مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318801 / تحميل: 5276
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

مُنْصِفٍ، سليم الطبْع.

وإيّاك والمذاكرة مع مُتَعنتٍ، غير مُسْتَقيمِ الطبع، فإنّ الطبيعةَ مُسْتَرِقَة(٧٨) والأخلاقَ متعدّيَة، والمجاورة مؤثرة(٧٩) .

[٣٤ - التأمل والتدقيق]

وينبغي لطالب العلمِ أنْ يكونَ متأملا - في جميع الأوقات - في دقائِق العلُومِ، ويَعْتادَ ذلكَ، فإنّما يُدْرِكُ الدقائقَ بالتأمل.

ولهذا قيل: (تأمَلْ تُدْرِكْ)(٨٠) .

____________________

(٧٨) في الزرنوجي: مسرقة، وفي بعض النسخ: مسرية.

(٧٩) لاحظ الفقرة [١٦] وتعليقاتها، حول اختيار الصاحب والشريك.

(٨٠) في الخشاب: (بالتأمُلِ يُدْرَكُ).

أقول: وكذلك ما يذكره المؤلّفون من قولهم: (فافْهم) وقد اشتهر عند الطلبة أنّ ذلك إشارة إلى بعض الإشكالات الدقيقة، وكانَ بعض الظرفأ يقول: (إنّه أمر بالمحال)

وممّا نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام قوله:

إذا المُشْكِلاتُ تصدّيْنَ لي * كشفتُ حقائقها بِالنَظَرْ

فإنْ برقتْ في مَخِيْل الصواب * عميأَ لا يجتليها البَصَرْ

مُقنَعةً بغيوب الاُمور * وَضعتُ عليها صحيح الفِكَرْ

لسانا كشقشقة الأرحبيّ * أو كالحسام اليماني الذَكَرْ

وقلبا إذا اسْتَنْطَقَتْهالفنو * نُ أبرَ عليها بواه دُرَرْ

ولستُ بإمَعةٍ في الرجالِ * يُسائل هذا وذا ما الخَبَرْ

ولكنّني مِذْرَبُ الأصغرَيْ * ن اُبيّنُ مَعْ ما مضى، ما غَبَرْ

نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١١٣٢) وقال: قال أبو علي: (المخيل) السحابُ يُخال فيه المطر، والشقشقة ما يخرجه الفحل من فيه عند هياجه، ومنه قيل - لخطبأ الرجال -: شقاشق. وعن ابن مسعود: الإمّعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه غيره ،وروا ه الرضي في خصائص الأئمة(ص ٤٧-٤٨)باختلاف.

٨١

ولابُدَ من التأمل قَبْلَ الكلامِ، حتّى يكونَ صَوابا، فإنَ الكلامَ كالسَهمِ، فلابُدّ من تقويمه(٨١) بالتأملِ قبلَ الكلام، حتّى يكونَ ذِكره مُصيبا(٨٢) .

____________________

(٨١) في نسخة (أ) تعوّدٍ وفي نسخةٍ: تقديمه بدل (تقويمه).

(٨٢) قد ورد عن أهل البيت : حديث كثير عن الكلام وخطورته، نورد بعضه:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: (اللسان مِعيار: أطاشَه الجهلُ، وأرجَحَه العقلُ). رواه الماوردي في أدب الدين (ص٢٦٥).

وقال عليه السلام: (إذا أراد الله صلاح عبد، ألْهمه قلّة الكلام، وقلّة الطعام وقلّة المنام). معجم غرر الحكم (ص١٣٢٩) رقم (٨٧٢).

وقال عليه السلام شعرا:

إنّ القليل من الكلام بأهله * حَسَن وإنّ كثيره ممقوتُ

ما زلّ ذو صَمْتٍ وما منْ مُكْثرٍ * إلاّ يزل وما يُعاب صَمُوتُ

إنْ شُبّه النُطقُ المبينُ بفضّةٍ * فالصّمتُ دُر زانَه ياقوتُ

وهو في الديوان (ص٥٩).

وسيأتي في الفقرة[٥٩] بيان مذامّ الإكثار من الكلام، وما ورد فيه من الحديث فلاحظ التعليقة (٤٥ و ٤٨) هناك.

وممّا قيل في الصمت والكلام:

الصمتُ زيْن والسكوتُ سلامة * وإذا نطقتَ فلا تكن مِكثارا

فلئنْ ندمتَ على سكوتك مرَةً * فلتندمنَ على الكلامِ مِرارا

٨٢

في (اُصول الفقه): هذا أصْل كبير، وهو: أنْ يكونَ كلامُ الفقيه لمُناظِره(٨٣) بالتأمل.

[٣٥ - الاسْتِفادَةُ]

ويكون مُسْتفيدا في جميع الأحْوالِ والأوْقاتِ، ومن جميع الأشْخاصِ.

قال رسول الله ٦: (الحكمة(٨٤) ضالّةُ المؤمِنِ أينما وَجَدَها أخذه)(٨٥) .

____________________

(٨٣) كذا الصواب ظاهرا، وفي أكثر النسخ (المناظر) وفي (ف، ب، و) (المناظرة)

والمراد: أنّ الكلام مع المناظر لابدّ أن يكون بعد التأمّل والدقّة.

(٨٤) اُضيف هنا قوله: ( - أي العلم - ) في الخشاب فقط، وكأنّه إدراج من كاتبه، لتفسير الحديث. وقد ورد في هامش (ب).

(٨٥) نقل هذا الحديث الراغب الاصفهاني في محاضراته ( ٥ / ٥١١) إلا أنّه قال: (قيّدَه) بدل (أخذه). ورواه المناوي في كنوز الحقائق ( ١ / ١٢١ ) بدون ذيله: (أينما إلى آخر الحديث).

وورد قوله: (الحكمة ضالَة المؤمن) في الحكمة (٨٠) من الحكم التي جمعها الرضي من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، مذيّلا بقوله: (... فَخُذ الحِكمةَ ولو من أهل النفاق). فراجع نهج البلاغة (ص٤٨١) رقم ٨٠ من الحكم.

ومن كلامه عليه السلام: (الحكمة ضالَةُ كُلّ مؤمنٍ، فخذوها ولو من أفواه المُنافقين).

وقوله عليه السلام: (خذ الحكمة أنّى كانت، فإنّ الحكمة ضالّةُ كلّ مؤمنٍ).

رواهما الاَمدي في غرر الحكم، فراجع: معجم ألفاظ غرر الحكم (ص و ٦٢٩).

٨٣

وقيل: (خُذْ ما صَفا، ودَعْ ما كَدر).

وليسَ لِصحيحِ البَدَنِ والعَقْلِ عُذْر في تَرْك التعَلمِ.

[٣٦ - الشكْرُ والدعاء]

وللمتعلّم أنْ يشتغلَ بِالشكر، باللسانِ، والأرْكانِ: بأنْ يرى الفَهمَ والعلمَ من الله.

ويُراعيَ الفُقراءَ بالمالَ وغيره.

ويَطْلُبَ من الله التوفيقَ والهدايةَ، فإنّ الله تعالى هادٍ لمن(٨٦) اسْتَهداه. (وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهوَ حَسْبُه)(٨٧) ويهديه إلى صراطٍ مُسْتقيم.

____________________

(٨٦) في أكثر النسخ (هادي مَن).

(٨٧) اقتباس من الاَية (٣) من سورة الطلاق: (٦٥).

٨٤

[٣٧ - علوّ الهمّة بنبذ الطمعِ والبخلِ]

وينبغي لطالب العلم أنْ يكونَ ذا همَةٍ عاليةٍ: لا يطمعُ في أموال الناس.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إيّاكَ والطَمَعَ فإنَه فَقْر حاضِر)(٨٨) .

ولا يَبْخَلُ بما عندَه من المال، بَلْ يُنْفِقُ على نفسه وعلى غيره(٨٩) .

____________________

(٨٨) كذا رواه الزرنوجي، والماوردي في أدب الدنيا والدين (ص٣١٤) قال: روي أنّ رجلا قال: يا رسول الله، أوصني قال: (عليك باليأس ممّا في أيدي الناس، وإيّاك ...). ورواه في كنوز الحقائق (٩١١) وفيه: الفقر الحاضر.

ومن حكم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: (إنّ أكرم الناسِ مَنْ اقتنى اليأس ولزم القنوعَ والورعَ، وبرِى من الحرص والطمع، فإنّ الطمعَ والحِرصَ الفقرُ الحاضر، وإنّ اليأسَ والقناعة الغنى الظاهر). رواه في غرر الحكم ودرر الكلم، راجع معجم ألفاظه (ص١٣١٣) رقم (٧٠١).

وقال الإمام زين العابدين عليه السلام: (ترك طلب الحوائج إلى الناس هو الغِنى الحاضر). رواه في نزهة الناظر (ص٤٣).

(٨٩) ومن الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام قوله:

لا تخضعنَ لمخلوقٍ على طمَعٍ * فإنّ ذلك وَهن منك في الدينِ

واسترزِقِ الله ممّا في خزائنه * فإنّما الأمرُ بين الكاف والنونِ

إنّ الذي أنتَ ترجوه وتأمُلُه * من البرية مسكينُ ابنُ مسكينِ

ما أحْسنَ الجود في الدنيا وفي الدين * وأقبح البخل في مَنْ صيغ من طينِ

وهو في الديوان (ص١١٤).

وقال عليه السلام:

دَعِ الحِرْصَ على الدنيا * وفي العَيْش فلا تَطْمَعْ

ولا تجمع من المال * فلا تدري لمَنْ تجمَعْ

ولا تدري أفي أرضك * أمْ في غيرها تُصْرَعْ

فإنَ الرزقَ مقسوم * وسوُ الظَن لا يَنفعْ

فقير كل من يَطْمَعْ * غنى كل من يَقْنَعْ

وهو في الديوان (ص٧٧).

وقال عليه السلام في ذمّ البخل:

إذا اجتمعَ الاَفات فالبخلُ شرها * وشر من البُخل المواعيدُ والمَطْلُ

ولا خيرَ في وَعْدٍ إذا كان كاذبا * ولا خيرَ في قولٍ إذا لم يكُنْ فِعْلُ

وإنْ كُنتَ ذا عَقْلٍ ولم تكُ عالِما * فأنْتَ كذي رِجْلٍ وليس له نَعْلُ

ألا إنّما الإنسانُ غِمْد لعقله * ولا خيرَ في غِمْدٍ إذا لم يكنْ نصْلُ

وهو في الديوان (ص٩٣).

٨٥

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (الناسُ كلهم في الفَقْرِ مَخافَة الفقرِ)(٩٠) .

وكانوا في الزمان الأوّل يتعلّمونَ الحِرْفَةَ، ثُمَ يتعلّمونَ العِلْمَ، حتّى لا يطمعُوا في أموال الناس(٩١) .

وفي الحكمة: (مَن استغْنى بِمال الناس، افْتَقَرَ).

والعالِمُ إذا كانَ طامِعا، لا تَبْقى له(٩٢) حُرْمة العِلمِ،

____________________

(٩٠) رواه الزرنوجي كذلك، ولم نقف على تخريج له.

(٩١) راجع للتفصيل حول احتراف السلف من أهل العلم، الجامع لأخلاق الراوي ( ١/ ١٤٢ - ١٤٥) الأحاديث (٤٧ - ٥٢). وانظر أدب الدنيا والدين للماوردي (ص٩١ - ٩٢).

(٩٢) في (أ): لا يرعى، بدل (لا تبقى له).

٨٦

فلا يقول بالحقَ(٩٣) .

[٣٨ - التقدير للتكرار]

وينبغي لطالب العِلْمِ أنْ يُعِدَ وَيُقَدرَ لنفسه تقديرا في التكرار، فإنّه لا يستقر قلبه(٩٤) حتّى يَبْلُغَ ذلك المبْلَغ.

وينبغي أنْ يُكَررَ سبق الأمْسِ خمسَ مرّاتٍ، وسبق اليوم. الذي قبل الأمْسِ أرْبَعَ مرّاتٍ، وسبق الذي قبلَه ثلاثا، والذي قبلَه اثْنتينِ، والذي قبلَه واحدةً.

فهذا أدْعى إلى الحفظ(٩٥) .

[٣٩ - المخافَتةُ والإجْهارُ عند التكرار]

وينبغي أنْ لا يعتادَ المخافتةَ(٩٦) في التكرار، لأنّ الدرسَ والتكرارَ لابُدّ أنْ يكونا بقوّةٍ ونِشاطٍ.

ولا يشتغلُ في حال نُعاسٍ، أو غَضَبٍ، أو جُوعٍ، أو عَطَشٍ، ونحو](٩٧) .[ذلك

____________________

(٩٣) في (ف) وبعض النسخ: فلا يقول الحق، والجملة ساقطة من (ع).

(٩٤) في (أ): نفسه، بدل (قلبه).

(٩٥) اُضيف هنا في (ع) وبعض النسخ: (والتكرار) ولم يوردها الزرنوجي.

(٩٦) في الخشاب: المخافة، وفي آخر: المخالفة.

(٩٧) ما بين المعقوفين ورد في (ع) فقط.

٨٧

ولا يَجْهرُ جَهرا، ولا يُجْهدُ نَفْسَه(٩٨) لئِلاّض (يَتَنَفّرَ و)((٩٩) ) ينقطع عن التكرار. فخَيْرُ الاُمُورِ أوْسَطُها(١٠٠) .

____________________

(٩٨) كذا في الزرنوجي، وارتبكت النسخ في إثبات هذه الجُملة بشكلٍ غريب:

ففي الخشاب: (ولا يجتهد بهذا الجهد نفسه) ومثله في نسخة (أ) إلا أنّ فيها: (ولا يجهد ...) بدل (لا يجتهد ...) وفي بعض النسخ: (ولا يجتهد جهدا نفسه) وفي آخر: (ولا يجتهد جهدا ليجهد نفسه). وقوله (ولا يجهر جهرا) ساقط من (ف).

وما ذكرناه هو الصواب، لأنّه أنسب لمقابلة المخافتة المذكورة في صدر الفقرة.

(٩٩) هذه الكلمة من (ف، و).

(١٠٠) هذه الجملة من الأحاديث الأربعين المعروفة ب-(سلسلة الإبريز) المنقولة راجع: شرح البداية]بالسند العزيز، من رواية (١٤) أبا من المسلسلات بالاَبأ .[للشهيد الثاني (ص١٣٠) وهو الحديث (٣٦) منها، ونصّها مطبوع في: لوامع الأنوار في جوامع العلوم والاَثار، للسيد مجد الدين ( ٣/ ٣٢٨- ٣٣٢) وأثبته كما في المتن وقد طبعها مشروحة مخرجة السيّد محمّد جواد الحسيني الجلالي باسم (سلسلة الإبريز بالسند العزيز) فلاحظ (ص٥٩) و (ص١٠٣) وفيهما: (أوساطه) ونقل في هامشه عن بعض النسخ: (أوسطه). وله تخريج عن الشعب للبيهقي، فلاحظ الجامع الصغير (٢ / ٦٩) وكنوز الحقائق بهامشه (١ / ١٢٤ )

٨٨

____________________

والأربعون الابريزية هذه مشهورة اتّصلت بها الاجازات، فلاحظ: فهرس الفهارس والأثبات للكتاني (ص٩٤٨) وذكر له شرحا باسم: القول الوجيز في شرح سلسلة الابريز، للعلامة النمازي الَيمني المتوفى سنة (٦٧٥) وقال: موجود بالمكتبة التيمورية بمصر (انظر عدد ٢٨٠ من قسم المجاميع).

قال الكتاني: وقد سبق لي أن خرّجت متون الأحاديث المذكورة بسندٍ واحد مسلسل بالأشراف منى إلى سيّدنا عليّ وحفظها عني جماعة الأصحاب بالمشرق والمغرب. وهي أربعون حديثا، قصيرة الألفاظ، كثيرة المعاني، تكلم عليها الشيخ السخاوي في (شرح الألفية) وغيره. اُنظر: فهرس الفهارس (ص٩٧٨).

ورواه الماوردي في أدب الدين والدنيا (ص٢٨) بلفظ: (أوساطه).

وورد في الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشُهرتَيْنِ: الثياب الحسنة التي يُنظر إليه بها، والدنيئة الرثّة التي يُنظر إليه بها، وقال: (أمرا بين الأمرين، وخير الاُمور أوساطه). نقله الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي والسامع (٦٠٣١) رقم ١٩٢.

وأسند الكليني عن الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام أنّه: لَقِيَ الرشيدَ - حين قدومه المدينة - على بَغْلةٍ، فاعترض عليه في ذلك

فقال عليه السلام: (تطأطأتْ عن سُمُوّ الخَيْلِ، وتجاوزتْ قَمَأ العِيْر، وخيرُ الاُمور أوسطه) رواه في الكافي (٥٤٠٦) وأرسله في الدُرّة الباهرة (ص٣) وفيه: خيلا الخيل، وارتفعتْ عن ذلّ العِيْر. وأرسله ابن أبي جمهور في عوالي اللاَلى (٢٩٦١) الحديث ١٩٩.

وروى الماوردي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: (خير الاُمور النَمَطُ الأوسطُ، إليه يرجع العالي، وبه يلحق التالي) أدب الدنيا والدين (ص٢٨).

وقال الشاعر:

عليك بأوْساط الاُمور فإنّها * نجاة ولا تركبْ ذلولا ولا صَعْبا

وأنشد السيّد العلاّمة مجد الدين المؤيّدي الحسني شيخنا في الإجازة، قوله:

عليك بأوساط الاُمور فإنّها * سَبيل إلى نيل المراد قويمُ

ولا تكُ إمّا مُفْرِطا أو مُفرّطا * كِلا طرفَيْ قصدِ الاُمور ذميمُ

في لوامع الأنوار (ج١، ص٢٦).

٨٩

[٤٠ - المداومة على الطلب]

ولابُدّ له من المداومة في العلم، من أوّل التحصيل إلى آخر العُمُر(١٠١) .

____________________

(١٠١) حول (وقت التحصيل) لاحظ: الفصل السابع، من كتابنا.

٩٠

الفصل السادس

في التَوَكلِ

[٤١ - اقتصاد الطالب]

لابُدَ لطالب العلم من التوكلِ في طلب العلمِ، ولا يهتمّ لاُمور الرِزْق، ولا يشغل قلبَه بذلك(١٠٢) ويصبر(١٠٣) .

____________________

(١٠٢) في الخشاب: (ولا يهمّ لاُمور الرزق، ولا قلبه بذلك).

(١٠٣) روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انّه قال: (مَنْ طلب العلم تكفّلَ الله برزقه). رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٥٤١).

والاَثار العامة الواردة في القناعة تشمل طلاّضب العلم بطريق الأولويّة، فمنها:

ما عن الحسن المثنّى عن أبيه الإمام الحسن السبط عن أبيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب :، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (الدُنيا دُول، فما كان منها

لكَ أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوّتك، ومَنْ انقطع رجاؤه ممّا فاتَ استراحَ بدنُه، ومَنْ رضي بما رزقه الله تعالى قرّت عينُه). رواه الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص٢٢٥).

٩١

____________________

وقال عليّ أمير المؤمنين عليه السلام: (الصَبْر مطيّة لا تَكْبُو والقناعةُ سَيْف لا يَنْبُو). رواه الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص٢٧٦).

وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من الكلام المنظوم عدّة مقاطع، منها قوله عليه السلام:

أفادتني القناعةُ كلَ عِز * وأي غِنًى أعَز من القناعَه

فصيّرها لنفسك رأسَ مالٍ * وصَيّر بعدها التقوى بضاعَه

تَحُزْ رِبْحا وتَغْنى عن بخيلٍ * وتَنْعَمُ في الجنان بِصَبْر ساعَه

وهو في الديوان (ص٧٦) ورواه الماوردي (ص٢٢٤) وفيه: (تحرَز حين تغنى) في الشطر الأوّل من البيت الأخير.

وقوله عليه السلام:

إذا أظْمأتْكَ أكُف الرجال * كَفَتْكَ القناعَةُ شَبْعا ورَيّا

فكُنْ رجُلا رِجْلُه في الثرى * وهامةُ همّته في الثُريّا

أبيّا لنائِلِ ذي ثروَةٍ * تراه لِما في يديْه أبِيّا

فإنَ إراقةَ مأ الحياة * لدونَ إراقة مأ المَحيّا

وهو في الديوان (ص١٢٧).

وقال عليه السلام:

صُنِ النفس واحملها على ما يزينُها * تَعِشْ سالما والقول فيك جميلُ

ولا تُرِيَنَ الناسَ إلاّ تحملا * نبا بِكَ دَهر أو جَفاكَ خليلُ

وإنْ ضاقَ رِزْق اليومِ فاصْبِرْ إلى غَدٍ * عسى نكباتُ الدَهرِ عنك تَزُولُ

يَعِز غَنِي النفس إنْ قَلَ مالُه * ويغنى غني المالِ وهو ذليلُ

وهو في الديوان (ص٩٢).

وقوله عليه السلام:

ألا فاصْبِرْ على الحَدَث الجليل * ودَاوِ جَواك بالصَبْر الجميلِ

ولا تَجْزَعْ وإنْ أعْسَرْتَ يوما * فقد أيْسَرْت في الزمن الطويلِ

ولا تيأسْ فإنَ اليأسَ كُفْر * لعلَ الله يُغني من قليلِ

ولا تَظْنُنْ بربّك غَيْرُ خَيْرٍ * فإنَ الله أولى بالجميلِ

وإنَ العُسْرَ يتبعُه يَسار * وقول الله أصْدَقُ كُل قيلِ

وهو في الديوان (ص٨٨).

وقال عليه السلام:

رضينا قِسمة الجبّار فينا * لنا علم وللجُهالِ مالُ

فإنَ المالَ يفنى عن قريبٍ * وإنَ العلم باقٍ لا يُزالُ

وهو في الديوان (ص٨٥).

وممّا أنشأتُ من الشعر وهو من نظمي سنة ورودي إلى النجف الأشرف (١٣٨٤) مخاطبا للنفس:

أبعد ضمان الله للعلم رزق من * أتاه حثيثا تطلبين ألا اقعدي

فإن كان رزقا ساقه الله رحمةً * أتاكِ ولم يحتج إلى الضَرْبِ باليدِ

٩٢

لأنَ طلبَ العلم أمْر عظيم، وفي تَعَب تحصيله أجْر قوِيّ، وهو أفضلُ من قرأة القرآن(١٠٤) عند أكثر العلماء(١٠٥) .

____________________

(١٠٤) في (ف، ج، ع) وبعض النسخ: الغزا، وفي آخر: الغذأ، وفي الزرنوجي: الغزوات، بدل (قرأة القرآن).

(١٠٥) زاد في (ب): والفقهأ، وقد دلّتْ آثار عديدة على أفضلية العلم من مجرّد التلاوة، والصلاة، ويمكن الاستشهاد لذلك بما دلّ على أنّ (تفكّر ساعة أفضل من عبادة ألف سنة) ونحو ذلك.

فلاحظ مستطرفات السرائر (ص٢١) الحديث الأول. وجامع بيان العلم (٢١١ - ٢٧) و (ص٥٠ - ٥٢).

٩٣

فمن صَبَر على ذلك وَجَدَ لذّته تفوق سائر لذّات الدُنيا.

ولذا كانَ محمّد بنُ الحسن(١٠٦) - إذا سَهرَ اللياليَ وانحلَ له المشكلاتُ- يقول: (أَيْنَ أبنأُ المُلوكِ من هذه اللذّاتِ).

[٤٢ - انحصار الاشتغال بالعلوم]

وينبغي أنْ لا يشتغل بشيٍ(١٠٧) .

ولا يُعْرِضَ عن الفقه، والتفسير، والحديث، وعلم القرآن(١٠٨) .

____________________

(١٠٦) كذا في النسخ، والزرنوجي، والظاهر أنّ المراد به (الشيباني) صاحب أبي حنيفة، لكن في بعضها: أضاف (الطوسي رحمة الله عليه). وكأنّه نَظَرَ إلى أنّ مؤلّف الكتاب يتحدّث عن نفسه

والظاهر أنّ هذه العبارة منقولة عن أصلها عند الزرنوجي، ولا ينافي ذلك أن يكون القائم بأمر الاختصار هو المحقّق الطوسيّ، كما لا يخفي.

(١٠٧) أي لا يشغل نفسه بالعلاقات والارتباطات غير العلميّة، بل يحصر علاقاته بالاُمور التحصيلية، حتى لا تفوته فُرَصُ التحصيل.

(١٠٨) ذكر هذه العلوم باعتبار لزوم الارتباط بها دائما وعلى طول مدّة التحصيل، لأهميّتها الأساسيّة بين علوم الإسلام فهي مصادره الأساسيّة.

وإلاّ، فالعلوم جميعها يجب الاشتغال بها ومعرفتها، وقد ذكر المؤلّف في وجوب الاهتمام بعلم التوحيد.[١١]الفقرة

وراجع للتفصيل عن العلوم الواجب تعلّمها، منية المريد، وخاصة الخاتمة (ص٣٦٥).

٩٤

الفصل السابع

في وقت التحصيل

[٤٣ - وقت الطلب واستغلاله]

قيل: (وَقْتُ الطلبِ: من المَهدِ إلى اللحْدِ)(١٠٩) .

وأفضل أوقاته: شَرْخُ الشباب(١١٠) ووقتُ السَحَرِ، وما بين العشأين((١١١) ).

وينبغي أنْ يستغرق جميع أوقاته.

____________________

(١٠٩) وفي الأثر المعروف: (اطلبوا العلم من المَهدِ إلى اللَحْدِ).

(١١٠) الشَرْخ من الشباب: أوّله ونَضْرتُه.

وفي الخشاب: شَرْخ سِنّ الشباب.

(١١١) أي ما بين الصلاتين: المغرب والعشأ، فإنّ دأبهم كان على التفريق بينهما والاشتغال في ذلك الوقت بالدرس والبحث والطلب.

٩٥

[٤٤ - التنوّع لدفع المَلَل]

فإذا مَلَ من علمٍ اشتغلَ بعلمٍ آخر(١١٢) .

وكانَ محمّدُ بنُ الحسنِ لا ينامُ الليلَ، وكانَ يضَعُ عندَه دفاتِرَ، فكانَ إذا مَلَ من نوعٍ ينظُر في نوعٍ آخَر.

____________________

(١١٢) قال أمير المؤمنين عليه السلام: (روّحوا أنفسكم ببديع الحكمة، فإنّها تكلّ كما تكلّ الأبدان). رواه الكليني في الكافي (٤٨١) كتاب فضل العلم، الحديث الأول من باب (١٧) النوادر.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (روّحوا القلوبَ، وابتغُوا لها طُرَف الحكمة، فإنّها تَمَل كما تمَل الأبدان). رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٨٣٢) والقرطبي في جامع بيان العلم (١٠٥١).

وروى الرازي في جامع الأحاديث رقم (٧٤): (تذاكروا وتلاقوا وتحدّثوا فإنّ الحديث جلا المؤمن، إنّ القلوب لتدثر كما يدثر السيف جلاه).

وقد مرّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث قوله: (... إنّ القلوب لترينُ كما يرين السيف جلاؤها الحديث). رواه في الكافي (٤١١) كتاب فضل العلم، الحديث قبل الأخير من باب (١٠) سؤال العالم وتذاكره.

وقال علي عليه السلام: (إنّ للقلوب شهوةً وإقبالا وإدبارا، فأتوها من قِبَلِ شهوتها وإقبالها، فإنّ القلبَ إذا اُكره عَمِيَ). رواه في نزهة الناظر (ص٢٠).

٩٦

[٤٥ - مدافعة النوم]

وكان يَضَعُ عندَه المأُ، ويُزيلُ نومَه بالمأِ، وكانَ يقولُ: (النَوْمُ من الحَرارة)(١١٣) .

____________________

(١١٣) أضاف في الزرنوجي على هذا القول: (... فلابُدَ من دفعه بالمأ البارد).

والمراد بالمأ ترطيب العينين، وتبريد الوجه به، لا شربه، كما هو واضح. فإنّ شربه يزيد الرطوبة، والبلغم، ويكسّل كما مرّ في الفقرة .[٢٧]

٩٧

الفصل الثامن

في الشَفَقةِ والنَصيحة

[٤٦ - طلب الكمال]

ينبغي أنْ يكونَ صاحبُ العِلْم مُشفقا، ناصحا، غير حاسِدٍ، فالحَسَدُ يَضُر ولا ينفع(١١٤)

____________________

(١١٤) الحَسَدُ من الأخلاق المذمُومة، وقد تضافرت أحاديث الأئمة في بيان قُبحه ومضارّه، والتأكيد على دنأة الحسود ورذالته:

وقال الإمام زين العابدين عليه السلام: (الحسود لا ينال شرفا، والحقود يموتُ كمدا، واللئيم يأكُلُ مالَه الأعداء (وَالَذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إلا نَكِدا). رواه في نزهة الناظر (ص٤٤)

وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: (آفة الدين: العُجْب، والحَسَدُ، والفخر). رواه في نزهة الناظر (ص٥٢).

وقال الإمام عليّ الهادي عليه السلام: (الحَسَدُ ماحِقُ الحَسَناتِ، والزَهوُ جالب المقْتِ، والعُجْبُ صارِف عن طَلَبِ العلم، وداعٍ إلى التخبطِ في الجهل، والبُخْلُ أذمّ الأخلاق، والطَمَعُ سجيَة سَيّئة). رواه في نزهة الناظر (ص٧٠).

وقال الهادي عليه السلام: (إيّاك والحَسَدَ، فإنّه يبينُ فيك ولا يبين في عدوّك). رواه في نزهة الناظر (ص٧١).

٩٨

بل، يسعى بنيّة تحصيل الكمال(١١٥) .

[٤٧ - شَفَقَةُ المُعَلم]

وينبغي أنْ تكونَ همَةُ المُعَلم أنْ يصيرَ المتعلّم في قرنِه(١١٦) عالما(١١٧) .

ويُشْفِقَ على تلاميذه.

.... بحيث فاق علمأ العالم(١١٨) .

____________________

(١١٥) قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام: (الكمالُ كل الكمالِ: التفقّه في الدين، والصَبْر على النائبة، وتقدير المعيشة). رواه الكليني في الكافي (٣٢١).

(١١٦) كذا في أكثر النسخ (قرنه) ولعلّ المراد: زمانه وعصره، وفي (أ) وفي نسخ اُخرى (قوّته).

(١١٧) عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: (إنّ الذي يعلّم العلم منكم، له مثل أجر الذي يتعلّمه، وله الفضلُ عليه، فتعلّموا العلم من حَمَلة العلم، وعلّموه إخوانكم كما علّمكم العلماء). أسنده الحسن بن محبوب في (المشيخة) ونقله الحلي في مستطرفات السرائر (ص٨٥) رقم ٣١.

(١١٨) في أكثر النسخ: (فاق على ...) وهذه الجملة غير واضحة في كتابنا، ولم ترد في الزرنوجي، لكنّه ذكر حكاية عن البرهان والد الشهيد الصدر حسام الدين والسعيد الصدر تاج الدين، أنّه كان يقدّم تدريس الغربأ على تدريس ولديه المذكورين، فببركة شفقته على الغربأ (فاق ابناه أكثر فقهأ أهل الأرض في ذلك العصر في الفقه). لاحظ تعليم المتعلّم (ص٣٦).

وكأنّ في كتابنا سقطا، فلذا وضعنا في بداية هذه الجملة نقاطا ثلاثةً.

واعلم أنّ كتابنا هذا خاص بآداب المتعلّمين كما تدلّ عليه ترجمته، دونَ المعلّمين، وإنّما ذكرت هذه الفقرة المرتبطة بشؤون المعلّم، استطرادا.

وللمعلّم آداب، ذكرها مفصّلة الشيخ الشهيد الثاني في منية المريد، في أقسام ثلاثة: آدابه في نفسه، ومع طَلَبَتِه، وفي مجلس الدرس، فراجعها (ص١٧٧ - ٢٢١).

٩٩

[٤٨ - ترك النزاع والمخاصمة]

وينبغي لطالب العلم أنْ لا يُنازعَ أحَدا، ولا يُخاصِمَه، لاِنّه يُضَيّعُ أوقاتَه. فالُمحْسِنُ سيُجْزَى بإحْسانِه، والمُسيُ ستكفِيه مَسأتُه(١١٩) .

قيلَ: (عليكَ أنْ تشتغلَ بمصالح نَفْسك، لا بِقَهرِ عَدُوكَ فإذا قُمْتَ

____________________

(١١٩) كذا في الخشاب، وفي الزرنوجي: (مساويه).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام

وذي سَفَه يُخاطبني بِجَهلٍ * فأكره أنْ أكونَ له مُجيبَا

يَزِيدُ سفاهةً وأَزِيْدُ حِلْما * كعُودٍ زادَ بالإحْراقِ طيبَا

وهو في الديوان (ص٣٨).

وقال عليه السلام:

إنْ كُنْتَ تطلبُ رُتبة الأشرافِ * فعليك بالإحسان والإنصافِ

وإذا اعتدى أحد عليك فَخَله * والدَهرَ فهو له مكافٍ كافِ

وهو في الديوان (ص٨٠).

وقال الزرنوجي - في هذا الموضع - : أنْشَدَ سُلطان الشريعة الهمداني:

دَعِ المَرَْ لا تَجْزِه على سوء فِعْلِه * سيكفيه ما فيه وما هو فاعِلُه

قيلَ: (مَنْ أرادَ أنْ يُرْغِمَ أنْفَ عَدُوّه فليكرّر هذا الشعر).

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

ضمنه الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٥٧٢٤] ٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جابر، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خطب الناس، إلى أن قال: ثم يقول: « أتتكم الساعة مصبحكم أو ممساكم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي ».

[١٥٧٢٥] ٩ - الصدوق في المقنع: وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا، وأنفق ما أخذه منك في طاعة الله، فانظره(١) إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره الامام فيقضي عنه دينه، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله، فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية، التي قال الله عز وجل:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) .

[١٥٧٢٦] ١٠ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلي ».

١٠ -( باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه)

[١٥٧٢٧] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يستجيب الله لهم، بل يعذبهم ويوبخهم - إلى أن قال - والثالث: رجل أوصاه الله تعالى بأن يحتاط لدينه بشهود وكتاب، فلم يفعل [ ذلك ](١) ودفع ماله إلى غير ثقة

__________________

٨ - كتاب الغايات ص ٦٩.

٩ - المقنع ص ١٢٦.

(١) في المصدر: فنظرة.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٥٠.

الباب ١٠

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٠١

بغير وثيقة، فجحده أو بخسه، فهو يقول: اللهم(٢) رد علي، فيقول الله عز وجل: [ يا عبدي ](٣) قد علمتك كيف تستوثق لمالك، ليكون محفوظا لئلا يتعرض للتلف فأبيت، وأنت الآن تدعوني وقد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت(٤) وصيتي، فلا استجيب لك ».

١١ -( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه، من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة)

[١٥٧٢٨] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي غالب الزراري، عن محمد بن الحسن(١) السجاد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: كان ابن أبي عمير رجلا بزارا، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فذهب ماله وافتقر، فجاء الرجل فباع دارا له بعشرة آلاف درهم، وحملها إليه، فدق عليه الباب، فخرج إليه محمد بن أبي عمير، فقال له الرجل: هذا مالك الذي لك علي فخذه، فقال ابن أبي عمير: فمن أين لك هذا المال، ورثته!؟ قال: لا، قال: وهب لك، قال: لا، ولكني بعت داري الفلاني لأقضي ديني، فقال ابن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم ».

__________________

(٢) في المصدر: « يا رب ».

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في نسخة: وغيرت.

الباب ١١

١ - الاختصاص ص ٨٦ باختلاف في الألفاظ: ونقله العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٣ ص ١٥٥ ح ٤ مطابقا لما في المتن عن علل الشرائع ص ٥٢٩ ح ٢، وذكر في نهايته سند الاختصاص فقط وقال: مثله.

(١) في المصدر: المحسن.

٤٠٢

[١٥٧٢٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه، فإن شاؤوا أخذوه، وإن شاؤوا استعملوه، وإن كان له ضيعة أخذ منها(١) بعضها، وترك البعض إلى ميسرة، وروي: أنه لا يباع الدار ولا الجارية عليه ».

١٢ -( باب أن من مات حل دينه)

[١٥٧٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا كان على رجل دين إلى أجل، فإذا مات الرجل فقد حل الدين ».

١٣ -( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه)

[١٥٧٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول شئ يبتدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ».

وباقي أخبار الباب، تقدم في أبواب الكفن(١) ، ويأتي في كتاب الوصايا(٢) .

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: منه.

الباب ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٢٠٤.

(١) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الكفن.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من كتاب الوصايا.

٤٠٣

١٤ -( باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به)

[١٥٧٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان للرجل على رجل مال، فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه، فقد برئ الميت منه، ولزم الضامن الرد عليه.

[١٥٧٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه(١) ، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك ».

[١٥٧٣٤] ٣ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة، فلما وضعت قال: « على صاحبكم من دين » فقالوا: نعم درهمان، فقال: « صلوا على صاحبكم » فقال عليعليه‌السلام : « هما علي يا رسول الله، وأنا [ لهما ](١) ضامن » فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى عليه، ثم أقبل على عليعليه‌السلام فقال: « جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ».

[١٥٧٣٥] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي قتادة قال: اتي بجنازة فوضعت حتى يصلي عليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأصحابه: « صلوا عليه فإني لا أصلي عليها »

__________________

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٢٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في الطبعة الحجرية: « ضمانته » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي الرازي ج ١ ص ٤٨٨.

٤٠٤

فقالوا: ولم يا رسول الله؟ فقال: « لان عليه دينا » فقال أبو قتادة: فأنا أضمن أن أقضي دينه، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بتمامه وكماله » قال: بتمامه وكماله، فصلى عليه الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال أبو قتادة: الدين الذي كان عليه سبعة عشر أو ثمانية عشر درهما.

١٥ -( باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه)

[١٥٧٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الكالئ بالكالئ(١) وهو بيع الدين بالدين، وذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم، فإذا حضر الوقت لم يجد الذي عليه الطعام طعاما، فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر، فهذا دين انقلب إلى دين آخر، ومنه أن يسلم الرجل في الطعام، ولا يدفع الثمن، ويبقى دينا عليه.

١٦ -( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء، ويستحب له إطالة الجلوس، ولزوم السكوت)

[١٥٧٣٧] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن حماد بن عثمان قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما لأخيك يشكو منك؟ » قال: يشكوني أني استقصيت حقي منه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ، أرأيت ما ذكره الله في القرآن( يَخَافُونَ سُوءَ

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٧٠.

(١) الكالئ بالكالئ: بيع النسيئة بالنسيئة والدين بالدين ( لسان العرب ج ١ ص ١٤٧ ).

الباب ١٦

١ - مشكاة الأنوار ص ١٨٧.

٤٠٥

الْحِسَابِ ) (١) أخافوا أن يجور(٢) الله جل ثناؤه عليهم؟، لا والله ما خافوا ذلك، وإنما خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب ».

[١٥٧٣٨] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « خير الاخوان من لم يكن على إخوانه مستقصيا ».

[١٥٧٣٩] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لرجل: « يا فلان ما لك ولأخيك؟ » قال: جعلت فداك، كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أخبرني عن قول الله:( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (١) أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم!؟ لا والله خافوا الاستقصاء والمداقة(٢) » قال محمد بن عيسى: وبهذا الاسناد، أن أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال لرجل شكاه بعض إخوانه: « ما لأخيك فلان يشكوك؟ » فقال: أيشكوني ان استقصيت حقي؟ قال: فجلس مغضبا، ثم قال: « كأنك إذا استقصيت لم تسئ، أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى:( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) أخافوا أن يجور عليهم الله!؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء، فسماه الله سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء ».

[١٥٧٤٠] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: دخل رجل على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما لفلان يشكوك؟ » قال: طالبته بحقي، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أترى أنك إذا

__________________

(١) الرعد ١٣: ٢١.

(٢) في الطبعة الحجرية: « يخون » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٩٠ ح ٥١.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢١٠ ح ٤٠ و ٤١.

(١) الرعد ١٣: ٢١.

(٢) المداقة: هي الاستقصاء في المحاسبة ( مجمع البحرين - دقق - ج ٥ ص ١٦٢ ).

٤ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٦٣.

(١) في المصدر: « وترى ».

٤٠٦

استقصيت عليه لم تسئ به؟ أترى الذي حكى الله عز وجل( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) يخافون أن يجور الله عليهم!؟ والله ما خافوا ذلك، ولكنهم خافوا الاستقصاء، فسماه الله سوء الحساب ».

١٧ -( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر)

[١٥٧٤١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن عليعليه‌السلام : « أن يهوديا يقال له: حويحر كان له على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دنانير، فتقاضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له: يا يهودي ما عندي ما أعطيك فقال: إني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني، فقال: إذا أجلس معك فجلس معه، فصلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك الموضع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة، وكان أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتهددونه ويتوعدونه، ففطن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك! فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : نهى تبارك وتعالى [ أن ](١) أظلم معاهدا ولا غيره، فلما ترحل النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت، إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة، فإني قرأت في التوراة: محمد بن عبد الله، مولده بمكة، ومهاجرة بطيبة، وملكه بالشام، وليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاف(٢) في الأسواق،

__________________

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٨٢.

(١) أثبتناه لاستقامة المتن.

(٢) كذا في الأصل ولعل صحته ( سخاب )، جاء في النهاية لابن الأثير السخب: الصياح ج ٢ ص ٣٤٩. وقال الطريحيرحمه‌الله : في الحديث « إياك أن تكون سخابا » هو شدة الصوت، والسخب: الصيحة واضطراب الأصوات للخصام ( مجمع البحرين

٤٠٧

ولا مرس(٣) بالفحش، ولا قول الخطأ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله تعالى، وكان اليهودي كثير المال ».

[١٥٧٤٢] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام ، أنه قال: « وأما حق الغريم الطالب لك، فإن كنت موسرا أوفيته وكفيته وأغنيته، ولم تردده ولم تمطله، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مطل الغني ظلم، وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول، أو طلبت إليه طلبا جميلا، ورددته عن نفسك ردا لطيفا، ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته، فإن ذلك لؤم ».

١٨ -( باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه، ثلاثة أيام على كراهية، وتتأكد بعدها)

[١٥٧٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع، من أجل قرض أقرضه » وكان يكره أن ينزل الرجل على غريمه، أو يأكل من طعامه، أو يشرب من شرابه، أو يعلف من علفه.

١٩ -( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه)

[١٥٧٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ،

__________________

ج ٢ ص ٨١ ).

(٣) كذا في الأصل، ولعل صحته (متمرس) جاء في النهاية: يتمرس بدينه أي يتلعب بدينه ويعبث به ج ٤ ص ٣١٨ فلعل المراد (ولا متلعب بالفحش) كما يعهد ممن لا أخلاق له التفكه والتلذذ بالفحش والقول البذئ.

٢ - تحف العقول ص ١٩٢ ح ٣٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٦.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٧٠.

٤٠٨

أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال، فيهدي إليه الهدية، قال: « لا بأس بها ».

[١٥٧٤٥] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كل قرض جر منفعة فهو ربا ».

[١٥٧٤٦] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ](١) أو ما أشبه ذلك، قال: « لا يصلح ذلك، لأنه قرض يجر منفعة ».

٢٠ -( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي، من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه، ثم يتغير السعر)

[١٥٧٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة، فيرد عليه الدراهم الطازجية، طيبة بها نفسه، قال: « فلا بأس بذلك ».

[١٥٧٤٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقرض قرضا(١) ورقا لا(٢) يشترط إلا رد مثلها، فإن قضى أجود منها فليقبل ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩.

(١) قرضا: ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: « فلا ».

٤٠٩

٢١ -( باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا)

[١٥٧٤٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام « جدي الصادقعليه‌السلام - وسئل عن الخبز، بعضها أكبر من بعض - قال: لا بأس إذا أقرضته ».

٢٢ -( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين)

[١٥٧٥٠] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن الزبير، أنه قال لأمير المؤمنينعليه‌السلام : إني وجدت في حساب أبي، أنه له على أبيك ثمانين ألف درهم، فقال له: « إن أباك صادق » فقضى ذلك، ثم جاء فقال: غلطت فيما قلت، إنما كان لوالدك على والدي ما ذكرته لك، فقال: « والدك في حل، والذي قبضته مني هو لك ».

[١٥٧٥١] ٢ - الصدوق في المقنع وإن مات رجل ولك عليه دين، فإن جعلته في حل منه، كان لك بكل درهم عشرة، وإن لم تحلله كان لك بكل درهم درهم.

[١٥٧٥٢] ٣ - الإمام العسكريعليه‌السلام في تفسيره: « عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إن الله تعالى يبعث يوم القيامة أقواما تمتلئ من جهة السيئات موازينهم، فيقال لهم: هذه السيئات، فأين الحسنات؟ فيقولون: يا ربنا ما نعرف لنا حسنات، فإذا النداء من قبل الله عز وجل: لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات، فإني أعرفها لكم وأوفرها عليكم، ثم يأتي بصحيفة(١) صغيرة يطرحها في كفة حسناتهم فترجح سيئاتهم، بأكثر

__________________

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام :

الباب ٢٢

١ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٢ ص ١١٨.

٢ - المقنع ص ١٢٦.

٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٥٤.

(١) في المصدر: يأتي الريح برقعة.

٤١٠

مما بين السماء والأرض، فيقال لأحدهم: خذ بيد أبيك وأمك وإخوانك وأخواتك وخاصتك وقراباتك وأخدانك ومعارفك فأدخلهم الجنة، فيقول أهل المحشر: يا رب أما الذنوب فقد عرفناها، فماذا كانت حسناتهم؟ فيقول الله عز وجل: يا عبادي مشى أحدهم ببقية دينه [ عليه ](٢) لأخيه إلى أخيه، فقال: خذها، فإني أحبك بحب علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال الآخر: قد تركتها لك بحبك علياعليه‌السلام ، ولك من مالي ما شئت، فشكر الله تعالى ذلك لهما، فحط به خطاياهم، وجعل ذلك في حشو صحيفتهما وموازينهما، وأوجب لهما ولوالديهما الجنة » الخبر.

٢٣ -( باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته)

[١٥٧٥٣] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، طلع ذات يوم من غرفة له، فإذا هو برجل يلزم رجلا، ثم اطلع من العشي فإذا هو ملازمه، ثم إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نزل إليهما، فقال ما يقعدكما(١) هاهنا؟ قال أحدهما: يا رسول الله، إن لي قبل هذا حق قد غلبني عليه، فقال الآخر: يا نبي الله، له علي حق وأنا معسر، ولا والله ما عندي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أراد أن يظله الله من فوح جهنم، يوم لا ظل إلا ظله، فلينظر معسرا أو يدع له، فقال الرجل عند ذلك: قد وهبت لك ثلثا، وأخرتك بثلث إلى سنة، وتعطيني ثلثا، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أحسن هذا! ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٦٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « ما يفعل بكما » وما أثبتناه من المصدر.

٤١١

[١٥٧٥٤] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من ضيق الخلق، البخل وسوء التقاضي ».

[١٥٧٥٥] ٣ - الصدوق في المقنع: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إن الله عز وجل يحب إنظار المعسر، ومن كان غريمه معسرا فعليه أن ينظره إلى ميسرة، إن كان أنفق ما أخذ في طاعة الله، وإن كان أنفق ذلك في معصية الله، فليس عليه أن ينظره إلى ميسرة، وليس هو من أهل الآية التي قال الله عز وجل:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) ».

ورواه في الهداية مثله(٢) .

[١٥٧٥٦] ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي هريرة، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أنظر معسرا أو وضع له، أظله الله تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله ».

[١٥٧٥٧] ٥ - وعن حذيفة بن اليمان، أنه قال: « إذا كان يوم القيامة يؤتى بعبد فيقول: اللهم إني لا أعلم في حياتي عملا غير أنك وهبتني في الدنيا مالا، فكنت أعين به الفقراء، فإذا لم يكن عندهم ما يقضون به، لم أعسر عليهم، فيقول الله تبارك وتعالى: « أنا أولى بإعانتك فإنك ملهوف، فتجاوزوا عن عبدي » قال أبو مسعود الأنصاري: أشهد أن حذيفة سمع هذا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[١٥٧٥٨] ٦ - وعن بريدة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من

__________________

٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢٩ ح ٧٥.

٣ - المقنع: النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث.

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) الهداية ص ٨٠، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٥٣ ح ٢٤.

٤ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٤١٢

أقرض وانظر المعسر، يكتب له في كل يوم صدقة، ومن انظر كتب الله له صدقة وله في كل يوم مثله ماله عليه » قلت: يا رسول الله، قلت في الأول: يكتب له في كل يوم صدقة، ثم قلت: يكتب له مثل ماله عليه في كل يوم صدقة، قال: « نعم، قلت الأول قبل الاجل، والثاني بعده ».

[١٥٧٥٩] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : وارفق بمن لك عليه ( حق، تأخذ )(١) منه في عفاف وكفاف، فإن كان غريمك معسرا، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله، فانظره إلى ميسرة، وهو أن يبلغ(٢) خبره الامام فيقضي عنه، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله، [ فطالبه بحقك ](٣) فليس هو من أهل هذه الآية ».

٢٤ -( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم، ثم سقطت وجاءت غيرها)

[١٥٧٦٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن كان لك على رجل حق فوجدته في مكة أو في الحرم، فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالبه في الحرم ».

٢٥ -( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما)

[١٥٧٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في المصدر: « حتى تأخذه ».

(٢) في المصدر: « تبلغ ».

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٥.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤.

٤١٣

الشريكين إذا افترقا، واقتسما ما في أيديهما، وبقي الدين والغائب، فتراضيا أن صار لكل واحد [ منهما ](١) حصته في شئ منه، فهلك بعضه قبل أن يصل، قال: « ما هلك فهو عليهما معا، ولا يجوز قسمة الدين ».

٢٦ -( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت)

[١٥٧٦٢] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيد الأبرار يوم القيامة، رجل بر والديه بعد فوتهما ».

[١٥٧٦٣] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام قال: « يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما، فيصوم عنهما بعد موتهما، ويصلي ويقضي عنهما الدين، فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا، ويكون بارا في حياتهما فإذا ماتا لا يقضي دينهما، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا ».

٢٧ -( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي، لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين)

[١٥٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - البحار ج ٧٤ ص ٨٦ ح ١٠٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

٢ - دعوات الراوندي ص ٥٤.

(١) في المصدر: فيقوم.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥.

٤١٤

الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ](١) ، فيأتي غريمه فيقول: عجل لي كذا وكذا، وأضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: « لا بأس به إن هو لم يزد(٢) على رأس ماله، ولا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل، ويأخذه مكانه ».

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض)

[١٥٧٦٥] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا مات الرجل وله دين على رجل، فإن أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.

[١٥٧٦٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله. « وروي أنه شكا رجل إلى العالمعليه‌السلام دينا عليه، فقال له العالم: أكثر من الصلاة ».

[١٥٧٦٧] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه » الخبر.

[١٥٧٦٨] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي، عن عمه الأصمعي قال: حدثنا بعض أصحابنا، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن جمهور مولى المنصور قال: أخرج إلى بعض ولد سليمان بن علي كتابا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « يزدد ».

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١٢٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

٤ - الاختصاص ص ١٢٣.

٤١٥

بخط عبد المطلب، وإذا شبيه بخط النساء: « بسمك اللهم، ذكر حق عبد المطلب بن هاشم - من أهل مكة - على فلان بن فلان الحميري - من أهل زول(١) صنعاء - عليه ألف درهم فضة طيبة كيلا بالحديد، ومتى دعاه بهذا أجابه، شهد الله والملكان ».

[١٥٧٦٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « صاحب الدين لا يقيد، ولا يضرب، ولا يضيق عليه في شئ ».

__________________

(١) الزول: اسم مكان باليمن وجد بخط عبد المطلب بن هاشم: وأنهم وصلوا إلى زول صنعاء ( معجم البلدان ج ٣ ص ١٥٩ ).

٥ - الجعفريات ص ٤٤.

٤١٦

كتاب الرهن

أبواب كتاب الرهن

١ -( باب جواز الارتهان على الحق الثابت)

[١٥٧٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل، في بيع السلم والنسيئة ».

[١٥٧٧١] ٢ - البحار، عن بعض كتب المناقب: عن أبي الفرج محمد بن أحمد المكي، عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد، عن محمد بن علي الحلواني، عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي، وعن محمد(١) بن الحسين البغدادي، عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية، عن أبي، عن(٢) زاهر بن أحمد، عن معاذ بن يوسف الجرجاني، عن أحمد بن محمد بن غالب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن نمير، عن مجالد، عن ابن عباس - في حديث طويل - أنه قال: قالت فاطمةعليها‌السلام لسلمان: « يا سلمان، خذ درعي(٣) هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي، وقل له: تقول لك فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقرضني عليه صاعا من تمر، وصاعا من شعير، أرده عليك إن شاء الله » قال: فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له: يا

__________________

كتاب الرهن

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥.

٢ - البحار ج ٤٣ ص ٧٢ ح ٦١.

(١) في الحجرية: « أحمد » وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ١٤١ ح ٤٦٩ ).

(٢) في المصدر: علي.

(٣) درع المرأة: قميصها، أو نوع من الثياب واسع ( لسان العرب - درع - ج ٨ ص ٨٢ ومجمع البحرين - درع - ج ٤ ص ٣٢٤ ).

٤١٧

شمعون، هذا درع فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تقول لك: « أقرضني عليه صاعا من تمر، وصاعا من شعير، أرده عليك إن شاء الله(٤) »، فأخذ شمعون الدرع، الخبر.

[١٥٧٧٢] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن فاطمةعليها‌السلام أنها رهنت كسوة لها عند امرأة زيد اليهودي في المدينة واستقرضت الشعير، الخبر.

[١٥٧٧٣] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ابتاع طعاما من يهودي نسيئة، ورهن عليه درعه.

[١٥٧٧٤] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث الصحيح، ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رهن درعه من يهودي، بشعير أخذه لقوت أهله.

٢ -( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون)

[١٥٧٧٥] ١ - الصدوق في كتاب الاخوان: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من كان الرهن عنده أوثق من أخيه، فالله منه برئ ».

[١٥٧٧٦] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أبي رافع قال: نزل برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ضيف، فبعثني إلى يهودي فقال: « قل: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: بعني كذا وكذا من الدقيق، وأسلفني إلى هلال رجب » فأتيته فقلت له، فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن، فأتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته، فقال: « والله

__________________

(٤) في المصدر زيادة: قال.

٣ - المناقب ج ٣ ص ٣٣٩.

٤ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٩٦.

٥ - درر اللآلي ص ١ ح ٣٢٥.

الباب ٢

١ - مصادقة الإخوان ص ٧٢.

٢ - مجمع البيان:

٤١٨

لو باعني وأسلفني لقضيته، وإني لأمين في السماء، وأمين في الأرض، اذهب بدرعي الحديد إليه» الخبر.

٣ -( باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا)

[١٥٧٧٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون الرهن إلا مقبوضا ».

[١٥٧٧٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم، ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت، وإن لم تقبض فليس برهن ».

٤ -( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه)

[١٥٧٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن، لم يبع الرهن إلا أن يحضر، أو يكون له وكيل، أو جعل بيعه أن غاب عن وقت الاجل إلى من هو في يده(١) ، أو إلى غيره ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٥.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٩.

(١) في المصدر: يديه.

٤١٩

٥ -( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ، وحكم خيانة العبد المرهون)

[١٥٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن، والدين بحاله ».

[١٥٧٨١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن رهن عنده مملوكا فأجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهده فانفسد، فان ذلك لم ينقص من ماله شيئا، وإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شئ، رجع بماله عليه، واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا، فضاع من غير أن يضيعه، فهو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله.

٦ -( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق)

[١٥٧٨٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، فإن ماله في تربة الأرض.

وإن رهن عنده رهنا فصدع أو أصابه شئ، رجع بماله عليه، فإن هلك بعضه وبقي بعضه، فإن حقه فيما بقي.

٧ -( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن، لزمه ضمانه وترادا الفضل بينهما)

[١٥٧٨٣] ١ - الصدوق في المقنع: فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع، فإن عليه

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧.

٢ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٢٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496