مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319032 / تحميل: 5285
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[٢٠٩٣] عيسى بن حسّان:

روى عنه: علي بن النعمان، وفي موضع آخر: عيسى بن حسان الكاتب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٩٤] عيسى بن حمّاد الخَلِيدي:

البَكْري، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٩٥] عيسى بن حيّان الكُوفِيّ:

أبو أحمد النَّخَعِيّ، مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٩٦] عيسى بن خُلَيد الفَرّاء:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في الكافي، في باب فضل فقراء المسلمين(٥) ، وابن بكير، في باب الشهور التي يستحب فيها العمرة(٦) ، والحسن بن علي بن فضال، في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، مرّتين(٧) ، وجعفر بن بشير، فيه، في كتاب المكاسب(٨) .

[٢٠٩٧] عيسى بن داود النَّجّار:

كُوفِيّ، من أصحابنا، قليل الرواية، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام

__________________

(١) ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام في ثلاث مواضع: ٢٥٨ / ٥٦٧، ٢٥٩ / ٥٨٤، ٢٦٦ / ٧٠٦، وفي الأخير بعنوان (عيسى بن حسان)

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٦٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨١.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٠٣ / ١٥.

(٦) الكافي ٤: ٥٣٦ / ٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٤٥٨ / ١٥٩٠، ٤٤٣ / ١٥٤٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٦: ٣٦٨ / ١٠٤٣.

٢٨١

له كتاب التفسير، كذا في النجاشي(١) .

ويظهر منه أنه من مؤلّفي الإمامية، ولذا حكم بحسنه في: البلغة(٢) ، والوجيزة(٣) ، والتعليقة(٤) .

[٢٠٩٨] عيسى بن راشد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٩٩] عيسى بن زيد بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام أبو يحيى، عداده في الكوفيين، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

قلت: هو الملقب بمؤتم الأشبال، خرج مع إبراهيم بن عبد الله، ثم استتر إلى أن مات أيام الهادي لعنه الله، وله عثرة بالنسبة إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام مذكورة في الكافي(٧) ، إلاّ ان الظاهر أنه تاب، ولذا روى عنه في الأُمور الدينية، كما في التهذيب، في باب وصيّة الصبي(٨) وغيره، وفي الكافي، في باب النشو من كتاب العقيقة(٩) .

[٢١٠٠] عيسى بن سَوادة:

ابن أبي الجَعْد، النَّخَعِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٩٤ / ٧٩٧.

(٢) بلغة المحدثين: ٣٩١ / ٤٠.

(٣) الوجيزة: ٣٩.

(٤) لم نعثر عليه في نسختين عندنا من التعليقة.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٣، ورجال البرقي: ٣٠.

(٧) أُصول الكافي ١: ٢٩١ ٢٩٨، في ذيل الحديث ١٧.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ١٨٣ / ٧٣٨.

(٩) الكافي ٦: ٤٦ / ١.

٢٨٢

الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٠١] عيسى بن شِيرة (٢) المـَدَنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٠٢] عيسى بن الصّلت:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٠٣] عيسى بن الضحّاك:

يروي عنه: عثمان بن عيسى(٥) .

[٢١٠٤] عيسى الضرير:

وفي بعض الأسانيد: الضعيف(٦) ، يروي عنه مكرّراً ابن أبي عمير بتوسط حسين بن أحمد المِنقري(٧) .

[٢١٠٥] عيسى بن عبد الرّحمن السلَمي:

البَجَلِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٧.

(٢) في المصدر: (سبرة)، ومثله في: مجمع الرجال ٤: ٣٠٣، وعن نسخة بدل في نقد الرجال: ٢٦١، وما في: منهج المقال: ٢٥٥، ونقد الرجال: ٢٦١، وجامع الرواة ١: ٦٥١، وتنقيح المقال ٢: ٣٦١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٧، ورجال البرقي: ٣٠.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٤٧ / ٤.

(٦) الكافي ٧: ٢٩٥ / ١.

(٧) الكافي ٧: ٢٧٦ / ٤، وفيه: الضرير، وقد اختص برواية واحدة فقط بهذه الكنية، نعم ورد في روايات اخرى وفيها جميعاً: الضعيف، فلاحظ. انظر جامع الرواة ١: ٦٥١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٦.

٢٨٣

[٢١٠٦] عيسى بن عبد الله بن محمّد:

ابن عمر بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام الهاشمي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٢) .

ذكرنا حسن حاله بل جلالته وعلوّ مقامه في (رمح)(٣) ، وكان الصادقعليه‌السلام خاله، كما صرّح به الصدوق في كمال الدين، في باب ما روي عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)(٤) .

[٢١٠٧] عيسى بن عبد الله الوابِشي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٠٨] عيسى بن عَمْرو مولى [الأنصاري (٦) ]:

روى عنه: منصور بن حازم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وفي رجال البرقي: من أهل فارس، خدم أبا عبد اللهعليه‌السلام سنين، عنه(٨) : سيف بن عميرة(٩) .

[٢١٠٩] عيسى بن عُمَر الأسَدي:

الكُوفِيّ، ينزل همدان، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٣، من المشيخة.

(٣) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٦١، الطريق رقم: [٢٤٨].

(٤) كمال الدين ٢: ٣٤٩ ٣٥٠ / ٤٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٦٣

(٦) في الأصل: (الأنصار)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من الحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٥.

(٨) رجال البرقي: ٣٠.

(٩) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٧ / ١٠٢٠.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٦، ١٣٠ / ٤٨، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

٢٨٤

[٢١١٠] عيسى بن الفَرَج:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١١١] عيسى بن الفرج السّلولي (٢) :

مولاهم، كُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١١٢] عيسى بن لُقمان الزّهري:

القُرَشي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١١٣] عيسى بن ماهان:

أبو جعفر الرازي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١١٤] عيسى بن المـُستفاد:

أبو موسى البَجَليّ، الضَّرِير، في النجاشي: روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ولم يكن بذاك وله، كتاب الوصيّة، رواه شيوخنا عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، قال: حدثنا أبو عيسى عبيد الله بن الفضل بن هلال بن الفضل بن محمّد بن أحمد بن سليمان الصابوني، قال: حدثنا أبو جعفر محمّد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد، قال: حدثنا أبو يوسف الوحاظيّ والأزهر بن بسطام بن رستم والحسن بن يعقوب، قالوا: حدثنا عيسى بن المستفاد، وهذا الطريق مصري فيه اضطراب، ثم ذكر

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧٠٥.

(٢) في المصدر: (السكوني)، وفي مجمع الرجال ٤: ٣٠٦ (الشلولي) بالشين -. وما في النسخة الخطية لرجال الشيخ ورقة: ٦٥، وجامع الرواة ١: ٦٥٤، ومنهج المقال: ٢٥٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥ / ٥٦٢.

٢٨٥

طريقاً آخر إلى عبيد الله(١) .

وفي الفهرست: له كتاب رواه عبيد الله بن عبد الله الدِّهقان(٢) ، وفي الخلاصة: له كتاب الوصية، لا يثبت سنده، وهو في نفسه ضعيف(٣) .

قلت: هذا الكتاب قد اعتمد عليه الأعاظم من الشيوخ، فأخرج منه ثقة الإسلام في الكافي في باب أنّ الأئمةعليهم‌السلام لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلاّ بعهد من الله عزّ وجلّ. إلى آخره(٤) حديثاً طويلاً.

وقال السيد الرضي في كتاب الخصائص: حدثني هارون بن موسى، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن عمّار العِجْلي الكوفي، قال: حدثني عيسى الضرير، عن أبي الحسن عن أبيه (عليهما السّلام). الخبر(٥) .

وقال: حدثني هارون بن موسى، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن علي(٦) ، قال: حدثنا أبو موسى عيسى الضَّرير، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال. الخبر(٧) . كذا في نسخ الخصائص.

وكذا نقله عنه رضي الدين علي بن طاوس في الطرفة الخامسة عشر والسادسة عشر من كتابه الطرف. ولا يخفى ما في رواية الرضي عن أبي

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٩٧ / ٨٠٩.

(٢) فهرست الشيخ: ١١٦.

(٣) رجال العلاّمة: ٢٤٢ / ٤.

(٤) أُصول الكافي ١: ٢٢٢ / ٤.

(٥) خصائص أمير المؤمنين: ٤١.

(٦) في المصدر: (عمار)

(٧) خصائص أمير المؤمنين: ٤٢.

٢٨٦

الحسن الكاظمعليه‌السلام بثلاث وسائط من البعد(١) .

وقال السيد ابن طاوس في أول الكتاب المذكور: وقد رأيت كتاباً يسمّى كتاب الطرائف في مذاهب الطوائف، فيه شفاء لما في الصدور. إلى أن قال: وإنّما نقلت ما هنا ما لم أره في ذلك الكتاب من الأخبار المتحققة أيضاً في هذا الباب، وهي ثلاث وثلاثون طرفة(٢) ، انتهى.

وكلّها منقولة من كتاب عيسى بلا واسطة، سوى الخبرين اللذين نقلهما بتوسط الرضي. ولا يخفى بعد نقل هؤلاء عنه معتمدين عليه ما في الخلاصة(٣) . وأمّا حكمه بالضعف، فهو ناش من قول النجاشي: ولم يكن بذاك؛ إذ ليس موجوداً في [كلام(٤) ] الغضائري(٥) ، وإلاّ لنقله في النقد(٦) . وهذه الكلمة وإن تُوهم كونها من ألفاظ القدح، ولكنّ المحققون على خلافه.

ففي عدّة السيد الكاظمي(٧) وفاقاً للأُستاذ في التعليقة: إنَّ أكثر ما تستعمل في نفي المرتبة العليا، كما يقال: ليس بذلك الثقة، وليس بذلك

__________________

(١) الطرف: ٢٥ ٢٦.

(٢) الطرف: ٤.

(٣) رجال العلاّمة: ٢٤٢ / ٤.

(٤) ما بين المعقوفتين أضفناه لأن السياق يقتضيه.

(٥) عنه في مجمع الرجال ٤: ٣٠٦، ولم يرد في كلام الغضائري: (ولم يكن بذاك)

(٦) راجع نقد الرجال: ٢٦٢.

(٧) عدّة الرجال ١: ٢٤٦، قال في المراد من ليس بذاك -: (والغرض الغض عنه أو عن حديثه)

٢٨٧

الوجه، وليس بذلك البعيد، فكان فيه نوع من المدح(١) .

[٢١١٥] عيسى مولى الأنصار:

من أهل قاشان، خدم أبا عبد اللهعليه‌السلام سنين، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١١٦] عيسى بن مِهْران المـُستعطف:

أبو موسى، له عدّة كتب في: النجاشي(٣) ، والفهرست(٤) . عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في التهذيب، في باب ضمان النفوس(٥) ، وفي باب ديات الأعضاء(٦) .

[٢١١٧] عِيسى بن يونس:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) هو يونس بن بزرج، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٨) ، وفي أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٩) عنه: حماد بن عثمان، في المشيخة(١٠) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني (مخطوط): ٢٦، وما في المتن منقول بالمعنى ومن هذا يظهر اختلاف النظر بين كلام الوحيد والكاظمي، فقول المصنفقدس‌سره موافقة الكاظمي للوحيد فيه تأمل ونقاش فلاحظ.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٨.

(٣) رجال النجاشي: ٢٩٧ / ٨٠٧.

(٤) فهرست الشيخ: ١١٦ / ٥١٩.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٩.

(٨) الفقيه ٤: ٩٤، من المشيخة.

(٩) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٧، ورجال البرقي: ٤٩.

(١٠) الفقيه ٤: ٩٤، من المشيخة.

٢٨٨

[٢١١٨] عِيص(١) بن أبي شعبة:

ذكره الكشي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١١٩] عُيَيْنَة بن مَيْمون البَجَلِيّ:

مولاهم، القصباني(٣) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: عبد الله بن المـُغِيرة، في التهذيب، في باب الصلاة في السفر(٥) ، ومثنّى الحناط(٦) .

وزعم السيد في كتابيه(٧) ، وصاحب الجامع(٨) ، أنه بعينه هو عتيبة، بالتاء المثنّاة فوق.

__________________

(١) في الحجرية: (عيسى)، ومثله في منهج المقال: ٢٥٦، وما في: رجال البرقي: ٤١، ومجمع الرجال ٤: ٣٠٨، ونقد الرجال: ٢٦٣، وجامع الرواة ١: ٦٥٥، وتنقيح المقال ٢: ٢٦٤، موافق لما في الأصل.

(٢) لم نعثر عليه في رجال الكشي، وأيضاً هو غير موجود في نسخة الأسترآبادي، قال في منهج المقال: ٢٥٦ (لم أجده في كتابه)

(٣) في الحجرية: القصباتي بالتاء والصحيح ما في الأصل الموافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٥٦، ومجمع الرجال ٤: ٣٠٩، وجامع الرواة ١: ٦٥٦، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٤، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢١٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٢٩ / ٥٨٧، وفيه: (عتيبة)

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٩، وفيه: (عيينة بياع القصب)

(٧) منهج المقال: ٢١٩، وتلخيص المقال (الوسيط): ٢١٩، ومراد المصنف من (السيد) الميرزا الأسترآبادي وليس التفريشي بقرينة (في كتابيه)

(٨) جامع الرواة ١: ٦٥٦.

٢٨٩

باب الغين:

[٢١٢٠] غَالِب أبو الهُذيل:

الشاعر، الكوفي، هو ابن الهذيل الآتي(١) .

[٢١٢١] غالب بن سَهْل الكَلْبِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٢٢] غالب بن عبد الله:

أبو عاصم الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . عنه: علي بن أسباط(٤) .

[٢١٢٣] غالب بن عُبيد الله العَقيلي:

الجَزَرِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٢٤] غالب بن عثمان الهَمْداني:

مات سنة ستّ وستين ومائة، وله ثمان وسبعون سنة، وهو [المشاعري(٦) ] الشاعر، أسْنَدَ عَنْهُ، يكنّى أبا سلمة، من أصحاب

__________________

(١) يأتي هنا في صفحة: ٢٨٩ وبرقم: [٢١٢٥].

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٦.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٣٧٩ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٣.

(٦) في الأصل والحجرية: (المشعاري)، وفي جامع الرواة ١: ٦٥٧ (المشاغري) وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٥: ٢، ونقد الرجال: ٢٦٣، ومنتهى المقال: ٢٤٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٥، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٢.

٢٩٠

الصادقعليه‌السلام (١) .

وفي النجاشي: كان زيدياً، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

[٢١٢٥] غالب بن الهُذيل:

أبو الهُذيل، الشاعر، الأسدي، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . عنه: ولده الثقة، الفقيه، المسدد، عبد الله الشاعر(٤) ، والحسن بن محبوب بتوسط ولده(٥) .

[٢١٢٦] [غريز (٦) ] بن مُقاتل المـَدَنِيّ:

مولى بني هاشم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٢٧] [غريف (٨) ] بن الوَضّاح الجُعْفيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٢.

(٢) رجال النجاشي: ٣٠٥ / ٨٣٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١، ١٣٢ / ٢، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٤) الكافي ٤: ١٥ / ٤.

(٥) الكافي ٨: ٧٦ / ٢٩، من الروضة.

(٦) في الأصل الكلمة غير واضحة، يحتمل: (غدير) أو (عزير)، وفي الحجرية والمصدر: (غرير)، وفي مجمع الرجال ٥: ٣: (عزير).

وما بين المعقوفتين أثبتناه من كتب الرجال: منهج المقال: ٢٥٧، ونقد الرجال: ٢٦٣، وجامع الرواة ١: ٦٥٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ١٤.

(٨) في الحجرية والأصل: (غرير)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: النسخة الخطية لرجال الشيخ ورقة ٦٧، ومنهج المقال: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٥: ٣، ونقد الرجال: ٢٦٣، وجامع الرواة ١: ٦٥٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٥، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ١٥.

٢٩١

[٢١٢٨] غَسّان البصري:

عنه: ابن مسكان، في الكافي، في باب فضل زيارة أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) ، وموسى بن عمر، فيه(٢) ، وفي الجامع هو ابن يزيد(٣) .

[٢١٢٩] غَسّان بن غَيْلان الأسدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٣٠] غَسان بن مالك بن أعْين:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٣١] غُورك بن أبي الحَضْرم (٦) :

أبو عبد الله، الحَضْرمي، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٣٢] غُورك بن أبي الخضر:

الكُوفي، الخَزّاز، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٥٨٢ / ١٠.

(٢) الكافي ٤: ٥٨٢ / ١١.

(٣) جامع الرواة ١: ٦٥٧، أي: موسى بن عمر.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٧، ورجال البرقي: ٤٧.

(٦) في المصدر: (بن أبي الحصرم)، ومثله المقال في: منهج: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٥: ٥، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٦، ومنتهى المقال: ٢٤٣، وفي القاموس المحيط ٤: ٩٧ حصرم - (غورك بن حصرم). وما في: نقد الرجال: ٢٦٤، وجامع الرواة ١: ٦٥٨، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١١.

٢٩٢

[٢١٣٣] غُورك بن راشد التغْلبيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٣٤] غَيْلان بن جامع المـُحاربي:

أبو عبد الله، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٣٥] غَيْلان بن عُثمان المـُزَنِيّ:

أبو سَلَمة، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ١٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١٠.

٢٩٣

باب الفاء:

[٢١٣٦] فَائِد الجَمّال الكُوفِيّ:

روى عنهما (عليهما السّلام)، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٣٧] فَائِد الحَنّاط:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، له كتاب يرويه عنه عثمان بن عيسى، كما في النجاشي(٣) .

[٢١٣٨] فَائِد الخَثْعَمِيّ الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٣٩] فَتْح بن يزيد الجُرْجاني:

قال المسعودي في كتاب إثبات الوصيّة في ذكر دلائل أبي الحسن الهاديعليه‌السلام في الطريق عند خروجه من المدينة إلى سرّ من رأى لمـّا استدعاه المتوكل: روى الحميري، قال: حدثني أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الفتح بن يزيد الجُرجاني، قال: ضمّني وأبا الحسنعليه‌السلام الطريق لمـّا قدم به من المدينة، فسمعته في بعض الطريق يقول: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع.

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٢.

(٣) رجال النجاشي: ٣١١ / ٨٥٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٣.

٢٩٤

فلم أزل [أدلف(١) ] حتى قربت منه ودنوت، فسلمت عليه، فردّ عليّ السلام، فأول ما ابتدأني أن قال لي: يا فتح من أطاع الخالق فلم يبال بسخط المخلوقين، يا فتح إنَّ الله جلّ جلاله لا يوصف إلاّ بما وصف به نفسه، فأنّى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحدّه، والأبصار أن تحيط به، جلّ عمّا يصفه الواصفون، وتعالى عمّا ينعته الناعتون، نأى في قربه وقرب في نأيه، بعيد في قربه وقريب في بعده، كيّف الكيف فلا يقال كيف، وأيّن الأين فلا يقال أين، إذْ هو منقطع الكيفيّة والأينيّة، الواحد الأحد جلّ جلاله.

كيف يوصف محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد قرن الجليل اسمه باسمه، وأشركه في طاعته، وأوجب لمن أطاعه جزاء طاعته فقال:( وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٢) فقال تبارك اسمه يحكي قول من ترك طاعته( يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ) (٣) .

أم كيف يوصف من قَرَن الجليل طاعته بطاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حيث قال:( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٤) ، وقال:( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ) (٥) .

يا فتح كما لا يوصف الجليل جلّ جلاله، ولا يوصف الحجّة،

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (أتلف)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الدليف المشي الرُّوَيْد، دلف يدلف دلفاً إذا مشى وقارب الخَطْو، لسان العرب ٩: ١٠٦ (دلف)

(٢) التوبة: ٩ / ٧٤.

(٣) الأحزاب: ٣٣ / ٦٦.

(٤) النساء: ٤ / ٥٩.

(٥) النساء: ٤ / ٨٣.

٢٩٥

فكذلك لا يوصف المؤمن المسلّم لأمرنا، فنبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل الأنبياء، ووصيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل الأوصياء، ثم قال بعد كلام: فاردد الأمر إليهم وسلم لهم، ثم قال لي: إن شئت، فانصرفت عنه.

فلمّا كان في الغد تلطّفت في الوصول إليه، فسلّمت فردّ السلام، فقلت يا ابن رسول الله: تأذن لي في كلمة اختلجت في صدري ليلة الماضية؟ فقال لي: سل واصغ إلى جوابها سمعك، فان العالم والمتعلّم شريكان في الرشد، مأموران بالنصيحة، فأمّا الذي اختلج في صدرك فان يشاء العالم أنبأك، إنَّ الله لم يظهر على غيبة أحداً إلاّ من ارتضى من رسول، وكلّما عند الرسول فهو عند العالم، وكلّما أطلع الرسول عليه فقد أطلع أوصياؤه عليه.

يا فتح عسى الشيطان أراد اللبس عليك، فأوهمك في بعض ما أودعتك، وشكّك في بعض ما أنبأتك، حتى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم، فقلت في نفسي: متى أيقنت أنّهم هكذا، فقال: معاذ الله، إنّهم مخلوقون مربوبون، مطيعون لله، وآخرون راغمون، فاذا جاءك الشيطان بمثل ما جاءك به، فاقمعه بمثل ما أنبأتك به.

قال فتح: فقلت له: جعلني الله فداك، فرّجت عني، وكشفت ما لبس الملعون عليّ، فقد كان أوقع في خَلَدي(١) أنّكم أرباب؛ فسجدعليه‌السلام فسمعته يقول في سجوده: راغماً لك يا خالقي، داخراً، خاضعاً.

ثم قال: يا فتح كدت أن تهلك، وما ضرّ عيسى أن هلك من هلك،

__________________

(١) الخلد: بفتح الخاء واللام، أي: البال، والنفس، والقلب، وجمعه إخلاد، لسان العرب ٣: ١٦٥ (خلد)

٢٩٦

إذا شئت(١) رحمك الله، قال: فخرجت وأنا مسرور بما كشف الله عني من اللبس، فلمّا كان في المنزل الآخر دخلت عليه وهو متكئ وبين يديه حنطة مقلوّة [يعبث(٢) ] بها، وقد كان الشيطان أوقع في خَلَدي أنه لا ينبغي ان يأكلوا ولا يشربوا! فقال: اجلس يا فتح، فإن لنا بالرسل أُسوة، كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق، وكلّ جسم يتغذّى إلاّ خالق الأجسام، الواحد الأحد، منشئ الأشياء، ومجسّم الأجسام، وهو السميع العليم، تبارك الله عمّا يقول الظالمون، وعلا علوّاً كبيراً، ثم قال: إذا شئت رحمك الله(٣) .

ورواه الصدوق في التوحيد: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد ابن جعفر الأسدي(٤) ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن الحسن بن بردة، عن العباس بن عمرو الفقيمي، عن أبي القاسم إبراهيم بن محمّد العلوي، عن فتح بن يزيد الجرجاني، قال: لقيتهعليه‌السلام على الطريق عند منصرفي من مكّة إلى خراسان، وهو سائر إلى العراق، فسمعته يقول: من اتقى الله. وساق الخبر مع زيادة واختلاف. إلى أن قال: قلت: جعلتُ فداك قد بقيت مسألة، قال: هات لله أبوك. إلى أن قال: فقمت لأقبّل يده ورجله فأدنى رأسه، فقبّلت وجهه ورأسه، فخرجت وبي من السرور والفرح ما أعجز عن وصفه لما تبيّنت من الخير والحظ(٥) .

__________________

(١) في الأصل تحت الكلمة -: (أي: إن تنصرف فانصرف)

(٢) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، لم ترد في الأصل والحجرية.

(٣) إثبات الوصيّة: ١٩٨ ٢٠٠.

(٤) في المصدر: (محمد بن أبي عبد الله الكوفي)، وهو متحد مع (محمد بن جعفر الأسدي)، راجع معجم رجال الحديث، في ترجمته ١٤: ٣٧٣.

(٥) التوحيد للصدوق: ٦٠ ٦٨ / ١٨.

٢٩٧

ورواه في الكافي، في باب جوامع التوحيد: عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد المختار ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، قال: ضمّني وأبو الحسنعليه‌السلام الطريق في منصرفي من مكّة إلى خراسان، وهو سائر إلى العراق، فسمعته. وساق الخبر إلى قوله: إذ هو منقطع الكَيْفوفيّة والأيْنُونيّة(١) .

وفيه، في باب آخر هو من الباب الأول، وهو في معاني الأسماء، روى بهذا السند: عنه، عنهعليه‌السلام تتمّة الخبر(٢) . وفيه زيادات كثيرة، ومطالب شريفة، ولم يذكر في الباب غيره، وفي آخره: والله عونك وعوننا في إرشادنا وتوفيقنا.

وفيه، في باب المشيّة والإرادة، بهذا السند: عنه، عنهعليه‌السلام (٣) وذكر بعض أجزائه على ما في كتاب التوحيد(٤) .

ورواه أبو جعفر الطبري في الدلائل، في باب أحوال أبي الحسن الهاديعليه‌السلام (٥) على ما صرّح به العلاّمة المجلسيرحمه‌الله في المجلّد الثاني عشر من البحار(٦) .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن فيما نقلناه قرائن واضحة على أن المراد بأبي الحسنعليه‌السلام هو الهادي لا الرضا (عليهما السّلام).

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ١٠٧ / ٣.

(٢) أُصول الكافي ١: ٩٢ ٩٥ / ١.

(٣) أُصول الكافي ١: ١١٧ / ٤.

(٤) التوحيد (للصدوق): ٤ / ١٨.

(٥) لم نعثر عليه، في دلائل الإمامة للطبري.

(٦) بحار الأنوار ٥٠: ١٧٧ / ٥٦.

٢٩٨

منها: ذكر المسعودي، والطبري، مع قربهما وتثبّتهما، هذا الخبر في أحوال الهاديعليه‌السلام وتبعهما صاحب كشف الغمّة(١) ، وغيره.

منها: قول فتح كما في الكافي والتوحيد عند(٢) منصرفي من مكّة إلى خراسان وهو سائر. إلى آخره، ففرّق بين مسيره ومسيرهعليه‌السلام ولو كان المراد هو الرضاعليه‌السلام (وهو في مسيره)(٣) إلى خراسان لما فرق بينهما.

منها: قوله: وهوعليه‌السلام سائر إلى العراق والرضاعليه‌السلام سار من مكّة إلى خراسان، من طريق البصرة، ولم يكن مقصده العراق، ويؤيّد ذلك كلّه: ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الهاديعليه‌السلام (٤) .

وفي مناقب ابن شهرآشوب: ومن أصحابه يعني الهاديعليه‌السلام داود ابن زيد. إلى أن قال: والفتح بن يزيد الجرجاني(٥) .

وفي النجاشي: الفتح بن يزيد أبو عبد الله الجرجاني، صاحب المسائل، أخبرنا أبو الحسن بن الجندي، قال: حدّثنا محمّد بن همام، قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الفتح بها(٦) .

وقد ظهر ممّا مرّ مسائله، وأن المسئول أبو الحسن الهاديعليه‌السلام ، والسند إليه صحيح في النجاشي وفي كتاب المسعودي(٧) .

فما في الخلاصة: صاحب المسائل لأبي الحسنعليه‌السلام واختلفوا

__________________

(١) كشف الغمّة ٢: ٣٨٦.

(٢) في هامش الأصل، وفوق الكلمة في متن الحجرية: (من نسخة بدل)

(٣) ما بين القوسين في الحجرية: (سار من مكة)

(٤) رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٢.

(٥) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٤٠٢.

(٦) رجال النجاشي: ٣١١ / ٨٥٣.

(٧) إثبات الوصيّة: ١٩٨.

٢٩٩

أيّهم هو الرضا أم الثالث (عليهما السّلام) والرجل مجهول، والإسناد إليه مدخول -(١) في غير محلّه.

وأمّا حكمه بجهالته، ففيه أن الظاهر من النجاشي، والفهرست(٢) ، كونه من أصحابنا الإمامية، وقد اعتمد المشايخ على روايته، وفي شرح المشيخة: ويظهر من مسائله في الكافي والتوحيد أنه كان فاضلا(٣) .

وفي التعليقة: هذا هو الظاهر من مسائله وكيفيّة أسئلته وأجوبة الامام، ويظهر منها غاية رأفتهعليه‌السلام وشفقته عليه، كدعائه له بقوله: ثبّتك الله، وقولهعليه‌السلام : لله أبوك، وغيرها، وفي آخرها: فقمت. إلى آخره - [ثمّ(٤) ] قال -: وما مرّ عن الخلاصة من القدح فهو بعينه كلام الغضائري، كما نقله في النقد(٥) ، والمجمع(٦) ، ولا اعتداد به أصلاً كما مرّ مراراً(٧) .

وفي التكملة: قال التقي: ويظهر من مسائله علوّ حاله، فلا يلتفت لقول ابن الغضائري المجهول حاله، المجتري على الفضلاء الأخيار بما اجترى عفا الله عنّا وعنه(٨) ، انتهى.

هذا وفي التوحيد للصدوق، بإسناده: عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن فتح بن يزيد الجرجاني، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام

__________________

(١) رجال العلاّمة: ٢٤٧ / ٣.

(٢) فهرست الشيخ: ١٢٦ / ٥٧٣.

(٣) روضة المتقين ١٤: ٤١٠.

(٤) ما بين المعقوفتين زيادة أضفناها لأن السياق يقتضيه.

(٥) نقد الرجال: ٢٦٤ ٢٦٥.

(٦) مجمع الرجال ٥: ١٢ ١٣.

(٧) هذا الكلام للحائري في منتهى المقال: ٢٤٥، وليس للوحيد في تعليقته ظاهراً. فتأمل.

(٨) تكملة الرجال ٢: ٢٥٦ ٢٥٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[١٥٨٩٧] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحسن بن ظريف، عن محمد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله:( وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ) (١) قال: « الزارعون ».

[١٥٨٩٨] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما في الاعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعا، إلا إدريسعليه‌السلام فإنه كان خياطا ».

[١٥٨٩٩] ٤ - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: وسأله رجل وأنا عنده، فقال: جعلت فداك، أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال: « ازرعوا واغرسوا، والله ما عمل الناس عملا أجل وأطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال ».

[١٥٩٠٠] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « كان أبي يقول: خير الاعمال زرع يزرعه، فيأكل منه البر والفاجر، أما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له، وأما الفاجر فما أكل منه من شئ يلعنه، ويأكل منه السباع والطير ».

٣ -( باب استحباب الحرث للزرع)

[١٥٩٠١] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٦.

(١) إبراهيم ١٤: ١٢.

٣ - الغايات ص ٧٠.

٤ - الغايات ص ٨٨.

٥ - الغايات ص ٧٣.

الباب ٣

١ - قصص الأنبياء ص ١٩، وعنه في البحار ج ١١ ص ٢١٠ ح ١٥.

٤٦١

هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن عامر(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل حين أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة، أمره أن يحرث بيده، فيأكل من كد يده بعد نعيم الجنة » الخبر.

[١٥٩٠٢] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدمعليه‌السلام ، أمره بالحرث والزرع » الخبر.

٤ -( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس)

[١٥٩٠٣] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر بيدك، ثم استقبل القبلة وقل: ( أأنتم تزرعونه أن نحن الزارعون )(١) ثلاث مرات، ثم قل: اللهم اجعله حرثا مباركا، وارزقنا فيه السلامة والتمام واجعله حبا متراكبا، ولا تحرمني من(٢) خير ما ابتغي ولا تفتني بما منعتني، بحق محمد وآله الطيبين [ الطاهرين ](٣) ، ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاء الله تعالى ».

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: « ابن عامر » وما أثبتناه من المصدر والبحار، وهو الصواب ظاهرا، وأنه على ما يظهر: عامر بن أبي الأحوص الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقرعليه‌السلام « راجع رجال الشيخ الطوسي ص ١٢٩ ح ٤٠ ».

٢ - الكافي ج ٦ ص ٣٩٣ ح ٢.

الباب ٤

١ - مكارم الأخلاق ص ٣٥٣.

(١) الواقعة ٥٦: ٦٤.

(٢) من: ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤٦٢

[١٥٩٠٤] ٢ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: رقية الدود الذي يأكل المباطخ والزرع، يكتب على أربع قصبات أو أربع رقاع، ويجعل على كل أربع قصبات في أربع جوانب المطبخة(١) ، أو الزرع: [ أيها الدود ](٢) أيها الدواب والهوام والحيوانات، أخرجوا من هذه الأرض والزرع إلى الخراب، كما خرج ابن متى من بطن الحوت، وإن لم تخرجوا أرسلت عليكم( شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ) (٣) ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّـهُ مُوتُوا ) (٤) فماتوا( فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ) (٥) ( فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ) (٦) ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) (٧) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) (٨) ( فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ) (٩) ( وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ) (١٠) ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ) (١١) ( فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ) (١٢) ( اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ) (١٣) ( فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (١٤) .

__________________

٢ - عدة الداعي ص ٢٨١.

(١) المبطخة: منبت البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الرحمن ٥٥: ٣٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٤٣.

(٥) الحجر ١٥: ٣٤.

(٦) القصص ٢٨: ٢١.

(٧) الاسراء ١٧: ١.

(٨) النازعات ٧٩: ٤٦.

(٩) الشعراء ٢٦: ٥٧.

(١٠) الدخان ٤٤: ٢٦، ٢٧.

(١١) الدخان ٤٤: ٢٩.

(١٢) الأعراف ٧: ١٣.

(١٣) الأعراف ٧: ١٨.

(١٤) النمل ٢٧: ٣٧.

٤٦٣

٥ -( باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح(*) والسدر)

[١٥٩٠٥] ١ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه عن جماعة(١) ، عن أبي المفضل، عن محمد بن علي بن هاشم الأبلي، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال: كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق، فسأله جرير عن خبر الناس، فقال: تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسينعليه‌السلام ، وأمر أن تقطع السدرة « التي فيه فقطعت، قال: « فرفع جرير يده وقال: الله أكبر، جاءنا فيه حديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله قاطع السدرة » ثلاثا، فلم نقف على معناه حتى الآن، لان القصد بقطعه تغيير مصرع الحسينعليه‌السلام ، حتى لا يقف الناس على قبره.

٦ -( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض)

[١٥٩٠٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المزارعة فقال: « النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط، وكذلك فعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم(١)

__________________

الباب ٥

* الطلح: شجرة حجازية. منابتها بطون الأودية يستظل بها الناس.

( لسان العرب ج ٢ ص ٥٣٢ ).

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٣٣.

(١) في المصدر: ابن خشيش.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٨.

(١) في المصدر: من أهل.

٤٦٤

خبير، حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها، وعلى أن لهم نصف ما أخرجت ».

[١٥٩٠٧] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج(١) ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلا بما أخرجت، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقرة نصيبا ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا ».

[١٥٩٠٨] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في رجل زرع أرض غيره، فقال: ثلث للأرض وثلث للبقرة(١) وثلث للبذر، قال: « لا يسمي بذر ولا بقر، ولكن يقول: إزرع فيه كذا، إن شئت نصفا أو ثلاثا، وقال: المزارعة على النصف جائزة، قد زارع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أن عليهم المؤونة ».

[١٥٩٠٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « لا يصلح أن تقبل(١) أرض بثمر مسمى(٢) ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ».

[١٥٩١٠] ٥ - عوالي اللآلي: عن عبد الله بن عمر، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عامل أهل خيبر، بشطر ما يخرج [ منها ](١) من ثمر أو زرع.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٩.

(١) في المصدر: تخرج الأرض.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في المصدر: للبقر.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « يصلح » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الطبعة الحجرية: « سمى » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٨ ح ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٥

٧ -( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما)

[١٥٩١١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المساقاة فقال: « هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل، فيقول: إسق هذا من الماء واعمره واحرثه، ولك مما تخرج كذا وكذا بشئ يسميه(١) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز ».

[١٥٩١٢] ٢ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن الحسن بن القاسم، عن بسر(١) بن إبراهيم بن شيبان، عن سليمان بن بلال، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر، فلما كان عند الصرام » الخبر.

٨ -( باب أن العمل على العامل والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر)

[١٥٩١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج، على أن يكفيه خراجها [ إليه ](١) ويدفع إليه شيئا معلوما ».

[١٥٩١٤] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « يستحيه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١.

(١) في المصدر: أثير.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ٢٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٣٠.

٤٦٦

يخرج منها، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج.

٩ -( باب ذكر الاجل في المزارعة)

[١٥٩١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها، على أن للعامل(١) غلتها سنين معلومة، قال: « ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج(٢) أو دواب لصاحبها، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز ».

[١٥٩١٦] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة، على أن له ما أكل منها، فلا بأس ».

١٠ -( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية)

[١٥٩١٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن مزارعة(١) المسلم المشرك، يكون من المسلم البذر(٢) جريب(٣) من طعام أو أقل أو أكثر، فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٣.

(١) في المصدر: للعامر.

(٢) العلج: الرجل القوي الضخم من الكفار ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٦ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في المصدر: مضارعة.

(٢) في المصدر: البزر.

(٣) الجريب من الطعام: مقدار معلوم. مكيال قدر أربعة أقفزة ( لسان العرب ج ١

٤٦٧

مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال: « لا بأس » قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره، إنما هو شئ كان عنده، قال: يقومه قيمة كما يباع يومئذ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه ».

[١٥٩١٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم، قال: « اكره أن يسمي العلوج، فإن لم يسم علوجا فلا بأس به ».

١١ -( باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه)

[١٥٩١٩] ١ - تقدم في الباب السابق، دعائم الاسلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اكترى(١) أرضا، فقال له رجل: خذ مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني في الزرع، واتفقا على ذلك، فقال: « هو جائز ».

١٢ -( باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص)

[١٥٩٢٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول الله

__________________

ص ٢٦٠ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٧.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٥.

(١) في نسخة: احترث.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٤٦٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث عليهم من يخرص(١) عليهم، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ».

[١٥٩٢١] ٢ - أبو علي أماليه: عن أبيه، عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن الحسن بن القاسم، عن بسر(١) بن إبراهيم بن شيبان، عن سليمان بن بلال، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دفع خيبر إلى أهلها بالشطر، فلما كان عند الصرام(٢) بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال: إن شئتم أخذتم بخرصنا، وإن شئتم(٣) أخذنا واحتسبنا [ لكم ](٤) فقالوا: هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض ».

[١٥٩٢٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حدثني أبي، أن أباه حدثه، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى خيبرا أرضها ونخلها فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة، فقال: أما أن تأخذوه وتعطون نصف الثمن، وأما آخذه وأعطيكم نصف الثمن، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض ».

__________________

(١) الخرص: التظني فيما لا تستيقنه. وهو تقدير بظن لا إحاطة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١ ).

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١.

(١) في المصدر: أثير.

(٢) صرم النخل والشجر والزرع: جزه، والصرام. قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣٦ ).

(٣) في الطبعة الحجرية: « شئنا » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٤٦٩

١٣ -( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته)

[١٥٩٢٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث والربع أو أقل أو أكثر، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.

[١٥٩٢٤] ٢ - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: حدثنا محمد بن همام قال: حدثني حميد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال: حدثني أبو نجيح(١) المسمعي، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان، ثم أؤاجرها من أكرتي(٢) على أن ما خرج منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر، هل يصلح ذلك؟ فقال: « لا بأس به » فقال له إسماعيل ابنه: يا أبتاه لم تحفظ، قال: « أوليس كذلك أعامل أكرتي يا بني؟ أليس من أجل ذلك كثيرا ما أقول لك ألزمني فلا تفعل؟ » الخبر.

١٤ -( باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة)

[١٥٩٢٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد الله

__________________

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٣٠.

٢ - الغيبة ص ٣٢٤ ح ٢.

(١) في الحجرية: أبو نجيح، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ٦١ ).

(٢) الأكار: الفلاح، والجمع أكرة ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ).

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٤٧٠

عليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمرا، ويؤاجر أرضها بالطعام، قال: « أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا تأخذ(٢) منها شيئا، إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث، ولا(٣) يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير، ( ولا الربع )(٤) وهو الشرب، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة - إلى أن قال - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة، على أن له ما أكل منها، فلا بأس ».

١٥ -( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به)

[١٥٩٢٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة، لا يدري أهي لهم أم لا، سألوا رجلا من المسلمين قبضها [ من أيديهم ](١) وأداء خراجها، فما فضل فهو له، قال: « ذلك جائز ».

[١٥٩٢٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها، أو بدون ذلك، أو بأكثر مما يخرج من الطعام، والخراج ( والعمل )(١) على العلج.

__________________

(١) في المصدر: أو.

(٢) في المصدر: يؤخذ.

(٣) في المصدر: قال لا.

(٤) في المصدر: والأربع.

الباب ١٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٣٠.

(١) ليس في المصدر.

٤٧١

١٦ -( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر)

[١٥٩٢٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر، صلح اجارتها، وإلا لم يصلح ذلك ».

قلت: لا بد من حمل الإجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح، لما تقرر في النفقة، من أن الإجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية كالثمار ونظائرها.

١٧ -( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين، وتحريم ظلمهم)

[١٥٩٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كان عليعليه‌السلام يكتب إلى عماله: لا تسخروا المسلمين فتذلوهم، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالأكارين(١) وهم الفلاحون ».

[١٥٩٣٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم

__________________

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « بأكارين » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤.

٤٧٢

لمزارعه وأكرته، لان الله يقول:( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (١) يعني لحوم الإبل والبقر والغنم ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة)

[١٥٩٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال: أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا، وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له، فقالعليه‌السلام : « القول قول صاحب الأرض مع يمينه، إلا أن يكون علم به حين زرع أرضه، وقامت بذلك عليه البينة، فيكون القول قول الزارع(١) مع يمينه في المزارعة، إلا أن يأتي بما لا يشبه، فيكون عليه(٢) مثل كراء الأرض، ولا يقلع الزرع ».

[١٥٩٣٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « شرار الناس الزارعون(١) والتجار، إلا من شح منهم على دينه ».

__________________

(١) النساء ٤: ١٦٠.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٤.

(١) في المصدر: المزارع.

(٢) في المصدر: على المزارع.

٢ - كتاب الغايات ص ٩١.

(١) في المصدر: الزراعون.

٤٧٣

الفهرس

أبواب مقدماتها ٧

١ - ( باب استحبابها، واختيارها على أسباب الرزق ). ٧

٢ - ( باب كراهة ترك التجارة ). ١٠

٣ - ( باب استحباب طلب الرزق، ووجوبه مع الضرورة ). ١١

٤ - ( باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة ). ١٤

٥ - ( باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ). ١٥

٦ - ( باب استحباب جمع المال من حلال، لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعه لغير ذلك )  ١٧

٧ - ( باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال ). ٢١

٨ - ( باب استحباب العمل باليد ). ٢٢

٩ - ( باب استحباب الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر ). ٢٦

١٠ - ( باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام ). ٢٧

١١ - ( باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق ). ٣٣

١٢ - ( باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب ). ٣٨

١٣ - ( باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق ). ٤٢

١٤ - ( باب كراهة كثرة النوم والفراغ ). ٤٣

١٥ - ( باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة ). ٤٤

١٦ - ( باب كراهة الضجر والمنى ). ٤٥

١٧ - ( باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة ). ٤٨

١٨ - ( باب استحباب مرمة المعاش، واصلاح المال ). ٤٩

١٩ - ( باب استحباب الاقتصاد، وتقرير المعيشة ). ٥٠

٢٠ - ( باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال ). ٥٤

٤٧٤

٢١ - ( باب استحباب شراء العقار، وكراهة بيعه الا ان يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة )  ٥٥

٢٢ - ( باب استحباب مباشرة كبار الأمور، كشراء العقار والرقيق والإبل، والاستنابة فيها سواها، واختيار معالي الأمور، وترك حقيرها ). ٥٦

٢٣ - ( باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة ). ٥٧

٢٤ - ( باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة، وبالعكس ). ٥٧

٢٥ - ( باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق، والتبكير إليه، والاسراع في المشي ). ٥٨

٢٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة ). ٥٩

أبواب ما يكتسب به ٦٣

١ - ( باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات ). ٦٣

٢ - ( باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات ). ٦٤

٣ - ( باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، والا حل ). ٦٦

٤ - ( باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه )  ٦٧

٥ - ( باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة، وجملة مما يحرم التكسب به )  ٦٩

٦ - ( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري، دون شحم الميتة فلا يباع، ولكن يستصبح بما قطع من حي ). ٧١

٧ - ( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس، ممن يستحل الميتة )  ٧٣

٨ - ( باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له، لا المحجوم )  ٧٤

٩ - ( باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال ). ٧٥

١٠ - ( باب كراهة أجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها ). ٧٦

١١ - ( باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها ). ٧٧

٤٧٥

١٢ - ( باب تحريم بيع الكلاب، الا كلب الصيد، وكلب الماشية، والحائط، وجواز بيع الهر والدواب )  ٨٩

١٣ - ( باب تحريم كسب المغنية، الا لزف العرائس، إذا لم يدخل عليها الرجال ). ٩١

١٤ - ( باب تحريم بيع المغنية وشرائها، وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها، وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء، بل يمنعها منه )  ٩٢

١٥ - ( باب جواز كسب النائحة بالحق، لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة، وانها تستحل بضرب احدى يديها على الأخرى، ويكره النوح ليلا ). ٩٣

١٦ - ( باب انه لا بأس بخفض الجواري، وآدابه ). ٩٤

١٧ - ( باب انه لا بأس بكسب الماشطة، وحكم اعمالها، وتحريم تدليسها ). ٩٤

١٨ - ( باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني، مع التزام الأمانة والتقوى )  ٩٥

١٩ - ( باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصياغة، وكثرة الذبح ). ٩٥

٢٠ - ( باب أنه يكره أن يكون الانسان حائكا، ويستحب كونه صيقلا ). ٩٧

٢١ - ( باب جواز تعلم النجوم والعمل والعمل بها ومجرد النظر إليها ). ٩٩

٢٢ - ( باب تحريم تعلم السحر، واجره، واستعماله في العقد، وحكم الحل ). ١٠٥

٢٣ - ( باب تحريم اتيان العراف وتصديقه، وتحريم الكهانة والقيامة ). ١١٠

٢٤ - ( باب حكم الرقي ). ١١٣

٢٥ - ( باب حكم القصاص ). ١١٥

٢٦ - ( باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط، دون تعليم غيره، ودون الهدية، وما يكون من غير شرط، واستحباب التسوية بين الصبيان ). ١١٦

٢٧ - ( باب عدم جواز اخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء، وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم )  ١١٧

٢٨ - ( باب عدم جواز بيع المصحف، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، واخذ الأجرة على كتابته )  ١١٨

٤٧٦

٢٩ - ( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض، وإن كان الفاعل غير مكلف، وتحريم فعل القمار )  ١١٨

٣٠ - ( باب تحريم اخذ ما ينثر في الأعراس، الا من يعلم اذن أربابه بانتهابه ). ١١٩

٣١ - ( باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى، دون الميتة ). ١٢٠

٣٢ - ( باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات ). ١٢١

٣٣ - ( باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره، وحكم الأبوال ). ١٢١

٣٤ - ( باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا، وكذا التوت ). ١٢٢

٣٥ - ( باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم، وطلب ما في أيديهم من الظلم ). ١٢٢

٣٦ - ( باب تحريم مدح الظالم، دون رواية الشعر في غير ذلك ). ١٢٧

٣٧ - ( باب تحريم صحبة الظالمين، ومحبة بقائهم ). ١٢٨

٣٨ - ( باب تحريم الولاية من قبل الجائر، الا ما استثني ). ١٢٩

٣٩ - ( باب جواز الولاية من قبل الجائر، لنفع المؤمنين، والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان )  ١٣٠

٤٠ - ( باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم، والا تصدق بها ). ١٣٩

٤١ - ( باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف، وجواز إنفاذ امره بحسب التقية، الا في القتل المحرم )  ١٣٩

٤٢ - ( باب ما ينبغي للولي العمل به، في نفسه، ومع أصحابه، ومع رعيته ). ١٤١

٤٣ - ( باب عدم جواز التصدق بالمال الحرم إذا عرف أربابه ). ١٧٣

٤٤ - ( باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية، الا ان يعلم كونه حراما بعينه، وانه يستحب الاجتناب، وحكم وكيل الوقف المستحل له ). ١٧٣

٤٥ - ( باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة )  ١٨١

٤٦ - ( باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام، ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه )  ١٨١

٤٧٧

٤٧ - ( باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها، فان فعل تصدق بالثمن )  ١٨٢

٤٨ - ( باب تحريم بيع الفقاع ). ١٨٣

٤٩ - ( باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير، فمات وعليه دين ). ١٨٤

٥٠ - ( باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا، وكراهة بيع العصير نسيئة، وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه )  ١٨٥

٥١ - ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس ). ١٨٥

٥٢ - ( باب انه يكره ان ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك، ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل، الا ان يتصدق به أو يذبح )  ١٨٦

٥٣ - ( باب استحباب الغزل للمرأة ). ١٨٦

٥٤ - ( باب في كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها، وان للأجير أن يعمل لغير من استأجره باذنه )  ١٨٨

٥٥ - ( باب في كراهة ركوب البحر للتجارة ). ١٨٨

٥٦ - ( باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج ). ١٨٨

٥٧ - ( باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده، إن أمكن ). ١٨٩

٥٨ - ( باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما ). ١٩٠

٥٩ - ( باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره، أو يطعمه عوضه كذلك )  ١٩٣

٦٠ - ( باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي، أن يتناول منه أجره مثله ). ١٩٥

٦١ - ( باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة، وحكم الربح والزكاة )  ١٩٦

٦٢ - ( باب حكم الاخذ من مال الولد والأب ). ١٩٦

٤٧٨

٦٣ - ( باب جواز تقويم جارية البنت والابن الصغيرين، ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن )  ١٩٨

٦٤ - ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته، بإذنها وطيبة نفسها ). ١٩٨

٦٥ - ( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها )  ١٩٩

٦٦ - ( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، وكذا المملوك من مال سيده )  ١٩٩

٦٧ - ( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه، ولو من الوديعة، إذا لم يستحلفه )  ٢٠٠

٦٨ - ( باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، وأن يعطي عياله إن كان منهم، إلا أن يعين له أشخاص ). ٢٠١

٦٩ - ( باب تحريم الغش بما يخفى، كشوب اللبن بالماء ). ٢٠١

٧٠ - ( باب تحريم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال ). ٢٠٢

٧١ - ( باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا، وقبول هديته ). ٢٠٣

٧٢ - ( باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء ). ٢٠٨

٧٣ - ( باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران )  ٢٠٨

٧٤ - ( باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم )  ٢٠٩

٧٥ - ( باب تحريم عمل الصور المجسمة، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة، واللعب بها ). ٢١٠

٧٦ - ( باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام )  ٢١١

٧٧ - ( باب كراهة أكل ما تحمله النملة ). ٢١١

٧٨ - ( باب تحريم الغناء، حتى في القرآن، وتعليمه وأجرته، والغيبة، والنميمة ). ٢١٢

٤٧٩

٧٩ - ( باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها، وبيعها وشرائها ). ٢١٥

٨٠ - ( باب تحريم سماع الغناء والملاهي ). ٢٢٠

٨١ - ( باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه ). ٢٢٢

٨٢ - ( باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه، وبيعه وشرائه وأكل ثمنه، واتخاذه والنظر إليه وتقليبه، وأن من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي ). ٢٢٣

٨٣ - ( باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار ). ٢٢٤

٨٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به ). ٢٢٥

أبواب عقد البيع وشروطه ٢٢٩

١ - ( باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه، وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن، وحكم بيع الخمر والخنزير ). ٢٢٩

٢ - ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة ). ٢٣٠

٣ - ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته ). ٢٣٠

٤ - ( باب وجوب العلم بقدر البيع، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الأخرس والأعجم في العقود )  ٢٣١

٥ - ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع ). ٢٣١

٦ - ( باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول ). ٢٣٢

٧ - ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم ). ٢٣٥

٨ - ( باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا، وأنه لا يجوز جعله ثمنا ). ٢٣٦

٩ - ( باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم ). ٢٣٧

١٠ - ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة، إلا أن يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات، وما لا يقدر عليه ). ٢٣٧

١١ - ( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء ). ٢٤٠

١٢ - ( باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها ). ٢٤١

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496