وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 437783 / تحميل: 6850
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٣٠ - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنّث

[ ٢٥٠٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إنّ لي قرابة قد خطب إليّ(١) وفي خلقه سوء؟ قال: لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٨٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته: إن زوّج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به؟ قال: إذا لم يكن فاحشة فزوّجه، يعني الخنث.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٢٨.

(١) في المصدر زيادة: ابنتي.

(٢) الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣٠.

٢ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٧ / ٢٧٥.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٨١

٣١ - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط

[ ٢٥٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إيّاكم ونكاح الزنج، فإنّه خلق مشوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٠٨٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عبدالله الهاشميّ، عن أحمد بن يوسف، عن عليّ بن داود الحدّاد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحإمّا تدل على غير الوفاء، قال: والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب، يعني القندهار.

[ ٢٥٠٩٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عليّ رفعه، عن داود بن فرقد، عن أبي جعفر و(٣) أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة لا ينجبون: أعور عين(٤) ، وازرق كالفصّ، ومولد السند.

____________________

الباب ٣١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦٢٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ٣.

٣ - الخصال: ١١٠ / ٨٠.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) في المصدر: او.

(٤) وفيه: يمين، بدل ( عين ).

٨٢

[ ٢٥٠٩١ ] ٤ - وفي( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن حماد، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسبوا قريشا، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز ولا تزوّجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء.

[ ٢٥٠٩٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن زريق(١) ، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يا هشام، النبط ليس من العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فإنّ لهم اصولا تدعو إلى غير الوفاء.

٣٢ - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة إلّا النوبة، وكراهة تزويج الاكراد

[ ٢٥٠٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمّد المكي، عن عليّ بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمّن ذكره، عن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر من السودان أحدا، فإن كان لا بد فمن النوبة، فإنّهم من ألذّين قال الله عزّ وجلّ:( وَمِنَ ألذّينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ) (٢) إمّا انهم سيذكرون ذلك الحظّ، وسيخرج مع القائم منّا

____________________

٤ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب جهاد النفس.

٥ - علل الشرائع: ٥٦٦ / ١.

(١) في المصدر: الحسن بن ظريف.

تقدم في الباب ٢٥، ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ٢.

(٢) المائدة ٥: ١٤.

٨٣

عصابة منهم، ولا تنكحوا من الاكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق

[ ٢٥٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اياكم وتزويج الحمقاء، فإنّ صحبتها بلاء، وولدها ضياع.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلا، نحوه (٤) .

[ ٢٥٠٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن حدثه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زوجوا الاحمق ولا تزوّجوا الحمقاء، فإنّ الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا ألذّي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦٢١.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٥، ٢٧، ٢٨ من هذه الأبواب ما يدلّ على كراهة مخالطة الاكراد في الباب ٢٣ من أبواب آداب التجارة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٢.

(٤) المقنعة: ٧٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٤ / ٢.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٣.

٨٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

٣٤ - باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها

[ ٢٥٠٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

٣٥ - باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة

[ ٢٥٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين(٥) بن زيد قال: سمعت ابا عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٤ / ٣.

(٢) في المصدر: الخزاز.

(٣) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٤.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٤ / ٣.

(٤) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٥) في نسخة: الحسن - هامش المخطوط -.

٨٥

( عليه‌السلام ) يقول: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن زياد، عن الحسن بن زيد، مثله(١) .

وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفليّ، مثله، إلّا أنه قال: بثلاثة وجوه(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن محمّد بن زياد، عن الحسين بن زيد، مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٥٠٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه عبد الملك بن جريح الملكّي فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما عندك في المتعة؟ فقال: حدّثني أبوك محمّد بن عليّ، عن جابر بن عبدالله، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خطب الناس فقال: أيها الناس، إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٣٨.

(٢) الكافي ٥: ٣٦٤ / ١.

(٣) الخصال: ١١٩ / ١٠٦.

(٤) الكافي ٥: ٣٦٤ / ٢.

(٥) التهذيب ٧: ٢٤٠ / ١٠٤٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥١.

٨٦

وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر بن عبدالله الانصاري، مثله(١) .

[ ٢٥٠٩٩ ] ٣ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وقال الشيخ: لا يخرج عن هذه الاقسام - يعني الثلاثة - ما روي من تحليل الرجل لاخيه جاريته، لان هذا داخل في الملك، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها(٣) .

٣٦ - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدّة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التى يريد شراءها

[ ٢٥١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١٥.

٣ - تحف العقول: ٢٥٢، وأورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب احكام الاجارة، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات، وفي الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الاطعمة المباحة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب لباس المصلي.

(٢) يأتي ما يدلّ على القسم الاول في الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، بل في بقية الأبواب ايضاً دلالة عليه ويأتي ما يدلّ على القسم الثاني في الباب ١٨ من أبواب المتعة وسائر ابوابه ايضاً يدلّ عليه، ويأتي ما يدلّ على القسم الثالث في الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي سائر ابوابه ايضاً دلالة عليه.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤١ / ذيل حديث ١٠٥١.

الباب ٣٦

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ١.

٨٧

أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن.

[ ٢٥١٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.

[ ٢٥١٠٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يتأملها وينظر إلى خلقها(٢) وإلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلقها(٣) وإلى وجهها.

[ ٢٥١٠٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن الرجل، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطي ماله؟‍‍!.

[ ٢٥١٠٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.

____________________

(١) في المصدر: الخزاز.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٣.

(٢ و ٣) في المصدر: ( خلفها ).

٤ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٥.

٨٨

[ ٢٥١٠٥ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن زرعة بن محمّد قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: تعرّض لرؤيتها وكلّما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله، الحديث، وفيه أنه فعل ذلك فعرض لسيّد الجارية بسفر وأراد ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه إيّاها.

[ ٢٥١٠٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهديّ، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٢٥١٠٧ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس إنّما هو مستام، فإن يقض(٢) أمر يكون.

[ ٢٥١٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اياكم والنظر فإنّه سهم من سهام إبليس، وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب.

أقول: هذا مخصوص بمن يريد تزوّيجها، وقد أورده الشيخ في هذا الباب.

____________________

٦ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٥.

٧ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ٢٤.

٨ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٥.

(٢) في نسخة: تقيض - هامش المخطوط - وكذا المصدر.

٩ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٦.

٨٩

[ ٢٥١٠٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعاً، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ ان ينظر اليها؟ قال: تحتجز(١) ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتّى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أُحبّ أن تفعل.

[ ٢٥١١٠ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطيّ، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم، وترقّق(٢) له الثياب، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.

[ ٢٥١١١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة ابن اليسع الباهلي، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ( قال) (٣) لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام(٤) ، فإن يقض أمر يكن.

[ ٢٥١١٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة ): عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها، فإنّه أحرى أن يودم(٥) بينكما.

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٤.

(١) الحجزة الازار، فالمراد هنا تلبس ازارها( انظر مجمع البحرين ٤: ١٤ ). وفي المصدر: تحتجر.

١١ - علل الشرائع: ٥٠٠ / ١ باب ٢٦٠.

(٢) في المصدر: ترفق.

١٢ - قرب الإِسناد: ٧٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن آبائه قال: قال امير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٤) وفي المصدر: مستأمر.

١٣ - المجازات النبوية: ١١٤ / ٨١.

(٥) اي يحصل بينكما المودة والالفة - هامش المخطوط -.

٩٠

أقول: وتقدّم ايضاً ما يدلّ على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان(١) .

٣٧ - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلاً، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس

[ ٢٥١١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن ميسر بن عبد العزيز، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: يا ميسر، تزوّج بالليل فإن الله جعله سكنا، ولا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم، ثمّ قال: إنّ للطارق لحقّاً عظيماً، وإن للصأحبّ لحقّاً عظيماً.

[ ٢٥١١٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زفّوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(٢) .

[ ٢٥١١٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في التزويج قال: من السنة التزويج بالليل، لأنّ الله جعل الليل سكناً، والنساء إنّما هنّ سكن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ألذّي قبله.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٣٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢ والتهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٦.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٥.

٩١

[ ٢٥١١٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: لما زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمة من عليّ( عليهما‌السلام ) أتاه اناس فقالوا له: انك قد زوّجت عليا بمهر خسيس! فقال: ما أنا زوجته، ولكن الله زوجه - إلى أن قال: - فلمّا كان ليلة الزفاف اتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ببغلته الشهباء وثنّى عليها قطيفة، وقال لفاطمة: اركبي، وأمر سلمان أن يقودها، والنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسوقها، فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجبة(١) ، فإذا بجبريل في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفاً، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أهبطكم إلى الارض؟ فقالوا: جئنا نزفّ فاطمة إلى زوجها، وكبّر جبرئيل وكبّر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة.

ورواه الطوسي في( الأمالي ):(٢) عن أبيه، عن أبي عمرو بن مهدي(٣) ، عن ابن عقدة، عن محمّد بن أحمد بن الحسن، عن موسى بن إبراهيم المروزيّ، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله، مثله.

[ ٢٥١١٧ ] ٥ - وفي( الخصال ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا سهر إلّا في

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٥٣ / ١٢٠٢.

(١) الوجبة: الصوت ( لسان العرب ٢: ٧٩٤ ).

(٢) امالي الطوسي ١: ٢٦٣.

(٣) في المصدر: ابو عمر بن مهدي.

٥ - الخصال: ١١٢ / ٨٨.

٩٢

ثلاث: متهجّد بالقرآن، أو في طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٨ - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه

[ ٢٥١١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد - يعني العاصميّ -، عن عليّ بن الحسن بن عليّ - يعني ابن فضّال - عن العبّاس بن عامر، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن ضريس بن عبد الملك قال: بلغ أبا جعفر( عليه‌السلام ) ان رجلاً تزوّج في ساعة حارّة عند نصف النهار، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ما أراهما يتّفقان، فافترقا.

[ ٢٥١١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) انه أراد أن يتزوّج امرأة فكره ذلك أبوه(٢) ، قال: فمضيت فتزوجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه عليّ، فقلت: لا تغلقيه لك ألذّي تريدين، فلمّا رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان، فقال: يا بنيّ، إنّه ليس عليك إلّا نصف المهر، وقال: أنت تزوجتها في ساعة حارّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، نحوه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٣١ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢.

(٢) في المصدر: ابي.

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨.

٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء

[ ٢٥١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الاربعاء.

٤٠ - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد

[ ٢٥١٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه دعا بطعام ثمّ قال: ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.

[ ٢٥١٢٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة.

[ ٢٥١٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٣.

الباب ٤٠

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٧ / ١ والمحاسن: ٤١٨ / ١٨٤.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٠٨ / ١٦٣١، المحاسن: ٤١٧ / ١٨٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢.

٩٤

هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا ألذّي قبله.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير(٣) ، وألذّي قبله(٤) عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٥١٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.

[ ٢٥١٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن موسى بن بكر(٥) .

وبإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن

____________________

(١) الحيس: تمر يخلط بأقط وسمن « الصحاح ٣ / ٩٢٠، هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٢.

(٣) المحاسن: ٤١٨ / ١٨٥.

(٤) المراد به الحديث الاول في هذا الباب، فلاحظ.

٤ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٤، واورده عن الفقيه والخصال ومعاني الأخبار في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٤.

٩٥

الصادق، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في الاطعمة(٢) .

٤١ - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله

[ ٢٥١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامة ما تتزوّج فتياتنا ونحن نتعرق(٣) الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوّج فلانا فلانة، فيقول: قد فعلت.

[ ٢٥١٢٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله، وصلى الله على محمّد وآله ونستغفر الله، وقد

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٥٧.

(٢) يأتي في الأبواب ٣١ و ٣٢ و ٣٣ من أبواب آداب المائدة وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٩ / ١٠٧٨ و ٤٠٨ / ١٦٢٩ واورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) عرق العظم: اكل ما عليه من اللحم، وكذا تعرقه « الصحاح ٤ / ١٥٢٣ » هامش المخطوط.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٩٦

زوّجناك على شرط الله، ثمّ قال عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : إذا حمد الله فقد خطب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا ألذّي قبله.

٤٢ - باب استحباب الخطبة للنكاح

[ ٢٥١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان جماعة قالوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : انا نريد أن نزوّج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب، فقال، وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله، وقال في آخرها: ثمّ إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيراً تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمّد وآله وسلم.

أقول: والاحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الائمة( عليهم‌السلام ) كثيرة(٢) .

٤٣ - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان

[ ٢٥١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٨ / ٢.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٦٩ / ١.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٢ و ٩ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

الباب ٤٣

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٢.

٩٧

محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث.

[ ٢٥١٣٠ ] ٢ - قال: وفي رواية اخرى: والحدود.

[ ٢٥١٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود، فقال: لا بأس بتزويج البتّة فيما بينة وبين الله، انما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله إلّا أنه قال: يتزوّج المرأة متعة(١) .

[ ٢٥١٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج بغير بينة، قال: لا بأس.

[ ٢٥١٣٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) لابي يوسف القاضي: ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين وأمر في كتابه بالتزوّيج فأهمله بلا شهود، فأثبتّم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٩ / ١٠٧٧.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٣.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٤.

٩٨

[ ٢٥١٣٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: انما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث.

[ ٢٥١٣٥ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يشهد؟ فقال: إمّا فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.

[ ٢٥١٣٦ ] ٨ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمّن ذكره، عن درست، عن محمّد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٥١٣٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له ان يتزوّج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.

[ ٢٥١٣٨ ] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام، فإنّي اريد أن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٦، ٤٠٩ / ١٦٣٥.

٧ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٤.

٨ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

(١) المحاسن: ٣١٩ / ٥٠.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٩، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب المتعة.

١٠ - قرب الإِسناد: ١١٠.

٩٩

أتحدّث، فقال لي: ما تقول في رجل تزوّج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بيّنة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة(٢) .

٤٤ - باب جواز التزويج بغير ولي

[ ٢٥١٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في المرأه الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبله.

[ ٢٥١٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار ومحمّد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالّى عليها ان تزويجها(٣) بغير وليّ جائز.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وفي الباب ٣١ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب من أبواب المتعة.

الباب ٤٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.

(٣) في نسخة: تزوجها « هامش المخطوط ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

السلام) ، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مثله، إلّا أنّه قال: من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحاً.

[ ٢٧٦٤٤ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حق الولد على والده إذا كان ذكراً أن يستفره(١) أُمّه ويستحسن اسمه ويعلّمه كتاب الله ويطهّره ويعلّمه السباحة، وإذا كانت أُنثى أن يستفره أُمّها ويستحسن اسمها ويعلمّها سورة النور ولا يعلّمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجّل سراحها إلى بيت زوّجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٧٦٤٥ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رحم الله من أعان ولده على برِّه، قال: قلت: كيف يعينه على برّه؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به، وليس بينه وبين أن يدخل في حدّ من حدود الكفر إلّا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجنّة طيّبة طيّبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنّة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

____________________

٧ - الكافي ٦: ٤٨ / ٦، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(١) يستفره الافراس: يستكرمها، « القاموس المحيط [ ٤ / ٢٨٨ ] هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١١٢ / ٢٨٧.

٨ - الكافي ٦: ٥٠ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.

(٣) التهذيب ٨: ١١٣ / ٣٩٠.

٤٨١

[ ٢٧٦٤٦ ] ٩ - محمّد بن عليِّ الفتّال في( روضة الواعظين) : قال: قال( عليه‌السلام ) من حقِّ الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلّمه الكتابة ويزوِّجه إذا بلغ.

ورواه الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) مرسلاً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٨٧ - باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها

[ ٢٧٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضّالة بن أيّوب، عن السكونيِّ قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا مغموم مكروب فقال لي: يا سكونيّ، ما غمّك؟ فقلت: ولدت لي ابنة، فقال: ياسكوني، على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك، فسرى والله عني، فقال: ما سميتها؟ قلت: فاطمة، قال: آه آه آه، ثمّ وضع يده على جبهته - إلى أن قال: - ثمّ قال: قال لي: أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٩ - روضة الواعظين: ٣٦٩.

(١) مكارم الأخلاق: ٢٢٠.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ وفي الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٨٧ / ٩٠ من هذه الأبواب وفي البابين ٣ و ٤ من أبواب النفقات.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨ / ٦، وأورد قطعة في الحديث ٧ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٨: ١١٢ / ٣٨٧.

(٥) تقدم في الأبواب ٤ - ٧ من هذه الأبواب ما يدلّ على استحباب طلب البنات واكرامهن، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ما يدلّ على استحباب التسمية بفاطمة.

٤٨٢

٨٨ - باب استحباب بر الإِنسان ولده وحبه له ورحمته إيّاه والوفاء بوعده

[ ٢٧٦٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الولد فتنة.

[ ٢٧٦٤٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي طالب، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رجل من الانصار: من أبرُّ؟ قال: والديك، قال: قد مضيا، قال: برَّ ولدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن محمّد البجليِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئاً ففوا لهم فإنّهم لا يرون(٢) إلّا أنكم ترزقونهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٥١ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله ليرحم العبد لشدَّة حبّه لولده.

____________________

الباب ٨٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠ / ٩.

٢ - الكافي ٦: ٤٩ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ١١٣ / ٣٨٨.

٣ - الكافي ٦: ٤٩ / ٣، والفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٥.

(٢) في المصدر: لا يدرون.

(٣) التهذيب ٨: ١١٣ / ٣٨٩.

٤ - الكافي ٦: ٥٠ / ٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤٨٣

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه في( ثواب الأعمال) (٢) : عن أبيه، عن سعد(٣) ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبيديِّ، عن ابن أبي عمير، مثله.

[ ٢٧٦٥٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن كليب الصيداويّ قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فانّهم يرون أنّكم الذين ترزقونهم، إن الله عزّ وجلّ ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان.

[ ٢٧٦٥٣ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : برُّ الرجل بولده برُّه بوالديه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٨٩ - باب استحباب تقبيل الإِنسان ولده على وجه الرحمة

[ ٢٧٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن عدّة من أصحابنا، عن الحسين بن عليِّ بن يوسف الأزديّ، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٨.

(٢) ثواب الاعمال: ٢٣٨.

(٣) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٦: ٥٠ / ٨.

٦ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٩.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤٠ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف وفي الباب ٨ من أبواب مقدّمات النكاح وفي الأبواب ٢ و ٤ و ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٣ وفي الباب ٨٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠ / ٧.

٤٨٤

رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: ما قبّلت صبيّاً لي قطّ، فلمّا ولّى قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا رجل عندي أنّه من أهل النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٥٥ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث الفضل بن أبي قرة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قبّل ولده كتب الله له حسنة.

[ ٢٧٦٥٦ ] ٣ - محمّد بن عليِّ الفتّال في( روضة الواعظين) : قال: قال( عليه‌السلام ) : أكثروا من قبلة أولادكم فإنَّ لكم بكلِّ قبلة درجة في الجنّة مسيرة خمسمائة عام.

ورواه الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) مرسلاً أيضاً (٢) .

[ ٢٧٦٥٧ ] ٤ - قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقبل( الحسن والحسين) (٣) ( عليهما‌السلام ) فقال الاقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت أحداً منهم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من لا يَرحم لا يُرحم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٣ / ٣٩١.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

٣ - روضة الواعظين: ٣٦٩.

(٢) مكارم الاخلاق: ٢٢٠.

٤ - روضة الواعظين: ٣٦٩، مكارم الاخلاق: ٢٢٠.

(٣) في المصدر: الحسن بن علي.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

٤٨٥

٩٠ - باب استحباب التصابي * مع الولد وملاعبته

[ ٢٧٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من كان له ولد صبا.

[ ٢٧٦٥٩ ] ٢ - محمّد بن عليَّ بن الحسين قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان عنده صبيٌّ فليتصاب له.

٩١ - باب جواز تفضيل بعض الأوّلاد على بعض ذكوراً واناثا ً على كراهية مع عدم المزية

[ ٢٧٦٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد، عن محمّد) (١) بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريِّ قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض ويقدِّم بعض ولده على بعض، فقال: نعم، قد فعل ذلك أبو عبدالله( عليه‌السلام ) نحل محمّدا، وفعل ذلك أبو الحسن( عليه‌السلام ) نحل أحمد شيئاً فقمت أنا به حتّى حزته له فقلت: الرجل تكون بناته أحبّ إليه من بنيه. فقال: البنات والبنون في ذلك سواء، إنّما هو بقدر ما ينزلهم الله عزّ وجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

____________________

الباب ٩٠

فيه حديثان

* - تصابى: فَعَلَ فِعْلَ الاطفال في لعبهم. ( الصحاح للجوهري ٦: ٢٣٩٨ ).

١ - الكافي ٦: ٤٩ / ٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٠.

الباب ٩١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١ / ١.

(١) في المصدر: احمد بن محمد بن خالد.

(٢) التهذيب ٨: ١١٤ / ٣٩٢.

٤٨٦

[ ٢٧٦٦١ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له بنون وأُمّهم ليست بواحدة، أيفضّل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم، لا بأس به، قد كان أبي يفضّلني على عبداًلله.

[ ٢٧٦٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن السكونيِّ قال: نظر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى رجل له ابنان فقبّل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فهلا واسيت بينهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي القسم(٢) وفي الصدقات(٣) والهبات(٤) .

٩٢ - باب وجوب برّ الوالدين

[ ٢٧٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلّ:( وبالوالدين إحساناً ) (٥) ما هذا الإِحسان؟ فقال: الإِحسان أن تحسن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٧.

(١) تقدم في الباب ٨٨ من هذه الأبواب ما يدلّ على الوفاء بالوعد للاولاد ولم نجد ما يدلّ على المقصود.

(٢) لم نجد في أبواب القسم والنشوز ما يدلّ على المقصود وإنّما الموجود جواز تفضيل بعض الزوجاًت على بعض.

(٣) تقدم في الأبواب ٤ و ٥ و ١٠ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الهبات وفي الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ٩٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٦ / ١.

(٥) البقرة ٢: ٨٣، والنساء ٤: ٣٦.

٤٨٧

صحبتهما، وأن لا تكلّفهما أن يسألاك شيئاً ممّا يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله:( لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون ) (١) وقال:( إمّا يبلغنَّ عندك الكبرّ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفّ ولا تنهرهما ) (٢) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما: أُفّ، ولا تنهرهما إن ضرباك، قال:( وقل لهما قولاً كريماً ) (٣) قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال:( واخفض لهما جناح الذّلِّ من الرَّحمة ) (٤) قال: لا تمل(٥) . عينيك من النظر إليهما إلّا برحمة ورقّة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدّم قدّامهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

[ ٢٧٦٦٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبرُّ الوالدين، والجهاد في سبيل الله.

[ ٢٧٦٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن إسماعيل بن مهران جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن مسكان، عن عمّار بن حيّان قال: خبرّت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ببرِّ إسماعيل ابني بي، فقال: لقد كنت أُحبّه وقد ازددت له حبّاً، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتته أُخت له من الرضاعة فلمّا نظر إليها سرّ بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها، ثمّ أقبل

____________________

(١) آل عمران ٣: ٩٢.

(٢) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٤) الاسراء ١٧: ٢٤.

(٥) في الفقيه: لاتملأ.

(٦) الفقيه ٤: ٢٩١ / ٦٠.

٢ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٤، وأورده عن المحاسن في الحديث ٢٨ من الباب ١ من أبواب جهاد العدو.

٣ - الكافي ٢: ١٢٩ / ١٢.

٤٨٨

يحدِّثها ويضحك في وجهها، ثمّ قامت فذهبت، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها، فقيل له: يا رسول الله، صنعت بأُخته ما لم تصنع به(١) فقال: لأنّها كانت أبرَّ بوالديها منه.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن فضّالة، عن سيف بن عميرة، مثله (٢) .

[ ٢٧٦٦٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً أتى النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: أوصني قال: لا تشرك بالله شيئاً وإن أُحرقت بالنار وعذِّبت إلّا وقلبك مطمئنٌّ بالايمان، ووالديك فأطعهما، وبرَّهما حيّين كانا أو ميّتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإنّ ذلك من الايمان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: وهو رجل.

(٢) الزهد: ٣٤ / ٨٨.

٤ - الكافي ٢: ١٢٦ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب الامر والنهي.

(٣) يأتي في الأبواب ٩٣ و ٩٤ و ١٠٤ و ١٠٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب النفقات.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٣ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٦٤، وفي الباب ١٦٦ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٢ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرّم، وتقدّم ما يدلّ على حرّمة عصيانهما في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤٨٩

٩٣ - باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين

[ ٢٧٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمّر بن خلّاد قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : أدعو لوالديّ إذا كانا لا يعرفان الحقَّ؟ قال: ادع لهم وتصدَّق عنهما، وإن كانا حيّين لا يعرفإن الحقَّ فدارهما فإنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنَّ الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق.

[ ٢٧٦٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، عن جابرّ قال: سمعت رجلاً يقول لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ لي أبوين مخالفين، فقال: برّهما كما تبرّ المسلمين ممّن يتولّانا.

[ ٢٧٦٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً(١) ، عن مالك بن عطيّة، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهنَّ رخصة: أداء الامانة إلى البرِّ والفاجر، والوفاء بالعهد للبرِّ والفاجر، وبرُّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٩٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٨.

٢ - الكافي ٢: ١٢٩ / ١٤.

٣ - الكافي ٢: ١٢٩ / ١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أحكام الوديعة.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) تقدم في الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩٤، ١٠٤، ١٠٦ من هذه الأبواب، ويدل عليه أيضاً الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ٩٢ وتركنا تكرارها لكثرتها.

٤٩٠

٩٤ - باب استحباب الزيادة في بر الأُم على برّ الاب

[ ٢٧٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، من أبرُّ؟ قال: أُمّك، قال: ثمّ من؟ قال: أمك، قال: ثمّ من؟ قال: أُمّك، قال: ثمّ من؟ قال: أباك.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن محمّد بن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٢٧٦٧١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم - في حديث - أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي كنت نصرانيّاً فأسلمت وإنَّ أبي وأُمّي على النصرانيّة وأهل بيتي وأُمّي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم؟ قال: يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت: لا، ولا يمسّونه، فقال: لا بأس، فانظر أُمّك فبرّها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، ثمّ ذكر أنه زاد في برِّها على ما كان يفعل وهو نصرانيُّ فسألته فأخبرها أنّ الصادق( عليه‌السلام ) أمره فأسلمت.

[ ٢٧٦٧٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن صالح ابن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٩٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٩.

(١) الزهد: ٤٠ / ١٠٧.

٢ - الكافي ٢: ١٢٨ / ١١.

٣ - الكافي ٦: ١٣٠ / ١٧.

٤٩١

قال: جاء رجل وسأل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن برِّ الوالدين فقال: أبرر أُمّك ، أبرر أُمّك، أبرر أُمّك ، أبرر أباك، أبرر أباك أبرر أباك، وبدأ بالأُمّ قبل الاب.

[ ٢٧٦٧٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الامالي) : عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن( الحسين بن الحسن بن أبان) (١) ، عن محمّد بن أورمة، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال موسى(٢) ( عليه‌السلام ) : يا ربّ أُوصني، قال أُوصيك( بك ثلاث مرّات) (٣) قال: يا ربّ أُوصني، قال: أُوصيك بأُمّك مرّتين، قال: يا ربّ أُوصني، قال: أُوصيك بأبيك، فكان لاجل ذلك يقال: إنّ للأُمّ ثلثي البرّ وللأب الثلث.

٩٥ - باب تحرّيم قطيعة الارحام

[ ٢٧٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : ثلاثة لا يموت صاحبهنّ أبداً حتّى يرى وبالهنّ: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، وإنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمى

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٤١٣ / ٥.

(١) في المصدر: الحسن بن الحسين بن أبان.

(٢) في المصدر زيادة: بن عمران.

(٣) في المصدر: بي ثلاثاً.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ ومن الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٩٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الايمان.

٤٩٢

أموالهم ويثرون، وإنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتنقل الرحم وانّ نقل الرحم انقطاع النسل.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن الحسن بن محبوب، مثله (١) .

[ ٢٧٦٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: ما حال أهل بيتك؟ قال: قلت: ماتوا كلّهم، فقال: بما صنعوا بك وبعقوقهم إيّاك وقطع رحمهم بتروا.

[ ٢٧٦٧٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تقطع رحمك وإن قطعتك.

[ ٢٧٦٧٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتّقوا الحالقة فإنّها تميت الرجال، قلت: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرحم.

[ ٢٧٦٧٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، رفعه عن أبي حمزة الثماليّ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أعوذ بالله من الذنوب التي تعجّل الفناء قيل: وما هي؟ قال: قطيعة الرحم.

[ ٢٧٦٧٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطّية، عن

____________________

(١) الزهد: ٣٩ / ١٠٦.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٦.

٤ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٢.

٥ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٧، باختصار.

٦ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٨.

٤٩٣

أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار.

[ ٢٧٦٨٠ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) : عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا ظهر العلم واحترز العمل وائتلفت الالسن واختلفت القلوب وتقاطعت الارحام هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.

أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة جدّاً(١) .

٩٦ - باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه

[ ٢٧٦٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن حسان، عن الحسين بن محمّد النوفليِّ، عن محمّد بن جعفر، عن( محمّد بن

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٢٨٩.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث ٢٠ من الباب ٤٦، وفي الاحاديث ١٤ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل بعمومه على استحباب صلة الرحم في الباب ٣ و ٤ من أبواب جهاد النفس. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ و ٩ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ١٢ و ١٥ من الباب ١٧ وفي الباب ٣١ من أبواب النفقات.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢ / ١، وأورده عن ثواب الاعمال في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاحتضار، وعن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٩٤

عليّ، عن عيسى بن عبدالله) (١) العمريِّ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في المرض يصيب الصبيَّ، فقال: كفّارة لوالديه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٦٨٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن( محمّد بن الحسن) (٣) ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته تئنُّ، فقال له(٤) : مالي أراك تئنُّ؟ فقال: طفل لي تأذَّيت به الليل أجمع، فقال: حدّثني أبي محمّد بن علي، عن آبائه، عن جدِّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) نزل عليه ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعليٌّ( عليه‌السلام ) تئنّان، فقال جبرّئيل: يا حبيب الله، ما لي أراك تأن؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أجل طفلين لنا تأذينا ببكائهما، فقال جبرّئيل: مه يا محمّد، فإنه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلّا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه، إلى أن يأتي على الحدود(٥) ، فإذا جاز الحدّ فما أتى من حسنّة فلوالديه وما أتى من سيّئة فلا عليهما.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) في المصدر: محمّد بن عليّ بن عيسى، عن عبداًلله.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٥٢ / ٥.

(٣) في المصدر: محمّد بن الحسين.

(٤) في المصدر زيادة: أبو عبدالله (عليه‌السلام )

(٥) في المصدر: الحد.

(٦) تقدّم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

٤٩٥

٩٧ - باب جواز علاج الانسان ولده وبط * جرحه فإن مات فلا شيء على الاب

[ ٢٧٦٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن حمدان بن إسحاق، قال: كان لي ابن( وكانت) (١) تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلّا أن تبّطه فبططته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن( صاحب العسكر) (٢) ( عليه‌السلام ) فوقّع( عليه‌السلام ) : يا أحمد، ليس عليك فيما فعلت شيء إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.

٩٨ - باب استحباب حجامة الصبيِّ إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة

[ ٢٧٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الصبيُّ أربعة أشهر فاحجمه في كلِّ شهر في النقرة فإنّها تجفّف لعابه وتهبط الحرّارة من رأسه وجسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

* بطَّ القرحة: شقها. ( الصحاح ٣: ١١١٦).

١ - الكافي ٦: ٥٣ / ٦.

(١) في المصدر: وكان.

(٢) في المصدر: العسكري.

الباب ٩٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٣ / ٧.

(٣) التهذيب ٨: ١١٤ / ٣٩٤.

٤٩٦

٩٩ - باب أن الذي ولد أخيراًمن التوأمين هو الاكبرّ

[ ٢٧٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه، قال: أصاب رجل غلامين في بطن فهنّاه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثمّ قال: أيهما الاكبرّ(١) فقال: الّذي خرج أولا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الّذي خرج أخيراً هو أكبرّ، أما تعلم أنّها حملت بذاك أوّلاً، وأنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى يخرج هذا، فالّذي خرج أخيراً هو أكبرهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

١٠٠ - باب أن الغائب إذا حملت زوّجته لم يلحق به الولد ولا تصدق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة، وحكم أولاد الإِماء في الإِلحاق

[ ٢٧٦٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار(٣) ، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوّجها فتجيء بولد: أنه لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.

[ ٢٧٦٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض

____________________

الباب ٩٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٣ / ٨.

(١) في نسخة: أكبرّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ١١٤ / ٣٩٥.

الباب ١٠٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٠ / ١، والتهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٧٩.

(٣) في المصدر زيادة: وغيره.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٠ / ١.

٤٩٧

أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، إنّي خرجت وامرأتي حائض، فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تتهم؟ قال: أتّهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن يك ابن هذا فسيخرج قططاً كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فجعل معقلته على قوم أُمّه، وميراثه لهم، ولو أنّ إنساناً قال له: يا ابن الزانية، لجلد الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على أحكام أولاد الإِماء في محلّه(٢) .

١٠١ - باب أن من زنى بامرأة ثمّ تزوّجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه

[ ٢٧٦٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن القميِّ قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثمّ إنه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب( عليه‌السلام ) بخطّه وخاتمه: الولد لغيّة لا يورث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وأما الولد للفراش تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد، ويأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٠١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(٣) تقدم في الباب ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

٤٩٨

١٠٢ - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان

[ ٢٧٦٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيِّ، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليه‌السلام ) قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم( ينف عنه) (١) أبداً.

[ ٢٧٦٩٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركيِّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة( نفى ولدها) (٢) وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في محلّه(٣) .

١٠٣ - باب أنه يستحب للولد أن يبرّ خالته كما يبرّ أمه

[ ٢٧٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل فقال له: إنّي ولدت بنتاً وربّيتها حتّى

____________________

الباب ١٠٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٣٩.

(١) في المصدر: ينتف منه.

٢ - التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٨ و ٧: ٤٧٦ / ١٩١٢، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٧ وأورده في الحديث ١١، وعن قرب الإِسناد والمسائل في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب اللعان.

(٢) في المصدر: فأولدها.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب اللعان.

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ١٣٠ / ١٨.

٤٩٩

إذا بلغت فألبستها وحليتها ثمّ جئت بها إلى قليب(١) فدفعتها إلى جوفه، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفّارة ذلك؟ قال: ألك أُمّ حيّة؟ قال: لا، قال: فلك خالة حيّة؟ قال: نعم، فقال: فابررها فأنّها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبو خديجة: فقلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.

١٠٤ - باب تحريم العقوق وحدّه

[ ٢٧٦٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة،( عن أبي عبدالله) (٢) ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كن بارّاً و( اقصر) (٣) على الجنّة، وإن كنت عاقّاً فاقصر(٤) على النار.

[ ٢٧٦٩٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان عن حديد بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى العقوق أُفّ، ولو علم الله شيئاً أهون منه لنهى عنه.

وعن أبي عليِّ الأشعري، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن حديد بن حكيم، مثله(٥) .

____________________

(١) القليب: البئر. ( لسان العرب ١: ٦٨٩ ).

الباب ١٠٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٢.

(٢) في المصدر: أبي الحسن (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: اقتصر.

(٤) في المصدر: فاقتصر.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٤ / ١٦٠

(٥) الكافي ٢: ٢٦١ / ٩.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586