مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 496
المشاهدات: 297307
تحميل: 4595


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297307 / تحميل: 4595
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[١٥٣٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن تلقي الركبان.

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « هو تلقي(١) الركبان لشراء السلع منهم خارجا من الأمصار، لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء، إذا خرج من يخرج لتلقي السلع قبل وصولها إليهم ».

[١٥٣٥٥] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن تلقي الركبان وقال: « من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق »(١) .

[١٥٣٥٦] ٤ - السيد ابن زهرة في الغنية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « فإن تلقى متلق، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد(١) السوق ».

٣٠ -( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد)

[١٥٣٥٧] ١ - الجعفريات: عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، عن أحمد بن عمير، عن إدريس، عن أسباط، عن العلاء بن هارون، عن موسى بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٤.

(١) في المصدر: أن تلقى.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٥.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢.

٤ - الغنية ص ٥٢٦.

(١) في المصدر: دخل.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ٢٥١.

٢٨١

عن أبي هريرة قال: نهى رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يبيع حاضر لباد.

[١٥٣٥٨] ٢ - دعائم الاسلام، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي، ومعنى هذا النهي - والله أعلم - معلوم في ظاهر الخبر.

وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي، يعني متحكما عليه في البيع بالكره، أو بالرأي الذي يغلب به عليه، يريه أن ذلك نظرا له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته ( فيبيع دون رأيه )(١) ، أو ما أشبه ذلك، فأما إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها، ثم يعرفه(٢) مبلغ الثمن، فيلي البادي البيع لنفسه(٣) ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شئ، لان ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل، كما يتوهمه من قصر فهمه.

[١٥٣٥٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد(١) .

٣١ -( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار)

[١٥٣٦٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٣.

(١) في المصدر: فيلي البيع دونه.

(٢) في المصدر زيادة: بذلك.

(٣) في المصدر بنفسه.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٦ ح ١٥.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٣.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٦١.

٢٨٢

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تمانعوا قرض الخمير، فإن منعه يورث الفقر ».

[١٥٣٦١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس لا يحل منعهن: الماء، والملح، والكلأ، والنار، والعلم » الخبر.

٣٢ -( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي)

[١٥٣٦٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض، قال: لا بأس إذا اقترضته ».

٣٣ -( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية)

[١٥٣٦٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن الحسين بن عليعليهما‌السلام قال: « خطبنا أمير المؤمنينعليه‌السلام على المنبر، قال: سيأتي على الناس زمان(١) يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر(٢) بذلك، قال الله تعالى:( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (٣) ، وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار، ويباع المضطر، وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمار، حتى تدرك، فاتقوا الله أيها الناس، واحفظوني في أهل بيتي، وأصلحوا ذات

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٧٢.

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٨.

الباب ٣٣

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٨٤ باختلاف.

(١) في المصدر زيادة: عضوض.

(٢) في المصدر زيادة: يؤثر.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٧.

٢٨٣

بينكم ».

[١٥٣٦٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلما، فلم يجد ما يعطيه إلا أن يبيع بعض ماله، فاشتراه منه رجل، هل يكون ذلك بيع المضطر؟ قال: « بيعه جائز، وليس هذا كبيع المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه، ويجبره عليه، ويضطره إليه ».

٣٤ -( باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء)

[١٥٣٦٥] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله عبدا سمحا قاضيا، وسمحا مقتضيا ».

٣٥ -( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة)

[١٥٣٦٦] ١ - البحار، عن كشف المناقب: عن أبي مطر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - قال: ثم أتىعليه‌السلام دار الفرات وهو سوق الكرابيس فقال: « يا شيخ، أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم » فلما عرفه لم يشتر منه شيئا، ثم أتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئا، فأتى

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٢.

الباب ٣٤

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

الباب ٣٥

١ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤، وفيه: ( كشف: المناقب )، أي كشف الغمة ج ١ ص ١٦٤ عن مناقب الخوارزمي ص ٧٠ فتأمل.

٢٨٤

غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين - إلى أن قال - فجاء أبو الغلام صاحب الثوب، فقيل: يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصا بثلاثة دراهم، قال: فلا أخذت منه درهمين، فأخذ أبوه منه درهما وجاء به إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمون، فقال: امسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنين، قال: « ما شأن هذا الدرهم؟ » قال: كان ثمن قميصك درهمين، فقال: « باعني رضاي وأخذ رضاه ».

٣٦ -( باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن)

[١٥٣٦٧] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المغبون لا محمود ولا مأجور ».

[١٥٣٦٨] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مثله.

٣٧ -( باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش)

[١٥٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه، ومعنى النهي في هذا إنما يقع إذا ركن البائع إلى البيع وإن لم يعقده، فأما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم،

__________________

الباب ٣٦

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٣ ح ٤٧.

٢ - الخصال ص ٦٢١.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٤ و ٧٥.

٢٨٥

والمزيدة في السلعة، وقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر ببيع أشياء في من يزيد.

[١٥٣٧٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النجش، والنجش: الزيادة في السلعة، والزائد [ فيها ](١) لا يريد شراءها، لكن ليسمع غيره، فيزيد على زيادته.

[١٥٣٧١] ٣ - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر: أصاب أنصاريا حاجة فأخبر بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « آتني بما في منزلك ولا تحقر شيئا » فأتاه بحلس وقدح، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من يشترهما؟ » فقال رجل: هما علي بدرهم، فقال: « من يزيد؟ » قال رجل: هما علي بدرهمين، فقال: « هما لك » الخبر.

[١٥٣٧٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يبيع أحدكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبته » الخبر.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النجش(١) .

٣٨ -( باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه)

[١٥٣٧٣] ١ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - أنه قال لرجل أنصاري فقير، أعطاه فأسا ثم قال له: « فاحتطب ولا تحقرن شوكا ولا رطبا ولا يابسا » الخبر.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٧ ح ٨٧.

الباب ٣٨

١ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥.

٢٨٦

٣٩ -( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال)

[١٥٣٧٤] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن القاسم بن بريد العجلي، عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت له: جعلت فداك قد كان الحال حسنة، وإن الأشياء اليوم متغيرة، فقال: « إذا قدمت الكوفة فاطلب عشرة دراهم، فإن لم تصبها فبع وسادة من وسائدك بعشرة دراهم، ثم ادع عشرة من أصحابك واصنع لهم طعاما، فإذا أكلوا فأسألهم فيدعوا الله لك » قال فقدمت الكوفة فطلبت عشرة دراهم، فلم أقدر عليها حتى بعت وسادة لي بعشرة دراهم كما قال، وجعلت لهم طعاما، ودعوت أصحابي عشرة، فلما أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي، فما مكثت حتى مالت علي الدنيا.

[١٥٣٧٥] ٢ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن بكران النقاش، عن أحمد الهمداني، عن عبيد بن حمدون، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « شكوت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دينا كان علي، فقال: يا علي قل: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، فلو كان مثل صبير(١) دينا قضى الله عنك » وصبير(٢) جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه.

[١٥٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أنه شكا رجل إلى العالمعليه‌السلام دينا عليه، فقال له العالمعليه‌السلام : أكثر من

__________________

الباب ٣٩

١ - الاختصاص ص ٢٤.

٢ - أمالي الصدوق ص ٣١٧.

(١، ٢) في الطبعة الحجرية: « ثبير » وما أثبتناه من المصدر، وصبر: اسم الجبل الشامخ العظيم المطل على قلعة تعز في اليمن ( معجم البلدان ج ٣ ص ٣٩٢ ).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٢٨٧

الصلاة - إلى أن قال - وإذا وقع عليك دين فقل: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن فضل من سواك، فإنه نروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كان عليك مثل صيد(١) دينا، قضاه الله عنك، والصيد(٢) جبل باليمن يقال لا يرى جبل أعظم منه، وروي: أكثر من الاستغفار، وأرطب لسانك بقراءة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ».

[١٥٣٧٧] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن الحسن بن خالد قال: لزمني دين ببغداد ثلاثمائة ألف، وكان لي دين(١) أربعمائة ألف، فلم يدعني غرمائي ( أن أقتضي ديني )(٢) وأعطيهم، قال: وحضر الموسم وخرجت مستترا وأردت الوصول إلى أبي الحسنعليه‌السلام فلم أقدر وكتبت إليه أصف(٣) حالي(٤) ومالي، فكتب إلى في عرض كتابي: « قل في دبر كل صلاة: اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت أن ترحمني بلا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، أن ترضى عني بلا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك يا لا(٥) إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، أن تغفر لي بلا إله إلا أنت - أعد ذلك ثلاث مرات في دبر كل صلاة فريضة - فإن حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى » قال الحسين: فأدمتها(٦) فما مضت بي إلا أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني، وقضيت ما علي، واستفضلت مائة ألف درهم.

__________________

(١) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أنه « صبر »كما مر في الحديث الذي سبق.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أنه « صبر »كما مر في الحديث الذي سبق.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٣٤٧.

(١) في المصدر زيادة: عند الناس.

(٢) في المصدر: اخرج لاستقضي مالي على الناس.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) في المصدر زيادة: وما علي.

(٥) في الحجرية: « بلا »وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في المصدر زيادة: فوالله.

٢٨٨

[١٥٣٧٨] ٥ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في جنته: عن الصادقعليه‌السلام : « ما من نبي إلا وقد خلف في أهل بيته دعوة مجابة، وقد خلف فينا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دعوتين مجابتين، واحدة لشدائدنا وهي: يا دائما لم يزل(١) ، إلهي وإله آبائي، يا حي يا قيوم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي كذا وكذا: وثانية لحوائجنا وقضاء ديوننا وهي: يا من يكفي من كل شئء، ولا يكفي منه شئ، يا رب صل على محمد وآله، واقض عني الدين وافعل بي كذا وكذا ».

[١٥٣٧٩] ٦ - وعن كتاب نثر اللآلي، لعلي بن فضل الله الحسيني الراوندي: أن رجلا شكا إلى عيسىعليه‌السلام دينا عليه، فقال له: قل: اللهم يا فارج الهم، ومنفس الغم، ومذهب الأحزان، ومجيب دعوة المضطرين، ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت رحماني ورحمان كل شئ، فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، وتقضي بها عني الدين، فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا، لأداه الله عنك بمنه.

[١٥٣٨٠] ٧ - وفيه وفي غيره: في أدعية السر، بسندها المعروف عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قال الله تعالى له في ليلة الاسراء: يا محمد ومن ملاه هم دين من أمتك، فلينزل بي وليقل: يا مبتلي الفريقين أهل الفقر وأهل الغنى، وجازيهم بالصبر في الذي ابتلاهم(١) به، ويا مزين حب المال عند عباده، وملهم الأنفس الشح والسخاء، وفاطر الخق على الفظاظة واللين، غمني دين فلان بن فلان وفضحني بمنه علي به، وأعياني باب طلبته إلا منك، يا خير مطلوب إليه الحوائج، يا مفرج الأهاويل، فرج همي

__________________

٥ - مصباح الكفعمي ص ١٧٤.

(١) في المصدر زيادة: يا.

٦ - مصباح الكفعمي ص ١٧٤.

٧ - مصباح الكفعمي ص ١٧٣.

(١) في المصدر: ابتليتهم.

٢٨٩

وأهاويلي في الذي لزمني من دين فلان، ( بتيسيركه لي )(٢) من رزقك، فاقضه يا قدير، ولا تهمني بتأخير أدائه، ولا بتضييقه علي، ويسر لي أداءه، فإني به مسترق فافكك رقي، من سعتك التي لا تبيد ولا تغيض أبدا، فإنه إذا قال ذلك، صرفت عنه صاحب الدين، وأديت ( عنه دينه )(٣) ».

[١٥٣٨١] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن معاذ بن جبل، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله علمه هذه الآية - يعني آية الملك - وقال: « ما على الأرض مسلم يدعو بهن، وهو مهموم أو مكروب أو عليه دين، إلا فرج الله همه، ونفس غمه، وقضى دينه، ثم يقول بعد ذلك: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء، وتمنع منهما ما تشاء اقض عني ديني، وفرج همي، فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا دينا، لأداه عنك ».

[١٥٣٨٢] ٩ - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق: في خواص القرآن: الطلاق، من قرأها على المريض سكنته - إلى أن قال - وعلى المدين خلصته، سورة العاديات، قراءتها للخائف أمان - إلى أن قال - وللمديون تقضي عنه ديونه.

ورواه الشهيد في مجموعته: عن الصادقعليه‌السلام هكذا: « من أدمن قراءتها، قضي دينه من حيث لا يحتسب »(١) .

٤٠ -( باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها)

[١٥٣٨٣] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن

__________________

(٢) في الطبعة الحجرية: « بتيسير كيلي »، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: إليه عنه.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٩ - مجموع الرائق ص ٥، ٧.

(١) مجموعة الشهيد:

الباب ٤٠

١ - قصص الأنبياء: لم نجده في نسختنا، وعنه في الخارج ج ٦٠ ص ٢١١ ح ١٥.

٢٩٠

أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن الحضير، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن رفعه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انتحوا(١) مصر، ولا تطلبوا المكث فيها - ولا أحسبه إلا قال - وهو يورث الدياثة(٢) ».

[١٥٣٨٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن ابن أسباط، عن الحسين بن أحمد، عن أبي إبراهيم الموصلي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن ( نفسي تنازعني )(١) مصر، فقال: « ومالك ومصر! أما علمت أنها مصر الحتوف؟ - ولا أحسبه إلا قال - يساق إليها أقصر الناس أعمارا ».

[١٥٣٨٥] ٣ - وباسناده: عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول: نعم الأرض الشام، وبئس القوم أهلها اليوم، وبئس البلاد مصر، أما انها سجن من سخط الله عليه، من بني إسرائيل، ولم يكن دخول(١) بني إسرائيل مصر إلا من سخطه من معصية الله لان الله عز وجل قال: ( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم )(٢) ، يعني الشام فأبوا أن يدخلوها فعصوا فتاهوا في الأرض أربعين سنة، وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام، إلا من توبتهم ورضى الله عنهم » الخبر.

ورواه العياشي في تفسيره: عن داود، مثله(٣) .

__________________

(١) انتحوا: اقصدوا ( لسان العرب - نحا - ج ١٥ ص ٣٠٩ ).

(٢) الدياثة: عدم الغيرة من الرجل على نسائه ( لسان العرب - ديث - ج ٢ ص ١٥٠ ).

٢ - قصص الأنبياء ص ١٨٧.

(١) في المصدر: ابني ينازعني.

٣ - قصص الأنبياء ص ١٨٨.

(١) في الحجرية: « دخل »والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(٢) المائدة ٥: ٢١.

(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٥ ح ٧٥.

٢٩١

٤١ -( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء)

[١٥٣٨٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون، والولد البار، والزوجة المواتية، وان يرزق معيشته في بلده ».

[١٥٣٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة من السعادة: الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار، والخلطاء الصالحون، ورزق المرء في بلده، والحب لآل محمدعليهم‌السلام ».

[١٥٣٨٨] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده، ويكون له أولاد يستعين بهم، وخلطاء صالحون، ومنزل واسع، وامرأة حسناء، إذا نظر إليها سر بها، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ».

٤٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة)

[١٥٣٨٩] ١ - زيد الزراد في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « اكتب على المتاع: بركة لنا، فإنه لا يزال البركة فيه والنماء ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١٩٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦.

٣ - الغايات ص ٨٤.

الباب ٤٢

١ - أصل زيد الزراد ص ٨.

٢٩٢

[١٥٣٩٠] ٢ - وعنه قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « إذا أحرزت متاعا، فاقرأ آية الكرسي، واكتبه وضعه في وسطه، واكتب( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ) (١) لا ضيعة على ما حفظ الله،( فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) (٢) فإنك تكون قد أحرزته، ولا يوصل إليه بسوء إن شاء الله ».

[١٥٣٩١] ٣ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « إذا أحرزت متاعا فقل: اللهم إني أستودعك يا من لا يضيع وديعته واستحرسكه فاحفظه علي واحرسه لي، بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يرام، وبعزك الذي لا يذل، ولسلطانك القاهر الغالب لكل شئ ».

[١٥٣٩٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن تحرز متاعك، فاقرأ آية الكرسي واكتبها وضعها في وسطها » وساق كالخبر الأول.

[١٥٣٩٣] ٥ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « من كان الاخذ أحب إليه من العطاء فهو مغبون، لأنه يرى العاجل بغفلته أفضل من الآجل وينبغي للمؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحق، وإذا أعطى ففي حق وبحق، فكم من آخذ معط دينه وهو لا يشعر، وكم من معط مورث نفسه سخط الله، وليس الشأن في الاخذ والاعطاء، ولكن الناجي من اتقى الله في الاخذ والاعطاء، واعتصم بحبال الورع، والناس في هاتين الخصلتين خاص وعام، فالخاص ينظر في دقيق الورع، فلا يتناول حتى يتيقن أنه

__________________

٢ - أصل زيد الزراد ص ٨.

(١) يس ٣٦: ٩.

(٢) التوبة ٩: ١٢٩.

٣ - أصل زيد النرسي ص ٥٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٥ - مصباح الشريعة ص ٣٠٤ باختلاف.

٢٩٣

حلال، وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورة، والعام ينظر في الظاهر فما لم يجده ولم يعلمه غصبا ولا سرقة تناول، وقال: لا بأس هو لي حلال، والامر(١) في ذلك بين(٢) ، يأخذ بحكم الله وينفق في رضى الله تعالى ».

[١٥٣٩٤] ٦ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه رخص للمشتري سؤال البائع الزيادة بعد أن يوفيه، إن شاء فعل [ و ](١) إن شاء لم يفعل.

[١٥٣٩٥] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه استحب تجارة البزاز(١) ، وكره تجارة الحنطة، وذلك لما فيه من الحكرة والمضرة بالمسلمين، فإن لم يكن ذاك فليس التجارة بها محرمة.

[١٥٣٩٦] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لئن تلقى الله سارقا، خير من أن تلقاه حناطا ».

[١٥٣٩٧] ٩ - أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « التاجر الجبان محروم، والتاجر الجسور مرزوق ».

[١٥٣٩٨] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اطلبوا الخير(١) عند حسان الوجوه ».

__________________

(١) في المصدر: والأمين.

(٢) في المصدر: من.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٣.

(١) في المصدر: البز.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٥.

٩ - شهاب الاخبار ص ٧٨ ح ١٩١.

١٠ - الاختصاص ص ٢٣٣.

(١) في المصدر: الخيرات.

٢٩٤

[١٥٣٩٩] ١١ - عوالي اللآلي: عن حذيفة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له في ثمنها - أو قال - لم يبارك له فيها ».

[١٥٤٠٠] ١٢ - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق: في خواص سورة الحجر: ومن حملها كثر كسبه، ولا يعدل أحد عن معاملته، ورغبوا في البيع منه والشراء، وصرح الشهيد في مجموعته: ان ما ذكر من خواص القرآن، مروي عن الصادقعليه‌السلام .

[١٥٤٠١] ١٣ - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر: عن عليعليه‌السلام ، أنه وقف على خياط فقال: « يا خياط، ثكلتك الثواكل، صلب الخيوط، ودقق الدروز(١) ، وقارب الغرز، فاني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: يحشر [ الله ](٢) الخياط الخائن، وعليه قميص ورداء مما خاط وخان فيه، واحذروا السقطات فصاحب الثوب أحق بها، ولا يتخذها(٣) الأيادي يطلب بها المكافات ».

[١٥٤٠٢] ١٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي عن العداء بن خالد قال: كتب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هذا ما اشترى محمد رسول الله، من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة » معناه: لا حيلة عليك فنختال بها [ مالك ](١) ، وقال قتادة: الغائلة الزنى والسرقة

__________________

١١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٨ ح ٥.

١٢ - المجموع الرائق ص ٣.

١٣ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٢.

(١) الدروز: أماكن غرز الإبرة ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٧٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: تتخذها.

١٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٩٥

والإباق، والمراد بالداء: العيب(٢) يرد به، والخبثة: ما كان خبيث الأصل بأن يكون من قوم لا يحل سبيهم، وكل حرام خبيث.

__________________

(٢) في المصدر زيادة: الذي.

٢٩٦

أبواب الخيار

١ -( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا)

[١٥٤٠٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: المتبايعان(١) بالخيار فيما تبايعاه، حتى يفترقا عن رضى » الخبر.

[١٥٤٠٤] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا: فإذا افترقا فلا خيرا لهما.

[١٥٤٠٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما ».

[١٥٤٠٦] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا ».

وفي درر اللآلي: وفي الحديث المشهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثله(١) .

__________________

أبواب الخيار

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٤.

(١) في المصدر: البيعان.

٢ - المقنع ص ١٣٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٣.

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٥.

٢٩٧

[١٥٤٠٧] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه بايع الناس على النصح لكل مسلم، فكان إذا اشترى شيئا، قال: « إن [ كان ](١) الذي أخذنا منك خير مما أعطيناك، فأنت بالخيار ».

[١٥٤٠٨] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ».

[١٥٤٠٩] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما ».

[١٥٤١٠] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما ».

٢ -( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان)

[١٥٤١١] ١ - دعائم الاسلام: في الخبر المتقدم بعد قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يفترقا عن رضى »، قال جعفرعليه‌السلام : « يفترقان بالأبدان عن(١) المكان الذي عقدا فيه البيع، لقد باع [ أبيعليه‌السلام ](٢) أرضا يقال لها(٣) : العريض، فلما اتفق مع المشتري وعقد البيع، قام أبي فمشى فتبعته وقلت: لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيع ».

__________________

٥ - لب اللباب: مخطوط.

(١) أثبتناه لاستقامة المتن.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٥.

(١) في المصدر: من.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « له »وما أثبتناه من المصدر.

٢٩٨

[١٥٤١٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا ».

[١٥٤١٣] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ».

٣ -( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام، للمشتري خاصة وإن لم يشترط)

[١٥٤١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام، اشترط أو لم يشترط ».

[١٥٤١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أو لم يشترط ».

[١٥٤١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.

٤ -( باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه)

[١٥٤١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره، فلا خيار له فيها وقد لزمته، وكذلك إن أحدث في شئ من الحيوان حدثا قبل

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٦.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١٠٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.

٣ - المقنع ص ١٢٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٠.

٢٩٩

مدة الخيار، فقد لزمه(١) وإن عرض(٢) السلعة للبيع ».

قلت: يعني إن كان الحدث الذي أحدثه في الحيوان ولزم منه سقوط خياره، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه، وبه لا يحتاج إلى حدوث شئ فيه.

٥ -( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله)

[١٥٤١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله ».

[١٥٤١٩] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أرادت عائشة أن تشتري بريرة فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد » الخبر.

[١٥٤٢٠] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام : « ان علياعليه‌السلام قال: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا فيه معصية ».

__________________

(١) في الحجرية: « لزمته »، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « أعرض »، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣.

٣٠٠