وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 418183 / تحميل: 6601
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٥١٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلّا أنه يورث العمى(٢) .

[ ٢٥١٩٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهنّ أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.

[ ٢٥١٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغضّ بصره عند الجماع فانّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.

ورواه في( العلل) و( الأمالي) مثله (٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٦.

(٢) في المصدر زيادة: في الولد.

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٣٢.

٥ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢، وأورد قطعات منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب.

(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥، امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

١٢١

[ ٢٥١٩٦ ] ٦ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصريّ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: وكره النظر إلى فروج النساء، وقال: إنّه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع، وقال: إنّه يورث الخرس، وكره المجامعة تحت السماء.

ورواه في( المجالس) بالإِسناد المشار إليه (١) .

[ ٢٥١٩٧ ] ٧ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، كره الله لأمّتي العبث في الصلاة، والمنّ في الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، والنظر إلى فروج النساء لانه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع لأنّه يورث الخرس.

[ ٢٥١٩٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) وابن عبّاس أنّهما قالا: النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، واورده في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(١) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٨ - قرب الإِسناد: ٦٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب الاتي.

١٢٢

٦٠ - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء

[ ٢٥١٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب،( عن علىّ بن محمّد بن بندار) (١) ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٠٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال يكون منه خرس الولد.

[ ٢٥١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا عليّ، لا تتكلم عند الجماع فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس.

( وفي العلل) (٣) و( الأمالي) (٤) مثله.

____________________

الباب ٦٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ٧.

(١) في التهذيب: عن عليّ بن محمّد عن ابن بندار.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٣.

٢ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.

(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.

(٤) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

١٢٣

[ ٢٥٢٠٢ ] ٤ - وفى( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرنّ أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى.

أقول: وتقدّم في الخلا ما يدلّ على ذلك، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦١ - باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة حتّى يبلغ الخضاب

[ ٢٥٢٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك، لم لا يجامع المختضب؟ قال: لانه محتصر(٣) .

[ ٢٥٢٠٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) ، عن

____________________

٤ - الخصال: ٦٣٧.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب احكام الخلوة وتقدّم في الحديث ٦، ٧ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ٨.

(٣) اللبن محتضر، ومحضور: كثير الافة او ان الجن تحضره وقوله: واعوذ بك ربي ان يحضرون اي تصيبني الشياطين - هامش المخطوط - الصحاح ٢: ٦٣٤.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن ابيه.

١٢٤

محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يجامع المختضب، قلت: لا يجامع المختضب؟ فقال: لا.

[ ٢٥٢٠٥ ] ٣ - الحسين بن بسطان في( طبّ الأئمة ): عن محمّد بن جعفر النرسيّ، عن محمّد بن يحيى الارمني، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك ان رزقت ولداً كان مخنّثاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(١) .

٦٢ - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر وفي اليوم ألذّي يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك

[ ٢٥٢٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن ابى جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالاً؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم ألذّي تنكسف فيه الشمس، وفى الليلة التي ينكسف فيها

____________________

٣ - طب الأئمة: ١٣٢.

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ١.

١٢٥

القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء، والريح الحمراء، والريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند بعض أزواجه في ليلة انكسف(١) فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون(٢) منه في غيرها حتّى أصبح، فقالت له: يا رسول الله ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذّذ وألهو فيها وقد عيّر الله في كتابه أقوإمّا فقال:( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ * فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ألذّي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (٣) ثمّ قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحبّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله (٤) .

[ ٢٥٢٠٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ فقال: نعم، يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر، واليوم ألذّي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء والحمراء(٥) والزلزلة، ولقد بات رسول الله( صلى الله

____________________

(١) الكسفة: القطعة من الشيء، يقال اعطني كسفة من ثوبك والجمع كسف. الصحاح ٤: ١٤٢١ - هامش المخطوط -.

(٢) وفي نسخة: كان - هامش المخطوط -.

(٣) الطور ٥٢: ٤٤ - ٤٥.

(٤) المحاسن: ٣١١.

٢ - التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٢.

(٥) كتب في المصححة على ( الحمراء ) علامة نسخة.

١٢٦

عليه وآله) عند بعض النساء وانكسف القمر في تلك الليلة، فلم يكن فيها شيء فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي كلّ هذا البغض؟ فقال لها: ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان أتلذّذ وادخل في شيء ولقد عير الله قوماً فقال:( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ) (١) وايم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولداً وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٦٣ - باب كراهة الجماع في محاق الشهر

[ ٢٥٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، مثله(٤) .

[ ٢٥٢٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى الله عليه

____________________

(١) الطور ٥٢: ٤٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٧.

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٣.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٦.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٠ / ١٧١٢، علل الشرائع: ٥١٦ / ٥، امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

١٢٧

وآله) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا عليّ، لا تجامع أهلك في آخر درجة(١) إذا بقي يومان فإنه ان قضي بينكما ولد يكون عشاراً وعوناً للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يده.

٦٤ - باب كراهة الجماع في أول الشهر إلّا شهر رمضان فيستحبّ ويكره في نصف الشهر وفي آخره.

[ ٢٥٢١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : عن أبيه، عن جدّه قال: فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) قال: يا علي، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنّه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ولم ذاك يا رسول الله؟( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في أوّل ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة إمّا رايت المجنون يصرع في أوّل الشهر وفي وسطه وفي آخره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٢١١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أكره: لأُمّتي ان يغشى الرجل أهله(٣) في النصف من الشهر او في غرّة الهلال فإنّ مردة الجنّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: منه.

الباب ٦٤

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٥.

(٣) في نسخة: امرأته - هامش المخطوط -.

١٢٨

والشياطين تغشي بني آدم فيجيئون(١) ويخبلون إمّا رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرّة الهلال.

[ ٢٥٢١٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فاه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ثمّ قال:(٢) أوشك أن يكون مجنوناً ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.

[ ٢٥٢١٣ ] ٤ - قال وقال على( عليه‌السلام ) يستحبّ ان يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ) (٣) والرفث المجامعة.

[ ٢٥٢١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع اليها والى ولدها.

ورواه في( العلل) (٤) و( الأمالي) (٥) مثله.

[ ٢٥٢١٥ ] ٦ - وفي( العلل) وفي( عيون الأخبار )، عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن عليّ بن محمّد العسكري عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام )

____________________

(١) في المصدر: فيجننون.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٨.

(٢) في المصدر زيادة: فإن تم.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٥.

(٣) البقرّة ٢: ١٨٧.

٥ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.

(٤) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.

(٥) امالي الصدوق: ٤٥٥ / ١.

٦ - علل الشرائع: ٥١٤ / ٤، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٨٨ / ٣٥.

١٢٩

قال: يكره للرجل أن يجامع أهله في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً إلّا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفى آخره، الحديث.

[ ٢٥٢١٦ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) في حديث الاربعمائة قال: إذا أراد أحدكم ان يأتي أهله فليتوقّ أوّل الاهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويخبلون(١) .

[ ٢٥٢١٧ ] ٨ - الحسين بن بسطام واخوه عبدالله في( طب الائمة ): عن محمّد بن خلف عن الوشاء، عن محمّد بن الجهم، عن سعد المولى قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ايّاك والجماع في الليلة التي يهلّ فيها الهلال فإنّك ان فعلت ثمّ رزقت ولداً كان مخبوطاً(٢) ، قلت ولم تكرهون ذلك؟ قال: إمّا ترى المصروع أكثرهم لا يصرعون إلّا في رأس الهلال.

[ ٢٥٢١٨ ] ٩ - وعن أحمد بن الحسن النيسابوري، عن النضر بن سويد، عن فضّالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : لم تكرهون الجماع عند مستهلّ الهلال وفى النصف من الشهر؟ فقال: لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين، قلت: قد عرفت مستهلّ الهلال فما بال النصف من الشهر؟ قال: ان الهلال يتحول من حالة إلى حالة يأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان مقلاً فقيراً ضئيلاً ممتحناً.

____________________

٧ - الخصال: ٦٣٧.

(١) في المصدر: يحبلون.

٨ - طب الائمة: ١٣١.

(٢) الخُباط: مرض كالجنون، ومنه تخبطه الشيطان ( الصحاح ٣: ١١٢٢ ).

٩ - طب الائمة: ١٣٢.

١٣٠

[ ٢٥٢١٩ ] ١٠ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنه قال لعليّ( عليه‌السلام ) : يا علي، لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال إمّا رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال وليلة النصف كثيراً. يا علي، إذا ولد لك غلام او جارية فأذن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى فإنّه لا يضرّه الشيطان أبداً.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) .

٦٥ - باب انه يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتّى يعلمهم

[ ٢٥٢٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلاً حتّى يصبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب السفر(٣) .

٦٦ - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الأمة عند الأمة

[ ٢٥٢٢١ ] ١ - الحسين بن بسطام واخوه في( طبّ الأئمة ): عن المنذر بن

____________________

١٠ - تحف العقول: ١٠

(١) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب احكام شهر رمضان.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢، ٣ من الباب ٥٦ من أبواب آداب السفر.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - طب الأئمة: ١٣٣.

١٣١

محمّد،( عن سالم بن محمّد، عن عليّ بن اسباط، عن خلف بن سلمة) (١) ، عن علان بن محمّد، عن ذريح عن أبيّ عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الباقر( عليه‌السلام ) : لا تجامع الحرة بين يدي الحرّة فإمّا الإِماء بين يدي الاماء فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب التستر بالجماع(٢) .

٦٧ - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبى او صبية ترى وتسمع او خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع

[ ٢٥٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أيّوب(٣) ، عن ابن راشد(٤) ، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبيّ فانّ ذلك مما يورث الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، مثله (٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ١.

(٣) « عن ابن راشد » ليس في الكافي.

(٤) في نسخة من التهذيب: ابن ابي راشد وفي المحاسن: ابن رشيد ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٥.

(٦) المحاسن: ٣١٧ / ٤٢.

١٣٢

[ ٢٥٢٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وألذّي نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفى البيت صبيّ مستقيظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبداً ان كان غلاماً كان زانياً او جارية كانت زانية، وكان عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) إذا أراد ان يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.

[ ٢٥٢٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (١) ؟ فقال: هو الجماع ولكن الله ستير يحبّ الستر فلم يسم كما تسمون.

[ ٢٥٢٢٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٥٢٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن السكوني ان عليّاً( عليه‌السلام ) مرّ على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: انه لا ينبغي ان تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر، إلّا ان تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.

[ ٢٥٢٢٧ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) و( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٠٠ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٥٥ / ٥.

(١) النساء ٤: ٤٣، المائدة ٥: ٦.

٤ - الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٧.

٥ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٧.

٦ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٥٧ / ١٠، الخصال: ٩٩ / ٥١.

١٣٣

عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ(١) ، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تعلّموا من الغراب خصالاً ثلاثاً: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٥٢٢٨ ] ٧ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ، فإنّ ذلك ممّا يورث(٢) الزنا.

[ ٢٥٢٢٩ ] ٨ - الحسين بن بسطام واخوه في( طب الائمة ): عن أحمد بن الحسن بن الخليل، عن محمّد بن إسماعيل، عن النعمان بن يعلى، عن جابر قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إياك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن ان يصف حالك قلت: يا ابن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنك ان رزقت ولداً كان شهرة علماً في الفسق والفجور.

[ ٢٥٢٣٠ ] ٩ - وعن خلف بن أحمد، عن محمّد بن مروان، عن ابن أبي عمير، عن سلمة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال ايّاك ان تجامع أهلك وصبيّ ينظر اليك فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يكره ذلك اشدّ كراهيّة.

____________________

(١) في المصدرين: عليّ بن محمّد.

٧ - علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.

(٢) في المصدر: يورثه.

٨ - طب الائمة: ١٣٣.

٩ - طب الائمة: ١٣٣.

١٣٤

[ ٢٥٢٣١ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة قال: قال جعفر( عليه‌السلام ) قال عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) إذا قعد احدكم في منزله فليرخ على ستره، فإن الله تعالى قسم الحياء كما قسم الرزق.

٦٨ - باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالماثور عند الجماع

[ ٢٥٢٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا أتى أهله وخشي أن يشاركه الشيطان قال: يقول: بسم الله، ويتعوّذ بالله من الشيطان.

[ ٢٥٢٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، جميعاً، عن الوشاء، عن موسى بن بكر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد أي شيء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت: جعلت فداك، أيستطيع الرجل ان يقول شيئاً؟ قال: إلّا اعلمك ما تقول؟ قلت: بلى قال: تقول: بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله اخذتها، اللهم ان قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله بارّاً تقيّاً واجعله مسلماً سويّا ولا تجعل فيه شركا للشيطان، قلت: وبأيّ شيء يعرف ذلك؟ قال: إمّا تقرأ كتاب الله ثمّ ابتدأ هو( وَشَارِكْهُمْ فِي

____________________

١٠ - قرب الإِسناد: ٢٢، وتقدّم في الباب ٦٦ ما يدلّ على كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة عند الامة.

الباب ٦٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٢ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٢ / ٢.

١٣٥

الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) وان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل منها وينزل كما ينزل ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح، قلت: بأي شيء بعرف ذلك؟ قال: بحبّنا وبغضنا فمن أحبّنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان.

[ ٢٥٢٣٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا جامع أحدكم فليقل: بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني قال: فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضرّه الشيطان بشيء أبداً.

[ ٢٥٢٣٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جالسا فذكر شرك الشيطان فعظّمه حتّى أفزعني قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل: بسم الله الرحمن الرحيم ألذّي لا إله إلّا هو بديع السموات والارض اللهم ان قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيباً ولا حظاً واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّىً من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك.

[ ٢٥٢٣٦ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حمزة بن عبدالله، عن جميل بن درّاج عن أبي الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد إذا اتيت اهلك فأيّ شيء تقول؟ قال: قلت: جعلت فداك واطيق أن اقول شيئاً؟ قال: بلى قل: اللهم بكلماتك استحللت فرجها وبامانتك اخذتها فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله تقيّاً زكياً ولا تجعل فيه شركاً

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ٦٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٤.

٥ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٥.

١٣٦

للشيطان قال: قلت: جعلت فداك، ويكون فيه شرك الشيطان؟ قال: نعم، إمّا تسمع قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) ان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل الرجل قلت: فبأي شيء يعرف ذلك؟ قال: بحبّنا وبغضنا.

[ ٢٥٢٣٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا اتى أحدكم أهله( فلم يذكر) (٢) الله عند الجماع وكان منه ولد كان شرك الشيطان ويعرف ذلك بحبّنا وبغضنا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦٩ - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة وعلى ظهر طريق

[ ٢٥٢٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن العيص(٥) ، انه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اجامع وانا عريان؟ فقال: لا، ولا مستقبل(٦) القبلة ولا تستدبرها.

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ٦٤.

٦ - الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٤.

(٢) في المصدر: فليذكر الله فإن لم يذكر.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء وفي البابين ٥٣، ٥٥ من هذه الأبواب وفي الباب ٦٤ من أبواب احكام العشرة.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب احكام الاولاد.

الباب ٦٩

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦، الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢١٠.

(٥) في نسخة: الفيض - هامش المخطوط -.

(٦) في نسخة: مستقبل - هامش المخطوط -.

١٣٧

[ ٢٥٢٣٩ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا تجامع في السفينة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن العيص، مثله.

[ ٢٥٢٤٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

أقول: يمكن تخصيص اللعن بوجود الناظر واحتقار القبلة والله أعلم.

[ ٢٥٢٤١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة.

[ ٢٥٢٤٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، انه كره ان يجامع الرجل ممّا يلي القبلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢١١.

٣ - الفقيه ٤: ٣.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٧.

٥ - قرب الإِسناد: ٦٦.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

١٣٨

٧٠ - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء

[ ٢٥٢٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذّي رأي فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّا نفسه.

ورواه الصدوق ايضاً مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) بإسناده الآتي(٣) عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٤) .

[ ٢٥٢٤٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اني لاكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء

ورواه ايضاً مرسلاً(٥) .

[ ٢٥٢٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن

____________________

الباب ٧٠

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٢.

(٢) علل الشرائع: ٥١٤ / ٣.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ).

(٤) المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٢.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٩.

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧.

١٣٩

زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: وكره ان يغشى الرجل امرأته(١) وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه ألذّي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلّا نفسه.

ورواه في( الأمالي) بالإِسناد المشار اليه (٢) .

ورواه البرقي(٣) في( المحاسن) عن إبراهيم، عن الحسن (٤) بن أبي الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر.

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، نحوه(٥) .

٧١ - باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة

[ ٢٥٢٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك اثماً؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان اثماً بعد ذلك.

____________________

(١) في المحاسن: اهله « هامش المخطوط ».

(٢) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٣) المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.

(٤) في المصدر: الحسين وكذلك في نسخة من « هامش المخطوط ».

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٧.

١٤٠

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن صفوان بن يحيى، مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيى، مثله. وزاد: إلّا ان يكون بإذنها(٢) .

[ ٢٥٢٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفي،( عن جعفر بن محمّد) (٣) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالاثمّ عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الايلاء(٤) .

٧٢ - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام

[ ٢٥٢٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (٥) ، عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : أي شيء يقولون في اتيان النساء في اعجازهنّ؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة(٦) لايرون به باساً فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتي الرجل المرأة من

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٥.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢.

(٣) في المصدر: عن محمّد بن جعفر.

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من أبواب الايلاء.

الباب ٧٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٠، وتفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٣.

(٥) في المصدر: عن احمد بن عيسى.

(٦) في الموضع الثاني من التهذيب: اهل الكتاب « هامش المخطوط ».

١٤١

خلفها خرج ولده احول فأنزل الله عزّ وجلّ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) من خلف او قدام خلافاً لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهنّ.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٢٥٢٤٩ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس او غيره، عن هاشم بن المثنى، عن سدير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : محاش(٣) النساء على أمّتي حرام.

أقول: حملة الشيخ وغيره(٤) على الكراهة لما يأتي(٥) وجوّزوا حمله على التقية(٦) يعني في الرواية.

قال الشيخ: لأن أحداً من العامة لا يجيز ذلك(٧) ، انتهى. ويحتمل النسخ.

[ ٢٥٢٥٠ ] ٣ - وعنه بالإِسناد عن هاشم وابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال هاشم:( لا تعري(٨) ولا تفرث) (٩) ، وابن بكير قال: لا

____________________

(١) البقرّة ٢: ٢٢٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤١.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٤، والاستبصار ٣: ٢٤٤ / ٨٧٤.

(٣) محاش النساء ادبارهن « الصحاح ٣ / ١٠٠١ ».

(٤) المختلف: ٥٣٤.

(٥) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٦) راجع رياض المسائل ١: ٧٥.

(٧) راجع المبسوط ٤: ٢٤٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٥.

(٨) العرى مقصوراً: الفناء والساحة، وبالمد: الفضاء لاستر به « الصحاح ٦: ٢٤٢٣، هامش المخطوط ».

(٩) في نسخة « لا يفرى ولا يفرث » - هامش المخطوط -.

١٤٢

يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع.

[ ٢٥٢٥١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن ابان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اتيان النساء في أعجازهن؟ قال: هي لعبتك فلا تؤذها.

[ ٢٥٢٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : محاش نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام.

أقول: وتقدّم وجهه(١) .

[ ٢٥٢٥٣ ] ٦ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٢) أي متي شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) (٣) فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.

[ ٢٥٢٥٤ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عز وجل:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٤) ؟ قال: من قدامها ومن خلفها في القبل.

[ ٢٥٢٥٥ ] ٨ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٣٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

(٢ و ٣) البقرّة ٢: ٢٢٣.

٧ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٢.

(٤) البقرّة ٢: ٢٢٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٤.

١٤٣

قول الله عزّ وجلّ:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) ؟ قال: من قبل.

[ ٢٥٢٥٦ ] ٩ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك وقال: واياكم ومحاش النساء وقال: انما معني( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٢) أي ساعة شئتم.

[ ٢٥٢٥٧ ] ١٠ - وعن الفتح بن بزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) في مثله، فورد الجواب: سألت عمّن اتى جارية في دُبرها؟ والمرأة لعبة(٣) الرجل فلا تؤذى، وهي حرث كما قال الله.

[ ٢٥٢٥٨ ] ١١ - وعن( زيد بن ثابت) (٤) قال: سأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت، سفل الله بك إمّا سمعت يقول الله:( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ) (٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى نفي التحريم(٦) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٣.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٦.

(٣) في المصدر زيادة: الرجل.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ / ٥٥.

(٤) في المصدر: يزيد بن ثابت.

(٥) الاعراف ٧: ٨٠.

(٦) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

١٤٤

٧٣ - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*)

[ ٢٥٢٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (١) عن عليّ بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دُبرها؟ قال نعم، ذلك له قلت: وانت تفعل ذلك؟ قال: لا، إنا لا نفعل ذلك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

____________________

الباب ٧٣

فيه ١٢ حديثاً

* - نقل الشهيد الثاني في « شرح الشرائع » (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن اكثر العامة، قال: وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة واشهرها ما دل على الجواز واختلفت ايضاً من طريق العامة، واشهرها عندهم ما دل على المنع، وجملة ما دل على الحل « تسعة » احاديث ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامّة، وجملة ما دل على المنع « ثلاثة عشرّ » حديثا، ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامّة وجميع العامّة وجميع الأخبار من الجانبيّن ليس فيها حديث صحيح فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبيّن. نعم ادّعى العلامة في « المختلف » (ب) و « التذكرة » (ج) أنّ في احاديث الحل حديثاً واحداً صحيحاً وهو رواية ابن ابي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم واوردها، ثمّ قال: واضاف في « التذكرة » اليه رواية عليّ بن الحكم، عن صفوان، وادعى انها صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي، وعليّ بن الحكم مشترك بين ثلاثة، انتهى. وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل، وقال في اول كلامه ما لفظه اكثر الاصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخرين انّه جائز، وذهب القميّون وابن حمزة (د) الى انه حرام. « منه قده » - هامش / المخطوط -.

(أ) مسالك الافهام ١: ٣٤٩.

(ب) المختلف: ٥٣٤.

(ج) التذكرة ٢: ٥٧٦.

(د) في المصححة: ( وابن فهد ) بدل: ابن حمزة.

١ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٣.

(١) في المصدر: عن احمد بن عيسى.

(٢) الكافي ٥: ٥٤٠ / ٢.

١٤٥

[ ٢٥٢٦٠ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن اسباط، عن محمّد بن حمران، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دُبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزّ وجلّ:( فأتوهن من حيث امركم الله ) (١) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) .

[ ٢٥٢٦١ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن عليّ بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط:( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) (٣) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.

[ ٢٥٢٦٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأخبرني(٤) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ - وفي البيت جماعة، - فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه(٥) ، ثمّ نظر في وجه(٦) أهل البيت ثمّ أصغى إليّ فقال: لا بأس به(٧) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٧.

(١) البقرّة ٢: ٢٢٢.

(٢) البقرّة ٢: ٢٢٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٩.

(٣) هود ١١: ٧٨.

٤ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦١.

(٤) في نسخة من المصدر ( أو اخبرني ) وهو كذلك في الاستبصار.

(٥) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب: فليبعه.

(٦) في المصدر: وجوه.

(٧) فيه قرينة على كون المانع السابق للتقية. منه ( قدّه ) - هامش المخطوط -.

١٤٦

[ ٢٥٢٦٣ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٥٢٦٤ ] ٦ - وعنه، عن البرقي يرفعه، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهنّ؟ فقال: ليس به بأس، وما أحبّ ان تفعله.

[ ٢٥٢٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن اخبره قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.

[ ٢٥٢٦٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن( عليهما‌السلام ) : إني ربّما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال: ليس عليك شيء وذلك لك.

[ ٢٥٢٦٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.

[ ٢٥٢٦٨ ] ١٠ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن عبدالله بن أبي

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٢.

٦ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٦.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٨، ٤٦١ / ١٨٤٧، والاستبصار ٣: ٢٤٣ / ٨٦٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٢.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٣.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٣٠.

١٤٧

يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اتيان النساء في اعجازهن؟ قال: لا بأس به(١) ، ثمّ تلا هذه الآية( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) قال: حيث شاء.

[ ٢٥٢٦٩ ] ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) (٣) قال: حيث شاء.

[ ٢٥٢٧٠ ] ١٢ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إلّا واحدة( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) (٤) الآية.

٧٤ - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن

[ ٢٥٢٧١ ] ١ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٥) .

____________________

(١) شطب في المصححة كلمة ( به ).

(٢) البقرّة ٢: ٢٢٣.

١١ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣١.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢٣.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ / ٥٦.

(٤) الاعراف ٧: ٨١، تقدم ما يدلّ على الكراهة في الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٨ / ٢٨١، قرب الإِسناد: ١٢١ واورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة.

(٥) تقدم في الاحاديث ١ و ٥ و ١٠ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة.

١٤٨

٧٥ - باب جواز العزل

[ ٢٥٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل.

[ ٢٥٢٧٤ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبى عمير(٣) ، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) لا يرى بالعزل باساً يقرأ هذه الآية( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) (٤)

____________________

الباب ٧٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب المتعة.

(١) التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٦٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١، والتهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٧.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٤، والتهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٧٠.

(٣) في نسخة: عن ابي عميرة عبد الرحمن الحذاء « هامش المخطوط »، وفي التهذيب: ابي عميرة، عن عبد الرحمن

(٤) الاعراف ٧: ١٧٢، وكتب في المصححة عن خط المصنف: ( ذرياتهم ).

١٤٩

فكلّ شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صمّاء

[ ٢٥٢٧٥ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ ابن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحبّ صاحبها وان كرهت ليس لها من الأمر شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٥٢٧٦ ] ٥ - وبإسناده عن البرقي، عن القاسم بن محمّد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل تكون تحته الحرّة أيعزل عنها؟ قال: ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء(٢) لم يعزل.

[ ٢٥٢٧٧ ] ٦ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات ): عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب( والحسن) (٣) بن موسى الخشاب ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليّ بن اسباط، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) لا يعزل، وإمّا أنا فأعزل،

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٦٨.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٨.

(٢) في نسخة: يشاء « هامش المخطوط ».

٦ - مختصر البصائر: ٩٥.

(٣) في المصدر: والحسين.

١٥٠

فقلت: هذا خلاف! فقال: ما ضرّ داود ان خالفه سليمان والله يقول( ففهمناها سليمن ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور(٢) .

٧٦ - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره

[ ٢٥٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن العزل؟ فقال: إمّا الأمة فلا بأس، وإمّا الحرّة فاني أكره ذلك إلّا ان يشترط عليها حين يتزّوجها.

[ ٢٥٢٧٩ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وقال في حديثه: إلّا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها.

[ ٢٥٢٨٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده(٣) عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج

____________________

(١) الأنبياء ٢١: ٧٩.

(٢) يأتي في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٦

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٧١.

٢ - التهذيب ٢: ٤١٧ / ١٦٧٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٣) في المصدر زيادة: الحسن بن محبوب.

١٥١

المجوسيّة؟ فقال: لا، ولكن ان كان له أمة مجوسيّة فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

[ ٢٥٢٨١ ] ٤ - وبإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة.

ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى (١) ، وكذا في( الخصال) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى(٣) .

٧٧ - باب وجوب الغيرة على الرجال

[ ٢٥٢٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس الغيرة إلّا للرجال فأمّا النساء فإنّما ذلك منهنّ حسد، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلّا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً فإن الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٠.

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٨ / ١٧، وفيه يعقوب الجعفري.

(٢) الخصال: ٣٢٨ / ٢٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٩١ / ١٩٧٢، تقدم ما يدلّ على جواز العزل في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١.

١٥٢

[ ٢٥٢٨٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ الله غيور يحبّ كلّ غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.

[ ٢٥٢٨٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن حبيب الخثعمي، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يغير الرجل فهو منكوس القلب.

[ ٢٥٢٨٥ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن حريز(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طائراً يقال له: القفندر(٢) حتّى يسقط على عارضة بابه ثمّ يمهله أربعين يوماً ثمّ يهتف به: إن الله غيور يحبّ كلّ غيور فان هو غار وغير( فانكر ذلك) (٣) وإلّا طار حتّى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه(٤) ثمّ يطير عنه فينزع الله بعد ذلك منه روح الإِيمان وتسميه الملائكة الديّوث.

[ ٢٥٢٨٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إسحاق ابن حريز(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان شيطاناً

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٥ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٣.

(١) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).

(٢) القفندر كسمندر: القبيح المنظر. ( القاموس المحيط ٢: ١٢١ ).

(٣) في المصدر: وانكر ذلك فانكر.

(٤) في المصدر زيادة: على عينيه.

٥ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٥، اخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من أبواب مما يكتسب به

(٥) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).

١٥٣

يقال له: القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحاً بالبربط(١) ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صأحبّ البيت ثمّ نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار.

[ ٢٥٢٨٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان الله لم يجعل الغيرة للنساء وانما جعل الغيرة للرجال لأنّ الله عزّ وجلّ قد أحلّ للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلّا زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية وانما تغار المنكرات منهنّ فإمّا المؤمنات فلا.

[ ٢٥٢٨٨ ] ٧ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كان أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) غيوراً وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد، مثله (٣) .

[ ٢٥٢٨٩ ] ٨ - قال: وقال: ان الغيرة من الايمان.

[ ٢٥٢٩٠ ] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : انّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديّوث قيل: يا رسول الله،

____________________

(١) البربط: الة من آلات اللهو، وهو العود. ( مجمع البحرين ٤: ٢٣٧ ).

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٤.

٧ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤١.

(٢) الكافي ٥: ٥٣٦ / ٤.

(٣) المحاسن: ١١٥ / ١١٧.

٨ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٢.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٣.

١٥٤

وما الديّوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.

[ ٢٥٢٩١ ] ١٠ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتي النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) باسارى فامر بقتلهم وخلّى رجلاً من بينهم فقال الرجل:(١) كيف أطلقت عني(٢) ؟ فقال: اخبرني جبرئيل عن الله ان فيك خمس خصال يحبّها الله ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلمّا سمعها الرجل اسلم وحسن اسلامه وقاتل مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) حتّى استشهد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٧٨ - باب عدم جواز الغيرة من النساء

[ ٢٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ لم يجعل الغيرة للنساء وانما تغار المنكرات، فإمّا المؤمناًت فلا انما جعل الله الغيرة للرجال لانه احل للرجال أربعاً وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلّا زوجها فاذا أرادت معه

____________________

١٠ - الخصال: ٢٨٢ / ٢٨.

(١) في المصدر زيادة: يا نبي الله.

(٢) في المصدر زيادة: من بينهم.

(٣) في المصدر زيادة: قتالاً شديداً.

(٤) ياتي في الباب ٧٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٧٨

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١٥٥

غيره كانت عند الله زانية.

وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) ، إلّا أنه قال: فان بغت معه غيره.

[ ٢٥٢٩٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قاعد اذ جاءت امرأة عريانة حتّى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله، اني فجرت فطهّرني، قال: وجاء رجل يعدو في اثرها فالقى عليها ثوبا، فقال: ما هي [ منك ](٢) ؟ قال: صاحبتي يا رسول الله، خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال: ضمّها إليك، ثمّ قال: ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من اسفله.

[ ٢٥٢٩٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن الحسن، عن يوسف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر، إنّ النساء إذا غرن غضبن واذا غضبن كفرن إلّا المسلمات منهنّ.

[ ٢٥٢٩٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) امرأته فأحسن الثناء عليها، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أغرتها؟ قال: لا، قال: فأغرها، فأغارها فثبتت، فقال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اني قد اغرتها فثبتت فقال: هي كما تقول.

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٠٥ / ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٣.

(٢) اثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٥.

١٥٦

[ ٢٥٢٩٦ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال: ذاك من الحب.

[ ٢٥٢٩٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) قال: ان الله كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل ان يبذل ماله ودمه حتّى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته.

[ ٢٥٢٩٨ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ان الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقلّ وأقلّ.

[ ٢٥٢٩٩ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٩ - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها

[ ٢٥٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٥ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٧، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصدر: عن ابي جعفر (عليه‌السلام )

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣١٨.

٨ - نهج البلاغة ٣: ١٧٩ / ١٢٤.

(٢) تقدم في الباب ٧٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ١، واخرج قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.

١٥٧

محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوّج على المرأة؟ فقال لها(١) : ان تطيعه، ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلّا باذنه، ولا تصوم تطوعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب(٢) ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها، قالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقّاً على الرجل؟ قال: والده( قالت: فمن) (٣) أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فما لي عليه من الحق مثل ماله عليّ؟ قال: لا، ولا من كلّ مائة واحدة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٤) .

[ ٢٥٣٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوّج على المرأة؟ فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبّرني عن شيء منه، قال: ليس لها أن تصوم إلّا باذنه، يعني تطوّعاً ولا تخرج من بيتها( بغير اذنه) (٥) وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها.

[ ٢٥٣٠٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير،

____________________

(١) كتب في المصححة على ( لها ) علامة الفقيه.

(٢) القَتَب: رحل صغير على قدر السنام ( الصحاح للجوهري ١: ١٩٨ ).

(٣) في المصدر: فقالت: يا رسول الله من.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٤.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٧، واخرج مثل صدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.

(٥) في المصدر: إلّا بإذنه.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٨.

١٥٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: ما حق الزج على المرأة؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئاً إلّا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت: يا رسول الله، وان كان ظالماً؟ قال: نعم، الحديث.

[ ٢٥٣٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجّت بيت ربّها وأطاعت زوجها وعرفت حقّ عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، مثله(١) .

[ ٢٥٣٠٤ ] ٥ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٣٢.

(١) الكافي ٥: ٥٥٥ / ٣.

٥ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٣ و ٣٣٤، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب احكام الوقوف والصدقات.

(٣) تقدم في الباب ٨ و ١٠ من أبواب الصوم المحرم، وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٩١ من هذه الأبواب.

١٥٩

٨٠ - باب أنه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته

[ ٢٥٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن( سعد بن عمر الجلاب) (١) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل(٢) منها صلاة حتّى يرضى عنها، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمّد بن فضيل، وروى عجزه مرسلاً(٣) .

[ ٢٥٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل ازاره خيلاء.

[ ٢٥٣٠٧ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

الباب ٨٠

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاغسال المسنونة.

(١) في المصدر: سعد بن ابي عمرو الجلاب، وفي نسخة: سعد بن ابي عمر الجلاب - هامش المخطوط -.

(٢) في المصدر: تقبل.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٠، ١٣٢٢.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٥، واورده عن امالي الشيخ في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586