مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318758 / تحميل: 5272
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

النفسيّ، وإظهار الطاعة القلبيّة بعمل محسوس.

ثمّ لو كانت ( البيعة ) الطريق الوحيد لانتخاب الحاكم وتعيين القائد، لوجب أن يرد لها ذكر في أحاديث الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته الطاهرين: ولقد كان الإمام عليّعليه‌السلام هو الخليفة الوحيد الذي انتخب للحكم عن طريق البيعة دون بقيّة الخلفاء، فالاُمّة لم تبايع أيّاً من الخلفاء الأربعة بحقيقة البيعة، سواه أللّهم إلّا في أبي بكر والتي كانت البيعة في مورده بيعةً ناقصةً، أقتصرت على بعض المسلمين لا عامّتهم(١) ، وكانت بمثابة التسليم للأمر الواقع.

وهناك أحاديث غامضة حول البيعة تحتاج إلى الدراسة والتحقيق فلتراجع المصادر التالية :

بحار الأنوار ( الجزء ٢ ) كتاب العلم ( باب ٣٣ ) الأحاديث: ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٨. وبحار الأنوار ( الجزء ٢٧ ) كتاب الإمامة ( الباب ٣ ) الأحاديث: ١ و ٤ و

__________________

(١) كما مرّ عليك سابقاً.

٢٤١
٢٤٢

الفصل الرابع

صفات الحاكم الإسلاميّ

إنّ أهميّة ( القيادة والحكم ) في حياة الاُمّة وخطورتها البالغة وما يترتّب عليها من سعادة وشقاء، تقتضي اعتبار سلسلة من الشروط والصفات في الحاكم، والرئيس لولاها لانحرفت القيادة عن طريق الحقّ، وانتهت بالاُمّة إلى أسوء مصير. ولقد فطن الإسلام إلى ذلك الأمر الخطير والناحية الحسّاسة، فاشترط وجود صفات معينة في الحاكم والرئيس وقد فرض على الاُمّة الإسلاميّة مراعاة هذه الأوصاف والشروط عند انتخاب الحاكم

وها نحن نشير فيما يلي إلى بعض هذه الصفات، مع الإشارة إلى شيء من أدلتها وفلسفتها على نحو الإجمال والاختصار :

١. الإيمان :

وهو الإعتقاد القلبيّ بالإسلام عقيدةً ونظاماً وخلقاً كما في القرآن الكريم والسنّة المطهرة، ويدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أنّ الدين الإسلاميّ أفضل المبادئ وخير المناهج، وأنّ العقيدة بالله تعالى، وبشرائعه من مبادئه الأوّليّة فلا يحقّ للكافر بها أن يسود المؤمنين ؛ بحكم العقل ؛ لأنّ ذلك يكون من قبيل تسويد من لا كفاءة له على صاحب

٢٤٣

الكفاءة التامّة ـ قوله سبحانه:( وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) ( النساء: ١٤١ ).

وأيّ سبيل أقوى من الولاية والحكومة على المؤمنين.

* * *

٢. حسن الولاية والقدرة على الإدارة :

إنّ صلاحية الشخص للحكم والإدارة منوطة بقدرته على القيام بلوازم الولاية وأعبائها، فحسن الولاية والكفاءة الإدارية شرط أساسيّ لاحتلال مقام الحكومة والرئاسة، إذ التأريخ البشريّ قديماً وحديثاً يشهد بأنّ تصديّ الحكّام غير القادرين على الإدارة وغير الأكّفاء للولاية جرّ على الشعوب والاُمم ـ وخاصّةً الإسلاميّة ـ أسوء المآسي، وأشد الويلات.

إنّ بداهة هذا الشرط وأهميّة هذه الصفة واضحة لكلّ أحد بحيث لا نحتاج إلى إقامة دليل عليها، فالقيادة توجب بذاتها هذا الشرط وتوفّر مثل هذه الصفة في الحاكم والرئيس حتّى إذا لم يقم على ذلك دليل من خارج.

وإلى أهمية هذه الصفة الحيوية في الحاكم يشير الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ يقول: « لا تصلُح الإمامة إلّا لرجل فيه ثلاثُ خصال :

١. ورع يحجزه عن معاصي الله.

٢. وحلم يملكُ به غضبهُ.

٣. وحسنُ الولاية على من يلي حتّى يكون كالوالد ( وفي رواية كالأب ) الرحيم »(١) .

بل ويشترط الإسلام أن يكون الحاكم أكفأ من غيره على الإدارة، وأقدر من غيره

__________________

(١) الكافي ١: ٤٠٧.

٢٤٤

على الولاية والقيادة.

وقال الإمام عليّعليه‌السلام : « أيّها الناسُ إنّ أحقَّ الناس بهذا الأمر أقومهم [ وفي رواية أقواهم ] وأعلمهم بأمر الله فإن شغب شاغب استُعتب وإن أبى قُوتل »(١) .

إنّ أهم ما يشترط في الحاكم في نظر الإسلام هو حسن الولاية على من يلي اُمورهم، والمقدرة الكافية على قيادتهم، إذ بذلك يمكن للحاكم والرئيس أن يلمَّ شعث المسلمين، ويجمع شملهم، ويدفعهم إلى مدارج الكمال والتقدّم، ويجعلهم في المقدّمة من الشعوب والاُمم، وفي القّمة من الحضارة المدنيّة والازدهار، وحسن الولاية، هذا هو ما يسمّيه ويقصده السياسيّون اليوم بالنُضج العقليّ والرُشد السياسيّ.

٣. التفوّق في الدراية السياسيّة :

على أنّ مجرّد المقدرة وحسن الولاية لا يكفي كما عرفت في منطق الإسلام بل يشترط أن يكون الحاكم الإسلاميّ متفوّقاً على غيره في الدراية السياسيّة فيكون أوسع من غيره في الاطّلاع على مصالح الاُمّة، وأعرف من غيره باُمورها وحاجاتها، لكي لايغلب في رأيه، ولا يُخدع في إدارته، ولكي يصل المجتمع الإسلاميّ إلى أفضل أنواع القيادة وأدراها، وأكفأها.

من أجل ذلك يتعين على الحاكم الأعلى للاُمّة الإسلاميّة أن تبلغ رؤيته السياسيّة والاجتماعيّة درجةً يستطيع معها أن يقود الاُمّة سياسيّاً واجتماعيّاً ويدفع بهم في طريق التقدم جنباً إلى جنب مع الزمن.

وهذا يستلزم أن يكون الحاكم الأعلى للاُمّة مُلماً بالأوضاع السياسيّة وعارفاً بما يجري على الساحة الدوليّة من تطورات سياسيّة لكي يحفظ اُمّته من كلّ ما يمكن أن يتوجّه إليها من أخطار.

يقول الإمام جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام في هذا الصدد: « العالمُ بزمانه لا

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة (١٧٢).

٢٤٥

تهجمُ عليه اللوابسُ »(١) .

فإنّ من يسوس الاُمّة ويقودها دون بصيرة بالأحوال والأوضاع المحيطة بها يجرّ إليها الويل والانحراف عن جادّة الحقّ كما قال الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام : « العاملُ على غير بصيرة كالسَّائر على غير الطَّريق، لا تزيده سرعة السير من الطريق إلّا بُعداً »(٢) .

إنّ تسليم القيادة الجماعة إلى من لا يعرف شؤون السياسة والإدارة، ولا يحسن الولاية والإمرة، يكون كإعطائها إلى الصبيان وهو أمر معلوم العواقب، واضح المخاطر كما يقول الإمام عليّعليه‌السلام : « يأتي على الناس زمان لا يُقرّب فيه إلّا الماحلُ ( أي الساعي في الناس بالوشاية ) ولا يُظرّف فيه إلّا الفاجر ».

إلى أن قالعليه‌السلام : « فعند ذلك يكون السلطانُ بمشورة النساء، وإمارة الصبيان »(٣) .

ومن المعلوم أنّ المراد من قولهعليه‌السلام من إمارة الصبيان هو الإشارة إلى تفويض الاُمور إلى من لا يتمتع بالرشُد السياسيّ، والخبرة القياديّة، والبصيرة الإداريّة، وليس المراد من الصبيّ ـ في المقام ـ هو غير البالغ شرعاً وذلك بقرينة أنّ الإمام يتحدث عن زمن تضيع فيه المقاييس الصحيحة للسياسة والاجتماع، فبدل أن تسلّم فيه القيادة إلى ذوي الفهم والفكر والكفاءة تُسلّم إلى من لا يملك ذلك.

إنّ تأكيد الإسلام على هذا الشرط ـ بهذه الدرجة الكبيرة من التأكيد ـ إنّما هو لصيانة الاُمّة الإسلاميّة من التورّط في المشاكل بسبب ضعف القادة والحكام في السياسة أو غفلتهم عن مقتضيات عصرهم، وجهلهم بمتطلبات زمانهم وضروراته، فبسبب هذا الضعف والجهل والغفلة يمكن أن تقع الاُمّة الإسلاميّة فريسةً للمؤامرات الأجنبيّة الشرسة، وتغدو آلةً طيّعةً بأيدي الأعداء، لتنفيذ أغراضهم، وتحقيق مقاصدهم، وهو أعظم ما تصاب به الأمم والشعوب في حياتها وتاريخها.

__________________

(١ و ٢) الكافي ١: ٢٧، ٤٣.

(٣) نهج البلاغة: الحكم رقم (١٠٢).

٢٤٦

٤. العدالة :

إنّ أهمّ ما يجب أنّ يتحلّى به الحاكم الإسلاميّ والرئيس الأعلى للحكومة الإسلاميّة ـ بعد حسن الولاية ـ هو أن يكون متصفاً بالعدالة، بعيداً عن المعاصي والذنوب فأيّ حاكم يمكن أن يؤتمن على مصير الاُمّة، ومقدّراتها ويكون ملتزماً بالدين، ومخلصاً لواجباته ووفيّاً لمصالح الاُمّة، ما لم يتصف بالعدالة التي هي حالة نفسانيّة تمنعه من ارتكاب الذنوب، وتردعه عن اقتراف المعاصي، التي منها الخيانة، والكذب، والتضليل، والغلول.

ولعلّ أوضح ما يدلّ على لزوم وجود مثل هذه الصفة في الحاكم، وحثّ الناس على اعتبارها وملاحظتها فيه عند اختياره وانتخابه هو قوله تعالى:( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ) ( هود: ١١٣ ).

وأيّ ركون إلى الظلم أعظم من تسليط الحاكم الفاسق، والقبول بولايته، والانصياع لأوامره وتسليم مقدرات الاُمّة إليه ؟

وقال سبحانه:( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ) ( الكهف: ٢٨ ).

وفي آية أُخرى يعتبر طاعة الأسياد الفاسدين الفاسقين موجباً للضلال وينقل عن لسان المضلَّلين بهم وقولهم:( وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ) ( الأحزاب: ٦٧ ).

وأنت إذا لاحظت الآيات الواردة حول الإطاعة تجد أنّ إطاعة الفاسق أمر محرّم بنص الكتاب فراجع الآيات الواردة بهذا الصدد.

وفي هذا المجال قال الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تصلُح الإمامةُ إلّا لرجل فيه ثلاثُ خصال: ورع يحجزه عن محارم الله »(١) .

__________________

(١) الكافي ١: ٤٠٧.

٢٤٧

وقال الإمام عليّعليه‌السلام : « وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدِّماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين :

١. البخيل، فتكون في أموالهم نهمتهُ

٢. ولا الجاهل، فيُضلَّهم بجهله

٣. ولا الجافي، فيقطعهم بجفائه

٤. ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم

٥. ولا المُرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ( أي الحدود التي عيّنها الله لها ).

٦. ولا المُعطّل للسّنّة فيهلك الاُمّة »(١) .

وقالعليه‌السلام أيضاً: « من نصب نفسه للنَّاس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلّم نفسه ومؤدبها أحقّ بالإجلال من معلّم النَّاس ومؤدّبهم »(٢) .

قال الإمام عليّعليه‌السلام : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّا بإمام عدل »(٣) .

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يوم واحد من سطان عادل خير من مطر أربعين يوماً، وحدّ يقام في الأرض أزكى من عبادة سنة »(٤) .

وقال الإمام عليّعليه‌السلام : « وعدل السلطان خير من خصب الزَّمان »(٥) .

وقال الإمام الحسين بن عليّعليه‌السلام : « فلعمري ما الإمام إلّا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الله، الحابس نفسه على ذات الله »(٦) .

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة (١٢٧) شرح عبده.

(٢) نهج البلاغة: الحكم الرقم (٧٣).

(٣) الكافي ١: ٣١٤.

(٤) المستدرك ٣: ٢١٦.

(٥) البحار ٧٨: ١٠.

(٦) روضة الواعظين: ٢٠٦، الإرشاد للمفيد: ٢١٠.

٢٤٨

وقالعليه‌السلام أيضاً: « إنّما الخليفةُ من سار بكتاب الله وسُنّة نبيّه »(١) .

وقال الإمام جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام : « ايّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد هؤلاء الفُسّاق »(٢) .

وقال الإمام عليّعليه‌السلام : « اتقوا الله وأطيعوا إمامكم فإنَّ الرَّعيَّة الصَّالحة تنجو بالإمام العادل، ألا وإنَّ الرَّعيَّة الفاجرة تهلك بالإمام الفاجر »(٣) .

وقال الإمام الكاظمعليه‌السلام : « طاعة ولاة العدل تمام العزِّ »(٤) .

وكتب الإمام عليّعليه‌السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني عامله على أرديشرخرة: « أمَّا بعد فإنَّ من أعظم الخيانة خيانة الاُمّة، وأعظم الغشِّ على أهل المصر غشّ الإمام »(٥) .

وقالعليه‌السلام أيضاً: « اتقوا الحكومة إنَّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين كنبيّ أو وصيِّ نبيّ »(٦) .

وقال الإمام الصادقعليه‌السلام : « إيّاكُم أن يُحاكم بعضُكُم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلمُ شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلتُهُ قاضياً فتحاكموا إليه »(٧) .

وعن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحبّ النَّاس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام عادل وأبغضُ الناس إلى الله، وأبعدهم منهُ مجلساً إمام جائر »(٨) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرَّحمن وكلتا يديه

__________________

(١) شرح ابن أبي الحديد ٦: ٤٩.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٣.

(٣) البحار ٨: ٤٨٢.

(٤) تحف العقول: ٢٨٢.

(٥) البحار ٨: ٦١٨.

(٦) وسائل الشيعة ( كتاب القضاء ) ١٨: الباب ٣ الطبعة الجديدة نقلاً عن الكافي ٧: ٤٠٦.

(٧) الوسائل ١٨: أبواب صفات القاضي الباب (١).

(٨) جامع الاُصول ٤: ٥٥ أخرجه الترمذيّ.

٢٤٩

يمين، الَّذين يعدلون في حُكمهم وأهلهم وما ولوا »(١) .

إنّ الحديث الأخير وإن كان حول القضاء والفصل بين الخصومات إلّا أنّ اعتبار هذه الصفة في مقام القيادة والزعامة العليا يكون أقوى بدليل الأولويّة، لأنّ مقام الرئاسة العليا والقيادة أكثر خطورةً وأهميّةً من مقام القضاء، ومسؤوليّة الفصل بين الخصومات ولذلك فهو أكثر حاجة إلى اعتبار وصف العدالة.

أضف إلى ذلك، أنّ من كان يتصدّى للقضاء ـ في تلك العهود ـ كان نفسه يشغل مقام الحكم والإدارة أيضاً

ثمّ إذا كان وصف العدالة مشترطاً في إمام الجماعة الذي يؤم جماعةً من المصلّين وهو عمل محدود ومؤقت، كما نعلم، فمن الأولى أن يكون مشترطاً في الحاكم الإسلاميّ للاُمّة المتربّع علس مسند القيادة العامّة والآخذ بمقدرات الاُمّة، والمتصرف في عامّة شؤونها، والمدبّر لاُمورها في شتى المجالات الحيويّة في خضمِّ الحياة السياسيّة.

* * *

٥. الرجولة :

إذا كان الإسلام يشترط أن يكون الوالي والحاكم والقاضي رجلاً فليس لأجل أنّه يريد الحطّ من كرامة المرأة والتقليل من شأوها وشأنها، أو احتقارها، إنّما يقوم بهذا العمل مراعاةً للظروف والنواحي الطبيعيّة في المرأة والخصائص التكوينيّة التي تقتضي مثل هذا التفاوت في موضوع الرئاسة العليا، كما أنّ مبدأ توزيع المسؤوليات الاجتماعيّة وتقسيم الوظائف حسب الإمكانيات يقتضي من جانب آخر إيكال كلّ مسؤوليّة ووظيفة إلى من يمكنه ـ بحكم طبيعته ـ القيام بها، وأدائها.

وحيث إنّ ( المرأة ) انسانة عاطفية أكثر من الرجل، لذلك، فهي قد اعفيت في ـ منطق الإسلام ـ من المسؤوليّات الشاقة والواجبات الثقيلة، وأوكل كلّ ذلك إلى

__________________

(١) جامع الاُصول ٤: ٥٣ أخرجه مسلم.

٢٥٠

( العنصر الرجاليّ ) باعتباره قادراً ـ بحكم خلقته وصلابة تكوينه ـ على القيام بالأعمال الخشنة والمهمّات الثقيلة العبء، ولذلك أُنيطت إليه الرئاسة العليا للاُمّة والبلاد لكونها أثقل المسؤوليّات الاجتماعيّة وأشدّها وطأةً فيما حظر على المرأة التصدي لها وتحمّلها.

فكما أنّ الرجل لا يصلح للاُمور المحتاجة إلى مزيد من العاطفة كالاُمومة والتربية، فكذلك لا تصلح المرأة للاُمور التي تحتاج إلى مزيد من الصلابة كالقيادة والزعامة.

وهذا أمر أثبتته التجارب فقد دلّت على عدم استعداد المرأة لخوض هذا الميدان بنفسها.

إنّ ( المرأة ) حسب نظر القرآن الكريم إنسانة ظريفةُ الإحساس، لطيفةُ المشاعر ولذلك، فهي تتناسب حسب حكاية القرآن عنها ـ مع الزينة والحليّ، لا مع النواحي الخشنة من الحياة البشريّة، فليس للمرأة في مقام الجدل والمناقشة منطق قويّ، وموقف صلب، لأنّها بحكم طبيعتها ومشاعرها العاطفيّة الطاغية، ميّالة إلى الزينة ميالة إلى العيش فيها إذ يقول:( أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) ( الزخرف: ١٨ ).

فالآية تستنكر على المشركين جعلهم البنات لله واختيارهم الذكور

يقول العلاّمة الطباطبائيّ في تفسير الميزان: ( قوله تعالى:( أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) ، أي ؛ وجعلوا لله سبحانه من ينشأ في الحلية، أي يتربى في الزينة، وهو في المخاصمة والمحاجّة غير مبين لحجّته، لا يقدر على تقدير دعواه.

وإنّما ذكر هذان الوصفان لأنّ المرأة بالطبع أقوى عاطفةً، وشفقةً، وأضعف تعقّلاً بالقياس إلى الرجل، وهو بالعكس، ومن أوضح مظاهر قوّة عواطفها ؛ تعلّقها الشديد بالحلية والزينة وضعفها في تقرير الحجّة المبنيّ على قوّة التعقّل )(١) .

إنّ الأدلّة الإسلاميّة ( سنّةً وسيرةً وإجماعاً ) تقتضي بأنّ المرأة لا يجوز لها أن تتصدّى

__________________

(١) الميزان ١٨: ٩٣.

٢٥١

لفصل الخصومات والقضاء وهو شعبة صغيرة من شُعب الإمارة، وما ذلك إلّا لعدم قدرتها على الاستقامة والثَّبات أمام المؤثّرات القويّة التي تعترض القضاة غالباً، وعجزها عن التزام جانب الحقّ بعيداً عن العاطفة، والتأثير العاطفيّ. فعن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « يا عليّ ليس على النساء ولا تولي القضاء »(١) .

وقال الإمام عليّعليه‌السلام في وصية لابنه الحسنعليه‌السلام كتبها له بحاضرين: « ولا تملكُ المرأةُ ما جاوز نفسها فإنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة »(٢) .

ومن المعلوم ؛ أنّ القضاء هو أحد الاُمور الخارجة عن شؤونها الخارجة عن حيطة قدرتها

وأمّا السيرة العمليّة فلم يعهد من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله طيلة حياته أن أعطى امرأة منصب القضاء، ونصب منهنّ قاضيةً تفصل بين الخصومات(٣) .

رغم وجود طائفة من النساء ذوات علوم ومحاسن أخلاق.

بل لم يفعل ذلك حتّى الأمويّون والعباسيّون الذين ولُوا أمر الاُمّة الإسلاميّة أكثر من خمسمائة سنة رغم أنّهم ولّوا كثيراً من عبيدهم وغلمانهم وقلّدوهم المناصب الرفيعة(٤) .

وأمّا إجماع العلماء فهو أوضح من أن يخفى على أحد، فقد أجمع علماء الإماميّة كلّهم على عدم انعقاد القضاء للمرأة وإن استكملت جميع الشرائط الاُخرى، ووافقهم على ذلك طائفة من علماء الطوائف الإسلاميّة الاُخرى كالشافعي(٥) .

قال ابن قُدامة في المغني: ( إنّ المرأة لا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يولّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأةً قضاءاً ولا ولاية

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨: ٦ ( كتاب القضاء ).

(٢) نهج البلاغة: الرسائل الرقم (٣١).

(٣) تفسير الميزان ٥: ٣٤٧.

(٤) راجع كتاب: رسالة بديعة في تفسير آية( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) من الصفحة ٧٠ ـ ٧٦ وهي رسالة مفصّلة في حكم تصدّي المرأة للقضاء والحكومة من نظر الكتاب والسنّة.

(٥) راجع كتاب: رسالة بديعة في تفسير آية( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) من الصفحة ٧٠ ـ ٧٦ وهي رسالة مفصّلة في حكم تصدّي المرأة للقضاء والحكومة من نظر الكتاب والسنّة.

٢٥٢

بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً )(١) .

وقال الشيخ الطوسيّ في « الخلاف »: لا يجوز أن تكون امرأة قاضيةً في شيء من الأحكام وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضيةً في كلّ ما يجوز أن تكون شاهدةً فيه، وهو جميع الأحكام إلّا الحدود والقصاص، وقال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضيةً في كلّ ما يجوز أن يكون الرجل قاضياً فيه، لأنّها تُعدّ من أهل الاجتهاد.

ثمّ استدل على المنع بقوله: إنّ جواز ذلك يحتاج إلى دليل لأنّ القضاء حكم شرعيّ، فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعيّ وروي عن النبيّ أنّه قال: « لا يفلح قوم وليتهم امرأة »(٢) .

فإذا كان تولّي القضاء محظوراً على المرأة وهو ليس إلّا شعبةً محدودةً من شعب الزعامة والولاية، كان حظر تولّي الرئاسة العليا للبلاد والتي يأخذ الرئيس والحاكم الأعلى بموجبها بمقادير الاُمّة ؛ بطريق أولى.

وقد دلّت على حظر تولّي الولاية والحكم على المرأة أحاديث كثيرة منها :

عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « لا يفلح قوم وليتهم امرأة »(٣) .

ورواه الترمذيّ بنحو آخر هو: « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة »(٤) .

كما رواه ابن حزم بكيفيّة أُخرى هي: « لا يُفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة »(٥) .

وذكره ابن الأثير في النهاية « ما أفلح قوم قيّمهم امراة »(٦) .

__________________

(١) المغني لابن قدامة ١٠: ١٢٧.

(٢) الخلاف ( كتاب آداب القضاء ) ٢: ٢٣٠ المسألة (٦).

(٣) الخلاف ( كتاب آداب القضاء ) ٢: ٢٣٠ المسألة (٦).

(٤) أخرجه الترمذيّ كما في جامع الاُصول ٤: ٤٩ والنسائيّ أيضاً في سُننه: ٨ ( كتاب آداب القضاء ).

(٥) الملل والأهواء ٤: ٦٦، ٦٧، ورواه في كنز العمال ٦: ١١ وأسنده إلى البخاريّ وابن ماجة وأحمد بن حنبل، وفي لفظهم ( لن يُفلح ) بدل ( لا يُفلحُ ).

(٦) النهاية ٤: ١٣٥.

٢٥٣

وفي المستند: « لا يصلُح قوم وليتُهُم امرأة »(١) .

وعن أبي هريرة عن الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « إذا كان أُمراؤُكُم شراركُم، وأغنياؤكم بخلاءكم، واُموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهورها »(٢) .

وهذا وقد جمع الإمام الباقر محمّد بن عليّعليه‌السلام الحظر عن الأمرين ( القضاء والحكومة ) في حديث واحد إذ قال: « ليس على النساء أذان ولا إقامة ».

إلى أن قال: « ولا تولَّى المرأة القضاء ولا تولَّى الإمارة »(٣) .

إلى غيرها من الأحاديث والروايات المتضافرة مضافاً إلى السيرة العمليّة. بل وروح الشريعة الإسلاميّة المتمثّلة في الحفاظ على شرف المرأة وكرامتها ومكانتها الحقيقية الطبيعيّة، ومضافاً إلى سعي الشريعة الإسلاميّة للحفاظ على الأخلاق الاجتماعيّة وسلامة أمر الاُمّة بإشاعة جوّ التقوى ؛ وذلك يستلزم بأن تُصان المرأة من الظهور على المسرح السياسيّ في أعلى مستوياته لما في ذلك من أخطار لا تخفى.

ولابدّ في الأخير من الإشارة إلى أمرين هامّين :

الأوّل: أنّ عدم السماح للمرأة بتولّي القضاء والولاية ليس بخساً لحقّها، أو حطّها من كرامتها أو حرماناً لها من حقّها، بل رفع لمسؤوليّة ثقيلة جداً عن كاهلها، ووضعها في الموضع الصحيح لها في تركيبة الحياة الاجتماعيّة المستقيمة السويّة، وفي الحقيقة إيكال ما هو مناسب لها إليها، ممّا يكون متناسباً مع تركيبتها العاطفيّة الرقيقة ألا وهو تربية الأولاد وتثقيفهم، وتعليمهم مالهم وما عليهم من الشؤون والوظائف الاجتماعيّة، كما لها أن تقوم بما هو دون الولاية من قبيل التصدّي للتعليم والتمريض والخياطة والطبابة وما سواها من الشؤون والأعمال الاجتماعيّة.

يقول العلاّمة الطباطبائيّ في تفسير الميزان: ( وأمّا غيرها ( أي الولاية والقيادة ) من

__________________

(١) المستند ٢ ( كتاب القضاء ): ٥١٩.

(٢) الترمذيّ في سننه ٤ ( كتاب الفتن ): ٥٢٩ و ٥٣٠.

(٣) الخصال٢: ٣٧٣، البحار ١٠٣: ٢٥٤، الحديث ١.

٢٥٤

الجهات كجهات التعلّم والتعليم والمكاسب والتمريض والعلاج وغيرها ممّا لا ينافي نجاح العمل فيها مداخلة العواطف فلم تمنعهنّ السنّة، والسيرة النبويّة تُمضي كثيراً منها، والكتاب أيضاً لا يخلو من دلالة على إجازة ذلك في حقّهنّ، فإنّ ذلك لازم ما أُعطين من الحريّة والإرادة والعمل في كثير من شؤون الحياة )(١) .

ثمّ في الجوّ الإسلاميّ الذي يوجده الإسلام بتعاليمه ونظامه يتّخذ أعمال المسلم والمسلمة صفة العبادة الشرعيّة ويتحلّى بقداسة لا يماثلها شيء في غير المجتمع الإسلاميّ. ولذلك فإنّ ما أُعطيت المرأة من المسؤوليّة تتّخذ صفة العبادة والقداسة، وهذا يعني أنّ الإسلام أبدل عملاً بعمل آخر مع الاحتفاظ بالقيمة الشرعيّة فإذا أسقط عن المرأة الجهاد مثلاً، جعل حسن تبعّلها جهاداً كالجهاد في سوح الحرب. فلا فضل لعمل على عمل مادام الهدف واحداً هو تحقيق أمر الله وإرادته وإطاعته فيما أراد.

وفي هذا الصدد يقول العلاّمة الطباطبائيّ في تفسير الميزان: ( انّ الإسلام لم يهمل أمر هذه الحرمات كحرمان المرأة من فضيلة الجهاد في سبيل الله دون أن يكون قد تداركها، وجبر كسرها بما يعادلها عنده بمزايا وفضائل فيها مفاخر حقيقية، كما أنّه جعل حسن التبعّل مثلاً جهاداً للمرأة(٢) وهذه الاُمور التي هي مفاخر في نظر الإسلام أوشكت أن لا يكون لها عندنا ـ في ظرفنا الفاسد ـ قدر، لكن الظرف الإسلاميّ الذي يقوّم الاُمور بقيمها الحقيقية، ويتنافس فيه في الفضائل الإنسانيّة المرضية عند الله سبحانه، وهو يقدّرها حقّ قدرها، يقدّر لسلوك كلّ إنسان مسلكه الذي ندبه إليه، وللزومه الطريق الذي خطّ له ؛ من القيمة ما يتعادل فيه أنواع الخدمات الإنسانيّة، وتتوازن أعمالها فلا فضل في الإسلام للشهادة في معركة القتال والسماحة بدماء المهج ـ على ما فيه من الفضل ـ، على لزوم المرأة وظيفتها في الزوجيّة وكذا لا فخار لوال يدير رحى المجتمع الحيويّ، ولا لقاض يتكئ على مسند القضاء وهما منصبان ليس للمتقلِّد

__________________

(١) تفسير الميزان ٥: ٣٤٧.

(٢) لاحظ نهج البلاغة: الحكم (١٣٦) قال الإمام عليّ: « وجهاد المرأة حسن التَّبعّل ».

٢٥٥

ـ بهما في الدنيا ـ لو عمل فيما عمل، بالحقّ وجرى فيما جرى على الحقّ ـ إلّا تحمّل أثقال الولاية والقضاء، والتعرّض لمهالك ومخاطر تهدّدهما حيناً بعد حين في حقوق من لا حامي له إلّا ربّ العالمين فأيّ فخر لهؤلاء على من منعه الدين من الورود موردهما، وخطّ له خطّاً آخر، وأشار إليه بلزومه وسلوكه

وخلاصة القول: أنّه ليس من المستبعد أن يُعظِّم الإسلام اُموراً نستحقرها، أو يُحقّر اُموراً نستعظمها ونتنافس فيها )(١) .

* * *

الثاني: انّنا لا ننكر وجود نساء معدودات تمتَّعن بالقدرة على الإمرة، وتحلَّين بالمنطق القويّ، والفكر المتفوّق إلّا أنّ وجود هؤلاء النسوة المعدودات لا يدلّ على قدرة العنصر النسويّ بعمومه على الإدارة والولاية، والتحلّي بهذه الخصيصة وهل يمكن خرق القاعدة العامّة لعدة موارد شاذّة ؟ ونحن نعلم أنّ المقنّين يراعون عند وضع القوانين، الأكثريّة الساحقة، فهي الملاك في الخطابات القانونية وهي الملاك أيضاً في الخطابات الشرعيّة لا الأقليّة النادرة والأفراد المعدودون.

* * *

٦. العلم بالقانون اجتهاداً أو تقليداً :

لمّا كانت الحكومة الإسلاميّة هي حكومة القانون الإلهيّ على الناس لزم أن يكون الحاكم المجري له في مجالات الحكم والإدارة عالماً به، وإلاّ عادت حكومةً استبداديّةً ينبع القانون فيها من إرادة الحاكم وهواه. وفي هذا المجال يقول الإمام الخمينيّ :

( بما أنّ الحكومة الإسلاميّة هي حكومة القانون كان لزاماً على حاكم المسلمين أن يكون عالماً بالقانون ـ كما ورد في الحديث ـ وكلّ من يشغل منصباً أو يقوم بوظيفة معينة فإنّه يجب عليه أن يعلم في حدود اختصاصه وبمقدار حاجته ). إلى أن قال: ( انّ الحاكم

__________________

(١) تفسير الميزان ٥: ٣٥١ ـ ٣٥٢.

٢٥٦

ينبغي أن يتحلّى بالعلم بالقانون وعنده ملكة العدالة مع سلامة الاعتقاد وحسن الأخلاق وهذا ما يقتضيه العقل السليم، خاصّة ونحن نعرف أنّ الحكومة الإسلاميّة تجسيد عمليّ للقانون وليست ركوب هوى فالجاهل بالقوانين لا أهليّة فيه للحكم )(١) .

ثمّ على القول بأنّ الولاية ـ عند عدم التمكن من الإمام المعصوم ـ من شؤون الفقيه العدل، يلزم أنّ يكون الحاكم هو الفقيه، بيد أنّه لا يلزم أن يتصدّى الفقيه بنفسه إدارة البلاد، بل يمكن له أن يُوكل شخصاً آخر ـ ترتضيه الاُمّة وتختاره ـ ويكون عارفاً بالقانون عن طريق الاجتهاد، وتجتمع فيه سائر الصفات والمؤهّلات.

ولأجل ذلك قلنا: اجتهاداً أو تقليداً ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما عرفت قول الإمام الحسين بن عليّعليه‌السلام : « مجاري الاُمور والأحكام على أيدي العلماء بالله والامناء على حلاله وحرامه »(٢) .

وقولهعليه‌السلام : « والله ما الإمام إلّا القائم بالقسط، الحاكم بالكتاب الحابس نفسه على ذات الله »(٣) .

ومن المعلوم أنّ القيام بالقسط والحكم على طبق الكتاب لا ينفكّ عن العلم بالقانون الإسلاميّ اجتهاداً، أو تقليداً.

* * *

٧. الحريّة :

يختلف نظام الرقِّ في الإسلام عمّا هو عليه في سائر الأنظمة البشريّة، فإنّ النظم البشريّة ترى جواز استعباد الانسان واسترقاقه لأخيه الإنسان بحجّة أنّه أقلّ ثقافةً أو لأنّه يعيش في بلد متأخّر، أو لأنّه يجري في عروقه دم وضيع، أو لأنّه لا ينتمي إلى حزب !!

غير أنّ الإسلام الذي حرّم على الناس التفاضل بهذه الخرافات، انقذهم من سيادة بعضهم على بعض بتلك الحجج الواهية السخيفة، ولم يجز لأحد أن يسلب حريّة

__________________

(١) الحكومة الإسلاميّة: ٤٥ ـ ٤٦.

(٢) تحف العقول: ١٧٢ ( طبعة بيروت ).

(٣) روضة الواعظين: ٢٠٦.

٢٥٧

غيره لتلك الحجج والمعاذير فقال القرآن الكريم:( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إلّا نَعْبُدَ إلّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ) ( آل عمران: ٦٤ ).

وقال الإمام عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام : « بعث الله محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ليُخرج عبادهُ من عبادة عباده إلى عبادته ومن عهود عباده إلى عُهوده، ومن طاعة عباده إلى طاعته، ومن ولاية عباده إلى ولايته »(١) .

وقالعليه‌السلام أيضاً: « ولا تكُن عبد غيرك وقد جعلك الله حُراً »(٢) .

وقال الإمام عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام : « أيّها الناسُ إنّ آدم لم يلد سيّداً ولا أمة. وإنّ الناس كلهم أحرار ولكنَّ الله خوّل بعضكم بعضاً »(٣) .

وقد وجّه الإسلام دعوته الشاملة إلى كلّ اُمم الأرض، ودعاها إلى التحرّر من العبوديات الباطلة والانضواء تحت لواء واحد هو لواء الإسلام لله تعالى والتسليم لأوامره في جوّ من المساواة الكاملة والوحدة الشاملة يوم لم يسمع العالم عن الاُمميّة الحديثة شيئاً.

منذ ذلك اليوم دعا الإسلام إلى صيانة الحريّات الطبيعيّة المعقولة، وحارب بشدة من يحاول إغفالها وتجاهلها.

إنّ تحرير الإنسان من وطأة استعباد الآخرين له ممّا جوز القرآن أن تراق من أجله الدماء إذ قال سبحانه:( وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ) ( النساء: ٧٥ ).

ولذلك فإنّ الإسلام لا يُقرّ بالرقّيّة والاسترقاق الذي تقول به الأنظمة البشريّة، نعم ؛ للإسلام نظام للرقّ بشكل آخر، وهو موقف يتخذه الإسلام الحنيف كعمل اضطراري لمعالجة حالة شاذّة.

__________________

(١) الوافي ٣ ج ١٤٢: ٢٢.

(٢) نهج البلاغة: الرسائل ( الرسالة ٣١ ).

(٣) روضة الكافي: ٦٩.

٢٥٨

فإنّ أعداء الإسلام وأعداء الحريّة إذا هاجموا المسلمين وعرّضوا حياتهم للخطر كان جزاء المعتدين أن يُقتلوا أينما ثُقفوا ما لم تضع الحرب أوزارها(١) ، فإذا وضعت الحرب أوزارها استؤسروا ثمّ وضعوا تحت ولاية حكيمة تعلمهم ما هو جزاء المعتدين على حقوق الآخرين وحرياتهم وتعطي لهم ولأمثالهم درساً عملياً تُفهمهم أنّ الذي يريد أن يستعبد الناس فهو يستعبد جزاءً وفاقاً، وستظل هذه الولاية ريثما ينشأ نشأةً أُخرى يفهم في ضوئها قيمة الحريّة المخوّلة إليه، والسبيل الذي يجب أن تصرف فيه فإذا عرف ذلك ردّت إليه حريته، ويعيش معه في راحة وأمان قال الله سبحانه:( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) ( النور: ٣٣ ).

وهذه الآية تفيد ؛ أنّ تعريض العبد للحريّة والخروج من حالة الرقيّة أمر مرغوب فيه في الإسلام بشرط أن يُعلم منه الخير، ولا يكون تحريره مضرّاً بالإسلام والمسلمين.

وبهذا تظهر العلّة في عدم سماح الإسلام للعبيد بأن يتصدّروا مسند القيادة ويسلّم إليهم المجتمع الإسلاميّ زمام إدارتهم وحكومتهم.

فإنّ الذي استُرقّ لسوء ماضيه ولإرادته العدوان على نفوس المسلمين وحرياتهم وأموالهم وأعراضهم، لا يجوز أن يعطى إليه زمام قيادتهم إذ لا يؤمن على أموال المسلمين وحريّاتهم ونفوسهم وأعراضهم، وهو الذي سبق له الاعتداء عليها.

وخلاصة القول: نعلم من هذا الموقف الإسلاميّ اتّجاه العبد ؛ بأنّ الإسلام إنّما سلب عنهم الصلاحيّة للقيادة لأنّهم كانوا من الذين يريدون أن يسلبوا حريّة الناس، فلا يمكن لمن يحمل هذه النزعة الخطيرة، ولو في أمد من الزمان ـ أن سيود على المسلمين، ويُسلَّط على شؤونهم.

* * *

هذا مضافاً إلى أنّ حرمان العبد من الارتفاع إلى مستوى القيادة نوع من النكال

__________________

(١) سيأتي مفصّل القول في هذا المجال عند البحث عن أحكام الجهاد.

٢٥٩

والتبكيت للعبد، ولكلّ من يريد ما أراد من العدوان والتجاوز على حرمة المسلمين وبلادهم.

ثمّ كيف يصلح العبد للولاية وهو بدوره مولّىً عليه فهل يجوز أن يرفع إلى مستوى قيادة الأحرار ؟

يبقى أن يعرف القارئ الكريم أنّ الإسلام كما قلنا لم يعمد الاسترقاق إلّا للضرورة ؛ إذ لم يكن أمام الإسلام اتّجاه المعتدين بعد السيطرة عليهم إلّا خمس خيارات :

١. أن يقتلهم جميعاً ويسفك دمائهم عن آخرهم وهي قسوة تتنافى مع روح الإسلام الرحيمة المحبّة للسلام.

٢. أن يسجنهم جميعاً وذلك يكلف الدولة تكاليف باهضةً وميزانيةً ضخمةً مضافاً إلى أنّ السجن ممّا يعقّد السجين، ويزيده اندفاعاً في الشرور والفساد.

٣. أن يتركهم ليعودوا إلى بلادهم سالمين، وهذا رجوع إلى المؤامرة والاحتشاد والعدوان مرّة اُخرى.

٤. أن يتركهم ليسرحوا في بلاد الإسلام وهذا يعني تعريضهم لسفك دمائهم على أيدي المسلمين، انتقاماً منهم.

ولـمـّا لم يكن اختيار شيء من هذه الطرق اختياراً عقلائيّاً يبقى أمام الإسلام طريق خامس وهو :

٥. استرقاقهم، بمعنى جعلهم تحت ولاية المسلمين ليراقبوا بشدة تصرفاتهم، وليتسنّى لهم من خلال العيش في ظل الحياة الإسلاميّة أن يقفوا على تعاليم الدين وينشأوا نشأةً إسلاميّةً ويكون الإسلام بهذا قد حافظ على حياتهم، ومنع من سفك دمهم، لأنّ مالكهم سوف يحرص عليهم أشدّ الحرص ويحافظ على حياتهم أشد المحافظة بخلاف من لا يملكهم، ولا يرجوا منهم نفعاً.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[١٥٨٩٧] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحسن بن ظريف، عن محمد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله:( وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ) (١) قال: « الزارعون ».

[١٥٨٩٨] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما في الاعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعا، إلا إدريسعليه‌السلام فإنه كان خياطا ».

[١٥٨٩٩] ٤ - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: وسأله رجل وأنا عنده، فقال: جعلت فداك، أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال: « ازرعوا واغرسوا، والله ما عمل الناس عملا أجل وأطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال ».

[١٥٩٠٠] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « كان أبي يقول: خير الاعمال زرع يزرعه، فيأكل منه البر والفاجر، أما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له، وأما الفاجر فما أكل منه من شئ يلعنه، ويأكل منه السباع والطير ».

٣ -( باب استحباب الحرث للزرع)

[١٥٩٠١] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٦.

(١) إبراهيم ١٤: ١٢.

٣ - الغايات ص ٧٠.

٤ - الغايات ص ٨٨.

٥ - الغايات ص ٧٣.

الباب ٣

١ - قصص الأنبياء ص ١٩، وعنه في البحار ج ١١ ص ٢١٠ ح ١٥.

٤٦١

هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن عامر(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل حين أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة، أمره أن يحرث بيده، فيأكل من كد يده بعد نعيم الجنة » الخبر.

[١٥٩٠٢] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدمعليه‌السلام ، أمره بالحرث والزرع » الخبر.

٤ -( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس)

[١٥٩٠٣] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر بيدك، ثم استقبل القبلة وقل: ( أأنتم تزرعونه أن نحن الزارعون )(١) ثلاث مرات، ثم قل: اللهم اجعله حرثا مباركا، وارزقنا فيه السلامة والتمام واجعله حبا متراكبا، ولا تحرمني من(٢) خير ما ابتغي ولا تفتني بما منعتني، بحق محمد وآله الطيبين [ الطاهرين ](٣) ، ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاء الله تعالى ».

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: « ابن عامر » وما أثبتناه من المصدر والبحار، وهو الصواب ظاهرا، وأنه على ما يظهر: عامر بن أبي الأحوص الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقرعليه‌السلام « راجع رجال الشيخ الطوسي ص ١٢٩ ح ٤٠ ».

٢ - الكافي ج ٦ ص ٣٩٣ ح ٢.

الباب ٤

١ - مكارم الأخلاق ص ٣٥٣.

(١) الواقعة ٥٦: ٦٤.

(٢) من: ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤٦٢

[١٥٩٠٤] ٢ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: رقية الدود الذي يأكل المباطخ والزرع، يكتب على أربع قصبات أو أربع رقاع، ويجعل على كل أربع قصبات في أربع جوانب المطبخة(١) ، أو الزرع: [ أيها الدود ](٢) أيها الدواب والهوام والحيوانات، أخرجوا من هذه الأرض والزرع إلى الخراب، كما خرج ابن متى من بطن الحوت، وإن لم تخرجوا أرسلت عليكم( شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ) (٣) ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّـهُ مُوتُوا ) (٤) فماتوا( فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ) (٥) ( فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ) (٦) ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) (٧) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) (٨) ( فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ) (٩) ( وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ) (١٠) ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ) (١١) ( فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ) (١٢) ( اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ) (١٣) ( فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (١٤) .

__________________

٢ - عدة الداعي ص ٢٨١.

(١) المبطخة: منبت البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الرحمن ٥٥: ٣٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٤٣.

(٥) الحجر ١٥: ٣٤.

(٦) القصص ٢٨: ٢١.

(٧) الاسراء ١٧: ١.

(٨) النازعات ٧٩: ٤٦.

(٩) الشعراء ٢٦: ٥٧.

(١٠) الدخان ٤٤: ٢٦، ٢٧.

(١١) الدخان ٤٤: ٢٩.

(١٢) الأعراف ٧: ١٣.

(١٣) الأعراف ٧: ١٨.

(١٤) النمل ٢٧: ٣٧.

٤٦٣

٥ -( باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح(*) والسدر)

[١٥٩٠٥] ١ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه عن جماعة(١) ، عن أبي المفضل، عن محمد بن علي بن هاشم الأبلي، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال: كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق، فسأله جرير عن خبر الناس، فقال: تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسينعليه‌السلام ، وأمر أن تقطع السدرة « التي فيه فقطعت، قال: « فرفع جرير يده وقال: الله أكبر، جاءنا فيه حديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله قاطع السدرة » ثلاثا، فلم نقف على معناه حتى الآن، لان القصد بقطعه تغيير مصرع الحسينعليه‌السلام ، حتى لا يقف الناس على قبره.

٦ -( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض)

[١٥٩٠٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المزارعة فقال: « النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط، وكذلك فعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم(١)

__________________

الباب ٥

* الطلح: شجرة حجازية. منابتها بطون الأودية يستظل بها الناس.

( لسان العرب ج ٢ ص ٥٣٢ ).

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٣٣.

(١) في المصدر: ابن خشيش.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٨.

(١) في المصدر: من أهل.

٤٦٤

خبير، حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها، وعلى أن لهم نصف ما أخرجت ».

[١٥٩٠٧] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج(١) ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلا بما أخرجت، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقرة نصيبا ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا ».

[١٥٩٠٨] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في رجل زرع أرض غيره، فقال: ثلث للأرض وثلث للبقرة(١) وثلث للبذر، قال: « لا يسمي بذر ولا بقر، ولكن يقول: إزرع فيه كذا، إن شئت نصفا أو ثلاثا، وقال: المزارعة على النصف جائزة، قد زارع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أن عليهم المؤونة ».

[١٥٩٠٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « لا يصلح أن تقبل(١) أرض بثمر مسمى(٢) ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ».

[١٥٩١٠] ٥ - عوالي اللآلي: عن عبد الله بن عمر، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عامل أهل خيبر، بشطر ما يخرج [ منها ](١) من ثمر أو زرع.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٩.

(١) في المصدر: تخرج الأرض.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في المصدر: للبقر.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « يصلح » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الطبعة الحجرية: « سمى » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٨ ح ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٥

٧ -( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما)

[١٥٩١١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المساقاة فقال: « هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل، فيقول: إسق هذا من الماء واعمره واحرثه، ولك مما تخرج كذا وكذا بشئ يسميه(١) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز ».

[١٥٩١٢] ٢ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن الحسن بن القاسم، عن بسر(١) بن إبراهيم بن شيبان، عن سليمان بن بلال، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر، فلما كان عند الصرام » الخبر.

٨ -( باب أن العمل على العامل والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر)

[١٥٩١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج، على أن يكفيه خراجها [ إليه ](١) ويدفع إليه شيئا معلوما ».

[١٥٩١٤] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « يستحيه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١.

(١) في المصدر: أثير.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ٢٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٣٠.

٤٦٦

يخرج منها، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج.

٩ -( باب ذكر الاجل في المزارعة)

[١٥٩١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها، على أن للعامل(١) غلتها سنين معلومة، قال: « ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج(٢) أو دواب لصاحبها، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز ».

[١٥٩١٦] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة، على أن له ما أكل منها، فلا بأس ».

١٠ -( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية)

[١٥٩١٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن مزارعة(١) المسلم المشرك، يكون من المسلم البذر(٢) جريب(٣) من طعام أو أقل أو أكثر، فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٣.

(١) في المصدر: للعامر.

(٢) العلج: الرجل القوي الضخم من الكفار ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٦ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في المصدر: مضارعة.

(٢) في المصدر: البزر.

(٣) الجريب من الطعام: مقدار معلوم. مكيال قدر أربعة أقفزة ( لسان العرب ج ١

٤٦٧

مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال: « لا بأس » قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره، إنما هو شئ كان عنده، قال: يقومه قيمة كما يباع يومئذ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه ».

[١٥٩١٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم، قال: « اكره أن يسمي العلوج، فإن لم يسم علوجا فلا بأس به ».

١١ -( باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه)

[١٥٩١٩] ١ - تقدم في الباب السابق، دعائم الاسلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اكترى(١) أرضا، فقال له رجل: خذ مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني في الزرع، واتفقا على ذلك، فقال: « هو جائز ».

١٢ -( باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص)

[١٥٩٢٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول الله

__________________

ص ٢٦٠ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٧.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٥.

(١) في نسخة: احترث.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٤٦٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث عليهم من يخرص(١) عليهم، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ».

[١٥٩٢١] ٢ - أبو علي أماليه: عن أبيه، عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن الحسن بن القاسم، عن بسر(١) بن إبراهيم بن شيبان، عن سليمان بن بلال، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دفع خيبر إلى أهلها بالشطر، فلما كان عند الصرام(٢) بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال: إن شئتم أخذتم بخرصنا، وإن شئتم(٣) أخذنا واحتسبنا [ لكم ](٤) فقالوا: هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض ».

[١٥٩٢٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حدثني أبي، أن أباه حدثه، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى خيبرا أرضها ونخلها فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة، فقال: أما أن تأخذوه وتعطون نصف الثمن، وأما آخذه وأعطيكم نصف الثمن، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض ».

__________________

(١) الخرص: التظني فيما لا تستيقنه. وهو تقدير بظن لا إحاطة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١ ).

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١.

(١) في المصدر: أثير.

(٢) صرم النخل والشجر والزرع: جزه، والصرام. قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣٦ ).

(٣) في الطبعة الحجرية: « شئنا » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٤٦٩

١٣ -( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته)

[١٥٩٢٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث والربع أو أقل أو أكثر، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.

[١٥٩٢٤] ٢ - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: حدثنا محمد بن همام قال: حدثني حميد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال: حدثني أبو نجيح(١) المسمعي، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان، ثم أؤاجرها من أكرتي(٢) على أن ما خرج منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر، هل يصلح ذلك؟ فقال: « لا بأس به » فقال له إسماعيل ابنه: يا أبتاه لم تحفظ، قال: « أوليس كذلك أعامل أكرتي يا بني؟ أليس من أجل ذلك كثيرا ما أقول لك ألزمني فلا تفعل؟ » الخبر.

١٤ -( باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة)

[١٥٩٢٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد الله

__________________

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٣٠.

٢ - الغيبة ص ٣٢٤ ح ٢.

(١) في الحجرية: أبو نجيح، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ٦١ ).

(٢) الأكار: الفلاح، والجمع أكرة ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ).

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٤٧٠

عليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمرا، ويؤاجر أرضها بالطعام، قال: « أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا تأخذ(٢) منها شيئا، إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث، ولا(٣) يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير، ( ولا الربع )(٤) وهو الشرب، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة - إلى أن قال - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة، على أن له ما أكل منها، فلا بأس ».

١٥ -( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به)

[١٥٩٢٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة، لا يدري أهي لهم أم لا، سألوا رجلا من المسلمين قبضها [ من أيديهم ](١) وأداء خراجها، فما فضل فهو له، قال: « ذلك جائز ».

[١٥٩٢٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها، أو بدون ذلك، أو بأكثر مما يخرج من الطعام، والخراج ( والعمل )(١) على العلج.

__________________

(١) في المصدر: أو.

(٢) في المصدر: يؤخذ.

(٣) في المصدر: قال لا.

(٤) في المصدر: والأربع.

الباب ١٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٣٠.

(١) ليس في المصدر.

٤٧١

١٦ -( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر)

[١٥٩٢٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر، صلح اجارتها، وإلا لم يصلح ذلك ».

قلت: لا بد من حمل الإجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح، لما تقرر في النفقة، من أن الإجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية كالثمار ونظائرها.

١٧ -( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين، وتحريم ظلمهم)

[١٥٩٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كان عليعليه‌السلام يكتب إلى عماله: لا تسخروا المسلمين فتذلوهم، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالأكارين(١) وهم الفلاحون ».

[١٥٩٣٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم

__________________

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « بأكارين » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤.

٤٧٢

لمزارعه وأكرته، لان الله يقول:( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (١) يعني لحوم الإبل والبقر والغنم ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة)

[١٥٩٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال: أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا، وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له، فقالعليه‌السلام : « القول قول صاحب الأرض مع يمينه، إلا أن يكون علم به حين زرع أرضه، وقامت بذلك عليه البينة، فيكون القول قول الزارع(١) مع يمينه في المزارعة، إلا أن يأتي بما لا يشبه، فيكون عليه(٢) مثل كراء الأرض، ولا يقلع الزرع ».

[١٥٩٣٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « شرار الناس الزارعون(١) والتجار، إلا من شح منهم على دينه ».

__________________

(١) النساء ٤: ١٦٠.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٤.

(١) في المصدر: المزارع.

(٢) في المصدر: على المزارع.

٢ - كتاب الغايات ص ٩١.

(١) في المصدر: الزراعون.

٤٧٣

الفهرس

أبواب مقدماتها ٧

١ - ( باب استحبابها، واختيارها على أسباب الرزق ). ٧

٢ - ( باب كراهة ترك التجارة ). ١٠

٣ - ( باب استحباب طلب الرزق، ووجوبه مع الضرورة ). ١١

٤ - ( باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة ). ١٤

٥ - ( باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ). ١٥

٦ - ( باب استحباب جمع المال من حلال، لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعه لغير ذلك )  ١٧

٧ - ( باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال ). ٢١

٨ - ( باب استحباب العمل باليد ). ٢٢

٩ - ( باب استحباب الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر ). ٢٦

١٠ - ( باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام ). ٢٧

١١ - ( باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق ). ٣٣

١٢ - ( باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب ). ٣٨

١٣ - ( باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق ). ٤٢

١٤ - ( باب كراهة كثرة النوم والفراغ ). ٤٣

١٥ - ( باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة ). ٤٤

١٦ - ( باب كراهة الضجر والمنى ). ٤٥

١٧ - ( باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة ). ٤٨

١٨ - ( باب استحباب مرمة المعاش، واصلاح المال ). ٤٩

١٩ - ( باب استحباب الاقتصاد، وتقرير المعيشة ). ٥٠

٢٠ - ( باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال ). ٥٤

٤٧٤

٢١ - ( باب استحباب شراء العقار، وكراهة بيعه الا ان يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة )  ٥٥

٢٢ - ( باب استحباب مباشرة كبار الأمور، كشراء العقار والرقيق والإبل، والاستنابة فيها سواها، واختيار معالي الأمور، وترك حقيرها ). ٥٦

٢٣ - ( باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة ). ٥٧

٢٤ - ( باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة، وبالعكس ). ٥٧

٢٥ - ( باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق، والتبكير إليه، والاسراع في المشي ). ٥٨

٢٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة ). ٥٩

أبواب ما يكتسب به ٦٣

١ - ( باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات ). ٦٣

٢ - ( باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات ). ٦٤

٣ - ( باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، والا حل ). ٦٦

٤ - ( باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه )  ٦٧

٥ - ( باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة، وجملة مما يحرم التكسب به )  ٦٩

٦ - ( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري، دون شحم الميتة فلا يباع، ولكن يستصبح بما قطع من حي ). ٧١

٧ - ( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس، ممن يستحل الميتة )  ٧٣

٨ - ( باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له، لا المحجوم )  ٧٤

٩ - ( باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال ). ٧٥

١٠ - ( باب كراهة أجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها ). ٧٦

١١ - ( باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها ). ٧٧

٤٧٥

١٢ - ( باب تحريم بيع الكلاب، الا كلب الصيد، وكلب الماشية، والحائط، وجواز بيع الهر والدواب )  ٨٩

١٣ - ( باب تحريم كسب المغنية، الا لزف العرائس، إذا لم يدخل عليها الرجال ). ٩١

١٤ - ( باب تحريم بيع المغنية وشرائها، وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها، وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء، بل يمنعها منه )  ٩٢

١٥ - ( باب جواز كسب النائحة بالحق، لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة، وانها تستحل بضرب احدى يديها على الأخرى، ويكره النوح ليلا ). ٩٣

١٦ - ( باب انه لا بأس بخفض الجواري، وآدابه ). ٩٤

١٧ - ( باب انه لا بأس بكسب الماشطة، وحكم اعمالها، وتحريم تدليسها ). ٩٤

١٨ - ( باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني، مع التزام الأمانة والتقوى )  ٩٥

١٩ - ( باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصياغة، وكثرة الذبح ). ٩٥

٢٠ - ( باب أنه يكره أن يكون الانسان حائكا، ويستحب كونه صيقلا ). ٩٧

٢١ - ( باب جواز تعلم النجوم والعمل والعمل بها ومجرد النظر إليها ). ٩٩

٢٢ - ( باب تحريم تعلم السحر، واجره، واستعماله في العقد، وحكم الحل ). ١٠٥

٢٣ - ( باب تحريم اتيان العراف وتصديقه، وتحريم الكهانة والقيامة ). ١١٠

٢٤ - ( باب حكم الرقي ). ١١٣

٢٥ - ( باب حكم القصاص ). ١١٥

٢٦ - ( باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط، دون تعليم غيره، ودون الهدية، وما يكون من غير شرط، واستحباب التسوية بين الصبيان ). ١١٦

٢٧ - ( باب عدم جواز اخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء، وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم )  ١١٧

٢٨ - ( باب عدم جواز بيع المصحف، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، واخذ الأجرة على كتابته )  ١١٨

٤٧٦

٢٩ - ( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض، وإن كان الفاعل غير مكلف، وتحريم فعل القمار )  ١١٨

٣٠ - ( باب تحريم اخذ ما ينثر في الأعراس، الا من يعلم اذن أربابه بانتهابه ). ١١٩

٣١ - ( باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى، دون الميتة ). ١٢٠

٣٢ - ( باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات ). ١٢١

٣٣ - ( باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره، وحكم الأبوال ). ١٢١

٣٤ - ( باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا، وكذا التوت ). ١٢٢

٣٥ - ( باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم، وطلب ما في أيديهم من الظلم ). ١٢٢

٣٦ - ( باب تحريم مدح الظالم، دون رواية الشعر في غير ذلك ). ١٢٧

٣٧ - ( باب تحريم صحبة الظالمين، ومحبة بقائهم ). ١٢٨

٣٨ - ( باب تحريم الولاية من قبل الجائر، الا ما استثني ). ١٢٩

٣٩ - ( باب جواز الولاية من قبل الجائر، لنفع المؤمنين، والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان )  ١٣٠

٤٠ - ( باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم، والا تصدق بها ). ١٣٩

٤١ - ( باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف، وجواز إنفاذ امره بحسب التقية، الا في القتل المحرم )  ١٣٩

٤٢ - ( باب ما ينبغي للولي العمل به، في نفسه، ومع أصحابه، ومع رعيته ). ١٤١

٤٣ - ( باب عدم جواز التصدق بالمال الحرم إذا عرف أربابه ). ١٧٣

٤٤ - ( باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية، الا ان يعلم كونه حراما بعينه، وانه يستحب الاجتناب، وحكم وكيل الوقف المستحل له ). ١٧٣

٤٥ - ( باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة )  ١٨١

٤٦ - ( باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام، ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه )  ١٨١

٤٧٧

٤٧ - ( باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها، فان فعل تصدق بالثمن )  ١٨٢

٤٨ - ( باب تحريم بيع الفقاع ). ١٨٣

٤٩ - ( باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير، فمات وعليه دين ). ١٨٤

٥٠ - ( باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا، وكراهة بيع العصير نسيئة، وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه )  ١٨٥

٥١ - ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس ). ١٨٥

٥٢ - ( باب انه يكره ان ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك، ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل، الا ان يتصدق به أو يذبح )  ١٨٦

٥٣ - ( باب استحباب الغزل للمرأة ). ١٨٦

٥٤ - ( باب في كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها، وان للأجير أن يعمل لغير من استأجره باذنه )  ١٨٨

٥٥ - ( باب في كراهة ركوب البحر للتجارة ). ١٨٨

٥٦ - ( باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج ). ١٨٨

٥٧ - ( باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده، إن أمكن ). ١٨٩

٥٨ - ( باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما ). ١٩٠

٥٩ - ( باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره، أو يطعمه عوضه كذلك )  ١٩٣

٦٠ - ( باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي، أن يتناول منه أجره مثله ). ١٩٥

٦١ - ( باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة، وحكم الربح والزكاة )  ١٩٦

٦٢ - ( باب حكم الاخذ من مال الولد والأب ). ١٩٦

٤٧٨

٦٣ - ( باب جواز تقويم جارية البنت والابن الصغيرين، ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن )  ١٩٨

٦٤ - ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته، بإذنها وطيبة نفسها ). ١٩٨

٦٥ - ( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها )  ١٩٩

٦٦ - ( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، وكذا المملوك من مال سيده )  ١٩٩

٦٧ - ( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه، ولو من الوديعة، إذا لم يستحلفه )  ٢٠٠

٦٨ - ( باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، وأن يعطي عياله إن كان منهم، إلا أن يعين له أشخاص ). ٢٠١

٦٩ - ( باب تحريم الغش بما يخفى، كشوب اللبن بالماء ). ٢٠١

٧٠ - ( باب تحريم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال ). ٢٠٢

٧١ - ( باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا، وقبول هديته ). ٢٠٣

٧٢ - ( باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء ). ٢٠٨

٧٣ - ( باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران )  ٢٠٨

٧٤ - ( باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم )  ٢٠٩

٧٥ - ( باب تحريم عمل الصور المجسمة، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة، واللعب بها ). ٢١٠

٧٦ - ( باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام )  ٢١١

٧٧ - ( باب كراهة أكل ما تحمله النملة ). ٢١١

٧٨ - ( باب تحريم الغناء، حتى في القرآن، وتعليمه وأجرته، والغيبة، والنميمة ). ٢١٢

٤٧٩

٧٩ - ( باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها، وبيعها وشرائها ). ٢١٥

٨٠ - ( باب تحريم سماع الغناء والملاهي ). ٢٢٠

٨١ - ( باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه ). ٢٢٢

٨٢ - ( باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه، وبيعه وشرائه وأكل ثمنه، واتخاذه والنظر إليه وتقليبه، وأن من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي ). ٢٢٣

٨٣ - ( باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار ). ٢٢٤

٨٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به ). ٢٢٥

أبواب عقد البيع وشروطه ٢٢٩

١ - ( باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه، وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن، وحكم بيع الخمر والخنزير ). ٢٢٩

٢ - ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة ). ٢٣٠

٣ - ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته ). ٢٣٠

٤ - ( باب وجوب العلم بقدر البيع، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الأخرس والأعجم في العقود )  ٢٣١

٥ - ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع ). ٢٣١

٦ - ( باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول ). ٢٣٢

٧ - ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم ). ٢٣٥

٨ - ( باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا، وأنه لا يجوز جعله ثمنا ). ٢٣٦

٩ - ( باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم ). ٢٣٧

١٠ - ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة، إلا أن يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات، وما لا يقدر عليه ). ٢٣٧

١١ - ( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء ). ٢٤٠

١٢ - ( باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها ). ٢٤١

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496