مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 496
المشاهدات: 297452
تحميل: 4595


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297452 / تحميل: 4595
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يجوز بيع السنبل بالحنطة، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة، إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل، وكذلك الرطاب ».

١٠ -( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة)

[١٥٦٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا. )[١٥٦٠٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا.

١١ -( باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر)

[١٥٦٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المزابنة، ورخص في(١) ذلك في العرايا، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « والعرايا: النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا، والعرايا العطايا. وقد اختلف في تفسير العرايا، فقال قوم: العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع ثمرته، فلا يدخلها في البيع، ولكنه يبقيها لنفسه، فتلك المستثنى(٢) لا يخرص عليه، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون، وسميت عرايا لأنه أعريت من أن تباع أو تخرص [ في ](٣) الصدقة، فرخص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٩.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٣.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٢٩.

(١) في المصدر: من.

(٢) في المصدر: الثنايا.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٦١

لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها، فعلصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بهم ترفقا بأهل الحاجة، الذين لا يقدرون على الرطب، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر، وقال آخرون: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها، فيأتي المعري وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها، وقال آخرون: شكا رجال إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنهم محتاجون(٤) ، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس، وعندهم التمر، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم.

١٢ -( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة)

[١٥٦٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة في الشجرة، ويستثني من جملتها على المشتري كيلا منها أو وزنا معلوما، قال: « لا بأس به ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار)

[١٥٦٠٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب، فرخص فيه.

__________________

(٤) في المصدر زيادة: إلى الرطب.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٧.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥١.

٣٦٢

[١٥٦١٠] ٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول في تفسير( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) قال: « إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة وكان يضر به، فشكا ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعاه فقال: أعطني نخلتك بنخلة في الجنة فأبى، فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكنى أبا الدحداح، فجاء إلى صاحب النخلة فقال: بعني نخلتك بحائطي فباعه، فجاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي، قال: قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فلك بدلها نخلة في الجنة، فأنزل الله تعالى على نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ * فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ - يعني النخلة -وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * - بوعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله -فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ * - إلى قوله –تَرَدَّىٰ ) (٢) » الخبر.

[١٥٦١١] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسير الآية المذكورة قال: قال: نزلت في رجل من الأنصار، كانت له نخلة في دار رجل كان يدخل عليه بغير إذن، فشكا ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لصاحب النخلة: بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة، فقال: لا أفعل، قال: تبيعها بحديقة في الجنة، فقال: لا أفعل، فانصرف، فمضى إليه أبو الدحداح فاشتراها منه، وأتى أبو الدحداح إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله خذها، واجعل لي في الجنة الحديقة التي قلت لهذا بها فلم يقبله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لك في الجنة حدائق وحدائق، فأنزل الله تعالى في ذلك( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ) (١)

__________________

٢ قرب الإسناد ص ١٥٦.

(١) الليل ٩٢: ١ .

(٢) الليل ٩٢: ٣ - ١١.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٤.

(١) الليل ٩٢: ٥.

٣٦٣

الآية، الخبر.

[١٥٦١٢] ٤ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن علي بن محمد بن علي بن أبي حفص الأعشى، معنعنا عن موسى بن عيسى الأنصاري قال: كنت جالسا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، بعد أن صلينا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ( العصر، بهفوات )(١) فجاء رجل إليه فقال له: يا أبا الحسن، قد قصدتك في حاجة لي أريد أن تمضي معي فيها إلى صاحبها، فقال له: « قل » قال: إني ساكن في دار لرجل فيها نخلة، وانه يهيج الريح فيسقط من ثمرها بلح وبسر ورطب وتمر، ويصعد الطير فيلقي منه، وأنا آكل منه ويأكلون منه الصبيان من غير أن ننخسها بقصب أو نرميها بحجر، فسلم أن يجعلني في حل، قال: « انهض بنا » فنهضت معه فجئنا إلى الرجل، فسلم عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فرحب به وفرح به وسر، وقال: فيما جئت يا أبا الحسن؟ قال: « جئتك في حاجة » قال: تقضى إن شاء الله، فما هي؟ قال: « هذا الرجل ساكن في دار لك في موضع كذا، وذكر أن فيها نخلة وأنه يهيج الريح فيسقط منها بلح وبسر ورطب وتمر، ويصعد الطير فيلقي مثل ذلك، من غير حجر يرميها به، أو قصبة ينخسها، فاجعله في حل » فتأبى عن ذلك، وسأله ثانيا، وأقبل(٢) عليه في المسألة ويتأبى، - إلى أن قال -: « والله إني اضمن لك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يبدلك بهذا حديقة في الجنة » فأبى عليه ورهقنا المساء، فقال له عليعليه‌السلام « تبيعنيها بحديقتي فلانة » فقال له: نعم، قال: « فأشهد لي عليك الله وموسى بن عيسى الأنصاري، أنك قد بعتها بهذا الدار » قال: نعم، اشهد الله وموسى بن عيسى، أني قد بعتك هذه الحديقة بشجرها ونخلها وثمرها، بهذه

__________________

٤ - تفسير فرات ص ٢١٣ باختلاف.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: يلح.

٣٦٤

الدار « ( أليس قد بعتني هذه الدار بما فيها، بهذه الحديقة )(٣) » ولم يتوهم أنه يفعل قال: نعم أشهد الله وموسى بن عيسى، على أني قد بعتك هذه الدار، بهذه الحديقة، فالتفت عليعليه‌السلام إلى الرجل، فقال له: « قم فخذ الدار، بارك الله لك، وأنت في حل منها » الخبر.

وروى ما يقرب منه بسند آخر، وفيه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: « بعني دارك » قال الموسر: بحائطك الحسنى الخبر.

__________________

(٣) كذا في الطبعة الحجرية والمصدر، والظاهر سقوط عبارة « قال عليعليه‌السلام » قبلها لتأكيد البيع وتثبيته.

٣٦٥

٣٦٦

أبواب بيع الحيوان

١ -( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم، ولو خصيا)

[١٥٦١٣] ١ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي، عن أبي العباس أحمد بن عيسى الوشا البغدادي، عن أحمد بن طاهر القمي، عن أبي الحسين محمد بن يحيى الشيباني، عن بشر بن سليمان النخاس - من ولد أبي أيوب الأنصاري - أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد العسكريعليهما‌السلام ، عن أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام - في حديث طويل - أنه كتب كتابا بخط رومي ولغة رومية، وطبع عليه بخاتمه، وأخرج شقة صفراء فيها مائتان وعشرون دينارا، فقال: « خذها وتوجه إلى بغداد، واحضر معبر الفرات ضحوه كذا وكذا، فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السبايا، وبرزن الجواري منها، فستحدق بهن طوائف المبتاعين، من وكلاء(١) بني العباس وشراذم من فتيان العراق، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس، عامة نهارك، إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا - إلى أن قالعليه‌السلام - فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس، وقل له: ان معي كتابا ملصقا لبعض الاشراف، كتبه بلغة رومية وخط رومي، ووصف فيه كرمه ووفاه

__________________

أبواب بيع الحيوان

الباب ١

١ - كمال الدين ص ٤١٩.

(١) في المصدر زيادة: قواد.

٣٦٧

ونبله وسخاه، فناولها لتتأمل [ منه ](٢) أخلاق صاحبه، فإن مالت إليه ورضيته، فأنا وكيله في ابتياعها منك » - إلى أن قال - فما زلت أشاحه في ثمنها، حتى استقر الامر فيه على مقدار ما كان مولاي أصحبنيه(٣) في الشقة الصفراء، فاستوفاه مني وتسلمت(٤) الجارية الخبر.

[١٥٦١٤] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا تشتري من عقار أهل الذمة - إلى أن قال - ولا تشتر من رقيقهم، إلا ما كان سبايا، أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو ».

٢ -( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وأن المرأة تملك ما عداهما)

[١٥٦١٥] ١ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الرجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد. وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: « أنها تعتقه ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: من الدنانير.

(٤) في المصدر زيادة: منه.

٢ - الجعفريات ص ٨١.

الباب ٢

١ - المقنع ص ١٥٩.

٣٦٨

[١٥٦١٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من ملك ذا رحم منه محرم(١) عليه، فهو حر حين يملكه، ولا سبيل ( له إليه )(٢) ».

٣ -( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق، أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة)

[١٥٦١٧] ١ - الصدوق في المقنع: إذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.

[١٥٦١٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين، تنازعها رجل وامرأة، زعم الرجل أنها أمته، وزعمت المرأة أنها ابنتها، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قد قضى في هذا عليعليه‌السلام » قيل: وما قضى به؟ قال: « قال: الناس كلهم أحرارا إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه [ به ](١) بينة، فإن جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها، إلا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها، وولدتها وهي حرة، و(٢) أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها ».

[١٥٦١٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦.

(١) في نسخة: « محرما ».

(٢) في المصدر: « عليه ».

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٦٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « أو ».

٣ - درر اللآلي ص ١ ح ٣٥٢.

٣٦٩

أنه قال: « إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز ».

٤ -( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب)

[١٥٦٢٠] ١ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « إذا اشترى أحدكم الخادمة، فليكن أول ما يطعمها العسل، فإنه أطيب لنفسها ».

[١٥٦٢١] ٢ - الصدوق في كمال الدين: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عمن ذكره، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام - في حديث إسلام سلمان، وإن اسمه كان روزبه، وان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة، - إلى أن قال -عليه‌السلام : « قال سلمان: فأعتقني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسماني سلمان ».

٥ -( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو)

[١٥٦٢٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل باع عبدا، فوجد المشتري مع العبد مالا، قال: « المال رد على البائع، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري، لأنه إنما باع نفسه(١) ولم يبع ماله ».

[١٥٦٢٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا باع رجلا مملوكا وله مال، فإن كان علم

__________________

الباب ٤

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

٢ - كمال الدين ج ١ ص ١٦١ - ١٦٥.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦.

(١) في المصدر: « بنفسه ».

٢ - المقنع ص ١٦٠.

٣٧٠

مولاه الذي باع(١) أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له.

[١٥٦٢٤] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ».

٦ -( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له، وغير ذلك، وليس له التصرف إلا بإذن المولى)

[١٥٦٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه مولاه، ولا يجوز أن يعتق ولا [ أن ](١) يتصدق [ ولا يهب ](٢) مما في يديه، إلا أن يكون المولى أباح له ذلك، أو أقطعه مالا من مال(٣) أباح له فعله، أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك » هذا معنى ما رويناه عنهم، وان اختلف لفظهم فيه.

٧ -( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها)

[١٥٦٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة ».

__________________

(١) في المصدر: « باعه ».

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣٥.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « ماله ».

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣٧١

[١٥٦٢٧] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها، وإنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة، أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه، فالاستبراء له حسن ».

[١٥٦٢٨] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري ».

[١٥٦٢٩] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: « يستبرئها(١) بخمس وأربعين ليلة ».

[١٥٦٣٠] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الثالث: نكاح ملك اليمين، وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة، والاستبراء حيضة، وهو على البائع ».

[١٥٦٣١] ٦ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض، ولم يكن صاحبها يطؤها، فإن أمرها شديد، فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا؟ وليتبين(١) ذلك في خمس وأربعين ليلة.

٨ -( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض، إلا زمان حيضها)

[١٥٦٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: « تستبرأ ».

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٦ - المقنع ص ١٠٦.

(١) في المصدر: « ويستبين ».

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣٧٢

« من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ، أو كبيرة قد أيست من الحيض، فليس عليها استبراء ».

[١٥٦٣٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها: « فلا بأس للمشتري بوطئها، إذا وثق به، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها ».

[١٥٦٣٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٥٦٣٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها، جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة، وإن كانت بكرا، أو لامرأة، أو ممن لم يدرك(١) حد الادراك، استغنى عن ذلك ».

٩ -( باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل)

[١٥٦٣٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل إلى طعامه، ( فنظر إلى )(١) وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسول الله، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك، للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك » الخبر.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: « يبلغ ».

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: فرأى عنده.

٣٧٣

[١٥٦٣٧] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذا السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

[١٥٦٣٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل من الأنصار » وذكر مثل الخبر الأول.

١٠ -( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، إلا مع التراضي، وحكم الاخوة)

[١٥٦٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول الله:صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سبيا قدم عليه من البحرين فصفوا بين يديه، فنظر إلى امرأة منهم تبكي، فقال: « ما يبكيك؟ » قالت: كان لي ولد بيع في بني عبس، فقال: « ومن باعه؟ » قالت(١) : أبو أسيد الأنصاري، فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « لتركبن ولتجيئن به كما بعته » فركب أبو أسيد فجاء به.

[١٥٦٤٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيه(١) ضميرة - مولى عليعليه‌السلام - فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ببيعهم، ثم خرج فرآهم يبكون، فقال: « ما لهم؟(٢) » قالوا: فرق بينهم وهم أخوة، فقال: « لا تفرقوا بينهم، بيعوهم معا ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ - الجعفريات ص ٩٨.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٢.

(١) في الحجرية: « فقيل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٣.

(١) في المصدر: فيهم.

(٢) في المصدر زيادة: يبكون.

٣٧٤

[١٥٦٤١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها، فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس ».

[١٥٦٤٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنة ».

١١ -( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة، مع عدم الوصي)

[١٥٦٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، فإنه يجوز كله غير(١) الميراث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ».

١٢ -( باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت، ثم ظهر أنها مستحقة)

[١٥٦٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين الرجلين، وطأها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

١٣ -( باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه)

[١٥٦٤٥] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان لرجلين، مملوكان مفوض إليهما

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٢٠.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥.

(١) في المصدر: إلا.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٣٤.

٣٧٥

يشتريان بأموالهما، وكان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، فاشترى كل واحد منهما الآخر، فأخذ هذا بتلابيب هذا، وهذا بتلابيب هذا، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا، فيذرع، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما، لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر، فالسابق هو له، إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضر به.

١٤ -( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له، ولم يرد الشريك ذبحه، كان له منه ما نقد لا ما شرط، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان)

[١٥٦٤٦] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال: « اختصم إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال عليعليه‌السلام : هو شريكه على قدر(١) الرأس والجلد ».

١٥ -( باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها، أو موته ولا مال له سواها، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها، فلا شئ للبائع)

[١٥٦٤٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله

__________________

الباب ١٤

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٤ ح ١٧٦.

(١) في المصدر: عدد.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ج ١١٩٢.

٣٧٦

عليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته حرة، لا تباع إلا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

[١٥٦٤٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد، أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع(١) بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما، مليا بالثمن فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما ».

[١٥٦٤٩] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام باع أم ولد في الدين، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها ».

١٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان)

[١٥٦٥٠] ١ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار - آخر ملوك الفرس وخاتمتهم - على عمر وأدخلت المدينة، استشرفت لها عذارى المدينة، وأشرق المجلس بضوء وجهها، ورأت عمر ( غطت وجهها )(١) فقالت: امروزان(٢) ، فغضب عمر وقال: شتمتني هذه العلجة وهم بها، فقال له

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

(١) في المصدر زيادة: في حال العتق.

٣ - الجعفريات ص ٩١.

الباب ١٦

١ - الخرائج والجرائح ص ١٩٦، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ١٠ ح ٢١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في البحار: آه بيروز باد هرمز.

٣٧٧

عليعليه‌السلام : ليس لك إنكار على ما [ لا ](٣) تعلمه، فأمر أن ينادى عليها، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كن كافرات » الخبر.

[١٥٦٥١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا توبة لمن باع حرا حتى يرده حرا على ما كان ».

[١٥٦٥٢] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو ».

[١٥٦٥٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب، إلا من جحد(١) مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حر ».

ورواه الصدوق في العيون: بأسانيد كثيرة، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، إلا أن فيه: « إلا من أحدث دينا » إلى آخره(٢) .

[١٥٦٥٤] ٥ - الشيخ الطوسي في الخلاف: روى أصحابنا: أنه إذا اشترى عبدا من عبدين، على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، وأنه جائز ولم يروا في الثوبين شيئا.

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٧٣.

٣ - الجعفريات ص ١٦٨.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

(١) في المصدر: أخر.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٠.

٥ - الخلاف ج ٢ ص ١٠.

٣٧٨

[١٥٦٥٥] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في خطبة له: « الله الله فيما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإنهم لحم ودم وخلق أشكالكم، فمن ظلمهم فأنا خصمهم والله حاكمهم ».

[١٥٦٥٦] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لم يزل جبرئيل يوصيني بالمملوك، حتى ظننت أن طول الصحبة سيعتقه ».

[١٥٦٥٧] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك ».

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٦ ح ٢١.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧١ ح ٨٥.

٨ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦.

٣٧٩

٣٨٠