مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 496
المشاهدات: 297399
تحميل: 4595


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297399 / تحميل: 4595
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الا ( ان تشتغل )(٥) ببيع وشراء، فاقعد في الطحانين، فهيأ رحى وجملا وجعل يطحن.

[١٤٧٥١] ٤ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن صالح ان جدته أتت علياعليه‌السلام ومعه تمر يحمله، فسلمت وقالت: أعطني هذا التمر أحمله، قالعليه‌السلام : « أبو العيال أحق بحمله »، الخبر.

[١٤٧٥٢] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر: « الحلال لا يأتي الا قوتا، والحرام يأتي جرفا(١) جرفا ».

__________________

(٥) في المصدر: لتشتغل.

٤ - الغارات ج ١ ص ٨٩.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

(١) الجرف: الاخذ الكثير، جرفت الشئ: أخذته كله أو جله ( لسان العرب - جرف - ج ٩ ص ٢٥ ).

٦١

٦٢

أبواب ما يكتسب به

١ -( باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات)

[١٤٧٥٣] ١ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن الحسين الحلال، عن الحسن بن الحسين الأنصاري، عن زفر بن سليمان، عن أشرس الخراساني عن أيوب السجستاني، عن أبي قلابة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: « ومن كسب مالا من غير حله، أفقره الله تعالى »، الخبر.

[١٤٧٥٤] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث طويل: « طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية » الخبر.

ورواه في الكافي(١) : عن العدة، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن السري، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن جابر بن عبد الله، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١٤٧٥٥] ٣ - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب: عن حذيفة بن اليمان، رفعه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان قوما يجيئون يوم القيامة، ولهم من الحسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا، ثم يؤمر بهم إلى

__________________

أبواب ما يكتسب به

الباب ١

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٥.

٢ - تحف العقول ص ٢٢.

(١) الكافي ج ٨ ص ١٦٩.

٣ - إرشاد القلوب ص ١٩١.

٦٣

النار »، فقال سلمان: صفهم لنا(١) يا رسول الله، فقال: « اما انهم قد كانوا يصومون ويصلون، ويأخذون أهبة من الليل، ولكنهم كانوا إذا عرض لهم بشئ من الحرام وثبوا عليه ».

[١٤٧٥٦] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، [ عن أبيه ](١) ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « بائع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء ».

٢ -( باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات)

[١٤٧٥٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - ان كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع، مثل الكتاب، والحساب، والتجارة، والنجوم، والطب، وسائر الصناعات، والأبنية، والهندسة، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الآلات، التي يحتاج إليها، مما فيه منافع وقوام معاش، وطلب الكسب فحلال كله تعليمه، والعمل به، واخذ أجرة عليه، وان قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا، مثل استعمال ما جعل للحلال ثم تصرفه إلى أبواب الحرام، ومثل معاونة الظالم، وغير ذلك من أسباب المعاصي، مثل الاناء والأقداح، وما أشبه ذلك، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح، التي أمر الله بها دون غيرها، اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها، مثل الغناء، وصنعة آلاته(١) ، ومثل بناء البيع والكنائس، وبيت النار، وتصاوير ذوي الأرواح على

__________________

(١) ليس في المصدر.

٤ - الجعفريات ص ١٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١، باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٥٢ ح ١٤.

(١) في المصدر والطبعة الحجرية: الآلة، وما أثبتناه من البحار.

٦٤

مثال الحيوان والروحاني، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه، وعمل الخمر والمسكر، والآلات التي لا تصلح في شئ من المحللات، فحرام عمله وتعليمه، ولا يجوز ذلك، وبالله التوفيق ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(٢) : « اعلم - يرحمك الله - ان كل مأمور به مما هو من على العباد، وقوام لهم في أمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، ومما يأكلون ويشربون، ويلبسون، وينكحون، ويملكون، ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد، مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد،(٣) ومثل الميتة والدم ولحم الخنزير، والربا وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس ».

[١٤٧٥٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك، مما هو قوام للناس وصلاح، ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرما أصله، منهيا عنه، لم يجز بيعه ولا شراؤه ».

[١٤٧٥٩] ٣ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن ابن عقدة، عن أحمد بن يوسف، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث طويل: « فأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها(١) ، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإشارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات - إلى أن قال - واما

__________________

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(٣) في المصدر زيادة: مما قد نهي عنه.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٣.

٣ - تفسير النعماني ص ٥٧ - ٥٩ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٥٩.

(١) في المصدر: وأشباهها.

٦٥

وجه العمارة، فقوله تعالى:( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) (٢) فاعلمنا سبحانه انه قد أمرهم بالعمارة، ليكون ذلك سببا لمعايشهم، بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات، وما شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق » الخبر.

[١٤٧٦٠] ٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من توفيق المرء اكتسابه المال من حله ».

٣ -( باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، والا حل)

[١٤٧٦١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، « ان علياعليه‌السلام قال: لو أن رجلا سرق ألفا، فأصدقها امرأة، واشترى جارية، كان الفرج حلالا، وعليه تبعة المال وهو آثم ».

[١٤٧٦٢] ٢ - نهج البلاغة: ومن كلامهعليه‌السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان: « والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء، لرددته ( على مستحقيه )(١) فان في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ».

[١٤٧٦٣] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر،

__________________

(٢) هود ١١ الآية ٦١.

٤ - غرر الحكم ص ٣٤٩ « الطبعة الحجرية ».

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٧.

٢ - نهج البلاغة ج ١ ص ٤٢ ح ١٤.

(١) ليس في المصدر.

٣ - نوادر الراوندي ص ١٧.

٦٦

عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي، هذه المكاسب المحرمة(١) ، والشهوة الخفية، والربا ».

٤ -( باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه)

[١٤٧٦٤] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن ( حديد بن حكيم )(١) الأزدي، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « واعلموا انه من خضع لصاحب سلطان الدنيا، أو من يخالفه في دينه، طلبا لما في يديه من دنياه، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فان هو غلب على شئ من دنياه، وصار إليه منه شئ، نزع الله البركة منه، ولم يؤجره(٢) على شئ ينفقه منه في حج ولا عتق ولا بر ».

[١٤٧٦٥] ٢ - وفي الاختصاص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من اكتسب مالا من غير حله، كان زاده(١) إلى النار ».

[١٤٧٦٦] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « قال الله عز وجل: من لم يبال من أي باب اكتسب الدينار والدرهم، لم أبال يوم القيامة من أي أبواب النار أدخلته ».

__________________

(١) في المصدر: الحرام.

الباب ٤

١ - أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « حكيم بن حديد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع المعجم ج ٤ ص ٢٣٩، ٢٤٠ ).

(٢) في الطبعة الحجرية: « يأجر منه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الاختصاص ص ٢٤٩.

(١) في المصدر: راده.

٣ - المصدر السابق ص ٢٤٩.

٦٧

[١٤٧٦٧] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن الحبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وكل شئ فيه حلال وحرام، فهو لك حلال أبدا حتى(١) تعرف الحرام منه فتدعه ».

[١٤٧٦٨] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما اجتمع الحلال والحرام، الا غلب الحرام الحلال ».

[١٤٧٦٩] ٦ - وعن جابر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله الخمر، وشاربها، وعاصرها، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها » فقام إليه اعرابي فقال: يا رسول الله، اني كنت رجلا هذه تجارتي، فحصل لي مال من بيع الخمر، فهل ينفعني المال ان عملت به طاعة؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند الله جناح بعوضة، ان الله لا يقبل الا الطيب ».

[١٤٧٧٠] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: لا يعجبك امرؤ أصاب مالا من غير حله، فان أنفق منه لم يقبل منه، وما بقي كان زاده إلى النار ».

[١٤٧٧١] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكتسب مالا من غير حله أضر بآخرته ».

__________________

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨١.

(١) في المصدر: ما لم.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣٢ ح ٣٥٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٠٣.

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧.

٨ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٦٢ ح ٨٧١.

٦٨

[١٤٧٧٢] ٩ - وقالعليه‌السلام : « من يكتسب(١) مالا من(٢) غير حله، يصرفه في غير حقه ».

٥ -( باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة، وجملة مما يحرم التكسب به)

[١٤٧٧٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « من السحت: ثمن الميتة، وثمن اللقاح، ومهر البغي، وكسب الحجام، وأجر الكاهن، وأجر القفيز(١) ، وأجر الفرطون(٢) ، والميزان الا قفيزا يكيله صاحبه، أو ميزانا يزن به صاحبه، وثمن الشطرنج، وثمن النرد، وثمن القرد، وجلود السباع، وجلود الميتة قبل أن تدبغ، وثمن الكلب، واجر الشرطي الذي لا يعديك الا باجر، واجر صاحب السجن، واجر القائف(٣) ، وثمن الخنزير، واجر القاضي، واجر الساحر(٤) ، واجر الحاسب بين القوم لا

__________________

٩ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٩١ ح ١٢٢٢.

(١) في المصدر: اكتسب.

(٢) في المصدر: في.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٨٠.

(١) القفيز: مكيال، ومساحة. وقفيز الطحان الذي نهي عنه هو أن يقول: أطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق. أو يطحن بأجرة قفيز من دقيقها ( لسان العرب ج ٥ ص ٣٩٥ ).

(٢) الفرطون: في ما بأيدينا من كتب اللغة: الفراط: السباق على الخيل والإبل وغيرها، فلعل المراد في الخبر، الرهن المجعول للسابق هنا. ( انظر: لسان العرب ج ٧ ص ٣٦٧ ).

(٣) القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. ( النهاية ج ٤ ص ١٢١ )، وفي المصدر: القافي.

(٤) في المصدر: الصاحب.

٦٩

يحسب لهم الا باجر، واجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال، والهدية يلتمس أفضل منها، وذلك قوله تعالى:( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (٥) وهو قوله تعالى:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (٦) وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أكثر منها، والرشوة في الحكم، وعسب(٧) الفحل، ولا بأس ان يهدى له العلف، واجر القاضي الا قاض يجرى(٨) عليه من بيت المال، واجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال ».

[١٤٧٧٤] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد ابن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شر الكسب: ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام ».

[١٤٧٧٥] ٣ - العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « الغلول كل شئ غل عن الامام، واكل مال اليتيم شبهة، والسحت شبهة ».

[١٤٧٧٦] ٤ - وعنه، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام قال: « السحت أنواع كثيرة، منها: ( كسب الحجام )(١) ، واجر الزانية، وثمن الخمر، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله ».

__________________

(٥) المدثر ٧٤ الآية ٦.

(٦) الروم ٣٠ الآية ٣٩.

(٧) عسب الفحل: الكراء الذي يؤخذ على تلقيح فحل الحيوان للأنثى ( لسان العرب ـ عسب - ج ١ ص ٥٩٨ ).

(٨) ليس في المصدر، واستظهرها المصنف، ( قده ).

٢ - البحار ج ١٠٣ ص ٥٦ ح ٣٣ بل عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٥ ح ١٤٨.

٤ - نفس المصدر ج ١ ص ٣٢١ ح ١١٢.

(١) في المصدر: الحجام وفي نسخة: كسب المحارم.

٧٠

[١٤٧٧٧] ٥ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة(١) والخنزير والأصنام، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الخمر، وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة ».

[١٤٧٧٨] ٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، واجر الكاهن، وثمن الكلب، والذين يبنون البنيان على القبور، والذين يصورون التماثيل، وجعيلة(١) الاعرابي ».

[١٤٧٧٩] ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».

٦ -( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري، دون شحم الميتة فلا يباع، ولكن يستصبح بما قطع من حي)

[١٤٧٨٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليه‌السلام ، قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام: فلا بأس بأكله، قال: وإن كان

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢.

(١) في المصدر زيادة: والدم.

٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

(١) الجعيلة: ما يجعل له من اجر على عمله، وقيل الرشوة، ( لسان العرب ج ١١ ص ١١١ ).

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٣٤٩.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٧١

شيئا مات في الادام وفيه الدم، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامدا، جنبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته، وإن كان ذائبا فلا يؤكل، يستسرج به ولا يباع ».

[١٤٧٨١] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، قال: « الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا ».

[١٤٧٨٢] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قالعليه‌السلام في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسرجوه » الخبر.

[١٤٧٨٣] ٤ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام انه سئل عن فأرة وقعت في سمن، قال: « إن كان جامدا ألقاها وما حولها واكل الباقي، وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به، وسئل أمير المؤمنين - يعني علياعليه‌السلام - عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [ فتموت فيه ](١) قال: إن كان ذائبا أريق اللبن، واستسرج بالزيت والسمن - إلى أن قال - وقالعليه‌السلام في الزيت: يعمله صابونا ان شاء ».

[١٤٧٨٤] ٥ - وقالواعليهم‌السلام : « إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام، لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل ( ولم يبع )(١) ولم يشتر ».

[١٤٧٨٥] ٦ - وعن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام انهما قالا: « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى، فهو ميتة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٦.

٣ - المصدر السابق ص ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

(١) ليس في المصدر.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦.

٧٢

[١٤٧٨٦] ٧ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه عن، جده موسى بن جعفر، عن أبيه: « ان علياعليه‌السلام سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا ».

[١٤٧٨٧] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها(١) ، وان الله تعالى إذا حرم على قوم اكل شئ، حرم عليهم ثمنه ».

ورواه في الدعائم(٢) : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى قوله: « وأكلوا » وفيه موضع « ثمنها »: « أثمانها ».

٧ -( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس، ممن يستحل الميتة)

[١٤٧٨٨] ١ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام انه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عمي على الراعي أو على صاحبها، فلا يدري الذكية من الميتة، قال: « يرمي بها جمعيا إلى الكلاب ».

[١٤٧٨٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، انه سئل عن

__________________

٧ - نوادر الراوندي ص ٥٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٠.

(١) في المصدر أثمانها.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ٢٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

٧٣

جلود الغنم يخلط الذكي منها بالميتة، ويعمل منها الفراء، فقال: « ان لبستها فلا تصل فيها، وان علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم فاشتر وبع ».

قلت: إن كان المراد من العلم في قوله: « علمت » وفي قوله: « وإن لم تعلم » الأعم من التفصيلي والاجمالي الموجود في الشبهة المحصورة، بقرينة الخبر السابق، فلا ينافي القاعدة المحكمة في الشبهة المحصورة، من وجوب الاجتناب، فمورد الشق الأخير الشبهة البدوية، الناشئة من الاشتراء ممن يستحل جلود الميتة بالدباغ.

٨ -( باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له، لا المحجوم)

[١٤٧٩٠] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت كسب الحجام ».

وتقدم(١) في خبر العياشي، عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، انهما قالا: « ان السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام » الخبر.

[١٤٧٩١] ٢ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله جعفر الصادقعليه‌السلام عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « ما اشتكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعا قط، الا كان مفزعه إلى الحجامة، وقال أبو طيبة: حجمت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأعطاني دينارا، وشربت دمه، فقال رسول الله ( صلى الله

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٠٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - طب الأئمة ص ٥٦.

٧٤

عليه وآله ): أشربت؟ قلت: نعم، قال: وما حملك على ذلك؟ قلت: أتبرك به، قال: أخذت أمانا من الأوجاع والأسقام، والفقر والفاقة، والله ما تمسك النار أبدا ».

[١٤٧٩٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احتجم وأعطى الحجام اجرته، وكان مملوكا فسأل مولاه فخفف عنه ».

[١٤٧٩٣] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه سئل عن كسب الحجام، فقال: « وودت ان(١) لآل محمدعليهم‌السلام منهم كذا وكذا » سمى أعداد كثيرة.

[١٤٧٩٤] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، انه اتي برطب وعنده قوم من أصحابه، فيهم فرقد الحجام، فدعاهم فدنوا وتأخر فرقد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما يمنعك ان تتقدم يا بني؟ » قال: جعلت فداك اني رجل حجام، فدعا بجارية فاتت بماء، وأمره فغسل يديه ثم أدناه فأجلسه إلى جنبه، وقال: « كل »، فأكل فلما فرغ قال: جعلت فداك، ( ان الناس )(١) ربما عيروني بعملي، وقالوا: كسبك حرام، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ليس كما يقولون، كل من كسبك وتصدق وحج وتزوج ».

[١٤٧٩٥] ٦ - السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه نهى عن كسب الحجام، فلما روجع فيه، امر المراجع ان يطعمه رقيقه ويعلقه ناضحه.

٩ -( باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال)

[١٤٧٩٦] ١ - الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام :

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨١ ح ٢٣٨. ٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٨١ ح ٢٣٩.

(١) في المصدر زيادة: يكون.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٨١ ح ٢٤٠.

(١) في المصدر: إني رجل حجام والناس.

٦ - تنزيه الأنبياء ص ١٦٧.

الباب ٩

١ - الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ص ٣٦.

٧٥

ومن يرد الحجامة في الثلاثاء

ففي ساعاته هرق الدماء.

[١٤٧٩٧] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح، فلا يلومن الا نفسه ».

[١٤٧٩٨] ٣ - وعن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادقعليه‌السلام ، وهو يحتجم يوم الجمعة، فقال: « أوليس تقرأ آية الكرسي » ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة.

[١٤٧٩٩] ٤ - ابنا بسطام في طب الأئمة عن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « حجامة الاثنين لنا، والثلاثاء لبني أمية ».

[١٤٨٠٠] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من احتجم يوم الأربعاء أو يوم سبت فأصابه وضح، فلا يلومن الا نفسه ».

١٠ -( باب كراهة أجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها)

[١٤٨٠١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت عسب الفحل، ولا بأس ان يهدى له العلف ».

[١٤٨٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الأحرار - إلى أن

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٧٥.

٣ - المصدر السابق ص ٧٥.

٤ - طب الأئمة ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٢٣ ح ٥٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١٢.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢.

٧٦

قال - وعن عسب الفحل »، الخبر.

١١ -( باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها)

[١٤٨٠٣] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه عن أبن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال - في خبر طويل في قصة المعراج - عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثم صعدنا إلى السماء السابعة، فما مررت بملك من الملائكة الا قالوا: يا محمد، احتجم وأمر أمتك بالحجامة » الخبر.

[١٤٨٠٤] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعادوا الأيام فتعاديكم، إذا تبيغ(١) الدم بأحدكم فليحتجم في اي الأيام [ كان ](٢) وليقرأ آية الكرسي، ويستخير الله ثلاثا، ويصلي على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٤٨٠٥] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ما وجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعا قط، الا كان فزعه إلى الحجامة ».

[١٤٨٠٦] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احتجم في باطن رجله، من وجع اصابه ».

__________________

الباب ١١

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٩.

٢ - الجعفريات ص ١٦٢.

(١) أي: غلبة الدم على الانسان، وقيل إنه من المقلوب أي: لا يبغي عليه الدم فيقتله ( النهاية ج ١ ص ١٧٤ ) وفي المصدر: تبغي.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ١٦٢.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٢.

٧٧

[١٤٨٠٧] ٥ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ان اخذ الرجل الدوران فليحتجم ».

[١٤٨٠٨] ٦ - الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار، سل منه الداء سلا ».

[١٤٨٠٩] ٧ - وعن محمد بن القاسم بن سنجاب(١) ، عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن مسكان، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام لرجل من أصحابه: « إذا أردت الحجامة، وخرج الدم من محاجمك، فقل قبل أن تفرغ والدم يسيل(٢) : بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله الكريم من العين في الدم، ومن كل سوء في حجامتي هذه، ثم قال: اما علمت يا فلان انك إذا قلت هذا، فقد جمعت ( الأشياء كلها )(٣) ؟ ان الله تبارك وتعالى يقول:( وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ) (٤) يعني الفقر، وقال عز وجل:( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ) (٥) ( ان يدخل في الزنى )(٦) ، وقال عز وجل في قصة موسى:( أَدْخِلْ

__________________

٥ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

٦ - طب الأئمة: لم نجده في المصدر المطبوع، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١١١ ح ١٠، ورواه في الخصال: ص ٣٨٩ ح ٧٩، وعنه في البحار ج ٥٩ ص ٤٧ ح ٤.

٧ - طب الأئمة ص ٥٥.

(١) في المصدر: منجاب.

(٢) كان في الحجرية: ويسيل الدم، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: الخير كله ( هامش الحجرية ).

(٤) الأعراف ٧ الآية ١٨٨.

(٥) يوسف ١٢ الآية ٢٤.

(٦) في نسخة: السوء هاهنا الزنى ( هامش الحجرية ).

٧٨

يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ) (٧) قال: من غير مرض، ثم قال: واجمع ذلك عند حجامتك والدم يسيل، بهذه العوذة المتقدمة ».

[١٤٨١٠] ٨ - وعن القاسم بن محمد، بن إسماعيل بن أبي الحسن، عن حفص بن عمر قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط ». الخبر.

[١٤٨١١] ٩ - وعن المنذر بن عبد الله، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن جعفر ابن محمدعليهما‌السلام قال: « الدواء أربعة: الحجامة، والطلي، والقئ، والحقنة ».

[١٤٨١٢] ١٠ - وعن إبراهيم بن محمد، عن عبد الرحمن، عن إسحاق بن حسان، عن عيسى بن بشير الواسطي، عن ابن مسكان وزرارة قالا: قال أبو جعفر محمد ابن عليعليهما‌السلام : « طب العرب في ثلاث: شرطة الحجامة، والحقنة، وآخر الدواء الكي ».

[١٤٨١٣] ١١ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « طب العرب في خمسة: شرطة الحجامة » الخبر.

[١٤٨١٤] ١٢ - وعن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام : « طب العرب في سبعة: شرطة الحجامة، والحقنة، والحمام، والسعوط، والقئ، وشربة العسل، وآخر الدواء الكي، وربما يزاد فيه النورة ».

[١٤٨١٥] ١٣ - وعن محمد بن يحيى البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد

__________________

(٧) النمل ٢٧ الآية ١٢.

٨ - طب الأئمة ص ٥٤.

٩ - طب الأئمة ص ٥٥.

١٠ - طب الأئمة ص ٥٥.

١١ - المصدر السابق ص ٥٥.

١٢ - طب الأئمة ص ٥٥.

١٣ - المصدر السابق ص ٥٦.

٧٩

ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: سأل طلحة بن زيد أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء، وحدثته بالحديث الذي ترويه العامة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ( فأنكره وقال )(١) : الصحيح عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم لا يقتله، ثم قال: ما علمت أحدا من أهل بيتي يرى به بأسا ».

[١٤٨١٦] ١٤ - وروي أيضا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « ان أول ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالرومية، الحجامة فيه مصحة سنة، بإذن الله تعالى ».

[١٤٨١٧] ١٥ - وروي أيضا عنهمعليهم‌السلام : « ان الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال، مصحة سنة ».

[١٤٨١٨] ١٦ - وعن أحمد بن عبد الله بن رزيق قال: مر جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، بقوم كانوا يحتجمون، قال: « ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الأحد »(١) .

[١٤٨١٩] ١٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « احتجموا إذا هاج بكم الدم، فان الدم ربما تبيغ بصاحبه فيقتله ».

[١٤٨٢٠] ١٨ - وعن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « خير ما تداويتم به: الحقنة، والسعوط، والحجامة، والحمام ».

[١٤٨٢١] ١٩ - وعن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام يقول: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحجامة في الرأس، شفاء من كل داء الا السام ».

__________________

(١) في المصدر: وأنكروه وقالوا.

١٤، ١٥ - طب الأئمة ص ٥٦.

١٦ - المصدر السابق: ٥٧.

(١) في المصدر زيادة: فكان البراء للداء.

١٧ - ١٩ - المصدر السابق ص ٥٧.

٨٠