مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣
0%
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 496
المشاهدات: 297306
تحميل: 4595
توضيحات:
- أبواب مقدماتها
- 1 - ( باب استحبابها، واختيارها على أسباب الرزق )
- 2 - ( باب كراهة ترك التجارة )
- 3 - ( باب استحباب طلب الرزق، ووجوبه مع الضرورة )
- 4 - ( باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة )
- 5 - ( باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة )
- 6 - ( باب استحباب جمع المال من حلال، لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعه لغير ذلك )
- 7 - ( باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال )
- 8 - ( باب استحباب العمل باليد )
- 9 - ( باب استحباب الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر )
- 10 - ( باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام )
- 11 - ( باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق )
- 12 - ( باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب )
- 13 - ( باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق )
- 14 - ( باب كراهة كثرة النوم والفراغ )
- 15 - ( باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة )
- 16 - ( باب كراهة الضجر والمنى )
- 17 - ( باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة )
- 18 - ( باب استحباب مرمة المعاش، واصلاح المال )
- 19 - ( باب استحباب الاقتصاد، وتقرير المعيشة )
- 20 - ( باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال )
- 21 - ( باب استحباب شراء العقار، وكراهة بيعه الا ان يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة )
- 22 - ( باب استحباب مباشرة كبار الأمور، كشراء العقار والرقيق والإبل، والاستنابة فيها سواها، واختيار معالي الأمور، وترك حقيرها )
- 23 - ( باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة )
- 24 - ( باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة، وبالعكس )
- 25 - ( باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق، والتبكير إليه، والاسراع في المشي )
- 26 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة )
- أبواب ما يكتسب به
- 1 - ( باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات )
- 2 - ( باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات )
- 3 - ( باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، والا حل )
- 4 - ( باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه )
- 5 - ( باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة، وجملة مما يحرم التكسب به )
- 6 - ( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري، دون شحم الميتة فلا يباع، ولكن يستصبح بما قطع من حي )
- 7 - ( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس، ممن يستحل الميتة )
- 8 - ( باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له، لا المحجوم )
- 9 - ( باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال )
- 10 - ( باب كراهة أجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها )
- 11 - ( باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها )
- 12 - ( باب تحريم بيع الكلاب، الا كلب الصيد، وكلب الماشية، والحائط، وجواز بيع الهر والدواب )
- 13 - ( باب تحريم كسب المغنية، الا لزف العرائس، إذا لم يدخل عليها الرجال )
- 14 - ( باب تحريم بيع المغنية وشرائها، وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها، وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء، بل يمنعها منه )
- 15 - ( باب جواز كسب النائحة بالحق، لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة، وانها تستحل بضرب احدى يديها على الأخرى، ويكره النوح ليلا )
- 16 - ( باب انه لا بأس بخفض الجواري، وآدابه )
- 17 - ( باب انه لا بأس بكسب الماشطة، وحكم اعمالها، وتحريم تدليسها )
- 18 - ( باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني، مع التزام الأمانة والتقوى )
- 19 - ( باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصياغة، وكثرة الذبح )
- 20 - ( باب أنه يكره أن يكون الانسان حائكا، ويستحب كونه صيقلا )
- 21 - ( باب جواز تعلم النجوم والعمل والعمل بها ومجرد النظر إليها )
- 22 - ( باب تحريم تعلم السحر، واجره، واستعماله في العقد، وحكم الحل )
- 23 - ( باب تحريم اتيان العراف وتصديقه، وتحريم الكهانة والقيامة )
- 24 - ( باب حكم الرقي )
- 25 - ( باب حكم القصاص )
- 26 - ( باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط، دون تعليم غيره، ودون الهدية، وما يكون من غير شرط، واستحباب التسوية بين الصبيان )
- 27 - ( باب عدم جواز اخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء، وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم )
- 28 - ( باب عدم جواز بيع المصحف، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، واخذ الأجرة على كتابته )
- 29 - ( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض، وإن كان الفاعل غير مكلف، وتحريم فعل القمار )
- 30 - ( باب تحريم اخذ ما ينثر في الأعراس، الا من يعلم اذن أربابه بانتهابه )
- 31 - ( باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى، دون الميتة )
- 32 - ( باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات )
- 33 - ( باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره، وحكم الأبوال )
- 34 - ( باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا، وكذا التوت )
- 35 - ( باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم، وطلب ما في أيديهم من الظلم )
- 36 - ( باب تحريم مدح الظالم، دون رواية الشعر في غير ذلك )
- 37 - ( باب تحريم صحبة الظالمين، ومحبة بقائهم )
- 38 - ( باب تحريم الولاية من قبل الجائر، الا ما استثني )
- 39 - ( باب جواز الولاية من قبل الجائر، لنفع المؤمنين، والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان )
- 40 - ( باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم، والا تصدق بها )
- 41 - ( باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف، وجواز إنفاذ امره بحسب التقية، الا في القتل المحرم )
- 42 - ( باب ما ينبغي للولي العمل به، في نفسه، ومع أصحابه، ومع رعيته )
- 43 - ( باب عدم جواز التصدق بالمال الحرم إذا عرف أربابه )
- 44 - ( باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية، الا ان يعلم كونه حراما بعينه، وانه يستحب الاجتناب، وحكم وكيل الوقف المستحل له )
- 45 - ( باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة )
- 46 - ( باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام، ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه )
- 47 - ( باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها، فان فعل تصدق بالثمن )
- 48 - ( باب تحريم بيع الفقاع )
- 49 - ( باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير، فمات وعليه دين )
- 50 - ( باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا، وكراهة بيع العصير نسيئة، وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه )
- 51 - ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس )
- 52 - ( باب انه يكره ان ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك، ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل، الا ان يتصدق به أو يذبح )
- 53 - ( باب استحباب الغزل للمرأة )
- 54 - ( باب في كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها، وان للأجير أن يعمل لغير من استأجره باذنه )
- 55 - ( باب في كراهة ركوب البحر للتجارة )
- 56 - ( باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج )
- 57 - ( باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده، إن أمكن )
- 58 - ( باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما )
- 59 - ( باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره، أو يطعمه عوضه كذلك )
- 60 - ( باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي، أن يتناول منه أجره مثله )
- 61 - ( باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة، وحكم الربح والزكاة )
- 62 - ( باب حكم الاخذ من مال الولد والأب )
- 63 - ( باب جواز تقويم جارية البنت والابن الصغيرين، ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن )
- 64 - ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته، بإذنها وطيبة نفسها )
- 65 - ( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها )
- 66 - ( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، وكذا المملوك من مال سيده )
- 67 - ( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه، ولو من الوديعة، إذا لم يستحلفه )
- 68 - ( باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، وأن يعطي عياله إن كان منهم، إلا أن يعين له أشخاص )
- 69 - ( باب تحريم الغش بما يخفى، كشوب اللبن بالماء )
- 70 - ( باب تحريم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال )
- 71 - ( باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا، وقبول هديته )
- 72 - ( باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء )
- 73 - ( باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران )
- 74 - ( باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم )
- 75 - ( باب تحريم عمل الصور المجسمة، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة، واللعب بها )
- 76 - ( باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام )
- 77 - ( باب كراهة أكل ما تحمله النملة )
- 78 - ( باب تحريم الغناء، حتى في القرآن، وتعليمه وأجرته، والغيبة، والنميمة )
- 79 - ( باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها، وبيعها وشرائها )
- 80 - ( باب تحريم سماع الغناء والملاهي )
- 81 - ( باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه )
- 82 - ( باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه، وبيعه وشرائه وأكل ثمنه، واتخاذه والنظر إليه وتقليبه، وأن من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي )
- 83 - ( باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار )
- 84 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به )
- أبواب عقد البيع وشروطه
- 1 - ( باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه، وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن، وحكم بيع الخمر والخنزير )
- 2 - ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة )
- 3 - ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته )
- 4 - ( باب وجوب العلم بقدر البيع، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الأخرس والأعجم في العقود )
- 5 - ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع )
- 6 - ( باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول )
- 7 - ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم )
- 8 - ( باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا، وأنه لا يجوز جعله ثمنا )
- 9 - ( باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم )
- 10 - ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة، إلا أن يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات، وما لا يقدر عليه )
- 11 - ( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء )
- 12 - ( باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها )
- 13 - ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة )
- 14 - ( باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين )
- 15 - ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا )
- 16 - ( باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي )
- 17 - ( باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة )
- 18 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه )
- أبواب آداب التجارة
- 1 - ( باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر )
- 2 - ( باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا )
- 3 - ( باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب )
- 4 - ( باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها )
- 5 - ( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح )
- 6 - ( باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق، إلا أن لا يخاف أن يتهمه )
- 7 - ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن )
- 8 - ( باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل )
- 9 - ( باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يومه، وعدم تحريم الربح ولو على المضطر )
- 10 - ( باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم، وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس )
- 11 - ( باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها )
- 12 - ( باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة )
- 13 - ( باب استحباب كناية كتاب عند التعامل والتداين )
- 14 - ( باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل، وأنه لا يجوز أخذ كرى السوق غير المملوك )
- 15 - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق )
- 16 - ( باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان )
- 17 - ( باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور )
- 18 - ( باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة )
- 19 - ( باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة )
- 20 - ( باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا )
- 21 - ( باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده )
- 22 - ( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره )
- 23 - ( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس، وأنه يلزم به )
- 24 - ( باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه )
- 25 - ( باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة )
- 26 - ( باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم، بأن يبيع قوت السنة ثم يشتري كل يوم، ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك )
- 27 - ( باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا )
- 28 - ( باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي أن يكتب من عليه الحق )
- 29 - ( باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما يلقى والأكل منه )
- 30 - ( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد )
- 31 - ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار )
- 32 - ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي )
- 33 - ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية )
- 34 - ( باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء )
- 35 - ( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة )
- 36 - ( باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن )
- 37 - ( باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش )
- 38 - ( باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه )
- 39 - ( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال )
- 40 - ( باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها )
- 41 - ( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء )
- 42 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة )
- أبواب الخيار
- 1 - ( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا )
- 2 - ( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان )
- 3 - ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام، للمشتري خاصة وإن لم يشترط )
- 4 - ( باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه )
- 5 - ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله )
- 6 - ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع، فله الخيار فيها، ويلزم البيع بعدها )
- 7 - ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري )
- 8 - ( باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية )
- 9 - ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع )
- 10 - ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع )
- 11 - ( باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري )
- 12 - ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع، وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش )
- 13 - ( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته )
- 14 - ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف )
- 15 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار )
- أبواب احكام العقود
- 1 - ( باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين أجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا )
- 2 - ( باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا )
- 3 - ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه )
- 4 - ( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية، وأن يشتري منه ويبيعه، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه )
- 5 - ( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره، نقدا أو نسيئة )
- 6 - ( باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين )
- 7 - ( باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة )
- 8 - ( باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها )
- 9 - ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه )
- 10 - ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه )
- 11 - ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به )
- 12 - ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء )
- 13 - ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة، وإن قومها أو باع خيارها، إلا أن يخبر بالصورة )
- 14 - ( باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله )
- 15 - ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره )
- 16 - ( باب حكم فضول المكاييل والموازين )
- 17 - ( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما )
- 18 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود )
- أبواب أحكام العيوب
- 1 - ( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد، إلا مع التبري من العيوب )
- 2 - ( باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة )
- 3 - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش )
- 4 - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا )
- 5 - ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري )
- 6 - ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه )
- 7 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب )
- أبواب الربا
- 1 - ( باب تحريمه )
- 2 - ( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا )
- 3 - ( باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها )
- 4 - ( باب تحريم أخذ الربا، ودفعه وكتابته، والشهادة عليه )
- 5 - ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا )
- 6 - ( باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص )
- 7 - ( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي )
- 8 - ( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي )
- 9 - ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه )
- 10 - ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان )
- 11 - ( باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة )
- 12 - ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة، وأن يسلف أحدهما في الآخر )
- 13 - ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب )
- 14 - ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره )
- 15 - ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض، متماثلة ومختلفة، متساويا ومختلفا ومتفاضلا، ويكره نسيئة )
- 16 - ( باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل من الناقص شئ من غير جنسه، وبمبايعة شئ آخر )
- 17 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا )
- أبواب الصرف
- 1 - ( باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب )
- 2 - ( باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو يقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله )
- 3 - ( باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس )
- 4 - ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل )
- 5 - ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )
- 6 - ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها )
- 7 - ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها، بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط )
- 8 - ( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى )
- 9 - ( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما )
- 10 - ( باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس )
- 11 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف )
- أبواب بيع التمار
- 1 - ( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة )
- 2 - ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )
- 3 - ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة )
- 4 - ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية )
- 5 - ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر )
- 6 - ( باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا، لمن الثمرة؟ )
- 7 - ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )
- 8 - ( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فإن اشتراه قصيلا كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن )
- 9 - ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها )
- 10 - ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )
- 11 - ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر )
- 12 - ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة )
- 13 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار )
- أبواب بيع الحيوان
- 1 - ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم، ولو خصيا )
- 2 - ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وأن المرأة تملك ما عداهما )
- 3 - ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق، أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة )
- 4 - ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب )
- 5 - ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو )
- 6 - ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له، وغير ذلك، وليس له التصرف إلا بإذن المولى )
- 7 - ( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها )
- 8 - ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض، إلا زمان حيضها )
- 9 - ( باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل )
- 10 - ( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، إلا مع التراضي، وحكم الاخوة )
- 11 - ( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة، مع عدم الوصي )
- 12 - ( باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت، ثم ظهر أنها مستحقة )
- 13 - ( باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه )
- 14 - ( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له، ولم يرد الشريك ذبحه، كان له منه ما نقد لا ما شرط، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان )
- 15 - ( باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها، أو موته ولا مال له سواها، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها، فلا شئ للبائع )
- 16 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان )
- أبواب السلف
- 1 - ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف )
- 2 - ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم، وشرط الابدال )
- 3 - ( باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد )
- 4 - ( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل، وإن كان معدوما وقت العقد )
- 5 - ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما، وتقدير الثمن )
- 6 - ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه، إذا تراضيا وطابت أنفسها )
- 7 - ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه )
- 8 - ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت )
- 9 - ( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه )
- 10 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف )
- أبواب الدين والقرض
- 1 - ( باب كراهيته مع الغنى عنه )
- 2 - ( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها )
- 3 - ( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات )
- 4 - ( باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله )
- 5 - ( باب وجود نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء )
- 6 - ( باب استحباب إقراض المؤمن )
- 7 - ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة )
- 8 - ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه )
- 9 - ( باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر، من سهم الغارمين أو غيره، إن كان أنفقه في طاعة الله، إلا المهر )
- 10 - ( باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه )
- 11 - ( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه، من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة )
- 12 - ( باب أن من مات حل دينه )
- 13 - ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه )
- 14 - ( باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به )
- 15 - ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه )
- 16 - ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء، ويستحب له إطالة الجلوس، ولزوم السكوت )
- 17 - ( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر )
- 18 - ( باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه، ثلاثة أيام على كراهية، وتتأكد بعدها )
- 19 - ( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه )
- 20 - ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي، من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه، ثم يتغير السعر )
- 21 - ( باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا )
- 22 - ( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين )
- 23 - ( باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته )
- 24 - ( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم، ثم سقطت وجاءت غيرها )
- 25 - ( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما )
- 26 - ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت )
- 27 - ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي، لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين )
- 28 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض )
- أبواب كتاب الرهن
- 1 - ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت )
- 2 - ( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون )
- 3 - ( باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا )
- 4 - ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه )
- 5 - ( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ، وحكم خيانة العبد المرهون )
- 6 - ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق )
- 7 - ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن، لزمه ضمانه وترادا الفضل بينهما )
- 8 - ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية، في غير الزرع في الأرض المرهونة )
- 9 - ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟ )
- 10 - ( باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة، وجب احتسابها من الدين )
- 11 - ( باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟ )
- 12 - ( باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة )
- 13 - ( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله )
- 14 - ( باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة )
- 15 - ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه )
- 16 - ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه )
- 17 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن )
- أبواب كتاب الحجر
- 1 - ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون والسفيه، حتى تزول عنهم الموانع )
- 2 - ( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر )
- 3 - ( باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده، وكذا المكاتب المشروط )
- 4 - ( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء )
- 5 - ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم، وحلول الدين المؤجل بالموت )
- 6 - ( باب حبس المديون وحكم المعسر )
- 7 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر )
- أبواب كتاب الضمان
- 1 - ( باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه )
- 2 - ( باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمانة دين الميت )
- 3 - ( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟ )
- 4 - ( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك )
- 5 - ( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان )
- 6 - ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون )
- 7 - ( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه )
- 8 - ( باب حكم الرجوع على المحيل )
- 9 - ( باب أنه لا كفالة في حد )
- 10 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان )
- أبواب كتاب الصلح
- 1 - ( باب استحبابه ولو ببذل المال )
- 2 - ( باب جواز الكذب في الاصلاح، دون الصدق في الافساد )
- 3 - ( باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا )
- 4 - ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق )
- 5 - ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحدهما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك )
- 6 - ( باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة )
- 7 - ( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة، ودعوا ثالثا إلى الغداء، فأكلوا الخبز، ودفع إليهما ثمانية دراهم )
- 8 - ( باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط )
- 9 - ( باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه )
- 10 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح )
- أبواب كتاب الشركة
- 1 - ( باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه، وايداعه، وعدم التحريم )
- 2 - ( عدم جواز وطئ الأمة المشتركة، وحكم من وطأها )
- 3 - ( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم )
- 4 - ( باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء )
- 5 - ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه )
- 6 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة )
- أبواب كتاب المضاربة
- 1 - ( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما )
- 2 - ( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط )
- 3 - ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به )
- 4 - ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص )
- 5 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة )
- أبواب كتاب المزارعة والمساقاة
- 1 - ( باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه )
- 2 - ( باب استحباب الزرع )
- 3 - ( باب استحباب الحرث للزرع )
- 4 - ( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس )
- 5 - ( باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر )
- 6 - ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض )
- 7 - ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما )
- 8 - ( باب أن العمل على العامل والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر )
- 9 - ( باب ذكر الاجل في المزارعة )
- 10 - ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية )
- 11 - ( باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه )
- 12 - ( باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص )
- 13 - ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته )
- 14 - ( باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة )
- 15 - ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به )
- 16 - ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )
- 17 - ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين، وتحريم ظلمهم )
- 18 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة )