وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 418161 / تحميل: 6600
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٥١٤١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليّاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٥ - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتّى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة قبل ذلك

[ ٢٥١٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين.

[ ٢٥١٤٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٧.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٣، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.

(٣) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٤٥

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٦.

١٠١

صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرّ سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله وزاد قال: إني سمعته يقول: تسع سنين أو عشرّ سنين(٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله(٣) مع الزيادة.

[ ٢٥١٤٤ ] ٣ - قال الكلينيّ: وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلّا حدثني عن عمّار السجستاني قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.

[ ٢٥١٤٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرّ سنين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) ، وكذا الحديثان قبله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٠.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٧.

(٣) الخصال: ٤٢٠ / ١٥.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٧ و ٤٥١ / ١٨٠٧.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٦.

(٤) التهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٥.

١٠٢

[ ٢٥١٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن(١) خالد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٥١٤٧ ] ٦ - وعنه عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: من تزوّج بكراً فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.

[ ٢٥١٤٨ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا توطأ جارية لاقل من عشرّ سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.

أقول: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أوّل السنة العاشرة.

[ ٢٥١٤٩ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.

[ ٢٥١٥٠ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران،

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٨.

(١) في نسخة زيادة: ابي « هامش المخطوط ».

(٢) الخصال: ٤٢٠ / ١٦.

٦ - التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٩.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٤٠.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤١.

٩ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٤، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٠٣

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتّى تموت فلا شيء عليه.

[ ٢٥١٥١ ] ١٠ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الامة في محله، إن شاء الله(١) .

٤٦ - باب كراهة تزويج الصغار

[ ٢٥١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) قال: قيل له: إنّا نزوّج صبياننا وهم صغار، فقال: إذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا(٢) .

____________________

١٠ - الخصال: ٤٢١ / ١٧.

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي الباب ٤٤ من موجبات الضمان، والباب ٢٦ من ديات الاعضاء وما يدلّ على الحرمة الابدية في الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدّم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ١.

(٢) في نسخة: يتألفوا « هامش المخطوط ».

١٠٤

٤٧ - باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى اجنبيّة فأعجبته فإن لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل الله من فضله

[ ٢٥١٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) امرأة فأعجبته فدخل إلى أُمّ سلمة وكان يومها فأصاب منها، وخرج إلى الناس ورأسه يقطر، فقال: أيها الناس انّما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله.

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنه حذف صدره إلى قوله: يقطر(١) .

[ ٢٥١٥٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن ألذّي معها مثل ألذّي مع تلك، فقام رجل فقال: يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟ قال: فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله.

[ ٢٥١٥٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): بإسناده الآتي(٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه

____________________

الباب ٤٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٤ / ١.

(١) الفقيه ٤: ١٢ / ٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٤ / ٢.

٣ - الخصال: ٦٣٧.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).

١٠٥

فليأت أهله فإنّ عند أهله مثل ما رأى فلا يجعلنّ للشيطان على قلبه سبيلا ليصرف بصره عنها فاذا لم يكن له زوجة فليصلّ ركعتين ويحمد الله كثيراً وليُصلّ على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ يسأل الله من فضله فإنّه ينتج(١) له من رأفته ما يغنيه.

[ ٢٥١٥٦ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة ): عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنّه كان جالساً في أصحابه إذ مرّت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم، فقال( عليه‌السلام ) : انّ عيون(٢) هذه الفحول طوامح، وإنّ ذلك سبب هبابها(٣) فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأة، فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه، فوثب القوم ليقتلوه فقال( عليه‌السلام ) : رويداً فإنّما هو سبّ بسبّ أو عفو عن ذنب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤٨ - باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيّب (*)

[ ٢٥١٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) في نسخة: يفتح - هامش المخطوط - وفي المصدر: يبيح، وفي نسخة منه: يتيح.

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٥٣ / ٤٢٠.

(٢) في المصدر: ابصار.

(٣) الهباب: شهوة الجماع. ( الصحاح ١: ٢٣٦ ).

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٣ احاديث

* - عنوان الباب موافق لعبارة الكلينيّ والكراهة في كلام المتقدمين وفي الاحاديث يطلق على التحريم كما في قول الكلينيّ في باب طبقات الائمة وكراهة القول فيهم بالنبوة، وغير ذلك فتدبر، ( منه قده ).

١ - الكافي ٥: ٤٩٤ / ١.

١٠٦

فقالت: يا رسول الله، انّ عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مغضباً يحمل نعليه حتّى جاء إلى عثمان فوجدّه يصلّي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال له: يا عثمان، لم يرسلني الله بالرهبانيّة، ولكن بعثني بالحنيفية السمحة، أصوم واصلي وألمس أهلي، فمن أحبّ فطرتي فليستنّ بسنتي، ومن سنتي النكاح.

[ ٢٥١٥٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أبي داود المسترقّ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان ثلاث نسوة أتين رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: إحداهن: ان زوجي لا يأكل اللحم، وقالت الاخرى: ان زوجي لا يشمّ الطيب، وقالت الاخرى: ان زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يجر رداءه حتّى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثمّ قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيّب ولا يأتون النساء، إمّا إني آكل اللّحم وأشمّ الطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي.

[ ٢٥١٥٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحبّ أن يكون على فطرتي فليستنّ بسنّتي وانّ من سنّتي النكاح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٩٦ / ٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٦ / ٦.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب المندوب، وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٢٩ من أبواب احكام المساجد، وفي الباب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٧ من أبواب آداب الحمام.

(٢) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ١٤ من الباب ١١ وفي الباب ١٢ من أبواب الاطعمة المباحة.

١٠٧

٤٩ - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك

[ ٢٥١٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل: أصبحت صائماً؟ فقال: لا، قال: فأطعمت مسكيناً؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فإنّه منك عليهم صدقة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، مثله، إلّا أنّه زاد فيهما قبل قوله: « فأطعمت مسكيناً »: فعدت مريضا؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا، وقال في آخره: فارجع إلى أهلك فأصبهم(٢) .

[ ٢٥١٦١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دخل بيت ام سلمة فشم ريحا طيبة، فقال: أتتكم الحولاء، فقالت: هوذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت: بأبي أنت وامي انّ زوجي عنّي معرض، فقال: زيديه يا حولاء، فقالت: لا أترك شيئاً طيباً ممّا أتطيب له به وهو(٣) معرض، فقال: إمّا لو يدرى ماله باقباله عليك، قالت: وماله باقباله عليّ؟

____________________

الباب ٤٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٥ / ٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصدقة.

(١) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦٠.

(٢) ثواب الاعمال: ١٦٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٦ / ٤.

(٣) في المصدر زيادة: عني.

١٠٨

فقال: أما انّه اذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فاذا هو جامع تحات عنه ألذّنوب كما يتحات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من ألذّنوب.

[ ٢٥١٦٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: فضّلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكنّ الله عزّ وجلّ ألقى عليها الحياء.

[ ٢٥١٦٣ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل من أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا، قال: فهل صدقت(١) اليوم بشيء؟ قال: لا، قال له: قم فأصب من أهلك فإنّه منك صدقة عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٠ - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل إلّا لضرورة، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة

[ ٢٥١٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٣٣، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٣٢.

(١) في المصدر: تصدقت.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٩٥ / ٣.

١٠٩

يجد الماء، يأتي أهله؟ قال: ما أُحبّ أن يفعل إلّا ان يخاف على نفسه، قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقاً إلى النساء، فقال: ان الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت: فإنّه يروى عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن أباذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، آتيهم واُؤجر؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كما انك إذا أتيت الحرام ازرت، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إلّا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر؟

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) إلى قوله: إلّا أن يخاف على نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) .

٥١ - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي عضو كان من بدنه لتلذّذ به لا بغير بدنه

[ ٢٥١٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن اسماعيل بن همام، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبّل قبل امرأته(٣) ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب التيمم.

الباب ٥١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٤.

(٣) في المصدر: المرأة.

(٤) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٠.

١١٠

[ ٢٥١٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفريّ فإنّي أجدُ لذلك لذّة، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن هذا؟ فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.

[ ٢٥١٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن( محمّد بن حكيم) (١) ، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهنّ شيئاً يلذذهن به قال: إمّا ما كان من جسده فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٢ - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره

[ ٢٥١٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ١.

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٩.

(١) في المصدر: معاوية بن حكيم.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الباب ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٣، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث ١٠ من الباب ٥ من المهور.

١١١

محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشؤم في ثلاثة اشياء: في الدابة، والمرأة، والدار، فإمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولدها(١) ، وإمّا الدابّة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وإمّا الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها.

[ ٢٥١٦٩ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها( وتيسير ولدها) (٢) ، ومن شؤمها شدّة مؤنتها وتعسير ولدها(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير، مثله، إلّا أنّه قال: ولادتها(٤) .

[ ٢٥١٧٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أفضل نساء امتي أصبحهن وجها واقلهنّ مهراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني، مثله(٦) .

[ ٢٥١٧١ ] ٤ - قال الصدوق: وروي أنّ من بركة المرأة قلة مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها.

____________________

(١) في المصدر: ولادتها.

٢ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٤، واخرجه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٥ من المهور.

(٢) في المصدر: وتيسر ولادتها.

(٣) في المصدر: ولادتها.

(٤) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٥٩.

٣ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وعن الفقيه في الحديث ٩ من الباب ٥ من المهور.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠٤ / ١٦١٥.

(٦) الفقيه ٣ / ٢٤٣ / ١١٥٦.

٤ - الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٠، اورده في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب المهور.

١١٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٣ - باب استحباب صلاة ركعتين لمن اراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك

[ ٢٥١٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثنّى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا تزوّج أحدكم، كيف يصنع؟ قال: قلت له: ما أدري جعلت فداك، قال: فإذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله ويقول: « اللهمّ انّي أُريد أن أتزوّج، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهنّ فرجاً واحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهن بركة، واقدر لي منها ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » فاذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: « اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئاً(٣) فاجعله مسلماً سوياً، ولا تجعله شرك شيطان » قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان، فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسمّ أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعاً والنطفة واحدة، قلت: فبأيّ شيء يعرف هذا جعلت فداك؟ قال: بحبّنا وبغضنا.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب المهور.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٠٧ / ١٦٢٧.

(٣) في المصدر: ولداً.

١١٣

الحسن بن راشد، عن أبي بصير، مثله إلى قوله: والنطفة واحدة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن مثنّى بن الوليد، نحوه إلى قوله: وبعد موتي(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٤ - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر (*)

[ ٢٥١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٤) ، عن إسماعيل بن منصور، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تزوّج امرأة والقمر في العقرب(٥) لم ير الحسنى.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٦) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران عن أبيه مثله(٧) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٠١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٦ من الصلوات المندوبة.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٧.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ وسائر احاديثه وفي الباب ٦٨ من هذه الأبواب ما يدلّ على استحباب الدعاء عند الجماع.

الباب ٥٤

فيه ٣ احاديث

* - المحاق من الشهر: ليال من آخره. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٥٥٣ ).

١ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٤.

(٤) في نسخة من التهذيب ٧: ٤٠٧ / ١٦٢٨ زيادة: عن عليّ بن اسباط. وكتب في هامش المصححة ما نصه: ( عن عليّ بن اسباط، نسخة وفي موضع آخر ) كذا صورة خطه في الاصل.

(٥) العقرب: برج في السماء. ( الصحاح للجوهري ١: ١٨٨ ).

(٦) المقنعة: ٧٩.

(٧) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٨٨.

١١٤

[ ٢٥١٧٤ ] ١ - قال: وروى أنّه يكره التزويج في محاق الشهر.

[ ٢٥١٧٥ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) وفي( العلل) عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن عليّ بن محمّد العسكرّي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى، وقال: من تزوّج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحج(١) .

٥٥ - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء

[ ٢٥١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً وهو يقول لابي جعفر( عليه‌السلام ) : اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني(٢) أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى توضّأ وصّل ركعتين، ثمّ مجّد الله وصلّ

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٨٩.

٣ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٨ / ٣٥، علل الشرائع: ٥١٤ / ٤ اورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب آداب السفر.

الباب ٥٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٠ / ١.

(٢) في المصدر: تراني.

١١٥

على محمّد وآل محمّد، ثمّ ادع الله ومرمن معها أن يؤمّنوا على دعائك، وقل: « اللّهم ارزقني إلفها وودّها ورضاها، وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنك تحبّ الحلال وتكره الحرام » ثمّ قال: واعلم أنّ الإلف من الله، والفرك(١) من الشيطان ليكره ما أحلّ الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

[ ٢٥١٧٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( أبي أيّوب الخرّاز) (٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت باهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٤) .

[ ٢٥١٧٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يوسف، عن الميثميّ رفعه قال: أتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: اني قد تزوّجت فادع الله لي، فقال: قل: اللهم بكلماتك استحللتها، وبأمانتك أخذتها، اللهم اجعلها ولوداً ودوداً لا تفرك تأكل ما راح ولا تسأل عمّا سرح.

[ ٢٥١٧٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) الفرك: البغض ولم يسمع إلا في الزوجين.( هامش المخطوط )، ( الصحاح للجوهري ٤: ١٦٠٣ ).

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٠ / ٢.

(٣) في المصدر: ابي ايوب الخزاز.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٥.

٣ - الكافي ٥: ٥٠١ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٠١ / ٥.

١١٦

أبان، عن عبد الرحمن بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوّج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق ألذّي أخذ الله إمساك بمعروف او تسريح باحسان.

[ ٢٥١٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن(١) خالد، عن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولداً واجعله تقيّاً زكياً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٦ - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع

[ ٢٥١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهنّ كما يأتي الطير ليمكث وليلبث، قال بعضهم: وليتلبّث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥١٨٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصمّ، عن

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤١.

(١) في المصدر: محمّد بن ابي خالد.

(٢) تقدم في الباب ٥٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٨.

١١٧

مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجّلها.

[ ٢٥١٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ان أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته، فلو أصابت زنجيّاً لتشبّثت به فاذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فانّه أطيب للامر.

[ ٢٥١٨٤ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فإنّ للنساء حوائج(١) .

٥٧ - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها

[ ٢٥١٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلّا الرهان وملاعبة الرجل أهله.

[ ٢٥١٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ارموا واركبوا وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا، ثمّ قال: كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث: في

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٣٢.

٤ - الخصال: ٦١٠ - ٦٣٧ / ١٠، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(١) كذا في المخطوط، لكن في المصححة ( جوائح ).

الباب ٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢، وباسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية.

٢ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٣، وأورد تمامة عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب احكام الدواب.

١١٨

تأديبه الفرس، ورميه عن القوس، وملاعبته امرأته فانّهنّ حقّ.

[ ٢٥١٨٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السنديّ بن محمّد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه،( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاثة من الجفا: أن يصحبّ الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب وأن يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٨ - باب جواز الجماع عارياً على كراهية، وفي الحمام، وفي الماء

[ ٢٥١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحّاس، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ابن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥١٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن العيص(٤) أنه سأل أبا عبدالله( عليه

____________________

٣ - قرب الإِسناد: ٧٤، اخرجه في الحديث ٤ من الباب ١٠١ من أبواب احكام العشرة.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب احكام العشرة، وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٤٩.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.

(٤) في نسخة: الفيض ( هامش المخطوط ).

١١٩

السلام) فقال له: أُجامع وأنا عريان؟ فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.

[ ٢٥١٩٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القزوينيّ، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكمين الاخيرين في آداب الحمام(١) .

٥٩ - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتّى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها

[ ٢٥١٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلّا ذلك.

[ ٢٥١٩٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله،( عن أبيه) (٢) ، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن سكين(٣) الحنّاط، عن أبي حمزة

____________________

٣ - علل الشرائع: ٥١٨ / ٨.

(١) تقدم في اكثر احاديث الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٥٩

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٦، والتهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٥.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر: مسكين.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

والآن ، وبعد سرد هذه الحوادث الفجيعة والوقائع الفظيعة ، بقي عليكم ، إمّا أن تردّوا وتكذّبوا كلّ أعلامكم وكبار علمائكم من أصحاب الصحاح والمسانيد والتواريخ والتفاسير وغيرهم الّذين ذكروا هذه الحوادث ونقلوا تلك الوقائع.

وإمّا أن تذعنوا بأنّ عثمان لا تشمله الآية الكريمة ، ولا تنطبق عليه جملة( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) فقد كان فظّا غليظا ، وصعبا قاسيا ، شديدا على المؤمنين ، ورءوفا رحيما شفيقا بالفاسقين والمنافقين!!

الحافظ : لقد ثبت عندنا وعند كثير من العلماء الأعلام : أنّ أبا ذرّرحمه‌الله ، هو الذي اختار المقام في الربذة من غير إجبار ، بل أحبّ أن يجتنب الأحداث ، فسافر إلى مسقط رأسه الربذة.

قلت : هذا قول بعض المتأخّرين من علمائكم المتعصّبين ، وهو قول اجتهادي من غير دليل وبدون أيّ مستند تاريخي(١) ، وإلا فكبار علمائكم ذكروا أنّه أبعد إلى الربذة بالقهر والجبر ، حتّى كاد أن يكون هذا الخبر من المسلّمات غير القابلة للنّقاش.

وكنموذج ، أنقل هذا الخبر الذي رواه الإمام أحمد في المسند ٥ / ١٥٦ ، وابن أبي الحديد في شرح النهج ٣ / ٥٧ ، قال : روى الواقدي ، عن مالك بن أبي الرجال ، عن موسى بن ميسرة : أنّ أبا الأسود الدؤلي قال : كنت أحبّ لقاء أبي ذرّ لأسأله عن سبب خروجه ، فنزلت الربذة ، فقلت له : ألا تخبرني؟ أخرجت من المدينة

__________________

(١) أوّل من قال به هو قاضي القضاة عبد الجبّار نقلا عن الشيخ أبي علي ، كما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٣ / ٥٢.

«المترجم»

٤٦١

طائعا أم أخرجت مكرها؟

فقال : كنت في ثغر من ثغور المسلمين ، أغني عنهم ، فأخرجت إلى مدينة الرسولعليه‌السلام فقلت : أصحابي ودار هجرتي ، فاخرجت منها إلى ما ترى!

[ثمّ قال : بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد ، إذ مرّ بي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضربني برجله وقال «لا أراك نائما في المسجد!

فقلت : بأبي أنت وأمّي! غلبتني عيني ، فنمت فيه.

فقال : كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟!

فقلت : إذن ألحق بالشام ، فإنّها أرض مقدّسة ، وأرض بقية الإسلام ، وأرض الجهاد.

فقال : فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟!

فقلت : أرجع إلى المسجد.

قال : فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟!

قلت : آخذ سيفي فأضرب به.

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا أدلّك على خير من ذلك ، انسق معهم حيث ساقوك ، وتسمع وتطيع ؛ فسمعت وأطعت ، وأنا أسمع واطيع ، والله ليلقينّ الله عثمان وهو آثم في جنبي».]

وكان يقول بالربذة : ما ترك الحقّ لي صديقا ، ردّني عثمان بعد الهجرة أعرابيا!

عليّعليه‌السلام مصداق( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ )

كلّ ما ذكرناه كان ردّا على تأويل الشيخ عبد السلام لجملة

٤٦٢

( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) على عثمان ، وقد أثبتنا خلافه.

واعتقادنا أنّ الذي يكون من أجلى مصاديق هذه الجملة هو الإمام عليّعليه‌السلام ، إذ حينما بويع بالخلافة وتسلّم الحكم ، عزل كلّ من ظلم الناس وجار على الضعفاء في حكومة عثمان.

وقد أشار عليه بعض الصحابة أن يترك الامور على حالها ويقوّي أركان حكومته ، فإذا استتبّ له الأمر وتمكّن من الرقاب بدأ بعزلهم واحدا واحدا ، فأجابه الإمام : والله لا أداهن في ديني ، ولا اعطي الرياء في أمري.

ولمّا أشار عليه ابن عبّاس في معاوية فقال : ولّه شهرا واعزله دهرا.

قالعليه‌السلام : والله لا أطلب النصر بالجور ، فليس لي عند الله عذر إن تركت معاوية ساعة يظلم الناس.

وجاءه طلحة والزبير يطلبان حكومة مصر والعراق ، فلو لبّى طلبهما لما خرجا عليه وما كانت فتنة البصرة ومعركة الجمل ، ولكنّه هيهات أن يغلب على أمره ، فإنّه أبى أن ينصب للولايات إلاّ العدول الكفوءين من المؤمنين ممّن امتحنهم الله عزّ وجلّ ونجحوا في الأحداث والفتن التي عاصروها ، ولم يميلوا عن طريق الحقّ ، ولم تلههم الدنيا بزخرفها ، ولم يكنزوا الذهب والفضّة ، ولم يجمعوا أموال المسلمين المحرومين إلى أموالهم!

ولقد حورب عثمان وحصر ، على أن يعزل بعض ولاته وعمّاله فلم يجب إلى ذلك ، فكيف يفتتح الإمام عليّعليه‌السلام أمره بهذه الدنيّة ويداري الأشخاص بالولايات ، على أن يكون خليفة بالظاهر ، وليس

٤٦٣

له مراقبة امورهم والنظر في أعمالهم؟!!

والجدير بالذكر ، أنّنا نرى بعض الناس الّذين ينظرون إلى الامور على ظواهرها ولا يفكّرون في حقائقها ، ولا يدرسون الوقائع دراسة تعمّق وإمعان ، فيقيسونها بمقياس الدنيا لا الدين ، ويزنوها بمعيار الشياطين والمغوين ، لا المعيار الذي عيّنه ربّ العالمين ، فيستشكلون على سياسة أمير المؤمنينعليه‌السلام !

ولكن لو تعمّقوا وأنصفوا ، لأذعنوا أنّ عليّاعليه‌السلام كان يريد إدارة البلاد والعباد بالسياسة الدينية والطريقة الإلهيّة ، فهو لم يطلب الحكم إلاّ ليقيم الحقّ ويدحض الباطل ، ويقيم حدود الله سبحانه على القويّ والضعيف ، فيأخذ حقوق الضعفاء المحرومين من الأقوياء الظالمين.

فالراعي والرعيّة والرئيس والمرءوس عنده سواء ، والأصل عنده رضا الله عزّ وجلّ لا رضا الناس ، فلم تكن قاعدته في الحكم قاعدة غيره من الحكّام والخلفاء ، إذ جعلوا رضا الناس واستمالة قلوب الرؤساء أصلا لحكوماتهم فطلبوا النصر بالجور.

فكان عليّعليه‌السلام رحيما بالضعفاء ، طالبا لحقوق المحرومين ، مواسيا للمساكين ، رءوفا بالفقراء ، عطوفا على الأرامل والأيتام ، فكان يعرف بأبي الأرامل والأيتام ، وصاحب المساكين.

وروي المحدّثون والمؤرّخون : أنّه نظر الامام عليّعليه‌السلام الى امرأة على كتفها قربة ماء ، فأخذ منها القربة فحملها الى موضعها ، وسألها عن حالها فقالت : بعث عليّ بن أبي طالب زوجي الى بعض الثغور فقتل ، وترك صبيانا يتامى ، وليس عندي شيء ، فقد ألجأتني الضرورة الى خدمة الناس ، فانصرف الإمامعليه‌السلام وبات ليلته قلقا ، فلمّا أصبح

٤٦٤

حمل زنبيلا فيه طعام ، فقال بعضهم : أعطني أحمله عنك ، فقال : من يحمل وزري عنّي يوم القيامة؟ فأتى وقرع الباب فقالت : من هذا؟ قال : أنا العبد الذي حمل معك القربة ، فافتحي فإنّ معي شيئا للصبيان ، فقالت : رضي الله عنك وحكم بيني وبين عليّ بن أبي طالب ، فدخل وقال : إنّي احببت اكتساب الثواب ، فاختاري بين أن تعجني وتخبزي وبين أن تعلّلي الصبيان لأخبز أنا ، فقالت : أنا بالخبز أبصر وعليه أقدر ، ولكن شأنك والصبيان ، فعلّلهم حتّى أفرغ من الخبز ، قال : فعمدت الى الدقيق فعجنته ، وعمد عليّعليه‌السلام الى اللحم فطبخه ، وجعل يلقّم الصبيان من اللّحم والتمر وغيره.

فرأته امرأة تعرفه فقالت لأم الصبيان : ويحك هذا أمير المؤمنين

فكان رحيما ورءوفا برعاياه حتى أهل الذمّة منهم ، فإنّه كان يوما على المنبر في مسجد الكوفة فسمع بأنّ بسر بن أرطاة هاجم بعض البلاد التي كانت تحت حكومته ، فروّع الناس وأرعبهم وأخذ سوار امرأة معاهدة ذمّيّة من يدها.

فبكي عليّعليه‌السلام من هذا الخبر وقال : لو أنّ امرأ مات من هذا الخبر أسفا ما كان ملوما ، بل كان به جديرا.

وكانعليه‌السلام رحيما بعدوّه وصديقه ، فإنّ عثمان على ما كان عليه من سوء التصرّف وسوء السيرة معه حتّى إنّه ضرب الإمامعليه‌السلام بالسوط ـ كما رواه ابن أبي الحديد عن الزبير بن بكّار ، في شرح النهج ٩ / ١٦ ـ مع كلّ ذلك فقد ذكر المؤرّخون ـ منهم : ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢ / ١٤٨ ـ أنّه : لما منع عثمان الماء واشتدّ الحصار عليه ، فغضب

٤٦٥

عليّعليه‌السلام من ذلك غضبا شديدا ، وقال لطلحة : أدخلوا عليه الروايا. فكره طلحة ذلك وساءه ، فلم يزل عليّعليه‌السلام ، حتّى أدخل الماء إليه.

ونقل أيضا في صفحة ١٥٣ عن أبي جعفر ـ الطبري ، صاحب التاريخ ـ قال : فحالوا بين عثمان وبين الناس ، ومنعوه كلّ شيء حتّى الماء ، فأرسل عثمان سرّا إلى عليّعليه‌السلام وإلى أزواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّهم قد منعونا الماء ، فإنّ قدرتم أن ترسلوا إلينا ماء فافعلوا.

فجاء عليّعليه‌السلام في الغلس ، فوقفعليه‌السلام على الناس ، فوعظهم وقال : أيّها الناس! إنّ الذي تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين ، إنّ فارس والروم لتأسر فتطعم وتسقي ، فالله الله! لا تقطعوا الماء عن الرجل.

فأغلظوا له وقالوا : لا نعم ولا نعمت عين.

فلمّا رأى منهم الجدّ نزع عمامته عن رأسه ورمى بها إلى دار عثمان يعلمه أنّه قد نهض ، وعاد إلى آخره.

مقايسة بين عليعليه‌السلام وعثمان

لقد سبق أن ذكرنا عطايا عثمان لأقاربه ورهطه ، أمثال أبي سفيان والحكم بن أبي العاص وابنه مروان وغيرهم ، فكان يخصّص أموال المسلمين من بيت المال بهؤلاء ونظرائهم ، ويمنعها عن أهلها ، أمثال أبي ذرّ وعبد الله بن مسعود وغيرهما.

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج ٩ / ١٦ : وروى الزبير بن بكّار عن الزهري ، قال : لمّا أتي عمر بجواهر كسرى ، وضع في المسجد فطلعت عليه الشمس فصار كالجمر ، فقال لخازن بيت المال : ويحك!

٤٦٦

أرحني من هذا ، واقسمه بين المسلمين ، فإنّ نفسي تحدّثني أنّه سيكون في هذا بلاء وفتنة بين الناس.

فقال : يا أمير المؤمنين ، إن قسّمته بين المسلمين لم يسعهم وليس أحد يشتريه ، لأنّ ثمنه عظيم ، ولكن ندعه إلى قابل ، فعسى الله أن يفتح على المسلمين بمال فيشتريه منهم من يشتريه.

قال : ارفعه فأدخله بيت المال.

وقتل عمر وهو بحاله ، فأخذه عثمان لمّا ولي فحلّى به بناته!

هذا ، وانظروا إلى الخبر الذي نقله ابن أبي الحديد في شرح النهج ١١ / ٢٥٣ ، قال : سأل معاوية عقيلا عن قصّة الحديدة المحماة.

قال [عقيل] : نعم ؛ أقويت وأصابتني مخمصة شديدة ، فسألته فلم تند صفاته ، فجمعت صبياني وجئته بهم ، والبؤس والضرّ ظاهران عليهم ؛ فقال : ائتني عشية لأدفع إليك شيئا.

فجئته يقودني أحد ولدي ، فأمره بالتنحّي ، ثمّ قال : ألا فدونك ، فأهويت ـ حريصا قد غلبني الجشع ، أظنّها صرّة ـ فوضعت يدي على حديدة تلتهب نارا ، فلما قبضتها نبذتها ، وخرت كما يخور الثور تحت يد جازره.

فقال لي : ثكلتك أمّك! هذا من حديدة أوقدت لها نار الدنيا ، فكيف بك وبي غدا إن سلكنا في سلاسل جهنم؟!

ثمّ قرأ :( إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ ) (١) .

ثمّ قال : ليس لك عندي فوق حقّك الذي فرضه الله لك إلا ما ترى ، فانصرف إلى أهلك.

__________________

(١) سورة غافر ، الآية ٧١.

٤٦٧

فجعل معاوية يتعجّب ، ويقول : هيهات هيهات! عقمت النساء أن يلدن مثله! انتهى.

فقارنوا بين الاثنين ، واعرفوا الحقّ في (علي) أمير المؤمنينعليه‌السلام .

عفوه عن الأعداء

كان عليّعليه‌السلام في أعلى مرتبة من مراتب العفو والصفح ، كان يقول : لكلّ شيء زكاة ، وزكاة الظفر بعدوّك العفو عنه.

ولقد عفا عن مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير لمّا ظفر بهما وهما أسيران مقيّدان في يوم الجمل ، فأمر بفكّ قيدهما وأطلق سراحهما ، مع العلم أنّهما كانا من ألدّ أعدائه وأشدّ مبغضيه.

وصفحه عن عائشة ، أعظم من كلّ عفو وصفح ؛ لأنّها سبّبت تجمّع الناس الغافلين ، وأغوت الجاهلين ، وقادتهم لقتال أمير المؤمنين وسيّد الوصيّينعليه‌السلام ، فهي التي أضرمت نار الحرب وأجّجت الفتنة ؛ ومع كلّ ذلك ، لمّا اندحر أنصارها ، وانكسر جيشها ، وسقطت من الجمل مغلوبة مقهورة ، أسيرة في أيدي المؤمنين ، أمر الإمام عليّعليه‌السلام أخاها محمد بن أبي بكر أن يأخذها إلى بيت في البصرة ويقوم بخدمتها ويكرمها.

وبعد ذلك هيّأ الإمام عليّعليه‌السلام عشرين امرأة من قبيلة عبد القيس ، وأمرهنّ بلبس ملابس الرجال والعمائم ، وأن يحملن معهنّ السيوف والسلاح ويتلثّمن حتّى لا يعرفن ، وأمرهنّ أن يحطن بأمّ المؤمنين عائشة ويوصلنها إلى المدينة المنوّرة ، وأرسل خلف النسوة رجالا مسلّحين ليراقبوهنّ من بعيد ويذبّوا عنهنّ عند الحاجة.

فلما وصلت إلى المدينة ونزلت بيتها واستقرّت ، اجتمعت

٤٦٨

زوجات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعض المؤمنات من أهل المدينة عندها وعاتبنها على خروجها! فأظهرت الندم ، وشكرت لعليّعليه‌السلام عفوه وصفحه عنها ومقابلته لها بالرحمة والكرامة ، إلاّ أنّها قالت : ولكن ما كنت أظنّ أن يبعثني عليّ بن أبي طالب مع رجال أجانب من البصرة إلى المدينة ، فإنّه ما راعى حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حبيبته!!

فهنا كشفن المرافقات لها لثامهنّ وخرجن من زيّ الرجال إلى ظاهرهنّ وحقيقتهنّ.

فخجلت كثيرا وشكرت عليّاعليه‌السلام أكثر من ذي قبل!

نعم هكذا يكون أولياء الله وخلفاؤه.

معاوية يمنع وعليّعليه‌السلام يسمح

وأذكر لكم شاهدا آخر على رأفة عليّعليه‌السلام ورحمته حتّى بالخارج عليه لقتاله ، مثل معاوية وحزبه الفاسقين ، في صفّين.

لقد ذكر جميع المؤرّخين وأصحاب السير ، منهم : المسعودي في مروج الذهب ، والطبري في تاريخه ، وابن أبي الحديد في شرح النهج ٣ / ٣١٨ و ١٠ / ٢٥٧ ، وينابيع المودّة ـ للقندوزي ـ باب ٥١ ، وغيرهم ذكروا : أنّ معاوية استولى على الفرات فمنع جيش الإمام عليّعليه‌السلام من حمل الماء ، وقال : لا والله لا ندعهم يشربون حتّى يموتوا عطشا!

فهاجمهم جيش الإمام عليّعليه‌السلام واستولوا على الفرات وانهزم جيش معاوية ، ولكنّ عليّاعليه‌السلام لم يمنعهم الشرب وسمح لهم بحمل الماء بالله عليكم أيّها الحاضرون أنصفوا! أيّ الخليفتين تشمله الجملة

٤٦٩

من الآية الكريمة :( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) ؟

وإذا كنتم تريدون تعريف الآية الكريمة وإعرابها كاملة

فيكون( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ) مبتدأ( وَالَّذِينَ مَعَهُ ) معطوف على المبتدأ ، وخبره وما بعده خبر بعد الخبر ، وكلّها صفات شخص واحد ، يعني : الّذين يعدّون مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويوصفون بمعيّته ، هم الّذين يكونون أشدّاء على الكفّار ، رحماء بينهم إلى آخره.

وحيث إنّ هذه الصفات ما اجتمعت في أحد من الصحابة غير عليّعليه‌السلام ، فالذي يعدّ مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معيّة حقيقية معنوية ، فلا فارقه ولا فكّر بمفارقته حتّى ساعة واحدة ، هو عليّعليه‌السلام ، فكأنّهما اصبحا حقيقة ونفسا واحدة ، اتّحدا روحا ومعنى وإن افترقا جسما وبدنا.

الشيخ : عندنا إجابات وردود كثيرة على كلامكم ، ولكن نكتفي بواحدة منها ، وهي : إنّ معاني الآية الكريمة إذا كانت تنطبق على سيّدنا عليّ كرّم الله وجهه فقط ، ولم تشمل أحدا غيره ، فلما ذا جاءت الآية على صيغة الجمع؟! فتقول : والّذين معه ، أشدّاء ، رحماء ، ركّعا ، سجّدا ، يبتغون ، سيماهم ، وجوههم كلّها كلمات على صيغة الجمع.

قلت :

أوّلا : أنا حاضر لأستمع كلّ إجاباتكم وردودكم ، وإلا فسكوتكم يدلّ على صحّة حديثي وربّما كان عندكم مغالطات تسمونها إجابات! فاطرحوها ، فإنّي لا أتركها بلا جواب ، إن شاء الله تعالى.

ثانيا : إنّ سؤالكم هذا ، نقاش لفظي ، لأنّكم تعلمون أنّ في كلام العرب والعجم يطلقون صيغة الجمع على المفرد من أجل التعظيم

٤٧٠

والتفخيم ، وكم لها في القرآن نظائر! منها :

آية الولاية ونزولها في الإمام عليّعليه‌السلام

القرآن الكريم هو أعظم مرجع في اللغة العربية ، وأقوى سند لها ، وفي ما نحن فيه أيضا ، القرآن دليل قاطع ، وبرهان ساطع.

فنجد فيه آية كريمة أخرى وهي : آية الولاية( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) (١) ، فكلماتها على صيغة الجمع ، واتّفق المفسّرون والمحدّثون من الفريقين ـ الشيعة والسنّة ـ أنّها نزلت في حقّ عليّعليه‌السلام وحده ، منهم : الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير ٣ / ٤٣١ ، والإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسير «كشف البيان» وجار الله الزمخشري في الكشّاف ١ / ٤٢٢ ، الطبري في تفسيره ٦ / ١٨٦ ، أبو الحسن الرمّاني في تفسيره ، ابن هوازن النيسابوري في تفسيره ، ابن سعدون القرطبي في تفسيره ، الحافظ النسفي في تفسيره المطبوع في حاشية تفسير الخازن البغدادي ، الفاضل النيسابوري في غرائب القرآن ١ / ٤٦١ ، أبو الحسن الواحدي في أسباب النزول : ١٤٨ ، الحافظ أبو بكر الجصّاص في تفسير أحكام القرآن : ٥٤٢ ، الحافظ أبو بكر الشيرازي في كتابه «ما نزل من القرآن في عليّعليه‌السلام » ، أبو يوسف الشيخ عبد السلام القزويني في تفسيره الكبير ، القاضي البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل ١ / ٣٤٥ ، جلال الدين السيوطي في الدرّ المنثور ٢ / ٢٩٣ ، القاضي الشوكاني في

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية ٥٥.

٤٧١

تفسيره «فتح الغدير» السيّد محمود الآلوسي في تفسيره «روح المعاني» الحافظ ابن أبي شيبة الكوفي في تفسيره ، أبو البركات في تفسيره ١ / ٤٩٦ ، الحافظ البغوي في «معالم التنزيل» ، الإمام النسائي في صحيحه ، محمد بن طلحة الشافعي في «مطالب السئول» ، ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٣ / ٢٧٧ ، الخازن علاء الدين البغدادي في تفسيره ١ / ٤٩٦ ، الحافظ القندوزي في «ينابيع المودّة» ، الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «المصنّف» ، رزين العبدري في «الجمع بين الصحاح الستّة» ، ابن عساكر في تاريخه ، سبط ابن الجوزي في التذكرة : ٩ ، القاضي عضد الإيجي في كتابه المواقف : ٢٧٦ ، السيّد الشريف الجرجاني في شرح المواقف ، العلاّمة ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة : ١٢٣ ، الحافظ أبو سعد السمعاني في «فضائل الصحابة» أبو جعفر الإسكافي في «نقض العثمانية» ، الطبراني في الأوسط ، ابن المغازلي في «مناقب عليّ بن أبي طالب» ، العلاّمة الكنجي القرشي الشافعي في «كفاية الطالب» ، العلاّمة القوشجي في شرح التجريد ، الشبلنجي في نور الأبصار : ٧٧ ، محبّ الدين الطبري في الرياض النضرة ٢ / ٢٢٧ ، وغيرهم من كبار أعلامكم.

رووا عن السدّي ومجاهد والحسن البصري والأعمش وعتبة بن أبي حكيم وغالب بن عبد الله وقيس بن ربيعة وعباية بن ربعي وعبد الله ابن عبّاس وأبي ذرّ الغفاري وجابر بن عبد الله الأنصاري وعمّار بن ياسر وأبي رافع وعبد الله بن سلام ، وغيرهم من الصحابة ، رووا أنّ الآية الكريمة نزلت في شأن سيّدنا عليّعليه‌السلام ، وقد اتّفقوا على هذا المضمون وإن اختلفت ألفاظهم ، قالوا :

٤٧٢

إنّ عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام كان يصلّي في المسجد ، إذ دخل مسكين وسأل المسلمين الصدقة والمساعدة ، فلم يعطه أحد شيئا ، وكان عليّعليه‌السلام في الركوع فأشار بإصبعه إلى السائل ، فأخرج الخاتم من يد الإمام عليّعليه‌السلام ، فنزلت الآية في شأنه وحده على صيغة الجمع ، وذلك من أجل التعظيم والتفخيم لمقامهعليه‌السلام .

الشيخ عبد السّلام : إنّ هذا التفسير وشأن النزول لم يكن قول جميع علمائنا ، فقد خالف هذا القول جماعة ، فمنهم القائل : إنّها نزلت في شأن الأنصار ، وبعض قالوا : نزلت في شأن عبادة بن الصامت. وجماعة قالوا : نزلت في حقّ عبد الله بن سلام.

قلت : إنّي أتعجّب منكم ، حيث تتركون قول أعظم أعلامكم وأشهر علمائكم وأكثرهم ، إضافة إلى إجماع علماء الشيعة في ذلك ، وتتمسّكون بأقوال شاذّة من أفراد مجهولين أو معلومين بالكذب والنصب والتعصّب ، بحيث نجد أقوالهم ورواياتهم مردودة وغير مقبولة عند كبار علمائكم.

والجديد بالذكر أنّ بعض علمائكم ادّعى إجماع المفسّرين واتّفاقهم على أن الآية نزلت في شأن الإمام عليّعليه‌السلام ، منهم : الفاضل التفتازاني ، والعلامة القوشجي في شرح التجريد ، قال : إنّها باتّفاق المفسّرين نزلت في حقّ علي بن أبي طالب حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع

فهل العقل السليم يسمح لكم بترك قول جمهور العلماء والمفسّرين وتتمسّكون بأقوال واهية وشاذّة صدرت من المتعصّبين والمعاندين الجاحدين للحق والدين؟!

٤٧٣

شبهات وردود

الشيخ عبد السلام : سماحتكم أردتم بهذه الآية أن تثبتوا خلافة سيّدنا علي كرم الله وجهه بلا فصل بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والحال أنّ فيها أمورا تمنع من قصدكم.

أوّلا : كلمة «الوليّ» في الآية بمعنى المحبّ ، لا بمعنى الإمام والخليفة ، وإذا كانت بالمعنى الذي تقولونه فلا ينحصر الوليّ في رجل واحد ، بل تشمل الآية أفرادا كثيرين ، على القاعدة المقرّرة عند العلماء وهي : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المعنى والسبب ؛ وعلى هذا فالإمام عليّ كرّم الله وجهه هو أحد أفراد الآية الكريمة.

ثانيا : صيغة الجمع في كلمة «وليّكم» وكلمة «الّذين» تفيد العموم ، وحمل الجمع على الفرد ـ بدون دليل ـ يكون تأويلا لكلام الله تعالى بغير مجوّز.

قلت :

أوّلا : كلمة «الولي» جاءت بصيغة المفرد وأضيفت إلى ضمير الجمع ، أي : إنّما وليّ المسلمين.

ثانيا : أجبناكم من قبل أن الأدباء واللغويّين يجيزون إطلاق الجمع على الفرد لأجل التفخيم والتعظيم.

وأمّا القاعدة المقرّرة عند العلماء ، أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فنحن أيضا نلتزم بها ، فقد جاء في اللفظ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ ) وهي أداة حصر ، فلذا نقول : إنّ الآية نزلت في شأن

٤٧٤

أمير المؤمنينعليه‌السلام والولاية الإلهية في عصره منحصرة فيه ، فهو وليّ المسلمين دون غيره ، ولا يحقّ لأحد أن يدّعي الولاية على الإمام عليّعليه‌السلام ما دام في الحياة ، فإذا مات أو قتل فالولاية الإلهيّة التي تضمّنتها الآية تنتقل إلى غيره ، وهم الأئمّة الأحد عشر من ولده ، واحدا بعد الآخر ، فحينئذ يحصل مرادكم أيضا ، لأنّكم تقولون : إنّ الآية الكريمة تشمل أفرادا كثيرين لا فردا واحدا.

فالأفراد المشمولون بالآية هم الأئمّة المعصومون من أهل البيتعليهم‌السلام كما قال الزمخشري في «الكشّاف» في ذيل الآية الكريمة : ولو أن الآية حصر في شأن عليّعليه‌السلام فإنّ المقصود من نزولها بصيغة الجمع كان لترغيب الآخرين ليتّبعوا عليّاعليه‌السلام في هذا الأمر ويتعلّموا منه.

ثالثا : أمّا قولكم بأنّ الشيعة أوّلوا الآية بغير مجوّز ودليل ؛ ما هو إلاّ سفسطة كلام تريدون من ورائه إغواء العوامّ.

ونحن ذكرنا لكم أسماء ثلّة من كبار علمائكم وأشهر أعلامكم ومفسّريكم الّذين قالوا بأنّ الآية نزلت في شأن عليعليه‌السلام ، وهذا القول إنّما يكون تنزيل الآية وتفسيرها ، لا تأويلا أو رأيا اجتهاديا.

الشيخ عبد السّلام : أما كلمة «الوليّ» فهي بمعنى : المحبّ والناصر ، لا بمعنى الأولى بالتصرّف حتّى تستنبطوا منها معنى الخلافة ، لأنّها إذا كانت بمعنى الخلافة ، فيجب بعد نزول الآية أن يخلف عليّ كرّم الله وجهه رسول الله في حال حياته إذا سافر أو غاب لبعض شئونه ، وأن يقوم مقامه ويتصرّف في الأمور مثلهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهذا الأمر لم يكن في حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلذا نقول : إنّ كلامكم باطل.

قلت : بأيّ دليل تقول : إنّ هذا الأمر ـ أي : قيام الإمام عليّعليه‌السلام

٤٧٥

مقام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لم يكن في حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟!

فظاهر الآية يثبت مقام الولاية لعليّعليه‌السلام من حين نزولها ، واستمرار المقام بدليل الجملة الاسمية ، وأنّ «الوليّ» صفة مشبّهة ، وهذان دليلان على ثبات ودوام مقام الولاية.

ويؤيّد هذا المعنى أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل عليّاعليه‌السلام خليفته في المدينة حين خرج منها إلى تبوك ، ولم يعزله بعد ذلك إلى أن توفّيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ويؤيّده حديث المنزلة ، فإنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كرّره في مناسبات كثيرة ، قائلا : عليّ منّي بمنزلة هارون من موسى. أو يخاطبه في الملأ : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى.

وقد ذكرنا لكم بعض مصادره في الليالي الماضية.

وهذا دليل آخر على أنّ عليّاعليه‌السلام كان خليفة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غيابه لما كان حيّا واستمرت خلافته للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد حياته أيضا.

الشيخ عبد السّلام : لو تعمّقتم في شأن نزول الآية كما تقولون وفكّرتم فيه ، لعدلتم عن رأيكم ؛ لأنّه لا يعدّ منقبة لسيّدنا عليّ ، بل يعدّ نقصا له كرّم الله وجهه ، وهو أجلّ من ذلك.

قلت :

أوّلا : لا يحقّ لأحد بلغ ما بلغ من العلم ، أن يغيّر ويبدّل شأن نزول آيات القرآن الحكيم ، سواء ثبتت بها منقبة أو منقصة لأيّ شخص كان ، فإنّ شأن النزول يتبع الواقع وليس بأمر اجتهادي ، ولا يدخل فيه رأي هذا وذاك ، ولا يتصرّف أحد في شأن نزول الآيات إلاّ شقيّ عديم الدين والإيمان ، يتّبع هواه ولا يطيع الله عزّ وجلّ ، مثل البكريّين في هذا الشأن ، فإنّهم اتّبعوا قول عكرمة الكذّاب وقالوا : إنّها نزلت

٤٧٦

في شأن أبي بكر!

ثانيا : أوضحوا لنا كيف تكون الآية الكريمة منقصة لمن نزلت في شأنه؟!

الشيخ عبد السلام : لأنّه من جملة خصال سيّدنا عليّ كرّم الله وجه التي تعدّ من أجمل خصاله وفضائله ، أنّه لمّا كان يقف للصلاة كان ينسى نفسه وكلّ شيء سوى الله سبحانه ، فلا يحسّ ولا يبصر إلاّ عظمة الله وآياته.

وقد روى بعض العلماء ، أنّهعليه‌السلام اصيب بسهم في رجله في إحدى المعارك ، فأشار عليه طبيب جرّاح ليأذن له حتّى يشق اللحم ويخرج السهم من رجله ، فأبىعليه‌السلام .

ثمّ لمّا وقفعليه‌السلام بين يدي الله تعالى واستغرق في العبادة في حال السجود أمر الإمام الحسن ـرضي‌الله‌عنه ـ أن يخرج الجرّاح السهم من رجل أبيه ، فأخرجه وما أحسّ سيّدنا عليّ أبدا!

فإنّ رجلا هذا حاله حين الصلاة ، كيف يلتفت إلى سائل فقير فيعطيه خاتمه وهو في حال الركوع؟!

ألم يكن انصرافه عن الله تعالى والتفاته إلى الفقير نقصا لصلاته ونقضا لعبادته؟!

قلت : إنّ هذا الإشكال أهون من بيت العنكبوت! لأنّ التفات المصلّي إلى الامور المادّيّة تعدّ نقصا ، وأمّا إلى الامور المعنوية فهو كمال ، فإعطاء الزكاة والصدقة للفقير عبادة مقرّبة إلى الله سبحانه ، والصلاة ـ أيضا ـ عبادة أقامها عليّعليه‌السلام قربة إلى الله تعالى ، فهو لم يخرج عن حال التقرّب إلى الله ، ولم ينصرف عن العبادة إلى عمل غير

٤٧٧

عبادي ، وإنّما انصرف من الله إلى الله ، وتكرّرت عبادته ، فقد آتى الزكاة في حال الصلاة ، فجمع فرضين ليكسب رضا الله عزّ وجلّ ويتقرّب إليه ، وقد قرّبه الباري سبحانه وتعالى وقبل منه الزكاة والصلاة ، فأنزل الآية وأعطاه الولاية ، ليكون دليلا على قبول عمله وعبادته.

ألم يكن هذا دليل على فضل الإمام عليّعليه‌السلام وكماله؟!

ما لكم كيف تحكمون؟!

عود على بدء

فثبت أنّ الذي تنطبق عليه الآية الكريمة تطبيقا كاملا وصحيحا صريحا من غير تأويل وتعليل ، إنّما هو الإمام عليّعليه‌السلام الذي كان مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معيّة امتزجت نفسهعليه‌السلام بنفسهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الطيّبة ، وأخلاقهعليه‌السلام بأخلاقهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكريمة ، وصفاتهعليه‌السلام بصفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحميدة ، حتّى أصبحا حقيقة واحدة لا يمكن افتراقهما.

وثبت أنّه لم يكن أشدّ منهعليه‌السلام على الكفّار ، ولا أرحم وأرأف منهعليه‌السلام بالمؤمنين.

فكان صلب الإيمان ، ثابت العقيدة ما شكّ في النبوّة والدين لحظة واحدة ، ولا تزلزل في رسالة سيّد المرسلين طرفة عين أبدا.

الشيخ عبد السّلام : لا أدري ما الذي تقصده من هذه الكنايات والتّصريحات؟!

فهل شكّ أحد الخلفاء الراشدين والصحابة المهتدين ، بعد ما آمنوا بالدين؟!

٤٧٨

وهل تزلزل أحدهم في رسالة خاتم النبيّين؟! حتّى تقول : إنّ عليّا ما شكّ وما تزلزل! بل كلهم كذلك ، ما شكوا وما تزلزلوا ، فلما ذا هذا التأكيد على سيّدنا عليّ كرّم الله وجهه؟! لعلك تريد أن تقول : بأنّ الشيخين أو غيرهما من الصحابة الكرام شكّوا في الدين وتزلزلوا في الإيمان؟!!

قلت : يا شيخ! اشهد الله أنّي لم أقصد بكلامي ما ظننت ، ولو كان ذلك لأظهرته بالصراحة لا بالكناية.

الشيخ عبد السلام : إنّ اسلوب حديثك ينبئ بأنّ عندك شيئا في هذا المجال ، ولا تريد أن تظهره بالمقال ، ولكنّي اريد منك أن تبيّن كلّ ما في قلبك ولا تبقي شيئا ، ولا تنس أنّنا لا نقبل منك شيئا إلاّ مع الدليل والبرهان.

قلت : لو كنتم تعفونني من الخوض في هذا الموضوع لكان أجمل وأحسن ، وإن كانت أدلّتي كلّها من كتب علمائكم الأعلام ومحدّثيكم الكرام ، ولكن رعاية لبعض الجهات احبّ أن لا أطرح هذا الموضوع أبدا.

الشيخ عبد السلام : إنّك بهذا الكلام ألقيت الشكّ في قلوب هؤلاء العوامّ ، فإنّهم سيظنّون أنّ الشيخين ـ رضي الله عنهما ـ وغيرهما من الصحابة الكرام قد شكّوا يوما وتزلزلوا في الدين الحنيف والنبوّة!

فالرجاء الأكيد إمّا أن تقيم الدليل والبرهان الصريح الواضح على هذا الكلام ، أو أن ترجع في كلامك الذي فيه إيهام ، وتعلن من غير إبهام ، بأنّ الشيخين وغيرهما من الصحابة الكرام ، ما زلّت بهم

٤٧٩

الأقدام ، ولم يشكّوا طرفة عين في النبوّة والإسلام.

قلت : يا شيخ! إنّ الشكّ والترديد كان يعتري أكثر الصحابة الّذين كانوا في مرتبة دنيا من الإيمان ، ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم ، ولم يمتزج بنفوسهم.

فكان بعضهم يبقى في حال الشكّ والريب ، فكانت آيات من القرآن الحكيم تنزل في شأنهم وذمّهم ، كالمنافقين الّذين نزلت آيات كثيرة في سورة المنافقين وغيرها في ذمّهم.

وبعضهم كان يعرض عليه الشكّ والترديد ثم يزول عنه بعد مدّة.

هذا جواب عام ، ولا نريد أن نمسّ أحدا ، فأرجوكم أن تكتفوا بهذا المقدار ، في هذا الإطار.

الشيخ عبد السلام : إنّ الشكّ الذي وقع بسبب كلامك في قلوب الحاضرين باق ، فإمّا أن تذكر ما يختلج في قلبك ، واضحا من غير التباس ، مستدلا بأقوال علمائنا المعتمدين عندنا وكتبنا الموثوقة المعتبرة لدينا ، أو تصرّح بأنّ الشيخين كانا في حدّ اليقين ، وما شكّا في الدين ، ولم يتزلزلا في نبوّة سيّد المرسلين ، طرفة عين.

قلت : يا شيخ! إنّ إلحاحك وإصرارك على هذا الأمر ، اضطرّني أن أكشف عن حقائق لم أكن أحبّ أن أكشف عنها.

نعم ، لقد شك عمر بن الخطّاب في نبوّة خاتم النبيّينصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتناقل الخبر بعض علمائكم الأعلام ، مثل ابن المغازلي الشافعي في كتابه : مناقب عليّ بن أبي طالب(١) والحافظ محمد بن أبي نصر الحميدي في

__________________

(١) لم أجد هذا الخبر في (المناقب) لابن المغازلي.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586