماء القليل ، وبه قال أبو حنيفة(6) ، خلافاً للشافعي(7) .

السابع : الجنين الذي يوجد ميتاً عند ذبح الاُم ـ إذا كان تاماً ـ حلال

__________________

1 ـ الوجيز 1 : 6 ، فتح العزيز 1 : 167 ـ 169 ، المجموع 1 : 131.

2 ـ الاُم 1 : 5 ، المجموع 1 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المبسوط للسرخسي 1 : 51.

3 ـ المجموع 1 : 130.

4 ـ الاُم 1 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 131.

5 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 19.

6 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، بدائع الصنائع 1 : 79.

7 ـ الاُم 1 : 5 ، فتح العزيز 1 : 163 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19.

٦١

طاهر ، وإن لم تتم خلقته كان حراماً نجساً.

الثامن : المتكون من النجاسات ـ كدود العذرة ـ طاهر ، للعموم ، وكذا الدود المتولد من الميتة ، وفي وجه للشافعي : أنّه نجس(1) .

التاسع : يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ، وقول ابن بابويه : إذا ماتت العضاء‌ة في اللبن حرم(2) ، لرواية عمار(3) ، ضعيف ، ويحمل على الكراهة ، أو على التحريم للتضرر ، لا للنجاسة.

العاشر : لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات ، فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس ، والصيد حرام ، وإن كانت حياته غير مستقرة فالضد منهما ، وإن اشتبه حكم بالأصلين فيهما على إشكال ينشأ من تضادهما ، فالاحوط التحريم فيهما.

الحادي عشر : جلد الميتة نجس بإجماع العلماء ، إلّا الزهري ، والشافعي في وجه ، فإنه طاهر عندهما(4) .

الثاني عشر : عظم الحيوان وقرنه وظفره وسنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة ، وبه وقال أبو حنيفة(5) ، وقال الشافعي : إنّها نجسة لنموها(6) .

الثالث عشر : الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر ، إلّا من نجس العين على ما تقدم ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ـ في أحد القولين ـ لأنّها

__________________

1 ـ المجموع 1 : 131.

2 ـ الفقيه 1 : 15 ذيل الحديث 32 ، والمقنع : 11.

3 ـ التي رواها الشيخ كاملة في التهذيب 1 : 285 / 832.

4 ـ المجموع : 217.

5 ـ المجموع 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، شرح فتح القدير 1 : 84 ، اللباب 1 : 24.

6 ـ المجموع 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، شرح العناية 1 : 84.

٦٢

لا تحلها الحياة ، وفي الآخر : إنّها نجسة لنمائها(1) .

ولو جز من حيوان ـ لا يؤكل لحمه ـ حي فطاهر عندنا ، خلافاً له(2) ولو جز من مأكول فهو طاهر إجماعا.

ولو نتف منه حياًَ فكذلك عندنا ، وللشافعي وجهان : النجاسة لأنّه ترك طريق إباحته ، وهو الجز فصار كخنق الشاة ، والطهارة لكثرة الالم فهو كالتذكية(3) .

الرابع عشر : ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه وجلده طاهرين ، عملاً بالأصل.

وقال الشافعي : نجسان ، لأنّ التذكية لم تبح اللحم ، فلا تفيده الطهارة(4) .

وقال أبو حنيفة : الجلد طاهر ، وفي اللحم روايتان(5) .

الخامس عشر : البيضة في الميتة طاهرة إنّ اكتست الجلد الفوقاني ، وإلّا فلا ، وقال الشافعي : إنّها نجسة(6) ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام (7) .

__________________

1 ـ المجموع 1 : 231 ـ 232 و 236 ، شرح العناية 1 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 78.

2 ـ المجموع 1 : 241 ـ 242 ، المهذب للشيرازي 1 : 18.

3 ـ المجموع 1 : 241 ـ 242.

4 ـ المجموع 1 : 245 ، المهذب للشيرازي 1 : 18.

5 ـ المجموع 1 : 245 ، اللباب 3 : 230 ، شرح فتح القدير 1 : 84 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21.

6 ـ المجموع 1 : 244.

7 ـ المجموع 1 : 245.

٦٣

والمشيمة نجسة.

السادس عشر : في لبن الشاة الميتة روايتان(1) ، أقواهما : التحريم والنجاسة ، لملاقاة النجاسة ، وللشافعي وجهان(2) .

مسألة 20 : الخمر نجسة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن بابويه ، وابن أبي عقيل(3) ، وقول عامة العلماء أيضاً إلّا داود ، وربيعة ، وأحد قولي الشافعي(4) . لقوله تعالى : (إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس )(5) والرجس لغة : النجس ، ولأنّ ما حرم على الاطلاق كان نجساً كالدم والبول ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله »(6) .

وقولهمعليهم‌السلام : « إنّ الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة فيها »(7) . لا يدل على الطهارة ، واستصحاب حال كونه عصيراً ـ كما قاله داود ـ(8) ضعيف.

__________________

1 ـ فالدالة على الحلية ما في الكافي 6 : 258 / 3 ، الفقيه 3 : 216 / 1006 و 219 / 1011 ، التهذيب 9 : 75 / 320 و 76 / 324 ، الاستبصار 4 : 88 / 328 و 89 / 339 ، الخصال 2 : 434 / 19 وغيرها ، ومن الدالة على التحريم ما روي في التهذيب 9 : 77 / 325 ، الاستبصار 4 : 89 / 340 ، قرب الاسناد : 64 ، وغيرها.

2 ـ المجموع 1 : 244.

3 ـ الفقيه 1 : 160 / 752 ، علل الشرائع : 357 باب 72 ، وحكى المحقق قول ابن ابي عقيل في المعتبر : 117.

4 ـ المجموع 2 : 563 ، فتح العزيز 1 : 156 ، تفسير القرطبي 6 : 288 ، الميزان 1 : 105 ، مغني المحتاج 1 : 77.

5 ـ المائدة : 90.

6 ـ التهذيب 1 : 278 / 817 ، الاستبصار 1 : 189 / 660.

7 ـ الفقيه : 160 / 752 ، علل الشرائع : 357 باب 72 ، قرب الاسناد : 16.

8 ـ المجموع 2 : 563 ، الميزان 1 : 105.

٦٤

فروع :

الأول : كلّ المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر »(1) وقول الباقرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلّ مسكر خمر »(2) .

وقال أبو حنيفة : النبيذ طاهر ، وهو أحد قولي الشافعي(3) .

الثاني : العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه ، وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة؟ إشكال.

الثالث : الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة ـ خلافاً للجمهور(4) ـ لقول الرضاعليه‌السلام : « هو خمر مجهول »(5) .

الرابع : الخمر إذا انقلبت خلاً طهر إجماعاً ، ولو لاقته نجاسة ، أو عصره مشرك لم يطهر بالأنّقلاب.

الخامس : بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمراً كان نجساً ، وهو أحد قولي الشافعي(6) .

السادس : المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت ، ولو تجمّد الخمر ، أو ما مازجه لم يخرج عن نجاسته ، وكذا لو سال الجامد بغير

__________________

1 ـ الكافي 6 : 412 / 2 ، التهذيب 9 : 112 / 486.

2 ـ الكافي 6 : 408 / 3 ، التهذيب 9 : 111 / 482.

3 ـ المجموع 1 : 93 و 2 : 564 ، فتح العزيز 1 : 158 ، مغني المحتاج 1 : 77 ، تفسير القرطبي 13 : 51 ، بداية المجتهد 1 : 33.

4 ـ بدائع الصنائع 5 : 117 ، المبسوط للسرخسي 24 : 17 ، المغني 10 : 337 ، رحمة الامة 2 : 170 ، المنتقى للباجي 3 : 150.

5 ـ الكافي 6 : 422 / 1 ، التهذيب 9 : 124 / 539 ، الاستبصار 4 : 95 / 368.

6 ـ المجموع 2 : 564 ، مغني المحتاج 1 : 77.

٦٥

ممازجة لم يخرج عن طهارته.

مسألة 21 : الكلب والخنزير نجسان عيناً ولعاباً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأحمد(1) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات )(2) ، وقول الصادقعليه‌السلام عن الكلب : « رجس نجس »(3) .

وقال أبو حنيفة : الكلب طاهر ، والخنزير نجس ، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد(4) ، وهو ممنوع.

وقال الزهري ، ومالك ، وداود : الكلب والخنزير طاهران(5) .

فروع :

الأول : الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقاًً ، واعتبار اسم أحدهما ، والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم.

الثاني : كلّ أجزاء الكلب والخنزير وان لم تحلها الحياة نجسة ، خلافاً للمرتضى(6) .

__________________

1 ـ السراج الوهاج : 22 ، المجموع 2 : 567 ـ 568 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 431 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، المحلى 1 : 112 ، الاُم 1 : 5 ، نيل الأوطار 1 : 42.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 234 / 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، مسند أحمد 2 : 427.

3 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40.

4 ـ شرح فتح القدير 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، الكفاية 1 : 82 ، شرح العناية 1 : 82 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، بدائع الصنائع 1 : 63.

5 ـ المجموع 2 : 567 ـ 568 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، نيل الأوطار 1 : 43 ، الشرح الصغير 1 : 18 ، تفسير القرطبي 13 : 45 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، فتح العزيز 1 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 29 ، المدونة الكبرى 1 : 5.

6 ـ الناصريات : 218 المسألة 19.

٦٦

الثالث : كلب الماء طاهر بالأصل ، خلافاً لابن ادريس(1) ، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة.

الرابع : الأقرب طهارة الثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ـ وهو قول المرتضى ، وأحد قولي الشيخ(2) ـ عملاً بالأصل ، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير(3) .

احتج الشيخ بأمر الكاظمعليه‌السلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة(4) ، وأمر الصادقعليه‌السلام بغسل اليد من مسّ الثعلب والأرنب(5) وهو محمول على الاستحباب.

مسألة 22 : الكافر عندنا نجس لقوله تعالى :( إنّما المشركون نجس ) (6) والحذف على خلاف الأصل ، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى ، وقوله تعالى :( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) (7) ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم؟ : ( لا تأكلوا فيها إلّا ان لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ثم كلوا فيها )(8) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني.

__________________

1 ـ السرائر : 208.

2 ـ الناصريات : 216 المسألة 9 ، جمل العلم والعمل : 49 ، الخلاف 1 : 187 مسألة 144.

3 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ـ 647 و 261 / 760 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 ـ 41.

4 ـ التهذيب 1 : 261 / 761 ، الكافي 3 : 60 / 3.

5 ـ التهذيب 1 : 262 / 763 ، الكافي 3 : 61 / 4.

6 ـ التوبة : 28.

7 ـ الأنعام : 125.

8 ـ سنن البيهقي 1 : 33 ، مستدرك الحاكم 1 : 143.

٦٧

فقال : « لا »(1) .

فروع :

الأول : لا فرق بين أن يكون الكافر أصلياً أو مرتداً ، ولا بين أن يتدين بملة أو لا ، ولا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبينة ، وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة.

الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة(2) ، وقال ابن ادريس بنجاسة كلّ من لم يعتقد الحق إلّا المستضعف(3) ، لقوله تعالى :( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) (4) .

والأقرب طهارة غير الناصب لأنّ علياًعليه‌السلام لم يجتنب سؤر من باينه من الصحابة.

الثالث : الناصب ـ وهو من يتظاهر ببغضه أحد من الائمةعليهم‌السلام ـ نجس ، وقد جعله الصادقعليه‌السلام شراً من اليهود والنصارى(5) ، والسر فيه أنهما منعا لطف النبوة وهو خاص ، ومنع هو لطف الامامة وهو عام.

وكذا الخوارج لانكارهم ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، والغلاة أيضاً أنجاس لخروجهم عن الإسلام وان انتحلوه.

الرابع : أولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم ، وهل يتبع المسبي السابي

__________________

1 ـ الكافي 3 : 11 / 5 ، التهذيب 1 : 223 / 638 ، الاستبصار 1 : 18 / 36.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 14.

3 ـ السرائر : 13.

4 ـ الأنعام : 125.

5 ـ الكافي 3 : 11 / 6 ، التهذيب 1 : 223 / 639 ، الاستبصار 1 : 18 / 37.

٦٨

في الإسلام؟ اشكال.

الخامس : قال ابن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا(1) ، وحكم ابن ادريس بنجاسته لأنّه كافر(2) ، وهو ممنوع ، والأقرب الطهارة.

تذنيب : ظهر مما قررناه أن النجاسات بالاصالة عشرة : البول ، والغائط ، والمني ، والدم ، والميتة ، والخمر ، والفقاع ، والكلب ، والخنزير ، والكافر ، وما عدا ذلك طاهر ، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا.

* * *

__________________

1 ـ الهداية : 14 ، الفقيه 1 : 8.

2 ـ السرائر : 81 ، 183 ، 241 ، 287.

٦٩
٧٠

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات

مسألة 23 : النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ، سواء قلّت أو كثرت عند علمائنا أجمع ، إلّا ابن الجنيد(1) ، وبه قال الشافعي(2) ، لقوله تعالى :( وثيابك فطُهر ) (3) وقولهعليه‌السلام : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه )(4) .

وقال ابن الجنيد : إن قلّت عن الدرهم فمعفو ، كالدم(5) . وبه قال أبو حنيفة(6) ، وهو قياس في معارضة النص ، فيرد.

__________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 118.

2 ـ المجموع 3 : 131 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، كفاية الأخيار 1 : 55 ، الوجيز 1 : 8 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35.

3 ـ المدثر : 4.

4 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 و 128 / 2 و 7 و 9.

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 118.

6 ـ اللباب 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، فتح القدير 1 : 177 ، المحلى 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 80.

٧١

وقال مالك : لا يجب إزالة النجاسة مطلقاًً ، قلت أو كثرت(1) لقول ابن عباس : ليس على الثوب جنابة(2) ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة : النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم ، والمخففة لا يجب إلّا أن يتفاحش(3) .

واختلف أصحابه في التفاحش ، قال الطحاوي : التفاحش أن يكون ربع الثوب(4) ، وقال بعضهم : ذراع في ذراع(5) ، وقال أبوبكر الرازي : شبر في شبر(6) ، وكل ذلك تخمين.

و أما الدم منها فإن كان حيضاً ، أو استحاضة ، أو نفاساً ، وجب ازالة قليله وكثيره ـ خلافاً لأحمد حيث عفى عن يسيره(7) ـ لقول الصادقعليه‌السلام عن الحائض : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم »(8) ولأنّه مقتضى الدليل.

وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير ـ(9) ، واستبعده ابن ادريس(10) .

ــــــــــــــــــ

1 ـ الكافي في فقه أهل المدينة : 17 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، نيل الأوطار 2 : 119.

2 ـ مصنف عبدالرزاق 1 : 372 / 1450.

3 ـ اللباب 1 : 51 ـ 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، شرح فتح القدير 1 : 177 ـ 178.

4 ـ حلية العلماء 2 : 44.

5 ـ بدائع الصنائع 1 : 80 ، شرح فتح القدير 1 : 178 ، حلية العلماء 2 : 44.

6 ـ حلية العلماء 2 : 44.

7 ـ المغني 1 : 59 ، الشرح الكبير 1 : 61.

8 ـ الكافي 3 : 109 / 1 ، التهذيب 1 : 270 / 652 الاستبصار 1 : 186 / 652.

9 ـ حكاه ابن ادريس في السرائر : 35.

10 ـ السرائر : 35.

٧٢

والحق عندي اختيار القطب ، ويلحق به أيضاً دم الكافر ، والضابط دم نجس العين ، لحصول حكم طارئ للدم ، وهو ملاقاته لنجس العين ، وكذا كلّ دم أصابه نجاسة غيره.

وإن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته ـ وإن كثر مع نجاسته ، سواء الثوب والبدن في ذلك ـ للمشقة ، ولقولهمعليهم‌السلام عن دم القروح التي لا تزال تدمي : « يصلّي »(1) .

وان كانت الدماء تسيل ، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم ، لزوال حرج إزالته.

وإن كان مغايراً لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجساً وتجب إزالته إنّ زاد على الدرهم البغلي إجماعاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « وان كان أكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله وصلّى فليعد صلاته »(2) .

وان نقص عنه لم تجب إزالته إجماعاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم »(3) وفي الدرهم قولان لعلمائنا(4) ، أحوطهما : الوجوب.

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 256 / 744 ، الاستبصار 1 : 177 / 615.

2 ـ التهذيب 1 : 255 / 739 ، الاستبصار 1 : 175 / 610.

3 ـ التهذيب 1 : 256 / 742 ، الاستبصار 1 : 176 / 612.

4 ـ ممن ذهب إلى الوجوب السيد المرتضى في الانتصار : 13 ، وابن أبي عقيل على ما حكاه المصنف عنه في مختلف الشيعة : 60 ، وسلار في المراسم : 55.

وإلى عدمه الشيخ في المبسوط 1 : 35 ، والمفيد في المقنعة : 10 ، والصدوق في الهداية : 15 ، وابن البراج في المهذب 1 : 51.

٧٣

فروع :

الأول : قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره ، والأول : إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه : أنّه غير معفو عنه مطلقاً. وفي القديم : يعفى عما دون الكف ، وفي ثالث : يعفى عن قليله ، وهو ما لم يتفاحش.

وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل ، دون المتفاحش ، وغير الدم لا يعفى عن قليله ولا كثيره(1) .

الثاني : الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث ، منسوب إلى قرية بالجامعين(2) ، وابن أبي عقيل قدّره بسعة الدينار(3) ، وابن الجنيد بأنملة الإبهام(4) .

الثالث : هذا التقدير في المجتمع ، والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع ، فيجب إزالته ، أو ما يحصل معه القصور ، وقال الشيخ : ما لم يتفاحش(5) .

الرابع : لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفي عنه منه لم يبق عفو ، سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده.

مسألة 24 : نجس العين لا يطهر بحال ، إلّا الخمر تتخلل ، والنطفة والعلقة [ والمضغة ](6) والدم في البيضة اذا صارت حيوانا إجماعاً ، ودخان

__________________

1 ـ المهذب للشيرازي 1 : 67 ، المجموع 3 : 133 ـ 135 ، حلية العلماء 2 : 42 ـ 43.

2 ـ الجامعين : هي حلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة. معجم البلدان 2 : 96. وللتوسعة في بحث الدرهم اُنظر : العقد المنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير.

3 ـ حكاه المحقق في المعتبر 119.

4 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 119.

5 ـ النهاية : 52.

6 ـ الزيادة من النسخة « م ».

٧٤

الاعيان النجسة عندنا ـ وهو أحد وجهي الشافعي(1) ـ وما أحالته النار عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(2) ، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل ، خلافاً للشافعي(3) ، لأنّها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها ، والملازمة ممنوعة.

ولو وقع في القدر ـ وهي تغلي على النار ـ دم ، قال بعض علمائنا : تطهر بالغليان ، لأنّ النار تحيل الدم(4) ، وفيه ضعف ، ولو كان غير الدم لم تطهر إجماعا.

ولو استحال الخنزير ـ وغيره من العينيات ـ ملحاً في المملحة ، أو الزبل الممتزج بالتراب ـ حتى طال عهده ـ ترابا ، قال أبو حنيفة : يطهر ، وللشافعي وجهان(5) ، وعندي في ذلك تردد ، وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميماً(6) .

و أما النجس بالملاقاة فعلى أقسام :

الأول : الحصر ، والبواري ، والارض ، والثابت(7) فيها ، والأبنية ، تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول وشبهه ، كالماء النجس ، وإن كان خمراً إذا ذهبت الآثار.

____________

1 ـ المجموع 2 : 579.

2 ـ المجموع 2 : 579 ، بدائع الصنائع 1 : 85.

3 ـ المجموع 2 : 579.

4 ـ الصدوق في المقنع : 12.

5 ـ المجموع 2 : 579 ، السراج الوهاج : 23 ، مغني المحتاج 1 : 81 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، حلية العلماء 1 : 245.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 32 و 93.

7 ـ في نسخة « ش » : والنابت ، والصحيح ظاهراً ما اثبت من نسخة « م ».

٧٥

وقال بعض علمائنا : لا يطهر ، وان جازت الصلاة عليها(1) .

ولو جفّ بغير الشمس أو بقيت عينه لم يطهر إجماعاً ، وللشيخ منع في غير البول(2) .

وما اخترناه قول أبي حنيفة وصاحبيه ، والشافعي في القديم(3) ، لأنّ الأرض والشمس من شأنهما الاحالة ، وهي أبلغ من تأثير الماء ، ولأنّ الشمس تفيد سخونة ، وهي تقتضي تصاعد أجزاء النجاسة ومفارقتها.

وقال مالك والشافعي ـ في الجديد ـ وأحمد وإسحاق : لا يطهر بتجفيف الشمس(4) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بصب الذنوب(5) ، ولو سلم لم يمنع.

وهل تطهر الأرض من بول الرجل بإلقاء ذنوب عليها ، بحيث يغمرها ، ويستهلك فيه البول ، فتذهب رائحته ولونه؟ قال الشيخ : نعم(6) ، وبه قال الشافعي(7) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بإراقة ذنوب من ماءً على بول

__________________

1 ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1 : 93 ، والمحقق في المعتبر : 124 ، وابن حمزة في الوسيلة : 79.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 93.

3 ـ المجموع 2 : 596 ، الاُم 1 : 52 ـ 53 ، النتف 1 : 33 ، البحر الزخار 2 : 25.

4 ـ الاُم 1 : 52 و 53 ، المجموع 2 : 596 ، القواعد في الفقه الاسلامي : 344 ، نيل الأوطار 1 : 52.

5 ـ صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 380 ، صحيح مسلم 1 : 236 / 284 ، الموطأ 1 : 65 / 111.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 92.

7 ـ المجموع 2 : 591 ، الاُم 1 : 52 ، الوجيز 1 : 9 ، مغني المحتاج 1 : 85.

٧٦

الأعرابي(1) .

وقال أبو حنيفة : إنّ كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصب ، وإن كانت صلبة لم يجد فيها إلّا حفرها ونقل التراب ، لأنّ الماء المزال به النجاسة نجس ، فاذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجساً ، والأقرب أنها تطهر بتجفيف الشمس ، أو بإلقاء الكر ، أو الجاري ، أو المطر عليها(2) .

ولو سلم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء ، فاعيدت الرطوبة لتجف بالشمس ، مع أن بعضهم روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بأخذ التراب الذي أصابه البول فيلقى ، ويصب على مكانه ماء‌اً(3) ، ونحن نقول بذلك.

فروع :

الأول : قال الشيخ : يحكم بطهارة الأرض التي يجري عليها وإليها(4) .

الثاني : قال الشيخ : لو بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبداً(5) .

__________________

1 ـ صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 380 ، سنن الترمذي 1 : 296 / 147 ، سنن الدارمي 1 : 189 ، صحيح مسلم 1 : 236 / 99 ، الموطأ 1 : 64 / 111 ، مسند أحمد 2 : 239 ، سنن ابن ماجة 1 : 176 / 529 و 530.

2 ـ المجموع 2 : 592 ، نيل الأوطار 1 : 52 ، فتح الباري 1 : 259 ، بدائع الصنائع 1 : 89.

3 ـ سنن أبي داود 1 : 103 / 381 ، سنن الدارقطني 1 : 132 / 4.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 93.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 92.

٧٧

الثالث : ليس للذنوب تقدير ، بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه.

وقال الشافعي : يطرح سبعة أضعاف البول(1) .

الرابع : لو جفت هذه الاشياء بغير الشمس لم تطهر ، فإن رمي عليها ماءً طاهر ، أو نجس ، أو بول ، وجفت بالشمس طهرت باطناً وظاهراً.

وقال الشافعي في القديم : تطهر لو جفت بغير الشمس ـ كالريح ، وطول الزمان ـ ظاهرها ، وفي باطنها قولان(2) .

الخامس : ليس الثوب كالارض ، وهو أظهر وجهي الشافعي(3) ، لأنّ في أجزاء التراب فوة محيلة إلى صفة نفسها ، بخلاف الثوب ، فلا يطهر إلّا بالغسل بالماء.

الثاني : الجسم الصقيل كالمرآة والسيف ، قال المرتضى : يطهر بالمسح إذا أزال العين ، لأنّ المقتضي للنجاسة قد زال فيزول معلوله(4) ، وقال الشيخ : لا يطهر(5) . وهو الأقوى لأنّها حكم شرعي فيقف على مورده.

الثالث : العجين بالماء النجس لايطهر بالخبز ، لقول الصادقعليه‌السلام : « يدفن ولا يباع »(6) وللشيخ قولان(7) : أحدهما : الطهارة ، لقول

__________________

1 ـ الاُم 1 : 52 ، المجموع 2 : 592.

2 ـ اُنظر الاُم 1 : 52 ـ 53.

3 ـ الاُم 1 : 55 ، المجموع 2 : 596.

4 ـ حكاه عنه في الخلاف 1 : 479 مسألة 222 ، والمعتبر : 125.

5 ـ الخلاف 1 : 479 مسألة 222.

6 ـ الاستبصار 1 : 29 / 77 ، التهذيب 1 : 414 / 1306.

7 ـ قال بالطهارة في الاستبصار 1 : 29 ـ 30 حيث رجح في ذيل أخبار الباب القول بالطهارة ، والنهاية : 8. وبالنجاسة في التهذيب 1 : 414 ذيل الحديث 1306 والمبسوط 1 : 13.

٧٨

الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أكلت النار ما فيه »(1) وهو محمول على الاحالة ، إذ بدونها لم تأكل.

واللبن المضروب بماء نجس ، أو ببول يطهر بإحراقه آجراً ، قاله الشيخ(2) ، لأنّ النار أحالت الاجزاء الرطبة.

وقال الشافعي : لا يطهر ، إلّا أن يكاثره الماء فيطهر ظاهره ، أما باطنه فإن تفتت ترابا وكاثره الماء طهر ، ولا يطهر بالاحراق(3) .

الرابع : أسفل القدم والنعل ، وباطن الخف يطهر بالارض مع زوال النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة(4) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى في نعله أثرا ، أو أذى فليمسحها وليصل فيها )(5) .

وقالعليه‌السلام : ( إذا وطأ أحدكم الاذى بخفيه فإن التراب له طهور )(6) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس » وقد سئل عن وطئ العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئاً(7) .

ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا أن يكون لها جرم ، خلافاً لابي

__________________

1 ـ الاستبصار 1 : 29 / 75 ، التهذيب 1 : 414 / 1304 ، الفقيه 1 : 11 / 19.

2 ـ الخلاف 1 : 501 مسألة 241.

3 ـ المجموع 2 : 597 ، الاُم 1 : 53 ، فتح العزيز 1 : 251.

4 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 82 ، اللباب 1 : 50 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، نيل الأوطار 1 : 54 ، المجموع 2 : 598 ، المحلى 1 : 94.

5 ـ سنن ابي داود 1 : 175 / 650.

6 ـ سنن ابي داود 1 : 105 / 385 ، مستدرك الحاكم 1 : 166.

7 ـ التهذيب 1 : 274 / 808.

٧٩

حنيفة(1) ، للعموم والاولوية.

مسألة 25 : ما عدا هذه الاشياء على أقسام :

الأول : الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى يذهب العين والاثر ، وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة ، وكذا غيره ، والمستحب صبغ أثر الحيض مع المشقة ، بالمشق وشبهه ، ويجب في الغسل أن يورد الماء على النجاسة ويغلبه عليها ، فلو أدخل الثوب أو غيره على الإناء لم يطهر ، ونجس الماء.

وللشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحة أو اللون وإن عسر زواله(2) ، وهو مردود ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لخولة وقد سألته عن دم الحيض يبقى أثره : ( لا بأس به يكفيك ولا يضرك أثره )(3) .

ولو كانت النجاسة حكمية ، وهي التي لا تدرك بالحواس ، كالبول إذا جفّ على الثوب ، ولم يوجد له أثر ، يجب غسلها أيضاً عن الثوب والبدن وغيرهما.

ولا بد في غسل الثوب من العصر ـ وهو أحد قولىّ الشافعي(4) ـ لأنّ الغسالة نجسة ، فلا يطهر مع بقائها فيه ، ولا يكفي صب الماء ، ولا بد من الغسل مرتين.

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، فتح القدير 1 : 172 ، اللباب 1 : 50 ، المحلى 1 : 94.

2 ـ فتح العزيز 1 : 240 ، مغني المحتاج 1 : 85.

3 ـ سنن ابي داود 1 : 100 / 365 ، مسند أحمد 2 : 364 و 380.

4 ـ السراج الوهاج : 24 ، مغني المحتاج 1 : 85 ، المجموع 2 : 593 ، فتح العزيز 1 : 244.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[١٥٢٤٤] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض، ولا أختا من زوجة، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا طلاقه، ولا عتاقه ».

[١٥٢٤٥] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة، وولده سفيه مفسد، ( لم ينبغ )(٢) له أن يسلط واحدا منهما على ماله» الخبر.

[١٥٢٤٦] ٦ - المولى الاجل الأردبيلي في حديقة الشيعة: نقلا عن قرب الإسناد لعلي بن بابويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبي هاشم الجعفري، قال: سئل أبو محمد العسكريعليه‌السلام عن المجنون، فقال صلوات الله وسلامه عليه: « إن كان مؤذيا فهو في حكم السباع، وإلا ففي حكم الانعام ».

١٢ -( باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها)

[١٥٢٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٤٦.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٥.

(٢) في المصدر: « لا ينبغي ».

٦ - حديقة الشيعة ص ٥٧٨.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٣.

٢٤١

رجل اشترى جارية من رجل على حكمه - يعني حكم المشتري - فدفع إليه مالا فلم يقبله البائع، فقال المشتري: قد حكمتني وهذا حكمي، فقالعليه‌السلام : « إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم، وإن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة ».

[١٥٢٤٨] ٢ - وعنه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه ببيع ».

١٣ -( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة)

[١٥٢٤٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئا، لأنه فئ المسلمين » الخبر.

[١٥١٥٠] ٢ - الصدوق في المقنع: وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.

١٤ -( باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين)

[١٥٢٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٨١.

٢ - المقنع ص ١٣٢.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٣.

٢٤٢

عن بيع الماء والكلأ والنار.

[١٥٢٥٢] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس لا يحل منعهن: الماء، والملح، والكلأ، والنار، والعلم » الخبر.

١٥ -( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا)

[١٥٢٥٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكة، أيحل له بيعه؟ قال: « له بيعه، بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء » الخبر.

ورواه في البحار(١) نقلا منه، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته إلى آخره.

[١٥٢٥٤] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من باع فضل الماء، منعه الله فضله يوم القيامة ».

[١٥٢٥٥] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ببيع الماء.

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٧٢.

الباب ١٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) البحار ج ١٠٣ ص ١٧٣ ح ٩ نقلا منه، إلا أنه عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام كما في المصدر، علما ان الحديث الذي يسبقه في المصدر والبحار عن ابن مسكان، عن الحلبي، فتأمل.

٢ - الجعفريات ص ١٢.

٣ - المقنع ص ١٣٢.

٢٤٣

[١٥٢٥٦] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال - ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة(١) الطريق » الخبر.

[١٥٢٥٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: في حديث، أنه كان لعلي بن الحسينعليهما‌السلام عين بذي خشب، فاشتراها منهعليه‌السلام الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، بدين أبيه وهو بضعة وسبعون ألف دينار، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة.

١٦ -( باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي)

[١٥٢٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام جزافا(١) .

١٧ -( باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة)

[١٥٢٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ و ١٨ ح ٢٠.

(١) السابلة: المسافرون الذين يسيرون على الطريق كل على مقصده ( لسان العرب - سبل - ج ١١ ص ٣٢٠ ).

٥ - المناقب ج ٤ ص ١٤٤.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٢.

(١) الجزاف: بيع مجهول القدر، مكيلا كان أو موزونا ( لسان العرب - جزف - ج ٩ ص ٢٧ ).

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٠ ح ١٧٨٧.

٢٤٤

قوم اقتسموا دارا لها طريق، فجعل الطريق في حد(١) أحدهم، وجعل لمن بقي أن يمر برجله فيه، قال: « لا بأس بذلك، ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه، دون سائرها ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه)

[١٥٢٦٠] ١ - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عروة بن جعد البارقي قال: قدم جلب(١) ، فأعطاني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دينارا، فقال: « اشتر بها شاة » فاشتريت شاتين بدينار، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار، ثم اتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بشاة ودينار، فرده علي، وقال: « بارك الله لك في صفقة يمينك » ولقد كنت أقوم بالكناسة - أو قال بالكوفة - فأربح في اليوم أربعين ألفا.

__________________

(١) في المصدر: حق.

الباب ١٨

١ - ثاقب المناقب ص ٤٠.

(١) الجلب: ما جلب من خيل وابل ومتاع إلى الأسواق للبيع. ( لسان العرب ـ جلب - ج ١ ص ٢٦٨ ).

٢٤٥

٢٤٦

أبواب آداب التجارة

١ -( باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر)

[١٥٢٦١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أبي عن جعفر، عن أبيه، أن علياعليهم‌السلام أتي بعبد ذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه للمسلمين، وادفعوا(١) ثمنه إلى صاحبه، ولا تقروه عنده ».

٢ -( باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا)

[١٥٢٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رجلا قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد التجارة، قال: « أفقهت في دين الله؟ » قال: يكون بعد(١) ذلك، قال: « ويحك الفقه ثم المتجر، فإنه من باع واشترى، ولم يسأل عن حرام ولا حلال، ارتطم في الربا ثم ارتطم ».

[١٥٢٦٣] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه مر بالتجار وكانوا يومئذ

__________________

أبواب آداب التجارة

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٦٢.

(١) بالمصدر: وأنفقوا.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٢.

(١) في المصدر: بعض.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٥.

٢٤٧

يسمون السماسرة، فقال لهم: « أما إني لا أسميكم السماسرة، ولكن أسميكم التجار، والتاجر فاجر، والفاجر في النار » فغلقوا أبوابهم وأمسكوا عن التجارة، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من غد فقال: « أين الناس؟ » فقيل: يا رسول الله سمعوا ما قلت بالأمس فامسكوا، قال « وأنا أقوله اليوم أيضا، إلا من أخذ الحق وأعطاه ».

[١٥٢٦٤] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « بعثني ربي رحمة، ولم يجعلني اجرا ولا زراعا إن شرار هذه الأمة التجار والزراعون، إلا من شح على دينه ».

عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثلهما(١) .

[١٥٢٦٥] ٤ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الفقه ثم المتجر، فمن اتجر بغير فقه، فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم ».

[١٥٢٦٦] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من اتجر بغير فقه تورط في لشبهات ».

[١٥٢٦٧] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أن من اتجر بغير علم ولا فقه، ارتطم في الربا ارتطاما ».

[١٥٢٦٨] ٧ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « من اتجر بغير فقه(١) ارتطم في الربا ».

ورواه في الغرر: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ ح ١٦.

(١) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٣ ح ٢٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠١ ح ٣١.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٢ ح ٣٢.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٧ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥٩ رقم ٤٤٧.

(١) في المصدر زيادة: فقد.

(٢) الغرر ج ٢ ص ٦٥٣ ح ٧٤٢.

٢٤٨

[١٥٢٦٩] ٨ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن عبيد بن رفاعة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا معشر التجار، أنتم فجار إلا من اتقى وبر وصدق، وقال بالمال هكذا وهكذا ».

[١٥٢٧٠] ٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطى الحق ».

٣ -( باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب)

[١٥٢٧١] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قال: « كان أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) عندكم بالكوفة، يغتدي في كل يوم من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا، ومعه الدرة على عاتقه، وكان لها طرفان وكانت تسمى السبيبة، قال: فيقف على أهل كل سوق فينادي فيهم: يا معشر التجار، قدموا الاستخارة، وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا ( وأوفوا الكيل والميزان )(١) ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين )(٢) ، قال: فيطوف في جميع الأسواق - أسواق الكوفة - ثم يرجع فيقعد للناس، قال: وكانوا إذا نظروا إليه قد أقبل إليهم قال: يا معشر الناس، امسكوا أيديهم، وأصغوا إليه

__________________

٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٣

١ - أمالي المفيد ص ١٩٧ ح ٣١.

(١) الانعام ٦: ١٥٢.

(٢) هود ١١: ٨٥.

٢٤٩

بآذانهم، ورمقوه بأعينهم، حتى يفرغ من كلامه، فإذا فرغ قالوا: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين» .

[١٥٢٧٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أن من باع أو اشترى، فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع ولا يشتري: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى. وقالعليه‌السلام : واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال الجميلة للدين والدنيا ».

[١٥٢٧٣] ٣ - الصدوق في المقنع والهداية: إذا اتجرت فاجتنب خمسة أشياء: اليمين، والكذب، وكتمان العيب، والمدح إذا بعت، والذم إذا اشتريت.

[١٥٢٧٤] ٤ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبد الله بن أبي شيبة، عن جعفر بن عون، عن مسعر، عن أبي حجارة، عن أبي سعيد، قال: كان عليعليه‌السلام يأتي السوق، فيقول: « يا أهل السوق اتقوا الله، وإياكم والحلف، فإنه ينفق السلعة، ويمحق البركة، فان التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه، السلام عليكم » ثم يمكث الأيام، ثم يأتي فيقول مثل مقالته، فكان إذا جاء قالوا: قد جاء المرد شكنبة، فكان يرجع إلى أسرته(١) فيقول: « إذا جئت قالوا قد جاء المرد شكنبة، فما يعنون بذلك؟ » قيل له(٢) : يقولون: قد جاء عظيم البطن، فيقول: « أسفله طعام، وأعلاه علم ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣ - المقنع ص ١٢٢، والهداية ص ٨٠.

٤ - الغارات ج ١ ص ١١٠.

(١) سرته: كذا كان في النسخ المطبوعة والمخطوطة، وكذلك المصدر ولعله تصحيف أسرته وأسرته: رهطه الأدنون ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠ ).

(٢) في الطبعة الحجرية وأصل المصدر: قال، وما في المتن منن رواية ابن سعد في الطبقات.

٢٥٠

[١٥٢٧٥] ٥ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شرار الناس الزارعون والتجار، إلا من شح منهم على دينه » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شر الناس التجار الخونة ».

[١٥٢٧٦] ٦ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن قيس بن أبي غرزة(١) الغفاري قال: كنا نسمى في المدينة في عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سمسارا، وجاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وسمانا باسم أحسن منه، وقال: « يا معشر التجار، هذا البيع يحضره اللغو والكذب واليمين، فشوبوه بالصدقة ».

[١٥٢٧٧] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا تستقبلوا السوق، ولا تحلفوا، ولا ينفق بعضكم لبعض ».

[١٥٢٧٨] ٨ - البحار، عن مجموع الدعوات للشيخ أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري: عن أحمد بن محمد بن يحيى قال: أراد بعض أوليائنا الخروج للتجارة، فقال: لا أخرج حتى آتي جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، فأسلم عليه، وأستشيره في أمري هذا، وأسأله الدعاء لي، قال: فأتاه فقال: يا بن رسول الله، إني عزمت ( على الخروج للتجارة )(١) ، واني آليت على نفسي أن لا أخرج حتى ألقاك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي، قال فدعا لي وقال: « عليك بصدق اللسان في حديثك، ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك، ولا تغبن المشتري المسترسل فان غبنه ربا، ولا ترض للناس إلا

__________________

٥ - الغايات ص ٩١.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠.

(١) في الحجرية: « ابن أبي غريرة » وفي المصدر: « ابن أبي عزيرة » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج ٤ ص ٢٢٣ وتهذيب التهذيب ج ٨ ص ٤٠١ ).

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٨ ح ٢٦٧.

٨ - بحار الأنوار ج ٩١ ص ٢٣٥ ح ١.

(١) كان في الأصل: « للخروج إلى التجارة » وما أثبتناه من البحار.

٢٥١

ما ترضاه لنفسك، واعط الحق وخذه، ولا تحف ولا تجر، فان التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، اجتنب الحلف فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار، والتاجر فاجر إلا من أعطى الحق وأخذه، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة، فان أبي حدثني عن أبيه، عن جده: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وانا لنعمل ذلك متى هممنا بأمر» الخبر.

٤ -( باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها)

[١٥٢٧٩] ١ - الصدوق في الخصال والأمالي: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابان الأحمر، عن الصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد بلى ثوبه، فحمل إليه اثني عشر درهما، فقال: يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي [ بها ](١) ثوبا ألبسه، قال عليعليه‌السلام : فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصا باثني عشر درهما، وجئت به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فنظر إليه، فقال: يا علي غير هذا أحب إلي، أترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: أنظر، فجئت إلى صاحبه فقلت: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد كره هذا، يريد ( ثوبا دونه )(٢) ، فأقلنا فيه، فرد علي الدراهم» الخبر.

__________________

الباب ٤

١ - الخصال ص ٤٩٠، وأمالي الصدوق ص ١٩٧ ح ٥.

(١) أثبتناه من الخصال.

(٢) في الخصال: « غيره ».

٢٥٢

٥ -( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح)

[١٥٢٨٠] ١ - الصدوق في التوحيد: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن خلف بن حماد، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لزينب العطارة: إذا بعت فأحسني [ ولا تغشي ](١) ، فإنه اتقى وأبقى للمال » الخبر.

[١٥٢٨١] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله [ عبدا ](١) سمحا قاضيا(٢) ، وسمحا مقتضيا(٣) ».

[١٥٢٨٢] ٣ - نهج البلاغة: في عهدهعليه‌السلام للأشتر: « وليكن البيع سمحا، بموازين عدل» .

__________________

الباب ٥

١ - التوحيد ص ٢٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) قضى الغريم دينه فهو قاض: إذا أدى المال إلى صاحبه ( لسان العرب - قضي - ج ١٥ ص ١٨٨ ).

(٣) تقاضى الدائن دينه: إذا طلبه من المدين، وقبضه منه ( لسان العرب - قضي - ج ١٥ ص ١٨٨ ).

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١١٠ رقم ٥٣.

٢٥٣

٦ -( باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق، إلا أن لا يخاف أن يتهمه)

[١٥٢٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا سألك شرا ثوب، فلا تعطيه من عندك فإنها خيانة، ولو كان عندك أجود مما عند غيرك ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٧ -( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن)

[١٥٢٨٤] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال للوازن: « زن وأرجح ».

قلت: قال المحقق الداماد في الرواشح(١) : الذي قال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « زن وأرجح » هو سويد بن قيس مصغرا - إلى أن قال - والحديث شائع عند العامة والخاصة، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح وغيره، يحتج به في كتب الفقه، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي نور الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة: وهبة المشاع جائزة وإن أمكنت قسمته، لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمن باعه سراويل: « زن وأرجح » وهي هبة للراجح المشاع. قلت: « وأرجح » بهمزة القطع على صيغة الامر من باب الأفعال، أي زن من الفضة للقيمة وأرجح على قدر الثمن هبة لك، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين.

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) المقنع ص ١٢٢.

الباب ٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٤ ح ١٠٩

(١) الرواشح السماوية ص ٨٣.

٢٥٤

٨ -( باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل)

[١٥٢٨٥] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: ( عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر )(١) عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : غبن المسترسل ربا ».

٩ -( باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يومه، وعدم تحريم الربح ولو على المضطر)

[١٥٢٨٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: ربح المؤمن على أخيه ربا، إلا أن يشتري منه شيئا بأكثر من مائة درهم، فيربح فيه قوت يومه، أو يشتري متاعا للتجارة، فيربح عليه ربحا خفيفا ».

١٠ -( باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم، وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس)

[١٥٢٨٧] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن

__________________

الباب ٨

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٧، بل عن جامع الأحاديث ص ١٩.

(١) السند في جامع الأحاديث كالآتي: « عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد ».

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ١٠

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٣٦ ح ٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١٦.

٢٥٥

مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صاحب السلعة أحق بالسوم(١) ».

١١ -( باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها)

[١٥٢٨٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة، فلا يشغلك عنها متجرك، فإن الله وصف قوما ومدحهم فقال:( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ) (١) وكان هؤلاء القوم يتجرون، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم، وكانوا أعظم أجرا ممن لا يتجر فيصلي ».

[١٥٢٨٩] ٢ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي أمامة الباهلي - في حديث طويل اختصرناه - أنه قال: إن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، ادع الله ان يرزقني مالا، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ويحك يا ثعلبة، اذهب واقنع بها عندك، فان الشاكر أحسن ممن له مال كثير لا يشكره » فذهب ورجع بعد أيام وقال: يا رسول الله، ادع الله تعالى أن يعطيني، مالا، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أليس لك بي أسوة! فإني بعزة عرش الله، لو شئت لصارت جبال الأرض لي ذهبا وفضة » فذهب ثم رجع فقال: يا رسول الله، سل الله تعالى أن يعطيني مالا، فإني أؤدي حق الله، وأؤدي حقوقا،

__________________

(١) سامني الرجل بسلعته سوما: وذلك حين يذكر هو ثمنها ( لسان العرب - سوم - ج ١٢ ص ٣١٠ ).

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) النور ٢٤: ٣٧.

٢ - تفسير أبي الفتوح ج ٢ ص ٦١٣.

٢٥٦

وأصل به الرحم، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم اعط ثعلبة مالا» وكان لثعلبة غنيمات، فبارك الله فيها حتى تتزايد كما تزايد النمل، فلما كثر ماله كان يتعاهده بنفسه، وكان قبله يصلي الصلوات الخمس في المسجد، مع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فبنى مكانا خارج المدينة لأغنامه، فصار يصلي الظهر والعصر مع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصلاة الصبح والمغرب والعشاء في ذلك المكان، ثم زادت الأغنام فخرج إلى دار كبير بعيد عن المدينة، فبنى مكانا فذهب منه الصلوات الخمس، والصلاة في المسجد، والجماعة، والاقتداء بالرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان يأتي المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة، فلما كثر ماله ذهب منه صلاة الجمعة، فكان يسأل عن أحوال المدينة ممن يمر عليه، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما صنع ثعلبة؟» قالوا: يا رسول الله، إن له أغناما لا يسعها واد، فذهب إلى الوادي الفلاني، وبنى فيه منزلا وأقام فيه، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة!» ثلاثا، الخبر طويل، وفيه سوء عاقبته، وامتناعه من الزكاة.

[١٥٢٩٠] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه جاءت إليه امرأة بشئ فقالت: هاك هذا حلال من كسب يدي، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كان الأذان وفي يدك فضل، تقولين: حتى أفرغ منه، ثم أتوضأ وأصلي »، قالت: نعم، قال: « فليس كما قلت ».

[١٥٢٩١] ٤ - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر: قال: جاء في تفسير قوله تعالى:( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ) (١) إلا أنهم كانوا

__________________

(٣) لب اللباب: مخطوط.

٤ - تنبيه الخاطر ج ١ ص ٤٣.

(١) النور ٢٤: ٣٧.

٢٥٧

حدادين وخرازين، وكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الأشفى(٢) ، فيسمع الأذان لم يخرج الأشفى(٣) من المغزر، ولم يضرب بالمطرقة، ورمى بها وقام إلى الصلاة.

١٢ -( باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة)

[١٥٢٩٢] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) (١) يعني علم الناس الكتابة، التي تتم بها أمور الدنيا والآخرة، في مشارق الأرض ومغاربها.

[١٥٢٩٣] ٢ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبد الله بن عمر، ما معناه أنه قال: قلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يمكن إلا أن أكتب ما أسمعه منك من الأحاديث لئلا أنساه، فقال: « لا بأس، أكتب، فإن الله علم بالقلم - قال - والقلم من الله نعمة عظيمة، ولولا القلم لم يستقم الملك والدين، ولم يكن عيش صالح ».

[١٥٢٩٤] ٣ - توحيد المفضل: برواية محمد بن سنان، عنه، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: قال: « تأمل يا مفضل، ما أنعم الله تقدست أسماؤه(١) من هذا النطق(٢) الذي يعبر به عما في ضميره - إلى أن قال - وكذلك الكتابة التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين، وأخبار الباقين للآتين،

__________________

(٢) كان في الأصل الأشقا والظاهر أنه تصحيف، والاشفى: وهو المخرز أو المثقب الذي يستعمل لخياطة الجلود. ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٣٨ ).

(٣) كان في الأصل الأشقا والظاهر أنه تصحيف، والاشفى: وهو المخرز أو المثقب الذي يستعمل لخياطة الجلود. ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٣٨ ).

الباب ١٢

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٣٠.

(١) العلق ٩٦: ٣ و ٤.

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٥٦.

٣ - توحيد المفضل ص ٧٩.

(١) في المصدر زيادة: به على الانسان.

(٢) في المصدر: المنطق.

٢٥٨

وبها تخلد الكتب في العلوم والآداب وغيرها، وبها يحفظ الانسان ذكر ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب، ولولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض، وأخبار الغائبين عن أوطانهم، ودرست العلوم وضاعت الآداب، وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم، ومعاملاتهم، وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم، وما روي لهم مما لا يسعهم جهله، ولعلك تظن أنها مما يخلص إليه بالحيلة والفطنة، وليست مما أعطيه الانسان من خلقه وطباعه - إلى أن قال - فأصل ذلك فطرة البارئ عز وجل، وما تفضل به على خلقه، فمن شكر أثيب، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» .

[١٥٢٩٥] ٤ - السيوطي في طبقات النحاة: وجماعة آخرون في ترجمة محمد بن يعقوب صاحب القاموس، أنه سئل بالروم عن قول علي بن أبي طالبعليه‌السلام لكاتبه: « الصق روانفك(١) بالجبوب(٢) ، وخذ المزبر(٣) بشناترك(٤) ، واجعل حندورتيك(٥) إلى قيهلي(٦) ، حتى لا أنغى نغية(٧) إلا أودعتها حماطة(٨) جلجلانك(٩) » ما معناه؟ فقال: الزق عضرطتك(١٠) بالصلة(١١) ، وخذ المصطر(١٢) بأباخسك(١٣) ، واجعل حجمتيك(١٤) إلى أثعبان(١٥) ، حتى لا أنبس نبسة(١٦) إلا وعيتها في لمظة(١٧) رباطك(١٨) .

__________________

٤ - السيوطي في طبقات النحاة: ج ١ ص ٢٧٤.

(١) الروانف: المقعدة. (١١) الصلة: الأرض.

(٢) الجبوب: الأرض. (١٢) المصطر: القلم.

(٣) المزبر: القلم. (١٣) الأباخس: الأصابع.

(٤) الشناتر: الأصابع. (١٤) الحجمة: العين.

(٥) الحندورة: الحدقة. (١٥) الا ثعبان: الوجه.

(٦) القيهل: الوجه. (١٦) النبسة: النغمة.

(٧) النغية: النغمة. (١٧) اللمظة: النكتة السوداء

(٨) الحماطة: سوداء القلب. بياض ( من الأضداد ).

(٩) الجلجلان: القلب. (١٨) الرباط: القلب. ( القاموس المحيط ج ١ ص ٩ ).

(١٠) العضرط: الاست.

٢٥٩

١٣ -( باب استحباب كناية كتاب عند التعامل والتداين)

[١٥٢٩٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « إن الله تبارك وتعالى أهبط(١) ظللا من الملائكة على آدم [ وهو ](٢) بواد يقال له: الروحاء، وهو واد بين الطائف ومكة، ثم صرخ بذريته وهم ذر، قال: فخرجوا كما يخرج النمل(٣) من كورها، فاجتمعوا على شفير الوادي، فقال الله: يا آدم هؤلاء ذريتك، أخرجتهم من ظهرك، إلى أن قال: ثم عرض الله على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم، قال: فمر آدم باسم داود النبيعليه‌السلام ، فإذا عمره سبعون(٥) سنة، فقال: يا رب، ما أقل عمر داود وأكثر عمري! يا رب، إن أنا زدت داود من عمري ثلاثين سنة، أينفذ ذلك له؟ قال: نعم(٦) ، قال: فإني قد زدته من عمري ثلاثين سنة، فأنفذ ذلك له وأثبتها له عندك، واطرحها من عمري، قال: فأثبت الله لداود من عمره ثلاثين سنة - إلى أن قال - فلما دنا عمر آدم هبط عليه ملك الموت ليقبض روحه، فقال له آدم: يا ملك الموت، قد بقي من عمري ثلاثون سنة، فقال له ملك الموت: ألم تجعلها لابنك داود النبي، وطرحتها من عمرك؟ حيث عرض الله عليك أسماء الأنبياء من ذريتك، وعرض عليك أعمارهم، وأنت يومئذ بوادي

__________________

الباب ١٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢١٨ - ٢١٩.

(١) في المصدر زيادة: إلى الأرض.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: النحل، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: آدم.

(٥) في المصدر: أربعون.

(٦) في المصدر زيادة: يا آدم.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496