مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319015 / تحميل: 5284
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

الا ( ان تشتغل )(٥) ببيع وشراء، فاقعد في الطحانين، فهيأ رحى وجملا وجعل يطحن.

[١٤٧٥١] ٤ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن صالح ان جدته أتت علياعليه‌السلام ومعه تمر يحمله، فسلمت وقالت: أعطني هذا التمر أحمله، قالعليه‌السلام : « أبو العيال أحق بحمله »، الخبر.

[١٤٧٥٢] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر: « الحلال لا يأتي الا قوتا، والحرام يأتي جرفا(١) جرفا ».

__________________

(٥) في المصدر: لتشتغل.

٤ - الغارات ج ١ ص ٨٩.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

(١) الجرف: الاخذ الكثير، جرفت الشئ: أخذته كله أو جله ( لسان العرب - جرف - ج ٩ ص ٢٥ ).

٦١

٦٢

أبواب ما يكتسب به

١ -( باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات)

[١٤٧٥٣] ١ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن الحسين الحلال، عن الحسن بن الحسين الأنصاري، عن زفر بن سليمان، عن أشرس الخراساني عن أيوب السجستاني، عن أبي قلابة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: « ومن كسب مالا من غير حله، أفقره الله تعالى »، الخبر.

[١٤٧٥٤] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث طويل: « طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية » الخبر.

ورواه في الكافي(١) : عن العدة، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن السري، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن جابر بن عبد الله، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١٤٧٥٥] ٣ - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب: عن حذيفة بن اليمان، رفعه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان قوما يجيئون يوم القيامة، ولهم من الحسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا، ثم يؤمر بهم إلى

__________________

أبواب ما يكتسب به

الباب ١

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٥.

٢ - تحف العقول ص ٢٢.

(١) الكافي ج ٨ ص ١٦٩.

٣ - إرشاد القلوب ص ١٩١.

٦٣

النار »، فقال سلمان: صفهم لنا(١) يا رسول الله، فقال: « اما انهم قد كانوا يصومون ويصلون، ويأخذون أهبة من الليل، ولكنهم كانوا إذا عرض لهم بشئ من الحرام وثبوا عليه ».

[١٤٧٥٦] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، [ عن أبيه ](١) ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « بائع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء ».

٢ -( باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات)

[١٤٧٥٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - ان كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع، مثل الكتاب، والحساب، والتجارة، والنجوم، والطب، وسائر الصناعات، والأبنية، والهندسة، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الآلات، التي يحتاج إليها، مما فيه منافع وقوام معاش، وطلب الكسب فحلال كله تعليمه، والعمل به، واخذ أجرة عليه، وان قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا، مثل استعمال ما جعل للحلال ثم تصرفه إلى أبواب الحرام، ومثل معاونة الظالم، وغير ذلك من أسباب المعاصي، مثل الاناء والأقداح، وما أشبه ذلك، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح، التي أمر الله بها دون غيرها، اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها، مثل الغناء، وصنعة آلاته(١) ، ومثل بناء البيع والكنائس، وبيت النار، وتصاوير ذوي الأرواح على

__________________

(١) ليس في المصدر.

٤ - الجعفريات ص ١٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١، باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٥٢ ح ١٤.

(١) في المصدر والطبعة الحجرية: الآلة، وما أثبتناه من البحار.

٦٤

مثال الحيوان والروحاني، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه، وعمل الخمر والمسكر، والآلات التي لا تصلح في شئ من المحللات، فحرام عمله وتعليمه، ولا يجوز ذلك، وبالله التوفيق ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(٢) : « اعلم - يرحمك الله - ان كل مأمور به مما هو من على العباد، وقوام لهم في أمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، ومما يأكلون ويشربون، ويلبسون، وينكحون، ويملكون، ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد، مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد،(٣) ومثل الميتة والدم ولحم الخنزير، والربا وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس ».

[١٤٧٥٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك، مما هو قوام للناس وصلاح، ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرما أصله، منهيا عنه، لم يجز بيعه ولا شراؤه ».

[١٤٧٥٩] ٣ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن ابن عقدة، عن أحمد بن يوسف، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث طويل: « فأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها(١) ، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإشارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات - إلى أن قال - واما

__________________

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(٣) في المصدر زيادة: مما قد نهي عنه.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٣.

٣ - تفسير النعماني ص ٥٧ - ٥٩ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٥٩.

(١) في المصدر: وأشباهها.

٦٥

وجه العمارة، فقوله تعالى:( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) (٢) فاعلمنا سبحانه انه قد أمرهم بالعمارة، ليكون ذلك سببا لمعايشهم، بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات، وما شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق » الخبر.

[١٤٧٦٠] ٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من توفيق المرء اكتسابه المال من حله ».

٣ -( باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، والا حل)

[١٤٧٦١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، « ان علياعليه‌السلام قال: لو أن رجلا سرق ألفا، فأصدقها امرأة، واشترى جارية، كان الفرج حلالا، وعليه تبعة المال وهو آثم ».

[١٤٧٦٢] ٢ - نهج البلاغة: ومن كلامهعليه‌السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان: « والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء، لرددته ( على مستحقيه )(١) فان في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ».

[١٤٧٦٣] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر،

__________________

(٢) هود ١١ الآية ٦١.

٤ - غرر الحكم ص ٣٤٩ « الطبعة الحجرية ».

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٧.

٢ - نهج البلاغة ج ١ ص ٤٢ ح ١٤.

(١) ليس في المصدر.

٣ - نوادر الراوندي ص ١٧.

٦٦

عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي، هذه المكاسب المحرمة(١) ، والشهوة الخفية، والربا ».

٤ -( باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه)

[١٤٧٦٤] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن ( حديد بن حكيم )(١) الأزدي، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « واعلموا انه من خضع لصاحب سلطان الدنيا، أو من يخالفه في دينه، طلبا لما في يديه من دنياه، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فان هو غلب على شئ من دنياه، وصار إليه منه شئ، نزع الله البركة منه، ولم يؤجره(٢) على شئ ينفقه منه في حج ولا عتق ولا بر ».

[١٤٧٦٥] ٢ - وفي الاختصاص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من اكتسب مالا من غير حله، كان زاده(١) إلى النار ».

[١٤٧٦٦] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « قال الله عز وجل: من لم يبال من أي باب اكتسب الدينار والدرهم، لم أبال يوم القيامة من أي أبواب النار أدخلته ».

__________________

(١) في المصدر: الحرام.

الباب ٤

١ - أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « حكيم بن حديد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع المعجم ج ٤ ص ٢٣٩، ٢٤٠ ).

(٢) في الطبعة الحجرية: « يأجر منه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الاختصاص ص ٢٤٩.

(١) في المصدر: راده.

٣ - المصدر السابق ص ٢٤٩.

٦٧

[١٤٧٦٧] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن الحبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وكل شئ فيه حلال وحرام، فهو لك حلال أبدا حتى(١) تعرف الحرام منه فتدعه ».

[١٤٧٦٨] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما اجتمع الحلال والحرام، الا غلب الحرام الحلال ».

[١٤٧٦٩] ٦ - وعن جابر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله الخمر، وشاربها، وعاصرها، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها » فقام إليه اعرابي فقال: يا رسول الله، اني كنت رجلا هذه تجارتي، فحصل لي مال من بيع الخمر، فهل ينفعني المال ان عملت به طاعة؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند الله جناح بعوضة، ان الله لا يقبل الا الطيب ».

[١٤٧٧٠] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: لا يعجبك امرؤ أصاب مالا من غير حله، فان أنفق منه لم يقبل منه، وما بقي كان زاده إلى النار ».

[١٤٧٧١] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكتسب مالا من غير حله أضر بآخرته ».

__________________

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨١.

(١) في المصدر: ما لم.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣٢ ح ٣٥٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٠٣.

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧.

٨ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٦٢ ح ٨٧١.

٦٨

[١٤٧٧٢] ٩ - وقالعليه‌السلام : « من يكتسب(١) مالا من(٢) غير حله، يصرفه في غير حقه ».

٥ -( باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة، وجملة مما يحرم التكسب به)

[١٤٧٧٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « من السحت: ثمن الميتة، وثمن اللقاح، ومهر البغي، وكسب الحجام، وأجر الكاهن، وأجر القفيز(١) ، وأجر الفرطون(٢) ، والميزان الا قفيزا يكيله صاحبه، أو ميزانا يزن به صاحبه، وثمن الشطرنج، وثمن النرد، وثمن القرد، وجلود السباع، وجلود الميتة قبل أن تدبغ، وثمن الكلب، واجر الشرطي الذي لا يعديك الا باجر، واجر صاحب السجن، واجر القائف(٣) ، وثمن الخنزير، واجر القاضي، واجر الساحر(٤) ، واجر الحاسب بين القوم لا

__________________

٩ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٩١ ح ١٢٢٢.

(١) في المصدر: اكتسب.

(٢) في المصدر: في.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٨٠.

(١) القفيز: مكيال، ومساحة. وقفيز الطحان الذي نهي عنه هو أن يقول: أطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق. أو يطحن بأجرة قفيز من دقيقها ( لسان العرب ج ٥ ص ٣٩٥ ).

(٢) الفرطون: في ما بأيدينا من كتب اللغة: الفراط: السباق على الخيل والإبل وغيرها، فلعل المراد في الخبر، الرهن المجعول للسابق هنا. ( انظر: لسان العرب ج ٧ ص ٣٦٧ ).

(٣) القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. ( النهاية ج ٤ ص ١٢١ )، وفي المصدر: القافي.

(٤) في المصدر: الصاحب.

٦٩

يحسب لهم الا باجر، واجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال، والهدية يلتمس أفضل منها، وذلك قوله تعالى:( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (٥) وهو قوله تعالى:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (٦) وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أكثر منها، والرشوة في الحكم، وعسب(٧) الفحل، ولا بأس ان يهدى له العلف، واجر القاضي الا قاض يجرى(٨) عليه من بيت المال، واجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال ».

[١٤٧٧٤] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد ابن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شر الكسب: ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام ».

[١٤٧٧٥] ٣ - العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « الغلول كل شئ غل عن الامام، واكل مال اليتيم شبهة، والسحت شبهة ».

[١٤٧٧٦] ٤ - وعنه، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام قال: « السحت أنواع كثيرة، منها: ( كسب الحجام )(١) ، واجر الزانية، وثمن الخمر، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله ».

__________________

(٥) المدثر ٧٤ الآية ٦.

(٦) الروم ٣٠ الآية ٣٩.

(٧) عسب الفحل: الكراء الذي يؤخذ على تلقيح فحل الحيوان للأنثى ( لسان العرب ـ عسب - ج ١ ص ٥٩٨ ).

(٨) ليس في المصدر، واستظهرها المصنف، ( قده ).

٢ - البحار ج ١٠٣ ص ٥٦ ح ٣٣ بل عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٥ ح ١٤٨.

٤ - نفس المصدر ج ١ ص ٣٢١ ح ١١٢.

(١) في المصدر: الحجام وفي نسخة: كسب المحارم.

٧٠

[١٤٧٧٧] ٥ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة(١) والخنزير والأصنام، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الخمر، وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة ».

[١٤٧٧٨] ٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، واجر الكاهن، وثمن الكلب، والذين يبنون البنيان على القبور، والذين يصورون التماثيل، وجعيلة(١) الاعرابي ».

[١٤٧٧٩] ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».

٦ -( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري، دون شحم الميتة فلا يباع، ولكن يستصبح بما قطع من حي)

[١٤٧٨٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليه‌السلام ، قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام: فلا بأس بأكله، قال: وإن كان

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢.

(١) في المصدر زيادة: والدم.

٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

(١) الجعيلة: ما يجعل له من اجر على عمله، وقيل الرشوة، ( لسان العرب ج ١١ ص ١١١ ).

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٣٤٩.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٧١

شيئا مات في الادام وفيه الدم، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامدا، جنبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته، وإن كان ذائبا فلا يؤكل، يستسرج به ولا يباع ».

[١٤٧٨١] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، قال: « الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا ».

[١٤٧٨٢] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قالعليه‌السلام في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسرجوه » الخبر.

[١٤٧٨٣] ٤ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام انه سئل عن فأرة وقعت في سمن، قال: « إن كان جامدا ألقاها وما حولها واكل الباقي، وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به، وسئل أمير المؤمنين - يعني علياعليه‌السلام - عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [ فتموت فيه ](١) قال: إن كان ذائبا أريق اللبن، واستسرج بالزيت والسمن - إلى أن قال - وقالعليه‌السلام في الزيت: يعمله صابونا ان شاء ».

[١٤٧٨٤] ٥ - وقالواعليهم‌السلام : « إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام، لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل ( ولم يبع )(١) ولم يشتر ».

[١٤٧٨٥] ٦ - وعن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام انهما قالا: « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى، فهو ميتة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٦.

٣ - المصدر السابق ص ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

(١) ليس في المصدر.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦.

٧٢

[١٤٧٨٦] ٧ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه عن، جده موسى بن جعفر، عن أبيه: « ان علياعليه‌السلام سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا ».

[١٤٧٨٧] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها(١) ، وان الله تعالى إذا حرم على قوم اكل شئ، حرم عليهم ثمنه ».

ورواه في الدعائم(٢) : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى قوله: « وأكلوا » وفيه موضع « ثمنها »: « أثمانها ».

٧ -( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس، ممن يستحل الميتة)

[١٤٧٨٨] ١ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام انه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عمي على الراعي أو على صاحبها، فلا يدري الذكية من الميتة، قال: « يرمي بها جمعيا إلى الكلاب ».

[١٤٧٨٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، انه سئل عن

__________________

٧ - نوادر الراوندي ص ٥٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٠.

(١) في المصدر أثمانها.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ٢٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

٧٣

جلود الغنم يخلط الذكي منها بالميتة، ويعمل منها الفراء، فقال: « ان لبستها فلا تصل فيها، وان علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم فاشتر وبع ».

قلت: إن كان المراد من العلم في قوله: « علمت » وفي قوله: « وإن لم تعلم » الأعم من التفصيلي والاجمالي الموجود في الشبهة المحصورة، بقرينة الخبر السابق، فلا ينافي القاعدة المحكمة في الشبهة المحصورة، من وجوب الاجتناب، فمورد الشق الأخير الشبهة البدوية، الناشئة من الاشتراء ممن يستحل جلود الميتة بالدباغ.

٨ -( باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له، لا المحجوم)

[١٤٧٩٠] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت كسب الحجام ».

وتقدم(١) في خبر العياشي، عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، انهما قالا: « ان السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام » الخبر.

[١٤٧٩١] ٢ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله جعفر الصادقعليه‌السلام عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « ما اشتكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعا قط، الا كان مفزعه إلى الحجامة، وقال أبو طيبة: حجمت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأعطاني دينارا، وشربت دمه، فقال رسول الله ( صلى الله

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٠٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - طب الأئمة ص ٥٦.

٧٤

عليه وآله ): أشربت؟ قلت: نعم، قال: وما حملك على ذلك؟ قلت: أتبرك به، قال: أخذت أمانا من الأوجاع والأسقام، والفقر والفاقة، والله ما تمسك النار أبدا ».

[١٤٧٩٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احتجم وأعطى الحجام اجرته، وكان مملوكا فسأل مولاه فخفف عنه ».

[١٤٧٩٣] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه سئل عن كسب الحجام، فقال: « وودت ان(١) لآل محمدعليهم‌السلام منهم كذا وكذا » سمى أعداد كثيرة.

[١٤٧٩٤] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، انه اتي برطب وعنده قوم من أصحابه، فيهم فرقد الحجام، فدعاهم فدنوا وتأخر فرقد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما يمنعك ان تتقدم يا بني؟ » قال: جعلت فداك اني رجل حجام، فدعا بجارية فاتت بماء، وأمره فغسل يديه ثم أدناه فأجلسه إلى جنبه، وقال: « كل »، فأكل فلما فرغ قال: جعلت فداك، ( ان الناس )(١) ربما عيروني بعملي، وقالوا: كسبك حرام، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ليس كما يقولون، كل من كسبك وتصدق وحج وتزوج ».

[١٤٧٩٥] ٦ - السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه نهى عن كسب الحجام، فلما روجع فيه، امر المراجع ان يطعمه رقيقه ويعلقه ناضحه.

٩ -( باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال)

[١٤٧٩٦] ١ - الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام :

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨١ ح ٢٣٨. ٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٨١ ح ٢٣٩.

(١) في المصدر زيادة: يكون.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٨١ ح ٢٤٠.

(١) في المصدر: إني رجل حجام والناس.

٦ - تنزيه الأنبياء ص ١٦٧.

الباب ٩

١ - الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ص ٣٦.

٧٥

ومن يرد الحجامة في الثلاثاء

ففي ساعاته هرق الدماء.

[١٤٧٩٧] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح، فلا يلومن الا نفسه ».

[١٤٧٩٨] ٣ - وعن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادقعليه‌السلام ، وهو يحتجم يوم الجمعة، فقال: « أوليس تقرأ آية الكرسي » ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة.

[١٤٧٩٩] ٤ - ابنا بسطام في طب الأئمة عن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « حجامة الاثنين لنا، والثلاثاء لبني أمية ».

[١٤٨٠٠] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من احتجم يوم الأربعاء أو يوم سبت فأصابه وضح، فلا يلومن الا نفسه ».

١٠ -( باب كراهة أجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها)

[١٤٨٠١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت عسب الفحل، ولا بأس ان يهدى له العلف ».

[١٤٨٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الأحرار - إلى أن

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٧٥.

٣ - المصدر السابق ص ٧٥.

٤ - طب الأئمة ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٢٣ ح ٥٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١٢.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢.

٧٦

قال - وعن عسب الفحل »، الخبر.

١١ -( باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها)

[١٤٨٠٣] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه عن أبن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال - في خبر طويل في قصة المعراج - عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثم صعدنا إلى السماء السابعة، فما مررت بملك من الملائكة الا قالوا: يا محمد، احتجم وأمر أمتك بالحجامة » الخبر.

[١٤٨٠٤] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعادوا الأيام فتعاديكم، إذا تبيغ(١) الدم بأحدكم فليحتجم في اي الأيام [ كان ](٢) وليقرأ آية الكرسي، ويستخير الله ثلاثا، ويصلي على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٤٨٠٥] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ما وجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعا قط، الا كان فزعه إلى الحجامة ».

[١٤٨٠٦] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احتجم في باطن رجله، من وجع اصابه ».

__________________

الباب ١١

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٩.

٢ - الجعفريات ص ١٦٢.

(١) أي: غلبة الدم على الانسان، وقيل إنه من المقلوب أي: لا يبغي عليه الدم فيقتله ( النهاية ج ١ ص ١٧٤ ) وفي المصدر: تبغي.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ١٦٢.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٢.

٧٧

[١٤٨٠٧] ٥ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ان اخذ الرجل الدوران فليحتجم ».

[١٤٨٠٨] ٦ - الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار، سل منه الداء سلا ».

[١٤٨٠٩] ٧ - وعن محمد بن القاسم بن سنجاب(١) ، عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن مسكان، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام لرجل من أصحابه: « إذا أردت الحجامة، وخرج الدم من محاجمك، فقل قبل أن تفرغ والدم يسيل(٢) : بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله الكريم من العين في الدم، ومن كل سوء في حجامتي هذه، ثم قال: اما علمت يا فلان انك إذا قلت هذا، فقد جمعت ( الأشياء كلها )(٣) ؟ ان الله تبارك وتعالى يقول:( وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ) (٤) يعني الفقر، وقال عز وجل:( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ) (٥) ( ان يدخل في الزنى )(٦) ، وقال عز وجل في قصة موسى:( أَدْخِلْ

__________________

٥ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

٦ - طب الأئمة: لم نجده في المصدر المطبوع، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١١١ ح ١٠، ورواه في الخصال: ص ٣٨٩ ح ٧٩، وعنه في البحار ج ٥٩ ص ٤٧ ح ٤.

٧ - طب الأئمة ص ٥٥.

(١) في المصدر: منجاب.

(٢) كان في الحجرية: ويسيل الدم، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: الخير كله ( هامش الحجرية ).

(٤) الأعراف ٧ الآية ١٨٨.

(٥) يوسف ١٢ الآية ٢٤.

(٦) في نسخة: السوء هاهنا الزنى ( هامش الحجرية ).

٧٨

يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ) (٧) قال: من غير مرض، ثم قال: واجمع ذلك عند حجامتك والدم يسيل، بهذه العوذة المتقدمة ».

[١٤٨١٠] ٨ - وعن القاسم بن محمد، بن إسماعيل بن أبي الحسن، عن حفص بن عمر قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط ». الخبر.

[١٤٨١١] ٩ - وعن المنذر بن عبد الله، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن جعفر ابن محمدعليهما‌السلام قال: « الدواء أربعة: الحجامة، والطلي، والقئ، والحقنة ».

[١٤٨١٢] ١٠ - وعن إبراهيم بن محمد، عن عبد الرحمن، عن إسحاق بن حسان، عن عيسى بن بشير الواسطي، عن ابن مسكان وزرارة قالا: قال أبو جعفر محمد ابن عليعليهما‌السلام : « طب العرب في ثلاث: شرطة الحجامة، والحقنة، وآخر الدواء الكي ».

[١٤٨١٣] ١١ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « طب العرب في خمسة: شرطة الحجامة » الخبر.

[١٤٨١٤] ١٢ - وعن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام : « طب العرب في سبعة: شرطة الحجامة، والحقنة، والحمام، والسعوط، والقئ، وشربة العسل، وآخر الدواء الكي، وربما يزاد فيه النورة ».

[١٤٨١٥] ١٣ - وعن محمد بن يحيى البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد

__________________

(٧) النمل ٢٧ الآية ١٢.

٨ - طب الأئمة ص ٥٤.

٩ - طب الأئمة ص ٥٥.

١٠ - طب الأئمة ص ٥٥.

١١ - المصدر السابق ص ٥٥.

١٢ - طب الأئمة ص ٥٥.

١٣ - المصدر السابق ص ٥٦.

٧٩

ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: سأل طلحة بن زيد أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء، وحدثته بالحديث الذي ترويه العامة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ( فأنكره وقال )(١) : الصحيح عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم لا يقتله، ثم قال: ما علمت أحدا من أهل بيتي يرى به بأسا ».

[١٤٨١٦] ١٤ - وروي أيضا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « ان أول ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالرومية، الحجامة فيه مصحة سنة، بإذن الله تعالى ».

[١٤٨١٧] ١٥ - وروي أيضا عنهمعليهم‌السلام : « ان الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال، مصحة سنة ».

[١٤٨١٨] ١٦ - وعن أحمد بن عبد الله بن رزيق قال: مر جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، بقوم كانوا يحتجمون، قال: « ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الأحد »(١) .

[١٤٨١٩] ١٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « احتجموا إذا هاج بكم الدم، فان الدم ربما تبيغ بصاحبه فيقتله ».

[١٤٨٢٠] ١٨ - وعن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « خير ما تداويتم به: الحقنة، والسعوط، والحجامة، والحمام ».

[١٤٨٢١] ١٩ - وعن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام يقول: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحجامة في الرأس، شفاء من كل داء الا السام ».

__________________

(١) في المصدر: وأنكروه وقالوا.

١٤، ١٥ - طب الأئمة ص ٥٦.

١٦ - المصدر السابق: ٥٧.

(١) في المصدر زيادة: فكان البراء للداء.

١٧ - ١٩ - المصدر السابق ص ٥٧.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

وبروايتهم ، ولكن غاية ما يستفاد من هذه العبارة ان الطاطري لا يروي في كتبه إلا عن ثقة ، واما انه لا يروي مطلقاً إلا عن ثقة فلا يدل عليه.

وعلى ذلك كلما بدأ الشيخ سند الحديث باسم الطاطري فهو دليل على ان الرواية مأخوذة من كتبه الفقهية فعندئذ فالسند صحيح إلى اخره ، وهذا غير القول بأنه لا يروي إلا عن ثقة ، حتى يحكم بصحة كل سند وقع فيه الطاطري إلى ان ينتهي إلى المعصوم ، على ان من المحتمل ان يكون كلام الشيخ محمولاً على الغالب ، فلاحظ كتابه واطمأن بوثاقة كثير من رواة كتابه ، فقال في حقه ما قال ، والله العالم.

نعم هذه التوثيقات في حق هؤلاء الرجال ، قرائن ظنية على وثاقة كل من يروون عنه ولو انضمت اليه القرائن الاخر ربما حصل الاطمئنان على وثاقة المروي عنه ، فلاحظ.

و ـ أحمد بن علي النجاشي صاحب الرجال

ان للشيخ ابي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله النجاشي مشايخ معروفين سنشير اليهم ، وجده النجاشي هو الذي ولي على الأهواز وكتب إلى ابي عبداللهعليه‌السلام يسأله فكتب الإمام اليه رسالة معروفة بالرسالة الأهوازية التي نقلها السيد محيي الدين في أربعينه والشهيد الثاني في كشف الريبة مسنداً اليه(1) .

وقد تقدمت ترجمة النجاشي عند البحث عن الاصول الرجالية.

ويظهر من الشيخ النجاشي ان كل مشايخه ثقات ، بل يظهر جلالة قدرهم وعلوّ رتبتهم فضلاً عن دخولهم في زمرة الثقات ، وهذا ظاهر لمن لاحظ كلماته

__________________

1 ـ رواها الشيخ الانصاري عند البحث عن الولاية ، لاحظ : الصفحة 60 من المكاسب طبعة تبريز.

٢٨١

في احوال بعض مشايخه ، واليك بعض ما قال في حق مشايخه :

1 ـ قال في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور :

« كوفي كان ضعيفاً في الحديث. قال أحمد بن الحسين : كان يضع الحديث وضعاً ، ويروي عن المجاهيل ، وسمعت من قال : كان ايضاً فاسد المذهب والرواية ، ولا ادري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة ابو علي ابن همام وشيخنا الجليل الثقة ابو غالب الزراري ـ رحمهما الله ـ وليس هذا موضع ذكره »(1) .

وتعجبه من روايات شيخيه عن هذا الرجل قرينة على انه لم يكن يجوز لنفسه الرواية عن غير الثقة في الحديث ، والاعتماد في النقل على المنحرف الضعيف ، ولكن التعجب من النقل عن واضع الحديث لا يدلّ إلا على التحرز عن مثله لا عن كل ضعيف كما هو المطلوب ، وغاية ما يمكن ان يقال انه كان محترزاً عن مثله لا عمن دونه من الضعفاء.

2 ـ وقال في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيدالله بن الحسن بن عياش الجوهري : « كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في اخر عمره ، وذكر مصنفاته ثم قال : رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي وسمعت عنه شيئاً كثيراً ورأيت شيوخنا يضعفونه ، فلم ارو عنه شيئاً وتجنبته وكان من اهل العلم والادب القوي وطيب الشعر وحسن الخط ـرحمه‌الله وسامحه ـ ومات سنة 401 هـ »(2) .

3 ـ وقال في ترجمة اسحاق بن الحسن بن بكران : « ابو الحسين العقرائي التمّار كثير السماع ضعيف في مذهبه ، رأيته بالكوفة وهو مجاور ، وكان يروي كتاب الكليني عنه ، وكان في هذا الوقت علواً فلم اسمع منه شيئاً ، له كتاب الرد على الغلاة ، وكتاب نفي السهو عن النبي ، وكتاب عدد

__________________

1 ـ رجال النجاشي : الرقم 313 ـ ابو علي محمد بن همام البغدادي ( المتوفّى عام 333 هـ ) وابو غالب الزراري هو مؤلف رسالة ابي غالب ( المتوفّى عام 368 هـ ) ويروي النجاشي عنهما مع الواسطة ، كيف وقد تولد النجاشي عام 372 هـ ، كما تقدم.

2 ـ رجال النجاشي : الرقم 207.

٢٨٢

الائمة »(1) .

4 ـ وقال في ترجمة ابي المفضل محمد بن عبدالله بن محمد بن عبيدالله بن البهلول : « كان سافر في طلب الحديث عمره ، اصله كوفي وكان في أول امره ثبتاً ، ثم خلط ، ورأيت جل اصحابنا يغمزونه ، له كتب ـ إلى ان قال : رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه »(2) .

ولعل استثناء ما ترويه الواسطة لاجل انها كانت تروي عنه حال الاستقامة والثبت ، والاعتماد على الواسطة بناء على ان عدالته تمنع عن روايته عنه ما ليس كذلك ، كذا وجّهه السيد العلاّمة الطباطبائي ، ووجهه المحدّث النوري ، بأن نقله بالواسطة كان مجرد تورع واحتياط عن اتهامه بالرواية عن المتهمين ووقوعه فيه كما وقعوا فيه(3) .

5 ـ وقال في ترجمة هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب ابو نصر المعروف بابن برنية : « كان يذكر أنّ أُمّه ام كلثوم بنت ابي جعفر محمد بن عثمان العمري سمع حديثاً كثيراً وكان يتعاطى الكلام ويحضر مجلس ابي الحسين ابن الشبيه العلوي الزيدي المذهب ، فعمل له كتاباً وذكر ان الائمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين ، واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي ان الائمة اثنا عشر من ولد اميرالمؤمنينعليه‌السلام . له كتاب في الإمامة ، وكتاب في اخبار ابي عمرو وأبي جعفر العمريين ، ورأيت ابا العباس ابن نوح قد عول عليه في الحكاية في كتابه اخبار الوكلاء. وكان هذا الرجل كثير الزيارات وآخر زيارة حضرها معنا يوم الغدير سنة اربعمائة بمشهد امير المؤمنين

__________________

1 ـ رجال النجاشي : الرقم 178.

2 ـ رجال النجاشي : الرقم 1059.

3 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 504.

٢٨٣

عليه‌السلام »(1) .

قال المحدث النوري : « ولم يعتمد عليه في كتابه ، ولا ادخله في طرقه إلى الاصول والكتب لمجرد تأليفه الكتاب المذكور. قال السيد العلاّمة الطباطبائي بعدما نقل ما ذكرناه : ويستفاد من ذلك كله غاية احتراز النجاشي وتجنبه عن الضعفاء والمتهمين ، ومنه يظهر اعتماده على جميع من روى عنه من المشايخ ، ووثوقه بهم ، وسلامة مذاهبهم ورواياتهم عن الضعف والغمز ، وان ما قيل في ابي العباس ابن نوح(2) من المذاهب الفاسدة في الاصول لا أصل له ، وهذا أصل نافع في الباب يجب ان يحفظ ويلحظ »(3) .

6 ـ ونقل في ترجمة عبيدالله بن ابي زيد أحمد المعروف بأبي طالب الأنباري ، عن شيخه الحسين بن عبيدالله قال : « قدم ابو طالب بغداد واجتهدت ان يمكنني اصحابنا من لقائه فاسمع منه فلم يفعلوا ذلك »(4) . وقال المتتبع المحدث النوري : « ان ذلك يدل على امتناع علماء ذلك الوقت عن الرواية عن الضعفاء وعدم تمكينهم الناس من الاخذ عنهم ، وإلا لم يكن في رواية الثقتين الجليلين عن ابن سابور(5) غرابة ولا للمنع من لقاء الانباري وجه ، ويشهد لذلك قولهم(6) في مقام التضعيف : « يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء والمجاهيل » فان هذا الكلام من قائله في قوة التوثيق لكل من يروي عنه وينبه عليه ايضاً قولهم(7) ضعفه اصحابنا او غمز عليه اصحابنا او بعض

__________________

1 ـ رجال النجاشي : الرقم 1185.

2 ـ ابو العباس ابن نوح من مشايخ النجاشي.

3 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 504.

4 ـ رجال النجاشي : الرقم 617.

5 ـ نقل ذلك في ترجمة جعفر بن مالك حيث تعجب النجاشي من نقل ابي علي ابن همام وابي غالب الزراري عنه.

6 و 7 ـ والظاهر افراد الضمير في الكل ، لأن البحث في النجاشي لا في كل عالم رجالي ، اللهم إلا ان يريد المحدث النوري بهذه العبارة ان هذا المسلك لا يختص بالنجاشي ، بل يعم كل من يعبر بهذه الالفاظ.

٢٨٤

اصحابنا من دون تعيين ، إذ لولا الوثوق بالكل لما حسن هذا الاطلاق ، بل وجب تعيين المضعف والغامز او التنبيه على انه من الثقات.

ويدل على ذلك اعتذارهم عن الرواية عن الطاطريين وبني فضال وامثالهم من الفطحية والواقفة وغيرهم ، بعمل الاصحاب برواياتهم ، لكونهم ثقات في النقل ، وعن ذكر ابن عقدة ( مع انه من الزيدية ) باختلاطه بأصحابنا وعظم محله وثقته وأمانته ، وكذا اعتذار النجاشي عن ذكره لمن لا يعتمد عليه ، بالتزامه لذكر من صنف من اصحابنا او المنتمين اليهم ، ذكر ذلك في ترجمة محمد بن عبد الملك والمفضل بن عمر »(1) .

وهذه الكلمات من الشيخ النجاشي تعرفنا بطريقته وانه كان ملتزماً بأن لا يروي إلا عن ثقة ، ولأجل ذلك يمكن أن يقال ، بل يجب ان يقال : إن عامّة مشايخه ثقات إلا من صرح بضعفه.

وقد استخرج المحدّث النوري مشايخه في المستدرك فبلغ اثنين وثلاثين ونقله العلاّمة المامقاني في خاتمة التنقيح(2) . ونحن نذكر مشايخه على ما جمعه واستخراجه المحدث النوري ـ شكرالله سعيه ـ.

مشايخ النجاشي كما استخرجهم النوري

1 ـ الشيخ المفيد وهو المراد بقوله : شيخنا ابو عبدالله.

2 ـ ابو الفرج الكاتب محمد بن علي بن يعقوب بن اسحاق بن ابي قرة القنائي ، الذي وثقه في الكتاب واثنى عليه.

3 ـ ابو عبدالله محمد بن علي بن شاذان القزويني ، الذي اكثر رواياته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار.

__________________

1 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 504.

2 ـ تنقيح المقال : 2 / 90.

٢٨٥

4 ـ ابو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان الفامي القمّي.

5 ـ القاضي ابو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي.

6 ـ محمد بن جعفر الأديب وقد يعبّر عنه بـ « المؤدب » و « القمي » و « التميمي » و « النحوي ».

7 ـ ابو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي الذي صرح بأنه شيخه ومستنده ومن استفاد منه.

8 ـ ابو الحسن أحمد بن محمد بن عمران بن موسى بن الجراح المعروف بابن الجندي.

9 ـ ابو عبدالله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز.

10 ـ ابو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيدالله الغضائري المعروف.

11 ـ أحمد بن محمد بن عبدالله الجعفي ، الذي يروي غالباً عن أحمد بن محمد بن عقدة الحافظ.

12 ـ ابو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الاهوازي المعروف بابن الصلت الذي هو من مشايخ الشيخ.

13 ـ والده علي بن أحمد بن علي بن العباس النجاشي.

14 ـ ابو الحسين علي بن أحمد بن ابي جيد القمي.

15 ـ ابو القاسم علي بن شبل بن اسد الملقب بالوكيل وهو من مشايخ الشيخ.

16 ـ القاضي ابو الحسن علي بن محمد بن يوسف.

17 ـ الحسن بن أحمد بن إبراهيم.

٢٨٦

18 ـ ابو محمد الحسن بن أحمد بن الهيثم العجلي الذي قال فيه « انه من وجوه اصحابنا ».

19 ـ ابو عبدالله الحسين بن عبيدالله بن إبراهيم الغضائري ، الذي هو من اجلاء شيوخ الشيخ.

20 ـ ابو عبدالله الحسين بن جعفر بن محمد المخزومي الخزاز المعروف بابن الخمري.

21 ـ ابو عبدالله الحسين بن أحمد بن موسى بن هدية.

22 ـ القاضي ابو اسحاق إبراهيم بن مخلّد بن جعفر.

23 ـ ابو الحسن اسد بن إبراهيم بن كليب السلمي الحرّاني.

24 ـ ابو الخير الموصلي سلامة بن ذكا وهو من رجال التلعكبري.

25 ـ ابو الحسن العباس بن عمر بن العباس بن محمد بن عبد الملك بن ابي مروان الكلوذاني المعروف بابن المروان ، الذي اكثر رواياته عن علي ابن بابويه.

26 ـ ابو أحمد عبد السلام بن الحسين بن محمد بن عبدالله البصري.

27 ـ ابو محمد عبدالله بن محمد بن محمد بن عبدالله الدعجلي.

28 ـ عثمان بن حاتم بن منتاب التغلبي.

29 ـ ابو محمد هارون بن موسى التلعكبري.

30 ـ ابو جعفر او ابو الحسين محمد هارون التلعكبري.

31 ـ ابو الحسين أحمد بن محمد بن علي الكوفي الكاتب الذي روى

٢٨٧

عنه السيد الأجل المرتضى.

32 ـ ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن داود الفحّام(1) .

__________________

1 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 502 ـ 503 ـ وسقط فيه كـ : « ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى ».

٢٨٨

4 ـ كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بلا

واسطة في « نوادر الحكمة »

٢٨٩
٢٩٠

ولتوضيح هذا النوع من التوثيق نقدم مقدمة وهي : أن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي الذي يعد من اجلاء الأصحاب ، قد ألَّف كتاباً اسماه « نوادر الحكمة » وهو يشتمل على كتب اولها كتاب التوحيد واخرها كتاب القضايا والأحكام كما ذكره الشيخ في الفهرست(1) .

والنجاشي يصف الكتاب بقوله : « لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها كتاب « نوادر الحكمة » وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بـ « دبّة شبيب » قال : وشبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت ، يعطي منها ما يطلب منه من دهن فشبهوا هذا الكتاب بذلك ».

ويعرف شخصية بقوله : « محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي كان ثقة في الحديث ، إلا ان اصحابنا قالوا : كان يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل ، ولا يبالي عمن اخذ ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء وكان محمد بن الحسن بن الوليد(2) يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما

__________________

1 ـ فهرست الشيخ : 170 ـ 171.

2 ـ محمد بن الحسن بن الوليد القمي ، جليل القدر ، عارف بالرجال ، موثوق به ، له كتب راجع فهرس الشيخ : 148 ـ وقال النجاشي في رجاله : « محمد بن الحسن بن أحمد بن وليد ابو جعفر شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ويقال انه نزيل قم وما كان

٢٩١

رواه عن 1 ـ محمد بن موسى الهمداني ، 2 ـ او ما رواه عن رجل. 3 ـ او يقول بعض اصحابنا 4 ـ او عن محمد بن يحيى المعاذي 5 ـ او عن ابي عبدالله الرازي الجاموراني 6 ـ او عن ابي عبدالله السياري 7 ـ او عن يوسف بن السخت 8 ـ او عن وهب بن منبه 9 ـ او عن ابي علي النيشابوري 10 ـ او عن ابي يحيى الواسطي 11 ـ او عن محمد بن علي ابي سمينة 12 ـ او يقول في حديث او كتاب ولم أروه 13 ـ او عن سهل بن زياد الآدمي 14 ـ او عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع 15 ـ او عن أحمد بن هلال 16 ـ او محمد بن علي الهمداني 17 ـ او عبدالله بن محمد الشامي 18 ـ او عبدالله بن أحمد الرازي 19 ـ او أحمد بن الحسين بن سعيد 20 ـ او أحمد بن بشير الرقي 21 ـ او عن محمد بن هارون 22 ـ او عن مموية بن معروف 23 ـ او عن محمد بن عبدالله بن مهران 24 ـ او ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي 25 ـ وما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك 26 ـ او يوسف بن الحارث 27 ـ او عبدالله بن محمد الدمشقي(1) .

طبقته في الحديث

يروي هو عن مشايخ كثيرة ، منهم ابن ابي عمير ( المتوفّى عام 217 هـ ) وأحمد بن ابي نصر البزنطي ( المتوفّى عام 221 هـ ) وأحمد بن خالد البرقي ( المتوفّى عام 274 هـ أو 280 هـ ).

ويروي عنه أحمد بن ادريس الأشعري ( المتوفّى عام 306 هـ ) وسعد بن عبدالله القمي ( المتوفّى عام 299 هـ أو 301 هـ ).

__________________

اصله منها ، ثقة ثقة عين مسكون اليه مات سنة 343 هـ » اقول : وهو شيخ الصدوق الذي قال في حقه انه يسكن اليه في تصحيحاته وتضعيفاته ، فكل ما صححه ابن الوليد فهو صحيح وما ضعفه فهو ضعيف. لاحظ الفقيه ج 2 باب صوم التطوع وثوابه من الايام المتفرقة ، ذيل الحديث 241.

1 ـ استثنى ابن الوليد هؤلاء الجماعة من مشايخ مؤلف نوادرالحكمة ومعناه ان غير هؤلاء الواردين في ذلك الكتاب ممن روى عنهم بلا واسطة محكوم بالصحة « رجال النجاشي : الرقم 939 ».

٢٩٢

والرجل من اساتذة الحديث في النصف الثاني من القرن الثالث.

وزاد الشيخ في الفهرس : 28 ـ جعفر بن محمد الكوفي 29 ـ والهيثم بن عدي.

غير ان ابا العباس بن نوح قال : « وقد اصاب شيخنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله وتبعه ابو جعفر بن بابويهرحمه‌الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا ادري ما رابه فيه(1) ، لانه كان على ظاهر العدالة والثقة »(2) .

فاستدلوا بأن في استثناء المذكورين وبالاخص بالنظر إلى ما ذكره ابن نوح في حق محمد بن عيسى بن عبيد الذي يدل على التزامهم باحراز العدالة في الراوي ، شهادة على عدالة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته(3) .

وباختصار قالوا باعتبار كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى إذا لم يكن ممن استثناه ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد عنه ، فان اقتصار ابن الوليد على ما ذكره من موارد الاستثناء يكشف عن اعتماده على جميع روايات محمد بن أحمد غير الموارد المذكورة. والتصحيح والاستثناء راجعان إلى مشايخه بلا واسطة لا كل من جاء اسمه في اسناد ذلك الكتاب منتهياً إلى الإمام.

نظرنا في الموضوع

يستفاد من هذه الكلمات ان مشايخه في الحديث المذكورين في رجال

__________________

1 ـ في بعض النسخ « رايه » والظاهر ما اثبتناه من الريب بمعنى الشك ، أي ما الذي اوجد الشك في حقه.

2 ـ رجال النجاشي : الرقم 939.

3 ـ لاحظ تكملة الوحيد البهبهاني وغيره.

٢٩٣

نوادر الحكمة غير من استثنى ، محكوم بالوثاقة والعدالة عند هؤلاء الثلاثة ( أعني ابن الوليد وابن نوح والصدوق لأجل اعتماد الاخير على تعديل ابن الوليد وجرحه في عامة الموارد ) وتوثيقاتهم حجَّة ما لم تعارض بتضعيف آخر.

وربما يورد عليه بأن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الاعلام المتقدمين ، فضلا عن المتأخرين ، على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي او حسنه ، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ، ويرى حجيَّة كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق ، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره(1) .

ولا يخفى أن ما ذكره من الاحتمال لا يوافق ما نقله النجاشي في رجاله عن ابن نوح ، فانه قد اعترض على ابن الوليد في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد حيث قال : « لا أدري ما رابه فيه ـ أي ما هو السبب الذي أوقعه في الشك فيه ـ لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة » والمتبادر من العبارة أن الباقين ممَّن قد اُحرزت عدالتهم ووثاقتهم ، لا أن عدالتهم كانت محرزة بأصالة العدالة.

وأضعف من ذلك ما ذكره « لعله كان يرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق » فان هذا الاحتمال لا يناسب العبارة.

ويوضح هذا النظر ما ذكره الصدوق في مورد من الفقيه حيث قال : « كان شيخنا محمد بن الحسن لا يصحح خبر صلاة يوم غدير خمّ والثواب المذكور فيه لمن صامه ، ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان كذّاباً غير ثقة ، وكل ما لم يصحّحه ذلك الشيخقدس‌سره ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ».

وقال أيضا : « كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي

__________________

1 ـ معجم رجال الحديث : 1 / 86 ، طبعة النجف ، والصفحة 74 ، طبعة بيروت.

٢٩٤

الله عنه ) سيّئ الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي ، راوي هذا الحديث ، وإني قد أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب ، لانه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي »(1) .

فان هذه التعابير تشعر بأن توصيف الباقين بالوثاقة ، والمستثنين بالضعف كان بالاحراز لا بالاعتماد على أصالة العدالة في كل راو أو على القول بحجية قول كل من لم يظهر منه فسق.

أضف اليه أنه لو كان المناط في صحة الرواية هذين الاصلين ، لما احتاج الصدوق في إحراز حال الراوي إلى توثيق او تضعيف شيخه ابن الوليد ، لأن نسبة الاصل إلى الاستاذ والتلميذ سواسية.

هذا وإن العلاّمة المامقاني نقل عن الحاوي : أن استثناء اولئك الجمع لا يقتضي الطعن فيهم ، لأن رد الرواية أعمّ من الطعن لا سيما محمد بن عيسى حيث قبل روايته باسناد غير منقطع(2) .

والظاهر خلافه ، ولاجل كون الاستثناء دليلا على الطعن تعجب ابن نوح استثناء محمد بن عيسى بن عبيد ، مع كونه ظاهر العدالة والوثاقة. نعم لم يرد رواية محمد بن عيسى مطلقاً إلا فيما إذا كانت اسنادها منقطعة.

هذا وان صاحب « قاموس الرجال » فسر « انقطاع الاسناد » بما إذا كان متفرداً بالرواية ولم يشاركه فيها غيره ، واستشهد على ذلك بقول ابن الوليد في موضع اخر ، قال في كتب يونس : « ما لم يتفرد محمد بن عيسى بروايتها عنه ، صحيحة وليس محمد بن عيسى متفرداً بهذا الشرط بل روايات الحسن

__________________

1 ـ عيون أخبار الرضا : ج 2 ، باب في ما جاء عن الرضاعليه‌السلام من الاخبار المنثورة ، ذيل الحديث 45 ، طبع طهران.

2 ـ تنقيح المقال : 2 / 76 ، في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري القمي.

٢٩٥

اللؤلؤي ومحمد بن أورمة كذلك »(1) .

وهذا التوجيه مما يأباه ظاهر العبارة أعني قوله : « منقطع الاسناد » والظاهر هو انقطاع الاسناد بين محمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن عيسى ولاجل ذلك يروي النجاشي كتب محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن الحميري ، عن محمد بن عيسى بن عبيد(2) .

وقد اضاف الشيخ إلى « منقطع الاسناد » قوله « يتفرد به » وهذا يدل على تغايرهما. وعلى كل تقدير فبعض اولئك المستثنين كالحسن اللؤلؤي ممن وثقه النجاشي ، ولابد من اعمال قواعد التعارض في التوثيق والتضعيف.

وعلى كل تقدير فكون الرجل من مشايخ مؤلف كتاب « نوادر الحكمة » يورث الظن او الاطمئنان بوثاقته إذا لم يكن أحد هؤلاء المستثنين ، فلاحظ.

__________________

1 ـ قاموس الرجال : 8 / 41.

2 ـ رجال النجاشي : الرقم 896.

٢٩٦

5 ـ ما وقع في اسناد كتاب « كامل الزيارات »

٢٩٧
٢٩٨

لا شك ان مؤلف كامل الزيارات ( وهو الشيخ الاقدم والفقيه المقدم الشيخ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه المتوفي سنة 367 او 369 على احتمال ، والمدفون بالكاظمية في الرواق الشريف ، وفي محاذاة تلميذه الشيخ المفيد ) احد اجلاء الاصحاب في الحديث والفقه ، ووصفه النجاشي(1) في رجاله بانه من ثقات اصحابنا واجلائهم في الفقه والحديث ، وتوارد عليه النص بالوثاقة في فهرس الشيخ(2) والوجيزة ، والبحار ، وبلغة الرجال للشيخ سليمان الماحوزي ، والمشتركات للشيخ فخر الدين الطريحي ، والمشتركات للكاظمي ، والوسائل ، ومنتهى المقال للشيخ أبي علي ، في ترجمة أخيه ، والسيد رضي الدين ابن طاوس وغيرهم من الاعلام(3) .

__________________

1 ـ رجال النجاشي : الرقم 318 ، وقال : كل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه ، وله كتب حسان.

2 ـ الفهرست : الرقم 141 ، وذكر الشيخ في رجاله انه مات سنة 368 هـ ، وقال العلاّمة في الخلاصة : انه مات سنة 369 هـ ويحتمل كون التسع مصحف « السبع ».

3 ـ لاحظ مقدمة كامل الزيارات بقلم العلاّمة محمد علي الغروي الاردوبادي ، فقد حقق احوال المترجم ونقل عبائر العلماء في حقه ، وقال النجاشي : « روى عن ابيه واخيه عن سعد » ومراده سعد بن عبدالله الاشعري القمي ( المتوفّى 301 هـ وقيل 299 هـ ) ولم يرو هو عن سعد إلا حديثين كما في رجال النجاشي في ترجمة سعد الرقم 467 ، او اربعة احاديث كما في ترجمة نفسه ، الرقم 318.

٢٩٩

وكتابه هذا من أهم كتب الطائفة وأصولها المعتمد عليها في الحديث ، أخذ منه الشيخ في التهذيب وغيره من المحدّثين ، وهو من مصادر الشيخ الحر العاملي في وسائله ، وعدَّه فيه من الكتب المعتمدة التي شهد بصحتها مؤلفوها وقامت القرائن على ثبوتها ، وعلم بصحة نسبتها اليه ، وذكره النجاشي في رجاله بعنوان كتاب « الزيارات » كما ذكره الشيخ في الفهرس بعنوان « جامع الزيارات » وعبَّر عنه في بقية الكتب باسم « كامل الزيارة ».

وهوقدس‌سره ذكر في مقدّمة كتابه ما دعاه إلى تصنيف كتابه في هذا الموضوع ، ثم قال : « ولم اُخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم ـ صلوات الله عليهم ـ كفاية عن حديث غيرهم ، وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره ، ولكن ما وقع لنا من جهة الثّقات من أصحابنا ـرحمهم‌الله برحمته ـ ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين ، غير المعروفين بالرواية ، المشهورين بالحديث والعلم ، وسمَّيته كتاب « كامل الزيارات » وفضلها وثواب ذلك »(1) .

وربما يستظهر من هذه العبارة أن جميع الرواة المذكورين في أسناد أحاديث ذلك الكتاب ممَّن روي عنهم إلى أن يصل إلى الإمام من الثقات عند المؤلف ، فلو اكتفينا بشهادة الواحد في الموضوعات يعدّ كل من جاء في أسناد هذا الكتاب من الثقات بشهادة الثقة العدل ابن قولويه.

وقد وضع الشيخ الفاضل محمّد رضا عرفانيان فهرساً في هذا الموضوع فاستخرج أسامي كل من ورد فيها فبلغت 388 شخصاً.

وقد أشار بما ذكرنا الشيخ الحرّ العاملي في الفائدة السادسة من خاتمة الكتاب وقال : « وقد شهد علي بن إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره ، وأنها

__________________

1 ـ مقدمة كامل الزيارات : 4.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496