مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319022 / تحميل: 5284
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

القوة فكل اللحم » الخبر.

ورواه القطب الراوندي في الخرائج: عنه، مثله(١) .

[٢٠٠٩١] ٧ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: قال: « خير الادام في الدنيا والآخرة اللحم ».

٨ -( باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها، وجملة من آدابها)

[٢٠٠٩٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد بن الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من افتتح طعامه بملح، دفع عنه اثنان وسبعون داء، ومن يصبح بواحد وعشرين زبيبة حمراء، لم يصبه إلا مرض الموت، ومن أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه، قتلن الدود في بطنه، واللحم ينبت اللحم، والثريد طعام العرب، والبيشارجات(١) يعظمن البطن ويخدرن المتن، والسمك الطري يذيب الجسد، ولحم البقر داء، وسمونها شفاء، وألبانها دواء، ومن أكل لقمة سمينة نزل مثلها من الداء من جسده، والسمن ما دخل الجوف مثله، وما استشفى المريض بمثل شراب العسل، وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب، لان الله تبارك وتعالى، أطعمه مريم بنت عمرانعليهما‌السلام جنيا في نفاسها، وأكل الدبا(٢) يزيد في الدماغ، وأكل

__________________

(١) الخرائج والجرائح ج ٢ ص ١٨٠.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

(١) البيشارجات: ما يقدم إلى الضيف قبل الطعام وهي معربة، ويقال لها الفيشارجات ( النهاية ج ١ ص ١٧١ ).

(٢) الدباء بضم الدال وتشديد الباء: القرع المعروف الذي يطبخ ( انظر لسان العرب

٣٤١

العدس يرق القلب، ويسرع دمعة العين، ونعم الادام الخل، ونعم الادام الزيت، وهو طيب الأنبياءعليهم‌السلام وأداهم، وهو مبارك، ومن ادفأ طرفيه لم يضر سائر جسده البرد ».

[٢٠٠٩٣] ٢ - علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية: وحدثني حمزة بن نصر - غلام أبي الحسنعليه‌السلام - عن أبيه قال: لما ولد السيدعليه‌السلام ، تباشر أهل الدار بمولده، فلما نشأ خرج إلي الامر أن ابتاع في كل يوم مع اللحم قصب مخ، وقيل: إن هذا لمولانا الصغيرعليه‌السلام .

[٢٠٠٩٤] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « أربعة أشياء تجلو البصر، ينفعن ولا يضررن » فسئل عنهن، فقال: « السعتر(١) والملح إذا اجتمعا، والنانخواه والجوز إذا اجتمعا » قيل: ولما يصلح هذه الأربعة إذا اجتمعن؟ قال: « النانخواه والجوز يحرقان البواسير، ويطردان الريح، ويحسنان اللون، ويخشنان المعدة، ويسخنان الكلى، والسعتر والملح يطردان الرياح من الفؤاد، ويفتحان السدد، ويحرقان البلغم، ويدران الماء، ويطيبان النكهة، ويلينان المعدة، ويذهبان بالريح الخبيثة من الفم، ويصلبان الذكر ».

٩ -( باب عدم كراهة كون الانسان محبا للحم، كثير الأكل منه)

[٢٠٠٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

ج ١٤ ص ٢٤٩ ).

٢ - إثبات الوصية ص ٢٢١.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٩١.

(١) السعتر: نبات معمر يستعمل ورقه، وقد ذكرته كتب الطب القديمة ( الملحق بلسان العرب ج ٢ ص ٣٠ ).

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٤.

٣٤٢

قال: « عليكم باللحم فإنه ينبت اللحم ».

[٢٠٠٩٦] ٢ - عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يحب اللحم ويقول: « إنا معشر قريش لحميون ».

[٢٠٠٩٧] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « أكل اللحم يزيد في السمع والبصر والقوة ».

[٢٠٠٩٨] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عما يرويه الناس عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن الله يبغض أهل البيت اللحميين » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ليس كما يظنون من أكل اللحم المباح أكله، الذي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكله ويحبه، إنما ذلك من اللحم الذي قال الله عز وجل:( أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ) (١) يعني بالغيبة [ له ](٢) والوقيعة فيه ».

[٢٠٠٩٩] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: من كتاب طب الأئمةعليهم‌السلام ، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : نحن معاشر الأنبياء لحميون ».

[٢٠١٠٠] ٦ - وعن أديم قال: قلت للصادقعليه‌السلام : بلغني أن الله عز وعلا يبغض البيت اللحم، قال: « ذلك البيت الذي يؤكل [ بالغيبة ](١) فيه لحوم الناس، وقد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٧.

(١) الحجرات ٤٩: ١٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٥٨.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٤٣

لحميا يحب اللحم ».

١٠ -( باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما أو أياما ولو بالقرض، واستحباب الأذان في أذن من تركه أربعين يوما)

[٢٠١٠١] ١ - زيد الزراد في أصله قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث: « وكلوا اللحم في كل أسبوع، ولا تعودوه أنفسكم وأولادكم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر، ولا تمنعوهم فوق الأربعين يوما، فإنه يسئ أخلاقهم ».

[٢٠١٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ».

ورواه المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[٢٠١٠٣] ٣ - القطب الراوندي في نوادره: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم باللحم، فإنه من ترك اللحم أربعين يوما ساء. خلقه، ومن ساء خلقه عذب نفسه، ومن عذب نفسه فأذنوا في أذنه ».

[٢٠١٠٤] ٤ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من ترك اللحم أربعين صباحا ساء

__________________

الباب ١٠

١ - أصل زيد الزراد ص ١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٤.

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤، وفيه: أربعين صباحا.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٥ ح ٧١.

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٩، وعنه في الكافي ج ٦ ص ٣٠٩ ح ١.

٣٤٤

خلقه وفسد عقله، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه بالتثويب(١) ».

[٢٠١٠٥] ٥ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : عليكم باللحم فإنه ينبت اللحم، ومن ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ».

١١ -( باب استحباب اختيار لحم الضأن، على لحم الماعز وغيره)

[٢٠١٠٦] ١ - القطب الراوندي في الدعوات: وروي: « كل اللحم النضيج من الضأن الفتي أسمنه، لا القديد، ولا الجزور، ولا البقر ».

[٢٠١٠٧] ٢ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن محمد بن همام ومحمد بن الحسن، عن محمد بن جمهور، عن حسن بن محمد بن جمهور، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل اختار من كل شئ شيئا - إلى أن قال - واختار من الغنم الضأن » الخبر.

١٢ -( باب لحم البقر بالسلق(*) ومرق الحم البقر)

[٢٠١٠٨] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أبي

__________________

(١) التثويب: تكرار الشهادتين والتكبير، كما ذكر ابن إدريس ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٠ ).

٥ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٨ ح ١٤٩.

الباب ١١

١ - دعوات الراوندي ص ٦٩.

٢ - الغيبة للنعماني ص ٦٧ ح ٧.

الباب ١٢

* السلق: نبت له ورق طوال، وورقه يؤكل ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٢ ).

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام :، رواه البرقي في المحاسن ص ٥١٩ ح ٧٢٤ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢١١ ح ٣ و ج ٦٦ ص ٢١٦ ح ٥.

٣٤٥

يوسف، عن يحيى بن المبارك، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « مرق السلق بلحم البقر يذهب البياض ».

[٢٠١٠٩] ٢ - وعن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، قال: « من أكل مرقا بلحم البقر، أذهب الله عنه البرص والجذام ».

١٣ -( باب لبن البقر وشحمها وسمنها)

[٢٠١١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل لقمة سمينة نزل من الداء مثلها من جسده، ولحم البقر داء، وسمنها شفاء، ولبنها دواء، وما دخل الجوف مثل السمن ».

[٢٠١١١] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لحم البقر داء، وأسمانها شفاء، وألبانها دواء ».

[٢٠١١٢] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « لحم البقر داء، ولبنها دواء، ولحم الغنم دواء، ولبنها دواء(١) ».

١٤ -( باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصا فرخ الحمام الذي غذي بقوت الناس، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول)

[٢٠١١٣] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أطيب اللحم لحم فراخ نهض أو كاد

__________________

٢ - طب الأئمة ص ١٠٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢١٢ ح ٥.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٥.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٥٩.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

(١) في المصدر: داء.

الباب ١٤

١ - دعوات الراوندي ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٥ ح ٧٠.

٣٤٦

ينهض ».

[٢٠١١٤] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن جابر بن عبد الله قال: أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الأغنياء باتخاذ الغنم، والفقراء باتخاذ الدجاج.

١٥ -( باب جواز ادمان اللحم على كراهية)

[٢٠١١٥] ١ - الطبرسي في المكارم: من كتاب الأئمةعليهم‌السلام ، عن زرارة قال: تغديت مع أبي جعفرعليه‌السلام ، أربعة عشر يوما بلحم، في شعبان.

[٢٠١١٦] ٢ - زيد الزراد في أصله قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث: « وكلوا اللحم في كل أسبوع، ولا تعودوه أنفسكم وأولادكم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر ».

[٢٠١١٧] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « إن إبليس يخطب شياطينه فيقول: عليكم باللحم والمسكر والنساء، فإني لا أجد جماع الشر إلا فيها ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل اللحم أربعين صباحا قسا قلبه »(١) .

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٦٠.

الباب ١٥

١ - مكارم الأخلاق ص ١٥٨.

٢ - أصل زيد الزراد ص ١٢.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٣، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٤.

٣٤٧

١٦ -( باب لحم القباج(*) والقطاء والدراج)

[٢٠١١٨] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن مروان بن محمد، عن علي بن النعمان، عن علي بن الحسن، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من سره أن يقل غيظه، فليأكل الدراج ».

[٢٠١١٩] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اشتكى فؤاده، وكثر غمه، فليأكل الدراج ».

[٢٠١٢٠] ٣ - الطبرسي في المكارم: من كتاب طب الأئمةعليهم‌السلام ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، قال: « اطعموا المحموم لحم القبج، فإنه يقوي الساقين، ويطرد الحمى طردا ».

[٢٠١٢١] ٤ - وعن علي بن مهزيار قال: تغديت مع أبي جعفرعليه‌السلام ، فأتي بقطا فقال: « إنه مبارك، وكان أبيعليه‌السلام يعجبه، وكان يقول: اطعموا اليرقان، يشوى له ».

[٢٠١٢٢] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اشتكى فؤاده، وكثر غمه، فليأكل لحم الدراج ».

[٢٠١٢٣] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا وجد

__________________

الباب ١٦

* القبح: طائر وهو الحجل وقيل: الكروان ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٥١ ).

١ - طب الأئمةعليه‌السلام ص ١٠٧.

٢ - طب الأئمةعليه‌السلام ص ١٠٧.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

٣٤٨

[ أحدكم ](١) غما أو كربا لا يدري ما سببه، فليأكل لحم الدراج، فإنه يسكن عنه إن شاء الله تعالى ».

[٢٠١٢٤] ٧ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من سره أن يقل غيظه، فليأكل لحم الدراج ».

١٧ -( باب إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم، والبقر الوحشية والحمر الوحشية، وكراهية الأهلية)

[٢٠١٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان، فلحم الإبل والبقر والغنم، ومن لحوم الوحش ما ليس له ناب ولا مخلب » الخبر.

[٢٠١٢٦] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى:( ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ) الآية، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قوله:( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والجبلي( وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي( وَمِنَ الْبَقَرِ‌ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ) يعني البخاتي والعراب، فهذه أحلها الله ».

١٨ -( باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك)

[٢٠١٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث: وكانت الذراع من اللحم تعجبه، وأهديت إليه ( صلى الله عليه

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٤١٨.

٢ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٢١٩، والآية: ١٤٣، ١٤٤ من سورة الأنعام: ٦.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠.

٣٤٩

وآله ) شاة، فأهوى إلى الذراع، فنادته: إني مسمومة.

[٢٠١٢٨] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « اشتر لنا من اللحم المقاديم ولا تشتر المآخير، فإن المقاديم أقرب من المرعى وأبعد من الأذى ».

[٢٠١٢٩] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال « أتى رجل من قريش إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعاه إلى منزله، وقرب له مائدة، وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يحب من اللحم الذراع، فنهشها نهشة واحدة، فلما دخل إلى بطنه اللحم تكلمت الذراع وقالت: يا رسول الله، لا تأكل مني شيئا فإني مسمومة، فألقاها من يده » الخبر.

١٩ -( باب اللحم باللبن)

[٢٠١٣٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شكا نبي من الأنبياء قبلي، ضعفا في بدنه إلى ربه تعالى، فأوحى الله تعالى إليه أن اطبخ اللحم واللبن [ فكلهما ](١) ، فإني جعلت القوة فيهما ».

[٢٠١٣١] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اللحم واللبن ينبتان اللحم، ويشدان العظم، واللحم يزيد في السمع والبصر ».

__________________

٢ - دعوات الراوندي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٥ ح ٧٠.

٣ - الهداية للحضيني ص ٤ ب.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٦١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١١.

٣٥٠

[٢٠١٣٢] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « شكا نبي من الأنبياء الضعف إلى ربه، فأوحى الله إليه: اطبخ اللحم باللبن فكلهما، فإني جعلت البركة فيهما، ففعل فرد الله إليه قوته ».

[٢٠١٣٣] ٤ - القطب الراوندي في دعواته: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رأى رجلا سمينا فقال: « ما تأكل؟ » فقال: ليس بأرضي حب، وإنما آكل اللحم واللبن، فقال: « جمعت بين اللحمين ».

[٢٠١٣٤] ٥ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن موسى الشريفي، عن الحسن بن محبوب وهارون بن أبي الجهم، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شكا نوح إلى ربه عز وجل ضعف بدنه، فأوحى الله إليه أن اطبخ اللحم باللبن فكلهما، فإني جعلت القوة والبركة فيهما ».

[٢٠١٣٥] ٦ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أوحى الله إلى نبي من الأنبياء حين شكا إليه ضعفه، أن أطبخ اللحم مع اللبن، فإني(١) قد جعلت شفاء وبركة فيهما ».

٢٠ -( باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها)

[٢٠١٣٦] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: وأما قوله تعالى:( مَا جَعَلَ اللَّـهُ

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٥.

٤ - دعوات الراوندي ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤١٦.

٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٤.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٤.

(١) في نسخة: فإنه.

الباب ٢٠

١ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٨٨

٣٥١

مِن بَحِيرَ‌ةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ) (١) فإن البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة أبطن، ففي السادسة قالت العرب: قد بحرت فجعلوها للصنم، فلا تمنع ماء ولا مرعى، والوصيلة إذا وضعت الشاة خمسة أبطن، ثم وضعت في السادسة جديا وعناقا، في بطن واحد، جعلوا الأنثى للصنم وقالوا: وصلت أخاها، وحرموا لحمها على النساء، والحام إذا كان الفحل من الإبل جد الجد، قالوا: حمى ظهره، فسموه حام فلا يركب ولا يمنع ماء ولا مرعى، ولا يحمل عليه شئ، فرد الله عليهم فقال:( مَا جَعَلَ اللَّـهُ مِن بَحِيرَ‌ةٍ ) - إلى قوله -( وَأَكْثَرُ‌هُمْ لَا يَعْقِلُونَ ) (٢) .

٢١ -( باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج)

[٢٠١٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يشتهي من الألوان النارباجة(١) والزبيبة، وكان يقول: « أعطينا من هذه الأطعمة والألوان، ما لم يعطه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[٢٠١٣٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعجبه العسل وتعجبه الزبيبة ».

[٢٠١٣٩] ٣ - القطب الراوندي في دعواته قال: كان أحب الطعام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، النارباجة.

__________________

(١) المائدة ٥: ١٠٣.

(٢) المائدة ٥: ١٠٣.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١.

(١) النارباجة: معرب أي مرق الرمان، وقال في بحر الجواهر: النارباجة: طعام يتخذ من حب الرمان « هامش المحاسن ص ٤٠١ »، وفي المصدر: الزيرباجة. والزيرباجة: مرق يطبخ بالدجاج والخل والكراويا « هامش البحار ج ٦٦ ص ٨٥ ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠.

٣ - دعوات الراوندي ص ٦٥، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٨٣.

٣٥٢

٢٢ -( باب أكل الثريد)

[٢٠١٤٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الثريد بركة.

[٢٠١٤١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « الثريد طعام العرب ».

[٢٠١٤٢] ٣ - وبهذا الاسناد: عنهعليه‌السلام ، قال: « وأول من هشم الثريد من العرب جميعا جدنا هاشم » الخبر.

[٢٠١٤٣] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الثريد طعام العرب، وأول من ثريد الثريد إبراهيم ( صلوات الله عليه )، وأول من هشمه من العرب هاشم ».

[٢٠١٤٤] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الثريد بركة، وطعام الواحد يكفي الاثنين ».

[٢٠١٤٥] ٦ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اللهم بارك لامتي في الثرد والثريد ».

وتقدم عن الغارات: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه « قال قائل من الناس: لو نظرنا إلى طعام أمير المؤمنينعليه‌السلام ما هو، فأشرفوا

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٥٩.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٣ - الجعفريات ص ٢٤٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠.

٦ - دعوات الراوندي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٢٦٦ ص ٨٣.

٣٥٣

عليه وإذا طعامه ثريدة بزيت مكللة بالعجوة »(١) .

[٢٠١٤٦] ٧ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: بإسناده عن سلمان الفارسي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « والثريد سيد الأطعمة ».

٢٣ -( باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة)

[٢٠١٤٧] ١ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه بن نصير قال.

حدثني يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن موسى بن بكر الواسطي قال: أرسل إلي أبو الحسنعليه‌السلام ، فأتيته فقال: « ما لي أراك مصفرا؟ » وقال: « ألم أمرك بأكل اللحم؟ » قال فقلت: ما أكلت غيره منذ أمرتني، فقال: « كيف تأكله؟ » قلت: طبيخا، قال: « كله كبابا » فأكلت، فأرسل إلي بعد جمعة، فإذا الدم قد عاد في وجهي، فقال لي: « نعم » ثم قال لي: « يخف عليك أن نرسلك في بعض حوائجنا » فقلت: أنا عبدك فمرني(١) بما شئت، فوجهني في بعض حوائجه إلى الشام.

٢٤ -( باب أكل الرؤوس)

[٢٠١٤٨] ١ - الطبرسي في المكارم: عن علي بن سليمان قال: أكلنا عند الرضاعليه‌السلام رؤوسا، فدعا بالسويق فقلت: إني قد امتلأت، فقال: « إن قليل السويق يهضم الرؤوس، وهو دواؤه ».

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب المائدة.

٧ - كنز الفوائد.

الباب ٢٣

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٨٢٦.

(١) في الحجرية: « بمن » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - مكارم الأخلاق ص ١٦٣.

٣٥٤

٢٥ -( باب استحباب أكل الهريسة)

[٢٠١٤٩] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله، هل نزلت عليك مائدة من السماء؟ فقال: أنزلت علي هريسة فأكلت منها، فزاد الله في قوتي قوة أربعين رجلا في البطش ».

[٢٠١٥٠] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما، وهي التي أنزلت(١) علينا بدل مائدة عيسىعليه‌السلام ».

٢٦ -( باب استحباب حب الحلواء وأكلها، وأكل الخبيص والفالوذج)

[٢٠١٥١] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا وضعت الحلواء فأصيبوا منها ولا تردوها ».

[٢٠١٥٢] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أطعم أخاه حلاوة، أذهب الله عنه مرارة الموت ».

[٢٠١٥٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٦١.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.

(١) في الحجرية: أنزل، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - مكارم الأخلاق ص ١٦٥.

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٢ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٨٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١.

٣٥٥

كان يعجبه الفالوذج(١) ، وكان إذا أراده قال: « اتخذوه لنا وأقلوا ».

[٢٠١٥٤] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أهدي إليه فالوذج فقال: ما هذا؟ قالوا(١) : يوم نيروز، فقال: « فنورزوا إن قدرتم كل يوم ».

[٢٠١٥٥] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عاصم بن ميثم، أنه أهدي إلى عليعليه‌السلام سلال خبيص(١) له خاصة، فدعا بسفرة فنثره عليه، ثم جلسوا حلقتين يأكلون.

[٢٠١٥٦] ٦ - تفسير الإمامعليه‌السلام : قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام مع أصحابه على مائدة، إذ قال لهم: معاشر إخواننا، طيبوا نفسا وكلوا، فإنكم تأكلون وظلمة بني أمية يحصدون، قالوا: أين؟ قال: في موضع كذا، يقتلهم المختار، وسيؤتى(١) بالرأسين - يعني رأس عبيد الله وشمر - يوم كذا، فلما كان في ذلك اليوم أوتي بالرأسين أراد أن يقعد للأكل، وقد فرغ من صلاته، فلما رآهما سجدوا قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني، فجعل يأكل وينظر إليهما، فلما كان وقت الحلواء لم يؤت بالحلواء [ لما ](٢) كانوا قد اشتغلوا عن عمله بخبر الرأسين، فقال ندماؤه: لم نعمل اليوم حلواء، فقال علي بن الحسينعليهما‌السلام : لا نريد حلواء أحلى من نظرنا إلى هذين الرأسين ».

__________________

(١) الفالوذج: هو السمن والعسل يساط حتى ينضج ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٢٥ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٦.

(١) في الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المناقب ج ٢ ص ١١١.

(١) الخبيص: طعام معمول من التمر والزبيب والسمن ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٦٧ ).

٦ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٢٩.

(١) في المصدر: سنؤتى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٥٦

٢٧ -( باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل، وشرب الماء بعده)

[٢٠١٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا أكل السمك قال: « اللهم بارك لنا فيه، وأبدلنا به خيرا منه » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وأكل التمر بعده يذهب اذاه ».

٢٨ -( باب كراهة أكل السمك الطري إلا على أثر الحجامة، فيؤكل كبابا)

[٢٠١٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إدمان أكل السمك الطري يذيب الجسد ».

[٢٠١٥٩] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « والسمك الطري يذيب الجسد ».

[٢٠١٦٠] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن الحميري قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام ، أشكو إليه أن بي دما وصفراء، فإذا احتجمت هاجت الصفراء، وإذا أخرت الحجامة أضر بي الدم، فما ترى في ذلك؟ فكتب إلي: « احتجم وكل أثر الحجامة سمكا طريا بماء وملح » فاستعملت ذلك، فكنت في عافية وصار [ ذلك ](١) غذائي.

[٢٠١٦١] ٤ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن خشي الشقيقة

__________________

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥١ ح ٥٣٩.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥١.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الرسالة الذهبية ص ٣٩.

٣٥٧

والشوصة(١) ، فلا ( يؤخر أكل )(٢) السمك الطري صيفا وشتاء ».

٢٩ -( باب كراهة إدمان أكل السمك، والاكثار منه)

[٢٠١٦٢] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن جارود العبدي - من ولد الحكم بن المنذر - عن عثمان بن عيسى، عن ميسر الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « السمك يذيب شحمة العين ».

[٢٠١٦٣] ٢ - وعنه، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « إن هذا السمك لرديء لغشاوة العين ».

[٢٠١٦٤] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال « أقلوا من أكل السمك، فإن لحمه يذبل الجسد، ويكثر البلغم، ويغلظ النفس ».

٣٠ -( باب البيض)

[٢٠١٦٥] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه، فإنه يكثر النسل ».

[٢٠١٦٦] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن علي بن أحمد بن أشيم قال: شكوت

__________________

(١) الشوصة: ريح تنعقد في الضلوع يجد صاحبها كالوخز فيها ( لسان العرب ج ٧ ص ٥٠ ).

(٢) في المصدر: ينم حين يأكل.

الباب ٢٩

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٤.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٤.

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٧.

الباب ٣٠

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٠.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٦٢.

٣٥٨

إلى الرضاعليه‌السلام قلة استمرائي الطعام، قال: « كل مخ البيض » ففعلت فانتفعت به.

[٢٠١٦٧] ٣ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومداومة أكل البيض، يعرض منه الكلف(١) في الوجه ».

وقالعليه‌السلام : « وكثرة أكل البيض وإدمانه، يورث الطحال ورياحا في رأس المعدة، والامتلاء من البيض المسلوق، يورث الربو والابتهار(٢) »(٣) .

[٢٠١٦٨] ٤ - وقالعليه‌السلام : واحذر أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد، فإنهما متى اجتمعا في جوف الانسان، ولدا عليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الأضراس.

[٢٠١٦٩] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « واللحم بالبيض يزيد في الباه ».

٣١ -( باب الملح)

[٢٠١٧٠] ١ - زيد الزراد في أصله قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وعليكم بالأبيضين الخبز والرقة(١) - يعني الملح، إلى أن قال - وإن في

__________________

٣ - الرسالة الذهبية ص ٦٣، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٢١.

(١) الكلف: سواد يكون في الوجه. فيغير بشرته ( لسان العرب ج ٩ ص ٣٠٧ ).

(٢) البهر بضم الباء: انقطاع النفس من الاعياء، والبهر: الربو. ( لسان العرب ج ٤ ص ٨٢ ).

(٣) نفس المصدر ص ٢٨.

٤ - الرسالة الذهبية ص ٦٢ ح ٣٢١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥.

الباب ٣١

١ - أصل زيد الزراد ص ١٢.

(١) كذا في الحجرية والمصدر، ولعل الصحيح: الدقة، بتشديد الدال وضمها وتشديد القاف، وهي الملح المدقوق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٠١ ).

٣٥٩

الرقة أمانا من الجذام والبرص والجنون » الخبر.

[٢٠١٧١] ٢ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « سيد إدامكم الملح ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يصلح الطعام إلا بالملح »(١) .

[٢٠١٧٢] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : عليك بالملح فإنه شفاء من سبعين داء، أدناها الجذام والبرص والجنون ».

[٢٠١٧٣] ٤ - الطبرسي في المكارم: سأل الرضاعليه‌السلام أصحابه: « أي الادام أمرأ(١) ؟ » فقال بعضهم: اللحم: وقال بعضهم: السمن، وقال بعضهم: الزيت، فقال ( هوعليه‌السلام : « لا )(٢) ، الملح، خرجنا إلى نزهة لنا، فنسي الغلام الملح، فما انتفعنا بشئ حتى انصرفنا ».

[٢٠١٧٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لدغت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عقرب فنفضها ثم قال: لعنك الله، فما يسلم منك مؤمن ولا كافر، فدعا بملح فوضعه في موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب، ثم قال: لو يعلم الناس ما في الملح، ما احتاجوا معه إلى الترياق ».

__________________

٢ - شهاب الاخبار ص ١٥٣ ح ٨٤٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩٤ ح ١.

(١) نفس المصدر:، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩٤ ح ١.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٠ ح ١٦٥.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٨٩.

(١) في المصدر: أجود.

(٢) في المصدر: لا، هو.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبواب السلف

١ -( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف)

[١٥٦٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم بالحيوان، بأسنان معلومة، إلى أجل معلوم » الخبر.

[١٥٦٥٩] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم في المتاع، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوما ».

[١٥٦٦٠] ٣ - الصدوق في المقنع: لا بأس بالسلف في كل شئ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك.

[١٥٦٦١] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ».

٢ -( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا(*) الماء، وحكم شراء الغنم، وشرط الابدال)

[١٥٦٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم كرهوا السلم فيما

__________________

أبواب السلف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٦.

٣ - المقنع ص ١٢٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٩١.

الباب ٢

* الروايا من الإبل: الحوامل للماء التي يستقى عليها، واحدتها راوية، والراوية أيضا: القربة التي يكون فيها الماء ( لسان العرب - روى - ج ١٤ ص ٣٤٦ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١.

٣٨١

لا يبقى، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك.

٣ -( باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد)

[١٥٦٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسلم إلى حصاد، ولا إلى صرام(١) ، ولا إلى دياس، ولكن ( إلى أجل معلوم في كيل معلوم )(٢) ».

[١٥٦٦٤] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه ببيع ».

[١٥٦٦٥] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة، إلى أجل معلوم ».

[١٥٦٦٦] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢.

(١) الصرام: قطع ثمرة النخل واجتناؤها، ويعم بقية الأشجار أيضا، ( لسان العرب ـ صرم - ج ١٢ ص ٣٣٦ ).

(٢) في المصدر: أسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٤٣.

٣٨٢

٤ -( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل، وإن كان معدوما وقت العقد)

[١٥٦٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها(١) ، قال: « لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم أو لا يتم، ولكن يسلم إليه ولا يشترط، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه ».

٥ -( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما، وتقدير الثمن)

[١٥٦٦٨] ١ - وتقدم عن الدعائم، قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا يسلم إلى حصاد إلى قوله - ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم » وقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه بيعا ».

٦ -( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه، إذا تراضيا وطابت أنفسها)

[١٥٦٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم، فإن أعطاه فوق شرطه، أو أخذ دونه(١) عن تراض منهما، فلا بأس ».

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢.

(١) في المصدر: صلاحه.

الباب ٥

١ - تقدم في الباب ٣ ح ١، ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

(١) في المصدر زيادة: منه.

٣٨٣

٧ -( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه)

[١٥٦٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى طعاما فأراد بيعه [ فلا يبيعه ](١) حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ».

٨ -( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت)

[١٥٦٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الاجل، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه، ويأخذ في الباقي رأس ماله، إن كان النصف [ فالنصف ](١) أو الربع فالربع، أو ما كان فبحسابه ».

[١٥٦٧٢] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام، فلم يجده عند الاجل، وقال: خذ ثمنا بحساب سعر يومه، فلا يأخذه إلا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه، أو يأخذ طعاما كما شرط عليه، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم ».

[١٥٦٧٣] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس إذا

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١.

٣٨٤

حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه، ووجد روايا(١) أو دقيقا(٢) أو متاعا، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه، وكذلك إن باع طعاما بدراهم، فلما بلغ الاجل قال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس به، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء ».

٩ -( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه)

[١٥٦٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام، فلما حل عليه بعث إليه بدراهم وقال: اشتر لنفسك واستسوف حقك، قال: « أرى أن يولى ذلك غيره، ويقوم معه في قبض حقه، ولا يتولى هو شراءه ».

١٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف)

[١٥٦٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل سلم(١) على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية، قال: « ليس له إلا خمسة حسب ما دفع ».

[١٥٦٧٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ](١) أو ما أشبه ذلك، قال:

__________________

(١) في المصدر: دواب.

(٢) في المصدر: رقيقا.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٢.

(١) في المصدر: أسلم.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٥

« لا يصلح، لأنه قرض يجر منفعة ».

[١٥٦٧٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل، في السلم وبيع النسيئة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥.

٣٨٦

أبواب الدين والقرض

١ -( باب كراهيته مع الغنى عنه)

[١٥٦٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، ومن بوار الأيم، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ».

[١٥٦٧٩] ٢ - وبهذا الاسناد، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « من أراد البقاء - ولا بقاء - فليخفف الرداء، وليباكر الغذاء، وليقل الجماع، فقيل: يا أمير المؤمنين، ما خفة الرداء؟ قال: الدين ».

[١٥٦٨٠] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن خيشة، عن أبي المفضل العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « خففوا الدين، فإن(١) في خفة الدين زيادة العمر ».

__________________

أبواب الدين والقرض

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٢١٩.

٢ - الجعفريات ٢٢٤.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٩.

(١) في المصدر: قال.

٣٨٧

[١٥٦٨١] ٤ - الصدوق في المقنع: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إيام والدين، فإنه شين للدين، وهو هم بالليل وذل بالنهار ».

[١٥٦٨٢] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إياكم والدين، فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار ».

[١٥٦٨٣] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاث من أعظم البلاء: كثرة العائلة، وغلبة الدين، ودوام المرض ».

[١٥٦٨٤] ٧ - الصحيفة الكاملة السجادية على منشئها السلام: « اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي العافية من دين تخلق له وجهي، ويحار فيه ذهني، ويتشعب له فكري، ويطول بممارسته شغلي، وأعوذ بك يا رب من هم الدين وفكره، وشغل الدين وسهره، فصل على محمد وآل محمد وأعذني منه، واستجير بك يا رب من ذلته في الحياة، ومن تبعته بعد الوفاة » الدعاء.

٢ -( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها)

[١٥٦٨٥] ١ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب مرسلا: وأصيب الحسينعليه‌السلام ، وعليه دين بضع وسبعون ألف دينار الخبر.

[١٥٦٨٦] ٢ - الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن ابن عباس قال: إن رسول الله

__________________

٤ - المقنع ص ١٢٦.

٥ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٨٨.

٦ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٤ ح ١٦.

٧ - الصحيفة السجادية ص ١٦٣ ح ٣٠.

الباب ٢

١ - المناقب ج ٤ ص ١٤٣.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.

٣٨٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود، على ثلاثين صاعا من شعير، أخذهاصلى‌الله‌عليه‌وآله رزقا لعياله.

[١٥٦٨٧] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سعيد بن زائدة، عن أبي الجارود، عن محمد بن عليعليهما‌السلام وعن زيد بن علي، كلاهما عن أبيهما علي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما ثقل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا فلانة(١) إئتني بسوادي - إلى أن قال - فأتى بذلك كله، إلا درعه كانت يومئذ مرتهنة » الخبر.

[١٥٦٨٨] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن عليعليه‌السلام : « أن يهوديا يقال له: حويحر، كان له على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دنانير » الخبر.

[١٥٦٨٩] ٥ - ثقة الاسلام في الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال والحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن ناسا بالمدينة قالوا: ليس للحسنعليه‌السلام مال، فبعث الحسنعليه‌السلام إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم، فبعث(١) بها إلى المصدق وقال: هذه صدقة مالنا » الخبر.

[١٥٦٩٠] ٦ - الصدوق في العيون: عن علي بن عبد الله الوراق، والحسين بن إبراهيم المكتب، والحسين بن إبراهيم بن ناتانة، وأحمد بن علي بن

__________________

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢١٣.

(١) في المصدر: يا بلال.

٤ - الجعفريات ص ١٨٢.

٥ - الكافي ج ٦ ص ٤٤٠ ح ١٢، وعنه في البحار ج ٤٣ ص ٣٥١ ح ٢٦.

(١) في المصدر: وأرسل.

٦ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٩٠.

٣٨٩

إبراهيم، ومحمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى المتوكل، جميعا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى عن، سفيان بن نزار - في حديث طويل - أنه قال: قال هارون لموسى بن جعفرعليهما‌السلام : فهل عليك دين؟ قال: « نعم » قال: كم؟ قال: « نحو من عشرة آلاف دينار » فقال الرشيد: يا بن عم، إنما(١) أعطيك من المال ما تزوج به الذكران والنسوان، وتقضي الدين، وتعمر الضياع الخبر.

[١٥٦٩١] ٧ - الحسين بن حمدان في الهداية: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان، عن أبي شعيب محمد بن نصير، عن عمر بن فرات، عن محمد بن مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادق - في حديث طويل في الرجعة، إلى أن قال - في سياق شكاية فاطمةعليها‌السلام إلى أبيها ( صلوات الله عليه )، وتقص عليه قصة أبي بكر، - إلى أن قال - قالت: « واشتغال أمير المؤمنين بوفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وضم أزواجه، وتعزيتهم، وجمع القرآن وتأليفه، وقضاء دينه، وإنجاز عداته وهو ثمانون ألف درهم، باع فيها ( تليده وطارفه )(١) وقضاها عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

[١٥٦٩٢] ٨ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، ما لم يكن فيه ما يكره الله ».

[١٥٦٩٣] ٩ - أبو علي الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن هلال بن محمد الحفار، عن أبي القاسم الدعبلي، عن أخيه دعبل بن علي بن محمد بن إسماعيل

__________________

(١) في المصدر: أنا.

٧ - الهداية ص ٧٨ ب باختلاف يسير، ومطابق لما ورد في البحار ج ٥٣ ص ١٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « بالمدة بطارقه »، وما أثبتناه من البحار.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٤.

٩ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨٢.

٣٩٠

وسعيد بن سفيان، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الله مع الدائن(١) ما لم يكن دينه في أمر يكرهه الله، قالعليه‌السلام : وكان عبد الله بن جعفر يقول لجاريته: اذهبي فخذي لي بدين، فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي، بعد الذي سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٣ -( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات)

[١٥٦٩٤] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: يستقرض الرجل ويحج، قال: « نعم » الخبر.

٤ -( باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله)

[١٥٦٩٥] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده شئ يتبلغ به وعليه دين، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك وتعالى بميسرة؟ أو يقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب؟ أو يقبل الصدقة ويقضي بما كان عنده دينه؟ قال: « يقضي بما كان عنده دينه، ويقبل الصدقة، ولا يأخذ أموال الناس إلا وعنده وفاء بما يأخذ منهم، أو يقرضونه إلى ميسرة، فإن الله يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

__________________

(١) في المصدر زيادة: حتى يقضى دينه.

الباب ٣

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

الباب ٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٦ ح ١٠١.

٣٩١

مِّنكُمْ ) (١) فلا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فزودوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده، إنه ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه ».

[١٥٦٩٦] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب قال: وأصيب الحسينعليه‌السلام وعليه دين بضع وسبعون ألف دينارا، فاهتم علي بن الحسينعليهما‌السلام بدين أبيه، حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه، فأتاه آت في المنام فقال: لا تهتم بدين أبيك فقد قضاه [ الله ](١) عنه بمال يحنس(٢) ، فقالعليه‌السلام : « ما أعرف في أموال أبي مالا يقال له: يحنس »، فلما كان من الليلة الثانية رآى مثل ذلك، فسأل [ عنه ](٣) أهله، فقالت له امرأة من أهله: كان لأبيك عبد رومي يقال له: يحنس، استنبط له عينا بذي خشب، فسأل عن ذلك فأخبر به، فما مضت بعد ذلك إلا أياما قلائل، حتى أرسل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول له: أنه قد ذكرت لي عين لأبيك بذي خشب تعرف يحنس، فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك، قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : خذها بدين الحسين(٤) وذكره له قال: قد أخذتها، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٩.

٢ - المناقب ج ٤ ص ١٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الطبعة الحجرية: « بحنس » وفي المصدر: « بجنس » وما أثبتناه هو الصواب وكذا في بقية الموارد، وعين يحنس كانت للحسين بن عليعليه‌السلام استنبطها له غلام يقال له: يحنس، باعها علي بن الحسينعليه‌السلام من الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بسبعين ألف دينار قضى بها دين أبيه. ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٨٠ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في الطبعة الحجرية: « فتذكر بدين أبيه » وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٢

[١٥٦٩٧] ٣ - الصدوق في الأمالي: عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم الكوفي، عن محمد بن أحمد الهمداني، عن الحسن بن علي الشامي، عن أبيه، عن أبي جرير، عن عطاء الخراساني، رفعه عن عبد الرحمن بن غنم - في خبر طويل في المعراج - إلى أن قال: ثم مضى - يعني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - فمر على رجل يرفع حزمة من حطب، كلما لم يستطع أن يرفعها زاد فيها، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا صاحب الدين، يريد أن يقضي، فإذا لم يستطع زاد عليه الخبر.

[١٥٦٩٨] ٤ - عوالي اللآلي: روى أبو أمامة الباهلي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب يوم فتح مكة، فقال: « العارية مردودة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم ».

[١٥٦٩٩] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي موسى الأشعري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ليس ذنب أعظم عند الله بعد الكبائر، من رجل يموت وعليه دين لرجال، وليس له ما يقضي عنه ».

[١٥٧٠٠] ٦ - الطبرسي في الاحتجاج: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي، عن أبيه عليعليهم‌السلام - في حديث طويل، يذكر فيه معاجز رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وغرائب حالاته وصفاته - قالعليه‌السلام : « ولقد صلىصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأصحابه ذات يوم، فقال: ما هاهنا من بني النجار أحد، وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي، وكان شهيدا ».

[١٥٧٠١] ٧ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بإسناده إلى

__________________

٣ - أمالي الصدوق ص ٣٦٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ١.

٥ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٨٨.

٦ - الاحتجاج ص ٢٢٤.

٧ - الفضائل ص ١٦١.

٣٩٣

عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث طويل - أنه قال: « رأيت على الباب السابع من الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، بياض القلب(١) في أربع خصال: عيادة المريض(٢) ، واتباع الجنائز، وشراء الأكفان(٢) ، ورد القرض ».

٥ -( باب وجود نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء)

[١٥٧٠٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أن من كان عليه دين ينوي قضاءه، ينصب من الله حافظان يعينانه على الأداء، فإن قصرت نيته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر من نيته ».

وقال(١) عليه‌السلام في موضع آخر: « واعلم أن من استدان دينا ونوى قضاءه، فهو في أمان الله حتى يقضيه، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق، فاتق الله وأد إلى من له عليك ».

[١٥٧٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من كان عليه دين فنوى قضاءه كان معه ملكان حافظان من الله عز وجل يعينان على أدائه، فإن قصرت نيته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته قال، وقال: والدي علي بن الحسينرحمه‌الله ، في وصيته إلي: اعلم يا بني، أنه من استدان دينا ونوى قضاءه، فهو في أمان الله حتى يقضيه، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق.

[١٥٧٠٤] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي موسى الأشعري

__________________

(١) في المصدر: القلوب.

(٢) في المصدر: المرضى.

(٣) في المصدر: أكفان الموتى.

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) نفس المصدر ص ٤٦.

٢ - المقنع ص ١٢٦.

٣ - الغايات ص ٨٦.

٣٩٤

قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن أعظم الذنوب عند الله أن تلقاه بها، بعد الكبائر التي نهى الله تعالى عنها، أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء ».

[١٥٧٠٥] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا، أتى(١) علي ليلة وعندي منه دينار، إلا دينارا أرصده لدين علي ».

٦ -( باب استحباب إقراض المؤمن)

[١٥٧٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، فلما كان من الغد قال: من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : يا رسول الله، قلت لنا أمس: من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، وقلت اليوم: من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة، قال: نعم، من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، فإن اخره بعد محله كان له مثله كل يوم صدقة ».

[١٥٧٠٧] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « القرض، والعارية، وقرى الضيف من السنة ».

[١٥٧٠٨] ٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « رأيت مكتوبا على باب الجنة: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبرئيل ولم ذلك والذي يتصدق لا يريد

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٧ ح ٦٦.

(١) في المصدر: يأتي.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤.

٣ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤١٧.

٣٩٥

الرجوع، والذي يقرض يعطي لان يرجعه؟ فقال: نعم، هو كذلك، ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة، والذي يستقرض لا يكون إلا عن حاجة، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق، والقرض لا يصل إلا إلى المستحق، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة ».

[١٥٧٠٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار ».

٧ -( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة)

[١٥٧١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عمن وجب عليه الحق فسأل التأخير، فقال: « أما الرجل الواجد الذي(١) يريد بذلك المطل فلا يؤخر، وأما الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع، فإنه ينظر بقدر ذلك ».

[١٥٧١١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من امتنع من دفع الحق و كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه، فامتنع من أدائه، وأبي خصمه إلا أن يدفع إليه حقه، فإنه يضرب حتى يقضيه » الخبر.

٨ -( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه)

[١٥٧١٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: كما لا يحل للغريم المطل

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٢.

(١) في المصدر زيادة: عليه الحق إنما.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣.

(١) في الحجرية: « لو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣٩٦

وهو موسر، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر ».

[١٥٧١٣] ٢ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « مطل الغني ظلم ».

[١٥٧١٤] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام في حديث الحقوق، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وذكر النجاشي طريقه إليه، والسند صحيح.

[١٥٧١٥] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجوز شهادة المتهم - إلى أن قال - ولا من مطل غريما ».

[١٥٧١٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لي(١) الواجد يحل عقوبته(٢) » ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مطل الغني ظلم ».

٩ -( باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر، من سهم الغارمين أو غيره، إن كان أنفقه في طاعة الله، إلا المهر)

[١٥٧١٧] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عمر بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة قال: سأل الرضاعليه‌السلام [ رجل ](١) فقال:

__________________

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٣ - تحف العقول ص ١٩٢ ح ٣٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٧٢ ح ٤٤ و ٤٥.

(١) اللي: المطل وعدم وفاء الدين ( النهاية ج ٤ ص ٢٨٠ ).

(٢) في المصدر زيادة: وعرضه.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٩٧

جعلت فداك، إن الله تبارك وتعالى يقول:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله، لها حد يعرف، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر(٣) ، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفق على عياله، وليس له غلة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه، قال: « نعم ينظر(٤) بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام » قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه، وهو لا يعلم فيم أنفقه، في طاعة الله أو معصيته؟ قال: « يسعى له في ماله، فيرده وهو صاغر ».

[١٥٧١٨] ٢ - الصدوق في معاني الأخبار: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن ( أحمد بن محمد الهمداني )(١) . عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « صعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر: فقال من ترك دينا أو ضياعا(٢) فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته، فصار بذلك أولى بهم من آبائهم وأمهاتهم، وصار أولى بهم منهم بأنفسهم، وكذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام بعده، جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٥٧١٩] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن القاسم بن محمد، عن

__________________

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٣) في نسخة: ينظر.

(٤) في نسخة: ينتظر.

٢ - معاني الأخبار ص ٥٢ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « أحمد بن زياد الهمداني » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٢١ و ج ٢ ص ٢٧٧ و ٢٧٩ ).

(٢) الضياع بتشديد الضاد وفتحها: العيال ( النهاية ج ٣ ص ١٠٧ ).

٣ - الكافي ج ١ ص ٣٣٥ ح ٦.

٣٩٨

سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعليعليه‌السلام أولى به من بعدي » فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: « قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ( صلوات الله عليهم ) لزمهم هذا، فمن هنا صار أولى بهم من أنفسهم » الخبر.

[١٥٧٢٠] ٤ - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أسلم، عن رجل من طبرستان يقال له: محمد قال: - قال معاوية: ولقيت الطبرسي محمدا بعد ذلك، فأخبرني قال -: سمعت علي بن موسىعليهما‌السلام يقول: « المغرم إذا تدين أو استدان في حق - الوهم من معاوية - أجل سنة، فإن اتسع(١) ، وإلا قضى عنه الامام من بيت المال ».

[١٥٧٢١] ٥ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، ( عن علي بن مهزيار، [ عن محمد بن إسماعيل ] عن منصور أبي يحيى )(١) قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « صعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر، فتغيرت وجنتاه والتمع لونه، ثم أقبل بوجهه فقال: يا معشر

__________________

٤ - الكافي ج ١ ص ٣٣٦ ح ٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « التبع » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - أمالي المفيد ص ١٨٧.

(١) في الطبعة الحجرية: « عن علي بن مهزيار عن منصور بن أبي يحيى » وما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٢٠٠ و ج ١٨ ص ٣٥٨ و ٣٥٤ وجامع الرواة ج ٢ ص ٤٢٥ وتنقيح المقال باب الكنى ج ٣ ص ٣٩ » وما بين المعقوفتين أثبته محقق الأمالي أيضا.

٣٩٩

المسلمين، إنما بعثت أنا والساعة كهاتين - إلى أن قال - أيها الناس، من ترك مالا فلأهله وورثته، ومن ترك كلا أو ضياعا فعلي وإلي ».

[١٥٧٢٢] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )(١) في كلام له - إلي أن قال - فلما جعل الله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أبا المؤمنين، ألزمه مؤونتهم وتربية أيتامهم، فعند ذلك صعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر، فقال: « من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي » فألزم الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ للمؤمنين ](٢) ما يلزم الوالد للولد، والزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزمه الولد للوالد، فكذلك الزم أمير المؤمنينعليه‌السلام ما ألزم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ذلك، وبعده الأئمة واحدا واحدا.

[١٥٧٢٣] ٧ - وعن أبيه، عن السكوني، عن مالك بن مغيرة، عن حماد بن مسلمة، عن جذعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أنها قالت: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين، واستبان للوالي عسرته، إلا برأ هذا المعسر من دينه، وصار دينه على والي المسلمين، فيما [ في ](١) يديه من أموال المسلمين» قال: ( أي الصادق )(٢) عليه‌السلام : « ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصية، فعسر عليه أن يقضيه، فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه، وإذا كان الإمام العادل قائما، فعليه أن يقضي عنه دينه، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، وعلى الامام ما

__________________

٦ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٧٦.

(١) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496