مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318596 / تحميل: 5265
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

غلطا أو تجازفا ممن استوفى له» .

١٧ -( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما)

[١٥٤٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من باع نخلا [ قد ](١) أبرت - يعني قد ذكرت - فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ».

[١٥٤٧٨] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرها(١) للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود)

[١٥٤٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق، ويقبضه المشتري ويزعم أنه دفع(١) الثمن، وينكر البائع القبض، فقالعليه‌السلام : « القول في هذا قول المشتري مع يمينه، إذا كان الشئ في يده، وإن لم يخرج من يد البائع، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما قبض ثمنه، إلا أن تكون عند المشتري بينة بالدفع، وإن كان البيع(٢) مما يكتب الناس في مثله الوثائق، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح(٣)

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٤.

(١) في المصدر: « فثمرتها ».

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٥ ح ١٤٨.

(١) في المصدر زيادة: إليه.

(٢) في المصدر: « المبيع ».

(٣) ليس في المصدر.

٣٢١

وأشباه ذلك، واختلفا في الثمن، فقال المشتري: قد نقدتك، وقال البائع: لم تنقدني، وقد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه، فعلى المشتري البينة بأنه(٤) دفع كما ادعى، وعلى البائع اليمين بأنه ما أقبض(٥) كما أنكر » قيل له: فان كانت السلعة بأيديهما معا، لم يبن بها المشتري ولم يفارق البائع، قال: « فإن القول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة فيما ادعاه من دفع الثمن» .

[١٥٤٨٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز على المسلم(١) غلط في بيع ».

[١٥٤٨١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل، وذهبا ليأتياه بالثمن، فأتاه أحدهما به قال: « له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه، فليس له ذلك إلا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه ».

[١٥٤٨٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم، فله أن يبيعه مرابحة، على أن شراه(١) بدينار، وكذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا، فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الذي(٢) اشتراه بها ».

__________________

(٤) في المصدر زيادة: قد.

(٥) في المصدر: « قبض ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٦ ح ١٤٩.

(١) في المصدر: « مسلم ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٢٨.

(١) في المصدر: « شراءه ».

(٢) في المصدر: « التي ».

٣٢٢

[١٥٤٨٣] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لو أن رجلا سرق ألفا، فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية، كان الفرج حلالا وعليه تبعة المال ».

[١٥٤٨٤] ٦ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عبيد، عن سماعة قال: سأل رجل أبا حنيفة عن الشئ، وعن لا شئ، وعن الذي لا يقبل الله غيره؟ فأخرج(١) الشئ، وعجز عن لا شئ، فقال: اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة، فبعها منه بلا شئ، واقبض الثمن، فأخذ بعذارها(٢) وأتى بها أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « استأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة » قال: قد أمرني ببيعها، قال: « بكم » قال: بلا شئ، قال له: « ما تقول؟ » قال: الحق أقول، فقال: « قد اشتريتها(٣) منك بلا شئ » قال: وأمر غلامه أن يدخله المربط، قال: فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن، فلما أعياه(٤) الثمن قال: جعلت فداك(٥) فإن(٦) الميعاد إذا كان الغداة، فلما كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « جئت لتقبض ثمن البغلة، لا شئ » قال: نعم، ولا شئ ثمنها، قال: « نعم » فركب أبو عبد اللهعليه‌السلام البغلة، وركب أبو حنيفة بعض الدواب فتصحرا جميعا، فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى السراب

__________________

٥ - الجعفريات ص ١٠٧.

٦ - الاختصاص ص ١٠٩.

(١) في المصدر: « فأخبر ».

(٢) العذار: ما وقع على خدي الدابة من رسنها ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٤٩ ).

(٣) في الطبعة الحجرية: « اشتراها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: « أبطأه ».

(٥) في المصدر زيادة: الثمن.

(٦) في المصدر: « قال ».

٣٢٣

يجري قد ارتفع كأنه الماء الجاري، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا أبا حنيفة، ماذا عند الميل(٧) كأنه يجري؟ » قال: ذاك الماء، يا ابن رسول الله، فلما وافيا الميل وجداه أمامهما فتباعد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اقبض ثمن البغل قال الله تعالى:( كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّـهَ عِندَهُ ) (٨) » قال: خرج أبو حنيفة إلى أصحابه كئيبا حزينا، فقالوا له: مالك يا أبا حنيفة؟ قال: ذهبت البغلة هدرا، وكان قد أعطي بالبغلة عشرة آلاف درهم.

[١٥٤٨٥] ٧ - القاضي نعمان المصري صاحب الدعائم، في كتاب شرح الاخبار: عن عمر بن حماد القتادة، بإسناده عن أنس قال: كنت مع عمر بمنى، إذ أقبل أعرابي ومعه ظهر، فقال لي عمر: سله هلا يبيع الظهر(١) ؟ فقمت إليه فسألته، فقال: نعم، فقام إليه، فاشترى منه أربعة عشر بعيرا، ثم قال: يا أنس الحق هذا الظهر، فقال الاعرابي: جردها من أحلاسها(٢) وأقتابها(٣) فقال: إنما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها، فاستحكما علياعليه‌السلام فقال: كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها، فقال عمر: لا، قال: فجردها له، فإنما لك الإبل، فقال عمر: يا أنس جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الاعرابي، وألحقها بالظهر، ففعلت.

__________________

(٧) الميل: قدر منتهى مد البصر، وقيل للاعلام المبنية في طريق مكة أميال، لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل، وكل ثلاثة أميال منها فرسخ ( لسان العرب - ميل - ج ١١ ص ٦٣٩ ).

(٨) النور ٢٤: ٣٩.

٧ - شرح الاخبار:

(١) الظهر: الإبل التي يحمل عليها ويركب ( لسان العرب - ظهر - ج ٤ ص ٥٢٢ ).

(٢) الأحلاس: جمع حلس وهو ما يوضع على ظهر البعير تحت الرحل والقتب وهو كساء رقيق ( لسان العرب - حلس - ج ٦ ص ٥٤ ).

(٣) الأقتاب: جمع قتب وهو رحل صغير على قدر سنام البعير ( لسان العرب - قتب - ج ١ ص ٦٦١ ).

٣٢٤

أبواب أحكام العيوب

١ -( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد، إلا مع التبري من العيوب)

[١٥٤٨٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ](١) أصل الخلقة ناقص منه، يوجب الرد في البيع ».

٢ -( باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة)

[١٥٤٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام ».

[١٥٤٨٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والوضوح والقرن إذا أحدث فيها، إلا أن يشترط(١) ألا عهدة عليه ».

__________________

أبواب أحكام العيوب

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٣.

(١) في المصدر زيادة: البائع.

٣٢٥

٣ -( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش)

[١٥٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا قال: « يلزمه ويرد عليه قيمة العيب ».

٤ -( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا)

[١٥٤٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في ذيل الخبر المتقدم، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ذلك إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى وقد وطأها، ردها ورد نصف عشر قيمتها ».

٥ -( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري)

[١٥٤٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع، فله الرد ».

[١٥٤٩٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال: برئت إليك من كل عيب، قال: « لا يبرئه ذلك، حتى يخبره بالعيب الذي

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١١٩.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٠.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٧.

٣٢٦

تبرأ منه ويطلعه عليه ».

٦ -( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه)

[١٥٤٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض، فقال: « هو غش » فكرهه، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره(١) ، فأما إن كان يخفى، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون، فليس بغش ولا منهي عنه.

وعنهعليه‌السلام (٢) أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه، ويخفون شره(٣) .

[١٥٤٩٤] ٢ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الدين النصيحة ».

وأنه قال: « لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على(١) المشتري إذا رآه اشتراه ».

٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب)

[١٥٤٩٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع، رده ورد عليه بالقيمة، والقيمة: أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة، فيعطى المشتري ما بين القيمتين ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٥٤.

(١) في المصدر: يظهر.

(٢) في نسخة: « وعن عليعليه‌السلام ».

(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٥.

(١) في المصدر: « عن ».

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣٢٧

٣٢٨

أبواب الربا

١ -( باب تحريمه)

[١٥٤٩٦] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادقعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شر الكسب كسب الربا » الخبر.

[١٥٤٩٧] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أخوف ما أتخوف على أمتي من بعدي، هذه المكاسب الحرام، والشهوة الخفية، والربا ».

[١٥٤٩٨] ٣ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عند ذكر أهل الفتنة: فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع ».

[١٥٤٩٩] ٤ - القطب الراوندي في دعواته: عن سمرة بن جندب قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مما يكثر أن يقول لأصحابه: « هل رأى

__________________

أبواب الربا

الباب ١

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١١٥ ح ٣ عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٢ - نوادر الراوندي ص ١٧.

٣ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٦٥ ح ١٥١.

٤ - دعوات الراوندي.

٣٢٩

[ أحد ](١) منكم رؤيا؟ وأنه قال لنا ذات غداة: « أنه أتاني الليلة آتيان، فقالا لي: انطلق فانطلقت معهم، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فأتينا إلى رجل مضطجع - إلى أن قال - فانطلقنا فأتينا إلى نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، ثم يرجع إليه كما رجع، وإذا على شاطئ النهر رجل عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة، فيفغر(٢) فاه فيلقمه حجرا، فينطلق ويسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا، فقلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله - قالا: وأما الرجل الذي أتيت عليه فيسبح في النهر ويلقم الحجارة، فإنه أكل الربا » الخبر.

[١٥٥٠٠] ٥ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن البراء بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى:( يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ) (١) فقال: « يا معاذ سألت عن عظيم من الامر، ثم أرسل عينيه، ثم قال: تحشر(٢) عشرة أصناف من أمتي أشتاتا، قد ميزهم الله تعالى من المسلمين، وبدل صورهم فبعضهم(٣) على صورة القرد(٤) - إلى أن قال - وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت، ثم يسحبون عليها - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله - وأما المنكسون على رؤوسهم فآكلة الربا »

__________________

(١) أثبتناه لاحتياج السياق إليها.

(٢) فغر فاه: فتح فمه ( لسان العرب - فغر - ج ٥ ص ٥٩ ).

٥ - مجمع البيان ج ٥ ص ٤٢٣.

(١) النبأ ٧٨: ١٨.

(٢) في المصدر: « يحشر ».

(٣) في المصدر: « بعضهم ».

(٤) في المصدر: « القردة ».

٣٣٠

[١٥٥٠١] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما أسري بي إلى السماء، رأيت أقواما يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) (١) ، وإذا هم بسبيل آل فرعون، يعرضون على النار غدوا وعشيا، يقولون: ربنا متى تقوم الساعة؟ »

قلت: وهذا الخبر ذكره الشيخ في الأصل إلى قوله: الربا، وترك نقل باقيه، لتوهم لا يخفى على الناظر.

[١٥٥٠٢] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - أن الربا حرام سحت من الكبائر، ومما قد وعد الله عليه النار، فنعوذ بالله منها، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.

وأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف ».

[١٥٥٠٣] ٨ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الربا سبعون جزءا، أيسره مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام ».

[١٥٥٠٤] ٩ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا بن مسعود، الزاني بأمه أهون عند الله ( م ن أن يأكل الربا )(١) مثقال حبة من خردل ».

[١٥٥٠٥] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء، ولا بد لتلك الخمسة من النار: من

__________________

٦ - مجمع البيان ج ١ ص ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٨ - جامع الأخبار ص ١٦٩.

٩ - مكارم الأخلاق ص ٤٥٢.

(١) في المصدر: « ممن يدخل في ماله الربا ».

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

٣٣١

اتجر بغير علم فلا بد له من أكل الربا، ولا بد لآكل الربا من النار ».

[١٥٥٠٦] ١١ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا ظهر الزنى والربا في قرية، أذن في هلاكها ».

[١٥٥٠٧] ١٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل الربا ملا الله بطنه نارا بقدر ما أكل منه، فإن كسب منه مالا لم يقبل الله شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما دام عنده منه قيراط ».

[١٥٥٠٨] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنه رآى ليلة أسري به رجالا بطونهم كالبيت الطحم(١) ، وهم على سابلة آل فرعون، فإذا أحسوا بهم قاموا ليعتزلوا عن طريقتهم، فمال بكل واحد منهم بطنه فيسقط حتى يطأهم آل فرعون مقبلين ومدبرين فقلت لجبرئيل: من هؤلاء؟ قال: آكلة الربا ».

[١٥٥٠٩] ١٤ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الدرهم من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية كلها بذات محرم، ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به ».

[١٥٥١٠] ١٥ - وأتي علي بن أبي طالبعليه‌السلام برجل يأكل الربا، فقسم ماله قسمين، فجعل نصفه في بيت المال، وأحرق نصفه، وسئل الصادقعليه‌السلام : لم حرم الله الربا؟ فقال: « لئلا يتمانع الناس المعروف ».

[١٥٥١١] ١٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع، والخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية ».

[١٥٥١٢] ١٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يقبل الله صلاة خمسة نفر: الآبق من سيده، وامرأة لا يرضى عنها زوجها، ومدمن الخمر، والعاق، وآكل الربا ».

__________________

١١ - ١٣ - لب اللباب: مخطوط.

(١) المطحوم: المملوء ( القاموس المحيط ج ٤ ص ١٤٤ ).

١٤ - ١٧ - لب اللباب: مخطوط.

٣٣٢

[١٥٥١٣] ١٨ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره ».

[١٥٥١٤] ١٩ - وعن ابن عباس: أن الله يبعث في آخر الزمان خمسة أنواع من العذاب: أولها: حياة ذو(١) أجنحة، ينزلن ويحملن المطففين من السوق، والثاني: سيول تغرق الحالفين بالكذب، والثالث: تخسف بقوم الأرض، وهم الذين لا يبالون من أين يأخذون، من الحرام أو الحلال، والرابع: تجئ ريح فتحمل قوما وتضربهم على الجبال فيصيرون رمادا، وهم الذين يبيتون على لهوهم، والخامس: تجئ نار فتحرق بعض أصحاب السوق، وهم آكلة الربا.

[١٥٥١٥] ٢٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا أكلت أمتي الربا، كانت الزلزلة والخسف ».

[١٥٥١٦] ٢١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) (١) قال: قيل للصادقعليه‌السلام : قد نرى الرجل يربي وماله يكثر، فقال: « يمحق الله دينه، وإن كان ماله يكثر ».

[١٥٥١٧] ٢٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لما قبل الجزية من أهل الذمة، لم يقبلها إلا على شروط افترضها(١) عليهم، منها أن لا يأكلوا الربا، فمن فعل ذلك [ فقد ](٢) برئت منه ذمة الله وذمة رسوله.

[١٥٥١٨] ٢٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

١٨ - ٢٠ - لب اللباب: مخطوط.

(١) كذا، والأنسب: ذوات.

٢١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٣.

(١) البقرة ٢: ٢٧٦.

٢٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٦.

(١) في المصدر: « أشترطها ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٣ - الجعفريات ص ١٦٩.

٣٣٣

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « طرق طائفة من بني إسرائيل(١) عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف - إلى أن قال - والصيارفة آكلة الربا منهم ».

ورواه في الدعائم: وفيه: « وآكل الربا من غير ذكر الصيارفة(٢) .

٢ -( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا)

[١٥٥١٩] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (١) فإنه كان سبب نزولها أنه لما نزل الله( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ) (٢) الآية، فقام خالد بن وليد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله ربا أبي في ثقيف، وقد أوصاني عند موته بأخذه، فأنزل الله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ ) (٣) قال: « من أخذ الربا وجب عليه القتل ».

٣ -( باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها)

[١٥٥٢٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن الربا ربوان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الربا الذي يؤكل، فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه ».

الصدوق في الهداية والمقنع: مثله(١) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: ليلا.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥.

الباب ٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٣.

(١) البقرة ٢: ٢٧٨.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٥.

(٣) البقرة ٢: ٢٧٨ و ٢٧٩.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) المقنع ص ١٢٥، وفي الهداية ص ٨٠.

٣٣٤

[١٥٥٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت الهدية يلتمس بها [ مهديها ](١) ما هو أفضل منها، وذلك قول الله عز وجل:( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (٢) أي: لا تعط عطية أن تعطى أكثر من ذلك ».

[١٥٥٢٢] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) قال: « هي هديتك إلى الرجل تطلب بها منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا ».

قال صاحب الدعائم: فكل ما جاء في هذا الباب من فضل الهدية والامر بقبولها، فإنما ذلك فيما كان يراد به وجه الله جل ذكره والتواصل [ فيه ](٢) ، فأما الهدية على غير ذلك كالذي يهدي إليه خوفا منه وتقية من شره، أو يستعطف(٣) ، أو ليقضي للمهدي إليه حاجة، أو ليدفع عنه(٤) ضيما، أو يسأل في حاجة، أو مثل هذا وما أشبه، فالهدية على مثل ذلك، والهبة والاطعام سحت كله وحرام أخذه(٥) وأكله، وهو داخل فيما جاء النهي عن ( الأئمة صلوات الله عليهم ) عنه.

قلت: وفي دخول بعض ما ذكره في الهدايا المحرمة نظر يعرف وجهه مما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المدثر ٧٤: ٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٦.

(١) الروم ٣٠: ٣٩.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: « استعطافا ».

(٤) في المصدر زيادة: مضرة أو.

(٥) في المصدر زيادة: وقبوله.

٣٣٥

تقدم في باب الهدية، ولكن لا بد من حمل الخبرين على بعض الأقسام التي ذكرها، لما تقدم وما في الأصل فلاحظ.

٤ -( باب تحريم أخذ الربا، ودفعه وكتابته، والشهادة عليه)

[١٥٥٢٣] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله آكل الربا، وشاهديه، وكاتبه، إذا علموا بذلك ».

[١٥٥٢٤] ٢ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله عشرا: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهده، والمحلل، والمحلل له، والواشم، والمتوشم، ومانع الزكاة ».

[١٥٥٢٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لعن الربا، وآكله، وموكله، وبائعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهديه ».

[١٥٥٢٦] ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، آكل الربا، وموكله وكاتبه، وشاهده ».

٥ -( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا)

[١٥٥٢٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، أن رجلا سأل أبا جعفر

__________________

الباب ٤

١ - لب اللباب: مخطوط.

٢ - جامع الأخبار ص ١٦٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٣.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٤.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢ ح ٥٠٦.

٣٣٦

عليه‌السلام ، وقد عمل بالربا حتى كثر ماله، بعد أن سأل غيره من الفقهاء، فقالوا له: ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه، فلما قص [ على ](١) أبي جعفرعليه‌السلام ، قال له أبو جعفرعليه‌السلام : « مخرجك في كتاب الله:( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ) (٢) والموعظة التوبة ».

[١٥٥٢٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام لهعليه‌السلام : « فقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) (١) عني بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله، حتى اللحم الذي على بدنه(٢) بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق، هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته ».

[١٥٥٢٩] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الربا ربوان - إلى أن قال - وربا يؤكل، وهو قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ) (١) يعني أن يرد آكل الربا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله، وروي حتى اللحم الذي على بدنه عليه أن يضعه، وإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقض لحمه عن بدنه.

[١٥٥٣٠] ٤ - وفي الهداية: ومن أكل الربا بجهالة وهو لا يعلم أنه حرام، فله ما

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) البقرة ٢: ٢٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: « مما حمله من الربا إذا تاب ان تضع ذلك اللحم عن بدنه ».

٣ - المقنع ص ١٢٥.

(١) البقرة ٢: ٢٧٨ و ٢٧٩.

٤ - الهداية ص ٨٠.

٣٣٧

سلف ولا إثم عليه فيما لا يعلم،( وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) (١) .

[١٥٥٣١] ٥ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان:( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (١) عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « من أدرك الاسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية، وضع الله عنه ما سلف ».

٦ -( باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص)

[١٥٥٣٢] ١ - العياشي: عن زرارة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا يكون الربا إلا ( مما يوزن أو )(١) يكال ».

[١٥٥٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسئل العالمعليه‌السلام ، عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس، إذا لم يكن كيلا أو(١) وزنا ».

[١٥٥٣٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الربا في كل ما يكال أو يوزن، إذا كان فيه التفاضل ».

[١٥٥٣٥] ٤ - الشيخ الطوسي في مجمع البيان: والمنصوص عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تحريم التفاضل في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة،

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

٥ - مجمع البيان ج ١ ص ٣٩٠.

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢ ح ٥٠٤.

(١) في المصدر: « فيما يوزن و ».

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: « ولا ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٧٨.

٤ - مجمع البيان ج ٢ ص ٣٩٠.

٣٣٨

والشعير، والتمر، والملح، وقيل: الزيت، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إلا مثلا بمثل يدا بيد، من زاد واستزاد فقد أربى ».

٧ -( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي)

[١٥٥٣٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، ولا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٥٥٣٧] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس بيننا وبين خدامنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم ».

٨ -( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي)

[١٥٥٣٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحنطة والشعير شئ واحد، ولا يجوز التفاضل بينهما ».

__________________

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) المقنع ص ١٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٨!.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٧.

٣٣٩

٩ -( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه)

[١٥٥٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الدقيق بالحنطة، والسويق(١) بالدقيق، مثلا بمثل ».

[١٥٥٤٠] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن البر والسويق، قال: « مثلا بمثل » قيل [ له ](١) ، أنه يكون له فضل، قال: « أليس له مؤونة؟ » قيل: بلى، قال: « هذا بهذا ».

[١٥٥٤١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام له: « حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا، إلا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلها ربا ».

١٠ -( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان)

[١٥٥٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

١١ -( باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة)

[١٥٥٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٨.

(١) السويق: دقيق مقلو يعمل من الحنطة والشعير ( مجمع البحرين - سوق - ج ٥ ص ١٩٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٣.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١ ج ٩٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

١٣ -( باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها، وقبلت)

[ ٢١٧٢٨ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ ) (١) الآية، فقد روي أن في [ سورة ](٢) البقرة خمسمائة آية حكم، وفي هذه الآية خمسة عشرة حكما - وعدها إلى أن قال -( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَ‌جُلَيْنِ فَرَ‌جُلٌ وَامْرَ‌أَتَانِ مِمَّن تَرْ‌ضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ‌ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَ‌ىٰ ) (٣) يعني أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تسعة أحكام الخبر.

١٤ -( باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس، وعن المؤمن، وعن العرض)

[ ٢١٧٢٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور، فما على امرئ من وكف(١) في دينه، ولا مأثم من ربه، أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه ».

[ ٢١٧٣٠ ] ٢ - عوالي اللآلي: نقلا عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر، عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: « من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله

__________________

الباب ١٣

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٤.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨١٩ عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

(١) الوكف: النقص والاثم والعيب ( النهاية ج ٥ ص ٢٢٠ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١٤ ح ٣٥.

٤٢١

أو مروءته، سماه الله كاذبا وإن كان صادقا، ومن شهد لمؤمن بما يحيي به ماله، أو يعينه على عدوه، أو يحفظ دمه، سماه الله صادقا وإن كان كاذبا ».

[ ٢١٧٣١ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن العالمعليه‌السلام ، مثله، وزاد في آخره: « ومعنى ذلك أن يشهد له أو(١) يشهد عليه، فيما بينه وبين مخالف، فاما بينه وبين موافق فليشهد(٢) له وعليه بالحق ».

١٥ -( باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم)

[ ٢١٧٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : ( أنه قال لرجل سأله: أن جيرانه زعموا أنهم أشهدوه على ما في كتاب )(١) ولست أذكر الشهادة فما ترى؟ قال: « لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت، قال الله عز وجل:( إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٢) ».

[ ٢١٧٣٣ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سئل عن الشهادة فقال: « ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع ».

[ ٢١٧٣٤ ] ٣ - زيد الزراد في أصله: قال: سمعت أبا عبد الله

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

(١) في المصدر: و.

(٢) في المخطوط: « يشهد » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٧.

(١) في المصدر: « أن رجلا سأله، فقال: يا بن رسول الله، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته، ولا أشك فيه ».

(٢) الزخرف ٤٣: ٨٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٢٨ ح ١.

٣ - أصل زيد الزراد ص ٢.

٤٢٢

عليه‌السلام ، يقول: « لا تشهد على ما لا تعلم - إلى أن قال - لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر، فإنك إن شهدت على ما لا تعلم، يتبوأ مقعدك من النار [ يوم القيمة ](١) ، وإن شهدت على ما لم تذكره، سلبك الله الرأي، وأعقبك النفاق إلى يوم الدين ».

١٦ -( باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت)

[ ٢١٧٣٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام ، قال في شهادة الصبيان: « إذا شهدوا وهم صغار، جازت إذا كبروا ولم ينسوها ».

١٧ -( باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ)

[ ٢١٧٣٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح، ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهاليهم، أو يلقاهم أحد » يعني ممن يلقنهم القول.

١٨ -( باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما)

[ ٢١٧٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٤٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٥.

٤٢٣

عدلا، قال الله عز وجل:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ‌جَالِكُمْ ) (١) فالعبد من الرجال ».

[ ٢١٧٣٨ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه، فورث عنه جارية وغلامين، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل هذه الجارية، وأنها ولدت غلاما مات بعده، قال: « تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية، ويردان عبدين بحسب ما كانا ».

[ ٢١٧٣٩ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق: جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وإن كان العبد إنما أعتق لموضع الشهادة، لم تجز شهادته ».

[ ٢١٧٤٠ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه: « إن كان معه رجل وامرأة، جازت شهادته ».

[ ٢١٧٤١ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه ».

١٩ -( باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز)

[ ٢١٧٤٢ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: « أن علياعليه‌السلام ، كان

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠.

٣ - الجعفريات ص ١٤٥.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٤٥.

٤٢٤

يجيز شهادة القابلة على استهلال الصبي، إذا كانت مرضية ».

[ ٢١٧٤٣ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « كان عليعليه‌السلام ، يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

[ ٢١٧٤٤ ] ٣ - وبهذا الاسناد: « ان علياعليه‌السلام اتي بجارية بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: يا أمير المؤمنين هي بكر، فقالعليه‌السلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن ».

[ ٢١٧٤٥ ] ٤ - وبهذا الاسناد: « ان علياعليه‌السلام ، كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ».

[ ٢١٧٤٦ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود، ويجوز في الأموال، وفيما لا يطلع عليه إلا النساء، من النظر إلى النساء، والاستهلال، والنفاس، والولادة، والحيض، وأشباه ذلك، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية، وشهادة النساء في القتل لطخ(١) يكون مع القسامة ».

[ ٢١٧٤٧ ] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا شهادة السماع - إلى أن قال - فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحد، ولا يجب برجلين وأربعة نسوة ويضربون حد

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٨.

٣ - الجعفريات ص ١٣٧.

٤ - الجعفريات ص ١٣٧.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

(١) اللطخ: الشئ اليسير ( لسان العرب ج ٣ ص ٥١ ).

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٨.

٤٢٥

القاذف ».

[ ٢١٧٤٨ ] ٧ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال ».

[ ٢١٧٤٩ ] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه، ( ولا تقبل في )(١) الطلاق، ولا في رؤية الهلال، و ( لا )(٢) تقبل في الحدود، وإذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن، وكذا(٣) إذا كن أربع نسوة ورجلين، وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد ويموت من ساعته، وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير، وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي، ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ».

[ ٢١٧٥٠ ] ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وتجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه ».

[ ٢١٧٥١ ] ١٠ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « حدثني أبي علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: سئل النبي ( صلى الله عليه

__________________

٧ - الهداية ص ٤٥، وفي المقنع ص ١٣٥.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥ و ٤١.

(١) في المصدر « وفي ».

(٢) ليس في المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٠ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٣ ح ١٣٤.

٤٢٦

وآله )، عن امرأة زنت، فذكرت المرأة انها بكر، فأمرني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن آمر النساء ينظرن إليها، فنظرن إليها(١) فوجدنها بكرا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله عز وجل، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ».

[ ٢١٧٥٢ ] ١١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عيسى، عن موسى بن محمد بن علي بن موسىعليهم‌السلام ، عن أخيه علي بن محمدعليهما‌السلام ، - في حديث طويل - قال: « وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة، جازت(١) شهادتها مع الرضى، وإن لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين، تقوم المرأتان(٢) بدل الرجل للضرورة، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبلت مع يمينها » الخبر.

ورواه ابن شهرآشوب في المناقب: عنهعليه‌السلام مثله، وأنه أملاه علي ابن السكيت، في جواب يحيى بن أكتم في مجلس المتوكل(٣) .

٢٠ -( باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته)

[ ٢١٧٥٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

١١ - الاختصاص ص ٩٥.

(١) في المصدر: جائز.

(٢) في المصدر: مقامها.

(٣) المناقب ج ٤ ص ٤٠٤.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٤٣.

٤٢٧

[ ٢١٧٥٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض، فقال: « تجوز شهادة العدول منهم، بعضهم لبعض، وروينا ذلك عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وليس عندنا فيه اختلاف ».

[ ٢١٧٥٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر - إلى أن قال - ولا امرأة لزوجها، وتجوز شهادة الرجل لامرأته ».

قلت: البناء على ما في خبر الدعائم، ولا بد من صرف الخبرين الآخرين عن ظاهرهما، وحملهما على بعض المحامل، كالاتهام، وعدم العدالة فيهما، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الأخير، وغير ذلك.

٢١ -( باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه، لا الولد على والده)

[ ٢١٧٥٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن الحسين بن عليعليهم‌السلام ، شهد لأبيه عليعليه‌السلام شهادة قد سرع بشهادته(١) ، فقال عليعليه‌السلام : قالون(٢) » وقالون بالرومية أي جيد.

[ ٢١٧٥٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جده، عن علي بن أبي طالب

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ح ٣٥.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١٤٢.

(١) في المصدر: شهادته.

(٢) في المصدر: تالون.

٢ - الجعفريات ص ١٤٢.

٤٢٨

عليهم‌السلام : أنه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه، وكان يجيز شهادة الابن على أبيه. كذا في نسختي، والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ.

[ ٢١٧٥٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أنه قال: « شهادة الأخ لأخيه جائزة، إذا كان مرضيا، معه رجل آخر ».

[ ٢١٧٥٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجوز شهادة الرجل لامرأته.

وشهادة الولد لوالده، ( ويجوز شهادة الولد لوالده )(١) وتجوز شهادة الولد على والده ».

٢٢ -( باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه، وقبولها في غيره)

[ ٢١٧٦٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: « أن علياعليه‌السلام كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه ».

[ ٢١٧٦١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة، وفي المواريث، والعتق، والدماء، والطلاق، والنكاح، والجنايات [ وأشباه ذلك ](١) ».

[ ٢١٧٦٢ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من شهد شهادة

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٤٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٤٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢٢.

٤٢٩

فيما له حظ ( أو حق )(١) ، لم تجز شهادة له، ولا لغيره، ممن شهد له معه ».

[ ٢١٧٦٣ ] ٤ - وتقدم عن كتاب الاستغاثة: قول أمير المؤمنينعليه‌السلام لأبي بكر، في قصة فدك: « أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين؟ » قال: وكيف ذلك؟ قال: « إن الذين يزعمون أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: ما تركناه صدقة، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه، وتركة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على حكم الاسلام في يد ورثته، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنه لغيره، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه » إلى آخر ما تقدم.

[ ٢١٧٦٤ ] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه.

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله(١) .

٢٣ -( باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره، وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف)

[ ٢١٧٦٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع، فقال: « هذا ظنين(١) لا تجوز شهادته ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى من كتاب القضاء.

٥ - المقنع ص ١٣٣.

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣١.

(١) الظنين: المتهم في دينه ( النهاية ج ٣ ص ١٦٣ ).

٤٣٠

[ ٢١٧٦٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر - إلى أن قال - ولا تابع لمتبوع، ولا أجير لصاحبه ».

٢٤ -( باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم)

[ ٢١٧٦٧ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « يرد شهادة الظنين والمتهم ».

[ ٢١٧٦٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى ان تجاز شهادة الخصم، والظنين، والجار إلى نفسه ».

[ ٢١٧٦٩ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجوز شهادة المتهم ».

[ ٢١٧٧٠ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : في عداد من لا تجوز شهادته: « ولا متهم، ولا المشهور بالفسق، ولا الفجور والزنى، وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا تجوز شهادة ظنين، ولا حاسد، ولا باغ، ولا متهم، ولا خصم، ولا متهتك، ولا مشهور ».

[ ٢١٧٧١ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يجوز شهادة خصم، ولا الظنين » والظنين: المتهم.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

الباب ٢٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٥ ح ٢٦.

٤٣١

[ ٢١٧٧٢ ] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر مناديه أن ينادي: « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ».

٢٥ -( باب عدم قبول شهادة ولد الزنى)

[ ٢١٧٧٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجوز شهادة ولد الزنى ».

وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢١٧٧٤ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ولا تجوز شهادة ولد الزنى ».

[ ٢١٧٧٥ ] ٣ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن حمزة بن عبد الله، عن هاشم أبي سعيد الأنصاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن نوحا حمل في السفينة الكلب، والخنزير، ولم يحمل فيها ولد الزنى، وإن الناصب شر من ولد الزنى ».

[ ٢١٧٧٦ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ولد الزنى شر الثلاثة ».

[ ٢١٧٧٧ ] ٥ - وروي أن أبا عزة الهذلي(١) كان يهجو النبي ( صلى الله عليه

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٤.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٢٩.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٣ - المحاسن ص ١٨٥ ح ١٩٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٣ ح ٢٢.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٤ ح ٢٤ و ٢٥.

(١) في المخطوط: « الحجمي »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج ٥ ص ٢٥٣ وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٤٧٦ ).

٤٣٢

وآله )، فذكر عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقيل فيه: ولد زنية، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولد الزنى لا يدخل الجنة ».

وفي حديث آخر: « ولد الزنى لا يفلح أبدا ».

٢٦ -( باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم)

[ ٢١٧٧٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجوز شهادة حروري، ولا قدري، ولا مرجئ، ولا أموي، ولا ناصب، ولا فاسق ».

[ ٢١٧٧٩ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز شهادة المتهم، ولا ولد الزنى، ولا الأبرص، ولا شارب المسكر، و [ لا ](١) الذين يجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر، في مجلس المنكر مع العواهر والاحداث في الريبة، ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره، وينامون جماعة في لحاف، ولا الذين يطففون الكيل والوزن، ولا الذين يختلفون إلى الكهان، ولا الذين ينكرون السنن، ولا من مطل غريما وهو واجد، ولا من ضيع صلاة، ولا من منع زكاة، ولا من أتى ما يوجب الحد والتعزير، ولا من آذى جيرانه، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه ».

[ ٢١٧٨٠ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم، إذا كانوا عدولا، وإذا شهدوا على

__________________

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٨.

٤٣٣

أهل قرية فيما يتباعدان تكون شهادتهم [ فيه ](١) دون غيرهم من أهل القرية، مما ينبغي في مثله، فيكونون في حال من يتهم ».

[ ٢١٧٨١ ] ٤ - وقد روي: انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وفي ترك شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان، وأهل العدالة فيه، واستشهاد من يبعد عنه من أهل البوادي، ما يوجب الشهبة والظنة التي تسقط الشهادة.

[ ٢١٧٨٢ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تقبل شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا الزاني، ولا الزانية، ولا ذي غمز على أخيه » والغمز الحقد.

[ ٢١٧٨٣ ] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا خير في شهادة الخائن ».

[ ٢١٧٨٤ ] ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود، ولا ذي حقد على أخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا القانع مع أهل البيت » يعني الخادم لهم.

٢٧ -( باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر، وفاعل الغناء ومستمعه)

[ ٢١٧٨٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٢ ح ١٦٣.

٦ - غرر الحكم ج ٢ ص ٨٤٣ ح ٢٧٧.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٩٢.

الباب ٢٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٤٣٤

الخمر، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا مقامر ».

٢٨ -( باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح)

[ ٢١٧٨٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، كان لا يجيز شهادة سائق الحاج ».

٢٩ -( باب عدم قبول شهادة السائل بكفه)

[ ٢١٧٨٧ ] ١ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شهادة الذي يسأل في كفه ترد ».

٣٠ -( باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها)

[ ٢١٧٨٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن قال: « القاذف إذا تاب وكان عدلا جازت شهادته، وقد قال الله عز وجل:( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) (١) ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا، وقد استثنى الله عز وجل في ذكر رد شهادة القاذف من تاب فقال:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٢) ثم استثنى فقال:( إِلَّا الَّذِينَ

__________________

الباب ٢٨

١ - الجعفريات ص ١٤٣.

الباب ٢٩

١ - عدة الداعي ص ٨٩.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٥.

(١) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٢) النور ٢٤: ٤.

٤٣٥

تَابُوا ) (٣) ».

[ ٢١٧٨٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية، وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال، يكذب نفسه ».

الصدوق في المقنع، مثله(١) .

[ ٢١٧٩٠ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « المجلود في الفرية لا تقبل شهادته، ولا يلاعن، لان الله تعالى قال في كتابه:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (١) ».

[ ٢١٧٩١ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن القاذف، أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: « نعم » قال: وما توبته؟ قال: « يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه، ويندم مما قال ».

٣١ -( باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها)

[ ٢١٧٩٢ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه،

__________________

(٣) النور ٢٤: ٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٣٣.

٣ - الجعفريات ص ١٤٣.

(١) النور ٢٤: ٤.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٤٣.

٤٣٦

عن جدهعليهم‌السلام : « أن رجلا قطع في قطع الطريق، فشهد عند عليعليه‌السلام شهادة، فسأل عنه قومه، فقالوا فيه خيرا، فأجاز عليعليه‌السلام شهادته، حين تاب وعلمت منه التوبة ».

٣٢ -( باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا، عدا ما استثني)

[ ٢١٧٩٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم.

[ ٢١٧٩٤ ] ٢ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام : أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض، فكتب إليه: « حدثني أبي، عن جدي: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا، فشهدوا عليهما بالزنى والاحصان، فرجمهما وقال: شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا عدلوا عندهم، ولا تجوز شهادتهم على مسلم، إلا فيما ذكر الله عز وجل » يعني من أمر الوصية.

[ ٢١٧٩٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ».

[ ٢١٧٩٦ ] ٤ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم، إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم ».

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٤ ح ١٩٢.

٤٣٧

٣٣ -( باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت)

[ ٢١٧٩٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما، ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من اجلها ».

[ ٢١٧٩٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا استشهد الكافر في حال كفره، والطفل الصغير في حال صغره، على شهادة، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم، والطفل الصغير بعد أن يبلغ - وكانا مقبولين - جازت شهادتهما ».

٣٤ -( باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة)

[ ٢١٧٩٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( أو آخران من غيركم ) (١) قال: « من أهل الكتاب ».

قال أبو جعفرعليه‌السلام : « من كان في سفر فحضرته الوفاة، فلم يجد مسلما يشهده، فاشهد ذميين، جازت شهادتهما في الوصية، كما قال الله عز وجل ».

__________________

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٤٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤١.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٤٠.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

٤٣٨

قال أبو جعفرعليه‌السلام : « إذا كان الرجل بأرض [ غربة ](٢) ليس بها مسلم، فحضره الموت، فاشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته، حلف الشاهدان بالله: ما شهدنا إلا بالحق، وإن فلانا أوصى بكذا وكذا، وهو قول الله عز وجل:( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ - إلى قوله -فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ ) (٣) » الآية.

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الوصية(٤) .

٣٥ -( باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة)

[ ٢١٨٠٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من صلى الصلوات الخمس في جماعة، فظنوا به كل خير، وأجيزوا شهادته ».

[ ٢١٨٠١ ] ٢ - وعنه، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « شهادة العبد لغير مواليه جائزة، إذا كان عدلا ».

[ ٢١٨٠٢ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « القاذف إذا تاب وكان عدلا، جازت شهادته ».

[ ٢١٨٠٣ ] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض فقال:

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المائدة ٥: ١٠٦.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من كتاب الوصايا.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢١.

٤٣٩

« تجوز شهادة العدول منهم، بعضهم لبعض ».

[ ٢١٨٠٤ ] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من تشبه بقوم عد منهم ».

[ ٢١٨٠٥ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي: أنه من ولد على الفطرة، ولم يعرف منه جرم، فهو عدل وشهادته جائزة ».

وقال: « ولا تقبل شهادة الشهود في الزنى، إلا العدول »(١) .

[ ٢١٨٠٦ ] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « شهادة الأخ لأخيه جائزة، إذا كان مرضيا، معه رجل آخر ».

[ ٢١٨٠٧ ] ٨ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « تقبل شهادة الغلام إذا احتلم، وكان مرضيا ».

[ ٢١٨٠٨ ] ٩ - السيد أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة في أربعينه: أخبرني عمي الشريف الطاهر - قراءة عليه - قال: أخبرني الشيخ أبو علي، قال: أخبرني الشريف أبو الرضا، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال - قراءة عليه - قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد العيار، قال: حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي، قال: حدثنا ابن مهرويه القزويني - بقزوين في دار أبي يعلى - قال: حدثنا داود بن سليمان، قال:

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

(١) نفس المصدر ص ٣٥.

٧ - الجعفريات ص ١٤٣.

٨ - الجعفريات ص ١٤٣.

٩ - الأربعون لابن زهرة ص ١٢.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496